الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٨ الصفحة 54

الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٨

وَعِنْدَ أَبِي الْخَطَّابِ مِنَ الْحَنَابِلَةِ، وَزُفَرَ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ، وَفِي قَوْلٍ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ: لاَ يَجُوزُ السَّلَمُ فِي الْبَيْضِ؛ لأَِنَّهُ لاَ يُمْكِنُ ضَبْطُهُ لاِخْتِلاَفِهِ فِي الصِّغَرِ وَالْكِبَرِ (١) .

الاِعْتِدَاءُ عَلَى الْبَيْضِ فِي الْحَرَمِ وَحَال الإِْحْرَامِ:

٩ - كُل مَا حَرُمَ صَيْدُهُ فِي الْحَرَمِ حَرُمَ التَّعَرُّضُ لِبَيْضِهِ، فَإِذَا كَسَرَهُ أَحَدٌ أَوْ شَوَاهُ لَزِمَهُ قِيمَتُهُ بِمَحَلِّهِ يَوْمَ التَّلَفِ؛ لأَِنَّهُ أَصْل الصَّيْدِ؛ إِذِ الصَّيْدُ يَتَوَلَّدُ مِنْهُ فَيُعْطَى لَهُ حُكْمُ الصَّيْدِ احْتِيَاطًا. وَقَدْ رُوِيَ عَنِ الصَّحَابَةِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمْ أَنَّهُمْ حَكَمُوا فِي بَيْضِ النَّعَامَةِ بِالْقِيمَةِ. وَهَذَا عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ وَالشَّافِعِيَّةِ، عَدَا الْمُزَنِيِّ فَإِنَّهُ قَال: هُوَ حَلاَلٌ لاَ جَزَاءَ فِيهِ.

وَعِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ يَجِبُ فِي كُل فَرْدٍ مِنْ أَفْرَادِ الْبَيْضِ عُشْرُ قِيمَةِ أُمِّهِ طَعَامًا أَوْ عِدْلُهُ صِيَامًا - صَوْمُ يَوْمٍ عَنْ كُل مُدٍّ - وَاسْتَظْهَرَ ابْنُ عَرَفَةَ أَنَّ فِي الْعَشْرِ الْبَيْضَاتِ شَاةً. وَاسْتَثْنَى الْمَالِكِيَّةُ بَيْضَ حَمَامِ حَرَمِ مَكَّةَ فَفِيهِ عُشْرُ قِيمَةِ شَاةٍ طَعَامًا؛ لِقَضَاءِ عُثْمَانَ ﵁ فِيهِ بِذَلِكَ.

_________

(١) البدائع ٥ / ٢٠٨، وابن عابدين ٤ / ٢٠٣، حاشية الدسوقي ٣ / ٢٠٧، والشرح الصغير ٢ / ٩٩ ط الحلبي، وشرح المحلي وحاشية قليوبي وعميرة ٢ / ٢٤٩ـ ٢٥٠ وأسنى المطالب ٢ / ١٢٩، والمهذب ١ / ٣٠٦، ونهاية المحتاج ٤ / ١٩٢، وشرح منتهى الإرادات ٢ / ٢١٥، والمغني ٤ / ٣٠٨، ٣٢٠.

وَلاَ ضَمَانَ فِي الْبَيْضِ الْفَاسِدِ بِاتِّفَاقٍ إِذَا كَانَ غَيْرَ بَيْضِ نَعَامَةٍ؛ لأَِنَّ الضَّمَانَ لِعَرْضِيَّةِ أَنْ يَصِيرَ الْبَيْضُ صَيْدًا وَهُوَ مَفْقُودٌ فِي الْفَاسِدِ.

أَمَّا إِذَا كَانَ الْفَاسِدُ بَيْضَ نَعَامَةٍ فَعِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ وَالْمَالِكِيَّةِ وَإِمَامِ الْحَرَمَيْنِ مِنَ الشَّافِعِيَّةِ وَابْنِ قُدَامَةَ مِنَ الْحَنَابِلَةِ لاَ شَيْءَ فِيهِ أَيْضًا؛ لأَِنَّهُ إِذَا لَمْ يَكُنْ فِيهِ حَيَوَانٌ وَلاَ مَآلُهُ إِلَى أَنْ يَصِيرَ مِنْهُ حَيَوَانٌ صَارَ كَالأَْحْجَارِ وَالْخَشَبِ.

