الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٤٥ الصفحة 53

الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٤٥

مِنْ التَّغْطِيَةُ بِالْيُسْرَى حَرَكَةَ الْيَمِينِ أَيْضًا لأَِنَّهَا تَحْتَهَا. (١)

وَقَال الشَّافِعِيَّةُ: يَضَعُ يَدَهُ الْيُسْرَى عَلَى فَمِهِ لأَِنَّهَا لِتَنْحِيَةِ الأَْذَى، وَالأَْوْلَى أَنْ يَكُونَ بِظَهْرِهَا لأَِنَّهُ أَقْوَى فِي الدَّفْعِ عَادَةً، إِلاَّ أَنَّ أِصْل السُّنَّةِ يَحْصُل بِبَاطِنِ الْيُسْرَى أَوْ بِوَضْعِ الْيُمْنَى. (٢)

وَنَصَّ الْمَالِكِيَّةُ عَلَى أَنَّ تَغْطِيَةَ الْفَمِ تَكُونُ إِمَّا بِيُمْنَى مُطْلَقًا أَوْ بِظَاهِرِ الْيُسْرَى لاَ بِبَاطِنِهَا لِمُلاَقَاةِ الأَْنْجَاسِ. (٣)

رَفْعُ الْيَدَيْنِ لِلدُّعَاءِ:

أ - رَفْعُ الْيَدَيْنِ عِنْدَ الدُّعَاءِ لِلاِسْتِسْقَاءِ:

١٤ - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ رَفْعُ الْيَدَيْنِ عِنْدَ الدُّعَاءِ لِلاِسْتِسْقَاءِ، فَقَدْ وَرَدَ عَنِ أَنَسٍ ﵁ قَال: أَصَابَ أَهْل الْمَدِينَةِ قَحْطٌ عَلَى عَهْدِ رَسُول اللَّهِ ﷺ، فَبَيْنَا هُوَ يَخْطُبُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ إِذْ قَامَ رَجُلٌ فَقَال: يَا رَسُول اللَّهِ هَلَكَتِ الْكُرَاعُ هَلَكَتِ الشَّاءُ، فَادْعُ اللَّهَ يَسْقِيَنَا، فَمَدَّ يَدَيْهِ وَدَعَا، قَال أَنَسٌ: وَإِنَّ َالسَّمَاءَ كَمِثْل الزُّجَاجَةِ فَهَاجِتْ رِيحٌ أَنَشَأَتْ سَحَابًا، ثُمَّ اجْتَمَعَ، ثُمَّ أَرْسَلَتِ السَّمَاءُ عَزَالِيهَا، فَخَرَجْنَا نَخُوضُ الْمَاءَ حَتَّى أَتَيْنَا

_________

(١) ابن عابدين ١ / ٣١٢، ٤٣٣.

(٢) مغني المحتاج ١ / ٢٠١، وتحفة المحتاج ٢ / ١٦٢.

(٣) حاشية العدوى على الخرشي ١ / ٣٢٠.

مَنَازِلَنَا، فَلَمْ نَزَل نُمْطَرُ إِلَى الْجُمُعَةِ الأُْخْرَى (١) .

كَمَا وَرَدَ عَنْ أَنَسٍ ﵁ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ اسْتَسْقَى فَأَشَارَ بِظَهْرِ كَفَّيْهِ إِلَى السَّمَاءِ (٢)، قَال الْعُلَمَاءُ: وَهَكَذَا السُّنَّةُ؛ مَنْ دَعَا لِرَفْعِ الْبَلاَءِ جَعَل ظَهْرَ كَفَّيْهِ إِلَى السَّمَاءِ، وَإِذَا سَأَل اللَّهَ تَعَالَى شَيْئًا جَعَل بَطْنَ كَفَّيْهِ إِلَى السَّمَاءِ.

(ر: اسْتِسْقَاء ف ١٩) .

