الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٤٤
يَشْتَرِيَ الرَّجُلاَنِ الْفِضَّةَ ثُمَّ يُقِرَّانِهَا عِنْدَ أَحَدِهِمَا حَتَّى يَتَبَايَعَاهَا وَيَصْنَعَا بِهَا مَا شَاءَا (١) .
وَعْظٌ
التَّعْرِيفُ:
١ - الْوَعْظُ فِي اللُّغَةِ: هُوَ زَجْرٌ مُقْتَرِنٌ بِتَخْوِيفٍ، يُقَال: وَعَظَهُ يَعِظُهُ وَعْظًا وَعِظَةً؛ أَيْ أَمَرَهُ بِالطَّاعَةِ وَوَصَّاهُ بِهَا.
وَمِنْ مَعَانِي الْوَعْظِ أَيْضًا: النُّصْحُ وَالتَّذْكِيرُ بِالْعَوَاقِبِ، وَمِنْهُ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿قُل إِنَّمَا أَعِظُكُمْ بِوَاحِدَةٍ﴾ (٢) .
وَوَعَظَهُ فَاتَّعَظَ؛ أَيِ ائْتَمَرَ وَقَبِل الْمَوْعِظَةَ،
_________
(١) الأم ٣ / ٢٧ ط بولاق.
(٢) سورة فاطر / ٤٦.
وَالاِسْمُ: الْمَوْعِظَةُ، وَهِيَ مَا يُوعَظُ بِهِ مِنْ قَوْلٍ أَوْ فِعْلٍ، وَالْوَاعِظُ مَنْ يَنْصَحُ وَيُذَكِّرُ وَيَأْمُرُ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَى عَنِ الْمُنْكَرِ (١) .
وَفِي الاِصْطِلاَحِ هُوَ التَّذْكِيرُ بِالْخَيْرِ فِيمَا يَرِقُّ لَهُ الْقَلْبُ (٢) .
الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:
النَّصِيحَةُ:
٢ - النَّصِيحَةُ فِي اللُّغَةِ: هِيَ الإِْخْلاَصُ وَالصِّدْقُ وَالْمَشُورَةُ وَالْعَمَل (٣) .
وَالنَّصِيحَةُ اصْطِلاَحًا: هِيَ الدُّعَاءُ إِلَى مَا فِيهِ الصَّلاَحُ وَالنَّهْيُ عَمَّا فِيهِ الْفَسَادُ (٤) .
وَالْعَلاَقَةُ بَيْنَ الْوَعْظِ وَالنَّصِيحَةِ: أَنَّ فِي كُلٍّ مِنْهُمَا الدُّعَاءَ إِلَى مَا فِيهِ الصَّلاَحُ وَالتَّذْكِيرَ بِالْخَيْرِ.
الْحُكْمُ التَّكْلِيفِيُّ:
٣ - بِتَتَبُّعِ عِبَارَاتِ الْفُقَهَاءِ يَتَبَيَّنُ أَنَّ الأَْصْل فِي الْوَعْظِ الاِسْتِحْبَابُ، فَقَدْ قَال الْحَصْكَفِيُّ: التَّذْكِيرُ عَلَى الْمَنَابِرِ وَالاِتِّعَاظُ سُنَّةُ الأَْنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ (٥) .
_________
(١) المصباح المنير، والمعجم الوسيط، والقاموس المحيط، والمفردات في غريب القرآن للأصفاني.
(٢) التعريف للجرجاني.
(٣) المصباح المنير، والمعجم الوسيط.
(٤) التعريفات للجرجاني.
(٥) الدر المختار ٦ / ٤٢١ ط الحلبي.
وَقَال ابْنُ الْجَوْزِيِّ: لَمَّا كَانَتِ الْمَوَاعِظُ مَنْدُوبًا إِلَيْهَا بِقَوْلِهِ ﷿: ﴿وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ﴾ (١)، وَقَوْل النَّبِيِّ ﷺ: تَعَاهَدُوا النَّاسَ بِالتَّذْكِرَةِ (٢) أَلَّفْتُ فِي هَذَا الْفَنِّ كُتُبًا (٣) .
