الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٨ الصفحة 43

الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٨

اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ﴾ (١) هَذَا عِنْدَ عَامَّةِ الصَّحَابَةِ، وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ حُكْمَهُمَا حُكْمُ الْوَاحِدَةِ. أَمَّا إِذَا كَانَ مَعَ الْبِنْتِ ابْنٌ، فَلِلذَّكَرِ مِثْل حَظِّ الأُْنْثَيَيْنِ وَهُوَ يَعْصِبُهُنَّ؛ (٢) لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْل حَظِّ الأُْنْثَيَيْنِ﴾ . (٣)

وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ (إِرْث)

ج - النَّفَقَةُ:

٦ - اتَّفَقُوا عَلَى وُجُوبِ نَفَقَةِ الْبِنْتِ الْفَقِيرَةِ غَيْرِ الْمُتَزَوِّجَةِ عَلَى وَالِدِهَا إِذَا كَانَ غَنِيًّا. أَمَّا إِذَا كَانَتِ الْبِنْتُ غَنِيَّةً، فَلاَ تَجِبُ لَهَا النَّفَقَةُ، وَإِذَا كَانَتْ كَبِيرَةً وَفَقِيرَةً فَتَجِبُ لَهَا النَّفَقَةُ أَيْضًا مَعَ بَعْضِ الشُّرُوطِ. (٤) وَلِتَفْصِيل ذَلِكَ انْظُرْ مُصْطَلَحَ (نَفَقَة)

_________

(١) سورة النساء / ١١.

(٢) كشاف القناع ٤ / ٤٢١، وشرح السراجية ص٣٤ - ٣٥، ٣٧ بتحقيق الأستاذ محمد محيي الدين عبد الحميد مطبعة مصطفى الحلبي.

(٣) سورة النساء / ١١.

(٤) فتح القدير ٣ / ٣٤٣ـ ٣٤٤، وكشاف القناع ٥ / ٤٨١، والمحلي على المنهاج ٤ / ٨٤، والخرشي على مختصر خليل ٤ / ٢٠٤ـ ٢٠٥.

بِنْتُ الاِبْنِ

التَّعْرِيفُ:

١ - بِنْتُ الاِبْنِ: هِيَ كُل بِنْتٍ تَنْتَسِبُ إِلَى الْمُتَوَفَّى بِطَرِيقِ الاِبْنِ، مَهْمَا نَزَلَتْ دَرَجَةُ أَبِيهَا، فَتَشْمَل بِنْتَ الاِبْنِ وَبِنْتَ ابْنِ الاِبْنِ مَهْمَا نَزَل. (١)

الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ وَمَوَاطِنُ الْبَحْثِ:

لِبِنْتِ الاِبْنِ أَحْكَامٌ خَاصَّةٌ فِي الْفِقْهِ الإِْسْلاَمِيِّ نُجْمِل أَهَمَّهَا فِيمَا يَلِي:

النِّكَاحُ:

٢ - يَحْرُمُ عَلَى الرَّجُل نِكَاحُ بِنْتِ ابْنِهِ وَإِنْ نَزَلَتْ؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ﴾ (٢) وَالْمُرَادُ بِالْبِنْتِ: الْفَرْعُ الْمُؤَنَّثُ وَإِنْ بَعُدَ. فَيَشْمَل بِنْتَ الاِبْنِ وَبِنْتَ الْبِنْتِ، وَلإِجْمَاعِ (٣) الْمُجْتَهِدِينَ عَلَى ذَلِكَ.

وَلِلتَّفْصِيل يُرَاجَعُ مُصْطَلَحُ (نِكَاح) .

_________

(١) أحكام القرآن لابن العربي ١ / ٣٧٢.

(٢) سورة النساء / ٢٣.

(٣) الهداية مع العناية وفتح القدير ٢ / ٣٥٨، وكشاف القناع ٥ / ٦٩.

الزَّكَاةُ:

٣ - لاَ يَجُوزُ دَفْعُ الزَّكَاةِ إِلَى بِنْتِ الاِبْنِ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ؛ لأَِنَّ مَنَافِعَ الأَْمْلاَكِ بَيْنَهُمْ مُتَّصِلَةٌ. (١)

وَذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ إِلَى أَنَّهُ لاَ يَجُوزُ دَفْعُ الزَّكَاةِ إِلَيْهَا فِي الْحَال الَّتِي تَجِبُ فِيهَا النَّفَقَةُ عَلَى الْجَدِّ (٢) أَمَّا الْمَالِكِيَّةُ فَقَدْ جَوَّزُوا دَفْعَ الزَّكَاةِ إِلَى بِنْتِ الاِبْنِ؛ لأَِنَّهَا لاَ تَجِبُ نَفَقَتُهَا عَلَى جَدِّهَا. (٣)

الْفَرَائِضُ:

٤ - لِبِنْتِ الاِبْنِ أَحْوَالٌ فِي الْمِيرَاثِ نُجْمِلُهَا فِيمَا يَلِي:

أ - النِّصْفُ لِلْوَاحِدَةِ.

