الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٤٢ الصفحة 23

الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٤٢

الْمُعْتَمَدِ وَهُوَ رِوَايَةُ ابْنِ الْقَاسِمِ وَأَشْهَبَ عَنْ مَالِكٍ (١) .

قَال فِي الطِّرَازِ: الْقَوْل الأَْوَّل أَنَّ هَذَا الْمَاءَ يَخْرُجُ مِنَ الْحَوَامِل عَادَةً قُرْبَ الْوِلاَدَةِ وَعِنْدَ شَمِّ الرَّائِحَةِ مِنَ الطَّعَامِ وَحَمْل الشَّيْءِ الثَّقِيل، وَمَا خَرَجَ مِنَ الْفَرْجِ عَادَةً فَهُوَ حَدَثٌ، ثُمَّ قَال: وَلِلنَّظَرِ فِي ذَلِكَ مَجَالٌ، فَإِنَّ هَذَا الْمَاءَ لاَ يَخْرُجُ إِلاَّ غَلَبَةً فَهُوَ فِي حُكْمِ السَّلَسِ.

وَهَذَا يُشِيرُ إِلَى الْقَوْل الثَّانِي عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ وَهُوَ: أَنَّ الْهَادِيَ لَيْسَ مِنْ نَوَاقِضِ الْوُضُوءِ وَهُوَ مَرْوِيٌّ عَنِ الإِْمَامِ مَالِكٍ رَوَاهُ عَنْهُ ابْنُ رُشْدٍ، قَال: إِنَّ الْهَادِيَ لَيْسَ بِشَيْءٍ أَيْ لاَ تَتَوَضَّأُ مِنْهُ، وَأَرَى أَنْ تُصَلِّيَ بِهِ، لأَِنَّهُ لَيْسَ بِمُعْتَادٍ، أَيْ لَيْسَ بِدَائِمِ الاِعْتِيَادِ وَهَذَا الْقَوْل هُوَ الأَْظْهَرُ عِنْدَ ابْنِ رُشْدٍ وَعَبَّرَ بَعْضُهُمْ بِأَنَّهُ هُوَ الأَْحْسَنُ، لِكَوْنِهِ غَيْرَ مُعْتَادٍ (٢) .

_________

(١) حاشية الدسوقي مع الشرح الكبير ١ / ١١٥، ١٧٥، ومواهب الجليل ١ / ٣٧٦، ٣٧٧، وجواهر الإكليل ١ / ٣٢، والشرح الصغير ١ / ١٣٧، والذخيرة للقرافي ١ / ٢١٤، وحاشية العدوي مع الخرشي ١ / ٢١٠.

(٢) الخرشي ١ / ٢١٠، والدسوقي ١ / ١٧٥، ١١٥، ومواهب الجليل ١ / ٣٧٦ - ٣٧٧، والشرح الصغير ١ / ١٣٦ - ١٣٧، والذخيرة ١ / ٢١٤، وجواهر الإكليل ١ / ٣٢.

وَيَتَّفِقُ فُقَهَاءُ الْحَنَفِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ مَعَ الْقَوْل الْمُعْتَمَدِ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ مِنْ أَنَّ مَا يَخْرُجُ مِنَ الْمَرْأَةِ قَبْل الْوِلاَدَةِ يُعْتَبَرُ مِنْ نَوَاقِضِ الْوُضُوءِ، لأَِنَّ كُل مَا يَخْرُجُ مِنَ السَّبِيلَيْنِ أَيْضًا يَنْقُضُ الْوُضُوءَ.

ب - نَجَاسَةُ الْهَادِي:

٨ - اتَّفَقَ فُقَهَاءُ الْمَالِكِيَّةِ عَلَى أَنَّ الْهَادِيَ نَجِسٌ، لأَِنَّ كُل مَا يَخْرُجُ مِنَ السَّبِيلَيْنِ نَجِسٌ فَإِنْ لاَزَمَ الْمَرْأَةَ وَخَافَتْ خُرُوجَ وَقْتِ الصَّلاَةِ صَلَّتْ بِهِ (١) .

وَيَتَّفِقُ فُقَهَاءُ الْحَنَفِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ مَعَ الْمَالِكِيَّةِ فِي نَجَاسَةِ مَا يَخْرُجُ مِنَ الْمَرْأَةِ الْحَامِل قَبْل الْوِلاَدَةِ، لأَِنَّ كُل مَا يَخْرُجُ مِنَ السَّبِيلَيْنِ نَجِسٌ.

وَاخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي اعْتِبَارِ الدَّمِ الْخَارِجِ قَبْل الْوِلاَدَةِ لأَِجْلِهَا اسْتِحَاضَةً أَوْ نِفَاسًا أَوْ حَيْضًا.

وَانْظُرْ تَفْصِيل ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ (نِفَاس ف ٧، وَحَيْض ف ٢٧) .

_________

(١) الخرشي ١ / ٢١٠، ومواهب الجليل ١ / ٣٧٦ - ٣٧٧.

هَاشِمَةٌ

التَّعْرِيفُ:

١ - الْهَاشِمَةُ فِي اللُّغَةِ: شَجَّةٌ تَهْشِمُ الْعَظْمَ. وَقِيل: الْهَاشِمَةُ مِنَ الشِّجَاجِ الَّتِي هَشَمَتِ الْعَظْمَ وَلَمْ يَتَبَايَنْ فَرَاشُهُ.

وَقِيل: هِيَ الَّتِي هَشَمَتِ الْعَظْمَ فَنُقِشَ وَأُخْرِجَ فَتَبَايَنَ فَرَاشُهُ (١) .

وَأَمَّا فِي الاِصْطِلاَحِ فَقَدْ عَرَّفَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ (الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ) الْهَاشِمَةَ بِأَنَّهَا الشَّجَّةُ الَّتِي تَهْشِمُ الْعَظْمَ أَيْ تَكْسِرُهُ، وَزَادَ الشَّافِعِيَّةُ: وَلَوْ بِلاَ انْفِصَالٍ، وَبِلاَ إِيضَاحٍ (٢)، وَهِيَ تَكُونُ فِي الرَّأْسِ.

وَعَرَّفَهَا الْحَنَابِلَةُ وَبَعْضُ الشَّافِعِيَّةِ بِأَنَّهَا الشَّجَّةُ الَّتِي تُوضِحُ الْعَظْمَ وَتَهْشِمُهُ (٣) .

_________

(١) لسان العرب.

(٢) الفتاوى الهندية ٦ / ٢٨، وطلبة الطلبة ص ٣٣٥ ط دار القلم، وشرح المحلي مع حاشية القليوبي ٤ / ١١٢، ١١٣، ومغني المحتاج ٤ / ٢٦، والقوانين الفقهية ص ٣٤٤ ط دار الكتاب العربي، وحاشية البناني على شرح الزرقاني ٨ / ٣٤.

(٣) مطالب أولي النهى ٦ / ١٣١، والحاوي للماوردي ١٦ / ٣١.

وَجَعَل بَعْضُ الْمَالِكِيَّةِ الْهَاشِمَةَ وَالْمُنَقِّلَةَ سَوَاءً، وَعَرَّفُوا الْمُنَقِّلَةَ بِأَنَّهَا مَا طَارَ فَرَاشُهَا مِنَ الْعَظْمِ وَلَمْ تَصِل إِلَى الدِّمَاغِ (١)، كَمَا اسْتَعْمَلُوا لَفْظَ الْهَاشِمَةِ بِمَعْنَى كَسْرِ الْعِظَامِ فِي سَائِرِ الْبَدَنِ (٢) .

مَا يَجِبُ فِي الْهَاشِمَةِ:

٢ - لاَ خِلاَفَ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ فِي أَنَّ الْهَاشِمَةَ لاَ يَجِبُ فِيهَا الْقِصَاصُ إِنْ كَانَتْ عَمْدًا، لأَِنَّهُ لاَ يُمْكِنُ اعْتِبَارُ الْمُسَاوَاةِ فِيهَا لأَِنَّهُ لاَ حَدَّ يَنْتَهِي السِّكِّينُ إِلَيْهِ (٣) وَإِنَّمَا تَجِبُ فِيهَا الدِّيَةُ كَمَا تَجِبُ فِيهَا إِذَا كَانَتْ خَطَأً أَوْ شِبْهَ عَمْدٍ عِنْدَ مَنْ يَقُول بِهِ.

