الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٤٤ الصفحة 14

الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٤٤

غَيْرَ أَهْلٍ فَلاَ (١) .

مَوْتُ صَاحِبِ الْوَظِيفَةِ قَبْل اسْتِيفَاءِ الأَْجْرِ:

١٥ - إِذَا مَاتَ صَاحِبُ الْوَظِيفَةِ قَبْل اسْتِيفَاءِ حَقِّهِ فِي الْوَظِيفَةِ: فَإِنْ كَانَ الْعَمَل مِمَّا لاَ يَجُوزُ الاِسْتِئْجَارُ فِيهِ كَالْمَعَاصِي سَقَطَ حَقُّهُ وَلاَ يَسْتَحِقُّ شَيْئًا، وَإِنْ كَانَ مِمَّا يَجُوزُ الاِسْتِئْجَارُ فِيهِ أُعْطِيَ بِقَدْرِ مَا بَاشَرَ مِنَ الْعَمَل وَيَكُونُ مِيرَاثًا.

وَاخْتَلَفُوا فِيمَا إِذَا كَانَ الْعَمَل عِبَادَةً كَالأَْذَانِ وَالإِْمَامَةِ وَتَعْلِيمِ الْقُرْآنِ وَالْحَجِّ بِنَاءً عَلَى اخْتِلاَفِهِمْ فِي جَوَازِ الاِسْتِئْجَارِ عَلَى الْعِبَادَةِ؛ لأَِنَّ مَا يَأْخُذُهُ هَؤُلاَءِ لَهُ شَبَهٌ بِالأُْجْرَةِ وَالصِّلَةِ، وَمَنْ رَجَّحَ شَبَهَ الصِّلَةِ قَال بِسُقُوطِهَا بِالْمَوْتِ وَهُمُ الَّذِينَ مَنَعُوا أَخْذَ الأُْجْرَةِ عَلَى الطَّاعَاتِ؛ لأَِنَّ الصِّلَةَ لاَ تُمْلَكُ إِلاَّ بِالْقَبْضِ، وَمَنْ رَجَّحَ شَبَهَ الأُْجْرَةِ قَالُوا: يُعْطَى بِقَدْرِ مَا بَاشَرَ مِنَ الْعَمَل وَيَكُونُ مِيرَاثًا (٢) . وَانْظُرْ مُصْطَلَحَ (إِجَارَة ف١٠٨ وَمَا بَعْدَهَا) .

اسْتِحْقَاقُ الأُْجْرَةِ عَلَى الْوَظِيفَةِ:

١٦ - الْوَظِيفَةُ إِمَّا أَنْ تَكُونَ فِي عَمَلٍ خَاصٍّ، أَوْ تَكُونَ فِي عَمَلٍ مِنْ أَعْمَال الْعَامَّةِ لِلدَّوْلَةِ، أَمَّا الأَْوَّل فَهُوَ الأَْجِيرُ الْخَاصُّ (الأَْجِيرُ الْوَاحِدُ) وَقَدْ بَيَّنَ الْفُقَهَاءُ الأَْحْكَامَ الْمُتَعَلِّقَةَ بِاسْتِحْقَاقِهِ الأَْجْرَ فِي مُصْطَلَحِ (إِجَارَة ف ١١٩ - ١٣٠) .

_________

(١) حاشية ابن عابدين ٣ / ٢٨١.

(٢) حاشية ابن عابدين ٣ / ٤٠٦ - ٤٠٧.

وَأَمَّا الثَّانِي، وَهُوَ الْمُوَظَّفُ الَّذِي يَلِي وِلاَيَةً عَامَّةً كَالإِْمَارَةِ وَالْقَضَاءِ وَالإِْمَامَةِ وَالأَْذَانِ وَتَعْلِيمِ الْقُرْآنِ وَكُل مَا هُوَ طَاعَةٌ مِنَ الطَّاعَاتِ، فَقَدِ اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي أَخْذِهِ الأَْجْرَ، وَتَفْصِيل ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ (إِجَارَة ف١٠٨ - ١٢١، ١٣٩ - ١٥١) .

