الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٤١
نِكَاحٍ صَحِيحٍ فَوَجَبَ لَهَا السُّكْنَى كَالْمُطَلَّقَةِ (١) .
وَتَفْصِيل ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ (سُكْنَى ف ١٤) .
الْمُعْتَدَّةُ مِنْ نِكَاحٍ فَاسِدٍ أَوْ وَطْءٍ بِشُبْهَةٍ:
٣٦ - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ الْمُعْتَدَّةَ مِنْ نِكَاحٍ فَاسِدٍ أَوْ وَطْءٍ بِشُبْهَةٍ لاَ نَفَقَةَ لَهَا إِنْ كَانَتْ حَائِلًا، وَاسْتَثْنَى الْمَالِكِيَّةُ مِنْ ذَلِكَ السُّكْنَى فَقَالُوا: تَجِبُ لَهَا (٢) .
وَأَمَّا إِنْ كَانَتْ حَامِلًا فَقَدِ اخْتَلَفُوا فِي وُجُوبِ النَّفَقَةِ عَلَى قَوْلَيْنِ:
الْقَوْل الأَْوَّل: تَجِبُ النَّفَقَةُ، وَإِلَيْهِ ذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ (٣)، وَالْحَنَابِلَةُ (٤) وَهُوَ أَحَدُ الْقَوْلَيْنِ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ (٥) .
لأَِنَّ الْحَمْل يَلْزَمُهُ وَعَلَيْهِ نَفَقَتُهُ كَالرَّضَاعِ، وَلاَ تَصِل النَّفَقَةُ إِلَى الْحَمْل إِلاَّ بِالإِْنْفَاقِ عَلَيْهَا فَوَجَبَتْ لَهَا النَّفَقَةُ.
_________
(١) المهذب ٢ / ١٦٥.
(٢) البدائع ٤ / ١٦، ومواهب الجليل ٤ / ١٨٩، والمهذب ٢ / ١٦٥، والمغني ٩ / ٢٩٣، والدسوقي ٢ / ٤٨٩، ومغني المحتاج ٣ / ٤٠١، ٤٤١.
(٣) مواهب الجليل ٤ / ١٨٩، والدسوقي ٢ / ٤٨٩.
(٤) كشف القناع ٥ / ٤٦٧.
(٥) المهذب ٢ / ١٦٥، ومغني المحتاج ٣ / ٤٠١، ٤٤١.
وَلأَِنَّ الْحَمْل فِي النِّكَاحِ الْفَاسِدِ كَالْحَمْل فِي النِّكَاحِ الصَّحِيحِ فِي لُحُوقِ الْوَلَدِ بِالزَّوْجِ وَالاِعْتِدَادِ (١) .
الْقَوْل الثَّانِي: لاَ تَجِبُ النَّفَقَةُ، وَإِلَيْهِ ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ (&# x٦٦٢ ;) وَالشَّافِعِيَّةُ عَلَى الأَْصَحِّ (٣) .
لأَِنَّ النَّفَقَةَ إِنَّمَا تَجِبُ فِي نِكَاحٍ صَحِيحٍ (٤) .
وَيُنْظَرُ تَفْصِيل ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ (سُكْنَى ف ١٥) .
الْمُعْتَدَّةُ مِنْ لِعَانٍ:
٣٧ - اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي وُجُوبِ النَّفَقَةِ لِلْمُعْتَدَّةِ مِنْ لِعَانٍ عَلَى ثَلاَثَةِ أَقْوَالٍ:
الْقَوْل الأَْوَّل: لَهَا النَّفَقَةُ مُطْلَقًا، وَإِلَيْهِ ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ، لأَِنَّ الْفُرْقَةَ مُضَافَةٌ إِلَى الزَّوْجِ، وَلأَِنَّ الْمُلاَعَنَةَ قَدْ حَبَسَتْ نَفْسَهَا بِحَقٍّ وَذَلِكَ يُوجِبُ لَهَا النَّفَقَةَ (٥) .
وَقَال الشَّافِعِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ: إِنْ لاَعَنَهَا بَعْدَ الدُّخُول فَإِنْ لَمْ يَنْفِ الْحَمْل وَجَبَتِ النَّفَقَةُ (٦) .