ثُمَّ اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِيمَا يَجِبُ فِي الْهَاشِمَةِ: فَذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ إِلَى أَنَّ فِي الْهَاشِمَةِ عَشْرًا مِنَ الإِْبِل لأَِنَّ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ ﵁ قَدَّرَ الْهَاشِمَةَ عَشْرًا مِنَ الإِْبِل وَلَيْسَ يُعْرَفُ لَهُ مُخَالِفٌ مِنَ الصَّحَابَةِ، وَقَوْل الصَّحَابِيِّ فِيمَا يُخَالِفُ الْقِيَاسَ تَوْقِيفٌ، وَلأَِنَّهُ لَمَّا كَانَتِ

_________

(١) حاشية العدوي مع شرح الرسالة / ٢٧٨ نشر دار المعرفة، وشرح الزرقاني ٨ / ٣٤، ٣٥.

(٢) الخرشي ٨ / ١٥، وعقد الجواهر الثمينة ٣ / ٢٦٠.

(٣) الفتاوى الهندية ٦ / ٢٩، وحاشية ابن عابدين ٥ / ٣٧٣، والهداية مع شروحها ٨ / ٣١٢ ط الأميرية، وشرح الخرشي ٨ / ٣٤، ١٦، والمغني لابن قدامة ٧ / ٧١٠ المحتاج ٤ / ٢٦.

الْمُوضِحَةُ ذَاتَ وَصْفٍ وَاحِدٍ وَفِيهَا خَمْسٌ مِنَ الإِْبِل، وَكَانَتِ الْمُنَقِّلَةُ ذَاتَ ثَلاَثَةِ أَوْصَافٍ: إِيضَاحٍ وَهَشْمٍ وَتَنْقِيلٍ، وَفِيهَا خَمْسَ عَشْرَةَ، وَجَبَ إِذَا كَانَتِ الْهَاشِمَةُ ذَاتَ وَصْفَيْنِ أَنْ تَكُونَ دِيَتُهَا بَيْنَ الْمَنْزِلَتَيْنِ فَيَكُونَ فِيهَا عَشْرٌ مِنَ الإِْبِل كَالَّذِي تَقَرَّرَ فِي نَفَقَةِ الْمُوسِرِ أَنَّهَا مُدَّانِ، وَنَفَقَةِ الْمُعْسِرِ أَنَّهَا مُدٌّ، فَوَجَبَتْ نَفَقَةُ الْمُتَوَسِّطِ مُدًّا وَنِصْفًا لأَِنَّهُ بَيْنَ الْمَنْزِلَتَيْنِ، وَلأَِنَّ كَسْرَ الْعَظْمِ بِالْهَشْمِ مُلْحَقٌ بِكَسْرِ مَا تَقَدَّرَتْ دِيَتُهُ مِنَ السِّنِّ وَفِيهِ خَمْسٌ مِنَ الإِْبِل فَكَذَلِكَ فِي الْهَشْمِ فَصَارَ مَعَ الْمُوضِحَةِ عَشْرًا (١) .

وَأَمَّا إِذَا انْفَرَدَتِ الْهَاشِمَةُ كَأَنْ ضَرَبَهُ بِمُثَقَّلٍ فَهَشَمَهُ مِنْ غَيْرِ أَنْ يُوضِحَهُ فَحُكُومَةٌ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ وَبَعْضِ الشَّافِعِيَّةِ.

وَيَرَى الشَّافِعِيَّةُ أَنَّهُ لَوْ هَشَمَ وَلَمْ يُوضِحْ فَفِيهِ خَمْسٌ مِنَ الإِْبِل (٢) .

ثُمَّ قَال الشَّافِعِيَّةُ: لَوْ أَوْضَحَ وَهَشَمَ فَأَرَادَ الْمَجْنِيُّ عَلَيْهِ أَنْ يَقْتَصَّ مِنَ الْمُوضِحَةِ فِي الْعَمْدِ حُكِمَ لَهُ بِالْقِصَاصِ، وَأُغْرِمَ دِيَةَ الْهَشْمِ خَمْسًا

_________

(١) الحاوي للماوردي ١٦ / ٣٠، ٣١، وشرح المحلي ٤ / ١٣٣، وكشاف القناع ٦ / ٥٣، ومطالب أولي النهى ٦ / ١٣١.

