الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٤٥
١١ - فَإِنْ كَانَ الْخَطَأُ فِي الْمَكَانِ بِحَيْثُ وَقَفَ الْحَجِيجُ بِغَيْرِ أَرْضِ عَرَفَةَ فَإِنَّ وُقُوفَهُمْ لاَ يُجْزِئُ بِاتِّفَاقِ الْفُقَهَاءِ، فَيَلْزَمُهُمْ الْقَضَاءُ سَوَاءٌ كَانُوا جَمْعًا كَثِيرًا أَوْ قَلِيلًا. (١)
١٢ - وَأَمَّا إِنْ كَانَ الْخَطَأُ فِي الزَّمَانِ فَإِنَّهُ لاَ يَخْلُو إِمَّا أَنْ يَكُونَ فِي التَّقْدِيمِ وَإِمَّا أَنْ يَكُونَ فِي التَّأْخِيرِ. فَإِنْ كَانَ الْخَطَأُ فِي التَّأْخِيرِ بِأَنْ أَخْطَأَ النَّاسُ جَمِيعًا فَوَقَفُوا فِي الْعَاشِرِ " يَوْمَ النَّحْرِ، فَفِيهِ رَأْيَانِ:
الأَْوَّل: ذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ الْحَنَفِيَّةُ فِي الاِسْتِحْسَانِ وَالْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ إِلَى أَنَّ وُقُوفَهُمْ صَحِيحٌ لِقَوْل النَّبِيِّ ﷺ الصَّوْمُ يَوْمَ تَصُومُونَ وَالْفِطْرُ يَوْمَ تُفْطِرُونَ وَالأَْضْحَى يَوْمَ تُضَحُّونَ (٢) . وَقَوْلُهُ: عَرَفَةُ يَوْمَ تُعْرِفُونَ (٣) . وَقَوْلُهُ وَحَجُّكُمْ يَوْمَ تَحُجُّونَ (٤) .
_________
(١) البحر الرائق ٢ / ٣٦٥، والمنثور في القواعد للزركشي ٢ / ١٢٢، ومغني المحتاج ١ / ٤٩٩، وشرح العمدة ٢ / ٥٧٦، وعقد الجواهر الثمينة ١ / ٤٠٤ - ٤٠٦، ومنح الجليل ٢ / ٢٥٦.
(٢) حديث: " الصوم يوم تصومون. . " أخرجه الترمذي (٣ / ٧١) من حديث أبي هريرة وقال: حديث حسن غريب.
(٣) حديث: " عرفة يوم تعرفون. . " أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (٥ / ١٧٦) من حديث عطاء بن أبي رباح مرسلًا.
(٤) حديث: " حجكم يوم تحجون. قال ابن حجر في التلخيص (٢ / ٥٥٣ - ط علمية): لم أجده هكذا وبمعناه الحديث الذي قبله.
فَقَدْ جَعَل النَّبِيُّ ﷺ وَقْتَ الْوُقُوفِ أَوِ الْحَجِّ هُوَ وَقْتَ تَقِفُ أَوْ تَحُجُّ فِيهِ النَّاسُ.
