الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٤٠ الصفحة 9

الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٤٠

إِيمَانٌ مُجْمَلٌ: بِأَنْ يُؤْمِنَ بِكُل نَبِيٍّ مِنْ أَنْبِيَاءِ اللَّهِ إِجْمَالًا، سَوَاءٌ مَنْ عَلِمَ اسْمَهُ أَوْ جَهِلَهُ.

وَإِيمَانٌ مُفَصَّلٌ: وَذَلِكَ بِأَنْ يُؤْمِنَ بِأَنَّ نُوحًا بِعَيْنِهِ نَبِيٌّ وَرَسُولٌ، وَكَذَا إِبْرَاهِيمُ وَسَائِرُ الأَْنْبِيَاءِ الْمَقْطُوعِ بِنُبُوَّتِهِمْ.

وَيَشْمَل الأَْمْرَيْنِ قَوْل اللَّهِ تَعَالَى: قُولُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِل إِلَيْنَا وَمَا أُنْزِل إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيل وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالأَْسْبَاطِ وَمَا أُوتِيَ مُوسَى وَعِيسَى وَمَا أُوتِيَ النَّبِيُّونَ مِنْ رَبِّهِمْ لاَ نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ (١) .

فَمَنْ لَمْ يُؤْمِنْ بِهِمْ عَلَى الإِْجْمَال، أَوْ شَكَّ فِي نُبُوَّةِ بَعْضِ الْمُجْمَعِ عَلَى نُبُوَّتِهِمْ فَهُوَ كَافِرٌ.

أَمَّا مَنْ شَكَّ فِي بَعْضِ مَنْ لَمْ يُجْمَعْ عَلَى نَبُّوتِهِمْ كَالْخَضِرِ وَلُقْمَانَ فَلاَ يَكْفُرُ؛ لِعَدَمِ الْقَطْعِ بِنُبُوَّتِهِمْ.

قَال ابْنُ عَابِدِينَ: لَمَّا كَانَ عَدَدُ الأَْنْبِيَاءِ غَيْرَ مَعْلُومٍ عَلَى الْقَطْعِ فَيَنْبَغِي أَنْ يَقُول: آمَنْتُ بِجَمِيعِ الأَْنْبِيَاءِ أَوَّلُهُمْ آدَمُ، وَآخِرُهُمْ مُحَمَّدٌ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِمُ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ، فَلاَ يَجِبُ اعْتِقَادُ أَنَّهُمْ مِائَةٌ وَأَرْبَعَةٌ وَعِشْرُونَ أَلْفًا، وَأَنَّ الرُّسُل مِنْهُمْ ثَلاَثُمِائَةٍ وَثَلاَثَةَ عَشَرَ، لأَِنَّهُ خَبَرُ آحَادٍ (٢) .

_________

(١) سورة البقرة / ١٣٦.

(٢) حاشية ابن عابدين ١ / ٢٥٤، والمنهاج للنووي وشرحه للمحلي ٤ / ١٧٥، وانظر: الإيمان لابن تيمية ص ٢٦٨، وشرح العقيدة الطحاوية ص ٣١١.

ب - طَاعَةُ الأَْنْبِيَاءِ وَمُتَابَعَتُهُمْ وَمَحَبَّتُهُمْ:

١٥ - يَجِبُ عَلَى الْمُكَلَّفِينَ طَاعَةُ مَنْ بُعِثَ إِلَيْهِمْ مِنَ الأَْنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ فِيمَا يَأْمُرُونَهُمْ بِهِ، لأَِنَّهُمْ إِنَّمَا يَأْمُرُونَ بِمَا يَأْمُرُ اللَّهُ بِهِ.

