الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٨ الصفحة 19

الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٨

عَلَى جَوَازِ الْبِشَارَةِ وَالتَّهْنِئَةِ بِمَا يَسُرُّ مِنْ أُمُورِ الدُّنْيَا وَالآْخِرَةِ، وَإِعْطَاءِ الْجُعْل لِلْمُبَشِّرِ (١) .

وَفِي حَدِيثِ كَعْبٍ مَشْرُوعِيَّةُ الاِسْتِبَاقِ إِلَى الْبِشَارَةِ بِالْخَيْرِ (٢) .

وَيُسْتَحَبُّ لِمَنْ بُشِّرَ بِخَبَرٍ سَارٍّ أَنْ يَحْمَدَ اللَّهَ تَعَالَى وَيُثْنِيَ عَلَيْهِ، لِمَا رُوِيَ فِي صَحِيحِ الْبُخَارِيِّ عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ، فِي مَقْتَل عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ﵁، فِي حَدِيثِ الشُّورَى الطَّوِيل: أَنَّ عُمَرَ ﵁ أَرْسَل ابْنَهُ عَبْدَ اللَّهِ إِلَى عَائِشَةَ ﵂ يَسْتَأْذِنُهَا أَنْ يُدْفَنَ مَعَ صَاحِبَيْهِ، فَلَمَّا أَقْبَل عَبْدُ اللَّهِ، قَال عُمَرُ: مَا لَدَيْكَ؟ قَال: الَّذِي تُحِبُّ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، أَذِنَتْ. فَقَال: الْحَمْدُ لِلَّهِ، مَا كَانَ شَيْءٌ أَهَمَّ إِلَيَّ مِنْ ذَلِكَ (٣) .

وَأَجْمَعَ الْعُلَمَاءُ عَلَى أَنَّ الْبِشَارَةَ تَتَحَقَّقُ مِنَ الْمُخْبِرِ الأَْوَّل مُنْفَرِدًا أَوْ مَعَ غَيْرِهِ، فَإِذَا قَال رَجُلٌ: مَنْ بَشَّرَنِي مِنْ عَبِيدِي بِكَذَا فَهُوَ حُرٌّ، فَبَشَّرَهُ وَاحِدٌ مِنْ عَبِيدِهِ فَأَكْثَرُ، فَإِنَّ أَوَّلَهُمْ يَكُونُ حُرًّا. (٤)

_________

(١) صحيح مسلم مع شرح الأبي ٧ / ١٧٤ ط مطبعة السعادة بمصر.

(٢) فتح الباري ٨ / ١٢٤ ط السلفية.

(٣) الفتوحات الربانية ٦ / ١٦٦ ط المكتبة الإسلامية. وحديث عمرو بن ميمون في قصة مقتل عمر بن الخطاب. أخرجه البخاري (الفتح ٧ / ٦١ - ط السلفية) .

(٤) تفسير القرطبي في قوله تعالى: ﴿وبشر الذين آمنوا﴾ ١ / ٢٣٨ ط دار الكتب المصرية ١٣٥٤ هـ، وتفسير الفخر الرازي ٢ / ١٤٦ ط المكتبة البهية المصرية.

وَأَوْرَدَ الْفُقَهَاءُ أَمْثِلَةً أُخْرَى فِي مَوَاطِنَ مُتَعَدِّدَةٍ. (١)

وَيَدُل عَلَى ذَلِكَ مَا رُوِيَ أَنَّهُ ﵊ مَرَّ بِابْنِ مَسْعُودٍ وَهُوَ يَقْرَأُ الْقُرْآنَ، فَقَال ﵊ مَنْ أَحَبَّ أَنْ يَقْرَأَ الْقُرْآنَ غَضًّا طَرِيًّا كَمَا نَزَل فَلْيَقْرَأْ بِقِرَاءَةِ ابْنِ أُمِّ عَبْدٍ، فَابْتَدَرَ إِلَيْهِ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ ﵄ بِالْبِشَارَةِ، فَسَبَقَ أَبُو بَكْرٍ عُمَرُ، فَكَانَ ابْنُ مَسْعُودٍ يَقُول: بَشَّرَنِي أَبُو بَكْرٍ، وَأَخْبَرَنِي عُمَرُ ﵃ أَجْمَعِينَ. (٢)

