الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٤٢
ف ٦١ وَمَا بَعْدَهَا) .
اتِّحَادُ النَّوْعِ أَوِ اخْتِلاَفُهُ فِي الثِّمَارِ وَالزُّرُوعِ:
٥ - إِنِ اتَّحَدَ النَّوْعُ الْوَاحِدُ كَأَنْ يَكُونَ التَّمْرُ مَعْقِلِيًّا أَوْ بَرْنِيًّا مَحْضًا يُخْرَجُ مِنْهُ، وَإِنِ اخْتَلَفَ ضُمَّ بَعْضُ النَّوْعِ إِلَى بَعْضٍ لِتَكْمِيل النِّصَابِ.
وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ (زَكَاة ف ١٠٢) .
اتِّحَادُ النُّقُودِ وَاخْتِلاَفُهَا:
٦ - اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي حُكْمِ ضَمِّ الذَّهَبِ إِلَى الْفِضَّةِ أَوِ الْعَكْسِ لِتَكْمِيل النِّصَابِ.
وَتَفْصِيل ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ (زَكَاة ف ٧٦) .
بَيْعُ الرِّبَوِيَّيْنِ مُخْتَلِفَيِ النَّوْعِ:
٧ - اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي الْحُكْمِ فِيمَا إِذَا جَمَعَ الْبَيْعُ رِبَوِيًّا مِنَ الْجَانِبَيْنِ وَاخْتَلَفَ جِنْسُ الْمَبِيعِ مِنْهُمَا، بِأَنِ اشْتَمَل أَحَدُهُمَا عَلَى جِنْسَيْنِ رِبَوِيَّيْنِ اشْتَمَل الآْخَرُ عَلَيْهِمَا كَمُدِّ عَجْوَةٍ وَدِرْهَمٍ بِمُدٍّ مِنْ عَجْوَةٍ وَدِرْهَمٍ، وَكَذَلِكَ إِذَا اخْتَلَفَ نَوْعُ الْمَبِيعِ كَصِحَاحٍ وَمُكَسَّرَةٍ تَنْقُصُ قِيمَتُهَا عَنْ قِيمَةِ الصِّحَاحِ بِصِحَاحٍ وَمُكَسَّرَةٍ.
وَتَفْصِيل ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ (رِبَا ف ٣٨) .
نَوْمٌ
التَّعْرِيفُ:
١ - النَّوْمُ اسْمٌ مَصْدَرٌ لِلْفِعْل: نَامَ، يَنَامُ. وَهُوَ فِي أَصْل اللُّغَةِ: الْهُدُوءُ، وَالسُّكُونُ. يُقَال: نَامَتِ السُّوقُ: كَسَدَتْ، وَالرِّيحُ: سَكَنَتْ، وَالْبَحْرُ: هَدَأَ.
كَمَا يُقَال: اسْتَنَامَ إِلَيْهِ: سَكَنَ: أَيِ اطْمَأَنَّ إِلَيْهِ (١) .
وَفِي الاِصْطِلاَحِ عُرِّفَ النَّوْمُ بِتَعْرِيفَاتٍ مِنْهَا: هُوَ فَتْرَةٌ طَبْعِيَّةٌ تَحَدُثُ لِلإِْنْسَانِ بِلاَ اخْتِيَارٍ مِنْهُ، تَمْنَعُ الْحَوَاسَّ الظَّاهِرَةَ وَالْبَاطِنَةَ عَنِ الْعَمَل مَعَ سَلاَمَتِهَا، وَتَمْنَعُ اسْتِعْمَال الْعَقْل مَعَ قِيَامِهِ، فَيَعْجِزُ الْمُكَلَّفُ عَنْ أَدَاءِ الْحُقُوقِ (٢) .
وَمِنْهَا: النَّوْمُ حَالَةٌ طَبْعِيَّةٌ تَتَعَطَّل مَعَهَا الْقُوَى بِسَبَبِ تَرَقِّي البُخَارَاتِ إِلَى الدِّمَاغِ (٣) .