وَقَدْ كَانَ الأَْنْبِيَاءُ وَالرُّسُل قَبْل مُحَمَّدٍ ﷺ يُبْعَثُ كُل رَسُولٍ إِلَى قَوْمِهِ خَاصَّةً، فَرِسَالَةُ نُوحٍ إِلَى قَوْمِهِ، وَرِسَالَةُ هُودٍ إِلَى عَادٍ، وَرِسَالَةُ صَالِحٍ إِلَى ثَمُودَ، وَرِسَالَةُ مُوسَى إِلَى قَوْمِهِ بَنِي إِسْرَائِيل خَاصَّةً، وَلَمْ يَكُنْ غَيْرُ الإِْسْرَائِيلِيِّينَ مُكَلَّفِينَ بِطَاعَةِ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلاَمُ وَاتِّبَاعِهِ، كَمَا قَال تَعَالَى: لَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ (١)، وَقَال: وَإِلَى عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا (٢)، وَقَال: وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا (٣)، وَقَال: وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا (٤)، وَقَال: وَإِذْ قَال مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ لِمَ تُؤْذُونَنِي وَقَدْ تَعْلَمُونَ أَنِّي رَسُول اللَّهِ إِلَيْكُمْ (٥)، وَقَال تَعَالَى فِي حَقِّ عِيسَى عَلَيْهِ السَّلاَمُ: وَرَسُولًا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيل (٦) .

_________

(١) سورة الأعراف / ٥٩.

(٢) سورة هود / ٥٠.

(٣) سورة النمل / ٤٥.

(٤) سورة هود / ٨٤.

(٥) سورة الصف / ٥.

(٦) سورة آل عمران / ٤٩.

أَمَّا رِسَالَةُ مُحَمَّدٍ ﷺ فَهِيَ عَامَّةٌ، فَمَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْبَشَرِ سَمِعَ بِدَعْوَتِهِ إِلاَّ هُوَ مُكَلَّفٌ بِالإِْيمَانِ بِهِ وَاتِّبَاعِهِ وَطَاعَتِهِ وَالدُّخُول فِي دِينِ الإِْسْلاَمِ وَالْتِزَامِ أَحْكَامِهِ، قَال اللَّهُ تَعَالَى لَهُ: وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلاَّ رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ (١)، وَقَال: وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلاَّ كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا (٢)، وَقَال النَّبِيُّ ﷺ: " أُعْطِيتُ خَمْسًا لَمْ يُعْطَهُنَّ أَحَدٌ قَبْلِي. . . " فَذَكَرَ مِنْهَا: " كَانَ كُل نَبِيٍّ يُبْعَثُ إِلَى قَوْمِهِ خَاصَّةً وَبُعِثْتُ إِلَى كُل أَحْمَرَ وَأَسْوَدَ " (٣)، وَلَيْسَ لأَِحَدٍ مِنْ أَتْبَاعِ الدِّيَانَاتِ السَّابِقَةِ أَنْ يَتَمَسَّكَ بِدِيَانَتِهِ وَيَكْتَفِيَ بِهَا، بَل عَلَيْهِ اتِّبَاعُ مُحَمَّدٍ ﷺ وَالإِْيمَانُ بِهِ، فَإِنْ فَعَل ذَلِكَ كَانَ لَهُ أَجْرُ مَرَّتَيْنِ، قَال اللَّهُ تَعَالَى فِي حَقِّ جَمَاعَةٍ مِنْ عُلَمَاءِ النَّصَارَى قَدِمُوا مَعَ جَعْفَرِ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ﵁ مِنَ الْحَبَشَةِ وَأَسْلَمُوا (٤): الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِهِ هُمْ بِهِ يُؤْمِنُونَ وَإِذَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ قَالُوا آمَنَّا بِهِ إِنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّنَا إِنَّا كُنَّا مِنْ قَبْلِهِ مُسْلِمِينَ أُولَئِكَ يُؤْتَوْنَ أَجْرَهُمْ مَرَّتَيْنِ بِمَا صَبَرُوا (٥) وَقَال النَّبِيُّ ﷺ: "

_________

(١) سورة الأنبياء / ١٠٧.

(٢) سورة سبأ / ٢٨.