وَالْبُشَارَةُ مُسْتَحَبَّةٌ كَالْهِبَةِ إِذَا قُصِدَ بِهَا وَجْهُ اللَّهِ تَعَالَى. (٣)

مَوَاطِنُ الْبَحْثِ:

٥ - وَرَدَ فِي الْكِتَابِ الْكَرِيمِ ذِكْرُ الْبِشَارَةِ، وَوَرَدَ فِي السُّنَّةِ النَّبَوِيَّةِ بَيَانُ بَعْضِ أَحْكَامِ الْبِشَارَةِ وَمَا يُسْتَحَبُّ فِعْلُهُ لِمَنْ يُبَشَّرُ بِأَمْرٍ، وَيَرِدُ عِنْدَ الْفُقَهَاءِ فِي الأَْيْمَانِ. كَمَا وَرَدَ فِي كُتُبِ الآْدَابِ الشَّرْعِيَّةِ حُكْمُ الْبِشَارَةِ، وَمَا يُسْتَحَبُّ فِعْلُهُ لِمَنْ يُبَشَّرُ بِأَمْرٍ.

_________

(١) حاشية ابن عابدين ٣ / ١١٢، ١١٣ ط بيروت، والمهذب ٢ / ٩٨ ط دار المعرفة - بيروت، وكشاف القناع ٣ / ٣١٤ ط مكتبة النصر الحديثة بالرياض.

(٢) حاشية ابن عابدين ٣ / ١١٢ ط بيروت. وحديث: " من أحب أن يقرأ القرآن غضا طريا. . . " أخرجه أحمد (١ / ٧ - ط الميمنية) والحاكم (٣ / ٣١٨ - ط دائرة المعارف العثمانية) وصححه ووافقه الذهبي.

(٣) كشاف القناع ٤ / ٢٩٨ - ٢٩٩ ط مكتبة النصر الحديثة بالرياض.

بُصَاقٌ

التَّعْرِيفُ:

١ - الْبُصَاقُ: مَاءُ الْفَمِ إِذَا خَرَجَ مِنْهُ. يُقَال: بَصَقَ يَبْصُقُ بُصَاقًا. وَيُقَال فِيهِ أَيْضًا: الْبُزَاقُ، وَالْبُسَاقُ. (١) وَهُوَ مِنَ الإِْبْدَال.

الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

أ - التَّفْل:

٢ - التَّفْل لُغَةً: الْبَصْقُ. يُقَال: تَفَل يَتْفُل وَيَتْفِل تَفْلًا: بَصَقَ.

وَالتَّفْل بِالْفَمِ: نَفْخٌ مَعَهُ شَيْءٌ مِنَ الرِّيقِ. فَإِذَا كَانَ نَفْخًا بِلاَ رِيقٍ فَهُوَ النَّفْثُ. وَالتَّفْل شَبِيهٌ بِالْبُزَاقِ، وَهُوَ أَقَل مِنْهُ. أَوَّلُهُ الْبَزْقُ، ثُمَّ التَّفْل، ثُمَّ النَّفْخُ. (٢)

ب - اللُّعَابُ:

٣ - اللُّعَابُ: الرِّيقُ الَّذِي يَسِيل مِنَ الْفَمِ. (٣)

_________

(١) لسان العرب، وترتيب القاموس المحيط، والمصباح المنير ومختار الصحاح مادة " بصق " و" بزق ".

(٢) لسان العرب مادة " تفل "، وصحيح مسلم ٣ / ١٤٣٣، والمجموع شرح المهذب ٤ / ٢٩ - ٢٠.