_________
(١) مواهب الجليل ٤ / ١٨٩، والمهذب ٢ / ١٦٥، والدسوقي ٢ / ٤٨٩.
(٢) البدائع ٤ / ١٦.
(٣) المهذب ٢ / ١٦٥، وتحفة المحتاج ٨ / ٢٦١، وكفاية الأخيار ٢ / ٨٢.
(٤) المهذب ٢ / ١٦٥.
(٥) الاختيار ٤ / ٩، وتبيين الحقائق ٣ / ١٢.
(٦) مواهب الجليل ٤ / ١٩٨، والروضة ٩ / ٦٦.
الْقَوْل الثَّانِي: لَهَا السُّكْنَى دُونَ النَّفَقَةِ إِذَا كَانَتْ حَائِلًا أَوْ حَامِلًا وَنُفِيَ الْحَمْل، وَإِلَيْهِ ذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ (١) وَهُوَ الأَْصَحُّ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ (٢) .
لأَِنَّهَا مَحْبُوسَةٌ لأَِجْلِهِ، وَلأَِنَّهَا مُعْتَدَّةٌ مِنْ فُرْقَةٍ حَال الْحَيَاةِ فَوَجَبَتْ لَهَا السُّكْنَى كَالْمُطَلَّقَةِ (٣) .
وَقَال الشَّافِعِيَّةُ فِي وَجْهٍ عِنْدَهُمْ: إِنَّ السُّكْنَى لاَ تَجِبُ لِلْمُلاَعَنَةِ (٤) .
وَاسْتَدَل هَؤُلاَءِ بِمَا رَوَاهُ ابْنُ عَبَّاسٍ ﵄ فِي الْمُلاَعَنَةِ " أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَضَى أَنْ لاَ بَيْتَ لَهَا عَلَيْهِ وَلاَ قُوتَ، مِنْ أَجْل أَنَّهُمَا يَتَفَرَّقَانِ مِنْ غَيْرِ طَلاَقٍ وَلاَ مُتَوَفَّى عَنْهَا " (٥) .
وَلأَِنَّهَا لَمْ تُحْصِنْ مَاءَهُ فَلَنْ تَجِبَ عَلَيْهِ سُكْنَاهَا (٦) .
_________
(١) مواهب الجليل ٤ / ١٩٨.
(٢) المهذب ٢ / ١٦٥، والروضة ٩ / ٦٦، وحاشية الجمل ٤ / ٤٦٠.
(٣) المهذب ٤ / ٤٦٠.
(٤) المهذب ٢ / ١٦٥.
(٥) حديث ابن عباس: " قضى في الملاعنة أن لا بيت لها عليه. . . " أخرجه أحمد (١٢٣٩، ٢٤٥ ط الميمنية) وأبو داود (٢ / ٦٩٠ ط حمص) .
(٦) روضة الطالبين ٩ / ٦٦.
وَالْمَذْهَبُ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ أَنَّ الْمُلاَعَنَةَ تَجِبُ لَهَا النَّفَقَةُ لأَِنَّ النَّفَقَةَ لِلْحَمْل وَهُوَ وَلَدُهُ - وَلَوْ نَفَاهُ لِعَدَمِ صِحَّةِ نَفْيِهِ - مَا دَامَ حَمْلًا، فَإِنْ نَفَاهُ بَعْدَ وَضْعِهِ فَلاَ نَفَقَةَ فِي الْمُسْتَقْبَل لاِنْقِطَاعِ نَسَبِهِ عَنْهُ.
وَقَال ابْنُ قُدَامَةَ: إِذَا قُلْنَا إِنَّ الْحَمْل يَنْتَفِي بِزَوَال الْفِرَاشِ فَلاَ نَفَقَةَ لَهَا وَلاَ سُكْنَى (١) .
ونَفَقَةُ الْمُخْتَلِعَةِ:
٣٨ - فَرَّقَ الْفُقَهَاءُ بَيْنَ كَوْنِ الْمُخْتَلِعَةِ حَامِلًا وَبَيْنَ كَوْنِهَا غَيْرَ حَامِلٍ.
فَاتَّفَقُوا عَلَى وُجُوبِ النَّفَقَةِ وَالسُّكْنَى لَهَا مَا دَامَتْ حَامِلًا (٢) .
