الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٨
الْبَقَرِ عَلَى النُّصُوصِ الْمُقَيَّدَةِ بِالسَّوْمِ الْوَارِدَةِ فِي الإِْبِل وَالْغَنَمِ، كَمَا اسْتَدَلُّوا بِقِيَاسِ الْبَقَرِ عَلَى الإِْبِل وَالْغَنَمِ فِي اشْتِرَاطِ السَّوْمِ (١) .
وَأَيْضًا فَإِنَّ صِفَةَ النَّمَاءِ مُعْتَبَرَةٌ فِي الزَّكَاةِ، فَلاَ تُوجَدُ إِلاَّ فِي السَّائِمَةِ، أَمَّا الْبَقَرُ الْعَوَامِل فَصِفَةُ النَّمَاءِ مَفْقُودَةٌ فِيهَا، وَمِثْلُهَا الْمَعْلُوفَةُ فَلاَ نَمَاءَ فِيهَا أَيْضًا؛ لأَِنَّ عَلْفَهَا يَسْتَغْرِقُ نَمَاءَهَا، إِلاَّ أَنْ يُعِدَّهَا لِلتِّجَارَةِ، فَيُزَكِّيَهَا زَكَاةَ عُرُوضِ التِّجَارَةِ (٢) .
الزَّكَاةُ فِي بَقَرِ الْوَحْشِ:
٥ - ذَهَبَ أَكْثَرُ الْعُلَمَاءِ إِلَى عَدَمِ وُجُوبِ الزَّكَاةِ فِي بَقَرِ الْوَحْشِ، وَعِنْدَ الْحَنَابِلَةِ رِوَايَتَانِ، فَالْمَذْهَبُ عِنْدَهُمْ وُجُوبُ الزَّكَاةِ فِيهَا؛ لأَِنَّ مُطْلَقَ الْخَبَرِ الَّذِي أَوْجَبَ الزَّكَاةَ فِي الْبَقَرِ - وَالَّذِي سَبَقَ ذِكْرُهُ - يَتَنَاوَلُهَا. وَالرِّوَايَةُ الثَّانِيَةُ عِنْدَهُمْ عَدَمُ وُجُوبِ الزَّكَاةِ فِيهَا. قَال ابْنُ قُدَامَةَ: وَهِيَ أَصَحُّ، وَهُوَ قَوْل أَكْثَرِ أَهْل الْعِلْمِ فِي عَدَمِ وُجُوبِ الزَّكَاةِ فِي بَقَرِ الْوَحْشِ (٣)؛ لأَِنَّ اسْمَ الْبَقَرِ عِنْدَ الإِْطْلاَقِ
_________
(١) المغني لابن قدامة ٢ / ٥٩٢، والمجموع ٥ / ٣٥٧ ط المنيرية.
(٢) المغني ٢ / ٥٧٧.
(٣) الإنصاف ٣ / ٤، ونقله عن الفروع، والمغني ٢ / ٥٩٥، والمقنع ١ / ١١٨.
لاَ يَنْصَرِفُ إِلَيْهَا وَلاَ يُفْهَمُ مِنْهُ إِذْ كَانَتْ لاَ تُسَمَّى بَقَرًا بِدُونِ الإِْضَافَةِ، فَيُقَال: بَقَرُ الْوَحْشِ؛ وَلأَِنَّ الْعَادَةَ تَنْفِي وُجُودَ نِصَابٍ مِنْهَا مَوْصُوفًا بِصِفَةِ السَّوْمِ حَوْلًا كَامِلًا، وَلأَِنَّهَا حَيَوَانٌ لاَ يُجْزِئُ نَوْعُهُ فِي الأُْضْحِيَّةِ وَالْهَدْيِ، فَلاَ تَجِبُ فِيهَا الزَّكَاةُ كَالظِّبَاءِ؛ وَلأَِنَّهَا لَيْسَتْ مِنْ بَهِيمَةِ الأَْنْعَامِ، فَلاَ تَجِبُ فِيهَا الزَّكَاةُ كَسَائِرِ الْوُحُوشِ، وَالسِّرُّ فِي ذَلِكَ أَنَّ الزَّكَاةَ إِنَّمَا وَجَبَتْ فِي بَهِيمَةِ الأَْنْعَامِ دُونَ غَيْرِهَا لِكَثْرَةِ النَّمَاءِ فِيهَا، مِنْ دَرِّهَا وَنَسْلِهَا وَكَثْرَةِ الاِنْتِفَاعِ بِهَا لِكَثْرَتِهَا وَخِفَّةِ مَئُونَتِهَا، وَهَذَا الْمَعْنَى يَخْتَصُّ بِهَا، فَاخْتَصَّتِ الزَّكَاةُ بِهَا دُونَ غَيْرِهَا (١) .