(٢) كشاف القناع ٦ / ٥٣، والحاوي للماوردي ١٦ / ٣١، وشرح المحلي ٤ / ١٣٣.

مِنَ الإِْبِل.

وَلَوْ شَجَّهُ هَاشِمَتَيْنِ عَلَيْهِمَا مُوضِحَةٌ وَاحِدَةٌ كَانَتَا هَاشِمَتَيْنِ وَعَلَيْهِ دِيَتُهُمَا لأَِنَّهُ زَادَ إِيضَاحَ مَا لاَ هَشْمَ تَحْتَهُ، وَلَوْ أَوْضَحَهُ مُوضِحَتَيْنِ تَحْتَهُمَا هَاشِمَةٌ وَاحِدَةٌ، كَانَتْ مُوضِحَتَيْنِ، لأَِنَّهُ قَدْ زَادَهُ هَشْمَ مَا لاَ إِيضَاحَ عَلَيْهِ.

وَإِذَا شَجَّهُ فَهَشَمَ مُقَدِّمَ رَأْسِهِ وَأَعْلَى جَبْهَتِهِ فَصَارَ هَاشِمًا لِرَأْسِهِ وَجَبْهَتِهِ كَانَ عَلَى وَجْهَيْنِ:

أَحَدُهُمَا: تَكُونُ هَاشِمَتَيْنِ لأَِنَّهَا عَلَى عُضْوَيْنِ.

وَالثَّانِي: تَكُونُ هَاشِمَةً وَاحِدَةً لاِتِّصَال بَعْضِهَا بِبَعْضٍ.

وَلَوْ شَجَّهُ فَأَوْضَحَ رَأْسَهُ وَهَشَمَ جَبْهَتَهُ أَوْ هَشَمَ رَأْسَهُ وَأَوْضَحَ جَبْهَتَهُ كَانَ مَأْخُوذًا بِدِيَةِ مُوضِحَةٍ فِي إِحْدَاهُمَا وَبِهَاشِمَةٍ فِي الأُْخْرَى لأَِنَّ مَحَلَّهَا مُخْتَلِفٌ وَدِيَتَهَا مُخْتَلِفَةٌ فَلَمْ يَتَدَاخَلاَ مَعَ اخْتِلاَفِ الْمَحَل وَالدِّيَةِ (١) .

وَقَال الْحَنَابِلَةُ: إِنْ هَشَمَهُ هَاشِمَتَيْنِ بَيْنَهُمَا حَاجِزٌ فَفِيهِمَا عِشْرُونَ مِنَ الإِْبِل، وَتَسْتَوِي الْهَاشِمَةُ الْكَبِيرَةُ وَالصَّغِيرَةُ لأَِنَّ الاِسْمَ يَتَنَاوَلُهُمَا، وَإِنْ أَوْضَحَهُ مُوضِحَتَيْنِ هَشَمَ الْعَظْمَ فِي كُل

_________

(١) الحاوي للماوردي ١٦ / ٣١ - ٣٢.

وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا وَانْفَصَل الْهَشْمُ فِي الْبَاطِنِ فَهُمَا هَاشِمَتَانِ فِيهِمَا عِشْرُونَ بَعِيرًا، لأَِنَّ الْهَشْمَ إِنَّمَا يَكُونُ تَبَعًا لِلإِْيضَاحِ، فَإِذَا كَانَتَا مُوضِحَتَيْنِ كَانَ الْهَشْمُ هَاشِمَتَيْنِ بِخِلاَفِ الْمُوضِحَةِ فَإِنَّهَا لَيْسَتْ تَبَعًا لِغَيْرِهَا فَافْتَرَقَا (١) .

وَيَرَى الْحَنَفِيَّةُ أَنَّ فِي الْهَاشِمَةِ وَهِيَ الَّتِي تَكْسِرُ الْعَظْمَ عُشْرَ الدِّيَةِ (٢)، كَمَا رُوِيَ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ أَنَّهُ قَال: فِي الْهَاشِمَةِ عَشْرٌ مِنَ الإِْبِل (٣) .

وَعِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ يَخْتَلِفُ الْوَاجِبُ فِي الْهَاشِمَةِ تَبَعًا لاِخْتِلاَفِهِمْ فِي حَقِيقَتِهَا.