(٣) الصحاح، مختار الصحاح، وترتيب القاموس المحيط، والمصباح المنير، ولسان العرب مادة " لعب ".

الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:

٤ - الأَْصْل فِي مَاءِ فَمِ الإِْنْسَانِ طَهُورِيَّتُهُ مَا لَمْ يُنَجِّسْهُ نَجَسٌ. (١)

وَلِلْبُصَاقِ أَحْكَامٌ تَتَعَلَّقُ بِهِ. فَهُوَ حَرَامٌ فِي الْمَسْجِدِ وَمَكْرُوهٌ عَلَى حِيطَانِهِ. (٢)

فَإِذَا بَصَقَ الْمُصَلِّي فِي الْمَسْجِدِ كَانَ عَلَيْهِ أَنْ يَدْفِنَهُ، إِذِ الْبَصْقُ فِيهِ خَطِيئَةٌ، وَكَفَّارَتُهَا دَفْنُهُ، كَمَا جَاءَ فِي الْحَدِيثِ الْبُصَاقُ فِي الْمَسْجِدِ خَطِيئَةٌ، وَكَفَّارَتُهَا دَفْنُهَا. (٣)

وَالْمَشْهُورُ فِي ذَلِكَ أَنْ يَدْفِنَهُ فِي تُرَابِ الْمَسْجِدِ وَرَمْلِهِ، إِنْ كَانَ لَهُ تُرَابٌ أَوْ رَمْلٌ وَنَحْوُهُمَا. فَإِنْ لَمْ يَكُنْ أَخَذَهُ بِعُودٍ أَوْ خِرْقَةٍ أَوْ نَحْوِهِمَا أَوْ بِيَدِهِ وَأَخْرَجَهُ مِنْهُ. (٤)

كَمَا لاَ يَبْصُقُ عَلَى حِيطَانِهِ، وَلاَ بَيْنَ يَدَيْهِ عَلَى الْحَصَى، وَلاَ فَوْقَ الْبَوَارِي (أَيِ الْحُصْرِ) وَلاَ تَحْتَهَا. وَلَكِنْ يَأْخُذُهُ بِطَرَفِ ثَوْبٍ وَيَحُكُّ بَعْضَهُ بِبَعْضٍ، وَلاَ تَبْطُل بِهِ الصَّلاَةُ إِلاَّ أَنْ يَتَوَالَى وَيَكْثُرَ. وَإِنْ كَانَ قَدْ بَصَقَ فِي تُرَابِ الْمَسْجِدِ فَعَلَيْهِ أَنْ يَدْفِنَهُ. فَإِنِ اضْطُرَّ إِلَى ذَلِكَ، كَانَ

_________

(١) حاشية ابن عابدين ١ / ٩٣.

(٢) الأشباه والنظائر لابن نجيم ٣٧٠، وإعلام الساجد بأحكام المساجد ص ٣٠٨.

(٣) حديث: " البصاق في المسجد خطيئة. . . " أخرجه البخاري (١ / ٥١١ - الفتح ط السلفية) ومسلم (١ / ٣٩٠ - ط الحلبي) .

(٤) المجموع شرح المهذب ٤ / ١٠١، وإعلام الساجد بأحكام المساجد ص ٣٠٨ - ٣٠٩.