(٣) حديث: " أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي. . . " أخرجه مسلم (١ / ٣٧٠ - ٣٧١ ط عيسى الحلبي) من حديث أبي هريرة.

(٤) تفسير القرطبي ١٣ / ٢٩٦.

(٥) سورة القصص / ٥٢ - ٥٤.

ثَلاَثَةٌ يُؤْتَوْنَ أَجْرَهُمْ مَرَّتَيْنِ: رَجُلٌ مِنْ أَهْل الْكِتَابِ آمَنَ بِنَبِيِّهِ، وَأَدْرَكَ النَّبِيَّ ﷺ فَآمَنَ بِهِ وَصَدَّقَهُ وَاتَّبَعَهُ، فَلَهُ أَجْرَانِ " (١) .

وَلَيْسَ أَحَدٌ مِنْ أُمَّةِ مُحَمَّدٍ ﷺ مُكَلَّفًا بِالرُّجُوعِ إِلَى كُتُبِ الدِّيَانَاتِ السَّابِقَةِ لاِسْتِمْدَادِ الأَْحْكَامِ مِنْهَا وَالْعَمَل بِمَا فِيهَا، إِلاَّ أَنَّ مَا ذُكِرَ مِنْ أَحْكَامِ تِلْكَ الدِّيَانَاتِ فِي الْقُرْآنِ أَوِ السُّنَّةِ فَنَحْنُ مُتَعَبِّدُونَ بِهَا عِنْدَ الْجُمْهُورِ خِلاَفًا لِلشَّافِعِيَّةِ (ر: نُبُوَّة، شَرْع مَنْ قَبْلَنَا ف ٣) .

ج - وُجُوبُ تَوْقِيرِ الأَْنْبِيَاءِ:

١٦ - يَجِبُ عَلَى كُل مُكَلَّفٍ تَوْقِيرُ الأَْنْبِيَاءِ وَهُوَ تَعْظِيمُهُمْ وَإِكْرَامُ ذِكْرِهُمْ وَتَجَنُّبُ أَيِّ قَوْلٍ أَوْ عَمَلٍ يَغُضُّ مِنْ أَقْدَارِهِمْ، وَمِنْ هُنَا قَال النَّبِيُّ ﷺ: " لاَ يَقُولَنَّ أَحَدُكُمْ إِنِّي خَيْرٌ مِنْ يُونُسَ بْنِ مَتَّى " (٢) أَيْ لِمَا يُوحِي بِهِ التَّفْضِيل عَلَيْهِ مِنْ غَضٍّ لِمَقَامِهِ، قَال ابْنُ تَيْمِيَّةَ: حُقُوقُ الأَْنْبِيَاءِ فِي تَعْزِيرِهِمْ وَتَوْقِيرِهِمْ وَمَحَبَّتِهِمْ مَحَبَّةٌ مُقَدَّمَةٌ عَلَى مَحَبَّةِ

_________

(١) حديث: " ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين ". أخرجه البخاري (فتح الباري ١ / ١٩٠ ط السلفية)، ومسلم (١ / ١٣٤ - ١٣٥ ط عيسى الحلبي) من حديث أبي موسى الأشعري ﵁، واللفظ لمسلم.

(٢) حديث: " لا يقولن أحدكم إني خير من يونس بن متى ". أخرجه البخاري (فتح الباري ٦ / ٤٥٠ ط السلفية) من حديث ابن مسعود.

النُّفُوسِ وَالْمَال وَالأَْهْل، وَإِيثَارُ طَاعَتِهِمْ وَمُتَابَعَةُ سُنَنِهِمْ وَنَحْوُ ذَلِكَ (١) .

د - التَّسْلِيمُ وَالصَّلاَةُ عَلَى الأَْنْبِيَاءِ:

١٧ - لَقَدْ أُمِرْنَا بِالصَّلاَةِ وَالتَّسْلِيمِ عَلَى مُحَمَّدٍ ﷺ فِي الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ.

