الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٤٠ الصفحة 14

الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٤٠

جَمِيعِهِ لأَِنَّهُ عَطَّلَهُ فَصَارَ كَالتَّالِفِ، وَإِنْ نَتَفَهُ فَغَابَ وَلَمْ يَعْلَمْ خَبَرَهُ فَعَلَيْهِ مَا نَقَصَهُ (١) .

نَتْفُ شَعْرِ الْوَجْهِ:

٩ - اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي نَتْفِ شَعْرِ وَجْهِ الْمَرْأَةِ، فَذَهَبَ بَعْضُهُمْ إِلَى أَنَّ ذَلِكَ دَاخِلٌ فِي النَّمْصِ الْمَنْهِيِّ عَنْهُ بِلَعْنِهِ ﷺ الْوَاشِمَاتِ وَالْمُسْتَوْشِمَاتِ وَالْمُتَنَمِّصَاتِ وَالْمُتَفَلِّجَاتِ لِلْحُسْنِ الْمُغَيِّرَاتِ خَلْقَ اللَّهِ تَعَالَى (٢) .

وَخَالَفَهُمْ آخَرُونَ، وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ (تَنَمُّص ف ٤ وَمَا بَعْدَهَا) .

نَتْفُ شَعْرِ الإِْبِطِ:

١٠ - إِنَّ نَتْفَ شَعْرِ الإِْبِطِ مِنْ سُنَنِ الْفِطْرَةِ الَّتِي وَرَدَتْ فِي الْحَدِيثِ النَّبَوِيِّ وَهُوَ قَوْلُهُ ﷺ: " الْفِطْرَةُ خَمْسٌ - أَوْ خَمْسٌ مِنَ الْفِطْرَةِ -: الْخِتَانُ وَالاِسْتِحْدَادُ وَنَتْفُ الإِْبِطِ وَتَقْلِيمُ الأَْظْفَارِ وَقَصُّ الشَّارِبِ (٣) وَلاَ

_________

(١) كشاف القناع ٢ / ٤٦٧.

(٢) حديث لعنه ﷺ الواشمات والمستوشمات والمتنمصات. أخرجه البخاري (فتح الباري ١٠ / ٣٧٢ ط السلفية) ومسلم (٣ / ١٦٧٨ ط عيسى الحلبي) من حديث عبد الله بن مسعود ﵁.

(٣) حديث: " الفطرة خمس - أو خمس من الفطرة -: الختان والاستحداد. . . " أخرجه البخاري (فتح الباري ١٠ / ٣٣٤ ط السلفية) ومسلم (١ / ٢٢١ ط عيسى الحلبي) من حديث أبي هريرة ﵁.

خِلاَفَ بَيْنَ الْعُلَمَاءِ فِي أَنَّ نَتْفَ الإِْبِطِ مَشْرُوعٌ مَأْمُورٌ بِهِ، وَإِنْ كَانَ أَصْل السُّنَّةِ يَحْصُل بِإِزَالَتِهِ بِأَيِّ وَسِيلَةٍ مِنْ حَلْقٍ أَوْ نُورَةٍ، إِلاَّ أَنَّ الأَْوْلَى وَالأَْفْضَل إِزَالَتُهُ بِالنَّتْفِ الَّذِي وَرَدَ فِي النَّصِّ.

وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ (فِطْرَة ف ١٠) .

نَتْفُ الشَّيْبِ:

١١ - لاَ بَأْسَ بِنَتْفِ الشَّيْبِ إِلاَّ إِذَا قُصِدَ لِلتَّزَيُّنِ (١) .

وَانْظُرْ مُصْطَلَحَ (لِحْيَة ف ١٤) .

_________

(١) ابن عابدين ٥ / ٢٦١.

نِثَارٌ

التَّعْرِيفُ:

١ - النِّثَارُ لُغَةً مِنْ نَثَرَ الشَّيْءَ يَنْثُرُهُ وَيَنْثِرُهُ نَثْرًا وَنِثَارًا: رَمَاهُ مُتَفَرِّقًا (١) وَالنِّثَارُ بِالْكَسْرِ وَالضَّمِ - لُغَةً - اسْمٌ لِلْفِعْل كَالنَّثْرِ، وَيَكُونُ بِمَعْنَى الْمَنْثُورِ كَالْكِتَابِ بِمَعْنَى الْمَكْتُوبِ (٢) .