ب - الثُّلُثَانِ لِلاِثْنَتَيْنِ فَصَاعِدًا.

وَهَاتَانِ الْحَالَتَانِ يُشْتَرَطُ فِيهِمَا عَدَمُ الْبَنَاتِ الصُّلْبِيَّاتِ، فَإِذَا عُدِمْنَ قَامَتْ بِنْتُ الاِبْنِ مَقَامَهُنَّ.

ج - إِذَا كَانَ مَعَهُنَّ ذَكَرٌ فَإِنَّهُ يَعْصِبُهُنَّ، وَحِينَئِذٍ فَلِلذَّكَرِ مِثْل حَظِّ الأُْنْثَيَيْنِ.

د - لَهُنَّ السُّدُسُ مَعَ الْبِنْتِ الْوَاحِدَةِ الصُّلْبِيَّةِ، تَكْمِلَةً لِلثُّلُثَيْنِ.

_________

(١) الهداية مع فتح القدير ٢ / ٢١ـ ٢٢، والمغني ٢ / ٦٤٧.

(٢) المجموع ٦ / ٢٢٩، والمحلي على المنهاج ٤ / ٨٤.

(٣) المدونة الكبرى ١ / ٢٩٧ـ ٢٩٨.

هـ - لاَ يَرِثْنَ مَعَ الصُّلْبِيَّتَيْنِ عِنْدَ عَامَّةِ الصَّحَابَةِ، إِلاَّ إِذَا كَانَ مَعَهُنَّ ذَكَرٌ بِدَرَجَتِهِنَّ أَوْ أَسْفَل مِنْهُنَّ، فَإِنَّهُ يَعْصِبُهُنَّ، وَحِينَئِذٍ فَلِلذَّكَرِ مِثْل حَظِّ الأُْنْثَيَيْنِ. (١)

وَلِتَفْصِيل ذَلِكَ رَاجِعْ مُصْطَلَحَ (فَرَائِض) .

بِنْتُ لَبُونٍ

انْظُرِ: ابْن لَبُونٍ

بِنْتُ مَخَاضٍ

انْظُرِ: ابْن مَخَاضٍ

_________

(١) شرح السراجية ص ٣٦.

بَنْجٌ

التَّعْرِيفُ:

١ - الْبَنْجُ - بِفَتْحِ الْبَاءِ - فِي اللُّغَةِ وَالاِصْطِلاَحِ: نَبَاتٌ مُخَدِّرٌ، غَيْرُ الْحَشِيشِ، مُسَكِّنٌ لِلأَْوْجَاعِ. (١)

الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

أ - الأَْفْيُونُ:

٢ - الأَْفْيُونُ: عُصَارَةٌ لَيِّنَةٌ يُسْتَخْرَجُ مِنَ الْخَشْخَاشِ، وَيَحْتَوِي عَلَى ثَلاَثِ مَوَادَّ مُنَوِّمَةٍ مِنْهَا الْمُورْفِينُ. (٢)

ب - الْحَشِيشَةُ:

٣ - الْحَشِيشَةُ: نَوْعٌ مِنْ وَرَقِ الْقُنَّبِ الْهِنْدِيِّ يُسْكِرُ جِدًّا إِذَا تَنَاوَل مِنْهُ قَدْرَ دِرْهَمٍ. (٣) هَذَا مَا قَالَهُ ابْنُ تَيْمِيَّةَ وَابْنُ حَجَرٍ الْهَيْتَمِيُّ

_________

(١) القاموس المحيط في المادة، وابن عابدين ٥ / ٢٩٤ ط بولاق.

(٢) الصحاح في اللغة والعلوم.

(٣) ابن عابدين ٥ / ٢٩٥ ط بولاق، ومغني المحتاج ٢ / ١٨٧، ومجموع فتاوى ابن تيمية ٣٤ / ٢١٤.

