الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٣٨
الْمُضَارَبَةِ هِيَ: عَاقِدَانِ، وَرَأْسُ مَالٍ، وَعَمَلٌ، وَرِبْحٌ، وَصِيغَةٌ.
وَقَال بَعْضُ الْمَالِكِيَّةِ: إِنَّ الصِّيغَةَ لَيْسَتْ مِنْ أَرْكَانِ الْمُضَارَبَةِ، وَلاَ شَرْطًا فِي صِحَّتِهَا، وَإِِنَّ الْمُضَارَبَةَ تَصِحُّ دُونَ تَلَفُّظٍ بِالصِّيغَةِ.
وَقَال بَعْضُ الشَّافِعِيَّةِ: يَكْفِي الْقَبُول بِالْفِعْل، وَذَلِكَ إِذَا كَانَ الإِِْيجَابُ بِلَفْظِ الأَْمْرِ، كَخُذْ، فَيَكْفِي أَخْذُ الدَّرَاهِمِ مَثَلًا (١) .
وَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ إِلَى أَنَّ رُكْنَ عَقْدِ الْمُضَارَبَةِ الإِِْيجَابُ وَالْقَبُول بِأَلْفَاظٍ تَدُل عَلَيْهِمَا (٢) .
شُرُوطُ الْمُضَارَبَةِ
ذَكَرَ الْفُقَهَاءُ لِصِحَّةِ الْمُضَارَبَةِ شُرُوطًا وَهِيَ (٣):
مَا يَتَعَلَّقُ بِالصِّيغَةِ مِنَ الشُّرُوطِ:
٩ - ذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ إِلَى أَنَّهُ لاَ بُدَّ فِي الْمُضَارَبَةِ مِنَ الصِّيغَةِ، وَهِيَ الإِِْيجَابُ وَالْقَبُول، وَتَنْعَقِدُ بِلَفْظٍ يَدُل عَلَى الْمُضَارَبَةِ، مِثْل قَوْل
_________
(١) التاج والإكليل بهامش مواهب الجليل ٥ / ٣٥٥، والفواكه الدواني ٢ / ١٧٥، ومغني المحتاج ٢ / ٣١٣، وبلغة السالك لأقرب المسالك على الشرح الصغير ٢ / ١٦٠ ط. الحلبي.
(٢) بدائع الصنائع ٦ / ٧٩.
(٣) الدر المختار ٤ / ٤٨٤، ٤٨٥، والشرح الصغير وحاشية الصاوي ٣ / ٦٨٣ ط. دار المعارف، والفواكه الدواني ٢ / ١٧٥، وروضة الطالبين ٥ / ١٢٤ وما بعدها، وكشاف القناع ٣ / ٥٠٧، ٥٠٨.
رَبِّ الْمَال لِلْعَامِل - ضِمْنَ الصِّيغَةِ - ضَارَبْتُكَ أَوْ قَارَضْتُكَ أَوْ عَامَلْتُكَ، أَوْ مَا يُؤَدِّي مَعَانِيَ هَذِهِ الأَْلْفَاظِ، لأَِنَّ الْمَقْصُودَ الْمَعْنَى، فَجَازَ التَّعْبِيرُ بِكُل مَا يَدُل عَلَيْهِ، وَلأَِنَّهُ أَتَى بِلَفْظٍ يُؤَدِّي مَعْنَى عَقْدِ الْمُضَارَبَةِ، وَالْعِبْرَةُ فِي الْعُقُودِ لِمَعَانِيهَا لاَ لِصُوَرِ الأَْلْفَاظِ، حَتَّى يَنْعَقِدَ الْبَيْعُ بِلَفْظِ التَّمْلِيكِ بِلاَ خِلاَفٍ.
وَقَبُول الْعَامِل يَكُونُ بِلَفْظٍ يَدُل عَلَى الرِّضَا وَالْمُوَافَقَةِ، مُتَّصِلًا بِالإِِْيجَابِ بِالطَّرِيقِ الْمُعْتَبَرِ شَرْعًا فِي عَقْدِ الْبَيْعِ وَسَائِرِ الْعُقُودِ.
وَاشْتِرَاطُ اللَّفْظِ فِي كُلٍّ مِنَ الإِِْيجَابِ وَالْقَبُول فِي عَقْدِ الْمُضَارَبَةِ هُوَ مَذْهَبُ الْحَنَفِيَّةِ، وَقَوْل جُمْهُورِ فُقَهَاءِ الْمَالِكِيَّةِ، وَالأَْصَحُّ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ.
وَذَهَبَ الْحَنَابِلَةُ، وَهُوَ الْقَوْل الْمُقَابِل لِلأَْصَحِّ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ إِلَى أَنَّهُ لاَ يُشْتَرَطُ فِي الْقَبُول قَوْل: قَبِلْتُ وَنَحْوُهُ أَوِ التَّلَفُّظُ بِهِ، بَل الْقَبُول بِالْفِعْل، وَتَكُونُ مُبَاشَرَتُهُ قَبُولًا لِلْمُضَارَبَةِ كَالْوَكَالَةِ.