قَال اللَّيْثُ: النِّثَارُ بِالْكَسْرِ: نَثْرُكَ الشَّيْءَ بِيَدِكَ تَرْمِي بِهِ مُتَفَرِّقًا مِثْل نَثْرِ الْجَوْزِ وَاللَّوْزِ وَالسُّكَّرِ، وَكَذَلِكَ نَثْرُ الْحَبِّ إِذَا بُذِرَ.

وَالنُّثَارُ بِالضَّمِّ، فُتَاتُ مَا يَتَنَاثَرُ حَوَالَيِ الْخِوَانِ مِنَ الْخُبْزِ وَنَحْوِ ذَلِكَ مِنْ كُل شَيْءٍ (٣) .

وَنَثَرَ الْمُتَوَضِّئُ وَاسْتَنْثَرَ بِمَعْنَى اسْتَنْشَقَ، وَمِنْهُمْ مَنْ يُفَرِّقُ فَيَجْعَل الاِسْتِنْشَاقَ إِيصَال الْمَاءِ. . وَالاِسْتِنْثَارَ إِخْرَاجَ مَا فِي الأَْنْفِ مِنْ مُخَاطٍ وَغَيْرِهِ (٤) .

_________

(١) القاموس المحيط.

(٢) المصباح المنير.

(٣) لسان العرب.

(٤) المصباح المنير، معجم مقاييس اللغة لابن فارس ٥ / ٣٨٩ ط عيسى الحلبي.

وَلاَ يَخْرُجُ الْمَعْنَى الاِصْطِلاَحِيُّ عَنِ الْمَعْنَى اللُّغَوِيِّ (١) .

الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

التَّوْزِيعُ:

٢ - التَّوْزِيعُ لُغَةً: الْقِسْمَةُ وَالتَّفْرِيقُ (٢)، يُقَال: وَزَّعْتُ الْمَال تَوْزِيعًا: قَسَّمْتُهُ أَقْسَامًا، وَتَوَزَّعْنَاهُ اقْتَسَمْنَاهُ (٣) .

وَلاَ يَخْرُجُ الْمَعْنَى الاِصْطِلاَحِيُّ عَنِ الْمَعْنَى اللُّغَوِيِّ.

وَالْعَلاَقَةُ بَيْنَ النِّثَارِ وَالتَّوْزِيعِ هِيَ أَنَّ كُل نِثَارٍ تَوْزِيعٌ، وَلَيْسَ كُل تَوْزِيعٍ نِثَارًا أَوْ نَثْرًا.

الْحُكْمُ التَّكْلِيفِيُّ:

٣ - ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ - فِي الأَْصَحِّ - وَبَعْضُ الْمَالِكِيَّةِ وَفِي رِوَايَةٍ عَنْ أَحْمَدَ إِلَى جَوَازِ نَثْرِ الدَّرَاهِمِ وَالسُّكَّرِ وَغَيْرِهِمَا فِي عَقْدِ النِّكَاحِ وَغَيْرِهِ وَإِبَاحَةِ الْتِقَاطِهِ (٤) .

وَذَهَبَ مَالِكٌ وَالْحَنَابِلَةُ فِي الْمَذْهَبِ وَهُوَ مُقَابِل الأَْصَحِّ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ إِلَى كَرَاهِيَةِ النِّثَارِ

_________

(١) نهاية المحتاج ٦ / ٣٧١ ط الحلبي، وشرح المنهج مع حاشية الجمل ٤ / ٢٧٧ ط دار إحياء التراث العربي.

(٢) القاموس المحيط، ولسان العرب.

(٣) المصباح المنير.

(٤) الفتاوى الهندية ٥ / ٣٤٥، ومواهب الجليل ٤ / ٦، ونهاية المحتاج ٦ / ٣٧١، والإنصاف ٨ / ٣٤٠، ٣٤١.

وَالْتِقَاطِهِ (١)، وَاحْتَجُّوا بِقَوْل النَّبِيِّ ﷺ: " النُّهْبَةُ لاَ تَحِل (٢)، وَقَوْلِهِ ﷺ: " مَنِ انْتَهَبَ نُهْبَةً فَلَيْسَ مِنَّا (٣) .