وَابْنُ عَابِدِينَ. لَكِنْ قَال الْقَرَافِيُّ - بَعْدَ بَيَانِ الْفَرْقِ بَيْنَ الْمُسْكِرِ وَالْمُفْسِدِ (أَيِ الْمُخَدِّرِ) - وَبِهَذَا يَظْهَرُ لَك أَنَّ الْحَشِيشَةَ مُفْسِدَةٌ وَلَيْسَتْ مُسْكِرَةً، ثُمَّ اسْتَدَل لِذَلِكَ بِكَلاَمٍ نَفِيسٍ يُرْجَعُ إِلَيْهِ فِي الْفُرُوقِ. (١)

الْحُكْمُ الشَّرْعِيُّ فِي تَنَاوُلِهِ:

٤ - يَرَى جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ أَنَّهُ يَحْرُمُ تَنَاوُل الْقَدْرِ الْمُسْكِرِ مِنْ هَذِهِ الْمَادَّةِ، وَيُعَزَّرُ بِالسُّكْرِ مِنْهُ بِغَيْرِ عُذْرٍ (٢) وَيَجُوزُ عِنْدَهُمُ التَّدَاوِي بِهِ وَاسْتِعْمَالُهُ لإِزَالَةِ الْعَقْل لِقَطْعِ عُضْوٍ مُتَآكِلٍ. (٣)

أَمَّا الْحَنَفِيَّةُ فَقَدِ اخْتَلَفَتْ آرَاؤُهُمْ فِي حُكْمِ تَنَاوُل الْبَنْجِ لِغَيْرِ التَّدَاوِي وَوُجُوبِ إِقَامَةِ الْحَدِّ عَلَى السَّكْرَانِ مِنْهُ. (٤)

عُقُوبَةُ تَنَاوُلِهِ:

٥ - يُعَرِّفُ الْفُقَهَاءُ مَا يَحْرُمُ تَنَاوُلُهُ، وَيَتَرَتَّبُ عَلَى تَعَاطِيهِ الْحَدُّ بِأَنَّهُ: كُل شَرَابٍ مُسْكِرٍ. وَبِنَاءً عَلَى هَذَا التَّعْرِيفِ ذَهَبَ مُعْظَمُ الْفُقَهَاءِ إِلَى عَدَمِ

_________

(١) الفروق للقرافي ١ / ٢١٧ـ ٢١٨ (الفرق ٤٠) .

(٢) الخرشي ١ / ٨٤، ومغني المحتاج ٤ / ١٨٧، تحفة المحتاج ٩ / ١٦٩.

(٣) الخرشي ١ / ٨٤، وإعانة الطالبين ٤ / ١٥٦، وابن عابدين ٥ / ٢٩٤ط بولاق، ومجموع فتاوى ابن تيمية ٣٤ / ٢١٤.

(٤) ابن عابدين ٣ / ١٧٠، ومختصر الفتاوى المصرية ص ٤٩٩، وفتح القدير ٣ / ٤٠، ٤ / ١٨٤، ٨ / ١٦٠.

إِقَامَةِ الْحَدِّ عَلَى السَّكْرَانِ مِنَ الْبَنْجِ وَنَظَائِرِهِ مِنَ الْجَامِدَاتِ، وَإِنْ كَانَ مُذَابًا وَقْتَ التَّعَاطِي، وَلَكِنَّهُ يُعَاقَبُ عُقُوبَةً تَعْزِيرِيَّةً. (١)

حُكْمُ طَهَارَتِهِ:

٦ - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ الْبَنْجَ طَاهِرٌ؛ لأَِنَّهُمْ يَشْتَرِطُونَ لِنَجَاسَةِ الْمُسْكِرِ أَنْ يَكُونَ مَائِعًا. (٢)

مَوَاطِنُ الْبَحْثِ:

٧ - يَذْكُرُهُ الْفُقَهَاءُ فِي بَابِ الأَْشْرِبَةِ وَالنَّجَاسَاتِ وَالطَّلاَقِ.

بُنْدُقٌ

انْظُرْ: صَيْد

_________

(١) الخرشي ١ / ٨٤، ومغني المحتاج ٤ / ١٨٧، وتحفة المحتاج ٩ / ١٦٩.

(٢) تحفة المحتاج ١ / ٢٨٩، ومغني المحتاج ١ / ٧٧، والخرشي ١ / ٨٤، وأسنى المطالب ١ / ٩، وحاشية إعانة الطالبين ١ / ٩١.

بُنُوَّةٌ

انْظُرِ: ابْن

بُهْتَانٌ

انْظُرِ: افْتِرَاء

بَهِيمَةٌ

انْظُرْ: حَيَوَان

بَوْلٌ

.

انْظُرْ: قَضَاء الْحَاجَةِ

بَيَاتٌ

.