الإِْلْقَاءُ فَوْقَ الْحَصِيرِ أَهْوَنَ مِنَ الإِْلْقَاءِ تَحْتَهُ. لأَِنَّ الْبَوَارِيَ لَيْسَتْ بِمَسْجِدٍ حَقِيقَةً، وَمَا تَحْتَهَا مَسْجِدٌ حَقِيقَةً. وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهِ الْبَوَارِي يَدْفِنُهُ فِي التُّرَابِ، وَلاَ يَتْرُكُهُ عَلَى وَجْهِ الأَْرْضِ. (١)

وَإِنْ كَانَ فِي غَيْرِ الْمَسْجِدِ لَمْ يَبْصُقْ تِلْقَاءَ وَجْهِهِ، وَلاَ عَنْ يَمِينِهِ، بَل يَبْصُقُ تَحْتَ قَدَمِهِ الْيُسْرَى، أَوْ عَنْ يَسَارِهِ. (٢)

وَمَنْ رَأَى مَنْ يَبْصُقُ فِي الْمَسْجِدِ لَزِمَهُ الإِْنْكَارُ عَلَيْهِ وَمَنْعُهُ مِنْهُ إِنْ قَدَرَ. وَمَنْ رَأَى بُصَاقًا وَنَحْوَهُ فِي الْمَسْجِدِ فَالسُّنَّةُ أَنْ يُزِيلَهُ بِدَفْنِهِ أَوْ إِخْرَاجِهِ، وَيُسْتَحَبُّ لَهُ تَطْيِيبُ مَحَلِّهِ.

وَأَمَّا مَا يَفْعَلُهُ كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ إِذَا بَصَقَ أَوْ رَأَى بُصَاقًا دَلَكَهُ بِأَسْفَل مَدَاسِهِ الَّذِي دَاسَ بِهِ النَّجَاسَةَ وَالأَْقْذَارَ فَحَرَامٌ، لأَِنَّهُ تَنْجِيسٌ لِلْمَسْجِدِ وَتَقْذِيرٌ لَهُ.

وَعَلَى مَنْ رَآهُ يَفْعَل ذَلِكَ الإِْنْكَارُ عَلَيْهِ بِشَرْطِهِ. (٣)

وَلاَ يَسُوغُ مَسْحُ لَوْحِ الْقُرْآنِ أَوْ بَعْضِهِ بِالْبُصَاقِ. وَيَتَعَيَّنُ عَلَى مُعَلِّمِ الصِّبْيَانِ أَنْ يَمْنَعَهُمْ مِنْ ذَلِكَ. (٤)

_________

(١) الفتاوى الهندية ١ / ١١٠، وبدائع الصنائع ١ / ٢١٦.

(٢) المغني لابن قدامة ٢ / ٢١٣ ط الرياض الحديثة، وقليوبي وعميرة ١ / ١٩٤، والمجموع شرح المهذب ٤ / ١٠٠.

(٣) المجموع شرح المهذب ٤ / ١٠١، وإعلام الساجد بأحكام المساجد ص٣٠٨.

(٤) حاشية البناني على شرح الزرقاني على مختصر خليل ١ / ٩٣.

وَمِنْ أَحْكَامِهِ بِالنِّسْبَةِ لِلصَّائِمِ: أَنَّ مَنِ ابْتَلَعَ رِيقَ نَفْسِهِ، وَهُوَ فِي فِيهِ قَبْل خُرُوجِهِ مِنْهُ، فَإِنَّهُ لاَ يُفْطِرُ، حَتَّى لَوْ جَمَعَهُ فِي الْفَمِ وَابْتَلَعَهُ. (١) وَإِنْ صَارَ خَارِجَ فِيهِ وَانْفَصَل عَنْهُ، وَأَعَادَهُ إِلَيْهِ بَعْدَ انْفِصَالِهِ وَابْتَلَعَهُ، فَسَدَ صَوْمُهُ. كَمَا لَوِ ابْتَلَعَ بُزَاقَ غَيْرِهِ. (٢)

وَمَنْ تَرَطَّبَتْ شَفَتَاهُ بِلُعَابِهِ عِنْدَ الْكَلاَمِ أَوِ الْقِرَاءَةِ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ، فَابْتَلَعَهُ لاَ يَفْسُدُ صَوْمُهُ لِلضَّرُورَةِ. (٣) وَلَوْ بَقِيَ بَلَلٌ فِي فَمِهِ بَعْدَ الْمَضْمَضَةِ فَابْتَلَعَهُ مَعَ الْبُزَاقِ لَمْ يُفَطِّرْهُ. (٤)

