الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٤٣
مِنْ غَيْرِ إِذْنِهِ، فَهَل لَهُ الرُّجُوعُ؟ يُخَرَّجُ عَلَى رِوَايَتَيْنِ:
(إِحْدَاهُمَا) يَرْجِعُ بِهِ،؛ لأَِنَّهُ مَأْذُونٌ فِيهِ عُرْفًا. (وَالثَّانِيَةُ) لاَ يَرْجِعُ، لأَِنَّهُ مُفَرِّطٌ بِتَرْكِ اسْتِئْذَانِ الْحَاكِمِ عَلَى الصَّحِيحِ مِنَ الْمَذْهَبِ. (١)
ثَانِيًا: وُجُوبُ الْحِفْظِ عَلَى الْوَدِيعِ:
٢٥ - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّهُ يَجِبُ عَلَى الْوَدِيعِ حِفْظُ الْوَدِيعَةِ وَصِيَانَتُهَا لِصَاحِبِهَا. فَإِنْ قَصَّرَ فِي حِفْظِهَا أَوْ تَعَدَّى، فَهَلَكَتْ، ضَمِنَهَا. (٢)
وَقَدْ ذَهَبَ الْفُقَهَاءُ إِلَى أَنَّهُ لاَ يَكْفِي الإِْيجَابُ وَالْقَبُول فِي حَقِّ وُجُوبِ حِفْظِهَا عَلَى الْوَدِيعِ حَتَّى يُثَبِّتَ يَدَهُ عَلَيْهَا بِالْقَبْضِ؛ لأَِنَّ حِفْظَ الشَّيْءِ بِدُونِ إِثْبَاتِ الْيَدِ عَلَيْهِ مُحَالٌ، قَالُوا: وَإِنَّ مِنْ إِثْبَاتِ الْيَدِ عَلَى الْوَدِيعَةِ مَا لَوْ وَضَعَ الْمُودِعُ الْوَدِيعَةَ بَيْنَ يَدَيِ الْوَدِيعِ أَوْ فِي مَوْضِعٍ
_________
(١) الْمُغْنِي لاِبْنِ قُدَامَةَ ٩ / ٢٧٥، وَالإِْنْصَافُ ٦ / ٣٢٠ - ٣٢١.
(٢) الدَّرّ الْمُخْتَار ٤ / ٤٩٤، وَالْبَحْر الرَّائِق ٧ / ٢٧٣، وَالْمُقَدَّمَات الْمُمَهَّدَات ٢ / ٤٦٦، وَالْعَدَوِيّ عَلَى كِفَايَة الطَّالِبِ الرَّبَّانِيِّ ٢ / ٢٥٤ وَأَسْنَى الْمَطَالِب ٣ / ٧٨ وَرَوْضَةُ الطَّالِبِينَ ٦ / ٣٤١، وَالْفَتَاوَى الْهِنْدِيَّة ٤ / ٣٣٨، وَالْمُغْنِي ٩ / ٢٥٨، وَشَرْح مُنْتَهَى الإِْرَادَاتِ ٢ / ٤٥٠، وَكَشَّافُ الْقِنَاعِ ٤ / ١٨٧.
مِنْ مَنْزِلِهِ أَوْ دُكَّانِهِ، فَرَآهُ وَسَكَتَ، أَوْ أَشَارَ إِلَيْهِ أَنْ ضَعْهَا هُنَاكَ. (١)
وَيَتَعَلَّقُ بِوُجُوبِ الْحِفْظِ عَلَى الْوَدِيعِ مَسْأَلَتَانِ:
٢٦ - الْمَسْأَلَةُ الأُْولَى:
كَيْفِيَّةُ الْحِفْظِ: لاَ خِلاَفَ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ فِي أَنَّ عَلَى الْوَدِيعِ أَنْ يَصُونَ الْوَدِيعَةَ بِمَا يَصُونُ بِهِ مَالَهُ، وَفَرَّقُوا بَيْنَ حَالَتَيْنِ:
(الأُْولَى) أَنْ يُعَيِّنَ الْمُودِعُ الْحِرْزَ، كَمَا إِذَا قَال لِلْوَدِيعِ: احْفَظْهَا فِي هَذَا الْبَيْتِ، أَوْ فِي هَذَا الْمَوْضِعِ مِنْهُ. وَقَدْ نَصَّ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّهُ يَلْزَمُهُ حِفْظُهَا فِيهِ، فَإِنْ نَقَلَهَا إِلَى مَا دُونَهُ ضَمِنَ؛ لأَِنَّ مَنْ رَضِيَ حِرْزًا، لَمْ يَرْضَ بِمَا دُونَهُ. وَإِنْ نَقَلَهَا إِلَى مِثْلِهِ أَوْ إِلَى مَا هُوَ أَحْرَزُ مِنْهُ لَمْ يَضْمَنْ، لأَِنَّ تَعْيِينَ الْحِرْزِ يَقْتَضِي الإِْذْنَ فِي مِثْلِهِ وَفِيمَا هُوَ أَحْفَظُ مِنْهُ بِطَرِيقِ الأَْوْلَى (٢) .