وَأَمَّا سَائِرُ الأَْنْبِيَاءِ فَقَدْ وَرَدَ فِي الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ فِي سُورَةِ الصَّافَّاتِ ذِكْرُ السَّلاَمِ عَلَى نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَهَارُونَ وَإِلْيَاسَ، وَفِي خِتَامِ السُّورَةِ عَمَّ الْمُرْسَلِينَ بِالسَّلاَمِ فَقَال: وَسَلاَمٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ (٢) وَفِي سُورَةِ مَرْيَمَ ذَكَرَ السَّلاَمَ عَلَى يَحْيَى وَعِيسَى عَلَيْهِمَا السَّلاَمُ سورة مريم / ١٥ ٣٣. وَقَال تَعَالَى: قُل الْحَمْدُ لِلَّهِ وَسَلاَمٌ عَلَى عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَى (٣)، وَمِنْ هُنَا لَمْ يُوجَدْ خِلاَفٌ بَيْنَ الْعُلَمَاءِ فِي اسْتِحْبَابِ السَّلاَمِ عَلَى الأَْنْبِيَاءِ، لأَِنَّ مِثْل قَوْلِهِ تَعَالَى: وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الآْخِرِينَ سَلاَمٌ عَلَى إِبْرَاهِيمَ (٤) يَدُل عَلَى ذَلِكَ، قِيل: فِي الآْخِرِينَ الْمُرَادُ أُمَّةُ مُحَمَّدٍ ﷺ، وَقِيل: هُمْ جَمِيعُ الأُْمَمِ بَعْدَهُ، وَعَلَى كِلاَ الْقَوْلَيْنِ هُوَ دَلِيل الْمَشْرُوعِيَّةِ. وَقَدْ قَال النَّبِيُّ

_________

(١) اقتضاء الصراط المستقيم ص ٣٣٦.

(٢) سورة الصافات / ١٨١.

(٣) سورة النمل / ٥٩.

(٤) سورة الصافات / ١٠٨ - ١٠٩.

ﷺ: " إِذَا سَلَّمْتُمْ عَلَيَّ فَسَلِّمُوا عَلَى الْمُرْسَلِينَ، فَإِنَّمَا أَنَا رَسُولٌ مِنَ الْمُرْسَلِينَ " (١) .

وَأَمَّا الصَّلاَةُ عَلَيْهِمْ فَلَمْ يَرِدْ فِيهَا بِخُصُوصِهِمْ نَصٌّ خَاصٌّ يَصِحُّ، وَمِنْ هُنَا ذَهَبَ مَالِكٌ فِي قَوْلٍ ذَكَرَهُ صَاحِبُ الشِّفَا، وَبَعْضُ أَصْحَابِ مَالِكٍ، أَنَّهُ لاَ تُشْرَعُ الصَّلاَةُ عَلَى أَحَدٍ مِنَ الأَْنْبِيَاءِ غَيْرَ مُحَمَّدٍ ﷺ، وَأَنَّ الْجَمْعَ بَيْنَ الصَّلاَةِ وَالتَّسْلِيمِ مِنْ خُصُوصِيَّاتِهِ.

وَلَكِنْ قَال جُمْهُورُ الْعُلَمَاءِ بِجَوَازِ الصَّلاَةِ عَلَيْهِمْ وَاسْتِحْبَابِهَا قِيَاسًا عَلَى الصَّلاَةِ عَلَى مُحَمَّدٍ ﷺ، وَلأَِنَّ أَكْثَرَهُمْ وَهُوَ مَنْ كَانَ مِنْ ذُرِّيَّةِ إِبْرَاهِيمَ يَدْخُلُونَ فِي الصَّلاَةِ الإِْبْرَاهِيمِيَّةِ: " كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آل إِبْرَاهِيمَ " دُخُولًا أَوَّلِيًّا، حَتَّى لَقَدْ قَال النَّوَوِيُّ فِي الأَْذْكَارِ: أَجْمَعَ مَنْ يُعْتَدُّ بِهِ مِنَ الْعُلَمَاءِ عَلَى جَوَازِهَا وَاسْتِحْبَابِهَا عَلَى سَائِرِ الأَْنْبِيَاءِ وَالْمَلاَئِكَةِ اسْتِقْلاَلًا (٢) .