لِعُمُومِ قَوْل اللَّهِ ﵎: ﴿وَإِنْ كُنَّ أُولاَتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ (٣)﴾، وَلأَِنَّهَا مَشْغُولَةٌ بِمَائِهِ فَهُوَ مُسْتَمْتِعٌ بِرَحِمِهَا فَصَارَ كَالاِسْتِمْتَاعِ بِهَا فِي حَال الزَّوْجِيَّةِ، إِذِ النَّسْل مَقْصُودٌ بِالنِّكَاحِ كَمَا أَنَّ الْوَطْءَ مَقْصُودٌ بِهِ (٤) .
_________
(١) كشاف القناع ٥ / ٤٦٥، ٤٦٦، والمغني ٧ / ٦٠٨ (طبعة الرياض) .
(٢) فتح القدير ٤ / ٢٥١، وحاشية الدسوقي ٢ / ٥١٤، ومغني المحتاج ٣ / ٤٤٠، والمغني ٩ / ٢٩٤.
(٣) سورة الطلاق / ٦
(٤) المغني ٩ / ٢٩٤.
وَاخْتَلَفُوا فِي وُجُوبِ النَّفَقَةِ لَهَا إِنْ كَانَتْ حَائِلًا عَلَى قَوْلَيْنِ:
الْقَوْل الأَْوَّل: لاَ نَفَقَةَ لَهَا وَلَهَا السُّكْنَى، وَإِلَيْهِ ذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ (١) وَالشَّافِعِيَّةُ (٢) وَالْحَنَابِلَةُ (٣) .
لأَِنَّ الزَّوْجِيَّةَ قَدْ زَالَتْ فَأَشْبَهَتِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا (٤) .
الْقَوْل الثَّانِي: تَجِبُ النَّفَقَةُ وَالسُّكْنَى لَهَا مُطْلَقًا، وَإِلَيْهِ ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ.
لأَِنَّ هَذِهِ الْفُرْقَةَ بِسَبَبٍ مِنْ جِهَةِ الزَّوْجِ بَعْدَ أَنْ كَانَتْ مُسْتَحِقَّةً لِلنَّفَقَةِ فِي أَصْل النِّكَاحِ فَيَبْقَى ذَلِكَ الْحَقُّ بِبَقَاءِ الْعِدَّةِ (٥) .
اسْتِحْقَاقُ الزَّوْجَةِ النَّفَقَةَ حَال سَفَرِهَا:
٣٩ - ذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ إِلَى أَنَّ الزَّوْجَةَ إِذَا سَافَرَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ زَوْجِهَا سَقَطَتْ نَفَقَتُهَا.
فَإِنْ سَافَرَتْ بِإِذْنِهِ فَإِمَّا أَنْ يُسَافِرَ مَعَهَا أَوْ لاَ.
وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ (نُشُوز ف ٦ - ٧) .
_________
(١) حاشية الدسوقي ٢ / ٥١٤، ومواهب الجليل ٤ / ١٨٩.
(٢) مغني المحتاج ٣ / ٤٤٠، وتحفة المحتاج ٨ / ٢٥٩.
(٣) المغني ٩ / ٢٨٨، ٢٩٤.
(٤) المرجع السابق.
(٥) الهداية وفتح القدير ٤ / ٢١٢، والبدائع ٤ / ١٦، والاختيار ٣ / ١٥٦.
سَفَرُ الزَّوْجَةِ لِلْحَجِّ:
٤٠ - لاَ خِلاَفَ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ فِي أَنَّ الزَّوْجَةَ إِذَا سَافَرَتْ لأَِدَاءِ فَرِيضَةِ الْحَجِّ وَالزَّوْجُ مَعَهَا فَإِنَّ لَهَا النَّفَقَةَ (١) .
وَإِنَّمَا الْخِلاَفُ بَيْنَهُمْ فِي وُجُوبِ النَّفَقَةِ لَهَا فِي حَال عَدَمِ خُرُوجِ الزَّوْجِ مَعَهَا إِلَى الْحَجِّ، مُوَضِّحِينَ الْفَرْقَ بَيْنَ كَوْنِ السَّفَرِ لِتَأْدِيَةِ الْفَرِيضَةِ أَوْ لِتَأْدِيَةِ غَيْرِهِ، كَحَجِّ التَّطَوُّعِ أَوِ النَّذْرِ وَمَا شَابَهَ ذَلِكَ.