وَقَال الشَّافِعِيَّةُ غَيْرَ إِمَامِ الْحَرَمَيْنِ، وَالْحَنَابِلَةُ غَيْرَ ابْنِ قُدَامَةَ يُضْمَنُ قِيمَةُ قِشْرِ بَيْضِ النَّعَامِ؛ لأَِنَّ لِقِشْرِهِ قِيمَةٌ لَكِنْ قَال ابْنُ قُدَامَةَ: الصَّحِيحُ لاَ شَيْءَ فِيهِ. وَإِنْ كُسِرَ الْبَيْضُ فَخَرَجَ مِنْهُ فَرْخٌ مَيِّتٌ، فَإِنْ كَانَ مَوْتُ الْفَرْخِ بِسَبَبِ الْكَسْرِ، فَعِنْدَ الْجُمْهُورِ عَلَيْهِ قِيمَتُهُ حَيًّا، وَعِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ عَلَيْهِ عُشْرُ قِيمَةِ أُمِّهِ - فَإِنْ عَلِمَ مَوْتَ الْفَرْخِ قَبْل الْكَسْرِ فَلاَ شَيْءَ فِيهِ.

وَإِذَا كَسَرَ الْمُحْرِمُ بَيْضًا أَوْ شَوَاهُ وَضَمِنَهُ أَوْ أَخَذَهُ حَلاَلٌ مِنْ أَجْلِهِ حَرُمَ عَلَيْهِ أَكْلُهُ لأَِنَّهُ صَارَ كَالْمَيْتَةِ، وَهَذَا عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ، وَيَحِل أَكْلُهُ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ.

وَيَحِل أَكْلُهُ لِغَيْرِ الْمُحْرِمِ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ كَمَا صَحَّحَهُ فِي الْمَجْمُوعِ وَجَزَمَ بِهِ ابْنُ الْمُقْرِي، وَكَذَلِكَ يَحِل عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ - غَيْرَ الْقَاضِي - وَسَنَدٍ مِنَ الْمَالِكِيَّةِ.

وَعِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ غَيْرَ سَنَدٍ، وَفِي قَوْلٍ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ وَالْقَاضِي مِنَ الْحَنَابِلَةِ يَحْرُمُ عَلَى الْحَلاَل (غَيْرِ الْمُحْرِمِ) أَكْلُهُ كَمَا يَحْرُمُ عَلَى الْمُحْرِمِ. وَمَا مَرَّ إِنَّمَا هُوَ بِالنِّسْبَةِ لِبَيْضِ حَرَمِ مَكَّةَ، أَمَّا بِالنِّسْبَةِ لِحَرَمِ الْمَدِينَةِ فَلاَ جَزَاءَ فِيهِ وَإِنْ كَانَ يَحْرُمُ وَيَأْثَمُ بِذَلِكَ (١) . هَذَا كُلُّهُ فِي بَيْضِ الصَّيْدِ وَهُوَ غَيْرُ الْمُسْتَأْنَسِ مِنَ الطُّيُورِ. أَمَّا الْمُسْتَأْنَسُ (مَا يُرَبَّى فِي الْبُيُوتِ كَالدَّجَاجِ) فَلاَ شَيْءَ فِي بَيْضِهِ.

غَصْبُ الْبَيْضِ:

١٠ - غَصْبُ الْبَيْضِ - كَغَصْبِ غَيْرِهِ مِنَ الأَْمْوَال - حَرَامٌ، وَعَلَى الْغَاصِبِ الضَّمَانُ، فَإِنْ كَانَ الْبَيْضُ الْمَغْصُوبُ بَاقِيًا وَجَبَ رَدُّهُ؛ لِقَوْل النَّبِيِّ ﷺ: لاَ يَأْخُذَنَّ أَحَدُكُمْ مَال أَخِيهِ لاَعِبًا وَلاَ جَادًّا وَمَنْ أَخَذَ عَصَا أَخِيهِ فَلْيَرُدَّهَا (٢) فَإِنْ تَلِفَ ضَمِنَ مِثْلَهُ؛ إِذِ الْبَيْضُ مِنَ الْمِثْلِيَّاتِ عِنْدَ الْجُمْهُورِ، وَإِنْ تَعَذَّرَ الْمِثْل فَالْقِيمَةُ.