_________
(١) الصحاح، ولسان العرب لابن منظور، والقاموس المحيط
(٢) حاشية ابن عابدين ١ / ٩٥
(٣) التعريفات للجرجاني
وَمِنْهَا قَوْلُهُمْ: هُوَ اسْتِرْخَاءُ أَعْصَابِ الدِّمَاغِ بِسَبَبِ الأَْبْخِرَةِ الصَّاعِدَةِ مِنَ الْمَعِدَةِ (١) .
الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:
أ - النُّعَاسُ:
٢ - النُّعَاسُ فِي اللُّغَةِ: مِنْ نَعَسَ نَعْسًا، وَنُعَاسًا: فَتَرَتْ حَوَاسُّهُ (٢)، وَهُوَ بِدَايَةُ النَّوْمِ.
وَفِي الاِصْطِلاَحِ: هُوَ قَلِيل نَوْمٍ لاَ يَشْتَبِهُ عَلَى صَاحِبِهِ أَكْثَرُ مَا يُقَال عِنْدَهُ، أَوْ هُوَ رِيحٌ لَطِيفَةٌ تَأْتِي مِنْ قِبَل الدِّمَاغِ فَتُغَطِّي الْعَيْنَ وَلاَ تَصِل إِلَى الْقَلْبِ، فَإِنْ وَصَلَتْ إِلَيْهِ كَانَ نَوْمًا (٣) .
وَالْعَلاَقَةُ بَيْنَ النُّعَاسِ وَالنَّوْمِ: أَنَّ النُّعَاسَ مَبْدَأُ النَّوْمِ.
ب - السِّنَةُ:
٣ - السِّنَةُ لُغَةً: هِيَ مِنْ وَسِنَ يَوْسَنُ وَسَنًا وَسِنَةً: أَخَذَ فِي النُّعَاسِ.
وَفِي الاِصْطِلاَحِ: فُتُورٌ يَعْتَرِي الإِْنْسَانَ وَلاَ يَفْقِدُ مَعَهُ عَقْلَهُ (٤) .
_________
(١) الشرقاوي على التحرير ١ / ٧٠، والإقناع للخطيب ١ / ٧٢
(٢) المعجم الوسيط
(٣) حاشية الشرقاوي ١ / ٧١، وحاشية ابن عابدين ١ / ٩٧
(٤) المعجم الوسيط، والقرطبي ٣ / ٢٧٢
وَالْعَلاَقَةُ بَيْنَ السِّنَةِ وَالنَّوْمِ: أَنَّ السِّنَةَ مَبْدَأُ النَّوْمِ.
ج - الإِْغْمَاءُ:
٤ - الإِْغْمَاءُ: هُوَ فَقْدُ الْحِسِّ وَالْحَرَكَةِ. كَالْغَشْيِ (١) .
وَفِي الاِصْطِلاَحِ: آفَةٌ فِي الْقَلْبِ أَوِ الدِّمَاغِ تُعَطِّل الْقُوَى الْمُدْرِكَةَ وَالْمُحَرِّكَةَ عَنْ أَفْعَالِهَا مَعَ بَقَاءِ الْعَقْل مَغْلُوبًا (٢) .
وَالْعَلاَقَةُ بَيْنَ النَّوْمِ وَالإِْغْمَاءِ: أَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا يُعَطِّل الْقُوَى الْمُدْرِكَةَ.
الْحُكْمُ التَّكْلِيفِيُّ:
٥ - النَّوْمُ مِنَ الأُْمُورِ الْفِطْرِيَّةِ الضَّرُورِيَّةِ لِلأَْحْيَاءِ كَالأَْكْل وَالشُّرْبِ وَقَضَاءِ الْحَاجَةِ، فَلَمْ يَرِدْ أَمْرٌ مِنْ حَيْثُ هُوَ نَوْمٌ، اكْتِفَاءً بِدَوَاعِي الْفِطْرَةِ، فَهُوَ لِلإِْبَاحَةِ إِذًا، وَالإِْبَاحَةُ وَإِنْ كَانَتْ شَرْعِيَّةً عِنْدَ جُمْهُورِ الْعُلَمَاءِ فَلَيْسَتْ بِتَكْلِيفٍ عِنْد بَعْضِهِمْ؛ لأَِنَّ التَّكْلِيفَ إِنَّمَا يَكُونُ بِطَلَبِ مَا فِيهِ كُلْفَةٌ وَمَشَقَّةٌ.