وَلَوْ بَل الْخَيَّاطُ خَيْطًا بِرِيقِهِ ثُمَّ رَدَّهُ إِلَى فِيهِ عَلَى عَادَتِهِمْ حَال الْفَتْل، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ عَلَى الْخَيْطِ رُطُوبَةٌ تَنْفَصِل لَمْ يُفْطِرْ بِابْتِلاَعِ رِيقِهِ، بِخِلاَفِ مَا إِذَا كَانَتْ تَنْفَصِل. (٥)

_________

(١) شرح الزرقاني على مختصر خليل ٢ / ٢٠٥، وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير ١ / ٥٢٥، والفواكه الدواني ١ / ٣٥٩، والفتاوى الهندية ١ / ٢٠٣.

(٢) الفتاوى الهندية ١ / ٢٠٣.

(٣) الفتاوى الهندية ١ / ٢٠٣، ورد المحتار على الدر المختار ٢ / ١٠١ ط دار إحياء التراث العربي.

(٤) الفتاوى الهندية ١ / ٢٠٣، ورد المحتار على الدر المختار ٢ / ٩٨ ط دار إحياء التراث العربي.

(٥) الفتاوى الهندية١ / ٢٠٣، ورد المحتار على الدر المختار وحاشية ابن عابدين٢ / ٩٨، ١٠١ ط دار إحياء التراث العربي، والمجموع شرح المهذب ٦ / ٣١٨، وقليوبي وعميرة ٢ / ٥٧.

بَصَرٌ

التَّعْرِيفُ:

١ - الْبَصَرُ: هُوَ الْقُوَّةُ الَّتِي أَوْدَعَهَا اللَّهُ فِي الْعَيْنِ، فَتُدْرِكُ بِهَا الأَْضْوَاءَ وَالأَْلْوَانَ وَالأَْشْكَال.

يُقَال: أَبْصَرْتُهُ بِرُؤْيَةِ الْعَيْنِ إِبْصَارًا، وَبَصُرْتُ بِالشَّيْءِ بِالضَّمِّ (وَالْكَسْرُ لُغَةٌ) بَصَرًا بِفَتْحَتَيْنِ: رَأَيْتُهُ. (١)

وَيُطْلَقُ مَجَازًا عَلَى: الإِْدْرَاكِ لِلْمَعْنَوِيَّاتِ، كَمَا يُطْلَقُ عَلَى الْعَيْنِ نَفْسِهَا؛ لأَِنَّهَا مَحَل الإِْبْصَارِ.

وَالْبَصَرُ: ضِدُّ الْعَمَى. (٢)

الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:

الْجِنَايَةُ عَلَى الْبَصَرِ:

٢ - اتَّفَقَ فُقَهَاءُ الْمَذَاهِبِ عَلَى وُجُوبِ الْقِصَاصِ مِنَ الْجَانِي عَمْدًا عَلَى الْبَصَرِ، إِذَا أَدَّتْ جِنَايَتُهُ إِلَى إِذْهَابِ الْبَصَرِ - وَذَلِكَ بِإِذْهَابِ بَصَرِ الْجَانِي إِنْ أَمْكَنَ بِوَسِيلَةٍ مَا بِرَأْيِ أَهْل الْخِبْرَةِ - فَإِنْ لَمْ يُمْكِنِ الْقِصَاصُ، وَجَبَتِ الدِّيَةُ اتِّفَاقًا فِي مَال الْجَانِي.

_________

(١) لسان العرب، والمصباح المنير مادة: " بصر ".

(٢) التعريفات للجرجاني بتصرف.

وَكَذَلِكَ تَجِبُ الدِّيَةُ فِي إِذْهَابِ الْبَصَرِ خَطَأً، وَتَكُونُ عَلَى الْعَاقِلَةِ.