_________

(١) البدائع ٢ / ٢٠٣، وابن عابدين ٢ / ٢١٦، والدسوقي ٢ / ٧٢، ٨٤، والشرح الصغير ١ / ٢٩٧ ط الحلبي، ومنح الجليل ١ / ٥٤٣، ومغني المحتاج ١ / ٥٢٥، وأسنى المطالب ١ / ٥١٤، وشرح منتهى الإرادات ٢ / ٢٦، ٤٨، وكشاف القناع ٢ / ٤٣٦، والمغني ٣ / ٥١٦.

(٢) حديث: " لا يأخذن أحدكم. . . " أخرجه أبو داود (٥ / ٢٧٣ - ط عزت عبيد دعاس) والترمذي (٤ / ٤٦٢ ط الحلبي) وحسنه.

وَيَخْتَلِفُ الْفُقَهَاءُ فِيمَنْ غَصَبَ بَيْضًا فَحَضَنَهُ تَحْتَ دَجَاجٍ حَتَّى أَفْرَخَ. فَعِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ وَالْمَالِكِيَّةِ يَكُونُ عَلَى الْغَاصِبِ بَيْضٌ مِثْلُهُ لِرَبِّهِ وَالْفِرَاخُ لِلْغَاصِبِ؛ لأَِنَّ الْمَغْصُوبَ قَدْ تَبَدَّل وَصَارَ شَيْئًا آخَرَ، وَعِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ تَكُونُ الْفِرَاخُ لِرَبِّ الْبَيْضِ لأَِنَّهُ عَيْنُ مَالِهِ نُمِّيَ، وَلاَ شَيْءَ لِلْغَاصِبِ (١) .

_________

(١) البدائع ٧ / ١٤٨، وحاشية الدسوقي ٣ / ٤٤٧، وأسنى المطالب ٢ / ٣٥٥، والمغني ٥ / ٢٦٥، وشرح منتهى الإرادات ٢ / ٤٠٧.

بَيْطَرَةٌ

١ - الْبَيْطَرَةُ فِي اللُّغَةِ: مُعَالَجَةُ الدَّوَابِّ. مَأْخُوذٌ مِنْ بَطَرَ الشَّيْءَ إِذَا شَقَّهُ. وَمِنْهُ الْبَيْطَارُ، وَهُوَ مُعَالِجُ الدَّوَابِّ (١) .

وَلاَ تَخْرُجُ الْبَيْطَرَةُ فِي مَعْنَاهَا الاِصْطِلاَحِيِّ عَنْ ذَلِكَ (٢) .

الْحُكْمُ التَّكْلِيفِيُّ:

٢ - مُدَاوَاةُ الْبَهَائِمِ وَعِلاَجُهَا بِمَا فِيهِ مَنْفَعَتُهَا وَلَوْ بِالْفَصْدِ وَالْكَيِّ جَائِزٌ شَرْعًا وَهُوَ مَطْلُوبٌ شَرْعًا (٣)؛ لأَِنَّهُ مِنَ الرَّحْمَةِ بِالْحَيَوَانِ وَمِنْ حِفْظِ الْمَال

وَهَل يَضْمَنُ مَنْ بَاشَرَ مُدَاوَاتَهَا وَعِلاَجَهَا إِذَا أَتْلَفَهَا أَوْ عَطِبَتْ بِفِعْلِهِ؟ قَال الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ وَالشَّافِعِيَّةُ فِي الأَْصَحِّ عِنْدَهُمْ: لاَ ضَمَانَ

_________

(١) الفروق في اللغة لأبي هلال العسكري ص ٢٢٥، والمغرب في ترتيب المعرب، ولسان العرب، والمصباح المنير، والقاموس المحيط مادة (بطر) .