ب - رَفْعُ الْيَدَيْنِ فِي دُعَاءِ الْقُنُوَتِ:

١٥ - اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي رَفْعِ الْيَدَيْنِ فِي دُعَاءِ الْقُنُوتِ:

فَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ فِي الأَْصَحِّ وَالْمَالِكِيَّةُ فِي الْمَشْهُورِ وَالشَّافِعِيَّةُ فِي َمُقَابِل الصَّحِيحِ إِلَى أَنَّ الْمُصَلِّيَ لاَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ فِي دُعَاءِ الْقُنُوتِ، لأَِنَّهُ دُعَاءٌ فِي صَلاَةٍ فَلاَ يُسَنُّ فِيهِ رَفْعُ الْيَدَيْنِ قِيَاسًا عَلَى دُعَاءِ الاِفْتِتَاحِ وَالتَّشَهُّدِ.

وَذَهَبَ الْحَنَابِلَةُ وَالشَّافِعِيَّةُ فِي الصَّحِيحِ وَأَبُو يُوسُفَ فِي رِوَايَةٍ عَنْهُ إِلَى أَنَّ رَفْعَ الْيَدَيْنِ فِي دُعَاءِ الْقُنُوتِ مُسْتَحَبٌّ لِلاِتِّبَاعِ، وَلأَِنَّ عَدَدًا، مِنَ الصَّحَابَةِ ﵃ رَفَعُوا أَيْدِيَهُمْ فِي الْقُنُوتِ فَعَنْ أَبِي رَافِعٍ أَنَّهُ صَلَّى

_________

(١) حديث: " أصاب أهل المدينة قحط. . " أخرجه البخاري (فتح الباري ٦ / ٥٨٨) ومسلم (٦ / ٦١٢ - ٦١٣) واللفظ للبخاري.

(٢) حديث: " أن النبي ﷺ استسقى فأشار. . . " أخرجه مسلم (٢ / ٦١٢) .

خَلْفَ عُمَرَ ﵁ فَقَنَتَ بَعْدَ الرُّكُوعِ وَرَفَعَ يَدَيْهِ وَجَهَرَ بِالدُّعَاءِ (١) .

وَكَيْفِيَّةُ رَفْعِهِمَا: أَنْ يَرْفَعَ يَدَيْهِ إِلَى صَدْرِهِ حَال قُنُوتِهِ وَيَبْسُطُهَا وَبُطُونِهَا نَحْوَ السَّمَاءِ.

وَقَال ابْنُ الْجَلاَّبِ مِنَ الْمَالِكِيَّةِ: أَنَّهُ لاَ بَأْسَ بِرَفْعِ يَدَيْهِ فِي دُعَاءِ الْقُنُوتِ. (٢)

ج - مَسْحُ الْوَجْهِ بِالْيَدَيْنِ بَعْدَ دُعَاءِ الْقُنُوتِ:

١٦ - اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي مَسْحِ الْوَجْهِ بِالْيَدَيْنِ بَعْدَ الْفَرَاغِ مِنْ دُعَاءِ الْقُنُوتِ.

فَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ عَلَى الصَّحِيحِ وَالْحَنَابِلَةُ فِي رِوَايَةٍ إِلَى أَنَّهُ لاَ يَمْسَحُ بِهِمَا وَجْهَهُ لأَِنَّهُ لَمْ يَثْبُتْ فِيهِ خَبَرٌ، وَلأَِنَّهُ دُعَاءٌ فِي صَلاَةٍ فَلَمْ يُسْتَحَبْ مَسْحُ وَجْهِهِ فِيهِ كَسَائِرِ الأَْدْعِيَةِ فِي الصَّلاَةِ.

وَذَهَبَ الْحَنَابِلَةُ فِي الْمَذْهَبِ، وَالشَّافِعِيَّةُ فِي مُقَابِل الصَّحِيحِ إِلَى أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ الْمَسْحُ لِمَا وَرَدَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ إِذَا دَعَا فَرَفْعَ يَدَيْهِ مَسَحَ وَجْهَهُ

_________

(١) حديث: " أبي رافع أنه صلى خلف عمر. . " أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (٧ / ٢١٢) .