وَتَفْصِيل ذَلِكَ فِي الْجِنَايَاتِ. (١)

تَوْجِيهُ الْبَصَرِ فِي الصَّلاَةِ:

٣ - أَجْمَعَ الْعُلَمَاءُ عَلَى اسْتِحْبَابِ الْخُشُوعِ وَالْخُضُوعِ وَغَضِّ الْبَصَرِ عَمَّا يُلْهِي، وَكَرَاهَةِ الاِلْتِفَاتِ وَرَفْعِ الْبَصَرِ إِلَى السَّمَاءِ، وَأَنَّهُ يُسْتَحَبُّ لِلْمُصَلِّي النَّظَرُ إِلَى مَوْضِعِ سُجُودِهِ إِذَا كَانَ قَائِمًا، وَيُسْتَحَبُّ نَظَرُهُ فِي رُكُوعِهِ إِلَى قَدَمَيْهِ، وَفِي حَال سُجُودِهِ إِلَى أَرْنَبَةِ أَنْفِهِ، وَفِي حَال التَّشَهُّدِ إِلَى حِجْرِهِ.

أَمَّا فِي صَلاَةِ الْخَوْفِ - إِذَا كَانَ الْعَدُوُّ أَمَامَهُ - فَيُوَجِّهُ نَظَرَهُ إِلَى جِهَتِهِ، وَبِهَذَا قَال الْحَنَفِيَّةُ، وَهُوَ رِوَايَةٌ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ، وَفِي قَوْلٍ لِلشَّافِعِيَّةِ أَنَّهُ يُسَنُّ.

وَالآْخَرُ عِنْدَهُمْ، وَعِنْدَ الْحَنَابِلَةِ: النَّظَرُ إِلَى مَوْضِعِ سُجُودِهِ فِي جَمِيعِ صَلاَتِهِ (٢) لِحَدِيثٍ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَال: مَا بَال أَقْوَامٍ يَرْفَعُونَ أَبْصَارَهُمْ إِلَى السَّمَاءِ فِي صَلاَتِهِمْ،

_________

(١) حاشية ابن عابدين ٥ / ٣٥٤، ٣٦٩ - ٣٧١، وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير ٤ / ٢٥٣، ونهاية المحتاج ٧ / ٢٧٢، وكشاف القناع ٥ / ٥٤٩ ط مكتبة النصر الحديثة بالرياض، والمغني ٧ / ٧١٥ ط مكتبة الرياض.

(٢) حاشية ابن عابدين ١ / ٣٢١ ط بيروت، والمغني ٢ / ٨، ٩، ١١ ط مكتبة الرياض، والمجموع شرح المهذب ٣ / ٢٤٩ ط الفجالة بمصر.

فَاشْتَدَّ قَوْلُهُ فِي ذَلِكَ حَتَّى قَال: لَيَنْتَهُنَّ عَنْ ذَلِكَ، أَوْ لَتُخْطَفَنَّ أَبْصَارُهُمْ. (١)

وَقَال الْمَالِكِيَّةُ: إِنْ كَانَ رَفْعُ الْبَصَرِ إِلَى السَّمَاءِ لِلْمَوْعِظَةِ وَالاِعْتِبَارِ بِآيَاتِ السَّمَاءِ فَلاَ يُكْرَهُ. (٢)

وَيُكْرَهُ أَيْضًا فِي الصَّلاَةِ تَغْمِيضُ الْعَيْنَيْنِ إِلاَّ لِحَاجَةٍ، وَلاَ يُعْلَمُ فِي ذَلِكَ خِلاَفٌ.