(٢) حاشية ابن عابدين ٥ / ٤٣، وحاشية قليوبي على منهاج الطالبين ٣ / ١٦٩.

(٣) رد المحتار على الدر المختار ٥ / ٤٧٩، والآداب الشرعية والمنح المرعية لابن مفلح المقدسي الحنبلي ٣ / ١٤٤ م الرياض الحديثة.

عَلَيْهِ إِنْ كَانَ قَدْ أُذِنَ بِذَلِكَ، وَكَانَتْ لَهُ بِصَنْعَتِهِ خِبْرَةٌ وَمَعْرِفَةٌ، وَلَمْ يَتَجَاوَزْ، فَإِنْ لَمْ يُؤْذَنْ لَهُ أَوْ كَانَ قَدْ جَاوَزَ مَا أُذِنَ فِيهِ، أَوْ قَطَعَ بِآلَةٍ كَآلَةٍ يَكْثُرُ أَلَمُهَا، أَوْ فِي وَقْتٍ لاَ يَصْلُحُ الْقَطْعُ فِيهِ وَأَشْبَاهُ هَذَا، ضَمِنَ فِي هَذَا كُلِّهِ، لأَِنَّهُ إِتْلاَفٌ لاَ يَخْتَلِفُ ضَمَانُهُ بِالْعَمْدِ وَالْخَطَأِ، فَأَشْبَهَ إِتْلاَفَ الْمَال؛ وَلأَِنَّ هَذَا فِعْلٌ مُحَرَّمٌ فَيَضْمَنُ سِرَايَتَهُ كَالْقَطْعِ ابْتِدَاءً، وَفِي الْحَدِيثِ: مَنْ تَطَبَّبَ وَلَمْ يُعْلَمْ مِنْهُ طِبٌّ فَهُوَ ضَامِنٌ. (١) أَيْ مَنْ تَعَاطَى الطِّبَّ وَلَمْ يَسْبِقْ لَهُ تَجْرِبَةٌ فِيهِ (٢) . فَالْحَدِيثُ يَدُل بِمَنْطُوقِهِ عَلَى أَنَّ مَنْ طَبَّبَ وَلَيْسَتْ لَهُ خِبْرَةٌ بِالطِّبِّ يَكُونُ ضَامِنًا. وَكَذَلِكَ مَنْ لَهُ خِبْرَةٌ بِالطِّبِّ وَلَكِنَّهُ أَهْمَل أَوْ تَعَدَّى.

وَالتَّفْصِيل فِي ذَلِكَ يُرْجَعُ إِلَيْهِ فِي مَوَاطِنِهِ (إِجَارَة - جِنَايَات، حَيَوَان، ضَمَان) .

_________

(١) حديث: " من تطبب ولم يعلم منه طب فهو. . . " أخرجه أبو داود (٤ / ٧١٠ ط عزت عبيد دعاس) والحاكم (٤ / ٢١٢ - ط دائرة المعارف العثمانية) وصححه ووافقه الذهبي.

(٢) رد المحتار على الدر المختار وحاشية ابن عابدين ٥ / ٤٣، وجواهر الإكليل ٢ / ١٩١، ومنح الجليل ٤ / ٥٥٧، والمغني لابن قدامة ٥ / ٥٣٨ م الرياض الحديثة، ونهاية المحتاج إلى شرح المنهاج ٨ / ٣٠، ٣٢، وفيض القدير ٦ / ١٠٦ ط مصطفى محمد.

أ

ابن أبي حاتم: هو عبد الرحمن بن محمد:

تقدمت ترجمته في ج ٢ ص ٣٩٧.

ابن أبي ليلى: تقدمت ترجمته في ج ١ ص ٣٢٥.

ابن تيمية: هو عبد السلام بن عبد الله

: تقدمت ترجمته في ج ١ ص ٣٢٦.

ابن الجوزي: هو عبد الرحمن بن علي

: تقدمت ترجمته في ج ٢ ص ٣٩٨.