(٢) حاشية ابن عابدين ١ / ٤٤٧، والطحطاوي ١ / ٢٨٠، ومواهب الجليل ١ / ٥٤٠، وحاشية العدوي ١ / ٢٣٩، ومغني المحتاج ١ / ١٦، والمجموع ٣ / ٥٠٠، والإنصاف ٢ / ١٧٢.

بِيَدَيْهِ (١)، وَلأَِنَّهُ دُعَاءٌ يَرْفَعُ يَدَيْهِ فِيهِ فَاسْتُحِبَّ مَسْحُ وَجْهِهِ بِهِمَا. (٢)

(ر: قُنُوت ف ٤) .

د - رَفَعُ الْيَدَيْنِ فِي الدُّعَاءِ خَارِجَ الصَّلاَةِ:

١٧ - يَرَى الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ أَنَّ مِنْ آدَابِ الدُّعَاءِ خَارِجَ الصَّلاَةِ رَفْعُ الْيَدَيْنِ بِحِذَاءِ صَدْرِهِ. (٣)

ثُمَّ اخْتَلَفَ هَؤُلاَءِ الْفُقَهَاءُ فِي هَيْئَةِ الْيَدَيْنِ عِنْدَ الدُّعَاءِ:

فَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ إِلَى أَنَّهُ مِنَ الأَْفْضَل أَنْ يَبْسُطَ كَفَّيْهِ وَيَكُونُ بَيْنَهُمَا فُرْجَةٌ. وَقَالُوا: لاَ يَضَعُ إِحْدَى يَدَيْهِ عَلَى الأُْخْرَى فَإِنْ كَانَ فِي وَقْتِ عُذْرٍ أَوْ بَرْدٍ شَدِيدٍ فَأَشَارَ بِالْمِسْبَحَةِ قَامَ مَقَامَ بَسْطِ كَفَّيْهِ. (٤)

وَنَصَّ الشَّافِعِيَّةُ عَلَى أَنَّهُ يُسَنُّ رَفْعُ يَدَيْهِ فِي الدُّعَاءِ لِلاِتِّبَاعِ، وَهُوَ أَنْ يَجْعَل ظَهْرَ كَفَّيْهِ إِلَى

_________

(١) حديث: " أن النبي ﷺ كان إذا دعا فرفع يديه مسح وجهه بيديه " أخرجه أبو داود (٢ / ١٦٦) وفي إسناده راو مجهول كما في الميزان للذهبي (١ / ٥٦٩) .

(٢) مغني المحتاج ١ / ١٦٧، الإنصاف ٢ / ١٧٢، والمغني ٢ / ١٥٤، وحاشية الطحطاوي ١ / ٢٨٠.

(٣) الفتاوى الهندية ٥ / ٣١٨، ومغني المحتاج ١ / ١٦٧، وكشاف القناع ١ / ٣٦٧، والفواكه الدواني ٢ / ٤٣٠، والمنتقى ١ / ٢٨٩.

(٤) الفتاوى الهندية ٥ / ٣١٨.

اَلسَّمَاءِ إِنْ دَعَا لِرَفْعِ بَلاَءٍ، وَعَكْسَهُ إِنْ دَعَا لِتَحْصِيل شَيْءٍ. (١)

وَنَصَّ اَلْحَنَابِلَةُ عَلَى أَنَّ مِنْ آدَابِ اَلدُّعَاءِ بَسْطَ يَدَيْهِ وَرَفْعَهُمَا إِلَى صَدْرِهِ لِحَدِيثِ مَالِكِ بْنِ يَسارٍ عَنِ اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا سَأَلْتُمُ اَللَّهَ فَاسْأَلُوهُ بِبُطُونِ أَكُفِّكُمْ وَلاَ تَسْأَلُوهُ بِظُهُورِهَا (٢)، وَتَكُونُ يَدَاهُ مَضْمُومَتَيْنِ. (٣)