الرَّأْيُ الثَّانِي: وَهُوَ مُقْتَضَى الْقِيَاسِ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ عَدَمُ إِجْزَاءِ الْوُقُوفِ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ لأَِنَّ النَّاسَ وَقَفُوا فِي غَيْرِ وَقْتِ الْوُقُوفِ فَلاَ يَجُوزُ، كَمَا لَوْ تَبَيَّنَ أَنَّهُمْ وَقَفُوا يَوْمَ التَّرْوِيَةِ، وَأَيُّ فَرْقٍ بَيْنَ التَّقْدِيمِ وَالتَّأْخِيرِ. (١)
١٣ - أَمَّا إِذَا كَانَ الْخَطَأُ فِي التَّقْدِيمِ بِأَنْ أَخْطَأَ النَّاسُ جَمِيعًا فَوَقَفُوا يَوْمَ الثَّامِنِ (يَوْمَ التَّرْوِيَةِ) فَقَدِ اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي إِجْزَاءِ وُقُوفِهِمْ:
فَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ فِي الْمَذْهَبِ وَالشَّافِعِيَّةُ فِي الأَْصَحِّ إِلَى عَدَمِ إِجْزَاءِ الْوُقُوفِ فِي هَذَا الْيَوْمِ، لأَِنَّهُ خَطَأٌ غَيْرُ مَبْنِيٍّ عَلَى دَلِيلٍ رَأْسًا فَلَمْ يُعْذَرُوا فِيهِ. وَلأَِنَّ الْغَلَطَ بِالتَّقْدِيمِ يُمْكِنُ الاِحْتِرَازُ عَنْهُ. (٢)
وَذَهَبَ الْحَنَابِلَةُ وَالشَّافِعِيَّةُ فِي مُقَابِل الأَْصَحِّ - قَال فِي الْبَيَانِ: وَعَلَيْهِ الأَْكْثَرُونَ - وَبَعْضُ الْمَالِكِيَّةِ إِلَى إِجْزَاءِ وُقُوفِهِمْ لِحَدِيثِ يَوْمُ عَرَفَةَ الْيَوْمُ الَّذِي يُعْرِفُ النَّاسَ فِيهِ (٣) .،
_________
(١) بدائع الصنائع ٢ / ١٢٦، والإنصاف ٤ / ٦٦، وكشاف القناع ٢ / ٥٢٥، وعقد الجواهر الثمينة ١ / ٤٠٦، ومغني المحتاج ١ / ٤٩٨.
(٢) بدائع الصنائع ٢ / ١٢٦، ومغني المحتاج ١ / ٤٩٩، وعقد الجواهر الثمينة ١ / ٤٠٦.
(٣) حديث: " يوم عرفة اليوم الذي يعرف الناس فيه. . . " أخرجه أبو داود في المراسيل (ص ١٥٣ - ط الرسالة) من حديث عبد العزيز بن عبد الله ابن خالد بن أسيد مرسلًا.
وَلِحَدِيثِ الْفِطْرُ يَوْمَ تُفْطِرُونَ، وَالأَْضْحَى يَوْمَ تُضَحُّونَ (١) .
وَاسْتَدَلُّوا كَذَلِكَ بِقِيَاسِ التَّقْدِيمِ وَالتَّأْخِيرِ. (٢)
وُقُوفُ طَائِفَةٍ قَلِيلَةٍ رَأَتِ الْهِلاَل:
١٤ اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي وُقُوفِ طَائِفَةٍ قَلِيلَةٍ رَأَتْ هِلاَل ذِي الْحِجَّةِ مُنْفَرِدِينَ خِلاَفًا لِلْجَمَاعَةِ فَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ فِي الْمَذْهَبِ إِلَى أَنَّهُمْ لاَ يُجْزِئُهُمُ الْوُقُوفُ، بَل يَقِفُونَ مَعَ الْجُمْهُورِ. وَقَيَّدَ الْحَنَفِيَّةُ هَذَا الْحُكْمَ بِمَا إِذَا اشْتَبَهَ عَلَى النَّاسِ فَوَقَفَ الإِْمَامُ وَالنَّاسُ يَوْمَ النَّحْرِ، حَيْثُ صَرَّحُوا بِأَنَّ مَنْ رَأَى الْهِلاَل فَوَقَفَ يَوْمَ عَرَفَةَ مُخَالِفًا لِلْجَمَاعَةِ لَمْ يُجْزِهِ وُقُوفُهُ، وَكَانَ عَلَيْهِ أَنْ يُعِيدَ الْوُقُوفَ مَعَ الإِْمَامِ، لأَِنَّ يَوْمَ النَّحْرِ صَارَ يَوْمَ الْحَجِّ فِي حَقِّ الْجَمَاعَةِ، وَوَقْتُ الْوُقُوفِ لاَ يَجُوزُ أَنْ يَخْتَلِفَ، فَلاَ يُعْتَدُّ بِمَا فَعَلَهُ بِانْفِرَادِهِ. (٣)
أَمَّا لَوْ وَقَفَ الإِْمَامُ وَالْجَمَاعَةُ يَوْمَ التَّرْوِيَةِ، وَوَقَفَ الشُّهُودُ الَّذِينَ رَأَوُا الْهِلاَل حَسَبَ رُؤْيَتِهِمْ يَوْمَ عَرَفَةَ فَقَدْ وَرَدَ عَنْ مُحَمَّدٍ أَنَّهُ يَجُوزُ وُقُوفُهُمْ
_________
(١) حديث: " الفطر يوم تفطرون. . . " سبق تخريجه ف ١٢.