_________

(١) حديث: " إذا سلمتم علي فسلموا على المرسلين، فإنما أنا رسول من المرسلين ". أخرجه ابن جرير في تفسيره (٢٣ / ١١٦ ط الحلبي) من حديث قتادة مرسلا، وذكر السخاوي في القول البديع (ص ٥٢، ٥٣) شواهد له مشيرا إلى تقويته بها.

(٢) تفسير القرطبي ١٥ / ٩٠، ١٤٢، وشرح الشفا ٣ / ٨٣٠، والأذكار للنووي ص ٩٩ دمشق، دار الملاح، وانظر جلاء الأفهام لابن القيم ص ٣١٢ ط المنيرية.

وَقَدْ نَقَل ابْنُ كَثِيرٍ مَا رَوَاهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ بِسَنَدِهِ أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ كَتَبَ: أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ نَاسًا مِنَ النَّاسِ قَدِ الْتَمَسُوا الدُّنْيَا بِعَمَل الآْخِرَةِ، وَإِنَّ نَاسًا مِنَ الْقُصَّاصِ قَدْ أَحْدَثُوا فِي الصَّلاَةِ عَلَى خُلَفَائِهِمْ وَأُمَرَائِهِمْ عَدْل الصَّلاَةِ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ، فَإِذَا جَاءَكَ كِتَابِي هَذَا فَمُرْهُمْ أَنْ تَكُونَ صَلاَتُهُمْ عَلَى النَّبِيِّينَ وَدُعَاؤُهُمْ لِلْمُسْلِمِينَ عَامَّةً (١) .

هـ - حُكْمُ التَّفْرِيقِ بَيْنَ الأَْنْبِيَاءِ:

١٨ - لاَ يَجُوزُ التَّفْرِيقُ بَيْنَ الأَْنْبِيَاءِ وَبَيْنَ اللَّهِ تَعَالَى فِي الإِْيمَانِ، وَلاَ بَيْنَ الأَْنْبِيَاءِ بَعْضِهِمْ وَبَعْضٍ، فَمَنْ زَعَمَ أَنَّهُ مُؤْمِنٌ بِاللَّهِ وَكَافِرٌ بِالأَْنْبِيَاءِ أَوْ بِبَعْضِهِمْ، أَوْ أَنَّهُ مُؤْمِنٌ بِبَعْضِ الأَْنْبِيَاءِ وَكَافِرٌ بِبَعْضِهِمُ الآْخَرِ، لَمْ يَسْتَحِقَّ اسْمَ الإِْيمَانِ وَلَمْ يَخْرُجْ بِإِيمَانِهِ بِمَنْ آمَنَ بِهِ عَنْ أَنْ يَسْتَحِقَّ اسْمَ الْكُفْرِ حَقِيقَةً، دَل عَلَى ذَلِكَ قَوْل اللَّهِ تَعَالَى: إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيُرِيدُونَ أَنْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ اللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ وَيُرِيدُونَ أَنْ يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا أُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ حَقًّا وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا (٢) . ذَلِكَ لأَِنَّ الأَْنْبِيَاءَ يُصَدِّقُ بَعْضُهُمْ بَعْضًا، فَلاَ يَنْفَعُ مَنْ آمَنَ

_________

(١) تفسير ابن كثير ٣ / ٥١٧.

(٢) سورة النساء / ١٥٠ - ١٥١.

بِاللَّهِ أَوْ بِبَعْضِ رُسُلِهِ إِيمَانُهُ إِذَا كَفَرَ بِرَسُولٍ مِنْ رُسُلِهِ، وَمَنْ فَعَل ذَلِكَ فَقَدْ كَفَرَ بِاللَّهِ ﷿ الَّذِي أَوْحَى إِلَيْهِ بِالنُّبُوَّةِ، وَكَفَرَ بِسَائِرِ الأَْنْبِيَاءِ.