وَيَرَى اَلْمَالِكِيَّةُ فِي قَوْلٍ أَنَّ اَلدَّاعِيَ لاَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ عِنْدَ اَلدُّعَاءِ خَارِجَ اَلصَّلاَةِ. (٤)

هـ - مَسْحُ الْوَجْهِ بِالْيَدَيْنِ بَعْدَ الدُّعَاءِ خَارِجَ الصَّلاَةِ:

١٨ - اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي مَسْحِ الْوَجْهِ بِالْيَدَيْنِ بَعْدَ الاِنْتِهَاءِ مِنَ الدُّعَاءِ.

فَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ فِي الصَّحِيحِ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ وَالْمَالِكِيَّةُ فِي قَوْلٍ إِلَى أَنَّ مَنْ يَدْعُو خَارِجَ الصَّلاَةِ يَمْسَحُ وَجْهَهُ بِيَدَيْهِ عِنْدَ الْفَرَاغِ مِنَ الدُّعَاءِ.

وَقَال الْمَالِكِيَّةُ فِي قَوْلٍ وَالْحَنَفِيَّةُ فِي قَوْلٍ وَرَدَ

_________

(١) مغني المحتاج ١ / ١٦٧، وتحفة المحتاج ١ / ٤٨٦.

(٢) حديث: " إذا سألتم الله فسألوه ببطون أكفكم. . " أخرجه أبو داود (٢ / ١٦٥) .

(٣) كشاف القناع ١ / ٣٦٧.

(٤) الفواكه الدواني ٢ / ٤٣٠، والمدونة ١ / ٦٨.

بِلَفْظِ " قِيل ": إِنَّ مَسْحَ الْوَجْهِ بِالْيَدَيْنِ عِنْدَ الْفَرَاغِ مِنَ الدُّعَاءِ لَيْسَ بِشَيْءٍ. (١)

مَسُّ الْغَاسِل عَوْرَةَ الْمَيِّتِ بِيَدِهِ:

١٩ - يَرَى الْفُقَهَاءُ حُرْمَةَ مَسِّ عَوْرَةِ الْمَيِّتِ، وَأَنَّ الْغَاسِل إِذَا أَرَادَ تَغْسِيل الْمَيِّتِ فَعَلَيْهِ أَنْ يَلُفَّ عَلَى يَدَيْهِ خِرْقَةً، وَأَنْ يَضَعَ عَلَى عَوْرَةِ الْمَيِّتِ خِرْقَةً حَتَّى لاَ يُفْضِيَ بِيَدِهِ إِلَى الْعَوْرَةِ الْمُحَرَّمَةِ؛ لأَِنَّ النَّظَرَ إِلَى الْعَوْرَةِ حَرَامٌ فَاللَّمْسُ أَوْلَى.

وَاسْتَثْنَى الْمَالِكِيَّةُ فِي الْمَذْهَبِ مِنْ هَذَا الْحُكْمِ مَا إِذَا اضْطُرَّ الْغَاسِل إِلَى الإِْفْضَاءِ، فَيَجُوزُ لَهُ حِينَئِذٍ مَسُّ عَوْرَةِ الْمَيِّتِ بِيَدِهِ مُبَاشَرَةً مِنْ غَيْرِ خِرْقَةٍ (٢) .

وَأَمَّا تَغْسِيل الرِّجَال وَالنِّسَاءِ لِلأَْطْفَال الصِّغَارِ وَمَسُّ عَوْرَتِهِمْ فَلِلْفُقَهَاءِ فِيهِ خِلاَفٌ، وَتَفْصِيل ذَلِكَ فِي (تَغْسِيل الْمَيِّتِ ف ١٦ - ١٧) .