_________
(١) حَاشِيَةُ الْعَدَوِيِّ عَلَى كِفَايَةِ الطَّالِبِ الرَّبَّانِيِّ ٢ / ١٩٤، وَالْمُهَذَّبُ لِلشِّيرَازِيِّ ١ / ٣٦٦، وَكِفَايَةُ الأَْخْيَارِ لِلْحِصْنِيِّ ٢ / ١٠، وَالدُّرُّ الْمُخْتَار مَعَ رَدِّ الْمُحْتَارِ ٤ / ٤٩٤، وَشَرْحُ الْمَجَلَّةِ لِلأَْتَاسِيِّ ٣ / ٢٤١، وَالْبَحْر الرَّائِق ٧ / ٢٧٣، وَشَرْح مُنْتَهَى الإِْرَادَاتِ ٢ / ٤٥٠، وَمُغْنِي الْمُحْتَاجِ ٣ / ٨٠.
(٢) الْبَحْر الرَّائِق ٧ / ٢٧٩، وَمَجْمَع الأَْنْهُر وَالدَّرّ الْمُنْتَقَى ٢ / ٣٤٣، وَبِدَايَة الْمُجْتَهِدِ ٢ / ٣١١ - ٣١٢، وَالْبَدَائِع ٦ / ٢٠٩ - ٢١٠، وَالْمُهَذَّب ١ / ٣٦٦، وَرَوْضَةُ الطَّالِبِينَ ٦ / ٣٣٩، وَأَسْنَى الْمَطَالِب ٣ / ٨١، وَشَرْح مُنْتَهَى الإِْرَادَاتِ ٢ / ٤٥٠، وَكَشَّافُ الْقِنَاعِ ٤ / ١٨٧، وَالْمُغْنِي ٩ / ٢٥٩، وَالْمُبْدِع ٥ / ٢٣٤.
(وَالثَّانِيَةُ) أَلاَّ يُعَيِّنَ الْمُودِعُ الْحِرْزَ، وَقَدْ نَصَّ الْفُقَهَاءُ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ عَلَى أَنَّهُ يَلْزَمُهُ حِفْظُهَا فِي حِرْزِ مِثْلِهَا، وَهُوَ: مَا لاَ يُعَدُّ الْوَاضِعُ فِيهِ مُضَيِّعًا لِمَا لَهُ، وَذَلِكَ لأَِنَّ الإِْطْلاَقَ يَقْتَضِيهِ، فَتُوضَعُ الدَّرَاهِمُ فِي الصُّنْدُوقِ، وَالأَْثَاثُ فِي الْبَيْتِ، وَالْغَنَمُ فِي صَحْنِ الدَّارِ وَنَحْوُ ذَلِكَ. (١)
فَإِنْ أَخَّرَ إِحْرَازَهَا فَتَلِفَتْ، لَزِمَهُ الضَّمَانُ، لأَِنَّ تَرْكَ الْحِفْظِ مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ تَفْرِيطٌ مُوجِبٌ لِتَضْمِينِهِ. وَإِنْ وَضَعَهَا فِي حِرْزٍ دُونَ حِرْزِ مِثْلِهَا ضَمِنَ؛ لأَِنَّ الإِْيدَاعَ يَقْتَضِي الْحِفْظَ، فَلَمَّا أُطْلِقَ حُمِل عَلَى الْمُتَعَارَفِ، وَهُوَ حِرْزُ الْمِثْل، فَإِنْ تَرَكَهَا فِيمَا دُونَهُ كَانَ مُفَرِّطًا، فَلَزِمَهُ الضَّمَانُ.