زَكَاةُ الْمُتَوَلِّدِ بَيْنَ الْوَحْشِيِّ وَالأَْهْلِيِّ:
٦ - ذَهَبَ الْحَنَابِلَةُ إِلَى وُجُوبِ الزَّكَاةِ فِي الْمُتَوَلِّدِ بَيْنَ الْوَحْشِيِّ وَالأَْهْلِيِّ، سَوَاءٌ أَكَانَ الْوَحْشِيُّ هُوَ الْفَحْل أَمِ الأُْمَّ، وَاحْتَجُّوا لِذَلِكَ بِأَنَّ الْمُتَوَلِّدَ بَيْنَ الْوَحْشِيِّ وَالأَْهْلِيِّ مُتَوَلِّدٌ بَيْنَ الَّذِي تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ وَبَيْنَ مَا لاَ تَجِبُ فِيهِ، فَيُرَجَّحُ جَانِبُ الْوُجُوبِ، قِيَاسًا عَلَى الْمُتَوَلِّدِ بَيْنَ السَّائِمَةِ وَالْمَعْلُوفَةِ، فَتَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ، فَكَذَلِكَ الْمُتَوَلِّدُ بَيْنَ الْوَحْشِيِّ وَالأَْهْلِيِّ. وَعَلَى هَذَا الْقَوْل تُضَمُّ إِلَى جِنْسِهَا مِنَ الأَْهْلِيِّ فِي وُجُوبِ الزَّكَاةِ، وَيُكْمَل بِهَا نِصَابُهَا، وَتَكُونُ كَأَحَدِ أَنْوَاعِهِ (٢) .
_________
(١) المغني ٢ / ٥٩٤، المقنع ١ / ١١٨.
(٢) المغني ٢ / ٥٩٥.
وَقَال أَبُو حَنِيفَةَ وَمَالِكٌ: إِنْ كَانَتِ الأُْمَّهَاتُ أَهْلِيَّةً وَجَبَتِ الزَّكَاةُ فِيهَا، وَإِلاَّ فَلاَ. وَاسْتَدَل لِهَذَا الْقَوْل بِأَنَّ جَانِبَ الأُْمِّ فِي الْحَيَوَانِ هُوَ الْمُعْتَبَرُ؛ لأَِنَّ الأُْمَّ فِي الْحَيَوَانِ هِيَ الَّتِي تَقُومُ وَحْدَهَا بِرِعَايَةِ ابْنِهَا (١) . وَقَال الشَّافِعِيُّ: لاَ زَكَاةَ فِيهِ مُطْلَقًا، سَوَاءٌ أَكَانَتِ الْوَحْشِيَّةُ مِنْ قِبَل الْفَحْل أَمْ مِنْ قِبَل الأُْمِّ (٢) .
اشْتِرَاطُ الْحَوْل فِي زَكَاةِ الْبَقَرِ:
٧ - اتَّفَقَ الْعُلَمَاءُ عَلَى أَنَّ الْحَوْل لاَ بُدَّ مِنْهُ فِي زَكَاةِ الْبَقَرِ كَغَيْرِهَا مِنَ الْمَاشِيَةِ، وَمَعْنَى الْحَوْل: أَنْ تَمْضِيَ سَنَةٌ قَمَرِيَّةٌ كَامِلَةٌ عَلَى مِلْكِهِ لِلنِّصَابِ، لِتَجِبَ عَلَيْهِ الزَّكَاةُ فِيهِ (٣) .
اشْتِرَاطُ تَمَامِ النِّصَابِ:
أَمَّا النِّصَابُ فَقَدِ اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِيهِ عَلَى أَقْوَالٍ، مِنْ أَشْهَرِهَا اتِّجَاهَانِ:
٨ - الاِتِّجَاهُ الأَْوَّل: وَهُوَ قَوْل عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ وَمُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ وَأَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ﵃ وَقَال بِهِ الشَّعْبِيُّ وَشَهْرُ بْنُ حَوْشَبٍ
_________
(١) بدائع الصنائع ٢ / ٣٠، المغني ٢ / ٥٩٥.