رَفْعُ الْيَدَيْنِ عِنْدَ التَّكْبِيرِ فِي صَلاَةِ الْجِنَازَةِ:

٢٠ - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ الْمُصَلِّيَ صَلاَةَ

_________

(١) الفتاوى الهندية ٥ / ٣١٨، والإنصاف ٢ / ١٧٣ والمغني لابن قدامة ٢ / ١٥٤، ومغني المحتاج ١ / ١٦٧، وتحفة المحتاج ١ / ٤٨٦، والفواكه الدواني ٢ / ٤٣٠.

(٢) بدائع الصنائع ١ / ٣٠٠، وحاشية الدسوقي ١ / ٤١٦، والمجموع ٥ / ١٦٥، ومغني المحتاج ١ / ٣٣٣، والمغني ٢ / ٤٥٦ - ٤٥٧، والإنصاف ٢ / ٤٨٦ - ٤٨٧.

الْجِنَازَةِ يَرْفَعُ يَدَيْهِ حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ فِي التَّكْبِيرَةِ الأُْولَى.

ثُمَّ اخْتَلَفُوا فِي رَفْعِ الْيَدَيْنِ فِي بَاقِي التَّكْبِيرَاتِ:

فَذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ وَهُوَ رِوَايَةٌ عَنْ مَالِكٍ - وَإِلَيْهِ ذَهَبَ كَثِيرٌ مِنْ مَشَايِخِ بَلْخٍ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ - إِلَى أَنَّ الْمُصَلِّيَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ فِي كُل تَكْبِيرَةٍ.

وَلَمْ يَرَ الْحَنَفِيَّةُ فِي ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ وَلاَ مَالِكٌ فِي الرِّوَايَةِ الثَّانِيَةِ - وَهِيَ الرَّاجِحَةُ عِنْدَهُمْ - رَفْعَ الْيَدَيْنِ فِي بَاقِي التَّكْبِيرَاتِ.

رَفْعُ الْيَدَيْنِ عِنْدَ رُؤْيَةِ الْبَيْتِ الْحَرَامِ:

٢١ - اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي رَفْعِ الْيَدَيْنِ عِنْدَ رُؤْيَةِ الْبَيْتِ الْحَرَامِ:

فَذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ وَالْحَنَفِيَّةُ فِي قَوْلٍ وَابْنُ حَبِيبٍ مِنَ الْمَالِكِيَّةِ وَالثَّوْرِيُّ وَابْنُ الْمُبَارَكِ وَإِسْحَاقُ إِلَى أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ رَفْعُ الْيَدَيْنِ عِنْدَ رُؤْيَةِ الْبَيْتِ.

وَرُوِيَ ذَلِكَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ وَابْنِ عَبَّاسٍ ﵄، وَاسْتَدَلُّوا عَلَى مَا ذَهَبُوا إِلَيْهِ بِحَدِيثِ: لاَ تُرْفَعُ الأَْيْدِي إِلاَّ فِي سَبْعَةِ مَوَاطِنَ: حِينَ يَفْتَتِحُ الصَّلاَةَ، وَحِينَ يَدْخُل الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ فَيَنْظُرُ إِلَى الْبَيْتِ، وَحِينَ يَقُومُ عَلَى الصَّفَا، وَحِينَ يَقُومَ عَلَى الْمَرْوَةِ، وَحِينَ يَقِفُ مَعَ النَّاسِ عَشِيَّةَ عَرَفَةَ،

وَبِجَمْعٍ، وَالْمَقَامَيْنِ حِينَ يَرْمِي الْجَمْرَةَ (١) .

وَبِأَنَّ الدُّعَاءَ مُسْتَحَبٌّ عِنْدَ رُؤْيَةِ الْبَيْتِ، وَقَدْ أُمِرَ بِرَفْعِ الْيَدَيْنِ عِنْدَ الدُّعَاءِ.

وَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ فِي الْمَذْهَبِ وَالْمَالِكِيَّةُ إِلَى أَنَّهُ لاَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ عِنْدَ رُؤْيَةِ الْبَيْتِ، قَال الْقَارِّيُّ فِي شَرْحِهِ: لاَ يَرْفَعُ وَلَوْ حَال دُعَائِهِ لأَِنَّهُ لَمْ يُذْكَرْ فِي الْمَشَاهِيرِ مِنْ كُتُبِ أَصْحَابِنَا، قَال السُّرُوجِيُّ: الْمَذْهَبُ تَرْكُهُ، وَصَرَّحَ الطَّحَاوِيُّ بِأَنَّهُ يُكْرَهُ عِنْدَ أَئِمَّتِنَا الثَّلاَثَةِ. (٢)

اسْتِلاَمُ الْحَجَرِ الأَْسْوَدِ بِالْيَدَيْنِ أَوِ الإِْشَارَةُ إِلَيْهِ:

٢٢ - ذَهَبَ الْفُقَهَاءُ إِلَى أَنَّ الطَّائِفَ بِالْبَيْتِ يَسْتَقْبِل الْحَجَرَ الأَْسْوَدَ وَيَسْتَلِمُهُ بِأَنْ يَضَعَ عَلَيْهِ يَدَيْهِ، لَكِنْ إِذَا وَجَدَ الطَّائِفُ زِحَامًا فَيَتَجَنَّبُ الإِْيذَاءَ وَيَكْتَفِي بِالإِْشَارَةِ إِلَى الْحَجَرِ بِيَدَيْهِ؛ لأَِنَّ اسْتِلاَمَ الْحَجَرِ سُنَّةٌ وَإِيذَاءَ النَّاسِ حَرَامٌ يَجِبُ تَرْكُهُ.

وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ (الْحَجَرُ الأَْسْوَدُ ف ٢، رُكْنٌ ف ١٧، ١٨، طَوَافٌ ف ٥٣) .

_________

(١) حديث: " لا ترفع الأيدي إلا في سبع مواطن. . " أخرجه الطبراني في المعجم الكبير (١١ / ٣٨٥) ونقل الزيلعي في نصب الراية (١ / ٣٩٠) عن شعبة أنه أعله بالانقطاع في إسناده.

(٢) حاشية ابن عابدين ٢ / ١٦٥، وروضة الطالبين ٣ / ٧٦، والمغني لابن قدامة ٣ / ٣٦٩، وكشاف القناع ٢ / ٤٧٦، حاشية الفدوي على شرح الرسالة ١ / ٤٦٤.

رَفْعُ الْيَدَيْنِ عِنْدَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ:

٢٣ - اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي حُكْمِ رَفْعِ الْيَدَيْنِ عِنْدَ الاِرْتِقَاءِ عَلَى الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ:

فَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَابْنُ حَبِيبٍ مِنَ الْمَالِكِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ إِلَى أَنَّهُ يُسَنُّ لِمَنْ يَسْعَى أَنْ يَصْعَدَ عَلَى الصَّفَا، وَيَسْتَقْبِل الْبَيْتَ، وَيَرْفَعَ يَدَيْهِ، وَيَحْمَدَ اللَّهَ تَعَالَى وَيُثْنِيَ عَلَيْهِ، وَيَدْعُوَ بِمَا شَاءَ.

وَاسْتَدَلُّوا عَلَى ذَلِكَ بِمَا وَرَدَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَمَّا فَرَغَ مِنْ طَوَافِهِ أَتَى الصَّفَا، فَعَلاَ عَلَيْهِ حَتَّى نَظَرَ إِلَى الْبَيْتِ وَرَفَعَ يَدَيْهِ، فَجَعَل يَحْمَدُ اللَّهَ وَيَدْعُو بِمَا شَاءَ أَنْ يَدْعُوَ (١) .