مَنْ يَجُوزُ لَهُ الأَْخْذُ وَمَنْ لاَ يَجُوزُ:

٤ - قَال الْحَنَفِيَّةُ عَلَى مَا جَاءَ فِي الْفَتَاوَى الْهِنْدِيَّةِ: النُّهْبَةُ جَائِزَةٌ إِذَا أَذِنَ صَاحِبُهَا فِيهَا، فَإِذَا وَضَعَ الرَّجُل مِقْدَارًا مِنَ السُّكَّرِ أَوْ عَدَدًا مِنَ الدَّرَاهِمِ بَيْنَ قَوْمٍ وَقَال: مَنْ شَاءَ أَخَذَ مِنْهُ شَيْئًا، أَوْ قَال: مَنْ أَخَذَ مِنْهُ شَيْئًا فَهُوَ لَهُ فَكُل مَنْ أَخَذَ مِنْهُ شَيْئًا يَصِيرُ مِلْكًا لَهُ، وَلاَ يَكُونُ لِغَيْرِهِ أَنْ يَأْخُذَ ذَلِكَ مِنْهُ، وَإِذَا نَثَرَ السُّكَّرَ فَحَضَرَ رَجُلٌ لَمْ يَكُنْ حَاضِرًا وَقْتَ النَّثْرِ قَبْل أَنْ يَنْتَهِبَ الْمَنْثُورَ وَأَرَادَ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهُ شَيْئًا هَل لَهُ ذَلِكَ؟ اخْتَلَفَ الْمَشَايِخُ فِيهِ، فَقَال بَعْضُهُمْ: لَهُ أَنْ يَأْخُذَهُ، وَقَال الْفَقِيهُ أَبُو جَعْفَرٍ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى: لَيْسَ لَهُ ذَلِكَ.

وَإِذَا نَثَرَ السُّكَّرَ وَوَقَعَ عَلَى ذَيْل رَجُلٍ أَوْ كُمِّهِ

_________

(١) مواهب الجليل ٤ / ٦، والإنصاف ٨ / ٣٤٠، ٣٤١، ونهاية المحتاج ٦ / ٣٧١.

(٢) حديث: " النهبة لا تحل ". أخرجه الحاكم (٢ / ١٣٤ ط دائرة المعارف) وابن ماجه (٢ / ١٢٩٩ ط عيسى الحلبي) من حديث ثعلبة بن الحكم، وصحح إسناده البوصيري في مصباح الزجاجة (٢ / ٢٨٦ ط دار الجنان) .

(٣) حديث: " من انتهب نهبة فليس منا ". أخرجه الترمذي (٣ / ٤٣١ ط الحلبي) من حديث عمران بن حصين، وقال: حسن صحيح.

فَإِنْ كَانَ بَسَطَ ذَيْلَهُ أَوْ كُمَّهُ لِيَقَعَ عَلَيْهِ السُّكَّرُ لاَ يَكُونُ لأَِحَدٍ أَخْذُهُ، وَلَوْ أَخَذَهُ كَانَ لِصَاحِبِ الذَّيْل وَالْكُمِّ أَنْ يَسْتَرِدَّهُ مِنْهُ، وَإِنْ لَمْ يَبْسُطْ ذَيْلَهُ أَوْ كُمَّهُ فَالسُّكَّرُ لِلآْخِذِ، وَلَيْسَ لِصَاحِبِ الذَّيْل وَالْكُمِّ أَنْ يَسْتَرِدَّهُ مِنْهُ.

وَإِذَا دَفَعَ الرَّجُل إِلَى غَيْرِهِ سُكَّرًا أَوْ دَرَاهِمَ لِيَنْثُرَهُ عَلَى الْعَرُوسِ فَأَرَادَ أَنْ يَحْبِسَ لِنَفْسِهِ شَيْئًا فَفِيمَا إِذَا كَانَ الْمَدْفُوعُ دَرَاهِمَ لَيْسَ لَهُ ذَلِكَ، وَكَذَا لَيْسَ لَهُ أَنْ يَدْفَعَ الدَّرَاهِمَ إِلَى غَيْرِهِ لِيَنْثُرَهُ ذَلِكَ الْغَيْرُ، وَإِذَا نَثَرَ لَيْسَ لَهُ أَنْ يَلْتَقِطَ مِنْهُ شَيْئًا.