(٢) كشاف القناع ٢ / ٥٢٥، والإنصاف ٤ / ٦٦، ومغني المحتاج ١ / ٤٩٩، وعقد الجواهر الثمينة ١ / ٤٠٦.
(٣) المبدع ٣ / ٢٧٠، وبدائع الصنائع ٢ / ١٢٦.
وَحَجُّهُمْ أَيْضًا. (١)
وَذَهَبَ الْحَنَابِلَةُ فِي رِوَايَةٍ اخْتَارَهَا ابْنُ مُفْلِحٍ فِي الْفُرُوعِ إِلَى أَنَّهُ يَقِفُ مَرَّتَيْنِ إِنْ وَقَفَ بَعْضُهُمْ لاَ سِيَّمَا مَنْ رَآهُ. (٢)
وَنَصَّ الشَّافِعِيَّةُ عَلَى أَنَّهُ لَوِ انْفَرَدَ بَعْضُ الْحَجِيجِ بِالرُّؤْيَةِ لَزِمَهُ الْعَمَل بِرُؤْيَتِهِ، وَلَمْ يَجُزْ لَهُ مُوَافَقَةُ الْغَالِطِينَ وَإِنْ كَثُرُوا. (٣)
وُقُوفُ مَنْ رُدَّتْ شَهَادَتُهُ:
١٥ قَال الْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ: إِنَّ مَنْ رَأَى الْهِلاَل وَرُدَّتْ شَهَادَتُهُ، فَإِنَّهُ يَلْزَمُهُ الْوُقُوفُ فِي وَقْتِهِ، فَهُوَ كَمَنْ شَهِدَ بِرُؤْيَةِ شَهْرِ رَمَضَانَ فَرُدَّتْ شَهَادَتُهُ فَإِنَّهُ يَلْزَمُهُ الصَّوْمُ. (٤)
قَال الشَّافِعِيَّةُ: وَلَمْ يَجُزْ لَهُ مُوَافَقَةُ الْغَالِطِينَ فِي وُقُوفِهِمْ بَعْدَهُ وَإِنْ كَثُرُوا. (٥)
وَقَال الْحَنَفِيَّةُ: إِذَا شَهِدَ عِنْدَ الإِْمَامِ شَاهِدَانِ عَشِيَّةَ يَوْمِ عَرَفَةَ بِرُؤْيَةِ الْهِلاَل: فَإِنْ كَانَ الإِْمَامُ لَمْ يُمْكِنْهُ الْوُقُوفُ فِي بَقِيَّةِ اللَّيْل مَعَ النَّاسِ أَوْ أَكْثَرِهِمْ، لَمْ يَعْمَل بِتِلْكَ الشَّهَادَةِ، وَوَقَفَ مِنَ الْغَدِ بَعْدَ الزَّوَالِ، لأَِنَّهُمْ وَإِنْ شَهِدُوا عَشِيَّةَ عَرَفَةَ لَكِنْ لَمَّا
_________
(١) بدائع الصنائع ٢ / ١٢٦.
(٢) المبدع ٣ / ٢٧٠.
(٣) تحفة المحتاج ٤ / ١١٢.
(٤) حاشية الدسوقي ٢ / ٣٨، ومغني المحتاج ١ / ٤٩٨.
(٥) تحفة المحتاج مع حاشيتيه ٤ / ١١٢.