(٢) مغني المحتاج ١ / ٣٦٩، الجمل على شرح المنهج ٢ / ٢١٩.
(٣) مغني المحتاج ١ / ٣٧٨، المغني ٢ / ٦٣٥.
وَطَاوُوسٌ وَعُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ وَالْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ، وَنَقَلَهُ الزُّهْرِيُّ عَنْ أَهْل الشَّامِ، وَبِهِ قَال أَبُو حَنِيفَةَ وَمَالِكٌ وَأَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ وَالشَّافِعِيُّ، قَالُوا: لَيْسَ فِيمَا دُونَ الثَّلاَثِينَ مِنَ الْبَقَرِ شَيْءٌ، فَإِذَا بَلَغَتْهَا فَفِيهَا تَبِيعٌ أَوْ تَبِيعَةٌ، (وَالتَّبِيعُ هُوَ الَّذِي لَهُ سَنَتَانِ، أَوِ الَّذِي لَهُ سَنَةٌ وَطَعَنَ فِي الثَّانِيَةِ، وَقِيل: سِتَّةُ أَشْهُرٍ، وَالتَّبِيعَةُ مِثْلُهُ (١»، ثُمَّ لاَ شَيْءَ فِيهَا حَتَّى تَبْلُغَ أَرْبَعِينَ، فَإِذَا بَلَغَتْهَا فَفِيهَا بَقَرَةٌ مُسِنَّةٌ (٢) .
ثُمَّ لاَ شَيْءَ فِيهَا حَتَّى تَبْلُغَ سِتِّينَ، فَإِذَا بَلَغَتْهَا فَفِيهَا تَبِيعَانِ أَوْ تَبِيعَتَانِ. ثُمَّ لاَ شَيْءَ فِيهَا حَتَّى تَبْلُغَ عَشْرًا زَائِدَةً، فَإِذَا بَلَغَتْهَا فَفِي كُل ثَلاَثِينَ مِنْ ذَلِكَ الْعَدَدِ تَبِيعٌ أَوْ تَبِيعَةٌ وَفِي كُل أَرْبَعِينَ مُسِنٌّ أَوْ مُسِنَّةٌ (٣)، فَفِي سَبْعِينَ تَبِيعٌ وَمُسِنَّةٌ، وَفِي ثَمَانِينَ مُسِنَّتَانِ، وَفِي تِسْعِينَ ثَلاَثَةُ أَتْبِعَةٍ، وَفِي مِائَةٍ مُسِنَّةٌ وَتَبِيعَانِ، وَفِي مِائَةٍ وَعَشْرٍ مُسِنَّتَانِ وَتَبِيعٌ، وَفِي مِائَةٍ وَعِشْرِينَ ثَلاَثُ مُسِنَّاتٍ أَوْ أَرْبَعَةُ أَتْبِعَةٍ، فَالْمَالِكُ مُخَيَّرٌ بَيْنَ إِخْرَاجِ الأَْتْبِعَةِ أَوِ الْمُسِنَّاتِ، وَإِنْ كَانَ الأَْوْلَى النَّظَرَ إِلَى حَاجَةِ الْفُقَرَاءِ وَالأَْصْلَحِ لَهُمْ. ثُمَّ يَتَغَيَّرُ الْوَاجِبُ كُلَّمَا زَادَ
_________
(١) المجموع للنووي ٥ / ٤١٦، وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير١ / ٤٣٥، المحلى ٥ / ٢٩٠.
(٢) المجموع للنووي ٥ / ٤١٦، وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير ١ / ٤٣٥، والمحلى ٥ / ٢٩٠.
(٣) حاشية الدسوقي ١ / ٤٣٥، والأم ٢ / ٨، وفتح القدير ٢ / ١٣٣، المغني ٢ / ٥٩٢، والمحلى ٥ / ٢٩٠.
الْعَدَدُ عَشْرًا.