أَمَّا الْمَعَاصِي فَلاَ يَصِحُّ الاِسْتِئْجَارُ عَلَيْهَا وَلاَ يَسْتَحِقُّ بِهِ الأَْجِيرُ أَجْرَهُ بِاتِّفَاقِ الْفُقَهَاءِ، وَتَفْصِيل ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ (إِجَارَة ف١٠٨ - ١٢١، ١٣٩ - ١٥١) .

قَال الْمَاوَرْدِيُّ وَأَبُو يَعْلَى: إِنَّ جَارِيَ الْعَامِل عَلَى عَمَلِهِ لاَ يَخْلُو فِيهِ مِنْ ثَلاَثَةِ أَحْوَالٍ: أَحَدُهَا أَنْ يُسَمَّى مَعْلُومًا. وَالثَّانِي أَنْ يُسَمَّى مَجْهُولًا. وَالثَّالِثُ أَنْ لاَ يُسَمَّى بِمَجْهُولٍ وَلاَ بِمَعْلُومٍ.

فَإِنْ سُمِّيَ مَعْلُومًا اسْتَحَقَّ الْمُسَمَّى إِذَا وَفَّى الْعِمَالَةَ حَقَّهَا، فَإِنْ قَصَّرَ فِيهَا رُوعِيَ تَقْصِيرُهُ، فَإِنْ كَانَ لِتَرْكِ بَعْضِ الْعَمَل لَمْ يَسْتَحِقَّ جَارِيَ مَا قَابَلَهُ، وَإِنْ كَانَتْ لِخِيَانَةٍ مِنْهُ مَعَ اسْتِيفَاءِ الْعَمَل اسْتَكْمَل جَارِيَهُ وَارْتَجَعَ مَا خَانَ فِيهِ.

وَإِنْ زَادَ فِي الْعَمَل رُوعِيَتِ الزِّيَادَةُ، فَإِنْ لَمْ تَدْخُل فِي حُكْمِ عَمَلِهِ كَانَ نَظَرُهُ فِيهَا مَرْدُودًا لاَ يَنْفُذُ، وَإِنْ كَانَتْ دَاخِلَةً فِي حُكْمِ نَظَرِهِ لَمْ يَخْل مِنْ أَحَدِ أَمْرَيْنِ: إِمَّا أَنْ يَكُونَ قَدْ أَخَذَهَا بِحَقٍّ أَوْ ظُلْمٍ، فَإِنْ كَانَ أَخَذَهَا بِحَقٍّ كَانَ مُتَبَرِّعًا بِهَا لاَ يَسْتَحِقُّ لَهَا زِيَادَةً عَلَى الْمُسَمَّى فِي جَارِيهِ، وَإِنْ كَانَ ظُلْمًا

وَجَبَ رَدُّهَا عَلَى مَنْ ظُلِمَ بِهَا وَكَانَ عُدْوَانًا مِنَ الْعَامِل يُؤْخَذُ بِجَرِيرَتِهِ.

وَأَمَّا إِنْ سُمِّيَ جَارِيهِ مَجْهُولًا اسْتَحَقَّ جَارِيَ مِثْلِهِ فِيمَا عَمِلَ، فَإِنْ كَانَ جَارِي الْعَمَل مُقَدَّرًا فِي الدُّيُونِ وَعَمِل بِهِ جَمَاعَةٌ مِنَ الْعُمَّال صَارَ ذَلِكَ الْقَدْرُ هُوَ جَارِي الْمِثْلِ، وَإِنْ لَمْ يَعْمَل بِهِ إِلاَّ وَاحِدٌ لَمْ يَصِرْ ذَلِكَ مَأْلُوفًا فِي جَارِي الْمِثْل.