وَإِنْ وَضَعَهَا فِي حِرْزٍ فَوْقَ حِرْزِ مِثْلِهَا، فَلاَ ضَمَانَ عَلَيْهِ؛ لأَِنَّ مَنْ رَضِيَ بِحِرْزِ الْمِثْل رَضِيَ بِمَا فَوْقَهُ.
_________
(١) الْعُقُود الدُّرِّيَّة لاِبْنِ عَابِدِينَ ٢ / ٧٦، قُرَّة عُيُون الأَْخْيَار ٢ / ٢٣٧، رَوْضَةُ الطَّالِبِينَ ٦ / ٣٤١، أَسْنَى الْمَطَالِب ٣ / ٨٢، وَكِفَايَة الأَْخْيَار ٢ / ١٠، وَالْمُهَذَّب ١ / ٣٦٦، وَالْمُقْدِمَات الْمُمَهِّدَات ٢ / ٤٦٦، وَشَرْح مُنْتَهَى الإِْرَادَاتِ ٢ / ٤٥٠، وَكَشَّافُ الْقِنَاعِ ٤ / ١٨٧، وَالْمُغْنِي ٩ / ٢٥٩، ٢٦٥، وَدُرَر الْحُكَّام ٢ / ٢٤٣، وَشَرْح الْمَجَلَّةِ لِلأَْتَاسِيِّ ٣ / ٢٤٩.
وَلاَ يَخْفَى أَنَّ ضَابِطَ حِرْزِ الْمِثْل عِنْدَ جُمْهُورِ الْفُقَهَاءِ عُرْفِيٌّ، أَيْ بِحَسَبِ عَادَةِ النَّاسِ وَمَا يَرَوْنَهُ مُنَاسِبًا لِحِفْظِ الأَْشْيَاءِ بِحَسَبِ نَفَاسَتِهَا وَدَنَاءَتِهَا، وَكَثْرَتِهَا وَقِلَّتِهَا، وَهَذِهِ الأُْمُورُ تَخْتَلِفُ كَثِيرًا بِحَسَبِ الأَْقَالِيمِ وَالْحَوَاضِرِ وَالْبَوَادِي، وَبِاعْتِبَارِ الأَْزْمِنَةِ وَالأَْمْكِنَةِ، وَكَثْرَةِ السَّرِقَةِ فِي الْبَلَدِ أَوْ نُدْرَتِهَا. . . وَنَحْوِ ذَلِكَ مِنَ الاِعْتِبَارَاتِ (١)، وَقَدْ أَفْصَحَ الإِْمَامُ الشَّافِعِيُّ عَنْ هَذَا الْمَعْنَى بِقَوْلِهِ: وَإِذَا اسْتَوْدَعَ الرَّجُل الرَّجُل الْوَدِيعَةَ، فَوَضَعَهَا فِي مَوْضِعٍ مِنْ دَارِهِ يُحْرِزُ مِنْهُ مَالَهُ، وَيَرَى النَّاسُ مِثْلَهُ حِرْزًا - وَإِنْ كَانَ غَيْرُهُ مِنْ دَارِهِ أَحْرَزَ مِنْهُ - فَهَلَكَتْ، لَمْ يَضْمَنْ، وَإِنْ وَضَعَهَا فِي مَوْضِعٍ مِنْ دَارِهِ لاَ يَرَاهُ النَّاسُ حِرْزًا، وَلاَ يُحْرَزُ فِيهِ مِثْل الْوَدِيعَةِ، فَهَلَكَتْ، ضَمِنَ. (٢)
فَضَابِطُ الْحِرْزِ فِي الْوَدِيعَةِ عِنْدَ الْفُقَهَاءِ أَنْ تُحْرَزَ فِيمَا يُحْرَزُ فِيهِ أَمْثَالُهَا مَعَ مُرَاعَاةِ الأَْعْرَافِ وَالأَْزْمَانِ وَالأَْمَاكِنِ (٣) .