وَفِيمَا إِذَا كَانَ الْمَدْفُوعُ سُكَّرًا لَهُ أَنْ يَحْبِسَ قَدْرَ مَا يَحْبِسُهُ النَّاسُ فِي الْعَادَةِ هَكَذَا اخْتَارَهُ الْفَقِيهُ أَبُو اللَّيْثِ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى، وَبَعْضُ مَشَايِخِنَا قَالُوا: لَيْسَ لَهُ ذَلِكَ (١) .

وَقَال الشَّافِعِيَّةُ: يَحِل الْتِقَاطُ النَّثْرِ لِلْعِلْمِ بِرِضَا مَالِكِهِ، وَتَرْكُهُ أَوْلَى، وَقِيل: أَخْذُهُ مَكْرُوهٌ لأَِنَّهُ دَنَاءَةٌ. نَعَمْ إِنْ عُلِمَ أَنَّ النَّاثِرَ لاَ يُؤْثِرُ بِهِ وَلَمْ يَقْدَحْ أَخْذُهُ فِي مُرُوءَتِهِ لَمْ يَكُنْ تَرْكُهُ أَوْلَى (٢)، وَلاَ تُرَدُّ شَهَادَةُ مُلْتَقِطِ النِّثَارِ (٣) .

_________

(١) الفتاوى الهندية ٥ / ٣٤٥، ٣٤٦ بتصرف.

(٢) نهاية المحتاج ٦ / ٣٧١.

(٣) أسنى المطالب ٤ / ٣٤٧ ط المكتبة الإسلامية، ومغني المحتاج ٣ / ٢٣٩ وما بعدها.

كَمَا يُكْرَهُ عِنْدَهُمْ أَخْذُ النِّثَارِ مِنَ الْهَوَاءِ بِإِزَارٍ أَوْ غَيْرِهِ فَإِنْ أَخَذَهُ مِنْهُ أَوِ الْتَقَطَهُ أَوْ بَسَطَ حِجْرَهُ لَهُ فَوَقَعَ فِيهِ مَلَكَهُ، وَإِنْ لَمْ يَبْسُطْ حِجْرَهُ لَهُ لَمْ يَمْلِكْهُ؛ لأَِنَّهُ لَمْ يُوجَدْ مِنْهُ قَصْدُ تَمَلُّكٍ وَلاَ فِعْلٍ، نَعَمْ هُوَ أَوْلَى بِهِ مِنْ غَيْرِهِ، وَلَوْ أَخَذَهُ غَيْرُهُ لَمْ يَمْلِكْهُ، وَلَوْ سَقَطَ مَنْ حِجْرِهِ قَبْل أَنْ يَقْصِدَ أَخْذَهُ أَوْ قَامَ فَسَقَطَ بَطَل اخْتِصَاصُهُ بِهِ، وَلَوْ نَفَضَهُ فَهُوَ كَمَا لَوْ وَقَعَ عَلَى الأَْرْضِ أَيْ فَيَبْطُل اخْتِصَاصُهُ بِهِ (١) .

وَقَال الْمَالِكِيَّةُ: مَا يُنْثَرُ عَلَيْهِمْ لِيَأْكُلُوهُ عَلَى وَجْهِ مَا يُؤْكَل دُونَ أَنْ يُنْتَهَبَ فَانْتِهَابُهُ حَرَامٌ لاَ يَحِل وَلاَ يَجُوزُ، لأَِنَّ مُخْرِجَهُ إِنَّمَا أَرَادَ أَنْ يَتَسَاوَوْا فِي أَكْلِهِ عَلَى وَجْهِ مَا يُؤْكَل، فَمَنْ أَخَذَ مِنْهُ أَكْثَرَ مِمَّا كَانَ يَأْكُل مِنْهُ مَعَ أَصْحَابِهِ عَلَى وَجْهِ الأَْكْل فَقَدْ أَخَذَ حَرَامًا وَأَكَل سُحْتًا.

وَأَمَّا مَا يُنْثَرُ عَلَيْهِمْ لِيَنْتَهِبُوهُ فَقَدْ كَرِهَهُ مَالِكٌ وَأَجَازَهُ غَيْرُهُ، وَتَأَوَّل أَنَّ النَّهْيَ عَنِ الاِنْتِهَابِ إِنَّمَا مَعْنَاهُ انْتِهَابُ مَا لَمْ يُؤْذَنْ فِي انْتِهَابِهِ (٢) .