أ - السَّفَرُ لأَِدَاءِ حَجِّ الْفَرِيضَةِ:
٤١ - اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي وُجُوبِ النَّفَقَةِ لِلزَّوْجَةِ فِيمَا لَوْ خَرَجَتْ لِتَأْدِيَةِ حَجِّ الْفَرِيضَةِ دُونَ سَفَرِ الزَّوْجِ مَعَهَا عَلَى أَقْوَالٍ:
الْقَوْل الأَْوَّل: تَجِبُ لِلزَّوْجَةِ النَّفَقَةُ إِذَا خَرَجَتْ لِحَجِّ الْفَرِيضَةِ دُونَ سَفَرِ الزَّوْجِ مَعَهَا. وَإِلَيْهِ ذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ (٢)، وَبِهِ قَال الْحَنَابِلَةُ (٣)، وَهُوَ رِوَايَةُ أَبِي يُوسُفَ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ (٤) .
_________
(١) الهداية مع فتح القدير ٤ / ١٩٨، والبدائع ٤ / ٢١، وحاشية الدسوقي ٢ / ٥١٧، وكشاف القناع ٥ / ٤٧٤، وروضة الطالبين ٩ / ٦١، والمغنى ٩ / ٢٨٦ - ٢٨٧.
(٢) الشرح الكبير للدردير ٢ / ٥١٧، وشرح الخرشي ٣ / ١٩٥.
(٣) والمغني ٩ / ٢٨٦، وكشاف القناع ٥ / ٤٧٣، والمبدع ٨ / ٢٠٣ - ٢٠٥.
(٤) رد المحتار ٢ / ٦٤٨.
لأَِنَّ الزَّوْجَةَ فَعَلَتِ الْوَاجِبَ عَلَيْهَا بِأَصْل الشَّرْعِ فِي وَقْتِهِ فَلَمْ تَسْقُطْ نَفَقَتُهَا كَصِيَامِ رَمَضَانَ (١) .
وَلأَِنَّ التَّسْلِيمَ الْمُطْلَقَ قَدْ حَصَل بِالاِنْتِقَال إِلَى مَنْزِل الزَّوْجِ ثُمَّ فَاتَ بِعَارِضِ أَدَاءِ فَرْضٍ، وَهَذَا لاَ يُبْطِل النَّفَقَةَ كَمَا لَوِ انْتَقَلَتْ إِلَى مَنْزِل زَوْجِهَا ثُمَّ لَزِمَهَا صَوْمُ رَمَضَانَ (٢) .
وَفِي رِوَايَةٍ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ يُؤْمَرُ بِالْخُرُوجِ مَعَهَا وَالإِْنْفَاقِ عَلَيْهَا (٣) .
الْقَوْل الثَّانِي: لاَ تَجِبُ لَهَا النَّفَقَةُ، وَهُوَ قَوْل الْحَنَفِيَّةِ مَا عَدَا رِوَايَةٍ عَنْ أَبِي يُوسُفَ، لأَِنَّ فَوَاتَ الاِحْتِبَاسِ لاَ مِنْ قِبَلِهِ يُوجِبُ سُقُوطَ النَّفَقَةِ (٤) .
الْقَوْل الثَّالِثُ: لِلشَّافِعِيَّةِ وَهُوَ أَنَّ إِحْرَامَ الزَّوْجَةِ بِحَجِّ فَرْضٍ أَوْ عُمْرَةٍ بِلاَ إِذْنٍ نُشُوزٌ وَلاَ نَفَقَةَ لَهَا إِنْ لَمْ يَمْلِكْ تَحْلِيلَهَا وَذَلِكَ حَال إِحْرَامِهَا بِفَرْضٍ عَلَى قَوْلٍ مَرْجُوحٍ، فَإِنْ مَلَكَ تَحْلِيلَهَا حَال إِحْرَامِهَا بِفَرْضٍ عَلَى الأَْظْهَرِ فَلاَ تَسْقُطُ نَفَقَتُهَا حَتَّى تَخْرُجَ مِنْ بَيْتِهَا لِلْحَجِّ، فَإِذَا خَرَجَتْ فَمُسَافِرَةٌ لِحَاجَتِهَا، فَإِنْ سَافَرَتْ وَحْدَهَا بِإِذْنِهِ سَقَطَتْ نَفَقَتُهَا فِي الأَْظْهَرِ، أَوْ
_________
(١) المغني ٩ / ٢٨٦، وكشاف القناع ٥ / ٤٧٤.