فَالْوَاجِبُ فِي الْهَاشِمَةِ عِنْدَ مَنْ يُعَرِّفُهَا بِأَنَّهَا هِيَ الَّتِي تَهْشِمُ الْعَظْمَ عَشْرٌ مِنَ الإِْبِل (٤) .

وَأَمَّا الَّذِينَ يَعْتَبِرُونَ الْهَاشِمَةَ وَالْمُنَقِّلَةَ سَوَاءً وَأَنَّهَا مَا طَارَ فَرَاشُهَا مِنَ الْعَظْمِ وَلَمْ تَصِل إِلَى

_________

(١) كشاف القناع ٦ / ٥٣.

(٢) تبيين الحقائق ٦ / ١٣٢، ١٣٣، والهداية وشروحها ٨ / ٣١٢، ٣١٣، والدر المختار ٥ / ٣٧٢، والفتاوى الهندية ٦ / ٢٨ - ٢٩.

(٣) أثر زيد بن ثابت: في الهاشمة عشر من الإبل أخرجه عبد الرزاق في المصنف (٩ / ٣١٤ - ط المجلس العلمي) .

(٤) حاشية البناني على شرح الزرقاني ٨ / ٣٤، والقوانين الفقهية ص ٣٤٤ نشر دار الكتاب العربي.

الدِّمَاغِ فَالْوَاجِبُ فِي الْهَاشِمَةِ عِنْدَهُمْ عُشْرُ الدِّيَةِ وَنِصْفُهُ وَذَلِكَ خَمْسَةَ عَشَرَ مِنَ الإِْبِل وَعَلَى أَهْل الذَّهَبِ مِائَةٌ وَخَمْسُونَ دِينَارًا وَعَلَى أَهْل الْوَرِقِ أَلْفٌ وَثَمَانِمِائَةِ دِرْهَمٍ (١) .

وَقَال ابْنُ شَاسٍ: وَأَمَّا الْهَاشِمَةُ فَلاَ دِيَةَ فِيهَا بَل حُكُومَةٌ (٢) .

وَقَدْ عَبَّرَ الْقَاضِي أَبُو الْحَسَنِ عَنِ اخْتِلاَفِ فُقَهَاءِ الْمَالِكِيَّةِ فِي الْمَوْضُوعِ بِقَوْلِهِ: لَمْ يَذْكُرْهَا (الْهَاشِمَةَ) مَالِكٌ ﵀، وَالَّذِي يَلُوحُ مِنْ مَذْهَبِنَا أَنَّ فِيهَا أَرْشَ الْمُوضِحَةِ، قَال: وَكَانَ شَيْخُنَا أَبُو بَكْرٍ ﵀ يُنَاظِرُ عَلَى أَنَّ فِيهَا مَا فِي الْمُنَقِّلَةِ، وَيَقُول: إِذَا كَسَرَتِ الْعَظْمَ بَعْدَ أَنْ أَوْضَحَتْهُ حَصَل فِيهَا مَعْنَى الْمُنَقِّلَةِ، وَإِنَّمَا الْخَوْفُ فِي كَسْرِ الْعَظْمِ وَإِنَّمَا يَخْرُجُ الْعَظْمُ عِنْدَ الْعِلاَجِ بَعْدَ كَسْرِهِ وَخَوْفُ الْمُنَقِّلَةِ قَدْ حَصَل (٣) .

اجْتِمَاعُ الْقِصَاصِ وَالأَْرْشِ فِي الْهَاشِمَةِ:

٣ - نَصَّ الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ عَلَى أَنَّهُ إِذَا كَانَتِ الشَّجَّةُ هَاشِمَةً فَأَحَبَّ الْمَجْنِيُّ عَلَيْهِ أَنْ

_________

(١) حاشية العدوي على شرح الرسالة ٢ / ٢٧٨ نشر دار المعرفة، وحاشية البناني مع شرح الزرقاني ٨ / ٣٤ - ٣٥.

(٢) عقد الجواهر الثمينة لابن شاس ٣ / ٢٥٩.

(٣) عقد الجواهر الثمينة ٣ / ٢٥٩.