_________
(١) حَاشِيَة الْحَسَن بْن رَحَّال عَلَى مَيَّارَة ٢ / ١٨٨، وَالْمُبْدِع ٥ / ٢٣٤، وَالْمَجَلَّة الْعَدْلِيَّة الْمَادَّة ٧٨٢، وَمَجَلَّة الأَْحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ عَلَى مَذْهَب الإِْمَامِ أَحْمَد الْمَادَّة ١٣٤٨.
(٢) الأُْمّ ٤ / ١٣٧.
(٣) قُرَّةُ عُيُونِ الأَْخْيَارِ ٢ / ٢٣٧، وَحَاشِيَةُ ابْنِ رَحَّالٍ عَلَى مَيَّارَة ٢ / ١٨٨، وَتُحْفَةُ الْمُحْتَاجِ ٧ / ١٢٠، وَالْمُغْنِي لاِبْنِ قُدَامَةَ ٩ / ٢٥٩ ط هَجَرَ.
وَفِي هَذَا الْمَقَامِ ذَكَرَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ وَالْمَالِكِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ وَاللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ وَغَيْرِهِمْ أَنَّ لِلْوَدِيعِ أَنْ يَحْفَظَ الْوَدِيعَةَ بِنَفْسِهِ أَوْ عِنْدَ مَنْ يَأْتَمِنُهُ عَلَى حِفْظِ مَالِهِ مِنْ عِيَالِهِ، كَزَوْجَتِهِ وَوَلَدِهِ وَخَادِمِهِ وَنَحْوِهِمْ، (١) لأَِنَّ الإِْنْسَانَ لاَ يَلْتَزِمُ بِحِفْظِ مَال غَيْرِهِ عَادَةً إِلاَّ بِمَا يَحْفَظُ بِهِ مَال نَفْسِهِ، وَإِنَّهُ يَحْفَظُ مَال نَفْسِهِ بِيَدِهِ مَرَّةً وَبِيَدِ هَؤُلاَءِ أُخْرَى، فَلَهُ أَنْ يَحْفَظَ الْوَدِيعَةَ بِيَدِهِمْ أَيْضًا. (٢)
وَعَلَى ذَلِكَ فَإِنْ دَفَعَهَا إِلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ فَلاَ ضَمَانَ عَلَيْهِ، أَمَّا إِذَا وَضَعَهَا عِنْدَ مَنْ لاَ يَأْتَمِنُهُ مِنْهُمْ وَلاَ يَحْفَظُ مَالَهُ عِنْدَهُمْ، فَإِنَّهُ يَصِيرُ بِذَلِكَ ضَامِنًا، لأَِنَّهُ تَفْرِيطٌ فِي حِفْظِ الْوَدِيعَةِ.
_________
(١) الْبَحْر الرَّائِق ٧ / ٢٧٤، وَالْفَتَاوَى الْهِنْدِيَّة ٤ / ٣٣٩، وَمَجْمَع الأَْنْهُر ٢ / ٣٣٩، وَرَدّ الْمُحْتَارِ ٤ / ٤٩٤، وَالْعُقُود الدُّرِّيَّة ٢ / ٧١، ٧٨، دُرَر الْحُكَّام ٢ / ٢٣٩، النَّتْف فِي الْفَتَاوَى للسغدي ٢ / ٥٨٠، وَالتَّاج وَالإِْكْلِيل ٥ / ٢٥٧، وَالزُّرْقَانِيَّ عَلَى خَلِيلٍ ٦ / ١١٧، الْمُقْدِمَات الْمُمَهِّدَات ٢ / ٤٦٦، وَبِدَايَة الْمُجْتَهِدِ ٢ / ٣١١، الْكَافِي لاِبْن عَبْد الْبَرّ ص ٤٠٣، وَالتَّفْرِيع لاِبْن الْجَلاَّب ٢ / ٢٧١، وَالإِْشْرَاف لاِبْن الْمُنْذِر ١ / ٢٥٢، رَوْضَة الْقُضَاة ٢ / ٦١٨، وَالْمُبْدِع ٥ / ٢٣٧، وَحَاشِيَة الْعَدَوِيّ عَلَى كِفَايَة الطَّالِبِ الرَّبَّانِيِّ ٢ / ٢٥٤، وَشَرْح مُنْتَهَى الإِْرَادَاتِ ٢ / ٤٥٢، وَكَشَّافُ الْقِنَاعِ ٤ / ١٨٧، وَالْمُغْنِي لاِبْن قُدَامَةَ ٩ / ٢٦٠.