ثُمَّ قَال الْمَاوَرْدِيُّ: وَأَمَّا إِنْ لَمْ يُسَمَّ جَارِيهِ بِمَعْلُومٍ وَلاَ بِمَجْهُولٍ فَقَدِ اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي اسْتِحْقَاقِهِ لِجَارِي مِثْلِهِ عَلَى عَمَلِهِ عَلَى أَرْبَعَةِ مَذَاهِبَ قَالَهَا الشَّافِعِيُّ وَأَصْحَابُهُ، فَمَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ فِيهَا أَنَّهُ لاَ جَارِيَ لَهُ عَلَى عَمَلِهِ وَيَكُونُ مُتَطَوِّعًا بِهِ حَتَّى يُسَمِّيَ جَارِيًا مَعْلُومًا أَوْ مَجْهُولًا لِخُلُوِّ عَمَلِهِ مِنْ عِوَضٍ. وَقَال الْمُزَنِيُّ: لَهُ جَارِي مِثْلِهِ وَإِنْ لَمْ يُسَمِّهِ لاِسْتِيفَاءِ عَمَلِهِ عَنْ إِذْنِهِ، وَقَال أَبُو الْعَبَّاسِ بْنُ سُرَيْجٍ: إِنْ كَانَ مَشْهُورًا بِأَخْذِ الْجَارِي عَلَى عَمَلِهِ فَلَهُ جَارِي مِثْلِهِ، وَإِنْ لَمْ يَشْتَهِرْ بِأَخْذِ الْجَارِي عَلَيْهِ فَلاَ جَارِيَ لَهُ. وَقَال أَبُو إِسْحَاقَ الْمَرْوَزِيُّ مِنْ أَصْحَابِ الشَّافِعِيِّ: إِنْ دُعِيَ إِلَى الْعَمَل فِي الاِبْتِدَاءِ أَوْ أُمِرَ بِهِ فَلَهُ جَارِي مِثْلِهِ، فَإِنِ ابْتَدَأَ بِالطَّلَبِ فَأُذِنَ لَهُ فِي الْعَمَل فَلاَ جَارِيَ لَهُ، وَإِذَا كَانَ فِي عَمَلِهِ مَالٌ يُجْتَبَى فَجَارِيهِ مُسْتَحَقٌّ فِيهِ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهِ مَالٌ فَجَارِيهِ فِي بَيْتِ الْمَال مُسْتَحَقٌّ مِنْ سَهْمِ الْمَصَالِحِ (١) .

_________

(١) الأحكام السلطانية لأبي يعلى ص٢٤٩.

وَقَال أَبُو يَعْلَى: إِنْ لَمْ تُسَمَّ لَهُ جَارِيَةٌ بِمَعْلُومٍ وَلاَ مَجْهُولٍ فَقِيَاسُ الْمَذْهَبِ أَنَّهُ إِنْ كَانَ مَشْهُورًا بِأَخْذِ الْجَارِي عَلَى عَمَلِهِ فَلَهُ جَارٍ مِثْلُهُ، وَإِنْ لَمْ يَشْتَهِرْ بِأَخْذِ الْجَارِي عَلَيْهِ فَلاَ جَارِيَ لَهُ. وَإِنْ كَانَ فِي عَمَلِهِ مَالٌ يُجْتَبَى فَجَارِيهِ يُسْتَحَقُّ فِيهِ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهِ مَالٌ فَجَارِيهِ فِي بَيْتِ الْمَال مِنْ أَسْهُمِ الْمَصَالِحِ (١) .

ثَانِيًا: الْوَظِيفَةُ بِمَعْنَى الْوِرْدِ:

١٧ - الْوِرْدُ هُوَ مَا يُرَتِّبُهُ الإِْنْسَانُ عَلَى نَفْسِهِ كُل يَوْمٍ أَوْ لَيْلَةٍ مِنْ عَمَلٍ، وَيُنْظَرُ آرَاءُ الْفُقَهَاءِ فِي الأَْحْكَامِ الْمُتَعَلِّقَةِ بِهَا فِي مُصْطَلَحِ (وِرْد) .

ثَالِثًا: الْوَظِيفَةُ بِمَعْنَى مَا يَجِبُ فِي الأَْرْضِ مِنْ عُشْرٍ أَوْ خَرَاجٍ:

١٨ - تَنَاوَل الْفُقَهَاءُ تَقْسِيمَ مَا يَجِبُ عَلَى الأَْرْضِ بِاعْتِبَارِ مَا يُؤْخَذُ مِنْهَا إِلَى عُشْرٍ وَخَرَاجٍ، كَمَا قَسَّمُوا الْخَرَاجَ إِلَى خَرَاجِ الْوَظِيفَةِ وَخَرَاجِ الْمُقَاسَمَةِ.