وَقَال الْحَنَابِلَةُ: مَنْ حَصَل فِي حِجْرِهِ شَيْءٌ مِنْهُ - أَيْ مِنَ النِّثَارِ - فَهُوَ لَهُ، وَكَذَا مَنْ أَخَذَ شَيْئًا مِنْهُ فَهُوَ لَهُ، وَهَذَا هُوَ الْمَذْهَبُ فِيهِمَا مُطْلَقًا، وَقِيل: لاَ يَمْلِكُهُ إِلاَّ بِالْقَصْدِ (٣) .

_________

(١) شرح المنهج وحاشية الجمل ٤ / ٢٧٨، ونهاية المحتاج ٦ / ٣٧١، ومغني المحتاج ٣ / ٢٣٩ وما بعدها.

(٢) مواهب الجليل ٤ / ٦ بتصرف.

(٣) الإنصاف ٨ / ٣٤٠، ٣٤١.

نَجَاسَةٌ

التَّعْرِيفُ:

١ - النَّجَاسَةُ فِي اللُّغَةِ: الْقَذَارَةُ، يُقَال: تَنَجَّسَ الشَّيْءُ: صَارَ نَجِسًا، وَتَلَطَّخَ بِالْقَذِرِ (١) .

وَالنَّجَاسَةُ فِي الاِصْطِلاَحِ عَرَّفَهَا الشَّافِعِيَّةُ بِأَنَّهَا: مُسْتَقْذِرٌ يَمْنَعُ صِحَّةَ الصَّلاَةِ حَيْثُ لاَ مُرَخِّصَ (٢) .

وَعَرَّفَهَا الْمَالِكِيَّةُ بِأَنَّهَا: صِفَةٌ حُكْمِيَّةٌ تُوجِبُ لِمَوْصُوفِهَا مَنْعَ اسْتِبَاحَةِ الصَّلاَةِ بِهِ أَوْ فِيهِ (٣) .

الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

أ - الطَّهَارَةُ:

٢ - الطَّهَارَةُ فِي اللُّغَةِ: النَّقَاءُ مِنَ الدَّنَسِ وَالنَّجِسِ وَالْبَرَاءَةُ مِنْ كُل مَا يَشِينُ (٤) .

_________

(١) المصباح المنير.

(٢) القليوبي على المنهاج ١ / ٦٨، والإقناع للشربيني الخطيب ١ / ١٢٢.

(٣) الشرح الكبير ١ / ٣٢.

(٤) المصباح المنير، والمعجم الوسيط، والتعريفات للجرجاني.

وَفِي الاِصْطِلاَحِ: صِفَةٌ حُكْمِيَّةٌ تُوجِبُ لِمَوْصُوفِهَا جَوَازَ اسْتِبَاحَةِ الصَّلاَةِ بِهِ أَوْ فِيهِ أَوْ لَهُ (١) .

فَالطَّهَارَةُ هِيَ الْمَدْخَل لأَِدَاءِ الْعِبَادَاتِ الَّتِي لاَ تَجُوزُ إِلاَّ بِهَا، كَالصَّلاَةِ وَالطَّوَافِ وَمَسِّ الْمُصْحَفِ، وَهِيَ لاَ تَكُونُ إِلاَّ بِإِزَالَةِ مَا قَدْ يَكُونُ عَالِقًا وَقَائِمًا بِالْبَدَنِ أَوِ الثَّوْبِ أَوِ الْمَكَانِ مِنْ أَحْدَاثٍ وَأَخْبَاثٍ.

ب - الاِسْتِنْجَاءُ:

٣ - مِنْ مَعَانِي الاِسْتِنْجَاءِ لُغَةً: الْخَلاَصُ مِنَ الشَّيْءِ. يُقَال: اسْتَنْجَيْتُ الشَّجَرَةَ: قَطَعْتُهَا مِنْ أَصْلِهَا (٢) .

وَالاِسْتِنْجَاءُ فِي الاِصْطِلاَحِ: إِزَالَةُ مَا يَخْرُجُ مِنَ السَّبِيلَيْنِ سَوَاءٌ بِالْغَسْل أَوِ الْمَسْحِ بِالْحِجَارَةِ وَنَحْوِهَا عَنْ مَوْضِعِ الْخُرُوجِ وَمَا قَرُبَ مِنْهُ.