وَقَال الرُّحَيْبَانِيُّ: ذَكَرَ الإِْمَامُ (أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ) أَلْفَاظًا كَثِيرَةً تَدُل عَلَى الْحَثِّ عَلَى الْوَعْظِ، وَحُسْنِ حَال الْوُعَّاظِ مِمَّا قَدْ يَتَرَتَّبُ عَلَى وَعْظِهِمْ مِنَ الْفَوَائِدِ (٤) .
وَقَال ابْنُ الْعَرَبِيِّ - وَتَبِعَهُ الْقُرْطُبِيُّ - فِي شَرْحِهِ لِقَوْل اللَّهِ ﷿: ﴿وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ﴾ (٥): فِي هَذَا دَلِيلٌ عَلَى جَوَازِ الْوَعْظِ الْمُرَقِّقِ لِلْقُلُوبِ الْمُقَوِّي لِلْيَقِينِ (٦) .
وَقَدْ يَكُونُ الْوَعْظُ مَنْهِيًّا عَنْهِ كَأَنْ يُهَيِّجَ الْمُصِيبَةَ فَيُعْتَبَرُ مِنَ النِّيَاحَةِ (٧) .
وَمِنْ أَمْثِلَةِ الْوَعْظِ الْمَنْهِيِّ عَنْهُ: الْوَعْظُ
_________
(١) سورة الذاريات / ٥، ٥.
(٢) حديث: " تعاهدوا الناس بالتذكرة. . " ذكره الديلمي في مسند الفردوس (٢ / ٦٤ - ط دار الكتاب العربي) بدون إسناد.
(٣) أبجد العلوم ٢ / ٥٣٥ ط دار الكتب العلمية.
(٤) مطالب أولي النهى ٢ / ٢٦١.
(٥) سورة إبراهيم / ٥.
(٦) أحكام القرآن لابن العربي ٣ / ١١٠٤، والجامع لأحكام القرآن للقرطبي ٩ / ٣٤٢.
(٧) الإنصاف ٢ / ٥٦٩، والفروع لابن مفلح ٢ / ٢٩١.
لِلرِّئَاسَةِ، وَكَسْبِ الْمَال، وَالْقَبُول لَدَى عَامَّةِ النَّاسِ (١) .
فَقَدْ جَاءَ فِي الْفَتَاوَى الْهِنْدِيَّةِ: لاَ يَحِل لِلْوَاعِظِ أَنْ يَسْأَل النَّاسَ شَيْئًا فِي مَجْلِسِهِ لِلْوَعْظِ لأَِنَّهُ اكْتِسَابُ الدُّنْيَا بِالْعِلْمِ (٢) .
أَرْكَانُ الْوَعْظِ:
أَرْكَانُ الْوَعْظِ هِيَ: الْوَاعِظُ، وَالْمَوْعُوظُ، وَأُسْلُوبُ الْوَعْظِ.
وَنَتَنَاوَل كُل رُكْنٍ مِنْ هَذِهِ الأَْرْكَانِ بِالتَّفْصِيل حَسَبَ الآْتِي:
الرُّكْنُ الأَْوَّل: الْوَاعِظُ:
شُرُوطُ الْوَاعِظِ:
٤ - يُشْتَرَطُ فِي الْوَاعِظِ مَا يَلِي:
أ - أَنْ يَكُونَ مُكَلَّفًا أَيْ عَاقِلًا بِالِغًا.
ب - أَنْ يَكُونَ عَدْلًا.
ج - أَنْ يَكُونَ مُحَدِّثًا، وَالْمُرَادُ بِهِ الْمُشْتَغِل بِكُتُبِ الْحَدِيثِ بِأَنْ يَكُونَ قَرَأَ لَفْظَهَا وَفَهِمَ مَعْنَاهَا وَعَرَفَ صِحَّتَهَا وَسُقْمَهَا وَلَوْ بِإِخْبِارِ حَافِظٍ أَوِ اسْتِنْبَاطِ فَقِيهٍ.
_________
(١) الدر المختار ٦ / ٤٢١ ط الحلبي، والفتاوى الهندية ٥ / ٣١٩، والآداب الشرعية ٢ / ٩١.
(٢) الفتاوى الهندية ٥ / ٣١٩.