وَتُنْظَرُ الأَْحْكَامُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِهِمَا فِي مُصْطَلَحِ (إِحْيَاء الْمَوَاتِ ف٢٨، خَرَاج ف١٤ - ١٥) .

رَابِعًا: الْوَظِيفَةُ بِمَعْنَى مَا يُقَدَّرُ فِي كُل يَوْمٍ مِنْ طَعَامٍ أَوْ رِزْقٍ وَغَيْرِ ذَلِكَ:

١٩ - إِنْ كَانَ الْمُعْطَى مِنْ رِزْقٍ أَوْ طَعَامٍ هُوَ مِنْ

_________

(١) الأحكام السلطانية للماوردي ٢١١.

بَيْتِ الْمَال فَهُوَ الرِّزْقُ، فَالْمُعْتَبَرُ فِيهِ حَدُّ الْكِفَايَةِ، وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ (رِزْق ف٤ وَمَا بَعْدَهَا) وَإِنْ كَانَ الْمُعْطَى مِنْ غَيْرِ بَيْتِ الْمَالِ، فَالْمُعْتَبَرُ فِيهِ مَا حَدَّدَهُ الْمُعْطِي لِهَذَا الْمَالِ، قَل الْمُعْطَى أَوْ كَثُرَ.

وَعْد

التَّعْرِيفُ:

١ - الْوَعْدُ فِي اللُّغَةِ يُسْتَعْمَل فِي الْخَيْرِ وَالشَّرِّ، فَيُقَال: وَعَدْتُهُ خَيْرًا وَوَعَدْتُهُ شَرًّا.

وَالْعِدَةُ: الْوَعْدُ، وَقَالُوا فِي الْخَيْرِ: وَعَدَهُ وَعْدًا وَعِدَةً، وَفِي الشَّرِّ: وَعَدَهُ وَعِيدًا، فَالْمَصْدَرُ فَارِقٌ بَيْنَهُمَا.

وَيُقَال: أَنْجَزَ الْوَعْدَ إِنْجَازًا؛ أَيْ أَوْفَى بِهِ، وَنَجَزَ الْوَعْدُ، وَهُوَ نَاجِزٌ: إِذَا حَصَل وَتَمَّ، وَوَعَدْتُهُ فَاتَّعَدَ: أَيْ قَبِل الْوَعْدَ (١) .

وَالْوَعْدُ فِي الاِصْطِلاَحِ: الإِْخْبَارُ بِإِيصَال الْخَيْرِ فِي الْمُسْتَقْبَل (٢) .

الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

أ - الْعَهْدُ:

٢ - الْعَهْدُ فِي اللُّغَةِ مَصْدَرُ عَهِدَ، يُقَال: عَهِدْتُ إِلَيْهِ عَهْدًا، مِنْ بَابِ تَعِبَ، وَهُوَ الْوَصِيَّةُ وَالأَْمَانُ وَالْمَوْثِقُ وَالذِّمَّةُ، قَال أَبُو هِلاَلٍ الْعَسْكَرِيُّ: الْعَهْدُ مَا كَانَ مِنَ الْوَعْدِ مَقْرُونًا بِشَرْطٍ، نَحْوَ قَوْلِكَ: إِنْ فَعَلْتَ كَذَا فَعَلْتُ كَذَا، مَا دُمْتَ عَلَى ذَلِكَ فَأَنَا عَلَيْهِ، وَالْعَهْدُ يَقْتَضِي الْوَفَاءَ، وَالْوَعْدُ يَقْتَضِي الإِْنْجَازَ. وَيُقَال: نَقَضَ الْعَهْدَ، وَأَخْلَفَ الْوَعْدَ.