وَمَنْ سَمَّى أَتْبَاعَ الدِّيَانَاتِ السَّابِقَةِ الَّذِينَ كَفَرُوا بِمُحَمَّدٍ ﷺ مُؤْمِنِينَ فَقَدْ خَالَفَ الشَّرِيعَةَ وَنَاقَضَ الْقُرْآنَ (١) .

قَال ابْنُ كَثِيرٍ: إِنَّمَا ذَلِكَ لأَِنَّ الإِْيمَانَ وَاجِبٌ بِكُل نَبِيٍّ بَعَثَهُ اللَّهُ إِلَى أَهْل الأَْرْضِ، فَمَنْ رَدَّ نُبُوَّتَهُ لِلْحَسَدِ أَوِ الْعَصَبِيَّةِ أَوِ التَّشَهِّي يَتَبَيَّنُ أَنَّ إِيمَانَهُ بِمَنْ آمَنَ بِهِ مِنَ الأَْنْبِيَاءِ لَيْسَ إِيمَانًا شَرْعِيًّا، إِنَّمَا هُوَ عَنْ غَرَضٍ وَهَوًى وَعَصَبِيَّةٍ، إِذْ لَوْ كَانُوا مُؤْمِنِينَ بِهِ لِكَوْنِهِ رَسُول اللَّهِ لآَمَنُوا بِنَظِيرِهِ وَبِمَنْ هُوَ أَوْضَحُ دَلِيلًا وَأَقْوَى بُرْهَانًا (٢) .

وَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّينَ أَنْ يُصَدِّقَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا، وَأَلاَّ يَمْنَعَ أَحَدًا مِنْهُمْ مَا هُوَ فِيهِ مِنَ الْعِلْمِ وَالنُّبُوَّةِ مِنِ اتِّبَاعِ مَنْ يُبْعَثُ بَعْدَهُ وَنُصْرَتِهِ (٣)، قَال اللَّهُ تَعَالَى: وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُمْ مِنْ كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ قَال أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَال فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ فَمَنْ تَوَلَّى بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ (٤)

_________

(١) تفسير القرطبي ٦ / ٦.

(٢) تفسير ابن كثير ١ / ٥٧٢.

(٣) تفسير القرطبي ٤ / ١٢٤، ١٢٥، وتفسير ابن كثير ١ / ٣٧٧، ٣٧٨.

(٤) سورة آل عمران / ٨١ - ٨٢.

، وَلِهَذَا قَال النَّبِيُّ ﷺ: " وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوْ أَنَّ مُوسَى ﷺ كَانَ حَيًّا مَا وَسِعَهُ إِلاَّ أَنْ يَتَّبِعَنِي " (١) فَبِالأَْحْرَى أَتْبَاعُ مُوسَى وَعِيسَى عَلَيْهِمَا السَّلاَمُ يَلْزَمُهُمُ اتِّبَاعُ مُحَمَّدٍ ﷺ وَالإِْيمَانُ بِهِ، وَإِلاَّ فَهُمْ مِنَ الْكَافِرِينَ حَقًّا.

وَيَدْخُل فِي هَذَا الْحُكْمِ أَيْضًا مَنْ قَال: إِنَّ مُحَمَّدًا ﷺ إِنَّمَا أُرْسِل إِلَى جَاهِلِيَّةِ الْعَرَبِ خَاصَّةً، وَلاَ يَلْزَمُ أَتْبَاعَ مُوسَى وَعِيسَى عَلَيْهِمَا السَّلاَمُ اتِّبَاعُهُ (٢) .