تَعَذَّرَ عَلَى الْجَمَاعَةِ الْوُقُوفُ فِي الْوَقْتِ وَهُوَ مَا بَقِيَ مِنَ اللَّيْل صَارُوا كَأَنَّهُمْ شَهِدُوا بَعْدَ الْوَقْتِ. فَإِنْ كَانَ الإِْمَامُ يُمْكِنُهُ الْوُقُوفُ قَبْل طُلُوعِ الْفَجْرِ مَعَ النَّاسِ أَوْ أَكْثَرِهِمْ بِأَنْ كَانَ يُدْرِكُ الْوُقُوفَ عَامَّةُ النَّاسِ، إِلاَّ أَنَّهُ لاَ يُدْرِكُهُ ضَعَفَةُ النَّاسِ، جَازَ وُقُوفُهُ، فَإِنْ لَمْ يَقِفْ فَاتَ حَجُّهُ لأَِنَّهُ تَرَكَ الْوُقُوفَ فِي وَقْتِهِ مَعَ عِلْمِهِ بِهِ وَالْقُدْرَةِ عَلَيْهِ.
وَقَالُوا: وَكَذَا إِذَا أَخَّرَ الإِْمَامُ الْوُقُوفَ لِمَعْنًى يَسُوغُ فِيهِ الاِجْتِهَادُ لَمْ يُجْزِ وُقُوفُ مَنْ وَقَفَ قَبْلَهُ، فَإِنْ شَهِدَ شَاهِدَانِ عِنْدَ الإِْمَامِ بِهِلاَل ذِي الْحِجَّةِ فَرَدَّ شَهَادَتَهُمَا، لأَِنَّهُ لاَ عِلَّةَ بِالسَّمَاءِ، فَوَقَفَ بِشَهَادَتِهِمَا قَوْمٌ قَبْل الإِْمَامِ لَمْ يُجْزِ وُقُوفُهُمْ، لأَِنَّ الإِْمَامَ أَخَّرَ الْوُقُوفَ بِسَبَبٍ يَجُوزُ الْعَمَل عَلَيْهِ فِي الشَّرْعِ، فَصَارَ كَمَا لَوْ أَخَّرَ بِالاِشْتِبَاهِ. (١)
غَلَطُ الْحَجِيجِ فِي الْوُقُوفِ إِذَا قَل عَدَدُهُمْ عَنِ الْمُعْتَادِ:
١٦ نَصَّ الشَّافِعِيَّةُ عَلَى أَنَّهُ لَوْ وَقَفَ الْحَجِيجُ الْيَوْمَ الْعَاشِرَ غَلَطًا أَجْزَأَهُمْ، إِلاَّ أَنْ يَقِلُّوا عَلَى خِلاَفِ الْعَادَةِ، فَيَقْضُونَ فِي الأَْصَحِّ لِعَدَمِ الْمَشَقَّةِ الْعَامَّةِ.
وَمُقَابِل الأَْصَحِّ: لاَ قَضَاءَ عَلَيْهِمْ لأَِنَّهُمْ لاَ يَأْمَنُونَ مِثْلَهُ فِي الْقَضَاءِ. (٢)
_________
(١) بدائع الصنائع ٢ / ١٢٦ - ١٢٧.
(٢) مغني المحتاج ١ / ٤٩٩، وتحفة المحتاج ٤ / ١١٢.
نِيَّةُ الْوُقُوفِ بِعَرَفَةَ:
١٧ اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي اشْتِرَاطِ النِّيَّةِ لِلْوُقُوفِ بِعَرَفَةَ:
فَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ وَالشَّافِعِيَّةُ فِي أَصَحِّ الْوَجْهَيْنِ فِي الْجُمْلَةِ إِلَى أَنَّهُ لاَ تُشْتَرَطُ النِّيَّةُ لِصِحَّةِ الْوُقُوفِ بِعَرَفَةَ.
وَصَرَّحَ الْكَاسَانِيُّ بِصِحَّةِ الْوُقُوفِ، سَوَاءٌ نَوَى الْوُقُوفَ عِنْدَ الْوُقُوفِ أَوْ لَمْ يَنْوِ، بِخِلاَفِ الطَّوَافِ. (١)
وَصَرَّحَ الْحَنَفِيَّةُ بِاسْتِحْبَابِ النِّيَّةِ لِلْوُقُوفِ بِعَرَفَةَ. (٢)
وَنَصَّ الْحَنَابِلَةُ عَلَى أَنَّهُ كَيْفَمَا حَصَل الْوَاقِفُ بِعَرَفَةَ وَهُوَ عَاقِلٌ أَجَزَأَهُ، قَائِمًا أَوْ جَالِسًا أَوْ رَاكِبًا أَوْ نَائِمًا، وَإِنْ مَرَّ بِهَا مُجْتَازًا فَلَمْ يَعْلَمْ أَنَّهَا عَرَفَةَ أَجْزَأَهُ أَيْضًا. (٣)
وَقَالُوا: لاَ يَصِحُّ الْوُقُوفُ مِنَ الْمَجْنُونِ.