حُكْمُ رَفْعِ الْبَصَرِ إِلَى السَّمَاءِ فِي الدُّعَاءِ خَارِجَ الصَّلاَةِ:

٤ - نَصَّ الشَّافِعِيَّةُ عَلَى أَنَّ الأَْوْلَى فِي الدُّعَاءِ خَارِجَ الصَّلاَةِ رَفْعُ الْبَصَرِ إِلَى السَّمَاءِ، وَقَال الْغَزَالِيُّ مِنْهُمْ: لاَ يَرْفَعُ الدَّاعِي بَصَرَهُ إِلَيْهَا. (٣)

غَضُّ الْبَصَرِ عَنِ الْمُحَرَّمِ:

٥ - أَمَرَ اللَّهُ ﷾ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِأَنْ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ عَمَّا حَرَّمَهُ عَلَيْهِمْ، دُونَ مَا أَبَاحَ لَهُمْ رُؤْيَتَهُ - وَإِذَا اتَّفَقَ أَنْ وَقَعَ الْبَصَرُ عَلَى مُحَرَّمٍ مِنْ غَيْرِ قَصْدٍ، فَلْيَصْرِفِ الْبَصَرَ عَنْهُ سَرِيعًا - لأَِنَّ الْبَصَرَ هُوَ الْبَابُ الأَْوَّل إِلَى الْقَلْبِ وَرَائِدُهُ، وَغَضُّهُ وَاجِبٌ عَنْ جَمِيعِ الْمُحَرَّمَاتِ وَكُل مَا يُخْشَى مِنْهُ الْفِتْنَةُ؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿قُل لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ وَقُل لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ

_________

(١) حديث: " ما بال أقوام يرفعون أبصارهم. . . . " أخرجه البخاري (الفتح ٢ / ٢٣٣ ط السلفية) .

(٢) الدسوقي ١ / ٢٥٤.

(٣) نهاية المحتاج ١ / ١٨٠، ٤٨٦، ٢ / ٥٥.

أَبْصَارِهِنَّ﴾ . (١)

وَانْظُرْ لِلتَّفْصِيل مُصْطَلَحَ: (نَظَر. عَوْرَة) .

مَوَاطِنُ الْبَحْثِ:

٦ - لِلْبَصَرِ أَحْكَامٌ فِي مَوَاطِنَ مُتَعَدِّدَةٍ، تَتَعَلَّقُ بِالْجِنَايَةِ عَلَيْهِ، وَالدِّيَةِ فِيهِ، وَاشْتِرَاطِهِ فِي الشَّاهِدِ، وَشَهَادَةِ الأَْعْمَى وَتَحَمُّلِهِ وَأَدَائِهِ، وَاشْتِرَاطِهِ وَاسْتِدَامَتِهِ فِيمَنْ يَتَوَلَّى الْقَضَاءَ، وَنَفَاذِ حُكْمِ قَاضٍ طَرَأَ الْعَمَى عَلَيْهِ، وَتَوْجِيهِ الْبَصَرِ فِي الصَّلاَةِ، وَرَفْعِ الْبَصَرِ إِلَى السَّمَاءِ فِي الدُّعَاءِ فِي غَيْرِ الصَّلاَةِ، وَمَا يَجُوزُ النَّظَرُ إِلَيْهِ مِمَّنْ يُرَادُ خِطْبَتُهَا، وَغَضِّ الْبَصَرِ عَمَّا حَرَّمَهُ اللَّهُ. وَيُفَصِّل الْفُقَهَاءُ أَحْكَامَ ذَلِكَ فِي مَبَاحِثِ (الْجِنَايَاتِ، وَالدِّيَاتِ، وَالشَّهَادَةِ، وَالْقَضَاءِ، وَالصَّلاَةِ، وَالنِّكَاحِ) عَلَى النَّحْوِ الْمُبَيَّنِ فِي الْحُكْمِ الإِْجْمَالِيِّ وَمَوَاطِنِهِ.

بِضَاعَةٌ

انْظُرْ: إِبْضَاع.

بُضْعٌ

انْظُرْ: فَرْج.

_________

(١) سورة النور / ٢٩، ٣٠ وانظر القرطبي ١٢ / ٣٢٧.