الْمُفَاضَلَةُ بَيْنَ الأَْنْبِيَاءِ:

١٩ - لاَ خِلاَفَ بَيْنِ الْعُلَمَاءِ فِي أَنَّ الأَْنْبِيَاءَ دَرَجَاتٌ وَأَنَّ بَعْضَهُمْ أَفْضَل مِنْ بَعْضٍ؛ لِقَوْل اللَّهِ تَعَالَى: وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَى بَعْضٍ وَآتَيْنَا دَاوُدَ زَبُورًا (٣) وَقَوْلِهِ: تِلْكَ الرُّسُل فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ مِنْهُمْ مَنْ كَلَّمَ اللَّهُ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ (٤) . وَقَال

_________

(١) حديث: " والذي نفسي بيده لو أن موسى ﷺ كان حيا. . . . " أخرجه أحمد (٣ / ٣٨٧ ط الميمنية) وذكره ابن حجر في فتح الباري (١٣ / ٣٣٤ ط السلفية) وقال: رجاله موثقون إلا أن في مجالد ضعفا.

(٢) الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح لابن تيمية ١ / ١٣٩، ١٦١، ١٧٦ مطبعة المجد.

(٣) سورة الإسراء / ٥٥.

(٤) سورة البقرة / ٢٥٣.

النَّبِيُّ ﷺ: " أَنَا سَيِّدُ النَّاسِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ " (١) .

وَمَنْ كَانَ مِنَ النَّبِيِّينَ رَسُولًا فَهُوَ أَفْضَل مِمَّنْ لَمْ يُرْسَل، قَال الْقُرْطُبِيُّ: فَإِنَّ مَنْ أُرْسِل فُضِّل عَلَى غَيْرِهِ بِالرِّسَالَةِ وَاسْتَوَوْا فِي النُّبُوَّةِ.

وَأَفْضَل الرُّسُل أُولُو الْعَزْمِ مِنْهُمْ، وَهَذَا الْقَوْل مَرْوِيٌّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁.

وَأَفْضَلُهُمْ عَلَى الإِْطْلاَقِ مُحَمَّدٌ ﷺ، ثُمَّ بَعْدَهُ إِبْرَاهِيمُ، ثُمَّ مُوسَى، ثُمَّ عِيسَى، عَلَيْهِمُ السَّلاَمُ، عَلَى الْمَشْهُورِ، قَالَهُ ابْنُ كَثِيرٍ.

وَأَمَّا مَا وَرَدَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مِنَ النَّهْيِ عَنِ الْمُفَاضَلَةِ بَيْنَهُمْ، حَيْثُ قَال النَّبِيُّ ﷺ: " لاَ تُخَيِّرُوا بَيْنَ الأَْنْبِيَاءِ " (٢) . وَقَال: " لاَ تُفَضِّلُوا بَيْنَ أَنْبِيَاءِ اللَّهِ " (٣) وَقَال: " لاَ تُخَيِّرُونِي عَلَى مُوسَى " (٤)

_________

(١) حديث: " أنا سيد الناس يوم القيامة " أخرجه البخاري (فتح الباري ٦ / ٣٧١ ط السلفية) ومسلم (١ / ١٨٦ ط عيسى الحلبي) من حديث أبي هريرة ﵁.

(٢) حديث: " لا تخيروا بين الأنبياء ". أخرجه البخاري (فتح الباري ٥ / ٧٠ ط السلفية) ومسلم (٤ / ١٨٤٥ ط عيسى الحلبي) من حديث أبى سعيد الخدري ﵁.

(٣) حديث: " لا تفضلوا بين أنبياء الله ". أخرجه البخاري (فتح الباري ٦ / ٤٥٠ - ٤٥١ ط السلفية) ومسلم (٤ / ١٨٤٤ ط عيسى الحلبي) من حديث أبي هريرة ﵁.

(٤) حديث: " لا تخيروني على موسى ". أخرجه البخاري (فتح الباري ٥ / ٧٠ ط السلفية) ومسلم (٤ / ١٨٤٤ ط عيسى الحلبي) من حديث أبي هريرة ﵁.