وَالْعَهْدُ فِي الاِصْطِلاَحِ: حِفْظُ الشَّيْءِ وَمُرَاعَاتُهُ حَالًا بَعْدَ حَالٍ، ثُمَّ اسْتُعْمِل فِي الْمَوْثِقِ الَّذِي تَلْزَمُ مُرَاعَاتُهُ (٣) . وَقَال الْكَفَوِيُّ: وَالْعَهْدُ الْمَوْثِقُ، وَوَضْعُهُ لِمَا مِنْ

_________

(١) معجم مقاييس اللغة ٦ / ١٢٥، وبصائر ذوي التمييز ٥ / ٢٣٧، ومشارق الأنوار للقاضي عياض ٢ / ٢٩١.

(٢) عمدة القاري للعيني ١١ / ١٧٤، وأساس البلاغة للزمخشري ص٥٠٤.

(٣) التعريفات للجرجاني (ط. الدار التونسية بتونس) والفروق لأبي هلال العسكري ص٤٨ (ط. القدسي) .

شَأْنِهِ أَنْ يُرَاعَى وَيُتَعَهَّدَ، كَالْقَوْل وَالْقَرَارِ وَالْيَمِينِ وَالْوَصِيَّةِ وَالضَّمَانِ وَالْحِفْظِ وَالزَّمَانِ وَالأَْمْرِ (١) .

وَالصِّلَةُ بَيْنَ الْوَعْدِ وَالْعَهْدِ: أَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا مَطْلُوبٌ الْوَفَاءُ بِهِ شَرْعًا.

ب - الْوَأْيُ:

٣ - الْوَأْيُ فِي اللُّغَةِ: الْوَعْدُ، يُقَال: وَأَيْتُهُ وَأْيًا؛ أَيْ وَعَدْتُهُ، وَفِي حَدِيثِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ ﵁: كَانَ لِي عِنْدَ رَسُول اللَّهِ ﷺ وَأْيٌ أَيْ عِدَةٌ (٢) وَقَال الزَّمَخْشَرِيُّ: الْوَأْيُ: الْوَعْدُ الَّذِي يُوَثِّقُهُ الرَّجُل عَلَى نَفْسِهِ وَيَعْزِمُ عَلَى الْوَفَاءِ بِهِ (٣) .

أَمَّا الْفَرْقُ بَيْنَ الْوَأْيِ وَالْوَعْدِ، فَقَدْ قَال فِيهِ أَبُو

_________

(١) انظر المصباح المنير، وأساس البلاغة ص٣١٥، والمغرب للمطرزي ٢ / ٩١، والكليات للكفوي ٣ / ٢٥٥ (ط. دمشق)، والفروق لأبي هلال العسكري ص٤٨ (ط. القدسي)، وبصائر ذوي التمييز ٤ / ١١٤، ونزهة الأعين النواضر ص٤٤٦، ومشارق الأنوار ٢ / ١٠٤.

(٢) حديث عبد الرحمن بن عوف: " كان لي عند رسول الله ﷺ وأي "، أورده أبو موسى المديني في المجموع المغيث (٣ / ٣٧٥ - ط جامعة أم القرى)، ولم يعزه إلى أي مصدر، ولم نهتد إلى أي مصدر أخرجه. وأخرج أبو داود في المراسيل (٣٥٢ - ٣٥٣ ط الرسالة) من حديث زيد بن أسلم مرسلا: " وأي المؤمن حق واجب "، وذكره السيوطي في الجامع الصغير وضعفه ووافقه المناوي في شرحه (فيض القدير ٦ / ٣٦٠) .

(٣) المجموع المغيث في غريبي القرآن والحديث لأبي موسى المديني (٣ / ٣٧٥ ط جامعة أم القرى)، والقاموس المحيط، والفائق في غريب الحديث ٤ / ٣٧.

هِلاَلٍ الْعَسْكَرِيُّ: إِنَّ الْوَعْدَ يَكُونُ مُؤَقَّتًا وَغَيْرَ مُؤَقَّتٍ، فَالْمُؤَقَّتُ كَقَوْلِهِمْ: جَاءَ وَعْدُ رَبِّكَ، وَغَيْرُ الْمُؤَقَّتِ كَقَوْلِهِمْ: إِذَا وَعَدَ زَيْدٌ أَخْلَفَ وَإِذَا وَعَدَ عَمْرٌو وَفَّى. وَالْوَأْيُ: مَا يَكُونُ مِنَ الْوَعْدِ غَيْرَ مُؤَقَّتٍ، أَلاَ تَرَى أَنَّكَ تَقُول: إِذَا وَأَى زَيْدٌ أَخْلَفَ أَوْ وَفَّى. وَلاَ تَقُول: جَاءَ وَأْيُ زَيْدٍ، كَمَا تَقُول: جَاءَ وَعْدُهُ (١) .