وَلاَ طَلَبَ فِي الْمُبَاحِ وَلاَ كُلْفَةَ لِكَوْنِهِ مُخَيَّرًا
_________
(١) المعجم الوسيط
(٢) حاشية ابن عابدين ١ / ٩٧
بَيْنَ الْفِعْل وَالتَّرْكِ (١) .
وَقَدْ تَعْتَرِي النَّوْمَ الأَْحْكَامُ التَّكْلِيفِيَّةُ لأَِسْبَابٍ خَارِجِيَّةٍ تَتَّصِل بِهِ: فَيَكُونُ وَاجِبًا أَوْ مُسْتَحَبًّا، أَوْ حَرَامًا، أَوْ مَكْرُوهًا.
النَّوْمُ الْوَاجِبُ:
٦ - النَّوْمُ الْوَاجِبُ: هُوَ مَا يَسْتَطِيعُ الْمَرْءُ بِهِ أَدَاءَ وَاجِبٍ دِينِيٍّ أَوْ دُنْيَوِيٍّ، فَمَا لاَ يَتِمُّ الْوَاجِبُ إِلاَّ بِهِ فَهُوَ وَاجِبٌ.
النَّوْمُ الْمُسْتَحَبُّ:
٧ - النَّوْمُ الْمُسْتَحَبُّ: هُوَ نَوْمُ مَنْ نَعِسَ فِي صَلاَتِهِ أَوْ قِرَاءَتِهِ لِلْقُرْآنِ وَنَحْوِهِمَا، فَيُسْتَحَبُّ أَنْ يَنَامَ حَتَّى يَدْرِيَ مَا يَقُول أَوْ يَفْعَل. وَمِنَ النَّوْمِ الْمُسْتَحَبِّ الْقَيْلُولَةُ فِي وَسَطِ النَّهَارِ (٢) .
النَّوْمُ الْحَرَامُ:
٨ - النَّوْمُ الْحَرَامُ هُوَ النَّوْمُ بَعْدَ دُخُول وَقْتِ الصَّلاَةِ وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ يَسْتَغْرِقُ فِي النَّوْمِ الْوَقْتَ
_________
(١) البحر المحيط ١ / ٢٧٨، والمستصفى ١ / ٧٤، والإحكام في أصول الأحكام ١ / ١٢٦، والشرح الصغير ١ / ٢٣٣
(٢) نهاية المحتاج ٢ / ١٢٨، وحاشية الشرواني على تحفة المحتاج ٢ / ٢٤٥، ٢٤٦، وشرح الزرقاني ١ / ١٤٨، والشرح الصغير ١ / ٢٣٣، وكشاف القناع ١ / ٧٩
كُلَّهُ، أَوْ يَنَامُ مَعَ ضِيقِ الْوَقْتِ (١) .
النَّوْمُ الْمَكْرُوهُ:
٩ - يَكُونُ النَّوْمُ مَكْرُوهًا فِي مُوَاطِنَ مِنْهَا: النَّوْمُ بَعْدَ صَلاَةِ الْعَصْرِ، وَالنَّوْمُ أَمَامَ الْمُصَلِّينَ، وَالصَّفِّ الأَْوَّل، أَوِ الْمِحْرَابِ، وَالنَّوْمُ عَلَى سَطْحٍ لَيْسَ لَهُ جِدَارٌ يَمْنَعُهُ مِنَ السُّقُوطِ، لِنَهْيهِ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ عَنْ ذَلِكَ (٢) وَلِخَشْيَةِ أَنْ يَتَدَحْرَجَ فَيَسْقُطَ عَنْهُ.