ابن حامد: هو الحسن بن حامد:

تقدمت ترجمته في ج ٢ ص ٣٩٨.

ابن حبان: هو محمد بن حبان:

تقدمت ترجمته في ج ٢ ص ٣٩٩.

ابن حجر العسقلاني:

تقدمت ترجمته في ج ٢ ص ٣٩٩.

ابن حجر المكي: هو أحمد بن حجر الهيتمي:

تقدمت ترجمته في ج ١ ص ٣٢٧.

ابن حزم:

تقدمت ترجمته في ج ١ ص ٣٢٧.

ابن خزيمة (٢٢٣ - ٣١١ هـ)

هو محمد بن إسحاق بن خزيمة بن المغيرة بن صالح، أبو بكر، السلمي النيسابوري الشافعي. كان فقيهًا مجتهدًا، عالمًا بالحديث. شارك في بعض العلوم، سمع من إسحاق بن راهويه، ومحمود بن غيلان وعتبة بن عبد الله اليحمدي المروزي، وإسحاق بن موسى الخطمي وغيرهم. وعنه الشيخان: البخاري ومسلم، ومحمد بن عبد الله بن عبد الحكم وأحمد بن المبارك المستملي وغيرهم، وتفقه على المزني وغيره. وقال أبو علي الحافظ: كان ابن خزيمة يحفظ الفقهيات من حديثه، كما يحفظ القاري السورة، وقال ابن حبان: لم ير مثل ابن خزيمة في حفظ الإسناد والمتن. من تصانيفه: " المختصر الصحيح " في الحديث، و" التوحيد وإثبات صفة الرب ". [تذكرة الحفاظ ٢ / ٢٥٩، وشذرات الذهب ٢ / ٢٦٢، ومعجم المؤلفين ٩ / ٣٩، والأعلام ٦ / ٢٥٣] .

ابن خويز منداد (؟ - ٣٩٠ هـ)

هو محمد بن أحمد بن عبد الله بن خويز منداد المالكي، العراقي. فقيه، أصولي صاحب أبي بكر الأبهري. قال القاضي عياض: وقد تكلم فيه أبو الوليد الباجي، وقال: لم أسمع له من علماء العراقيين ذكرًا. من تصانيفه: " كتاب كبير في الخلاف "، و" كتاب في أصول الفقه "، و" اختيارات في الفقه ". [الوافي بالوفيات ٢ / ٥٢، ومعجم المؤلفين ٨ / ٢٨٠] .

ابن رجب: هو عبد الرحمن بن أحمد

: تقدمت ترجمته في ج ١ ص ٣٢٨.

ابن رشد:

تقدمت ترجمته في ج ١ ص ٣٢٨.

ابن سحنون: هو محمد بن عبد السلام:

تقدمت ترجمته في ج ٣ ص ٣٤١.

ابن سيرين:

تقدمت ترجمته في ج ١ ص ٣٢٩.

ابن شعبان (؟ - ٣٥٥ هـ)

هو محمد بن القاسم بن شعبان بن محمد بن ربيعة، أبو إسحاق، القرطي. هذه النسبة إلى

القرط. من فقهاء المالكية بمصر، مشارك في الأدب والتاريخ وكثير من العلوم، وإليه انتهت رئاسة المالكيين بمصر. من تصانيفه: " الزاهي الشعباني " في الفقه، و" كتاب في أحكام القرآن " و" كتاب الرواة عن مالك "، و" كتاب المناسك "، و" كتاب السنن قبل الوضوء ". [الديباج المذهب ٢٤٨، واللباب ٣ / ٢٦، ومعجم المؤلفين ١١ / ١٤٠] .

ابن عابدين:

تقدمت ترجمته في ج ١ ص ٣٣٠.

ابن عبد البر:

تقدمت ترجمته في ج ٢ ص ٤٠٠.

ابن عرفة:

تقدمت ترجمته في ج ١ ص ٣٣١.

ابن عمرو: هو عبد الله بن عمرو:

تقدمت ترجمته في ج ١ ص ٣٥٩.

ابن قدامة:

تقدمت ترجمته في ج ١ ص ٣٣٣.