يَقْتَصَّ مُوضِحَةً جَازَ ذَلِكَ؛ لأَِنَّهُ يَقْتَصُّ عَلَى بَعْضِ حَقِّهِ، وَيَقْتَصُّ مِنْ مَحَل جِنَايَتِهِ، فَإِنَّهُ إِنَّمَا يَضَعُ السِّكِّينَ فِي مَوْضِعٍ وَضَعَهَا الْجَانِي، لأَِنَّ سِكِّينَ الْجَانِي وَصَلَتْ إِلَى الْعَظْمِ ثُمَّ تَجَاوَزَتْهُ.

وَهَل لَهُ أَرْشُ مَا زَادَ عَلَى الْمُوضِحَةِ؟

يَرَى الشَّافِعِيَّةُ وَعِنْدَ الْحَنَابِلَةِ فِي وَجْهٍ اخْتَارَهُ ابْنُ حَامِدٍ أَنَّ لَهُ أَرْشَ مَا زَادَ عَلَيْهَا، وَهُوَ خَمْسَةُ أَبْعِرَةٍ لأَِنَّهُ قَدْ تَعَذَّرَ الْقِصَاصُ فِيهِ فَانْتَقَل إِلَى الْبَدَل، كَمَا لَوْ قَطَعَ أُصْبُعَيْهِ وَلَمْ يُمْكِنِ الاِسْتِيفَاءُ إِلاَّ مِنْ وَاحِدَةٍ.

وَفِي وَجْهٍ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ أَنَّهُ لَيْسَ لَهُ أَرْشُ مَا زَادَ، وَهُوَ اخْتِيَارُ أَبِي بَكْرٍ لأَِنَّهُ جُرْحٌ وَاحِدٌ، فَلاَ يُجْمَعُ فِيهِ بَيْنَ قِصَاصٍ وَدِيَةٍ، كَمَا لَوْ قَطَعَ الشَّلاَّءَ بِالصَّحِيحَةِ، وَكَمَا فِي الأَْنْفُسِ إِذَا قُتِل الْكَافِرُ بِالْمُسْلِمِ وَالْعَبْدُ بِالْحُرِّ (١) .

هَاشِمَةُ الْجَسَدِ:

٤ - صَرَّحَ الْمَالِكِيَّةُ بِأَنَّ هَاشِمَةَ الْجَسَدِ يُقْتَصُّ مِنْهَا مَا لَمْ يَعْظُمِ الْخَطَرُ كَعِظَامِ الصَّدْرِ

_________

(١) مغني المحتاج ٤ / ٢٨، والمهذب ٢ / ١٧٩، والحاوي الكبير ١٦ / ٣١، والمغني ١١ / ٥٤١ (ط دار هجر) .

وَالْعُنُقِ وَالصُّلْبِ وَالْفَخِذِ وَشِبْهِ ذَلِكَ فَإِنَّهُ لاَ قِصَاصَ فِيهِ (١) .

وَعِنْدَ سُقُوطِ الْقِصَاصِ تَجِبُ فِي هَاشِمَةِ الْجَسَدِ حُكُومَةٌ بِاجْتِهَادِ الإِْمَامِ وَلَيْسَ فِيهِ تَقْدِيرُ شَيْءٍ مِنَ الشَّارِعِ (٢) .

وَأَمَّا جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ فَلاَ يُسَمُّونَ كَسْرَ الْعِظَامِ فِيمَا عَدَا الرَّأْسَ وَالْوَجْهَ بِالْهَاشِمَةِ، يَقُول الزَّيْلَعِيُّ: وَهَذِهِ الشِّجَاجُ - وَمِنْهَا الْهَاشِمَةُ - تَخْتَصُّ بِالرَّأْسِ وَالْوَجْهِ لُغَةً وَمَا كَانَ فِي غَيْرِهَا يُسَمَّى جِرَاحَةً (٣) .

وَلِلتَّفْصِيل فِي حُكْمِ الْجِنَايَةِ عَلَى الْعَظْمِ (ر: جِنَايَة عَلَى مَا دُونَ النَّفْسِ ف٣١) .

_________

(١) شرح الخرشي ٨ / ١٥، وانظر شرح الزرقاني مع حاشية البناني ٨ / ١٥

(٢) شرح الزرقاني ٨ / ٣٥، وعقد الجواهر الثمينة ٣ / ٢٦٠.

(٣) تبيين الحقائق للزيلعي ٦ / ١٣٢، وانظر مغني المحتاج ٤ / ٢٨،٢٦.