وَمِنَ النَّوْمِ الْمَكْرُوهِ: نَوْمُ الرَّجُل مُنْبَطِحًا عَلَى وَجْهِهِ فَإِنَّهَا ضِجْعَةٌ يُبْغِضُهَا اللَّهُ تَعَالَى، وَالنَّوْمُ وَفِي يَدِهِ رِيحُ لَحْمٍ وَنَحْوِهِ، وَالنَّوْمُ بِعَرَفَاتٍ وَقْتَ الْوُقُوفِ لأَِنَّهُ وَقْتُ تَضَرُّعٍ، وَالنَّوْمُ بَعْدَ صَلاَةِ الْفَجْرِ لأَِنَّهُ وَقْتُ قِسْمَةِ الأَْرْزَاقِ، وَنَوْمُهُ تَحْتَ السَّمَاءِ مُتَجَرِّدًا مِنْ ثِيَابِهِ مَعَ سَتْرِ الْعَوْرَةِ، وَنَوْمُهُ بَيْنَ مُسْتَيْقِظِينَ لأَِنَّهُ خِلاَفُ الْمُرُوءَةِ، وَنَوْمُهُ وَحْدَهُ فِي بَيْتٍ خَالٍ لِحَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ ﵄: نُهِيَ عَنِ الْوَحْدَةِ: أَنْ يَبِيتَ الرَّجُل وَحْدَهُ أَوْ يُسَافِرَ وَحْدَهُ (٣)، وَمِنْهُ
_________
(١) الشرح الصغير ١ / ٢٣٣
(٢) حديث: " نهيه ﷺ أن ينام الرجل على سطح ليس بمحجور عليه ". أخرجه الترمذي (٥ / ١٤١ - ط الحلبي) ثم قال: هذا حديث غريب. ثم ذكر أن في إسناده راويا يضعف
(٣) حديث: ابن عمر: " نهي عن الوحدة: أن يبيت الرجل لوحده. . . ". أخرجه أحمد (٢ / ٩١ - ط الميمنية)، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (٨ / ١٠٤ ط القدسي): رجاله رجال الصحيح
النَّوْمُ قَبْل صَلاَةِ الْعِشَاءِ بَعْدَ دُخُول وَقْتِهَا إِنْ ظَنَّ تَيَقُّظَهُ فِي الْوَقْتِ، نَصَّ عَلَيْهِ الشَّافِعِيَّةُ فَقَالُوا: يُكْرَهُ النَّوْمُ قَبْل صَلاَةِ الْعِشَاءِ بَعْدَ دُخُول وَقْتِهَا " لأَِنَّهُ ﷺ كَانَ يَكْرَهُ ذَلِكَ (١) "؛ لِخَوْفِ اسْتِمْرَارِ النَّوْمِ حَتَّى خُرُوجِ الْوَقْتِ. وَمَحِل ذَلِكَ إِذَا ظَنَّ تَيَقُّظَهُ فِي الْوَقْتِ وَإِلاَّ حَرُمَ النُّوْمُ. أَمَّا النَّوْمُ قَبْل دُخُول الْوَقْتِ فَالظَّاهِرُ عَدَمُ الْكَرَاهَةِ؛ لأَِنَّهُ لَمْ يُخَاطِبْ بِهَا.
وَيَرَى الْمَالِكِيَّةُ أَنَّهُ يَجُوزُ لَهُ النَّوْمُ وَلاَ إِثْمَ عَلَيْهِ (٢) .