وَاحْتَجَّ أَصْحَابُ هَذَا الْقَوْل بِمَا رُوِيَ عَنْ مُعَاذٍ ﵁ أَنَّ رَسُول اللَّهِ ﷺ حِينَ بَعَثَهُ إِلَى الْيَمَنِ أَمَرَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ كُل حَالِمٍ دِينَارًا، وَمِنَ الْبَقَرِ مِنْ كُل ثَلاَثِينَ تَبِيعًا أَوْ تَبِيعَةً، وَمِنْ كُل أَرْبَعِينَ مُسِنَّةً. (١) وَرَوَى ابْنُ أَبِي لَيْلَى وَالْحَكَمُ بْنُ عُتَيْبَةَ عَنْ مُعَاذٍ أَنَّهُ سَأَل النَّبِيَّ ﷺ عَنِ الأَْوْقَاصِ: مَا بَيْنَ الثَّلاَثِينَ إِلَى الأَْرْبَعِينَ، وَمَا بَيْنَ الأَْرْبَعِينَ إِلَى الْخَمْسِينَ؟ قَال: لَيْسَ فِيهَا شَيْءٌ. (٢)
وَاحْتَجُّوا أَيْضًا بِمَا جَاءَ فِي كِتَابِ رَسُول اللَّهِ ﷺ إِلَى عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ: فَرَائِضُ الْبَقَرِ لَيْسَ فِيمَا دُونَ الثَّلاَثِينَ مِنَ الْبَقَرِ صَدَقَةٌ، فَإِذَا بَلَغَتْ ثَلاَثِينَ فَفِيهَا عِجْلٌ رَائِعٌ جَذَعٌ، إِلَى أَنْ تَبْلُغَ أَرْبَعِينَ، فَإِذَا بَلَغَتْ أَرْبَعِينَ فَفِيهَا بَقَرَةٌ مُسِنَّةٌ. إِلَى أَنْ تَبْلُغَ سَبْعِينَ، فَإِنَّ فِيهَا بَقَرَةً وَعِجْلًا جَذَعًا، فَإِذَا بَلَغَتْ ثَمَانِينَ فَفِيهَا مُسِنَّتَانِ، ثُمَّ عَلَى هَذَا الْحِسَابِ. (٣)
هَذَا
_________
(١) حديث معاذ حين بعثه إلى اليمن وسبق تخريجه ف / ٢.
(٢) حديث معاذ: " أنه سأل النبي ﷺ عن الأوقاص. . . . " أخرجه الدارقطني (٢ / ٩٩ - ط شركة الطباعة الفنية) وأعله الزيلعي بالإرسال. (نصب الراية ٢ / ٣٤٨ - ط المجلس العلمي) .
(٣) حديث: " كتاب رسول الله ﷺ إلى عمرو بن حزم. . " أخرجه أبو داود في مراسيله، وقال النسائي: سليمان بن أرقم - يعني الذي في إسناده - متروك الحديث. (نصب الراية ٢ / ٣٤٠ - ط المجلس العلمي) .
، وَلِتَفْصِيل أَحْكَامِ مَا بَيْنَ الْفَرِيضَتَيْنِ فِي الزَّكَاةِ - وَهُوَ الْمُسَمَّى بِالْوَقْصِ - يُنْظَرُ مُصْطَلَحُ: (أَوْقَاص) .
٩ - الاِتِّجَاهُ الثَّانِي: قَوْل سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ وَالزُّهْرِيِّ وَأَبِي قِلاَبَةَ وَغَيْرِهِمْ: إِنَّ نِصَابَ الْبَقَرِ هُوَ نِصَابُ الإِْبِل، وَإِنَّهُ يُؤْخَذُ فِي زَكَاةِ الْبَقَرِ مَا يُؤْخَذُ مِنَ الإِْبِل، دُونَ اعْتِبَارٍ لِلأَْسْنَانِ الَّتِي اشْتُرِطَتْ فِي الإِْبِل، مِنْ بِنْتِ مَخَاضٍ وَبِنْتِ لَبُونٍ وَحِقَّةٍ وَجَذَعَةٍ، وَرُوِيَ هَذَا عَنْ كِتَابِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فِي الزَّكَاةِ، وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ﵃، وَشُيُوخٍ أَدَّوُا الصَّدَقَاتِ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ وَرَوَى أَبُو عُبَيْدٍ: أَنَّ فِي كِتَابِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ (فِي الزَّكَاةِ) أَنَّ الْبَقَرَ يُؤْخَذُ مِنْهَا مِثْل مَا يُؤْخَذُ مِنَ الإِْبِل، قَال: وَقَدْ سُئِل عَنْهَا غَيْرُهُمْ، فَقَالُوا: فِيهَا مَا فِي الإِْبِل. وَقَدْ ذَكَرَ ابْنُ حَزْمٍ بِسَنَدِهِ عَنِ الزُّهْرِيِّ وَقَتَادَةَ كِلاَهُمَا عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الأَْنْصَارِيِّ ﵄ قَال: فِي كُل خَمْسٍ مِنَ الْبَقَرِ شَاةٌ، وَفِي عَشْرٍ شَاتَانِ، وَفِي خَمْسَ عَشْرَةَ ثَلاَثُ شِيَاهٍ، وَفِي عِشْرِينَ أَرْبَعُ شِيَاهٍ.