انْظُرْ: بَيْتُوتَة

بَيَانٌ

التَّعْرِيفُ:

١ - الْبَيَانُ لُغَةً: الإِْظْهَارُ وَالتَّوْضِيحُ، وَالْكَشْفُ عَنِ الْخَفِيِّ أَوِ الْمُبْهَمِ. قَال اللَّهُ تَعَالَى: ﴿عَلَّمَهُ الْبَيَانَ﴾ (١) أَيِ الْكَلاَمَ الَّذِي يُبَيِّنُ بِهِ مَا فِي قَلْبِهِ، وَيَحْتَاجُ إِلَيْهِ مِنْ أُمُورِ دُنْيَاهُ، فَهُوَ مُنْفَصِلٌ بِهِ عَنْ سَائِرِ الْحَيَوَانَاتِ. (٢)

وَلَمْ يَبْعُدِ الأُْصُولِيُّونَ وَالْفُقَهَاءُ عَنِ الْمَعْنَى اللُّغَوِيِّ فِي تَعْرِيفِهِمْ لِلْبَيَانِ. (٣)

فَهُوَ عِنْدَ الأُْصُولِيِّينَ: الدَّال عَلَى الْمُرَادِ بِخِطَابٍ لاَ يَسْتَقِل بِنَفْسِهِ فِي الدَّلاَلَةِ عَلَى الْمُرَادِ. وَيُطْلَقُ وَيُرَادُ بِهِ الْمَدْلُول، وَيُطْلَقُ أَيْضًا عَلَى فِعْل الْمُبَيِّنِ، وَلأَِجْل إِطْلاَقِهِ عَلَى الْمَعَانِي الثَّلاَثَةِ اخْتَلَفُوا فِي تَفْسِيرِهِ بِالنَّظَرِ إِلَيْهَا. قَال الْعَبْدَرِيُّ

_________

(١) سورة الرحمن / ٤

(٢) المفردات للراغب ص ٦٩، والمصباح المنير، وترتيب القاموس المحيط، والمغرب، وكشف الأسرار عن أصول البزدوي ٣ / ١٠٤ ط دار الكتاب العربي، وإرشاد الفحول ص ١٦٧، ١٦٨ ط الحلبي.

(٣) التعريفات للجرجاني.

بَعْدَ حِكَايَةِ الْمَذَاهِبِ: الصَّوَابُ أَنَّ الْبَيَانَ هُوَ مَجْمُوعُ هَذِهِ الأُْمُورِ. (١)

الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

أ - التَّفْسِيرُ:

٢ - التَّفْسِيرُ لُغَةً: هُوَ الْكَشْفُ وَالإِْظْهَارُ. وَفِي الشَّرْعِ: تَوْضِيحُ مَعْنَى الآْيَةِ وَشَأْنِهَا وَقِصَّتِهَا، وَالسَّبَبِ الَّذِي نَزَلَتْ فِيهِ بِلَفْظٍ يَدُل عَلَيْهِ دَلاَلَةً ظَاهِرَةً.

وَالْبَيَانُ بِعُمُومِهِ يَخْتَلِفُ عَنِ التَّفْسِيرِ، إِذِ الْبَيَانُ قَدْ يَكُونُ بِدَلاَلَةِ حَال الْمُتَكَلِّمِ كَالسُّكُوتِ، فِي حِينِ أَنَّ التَّفْسِيرَ لاَ يَكُونُ إِلاَّ بِلَفْظٍ يَدُل عَلَى الْمَعْنَى دَلاَلَةً ظَاهِرَةً. (٢)

ب - التَّأْوِيل:

٣ - التَّأْوِيل: صَرْفُ اللَّفْظِ عَنْ مَعْنَاهُ الظَّاهِرِ إِلَى مَعْنًى يَحْتَمِلُهُ، إِذَا كَانَ الْمُحْتَمَل مُوَافِقًا لِلْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ. (ر: تَأْوِيل) .

وَالْفَرْقُ بَيْنَ التَّأْوِيل وَالْبَيَانِ: أَنَّ التَّأْوِيل مَا يُذْكَرُ فِي كَلاَمٍ لاَ يُفْهَمُ مِنْهُ الْمَعْنَى الْمُرَادُ لأَِوَّل وَهْلَةٍ، وَالْبَيَانُ مَا يُذْكَرُ فِي كَلاَمٍ يُفْهِمُ الْمَعْنَى الْمُرَادَ

_________

(١) إرشاد الفحول ص ١٦٨.

(٢) دستور العلماء ١ / ٢٥٧، ٢٥٩، ٣٣٠ نشر مؤسسة الأعلمي للمطبوعات.