مَا يَتَعَلَّقُ بِالنَّوْمِ مِنْ أَحْكَامٍ: -
يَتَعَلَّقُ بِالنَّوْمِ أَحْكَامٌ مِنْهَا:
أَوَّلًا: مَا يُسَنُّ عِنْدَ إِرَادَةِ النَّوْمِ:
١٠ - يُسَنُّ عِنْدَ إِرَادَةِ النَّوْمِ أُمُورٌ مِنْهَا:
_________
(١) حديث: " أن رسول الله ﷺ كان يكره النوم قبل صلاة العشاء ". أخرجه البخاري (فتح الباري ٢ / ٧٣ - ط السلفية)، ومسلم (١ / ٤٤٧ - ط الحلبي) من حديث أبي برزة الأسلمي
(٢) شرح الزرقاني ١ / ١٤٨، والشرح الصغير ١ / ٢٣٣، وكشاف القناع ١ / ٧٩، والدسوقي ١ / ١٨٤، ومغني المحتاج ١ / ١٢٥
تَخْمِيرُ الإِْنَاءِ، وَلَوْ أَنْ يَعْرِضَ عَلَيْهِ عُودًا. وَإِيكَاءُ السِّقَاءِ، وَإِغْلاَقُ الْبَابِ، وَإِطْفَاءُ الْمِصْبَاحِ، وَإِطْفَاءُ الْجَمْرِ مَعَ ذِكْرِ اسْمِ اللَّهِ فِيهِنَّ، لِحَدِيثِ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ﵄ قَال: " قَال رَسُول اللَّهِ ﷺ: إِذَا كَانَ جُنْحُ اللَّيْل - أَوْ أَمْسَيْتُمْ - فَكُفُّوا صِبْيَانَكُمْ، فَإِنَّ الشَّيَاطِينَ تَنْتَشِرُ حِينَئِذٍ، فَإِذَا ذَهَبَ سَاعَةٌ مِنَ اللَّيْل فَحُلُّوهُمْ، فَأَغْلِقُوا الأَْبْوَابَ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ لاَ يَفْتَحُ بَابًا مُغْلَقًا، وَأَوْكُوا قِرَبَكُمْ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ، وَخَمِّرُوا آنِيَتَكُمْ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ، وَلَوْ أَنْ تَعْرِضُوا عَلَيْهَا شَيْئًا، وَأَطْفِئُوا مَصَابِيحَكُمْ (١) .
وَيُسَنُّ النَّظَرُ فِي وَصِيَّتِهِ، وَنَفْضُ فِرَاشِهِ، وَوَضْعُ يَدِهِ الْيُمْنَى تَحْتَ خَدِّهِ الأَْيْمَنِ، وَأَنْ يَجْعَل وَجْهَهُ نَحْوَ الْقِبْلَةِ (٢) لِحَدِيثِ حَفْصَةَ ﵂ أَنَّ رَسُول اللَّهِ ﷺ كَانَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَرْقُدَ وَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى تَحْتَ خَدِّهِ ثُمَّ يَقُول: اللَّهُمَّ قِنِي عَذَابَكَ يَوْمَ تَبْعَثُ عِبَادَكَ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ (٣) .
_________
(١) حديث: " إذا كان جنح الليل. . . " أخرجه البخاري (فتح الباري ١٠ / ٨٨ - ط السلفية) ومسلم (٣ / ١٥٩٥ - ط الحلبي)
(٢) الأذكار للنووي ص ١٦٩
(٣) حديث: " أن رسول الله ﷺ كان إذا أراد أن يرقد. . . " أخرجه أبو داود (٥ / ٢٩٨ - ط حمص)، وحسنه ابن حجر كما في الفتوحات لابن علان (٣ / ١٤٨ - ط المنيرية)
وَيُسَنُّ أَنْ يَتُوبَ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى، وَالتَّوْبَةُ عَنْ كُل مَعْصِيَةٍ عَلَى الْفَوْرِ مَطْلُوبَةٌ، وَلَكِنَّهَا فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ آكَدُ، وَهُوَ أَحْوَجُ إِلَيْهَا. لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿اللَّهُ يَتَوَفَّى الأَْنْفُسَ حِينَ مَوْتِهَا وَالَّتِي لَمْ تَمُتْ فِي مَنَامِهَا فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَى عَلَيْهَا الْمَوْتَ وَيُرْسِل الأُْخْرَى إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى إِنَّ فِي ذَلِكَ لآَيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ (١)﴾ . وَأَنْ يَقُول الأَْوْرَادَ الْمَأْثُورَةَ (٢) الَّتِي مِنْهَا: بِاسْمِكَ رَبِّ وَضَعْتُ جَنْبِي وَبِكَ أَرْفَعُهُ، إِنْ أَمْسَكْتَ نَفْسِي فَاغْفِرْ لَهَا، وَإِنْ أَرْسَلْتَهَا فَاحْفَظْهَا بِمَا تَحْفَظُ بِهِ عِبَادَكَ الصَّالِحِينَ. وَأَنْ يَتَوَضَّأَ عِنْدَ إِرَادَةِ النَّوْمِ، سَوَاءٌ كَانَ جُنُبًا أَمْ غَيْرَ جُنُبٍ. (ر: جَنَابَة ف ٢١، وَاسْتِصْبَاح ف ٦) .