د - أَنْ يَكُونَ مُفَسِّرًا، وَالْمُرَادُ بِهِ الْمُشْتَغِل بِشَرْحِ غَرِيبِ كِتَابِ اللَّهِ وَتَوْجِيهِ مُشْكِلِهِ، وَبِمَا رُوِيَ عَنِ السَّلَفِ فِي تَفْسِيرِهِ.
وَيُسْتَحَبُّ مَعَ ذَلِكَ أَنْ يَكُونَ فَصِيحًا لاَ يَتَكَلَّمُ مَعَ النَّاسِ إِلاَّ قَدْرَ فَهْمِهِمْ، وَأَنْ يَكُونَ لَطِيفًا ذَا وَجْهٍ وَمُرُوءَةٍ.
وَأَنْ يَكُونَ مُيَسِّرًا لاَ مُعَسِّرًا (١) .
آدَابُ الْوَاعِظِ:
٥ - مِنْ آدَابِ الْوَاعِظِ وَالْعَالِمِ وَالْمُعَلِّمِ وَنَحْوِهِمْ: أَنْ يَجْتَنِبَ الأَْفْعَال وَالأَْقْوَال وَالتَّصَرُّفَاتِ الَّتِي ظَاهِرُهَا خِلاَفَ الصَّوَابِ وَإِنْ كَانَ مُحِقًّا فِيهَا، لأَِنَّهُ إِذَا فَعَل ذَلِكَ تَرَتَّبَ عَلَيْهِ مَفَاسِدُ.
مِنْ جُمْلَتِهَا: تَوَهُّمُ كَثِيرٍ مِمَّنْ يُعْلَمُ ذَلِكَ مِنْهُ أَنَّ هَذَا جَائِزٌ عَلَى ظَاهِرِهِ بِكُل حَالٍ، وَأَنْ يُصْبِحَ ذَلِكَ شَرْعًا وَأَمْرًا مَعْمُولًا بِهِ أَبَدًا مِنْ غَيْرِ تَقْيِيدٍ بِالْمَحْمَل الَّذِي صَحِبَهُ مَقْصُورًا.
وَمِنْهَا: وُقُوعُ النَّاسِ فِي الْوَاعِظِ بِالتَّنْقِيصِ بِكَوْنِهِ يُبَاشِرُ مَا لاَ يَجُوزُ، فَيُطْلِقُونَ أَلْسِنَتَهُمْ عَلَيْهِ وَيُنَفِّرُونَ عَنْهُ.
وَمِنْهَا: أَنَّ النَّاسَ يُسِيئُونَ الظَّنَّ بِهِ فَيَنْفِرُوا
_________
(١) أبجد العلوم ٢ / ٥٣٦ ط دار الكتب العلمية.
عَنْهُ، وَيُنَفِّرُونَ غَيْرَهُمْ عَنْ أَخْذِ الْعِلْمِ عَنْهُ، وَتَسْقُطُ رِوَايَاتُهُ وَشَهَادَاتُهُ، وَيَبْطُل الْعَمَل بِفَتْوَاهُ، وَيَذْهَبُ رُكُونُ النَّفْسِ إِلَى مَا يَقُولُهُ مِنَ الْعُلُومِ، وَذَلِكَ لاِنْطِلاَقِ الأَْلْسِنَةِ فِيهِ الْمُقْتَضِي عَادَةً قِلَّةَ الْوُثُوقِ مِمَّنْ كَانَ كَذَلِكَ، وَهَذِهِ مَفَاسِدُ ظَاهِرَةٌ يَنْبَغِي اجْتِنَابُ أَفْرَادِهَا، فَإِنِ احْتَاجَ إِلَى شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ - وَكَانَ مُحِقًّا فِي نَفْسِ الأَْمْرِ - لَمْ يُظْهِرْهُ خَشْيَةً مِنْ حُصُول الضَّرَرِ الْمَذْكُورِ، فَإِنْ ظَهَرَ مِنْ غَيْرِ قَصْدِهِ، أَوْ أَظْهَرَهُ قَصْدًا لِيُعْلَمَ جَوَازُهُ مَثَلًا، فَيَنْبَغِي أَنْ يَقُول: هَذَا الَّذِي فَعَلْتُهُ لَيْسَ بِحَرَامٍ، وَإِنَّمَا فَعَلْتُهُ لِتَعْلَمُوا أَنَّهُ لَيْسَ بِحَرَامٍ إِذَا كَانَ عَلَى هَذَا الْوَجْهِ الَّذِي فَعَلْتُهُ، وَهُوَ كَذَا وَكَذَا وَكَذَا، وَدَلِيلُهُ كَذَا وَكَذَا، وَذَلِكَ لِمَا