وَالاِسْتِنْجَاءُ خَاصٌّ بِإِزَالَةِ النَّجَاسَةِ عَنِ السَّبِيلَيْنِ فَقَطْ، لاَ عَنْ بَاقِي الْبَدَنِ أَوِ الثَّوْبِ.

وَالصِّلَةُ بَيْنَ النَّجَاسَةِ وَالاِسْتِنْجَاءِ: أَنَّ الاِسْتِنْجَاءَ وَسِيلَةٌ لإِزَالَةِ النَّجَاسَةِ عَنِ الْمَحَل وَتَطْهِيرِهِ. (ر: اسْتِنْجَاء ف ١) .

_________

(١) الشرح الكبير مع الدسوقي ١ / ٣٠.

(٢) لسان العرب.

مَا يُعْتَبَرُ نَجِسًا وَمَا لاَ يُعْتَبَرُ:

٤ - قَسَّمَ الْحَنَفِيَّةُ الأَْعْيَانَ النَّجِسَةَ إِلَى نَوْعَيْنِ: النَّجَاسَةُ الْمُغَلَّظَةُ وَالنَّجَاسَةُ الْمُخَفَّفَةُ. وَقَالُوا: كُل مَا يَخْرُجُ مِنْ بَدَنِ الإِْنْسَانِ مِمَّا يُوجِبُ خُرُوجُهُ الْوُضُوءَ أَوِ الْغُسْل فَهُوَ مُغَلَّظٌ، كَالْغَائِطِ وَالْبَوْل وَالْمَنِيِّ وَالْمَذْيِ وَالْوَدْيِ وَالْقَيْحِ وَالصَّدِيدِ وَالْقَيْءِ إِذَا مَلأَ الْفَمَ وَدَمِ الْحَيْضِ وَالنِّفَاسِ وَالاِسْتِحَاضَةِ، وَكَذَلِكَ بَوْل الصَّغِيرِ وَالصَّغِيرَةِ أَكَلاَ أَوْ لاَ، وَالْخَمْرُ وَالدَّمُ الْمَسْفُوحُ وَلَحْمُ الْمَيْتَةِ وَبَوْل مَا لاَ يُؤْكَل وَالرَّوْثُ وَإِخْثَاءُ الْبَقَرِ وَالْعَذِرَةُ وَنَجْوُ الْكَلْبِ وَخُرْءُ الدَّجَاجِ وَالْبَطِّ وَالأَْوِزِّ وَخِرَاءُ السِّبَاعِ وَالسِّنَّوْرِ وَالْفَأْرِ وَخِرَاءُ الْحَيَّةِ وَبَوْلُهَا وَخِرَاءُ الْعَلَقِ وَدَمُ الْحَلَمَةِ وَالْوَزَغَةِ إِذَا كَانَ سَائِلًا، فَهَذِهِ الأَْعْيَانُ كُلُّهَا نَجِسَةٌ نَجَاسَةً غَلِيظَةً.

وَعَدُّوا مِنَ النَّجَاسَاتِ الْمُخَفَّفَةِ: بَوْل مَا يُؤْكَل لَحْمُهُ وَالْفَرَسُ وَخِرَاءُ طَيْرٍ لاَ يُؤْكَل.

أَمَّا أَجْزَاءُ الْمَيْتَةِ الَّتِي لاَ دَمَ فِيهَا إِنْ كَانَتْ صُلْبَةً، كَالْقَرْنِ وَالْعَظْمِ وَالسِّنِّ وَالْحَافِرِ وَالْخُفِّ وَالظِّلْفِ وَالشَّعْرِ وَالصُّوفِ وَالْعَصَبِ وَالإِْنْفَحَةِ الصُّلْبَةِ فَلَيْسَتْ بِنَجِسٍ، لأَِنَّ هَذِهِ الأَْشْيَاءَ لَيْسَتْ بِمَيْتَةٍ (١) وَلِقَوْلِهِ تَعَالَى: وَمِنْ أَصْوَافِهَا وَأَوْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَا أَثَاثًا وَمَتَاعًا إِلَى حِينٍ (٢) .

_________

(١) الفتاوى الهندية ١ / ٤٥ - ٤٦، وبدائع الصنائع ١ / ٦٠.

(٢) سورة النحل / ٨٠.