(٢) بَدَائِع الصَّنَائِع ٦ / ٢٠٨.
وَزَادَ الْحَنَفِيَّةُ أَنَّهُ لَوْ نَهَاهُ عَنْ دَفْعِهَا إِلَى بَعْضِ عِيَالِهِ، فَدَفَعَهَا إِلَيْهِ، ضَمِنَ إِنْ كَانَ لَهُ بُدٌّ بِأَنْ كَانَ لَهُ عِيَال غَيْرِهِ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ بُدٌّ مِنْهُ لاَ يَضْمَنُ. (١)
وَاشْتَرَطَ الْمَالِكِيَّةُ فِي الْعِيَال الَّذِينَ يَجُوزُ لِلْوَدِيعِ دَفْعُ الْوَدِيعَةِ إِلَيْهِمْ أَنْ يَكُونُوا تَحْتَ غَلْقِهِ مِنْ زَوْجٍ أَوْ وَلَدٍ أَوْ وَالِدَةٍ وَمَنْ أَشْبَهَهُمْ. (٢)
وَقَال الشَّافِعِيَّةُ: إِذَا أَوْدَعَهَا عِنْدَ غَيْرِهِ بِلاَ عُذْرٍ مِنْ غَيْرِ إِذَنِ الْمَالِكِ، فَإِنَّهُ يَكُونُ بِذَلِكَ ضَامِنًا، سَوَاءٌ أَكَانَ ذَلِكَ عِنْدَ أَحَدٍ مِنْ عِيَالِهِ كَزَوْجَتِهِ وَابْنِهِ وَنَحْوِهِمْ. أَوْ عِنْدَ أَجْنَبِيٍّ؛ لأَِنَّ الْمُسْتَوْدِعَ رَضِيَ بِأَمَانَتِهِ لاَ بِأَمَانَةِ غَيْرِهِ، وَلَمْ يُسَلِّطْهُ عَلَى أَنْ يُودِعَهَا غَيْرَهُ، فَإِنْ فَعَل ذَلِكَ كَانَ مُتَعَدِّيًا، وَيَلْزَمَهُ ضَمَانُهَا. (٣)
الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ: مُدَّةُ حِفْظِ الْوَدِيعَةِ:
٢٧ - اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي الْمُدَّةِ الَّتِي يَنْبَغِي لِلْوَدِيعِ أَنْ يَحْفَظَ بِهَا الْوَدِيعَةَ إِذَا غَابَ رَبُّهَا غَيْبَةً
_________
(١) ابْن عَابِدِينَ ٤ / ٤٩٥، وَالْبَدَائِع ٦ / ٢٠٩، وَالْبَحْر الرَّائِق ٧ / ٢٧٩.
(٢) الْمُقْدِمَات الْمُمَهِّدَات ٢ / ٤٦٦.
(٣) تُحْفَة الْمُحْتَاج ٧ / ١٠٥، وَرَوْضَةُ الطَّالِبِينَ ٦ / ٣٢٧، وَكِفَايَة الأَْخْيَار ٢ / ٨، وَالْمَحَلِّيّ عَلَى الْمِنْهَاجِ ٣ / ١٨٢، اخْتِلاَف الْعِرَاقِيِّينَ ٤ / ٦٣ (مَطْبُوع بِهَامِش الأُْمّ لِلشَّافِعِيِّ) .