وَرَدَ عَنْ سَهْل بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ ﵁ قَال: " أَنَّهُ لَمَّا سُئِل عَنْ مِنْبَرِ رَسُول اللَّهِ ﷺ قَال: قَامَ عَلَيْهِ رَسُول اللَّهِ ﷺ حِينَ عُمِل وَوُضِعَ، فَاسْتَقْبَل الْقِبْلَةَ، كَبَّرَ وَقَامَ النَّاسُ خَلْفَهُ، فَقَرَأَ وَرَكَعَ وَرَكَعَ النَّاسُ خَلْفَهُ، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ، ثُمَّ رَجَعَ الْقَهْقَرَى فَسَجَدَ عَلَى الأَْرْضِ، ثُمَّ عَادَ إِلَى الْمِنْبَرِ، ثُمَّ رَكَعَ، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ، ثُمَّ رَجَعَ الْقَهْقَرَى حَتَّى سَجَدَ بِالأَْرْضِ، ثُمَّ أَقْبَل عَلَى النَّاسِ، فَقَال: يَا أَيُّهَا النَّاسُ، إِنِّي صَنَعْتُ هَذَا لِتَأْتَمُّوا بِي، وَلِتَعْلَمُوا صَلاَتِي " (١)، وَلِحَدِيثِ صَفِيَّةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ رَضِيَ
_________
(١) حديث سهل بن سعد " لما سئل عن منبر رسول الله ﷺ. . . " أخرجه البخاري (الفتح ١ / ٤٨٦) ومسلم (١ / ٣٨٧)، واللفظ للبخاري ما عدا القول المرفوع فهو لمسلم.
اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ مُعْتَكِفًا فَأَتَيْتُهُ أَزُورُهُ لَيْلًا، فَحَدَّثْتُهُ ثُمَّ قُمْتُ لأَِنْقَلِبَ، فَقَامَ مَعِي لِيَقْلِبَنِي، وَكَانَ مَسْكَنُهَا فِي دَارِ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ، فَمَرَّ رَجُلاَنِ مِنَ الأَْنْصَارِ، فَلَمَّا رَأَيَا النَّبِيَّ ﷺ أَسْرَعَا، فَقَال النَّبِيُّ ﷺ: عَلَى رِسْلِكُمَا، إِنَّهَا بِنْتُ حُيَيٍّ، فَقَالاَ: سُبْحَانَ اللَّهِ يَا رَسُول اللَّهِ، فَقَال: إِنَّ الشَّيْطَانَ يَجْرِي مِنَ الإِْنْسَانِ مَجْرَى الدَّمِ، وَإِنِّي خَشِيتُ أَنْ يَقْذِفَ فِي قُلُوبِكُمَا شَرًّا (١) .
وَلِمَا وَرَدَ أَنَّ عَلِيًّا ﵁ شَرِبَ قَائِمًا، وَقَال: رَأَيْتُ رَسُول اللَّهِ ﷺ فَعَل كَمَا رَأَيْتُمُونِي فَعَلْتُ (٢) .
قَال ابْنُ عَلاَّنَ: فَعَل عَلِيٌّ ﵁ لِتَبْلِيغِ شَرْعِهِ ﷺ، وَأَنَّ فِعْلَهُ ﷺ لِبَيَانِ الْجَوَازِ، وَأَنَّ نَهْيَهُ ﷺ عَنِ الشُّرْبِ قَائِمًا (٣) لَيْسَ عَلَى سَبِيل التَّحْرِيمِ بَل عَلَى سَبِيل الْكَرَاهَةِ وَالتَّنْزِيهِ (٤) .
_________
(١) حديث صفية ﵂: " كان النبي ﷺ معتكفا. . . " أخرجه البخاري (الفتح ٤ / ٢٧٨)، ومسلم (٤ / ١٧١٢) واللفظ لمسلم.
(٢) حديث علي " أنه شرب قائما. . . " أخرجه البخاري (الفتح ١٠ / ٨١) .