قَال الزُّهْرِيُّ: فَرَائِضُ الْبَقَرِ مِثْل فَرَائِضِ الإِْبِل غَيْرَ أَسْنَانٍ فِيهَا: فَإِذَا كَانَتِ الْبَقَرُ خَمْسًا وَعِشْرِينَ فَفِيهَا بَقَرَةٌ إِلَى خَمْسٍ وَسَبْعِينَ، فَإِذَا زَادَتْ عَلَى خَمْسٍ وَسَبْعِينَ فَفِيهَا بَقَرَتَانِ إِلَى مِائَةٍ وَعِشْرِينَ، فَإِذَا زَادَتْ عَلَى مِائَةٍ وَعِشْرِينَ فَفِي كُل أَرْبَعِينَ بَقَرَةٌ. قَال الزُّهْرِيُّ: وَبَلَغْنَا أَنَّ
قَوْلَهُمْ: فِي كُل ثَلاَثِينَ تَبِيعٌ، وَفِي كُل أَرْبَعِينَ بَقَرَةٌ، أَنَّ ذَلِكَ كَانَ تَخْفِيفًا لأَِهْل الْيَمَنِ، ثُمَّ كَانَ بَعْدَ ذَلِكَ لاَ يُرْوَى.
وَرُوِيَ أَيْضًا عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ خَالِدٍ قَال: اسْتُعْمِلْتُ - أَيْ وُلِّيتُ - عَلَى صَدَقَاتِ (عَكَّ) فَلَقِيتُ أَشْيَاخًا مِمَّنْ صَدَّقَ (أُخِذَتْ مِنْهُمُ الصَّدَقَةُ) عَلَى عَهْدِ رَسُول اللَّهِ ﷺ فَاخْتَلَفُوا عَلَيَّ: فَمِنْهُمْ مَنْ قَال اجْعَلْهَا مِثْل صَدَقَةِ الإِْبِل، وَمِنْهُمْ مَنْ قَال: فِي ثَلاَثِينَ تَبِيعٌ، وَمِنْهُمْ مَنْ قَال: فِي أَرْبَعِينَ بَقَرَةٌ مُسِنَّةٌ. وَذَكَرَ ابْنُ حَزْمٍ أَيْضًا بِسَنَدِهِ عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ وَأَبِي قِلاَبَةَ وَآخَرِينَ مِثْل مَا نُقِل عَنِ الزُّهْرِيِّ، وَنُقِل عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ خَلْدَةَ الأَْنْصَارِيِّ: أَنَّ صَدَقَةَ الْبَقَرِ صَدَقَةُ الإِْبِل، غَيْرَ أَنَّهُ لاَ أَسْنَانَ فِيهَا (١) .
مَا يُجْزِئُ فِي الأُْضْحِيَّةِ:
١٠ - لاَ يُجْزِئُ فِي الأُْضْحِيَّةِ سِوَى النَّعَمِ، وَهِيَ الإِْبِل وَالْبَقَرُ وَالْغَنَمُ، خِلاَفًا لِمَنْ قَال: يَجُوزُ التَّضْحِيَةُ بِأَيِّ شَيْءٍ مِنْ مَأْكُول اللَّحْمِ مِنَ النَّعَمِ أَوْ مِنْ غَيْرِهَا (٢) .
وَتَفْصِيلُهُ فِي (الأُْضْحِيَّةِ) .
_________
(١) بداية المجتهد ١ / ٢٦١، والمغني ٢ / ٥٩٢، والمحلى ٦ / ٣.
(٢) المحلى ٧ / ٤٣٤.