مُنْقَطِعَةً، أَيْ فُقِدَ بِحَيْثُ لاَ يُدْرَى أَحَيٌّ هُوَ أَمْ مَيِّتٌ، وَمَاذَا يَفْعَل بِهَا بَعْدَ ذَلِكَ، عَلَى أَرْبَعَةِ أَقْوَالٍ:
(الأَْوَّل) لِلْحَنَفِيَّةِ: وَهُوَ أَنَّهُ يَلْزَمُهُ حِفْظُهَا حَتَّى يَعْلَمَ مَوْتَ صَاحِبِهَا أَوْ حَيَاتَهُ؛ لأَِنَّهُ الْتَزَمَ حِفْظَهَا لَهُ، فَعَلَيْهِ الْوَفَاءُ بِمَا الْتَزَمَ بِهِ لِحَدِيثِ وَفَاءً لاَ غَدْرًا " (١)، وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِهَا، كَمَا هُوَ الْحَال فِي اللُّقَطَةِ؛ لأَِنَّ مَالِكَ اللُّقَطَةِ غَيْرُ مَعْلُومٍ لِلْمُلْتَقِطِ فَبَعْدَ التَّعْرِيفِ يَكُونُ التَّصَدُّقُ بِهَا طَرِيقًا لإِيصَالِهَا إِلَيْهِ، بِخِلاَفِ الْوَدِيعَةِ، فَإِنَّ مَالِكَهَا مَعْلُومٌ، فَكَانَ طَرِيقُ إِيصَالِهَا الْحِفْظَ إِلَى أَنْ يَحْضُرَ الْمَالِكُ أَوْ يَتَبَيَّنَ مَوْتُهُ، فَيَطْلُبُهَا وَارِثُهُ، وَيَدْفَعُهَا إِلَيْهِ. قَالُوا: إِلاَّ أَنْ تَكُونَ الْوَدِيعَةُ مِمَّا يَفْسُدُ أَوْ يَتْلَفُ بِالْمُكْثِ، فَحِينَئِذٍ يَكُونُ لِلْوَدِيعِ بِيعُهَا بِأَمْرِ الْحَاكِمِ، وَحِفْظُ ثَمَنِهَا أَمَانَةٌ عِنْدَهُ مِثْل أَصْلِهَا؛ لَكِنْ إِذَا لَمْ يَبِعْهَا، فَفَسَدَتْ بِالْمُكْثِ لاَ يَضْمَنُ؛ لأَِنَّهُ حَفِظَ الْوَدِيعَةَ عَلَى
_________
(١) حَدِيثُ: " وَفَاءً لاَ غَدْرًا ". وَرَدَ ذَلِكَ مِنْ قَوْل عَمْرِو بْنِ عَبَسَةَ مَوْقُوفًا عَلَيْهِ، ثُمَّ قَال عَمْرُو بْنُ عَبَسَةَ: سَمِعْتُ رَسُول اللَّهِ ﷺ: مَنْ كَانَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ قَوْمٍ عَهْدٌ فَلاَ يَح
الْوَجْهِ الَّذِي أُمِرَ بِهِ (١) .
(الثَّانِي) لِلْمَالِكِيَّةِ: وَهُوَ أَنَّهُ يَنْتَظِرُ بِهَا إِلَى أَقْصَى مَا يَحْيَى الْمُودِعُ إِلَى مِثْلِهِ، ثُمَّ يَدْفَعُهَا إِلَى وَرَثَتِهِ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَارِثٌ، تَصَدَّقَ بِهَا عَنْهُ. (٢)
(الثَّالِثُ) لِلشَّافِعِيَّةِ عَلَى الْمُعْتَمَدِ: وَهُوَ أَنَّ هَذَا مَالٌ ضَائِعٌ، فَمَتَى لَمْ يَيْأَسْ مِنْ مَالِكِهِ أَمْسَكَهُ لَهُ أَبَدًا، مَعَ التَّعْرِيفِ بِهِ نَدْبًا، أَوْ أَعْطَاهُ لِلْقَاضِي الأَْمِينِ، فَيَحْفَظُهُ لَهُ كَذَلِكَ، وَمَتَى أَيِسَ مِنْهُ، أَيْ بِأَنْ يَبْعُدَ فِي الْعَادَةِ وُجُودُهُ فِيمَا يَظْهَرُ، صَارَ مِنْ جُمْلَةِ أَمْوَال بَيْتِ الْمَال، فَيَصْرِفُهُ فِي مَصَارِفِهَا مَنْ هُوَ تَحْتَ يَدِهِ، أَوْ يَدْفَعُهُ لِلإِْمَامِ مَا لَمْ يَكُنْ جَائِرًا فِيمَا يَظْهَرُ. (٣)
وَأَفْتَى الشَّيْخُ الْعِزُّ بْنُ عَبْدِ السَّلاَمِ فِيمَنْ عِنْدَهُ وَدِيعَةٌ أَيِسَ مِنْ مَعْرِفَةِ مَالِكِهَا بَعْدَ الْبَحْثِ التَّامِّ،
_________
(١) الْفَتَاوَى الْهِنْدِيَّة ٤ / ٣٤٦، وَالْعُقُود الدُّرِّيَّة لاِبْنِ عَابِدِينَ ٢ / ٧٠، وَشَرْح الْمَجَلَّةِ لِلأَْتَاسِيِّ ٣ / ٢٥٥، وَالْمَبْسُوط ١١ / ١٢٩، وَرَدّ الْمُحْتَارِ ٤ / ٥٠١، وَقُرَّة عُيُون الأَْخْيَار ٢ / ٢٦١، وَالْمَادَّة (٧٨٥) مِنَ الْمَجَلَّةِ الْعَدْلِيَّة، وَدُرَر الْحُكَّام ٢ / ٢٥٠.