(٣) حديث: " نهيه ﷺ عن الشرب قائما " أخرجه مسلم (٣ / ١٦٠٠) من حديث أنس بن مالك.
(٤) الفتوحات الربانية ٦ / ٢٨٢، وما بعدها.
مَنْعُ مَنْ لَيْسَ أَهْلًا لِلْوَعْظِ مِنَ الْوَعْظِ:
٦ - ذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ إِلَى أَنَّ مَنْ تَصَدَّى لِلْوَعْظِ وَلَيْسَ مِنْ أَهْلِهِ، أَوْ كَانَ يَكْذِبُ، فَإِنَّهُ يُمْنَعُ مِنْ ذَلِكَ، لأَِنَّهُ لاَ يُؤْمَنُ اغْتِرَارُ النَّاسِ بِهِ فِي تَأْوِيلٍ أَوْ تَحْرِيفٍ (١) .
أَمَّا الْمُبْتَدِعُ فَلاَ يَجُوزُ حُضُورُ مَجْلِسِهِ إِلاَّ عَلَى قَصْدِ إِظْهَارِ الرَّدِّ عَلَيْهِ، إِمَّا لِلْكَافَّةِ إِنْ قَدَرَ عَلَى ذَلِكَ، أَوْ لِبَعْضِ الْحَاضِرِينَ حَوَالَيْهِ، فَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ فَلاَ يَجُوزُ لَهُ الْجُلُوسُ، قَال تَعَالَى: ﴿وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ﴾ (٢) .
الرُّكْنُ الثَّانِي: الْمَوْعُوظُ
٧ - مِنْ آدَابِ الْمَوْعُوظِ مَا يَلِي:
أ - مِنْ آدَابِ الْمَوْعُوظِينَ وَالْمُسْتَمِعِينَ لِلْوَعْظِ أَنْ يُنْصِتُوا لِلْوَاعِظِ وَأَنْ لاَ يَتَكَلَّمُوا فِيمَا بَيْنَهُمْ، فَإِنْ لَمْ يُنْصِتُوا فَلِلْوَاعِظِ أَنْ يَطْلُبَ مِنَ الْحَاضِرِينَ الاِسْتِمَاعَ إِلَى وَعْظِهِ، لأَِنَّ ذَلِكَ سَبَبٌ لِتَيْسِيرِ وُصُول الْوَعْظِ إِلَيْهِمْ، لِحَدِيثِ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ﵁ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَال لَهُ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ: " اسْتَنْصِتِ النَّاسَ. فَقَال: لاَ تَرْجِعُوا بَعْدِي كُفَّارًا يَضْرِبُ
_________
(١) روضة الطالبين ١٠ / ٢١٨ ط المكتب الإسلامي، الآداب الشرعية ١ / ٨٩ - ٩٣.
(٢) سورة الأنعام / ٦٨.
بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ " (١) قَال الْعُلَمَاءُ فِيهِ: إِنَّ الإِْنْصَاتَ لِلْعُلَمَاءِ لاَزِمٌ لِلْمُتَعَلِّمِينَ، لأَِنَّ الْعُلَمَاءَ وَرَثَةُ الأَْنْبِيَاءِ وَكَانِتُ الْخُطْبَةُ الْمَذْكُورَةُ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ، وَالْجَمْعُ كَثِيرٌ جِدًّا، وَكَانَ اجْتِمَاعُهُمْ لِرَمْيِ الْجِمَارِ وَغَيْرِ ذَلِكَ مِنْ أُمُورِ الْحَجِّ، وَقَدْ قَال لَهُمْ ﷺ: خُذُوا عَنِّي مَنَاسِكَكُمْ (٢) فَلَمَّا خَطَبَهُمْ لِيُعَلِّمَهُمْ نَاسَبَ أَنْ يَأْمُرَهُمْ بِالإِْنْصَاتِ.
وَقَال سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ وَغَيْرُهُ: أَوَّل الْعِلْمِ الاِسْتِمَاعُ، ثُمَّ الإِْنْصَاتُ، ثُمَّ الْحِفْظُ، ثُمَّ الْعَمَل، ثُمَّ النَّشْرُ (٣) .
ب - وَمِنْ آدَابِ الْمَوْعُوظِينَ وَالْمُسْتَمِعِينَ أَنْ يَسْتَقْبِلُوا الْوَاعِظَ.