(٢) البدائع ٤ / ٢٠.
(٣) رد المحتار ٢ / ٦٤٨.
(٤) فتح القدير ٤ / ١٩٨، ورد المحتار ٢ / ٦٤٨.
مَعَهُ اسْتَحَقَّتِ النَّفَقَةَ، أَوْ بِغَيْرِ إِذْنِهِ فَلاَ نَفَقَةَ لَهَا (١)
ب - السَّفَرُ لِحَجِّ التَّطَوُّعِ:
٤٢ - فَرَّقَ الْفُقَهَاءُ بَيْنَ سَفَرِ الزَّوْجَةِ لِتَأْدِيَةِ الْحَجِّ غَيْرِ الْفَرْضِ بِإِذْنِ الزَّوْجِ وَبَيْنَ سَفَرِهَا بِغَيْرِ إِذْنِهِ.
فَاتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّهُ لاَ نَفَقَةَ لِلْمَرْأَةِ إِنْ سَافَرَتْ لِحَجِّ تَطَوُّعٍ بِغَيْرِ إِذْنِ زَوْجِهَا، وَكَذَلِكَ الْحَجُّ الْمَنْذُورُ فِي الذِّمَّةِ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ (٢) .
لأَِنَّهَا فِي مَعْنَى الْمُسَافِرَةِ وَحْدَهَا فَلاَ تَكُونُ لَهَا نَفَقَةٌ (٣) .
وَاخْتَلَفُوا فِي وُجُوبِ النَّفَقَةِ لِلزَّوْجَةِ إِنْ أَحْرَمَتْ بِحَجِّ تَطَوُّعٍ وَسَافَرَتْ بِإِذْنِ زَوْجِهَا عَلَى قَوْلَيْنِ:
الْقَوْل الأَْوَّل: لاَ نَفَقَةَ لَهَا وَإِلَيْهِ ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ، (٤) وَهُوَ الصَّحِيحُ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ (٥)،
_________
(١) مغني المحتاج ٣ / ٤٣٨ - ٤٣٩.
(٢) الدر المختار ٢ / ٦٤٨ وحاشية الدسوقي ٢ / ٥١٧، والمهذب ٢ / ١٦٠، والمغني ٩ / ٢٨٦.
(٣) المغني ٩ / ٢٨٦.
(٤) الدر المختار ٢ / ٦٤٨.
(٥) المغني ٩ / ٢٨٦، وكشاف القناع ٥ / ٤٧٣، والمبدع ٨ / ٢٠٥.
لأَِنَّهَا غَيْرُ مُمَكَّنَةٍ مِنْ نَفْسِهَا فَتَسْقُطُ نَفَقَتُهَا كَمَا لَوْ سَافَرَتْ بِغَيْرِ إِذْنِهِ (١) .
الْقَوْل الثَّانِي: تَجِبُ النَّفَقَةُ لِلزَّوْجَةِ إِذَا أَحْرَمَتْ بِحَجِّ التَّطَوُّعِ بِإِذْنِ زَوْجِهَا، وَبِهِ قَال الْمَالِكِيَّةُ (٢) وَالْقَاضِي مِنَ الْحَنَابِلَةِ (٣) .
لأَِنَّهَا سَافَرَتْ بِإِذْنِ زَوْجِهَا فَلَمْ تَسْقُطْ نَفَقَتُهَا كَمَا لَوْ سَافَرَتْ فِي حَاجَةِ زَوْجِهَا (٤) .
وَقَال الشَّافِعِيَّةُ: إِنْ أَحْرَمَتِ الزَّوْجَةُ بِحَجِّ تَطَوُّعٍ بِإِذْنٍ مِنْ زَوْجِهَا فَفِي الأَْصَحِّ لَهَا نَفَقَةٌ مَا لَمْ تَخْرُجْ لأَِنَّهَا فِي قَبْضَتِهِ.