وَنَصَّ الْمَالِكِيَّةُ عَلَى أَنَّ تَرْكَ رَفْعِ الأَْيْدِي عِنْدَ الصَّفَا أَحَبُّ إِلَى الإِْمَامِ مَالِكٍ، قَال الْقَرَافِيُّ: تَرْكُ رَفْعِ الأَْيْدِي أَحَبُّ إِلَى مَالِكٍ فِي كُل شَيْءٍ إِلاَّ فِي ابْتِدَاءِ الصَّلاَةِ. (٢)

تَقْلِيمُ أَظْفَارِ الْيَدِ:

٢٤ - تَقْلِيمُ أَظْفَارِ الْيَدِ سُنَّةٌ عِنْدَ الْفُقَهَاءِ لِلرَّجُل

_________

(١) حديث: " أن النبي ﷺ لما فرغ من طوافه. . " أخرجه مسلم (٣ / ١٤٠٧) .

(٢) هداية السالك لابن جماعة ٢ / ٨٧٥ - ٨٧٩، والفتاوى الهندية ١ / ٢٦٦، والذخيرة ٣ / ٢٥١، وكشاف القناع ٢ / ٤٨٦، والفروع ٣ / ٥٠٤، ومطالب أولي النهى ٢ / ٤٠٤ - ٤٠٥.

وَالْمَرْأَةِ، لِمَا رَوَى أَبُو هُرَيْرَةَ ﵁ قَال: قَال رَسُول اللَّهِ ﷺ: الْفِطْرَةُ خَمْسٌ - أَوْ خَمْسٌ مِنَ الْفِطْرَةِ -: الْخِتَانُ وَالاِسْتِحْدَادُ وَنَتْفُ الإِْبْطِ وَتَقْلِيمُ الأَْظْفَارِ وَقَصُّ الشَّارِبِ (١) .

(ر: أَظْفَارٌ ف ٢ - ٣) .

خِضَابُ الْيَدَيْنِ بِالْحِنَّاءِ:

٢٥ - يُسْتَحَبُّ خِضَابُ الْيَدَيْنِ بِالْحِنَّاءِ لِلْمُتَزَوِّجَةِ مِنَ النِّسَاءِ لِلأَْحَادِيثِ الْمَشْهُورَةِ فِيهِ، وَهُوَ حَرَامٌ عَلَى الرِّجَال عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ، وَهُوَ مُقْتَضَى مَذْهَبِ الْحَنَابِلَةِ، إِلاَّ لِحَاجَةِ التَّدَاوِي وَنَحْوِهِ.

وَاسْتَدَلُّوا عَلَى مَا ذَهَبُوا إِلَيْهِ بِحَدِيثِ: لَعَنَ رَسُول اللَّهِ ﷺ الْمُتَشَبِّهِينَ مِنَ الرِّجَال بِالنِّسَاءِ (٢) .

وَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَهُوَ مُقْتَضَى كَلاَمِ الْحَنَابِلَةِ فِي قَوْلٍ إِلَى كَرَاهَةِ اخْتِضَابِ الْيَدَيْنِ لِلرَّجُل (٣) .

_________

(١) حديث: " الفطرة خمس - أو خمس من الفطرة. . " أخرجه البخاري (فتح الباري ١٠ / ٣٣٤) ومسلم (١ / ٢٢١) .

(٢) حديث: " لعن رسول الله ﷺ المتشبهين من الرجال بالنساء " أخرجه البخاري (فتح الباري ١٠ / ٣٣٢) .

(٣) حاشية ابن عابدين ٥ / ٢٧١، وحاشية العدوي ٢ / ٤١١، والقوانين الفقهية ص ٤٤٢، ومغني المحتاج ٤ / ٢٩٦، وكشاف القناع ١ / ٢٨٣، ٢ / ٢٣٩ والآداب الشرعية ٣ / ٥٣٧، والإنصاف ٣ / ١٥٢.