وَلاَ يَصِحُّ عَلَى الصَّحِيحِ مِنَ الْمَذْهَبِ وُقُوفُ السَّكْرَانِ وَالْمُغْمَى عَلَيْهِ، وَقِيل: يَصِحُّ، وَيَصِحُّ الْوُقُوفُ مَعَ نَوْمٍ وَجَهْلٍ فِي الأَْصَحِّ، وَقِيل: لاَ
_________
(١) بدائع الصنائع ٢ / ١٢٧، وابن عابدين ٢ / ١٧٥.
(٢) حاشية ابن عابدين ٢ / ١٧٥.
(٣) المغني لابن قدامة ٣ / ٤١٦، ومغني المحتاج ١ / ٤٩٨.
يَصِحُّ مِنْهُمَا. (١)
وَنَقَل النَّوَوِيُّ عَنِ الإِْمَامِ الشَّافِعِيِّ وَالأَْصْحَابِ أَنَّ الْمُعْتَبَرَ فِي الْوُقُوفِ بِعَرَفَةَ الْحُضُورُ فِي جُزْءٍ مِنْ عَرَفَاتٍ وَلَوْ فِي لَحْظَةٍ لَطِيفَةٍ بِشَرْطِ كَوْنِهِ أَهْلًا لِلْعِبَادَةِ، سَوَاءٌ حَضَرَهَا عَمْدًا أَوْ وَقَفَ مَعَ الْغَفْلَةِ وَالْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ وَالتَّحَدُّثِ وَاللَّهْوِ وَفِي حَالَةِ النَّوْمِ، أَوِ اجْتَازَ فِيهَا فِي وَقْتِ الْوُقُوفِ وَهُوَ لاَ يَعْلَمُ أَنَّهَا عَرَفَاتٌ، فَيَصِحُّ وُقُوفُهُ فِي جَمِيعِ هَذِهِ الصُّوَرِ وَنَحْوِهَا. (٢)
وَاسْتَثْنَى الْمَالِكِيَّةُ مِنْ أَصْل عَدَمِ اشْتِرَاطِ النِّيَّةِ لِصِحَّةِ الْوُقُوفِ بِعَرَفَةَ الْمَارَّ بِهَا بَعْدَ دَفْعِ الإِْمَامِ، حَيْثُ يَشْتَرِطُونَ لِصِحَّةِ وُقُوفِهِ أَنْ يَنْوِيَ الْوُقُوفَ وَيَعْلَمَ بِأَنَّهُ مَارٌّ عَلَى عَرَفَةَ. (٣)
وَيَرَى الشَّافِعِيَّةُ فِي وَجْهٍ وُجُوبَ إِفْرَادِ الْوُقُوفِ بِعَرَفَةَ بِالنِّيَّةِ. (٤)
وَقَال أَبُو ثَوْرٍ: لاَ يُجْزِئُهُ إِلاَّ إِذَا كَانَ وَاقِفًا بِإِرَادَةٍ. (٥)
سُنَنُ الْوُقُوفِ بِعَرَفَةَ
أ - الْغُسْل لِلْوُقُوفِ بِعَرَفَةَ:
١٨ ذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ وَالْمَالِكِيَّةُ فِي
_________
(١) الإنصاف ٤ / ٢٩ - ٣٠.
(٢) المجموع ٨ / ١٠٣.
(٣) حاشية الدسوقي ٢ / ٣٧.
(٤) روضة الطالبين ٣ / ٩٥، والمجموع ٨ / ١٠٣.
(٥) المغني ٣ / ٤١٦.