وَقَال الْقَاضِي عِيَاضٌ: الْوَأْيُ: الْعِدَةُ الْمَضْمُونَةُ، وَقِيل: الْوَأَيُ الْعِدَةُ مِنْ غَيْرِ تَصْرِيحٍ، وَالْعِدَةُ: التَّصْرِيحُ بِالْعَطِيَّةِ (٢) .

الأَْحْكَامُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالْوَعْدِ:

تَتَعَلَّقُ بِالْوَعْدِ أَحْكَامٌ، مِنْهَا:

أ - الْوَفَاءُ بِالْوَعْدِ:

٤ - الْوَعْدُ إِمَّا أَنْ يَكُونَ بِشَيْءٍ مَنْهِيٍّ عَنْهُ أَوْ بِشَيْءٍ وَاجِبٍ أَوْ بِشَيْءٍ مُبَاحٍ أَوْ مَنْدُوبٍ.

أَمَّا الْوَعْدُ بِشَيْءٍ مَنْهِيٍّ عَنْهُ فَلاَ خِلاَفَ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ فِي أَنَّهُ لاَ يَجُوزُ لَهُ إِنْجَازُ وَعْدِهِ، بَل يَجِبُ عَلَيْهِ إِخْلاَفُهُ شَرْعًا (٣) .

قَال الْعُلَمَاءُ: مَنْ وَعَدَ بِمَا لاَ يَحِل أَوْ عَاهَدَ عَلَى مَعْصِيَةٍ، فَلاَ يَحِل لَهُ الْوَفَاءُ بِشَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ،

_________

(١) الفروق لأبي هلال العسكري ص٤٨.

(٢) مشارق الأنوار للقاضي عياض ٢ / ٢٧٧.

(٣) الأذكار للنووي مع شرحه الفتوحات الربانية ٦ / ٢٥٨، وأحكام القرآن للجصاص ٣ / ٤٤٢.

كَمَنْ وَعَدَ بِزِنًا أَوْ بِخَمْرٍ أَوْ بِمَا يُشْبِهُ ذَلِكَ. فَصَحَّ أَنَّ لَيْسَ كُل مَنْ وَعَدَ فَأَخْلَفَ أَوْ عَاهَدَ فَغَدَرَ مَذْمُومًا وَلاَ مَلُومًا وَلاَ عَاصِيًا، بَل قَدْ يَكُونُ مُطِيعًا مُؤَدِّيَ فَرْضٍ (١) .

وَأَمَّا مَنْ وَعَدَ بِشَيْءٍ وَاجِبٍ شَرْعًا، كَأَدَاءِ حَقٍّ ثَابِتٍ أَوْ فِعْل أَمْرٍ لاَزِمٍ، فَإِنَّهُ يَجِبُ عَلَيْهِ إِنْجَازُ ذَلِكَ الْوَعْدِ (٢) .

وَأَمَّا مَنْ وَعَدَ بِفِعْل شَيْءٍ مُبَاحٍ أَوْ مَنْدُوبٍ إِلَيْهِ، فَيَنْبَغِي عَلَيْهِ أَنْ يُنْجِزَ وَعْدَهُ، حَيْثُ إِنَّ الْوَفَاءَ بِالْوَعْدِ مِنْ مَكَارِمِ الأَْخْلاَقِ وَخِصَال الإِْيمَانِ، وَقَدْ أَثْنَى الْمَوْلَى جَل وَعَلاَ عَلَى مَنْ صَدَقَ وَعْدَهُ فَامْتَدَحَ إِسْمَاعِيل عَلَيْهِ السَّلاَمُ بِقَوْلِهِ: ﴿إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ﴾ (٣)، وَكَفَى بِهِ مَدْحًا، وَبِمَا خَالَفَهُ ذَمًّا.