(٢) التَّفْرِيع لاِبْن الْجَلاَّب ٢ / ٢٧١، وَالْكَافِي لاِبْن عَبْد الْبَرّ ص ١٣٧ ط حَسَّان، وَالْمُدَوَّنَة ١٥ / ١٦٠.
(٣) تُحْفَة الْمُحْتَاج ٧ / ١٢٧، وَمَا بَعْدَهَا، وَمُغْنِي الْمُحْتَاجِ ٣ / ٩٢.
أَنْ يَصْرِفَهَا فِي أَهَمِّ مَصَالِحِ الْمُسْلِمِينَ، فَأَهَمُّهَا، وَلْيُقَدِّمْ أَهْل الضَّرُورَةِ وَمَسِيسِي الْحَاجَةِ عَلَى غَيْرِهِمْ، وَلاَ يَبْنِي بِهَا مَسْجِدًا، وَلاَ يَصْرِفُهَا إِلاَّ فِيمَا يَجِبُ عَلَى الإِْمَامِ الْعَادِل صَرْفُهَا فِيهِ. فَإِنْ جَهِل ذَلِكَ، فَلْيَسْأَل عَنْهُ أَوْرَعَ الْعُلَمَاءِ، وَأَعْرَفَهُمْ بِالْمَصَالِحِ الْوَاجِبَةِ التَّقْدِيمِ. (١)
(الرَّابِعُ) لِلْحَنَابِلَةِ: وَهُوَ أَنَّ الْوَدِيعَةَ الَّتِي فُقِدَ مَالِكُهَا، وَلَمْ يُطَّلِعْ عَلَى خَبَرِهِ، وَلَيْسَ لَهُ وَرَثَةٌ - وَكَذَا الْوَدِيعَةُ الَّتِي جُهِل مَالِكُهَا - يَجُوزُ لِلْوَدِيعِ بِدُونِ إِذْنِ الْحَاكِمِ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِهَا بِنِيَّةِ غُرْمِهَا إِذَا عَرَفَهُ أَوْ عَرَفَ وَارِثَهُ، وَلَهُ أَنْ يَدْفَعَهَا إِلَى الْحَاكِمِ، وَيَلْزَمَ الْحَاكِمِ قَبُولُهَا (٢) ..
ثَالِثًا: لُزُومُ الرَّدِّ عِنْدَ الطَّلَبِ: أـ إِذَا كَانَتِ الْوَدِيعَةُ لِوَاحِدٍ: ٢٨ - ذَهَبَ الْفُقَهَاءُ إِلَى أَنَّهُ يَجِبُ عَلَى الْوَدِيعِ رَدُّ الْوَدِيعَةِ لِمَالِكِهَا عَلَى الْفَوْرِ إِذَا طَلَبَهَا (٣) . فَإِنْ أَخَّرَ رَدَّهَا أَوْ مَنَعَهَا بَعْدَ طَلَبِهَا بِغَيْرِ عُذْرٍ، فَهَلَكَتْ، ضَمِنَهَا، لِكَوْنِهِ مُتَعَدِّيًا
_________
(١) فَتَاوَى الْعِزّ بْن عَبْد السَّلاَم ص ١١٨، وَتُحْفَة الْمُحْتَاج ٧ / ١٢٧، وَمُغْنِي الْمُحْتَاجِ ٣ / ٩٢.