قَوْلٍ إِلَى أَنَّهُ يُسَنُّ الاِغْتِسَال لِلْوُقُوفِ بِعَرَفَةَ لِمَا رُوِيَ عَنْ عَلَيٍّ وَابْنِ مَسْعُودٍ وَابْنِ عُمَرَ ﵃ أَنَّهُمْ كَانُوا يَغْتَسِلُونَ إِذَا رَاحُوا لِعَرَفَةَ.
فَعَنْ عَلِيٍّ ﵁ لِمَا سُئِل عَنِ الْغُسْل قَال: يَوْمَ الْجُمُعَةِ، وَيَوْمَ عَرَفَةَ، وَيَوْمَ النَّحْرِ، وَيَوْمَ الْفِطْرِ (١) .
وَلِمَا رَوَى نَافِعٌ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ ﵄ كَانَ يَغْتَسِل لِوُقُوفِهِ عَشِيَّةَ عَرَفَةَ (٢) .
وَلأَِنَّهُ قُرْبَةٌ يَجْتَمِعُ لَهَا الْخَلْقُ فِي مَوْضِعٍ وَاحِدٍ فَشُرِعَ لَهَا الْغُسْل كَصَلاَةِ الْجُمُعَةِ وَالْعِيدَيْنِ.
وَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالْمُعْتَمَدُ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ إِلَى أَنَّ الاِغْتِسَال لِيَوْمِ عَرَفَةَ مُسْتَحَبٌّ فَإِنْ عَجَزَ عَنِ الْغُسْل فَقَدْ قَال الشَّافِعِيَّةُ: إِنَّهُ يَتَيَمَّمُ. (٣)
ب - خُطْبَةُ عَرَفَةَ وَكَوْنُهَا بَعْدَ الزَّوَال:
١٩ وَهِيَ خُطْبَتَانِ بَعْدَ الزَّوَال قَبْل الصَّلاَةِ، يَفْصِل بَيْنَهُمَا بِجِلْسَةٍ خَفِيفَةٍ كَمَا فِي الْجُمُعَةِ
_________
(١) أثر علي: لما سئل عن الغسل. أخرجه الشافعي في المسند (١ / ٤٠ - ترتيب السندي) .
(٢) أثر ابن عمر: أنه كان يغتسل لوقوفه عشية عرفة. . أخرجه مالك في الموطأ (١ / ٣٢٢) .
(٣) حاشية الطحاوي على مراقى الفلاح ص ٤٠٠، والمغني لابن قدامة ٣ / ٣٦٧، ٣٧٢، والفواكه الدواني ١ / ٤٢٠، والمجموع للنووي ٨ / ٩٠، ٩٧، ومسند الإمام الشافعي مع الأم ٨ / ٤٧٠، وحاشية الباجوري على ابن قاسم ١ / ١١٧ - ١٢١، وكشاف القناع ٢ / ٤٩٢، وعقد الجواهر الثمينة ١ / ٤٠٢.
لِلاِتِّبَاعِ، وَهَذَا عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ وَالْمَالِكِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ.
وَقَال الْحَنَابِلَةُ: اسْتُحِبَّ لِلإِْمَامِ أَوْ نَائِبِهِ أَنْ يَخْطُبَ خُطْبَةً وَاحِدَةً يَقْصُرُهَا. (١)
وَاسْتَدَل الْبُهُوتِيُّ عَلَى تَقْصِيرِ الْخُطْبَةِ لِقَوْل سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ لِلْحَجَّاجِ بْنِ يُوسُفَ يَوْمَ عَرَفَةَ: " إِنْ كُنْتَ تُرِيدُ أَنْ تُصِيبَ السُّنَّةَ فَاقْصُرِ الْخُطْبَةَ وَعَجِّل الصَّلاَةَ " وَفِي رِوَايَةٍ ". . فَاقْصُرِ الْخُطْبَةَ وَعَجِّل الْوُقُوفَ " (٢) .