وَمُقَابِل الأَْصَحِّ لاَ تَجِبُ النَّفَقَةُ لِفَوَاتِ الاِسْتِمْتَاعِ بِهَا.
وَلَوْ خَرَجَتْ لِحَجِّ التَّطَوُّعِ سَقَطَتْ نَفَقَتُهَا إِنْ خَرَجَتْ وَحْدَهَا فَإِنْ خَرَجَ مَعَهَا لَمْ تَسْقُطْ (٥) .
امْتِنَاعُ الزَّوْجَةِ مِنَ السَّفَرِ مَعَ الزَّوْجِ:
٤٣ - اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي وُجُوبِ النَّفَقَةِ لِلزَّوْجَةِ أَوْ عَدَمِ وُجُوبِهَا إِذَا امْتَنَعَتْ عَنِ السَّفَرِ مَعَ زَوْجِهَا وَكَانَ الطَّرِيقُ آمِنًا غَيْرَ مَخُوفٍ، مَعَ عَدَمِ وُجُودِ الْمَشَقَّةِ غَيْرِ
_________
(١) كشاف القناع ٥ / ٤٧٤.
(٢) حاشية الدسوقي ٢ / ٥١٧.
(٣) المغني ٩ / ٢٨٦، وكشاف القناع ٥ / ٤٧٣.
(٤) المغني مع الشرح الكبير ٩ / ٢٨٦.
(٥) مغني المحتاج ٣ / ٤٣٩.
الْمُحْتَمَلَةِ، وَلَمْ يَكُنْ لَهَا عُذْرٌ يَمْنَعُهَا مِنَ السَّفَرِ مَعَهُ مَعَ اسْتِيفَاءِ سَائِرِ الشُّرُوطِ عِنْدَ كُلٍّ مِنْهُمْ.
فَذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ وَجُمْهُورُ الْحَنَفِيَّةِ وَهُوَ الْمُفْتَى بِهِ عِنْدَهُمْ، وَهُوَ قَوْل الشَّعْبِيِّ وَحَمَّادٍ وَالأَْوْزَاعِيِّ وَأَبِي ثَوْرٍ إِلَى أَنَّهُ لاَ نَفَقَةَ لِلزَّوْجَةِ إِذَا امْتَنَعَتْ عَنِ السَّفَرِ مَعَ زَوْجِهَا، وَاعْتَبَرُوا الْمُمْتَنِعَةَ عَنِ السَّفَرِ مَعَ زَوْجِهَا دُونَ عُذْرٍ نَاشِزَةً.
لأَِنَّ الزَّوْجَةَ إِنَّمَا تَسْتَوْجِبُ النَّفَقَةَ بِتَسْلِيمِهَا نَفْسَهَا إِلَى الزَّوْجِ فَتَسْقُطُ بِامْتِنَاعِهَا عَنِ السَّفَرِ مَعَهُ.
قَال الشَّافِعِيَّةُ: وَالْمُرَادُ بِالسُّقُوطِ عَدَمُ الْوُجُوبِ (١) .
وَفِي قَوْلٍ لِبَعْضِ الْحَنَفِيَّةِ: تَجِبُ لَهَا النَّفَقَةُ وَلاَ تُعَدُّ نَاشِزًا إِذَا أَرَادَ السَّفَرَ بِهَا مَسَافَةَ الْقَصْرِ أَوْ أَكْثَرَ مِنْهَا بِدُونِ رِضَاهَا (٢) .
وَأَمَّا إِذَا كَانَتِ الْمَسَافَةُ دُونَ مَسَافَةِ الْقَصْرِ فَلَهُ جَبْرُهَا عَلَى السَّفَرِ مَعَهُ، فَإِنِ امْتَنَعَتْ كَانَتْ نَاشِزًا وَسَقَطَتْ نَفَقَتُهَا.
_________
(١) الدر المختار ٢ / ٦٤٦، ٣٦٠، ٣٦١، والدسوقي ٢ / ٢٩٧، وجواهر الإكليل ١ / ٢٠٧، ومغني المحتاج ٣ / ٤٣٦، والقليوبي ٤ / ٧٤، ٧٧، وكشاف القناع ٥ / ٤٧٢، ومطالب أولي النهى ٥ / ٢٥٨.
(٢) رد المحتار ٢ / ٦٤٨، ٣٦١.