ثَانِيًا: عِنْدَ الاِسْتِيقَاظِ مِنَ النَّوْمِ:
١١ - يُسْتَحَبُّ بَعْدَ الاِسْتِيقَاظِ مِنَ النَّوْمِ أُمُورٌ مِنْهَا:
تِلاَوَةُ الأَْذْكَارِ الْمَأْثُورَةِ (٣) مِثْل: الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي عَافَانِي فِي جَسَدِي، وَرَدَّ عَلَيَّ رُوحِي، وَأَذِنَ لِي بِذِكْرِهِ (٤)، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَ
_________
(١) سورة الزمر / ٤٢
(٢) كشاف القناع ١ / ٧٨، الأذكار للنووي ص ٨٢
(٣) الأذكار للنووي ص ٢٠ - ٢١
(٤) حديث: ورد ذلك من حديث أبي هريرة أخرجه الترمذي (٥ / ٤٧٣ - ط الحلبي)
النَّوْمَ وَالْيَقَظَةَ، الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي بَعَثَنِي سَالِمًا سَوِيًّا، أَشْهَدُ أَنَّ اللَّهَ يُحْيِي الْمَوْتَى وَهُوَ عَلَى كُل شَيْءٍ قَدِيرٌ (١) .
وَمِنْهَا غَسْل الْيَدَيْنِ ثَلاَثًا قَبْل إِدْخَالِهِمَا فِي الإِْنَاءِ (٢) لِحَدِيثِ: إِذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمْ مِنْ نَوْمِهِ فَلاَ يَغْمِسْ يَدَهُ فِي الإِْنَاءِ حَتَّى يَغْسِلَهَا ثَلاَثًا، فَإِنَّهُ لاَ يَدْرِي أَيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ (٣) .
وَقَال الْحَنَابِلَةُ: إِنَّ غَسْل الْيَدَيْنِ ثَلاَثًا وَاجِبٌ تَعَبُّدًا إِذَا اسْتَيْقَظَ مِنْ نَوْمِ لَيْلٍ نَاقِضٍ لِلْوُضُوءِ (٤) .
ثَالِثًا: السِّوَاكُ قَبْل النَّوْمِ وَبَعْدَهُ:
١٢ - يُسْتَحَبُّ الاِسْتِيَاكُ بَعْدَ النَّوْمِ وَقَبْلَهُ (٥)
_________
(١) ورد ذلك من حديث أبي هريرة أخرجه ابن السني (عمل اليوم والليلة ص ١٠ - ط دار البيان - دمشق)، وقال ابن حجر في نتائج الأفكار (١ / ١١٥ - ط مكتبة المثنى - بغداد): حديث غريب
(٢) مغني المحتاج ١ / ٥٧، وشرح الزرقاني ١ / ٦٧، ورد المحتار ١ / ٧٥
(٣) حديث: " إذا استيقظ أحدكم من نومه. . . " أخرجه البخاري (فتح الباري ١ / ٢٦٣ - ط السلفية) ومسلم (١ / ٢٣٣ - ط الحلبي) من حديث أبي هريرة، واللفظ لمسلم
(٤) كشاف القناع ١ / ٩٢
(٥) المحلى شرح المنهاج ١ / ٥١، مغني المحتاج ١ / ٥٦، وكشاف القناع ١ / ٧٣٧٢.