ج - الْجَمْعُ بَيْنَ الصَّلاَتَيْنِ يَوْمَ عَرَفَةَ:
٢٠ - يُسَنُّ أَنْ يَجْمَعَ الْحَاجُّ بَيْنَ صَلاَتَيِ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ تَقْدِيمًا، فِي وَقْتِ الظُّهْرِ، بِأَذَانٍ وَإِقَامَتَيْنِ، اتِّبَاعًا لِلسُّنَّةِ الَّتِي فَعَلَهَا النَّبِيُّ ﷺ. وَالْمَشْهُورُ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ أَنَّ الْجَمْعَ بِأَذَانَيْنِ: أَذَانٌ لِلظُّهْرِ وَأَذَانٌ لِلْعَصْرِ. (٣)
وَذَهَبَ الْجُمْهُورُ: الْحَنَفِيَّةُ فِي الْمَذْهَبِ وَالْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ فِي وَجْهٍ وَالْحَنَابِلَةُ فِي
_________
(١) الإقناع للحجاوي ١ / ٣٨٧، وكشاف القناع ٢ / ٤٩١، والإنصاف ٤ / ٢٨، وشرح منتهى الإرادات ١ / ٥٦٩.
(٢) أثر: " قول عبد الله بن عمر للحجاج يوم عرفة. . " أخرجه مالك في الموطأ (١ / ٣٩٩) والرواية الأخرى أخرجها البخاري (فتح الباري ٣ / ٥١٤) .
(٣) عقد الجواهر الثمينة ١ / ٤٠٣، والمغني ٣ / ٣٦٦، وكشاف القناع ٢ / ٤٩١، وتبيين الحقائق ٢ / ٢٣٠، ومغني المحتاج ١ / ٤٩٦.
الْمَذْهَبِ أَنَّ هَذَا الْجَمْعَ مِنْ مَنَاسِكِ الْحَجِّ الْمَسْنُونَةِ.
وَفِي الأَْصَحِّ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ أَنَّ هَذَا الْجَمْعَ لَيْسَ مِنْ مَنَاسِكِ الْحَجِّ الْمَسْنُونَةِ، بَل هُوَ مِنْ قَبِيل رُخْصَةِ الْجَمْعِ بَيْنَ الصَّلاَتَيْنِ فِي السَّفَرِ، لِذَلِكَ اشْتَرَطُوا فِيهِ شُرُوطَ السَّفَرِ. وَبِهَذَا يَقُول بَعْضُ الْحَنَابِلَةِ، مِنْهُمُ الْقَاضِي وَأَبُو الْخَطَّابِ وَابْنُ عَقِيلٍ. (١)
وَذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ فِي وَجْهٍ ثَالِثٍ إِلَى أَنَّ سَبَبَ الْجَمْعِ هُوَ أَصْل السِّفْرِ، فَيَجُوزُ لِلْمَكِّيِّ وَلاَ يَجُوزُ لأَِهْل عَرَفَةَ. (٢)
وَاشْتَرَطَ الْحَنَفِيَّةُ لِلْجَمْعِ بَيْنَ صَلاَتَيِ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ بِعَرَفَةَ - أَيْ تَقْدِيمِ الْعَصْرِ عَلَى وَقْتِهَا وَأَدَائِهَا فِي وَقْتِ الظُّهْرِ - شَرَائِطَ:
مِنْهَا: أَنْ تَكُونَ مُرَتَّبَةً عَلَى ظُهْرٍ جَائِزٍ اسْتِحْسَانًا، فَلَوْ صَلَّى الظُّهْرَ قَبْل الزَّوَال عَلَى ظَنِّ أَنَّ الشَّمْسَ نَزَلَتْ، وَالْعَصْرَ بَعْدَهُ، أَعَادَ الْخُطْبَةَ وَالصَّلاَتَيْنِ اسْتِحْسَانًا.
وَمِنْهَا: الْوَقْتُ، وَهُوَ أَنْ يَكُونَ يَوْمَ عَرَفَةَ، وَالْمَكَانُ، وَهُوَ عَرَفَاتٌ.
وَمِنْهَا: إِحْرَامُ الْحَجِّ. قَالُوا: يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ
_________
(١) ابن عابدين ٢ / ١٧٣، والفتاوى الهندية ١ / ٢٢٨، والزرقاني ٢ / ٤٠، ومغني المحتاج ١ / ٤٩٦، وكتاب الإيضاح في مناسك الحج والعمرة ص ٢٧٣.
(٢) هداية السالك لابن جماعة ٣ / ٩٩٢.