(٢) كَشَّاف الْقِنَاع ٤ / ١٩٥.
(٣) الْبَدَائِع ٦ / ٢١٠، وَالْبَحْر الرَّائِق ٧ / ٢٧٥، وَرَوْضَةُ الطَّالِبِينَ ٦ / ٣٤٣، وَأَسْنَى الْمَطَالِب ٣ / ٨٤، وَتُحْفَة الْمُحْتَاج ٧ / ١٢٤، وَكَشَّافُ الْقِنَاعِ ٤ / ٢٠٢، وَالْمُغْنِي ٩ / ٢٦٨، وَكِفَايَة الطَّالِبِ الرَّبَّانِيِّ ٢ / ٢٥٣.
بِذَلِكَ، وَهَذَا لأَِنَّهُ لَمَّا طَلَبَهَا، لَمْ يَكُنْ رَاضِيًا بِإِمْسَاكِ الْوَدِيعِ بَعْدَ الطَّلَبِ، فَيَضْمَنُهَا بِحَبْسِهَا عَنْهُ، وَلأَِنَّهُ صَارَ غَاصِبًا، لِكَوْنِهِ أَمْسَكَ مَال غَيْرِهِ بِغَيْرِ إِذْنِهِ بِفِعْلٍ مُحَرَّمٍ. (١)
أَمَّا إِذَا كَانَ ذَلِكَ لِعُذْرٍ، فَلاَ ضَمَانَ عَلَيْهِ إِنْ تَلِفَتْ قَبْل الرَّدِّ، اسْتِصْحَابًا لِيَدِ الأَْمَانَةِ، وَلاِنْتِفَاءِ مُوجِبِ تَضْمِينِهِ، حَيْثُ إِنَّهُ لاَ يُعَدُّ بِذَلِكَ مُتَعَدِّيًا وَلاَ مُفَرِّطًا؛ لأَِنَّ اللَّهَ لاَ يُكَلِّفُ نَفْسًا إِلاَّ وُسْعَهَا. وَلاَ خِلاَفَ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ فِي ذَلِكَ. (٢)
أَمَّا الْعُذْرُ الْمُسَوِّغُ لِتَأْخِيرِ رَدِّ الْوَدِيعَةِ أَوْ مَنْعِهِ، فَمِثْل كَوْنِهِ بِاللَّيْل وَلَمْ يَتَأَتَّ فَتْحُ الْحِرْزِ حِينَئِذٍ، أَوْ كَانَ فِي صَلاَةٍ أَوْ قَضَاءِ حَاجَةٍ أَوْ طَهَارَةٍ أَوْ أَكْلٍ أَوْ حَمَّامٍ أَوْ مُلاَزِمَةِ غَرِيمٍ يَخَافُ هَرَبَهُ، أَوْ يَخْشَى الْمَطَرَ وَالْوَدِيعَةُ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ، وَنَحْوُ ذَلِكَ أَوْ عَجَزَ عَنْ حَمْلِهَا وَنَحْوِ
_________
(١) مَجْمَع الأَْنْهُر ٢ / ٣٤٠، وَالْمُغْنِي ٩ / ٢٦٩.
(٢) رَوْضَة الْقُضَاة لِلسِّمْنَانِيِّ ٢ / ٦٢٤، وَالْمُبْدِع ٥ / ٢٤٤، وَكَشَّافُ الْقِنَاعِ ٤ / ٢٠٢، وَالْمُغْنِي ٩ / ٢٦٩، وَشَرْح مُنْتَهَى الإِْرَادَاتِ ٢ / ٤٥٦، وَالْمُهَذَّب ١ / ٣٦٩، وَرَوْضَةُ الطَّالِبِينَ ٦ / ٢٤٤، وَتُحْفَة الْمُحْتَاج ٧ / ١٢٤، وَأَسْنَى الْمَطَالِب ٣ / ٨٤، وَكِفَايَة الطَّالِبِ الرَّبَّانِيِّ ٢ / ٢٥٣، وَمَجْمَع الأَْنْهُر ٢ / ٣٤٠، وَبَدَائِع الصَّنَائِع ٦ / ٢١٠، وَرَدّ الْمُحْتَارِ ٤ / ٤٩٥.