وَاتَّفَقَ الْعُلَمَاءُ عَلَى أَنَّ الشَّخْصَ إِذَا ضَحَّى بِالْبَقَرَةِ الْوَاحِدَةِ عَنْ نَفْسِهِ فَقَطْ فَإِنَّ الأُْضْحِيَّةَ تَقَعُ لَهُ، وَسَوَاءٌ أَكَانَتْ وَاجِبَةً أَمْ مُتَطَوَّعًا بِهَا.
١١ - وَأَمَّا الاِشْتِرَاكُ فِي التَّضْحِيَةِ بِالْبَقَرَةِ الْوَاحِدَةِ فَفِيهِ خِلاَفٌ:
فَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ، وَأَكْثَرُ أَهْل الْعِلْمِ: إِلَى أَنَّ الْبَقَرَةَ الْوَاحِدَةَ تُجْزِئُ عَنْ سَبْعَةِ أَشْخَاصٍ، فَيَجُوزُ لَهُمُ الاِشْتِرَاكُ فِي الْبَقَرَةِ الْوَاحِدَةِ، وَسَوَاءٌ أَكَانُوا أَهْل بَيْتٍ وَاحِدٍ، أَمْ أَهْل بَيْتَيْنِ، أَمْ مُتَفَرِّقِينَ، وَسَوَاءٌ أَكَانَتْ أُضْحِيَّةً وَاجِبَةً أَمْ مُتَطَوَّعًا بِهَا، وَسَوَاءٌ أَرَادَ بَعْضُهُمُ الْقُرْبَةَ أَمْ أَرَادَ اللَّحْمَ، فَيَقَعُ لِكُل وَاحِدٍ مِنْهُمْ مَا قَصَدَ. إِلاَّ أَنَّهُ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ لاَ بُدَّ أَنْ يُرِيدَ كُلُّهُمُ الْقُرْبَةَ، فَلَوْ أَرَادَ أَحَدُهُمُ اللَّحْمَ لَمْ تُجْزِئْ عَنِ الْكُل عِنْدَهُمْ.
وَقَال مَالِكٌ: يُجْزِئُ الرَّأْسُ الْوَاحِدُ مِنَ الإِْبِل أَوِ الْبَقَرِ أَوِ الْغَنَمِ عَنْ وَاحِدٍ، وَعَنْ أَهْل الْبَيْتِ وَإِنْ كَثُرَ عَدَدُهُمْ وَكَانُوا أَكْثَرَ مِنْ سَبْعَةٍ، إِذَا أَشْرَكَهُمْ فِيهَا تَطَوُّعًا، وَلاَ تُجْزِئُ إِذَا اشْتَرَوْهَا بَيْنَهُمْ بِالشَّرِكَةِ، وَلاَ عَلَى أَجْنَبِيَّيْنِ فَصَاعِدًا (١) .
وَاحْتَجَّ أَصْحَابُ الْقَوْل الأَْوَّل بِمَا رَوَاهُ جَابِرٌ قَال: نَحَرْنَا مَعَ رَسُول اللَّهِ ﷺ الْبَدَنَةَ عَنْ
_________
(١) المجموع للنووي ٨ / ٣٩٨، والمغني لابن قدامة ٨ / ٦١٩، وحاشية الدسوقي ٢ / ١١٩، وحاشية قليوبي وعميرة ٤ / ٢٥٠، وتكملة فتح القدير ٨ / ٤٢٩، والمحلى ٧ / ٤٤٨، ونيل الأوطار للشوكاني ٥ / ١٩٣.
سَبْعَةٍ، وَالْبَقَرَةَ عَنْ سَبْعَةٍ (١) وَعَنْهُ قَال: خَرَجْنَا مَعَ رَسُول اللَّهِ ﷺ مُهِلِّينَ، فَأَمَرَنَا أَنْ نَشْتَرِكَ فِي الإِْبِل وَالْبَقَرِ، كُل سَبْعَةٍ مِنَّا فِي بَدَنَةٍ. (٢)
وَأَمَّا مَالِكٌ فَقَدْ أَخَذَ بِمَا رُوِيَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﵄ أَنَّهُ كَانَ يَقُول: الْبَدَنَةُ عَنْ وَاحِدٍ وَالْبَقَرَةُ عَنْ وَاحِدٍ، وَالشَّاةُ عَنْ وَاحِدٍ لاَ أَعْلَمُ شِرْكًا. وَقَدْ رُوِيَ هَذَا أَيْضًا عَنْ غَيْرِ ابْنِ عُمَرَ كَمُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ فَإِنَّهُ يَرَى أَنَّ النَّفْسَ الْوَاحِدَةَ لاَ تُجْزِئُ إِلاَّ عَنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ فَقَطْ (٣) .