٥ - وَقَدِ اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي حُكْمِ الْوَفَاءِ بِذَلِكَ عَلَى سَبْعَةِ أَقْوَالٍ:

أَحَدُهَا: أَنَّ إِنْجَازَ الْوَعْدِ وَاجِبٌ (٤) .

وَإِلَى هَذَا الْمَذْهَبِ ذَهَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ وَالْقَاضِي ابْنُ الأَْشْوَعِ الْكُوفِيُّ الْهَمْدَانِيُّ وَابْنُ شُبْرُمَةَ، وَهُوَ وَجْهٌ فِي مَذْهَبِ أَحْمَدَ اخْتَارَهُ تَقِيُّ

_________

(١) المحلى ٨ / ٢٩، وأحكام القرآن للجصاص ٣ / ٤٤٢.

(٢) المحلى ٨ / ٢٩، وأحكام القرآن للجصاص ٣ / ٤٤٢، والفتوحات الربانية ٦ / ٢٥٨.

(٣) سورة مريم / ٥٤.

(٤) انظر أحكام القرآن لابن العربي ٤ / ١٨٠٠، والأذكار مع شرحه الفتوحات الربانية ٦ / ٢٦٠.

الدِّينِ ابْنُ تَيْمِيَةَ، وَهُوَ قَوْلٌ فِي مَذْهَبِ الْمَالِكِيَّةِ (١) .

وَحُجَّتُهُمْ عَلَى هَذَا الرَّأْيِ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لاَ تَفْعَلُونَ﴾ ﴿كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللَّهِ أَنْ تَقُولُوا مَا لاَ تَفْعَلُونَ﴾ (٢) .

وَكَذَلِكَ مَا رَوَى أَبُو هُرَيْرَةَ ﵁ أَنَّ رَسُول اللَّهِ ﷺ قَال: آيَةُ الْمُنَافِقِ ثَلاَثٌ: إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ (٣) .

الْقَوْل الثَّانِي: أَنَّ إِنْجَازَ الْوَعْدِ وَاجِبٌ إِلاَّ لِعُذْرٍ، وَهُوَ رَأْيُ ابْنِ الْعَرَبِيِّ، فَإِنَّهُ قَال: وَالصَّحِيحُ عِنْدِي أَنَّ الْوَعْدَ يَجِبُ الْوَفَاءُ بِهِ عَلَى كُل حَالٍ إِلاَّ لِعُذْرٍ (٤) .

وَقَال أَيْضًا: وَإِذَا وَعَدَ وَهُوَ يَنْوِي أَنْ يَفِيَ، فَلاَ يَضُرُّهُ إِنْ قَطَعَ بِهِ عَنِ الْوَفَاءِ قَاطِعٌ كَانَ مِنْ غَيْرِ كَسْبٍ مِنْهُ، أَوْ مِنْ جِهَةِ فِعْلٍ اقْتَضَى أَلاَّ يَفِيَ لِلْمُوعَدِ بِوَعْدِهِ (٥)، وَعَلَيْهِ يَدُل حَدِيثُ زَيْدِ بْنِ

_________

(١) الأذكار مع الفتوحات الربانية ٦ / ٢٦٠، والمبدع شرح المقنع ٩ / ٣٤٥، وفتح الباري ٥ / ٢٩٠، والمحلى ٨ / ٢٨، والاختيارات الفقهية من فتاوى ابن تيمية للبعلي ص٣٣١، وحاشية ابن الشاط على الفروق للقرافي ٤ / ٢٤ - ٤٣، الفرق ٢١٤.

(٢) سورة الصف / ٢ - ٣.

(٣) حديث: " آية المنافق ثلاث. . . " أخرجه البخاري (فتح الباري ٥ / ٢٨٩)، ومسلم (١ / ٧٨) .

(٤) أحكام القرآن لابن العربي ٤ / ١٨٠٠.

(٥) عارضة الأحوذي لابن العربي ١٠ / ١٠٠.