ج - وَمِنْ آدَابِهِمْ أَنْ لاَ يَلْعَبُوا وَلاَ يَلْغَطُوا أَثْنَاءَ الْوَعْظِ.
د - مِنْ آدَابِهِمْ أَلاَّ يُكْثِرُوا السُّؤَال مِنَ الْوَاعِظِ فِي كُل مَسْأَلَةٍ، بَل إِذَا عَرَضَ خَاطِرٌ فَإِنْ كَانَ لاَ
_________
(١) حديث جرير بن عبد الله: " استنصت الناس. . " أخرجه البخاري (الفتح ١ / ٢١٧)، ومسلم (١ / ٨١ - ٨٢) .
(٢) حديث: " خذوا عني مناسككم. . " أخرجه مسلم (٢ / ٩٤٣)، والبيهقي في السنن (٥ / ١٢٥) من حديث جابر بن عبد الله، واللفظ للبيهقي.
(٣) فتح الباري شرح صحيح البخاري ١ / ٢١٧، والفتوحات البانية ٦ / ٢٨١، ودليل الفالحين شرح رياض الصالحين ٣ / ١٦٥.
يَتَعَلَّقُ بِالْمَسْأَلَةِ تَعَلُّقًا قَوِيًّا أَوْ كَانَ دَقِيقًا لاَ يَتَحَمَّلُهُ فَهْمُ الْعَامَّةِ فَلْيَسْكُتِ الْمَوْعُوظُ عَنْهُ فِي الْمَجْلِسِ الْحَاضِرِ، فَإِنْ شَاءَ سَأَلَهُ فِي الْخَلْوَةِ، وَإِنْ كَانَ لَهُ تَعَلُّقٌ قَوِيٌّ كَتَفْصِيل إِجَمَالٍ، وَشَرْحِ غَرِيبٍ فَلْيَنْتَظِرْ حَتَّى يَنْقَضِيَ كَلاَمُهُ (١) .
الرُّكْنُ الثَّالِثُ: أُسْلُوبُ الْوَعْظِ وَمَنْهَجُهُ:
يُرَاعَى فِي أُسْلُوبِ الْوَعْظِ مَا يَلِي:
أَوَّلًا: اسْتِعْمَال الأَْلْفَاظِ الظَّاهِرَةِ الدَّالَّةِ عَلَى الْمُرَادِ:
٨ - يَنْبَغِي لِلْوَاعِظِ أَنْ يُوَضِّحَ الْكَلاَمَ بِاسْتِعْمَال الأَْلْفَاظِ الظَّاهِرَةِ الدَّالَّةِ عَلَى الْمُرَادِ، وَاجْتِنَابِ الْغَرِيبِ مِنَ الْكَلِمَاتِ بِالنِّسْبَةِ لِلْمَوْعُوظِ، وَعَدَمِ إِخْفَاءِ شَيْءٍ مِنْ حُرُوفِ الْكَلِمَاتِ حَتَّى يَسْهُل عَلَى الْمَوْعُوظِ فَهْمُهُ، لِحَدِيثِ عَائِشَةَ ﵂ قَالَتْ: كَانَ كَلاَمُ رَسُول اللَّهِ ﷺ كَلاَمًا فَصْلًا يَفْهَمُهُ كُل مَنْ سَمِعَهُ (٢) لأَِنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يُخَاطِبُ كُلًّا بِقَدْرِ فَهْمِهِ وَعَلَى حَسَبِ اسْتِعْدَادِهِ.
قَال ابْنُ عَلاَّنَ نَقْلًا عَنِ السَّخَاوِيِّ فِي شَرْحِ الْحَدِيثِ: " كَلاَمًا فَصْلًا " أَيْ مَفْصُولًا بَعْضُهُ مِنْ بَعْضٍ لِبَيَانِهِ وَوُضُوحِهِ مَعَ اخْتِصَارِهِ، ثُمَّ قَال:
_________
(١) أبجد العلوم ٢ / ٥٣٧ - ٥٣٨.
(٢) حديث: " كان كلام النبي ﷺ فصلا. . ". أخرجه الترمذي (٥ / ٦٠٠)، وأبو داود (٥ / ١٧٢) واللفظ لأبي داود، وقال الترمذي: حسن صحيح.