الْبَقَرُ فِي الْهَدْيِ:
١٢ - حُكْمُ الْبَقَرَةِ فِي الْهَدْيِ كَحُكْمِهَا فِي الأُْضْحِيَّةِ، بِاسْتِثْنَاءِ مَا يَتَّصِل بِالتَّضْحِيَةِ عَنِ الرَّجُل وَأَهْل بَيْتِهِ، وَتَفْصِيلُهُ فِي (الْحَجّ، وَالْهَدْي) .
أَمَّا إِشْعَارُ الْبَقَرِ فِي الْهَدْيِ فَقَدِ اتَّفَقَ الْعُلَمَاءُ (سِوَى أَبِي حَنِيفَةَ) عَلَى أَنَّ الإِْشْعَارَ سُنَّةٌ، وَأَنَّهُ مُسْتَحَبٌّ، وَقَدْ فَعَلَهُ النَّبِيُّ ﷺ وَالصَّحَابَةُ مِنْ بَعْدِهِ، وَاتَّفَقُوا أَيْضًا عَلَى أَنَّ الإِْشْعَارَ سُنَّةٌ فِي
_________
(١) حديث جابر: " نحرنا مع رسول الله ﷺ البقرة. . . " أخرجه مسلم (٢ / ٩٥٥ - ط الحلبي) .
(٢) حديث جابر: " خرجنا مع رسول الله ﷺ. . . " أخرجه مسلم ٢ / ٩٥٥ - ط الحلبي) .
(٣) حاشية الدسوقي ٢ / ١١٩، والمغني ٨ / ٦٢٠، المحلى ٧ / ٤٤٨.
الإِْبِل، سَوَاءٌ أَكَانَ لَهَا سَنَامٌ أَمْ لَمْ يَكُنْ لَهَا سَنَامٌ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا سَنَامٌ فَإِنَّهَا تُشْعَرُ فِي مَوْضِعِ السَّنَامِ.
وَأَمَّا الْبَقَرُ فَمَذْهَبُ الشَّافِعِيَّةِ: الإِْشْعَارُ فِيهَا مُطْلَقًا، سَوَاءٌ أَكَانَ لَهَا سَنَامٌ أَمْ لَمْ يَكُنْ لَهَا سَنَامٌ، فَهِيَ عِنْدَهُمْ كَالإِْبِل. وَقَدْ ذَهَبَ مَالِكٌ إِلَى أَنَّ الْبَقَرَ إِذَا كَانَ لَهَا سَنَامٌ فَإِنَّهَا تُشْعَرُ، أَمَّا إِذَا لَمْ يَكُنْ لَهَا سَنَامٌ فَإِنَّهَا لاَ تُشْعَرُ (١) .
حُكْمُ التَّقْلِيدِ:
١٣ - التَّقْلِيدُ: جَعْل الْقِلاَدَةِ فِي الْعُنُقِ، وَتَقْلِيدُ الْهَدْيِ: أَنْ يُعَلَّقَ فِي عُنُقِهِ قِطْعَةٌ مِنْ جِلْدٍ، لِيُعْرَفَ أَنَّهُ هَدْيٌ فَلاَ يُتَعَرَّضُ لَهُ.
وَاتَّفَقَ الْعُلَمَاءُ عَلَى أَنَّ التَّقْلِيدَ مُسْتَحَبٌّ فِي الإِْبِل وَالْبَقَرِ.
وَأَمَّا الْغَنَمُ فَقَدْ ذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ إِلَى اسْتِحْبَابِ التَّقْلِيدِ فِيهَا كَالإِْبِل وَالْبَقَرِ. وَذَهَبَ أَبُو حَنِيفَةَ وَمَالِكٌ إِلَى عَدَمِ اسْتِحْبَابِ التَّقْلِيدِ فِيهَا. وَتَقْلِيدُ الإِْبِل وَالْبَقَرِ يَكُونُ بِالنِّعَال وَنَحْوِهَا مِمَّا يُشْعِرُ أَنَّهَا هَدْيٌ (٢) .
_________
(١) المجموع ٨ / ٣٦٠.
(٢) المجموع ٨ / ٣٦٠.