وَقَال بَعْضُ الْمَالِكِيَّةِ - مِنْهُمْ ابْنُ الْحَاجِبِ - إِنَّ الْمُضَارَبَةَ تَنْعَقِدُ بِصِيغَةٍ دَالَّةٍ عَلَى ذَلِكَ وَلَوْ مِنْ أَحَدِهِمَا وَيَرْضَى الآْخَرُ، وَلاَ يُشْتَرَطُ اللَّفْظُ فِي صِيغَةِ الْمُضَارَبَةِ إِذَا وُجِدَتِ الْقَرِينَةُ، لأَِنَّ
الْمُضَارَبَةَ عِنْدَهُمْ إِجَارَةٌ عَلَى التَّجْرِ بِمَالٍ - أَيِ الْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ لِتَحْصِيل الرِّبْحِ - بِجُزْءٍ مِنْ رِبْحِهِ وَالإِِْجَارَةُ تَكْفِي فِيهَا الْمُعَاطَاةُ كَالْبَيْعِ، فَتَكْفِي الْمُعَاطَاةُ فِي انْعِقَادِ الْمُضَارَبَةِ كَذَلِكَ (١)
مَا يَتَعَلَّقُ بِالْعَاقِدِينَ مِنَ الشُّرُوطِ:
١٠ - يُشْتَرَطُ فِي كُلٍّ مِنْ طَرَفَيْ عَقْدِ الْمُضَارَبَةِ - وَهُمَا رَبُّ الْمَال وَالْعَامِل - شُرُوطٌ لاَ بُدَّ مِنْهَا لِصِحَّةِ الْمُضَارَبَةِ، وَتَفْصِيل ذَلِكَ فِيمَا يَلِي:
قَال الْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ: يُشْتَرَطُ لِصِحَّةِ الْمُضَارَبَةِ أَنْ تَقَعَ مِنْ أَهْل التَّصَرُّفِ وَهُوَ الْحُرُّ الْبَالِغُ الرَّشِيدُ الَّذِي يَصِحُّ مِنْهُ التَّوْكِيل وَالتَّوَكُّل، أَيِ الْمُتَأَهِّل لأَنْ يُوَكِّل غَيْرَهُ وَيَتَوَكَّل لِغَيْرِهِ، لأَِنَّ الْعَاقِدَيْنِ كُل وَاحِدٍ مِنْهُمَا وَكَيْلٌ عَنْ صَاحِبِهِ وَمُوَكِّلٌ لِصَاحِبِهِ، فَمَنْ جَازَ لَهُ أَنْ يُوَكِّل وَيَتَوَكَّل جَازَ لَهُ عَقْدُ شَرِكَةِ الْمُضَارَبَةِ، وَمَنْ لاَ فَلاَ، وَعَلَى ذَلِكَ لاَ تَصِحُّ الْمُضَارَبَةُ مِنْ عَبْدٍ إِلاَّ بِإِِذْنِ سَيِّدِهِ أَوْ كَانَ مَأْذُونًا لَهُ فِي التِّجَارَةِ، وَكَذَا غَيْرُهُ مِنَ الْمَحْجُورِ عَلَيْهِمْ.
وَقَال الرَّمْلِيُّ: وَيَجُوزُ لِوَلِيِّ الْمَحْجُورِ عَلَيْهِ مِنْ صَبِيٍّ وَمَجْنُونٍ وَسَفِيهٍ أَنْ يُضَارِبَ مَنْ
_________
(١) بدائع الصنائع ٦ / ٨٠ - ٨١، والشرح الصغير وحاشية الصاوي ٣ / ٦٨٢ - ٦٨٣، وحاشية الدسوقي ٣ / ٥١٧، وروضة الطالبين ٥ / ١٢٤ وما بعدها، ونهاية المحتاج وحاشية الشبراملسي ٥ / ٢٦٦، وكشاف القناع ٣ / ٥٠٨، وشرح منتهى الإرادات ٢ / ٣٢٧ - ٣٢٨.
يَجُوزُ إِيدَاعُهُ الْمَال الْمَدْفُوعَ إِلَيْهِ، سَوَاءٌ أَكَانَ الْوَلِيُّ أَبًا أَمْ جَدًّا أَمْ وَصِيًّا أَمْ حَاكِمًا أَمْ أَمِينَهُ، وَمَحَل ذَلِكَ أَنْ لاَ يَتَضَمَّنَ عَقْدُ الْمُضَارَبَةِ الإِِْذْنَ فِي السَّفَرِ، فَإِِنْ تَضَمَّنَ الإِِْذْنَ فِي السَّفَرِ اتَّجَهَ كَوْنُهُ كَإِِرَادَةِ الْوَلِيِّ السَّفَرَ بِنَفْسِهِ.
وَأَمَّا الْمَحْجُورُ عَلَيْهِ بِالْفَلِسِ فَلاَ يَصِحُّ أَنْ يُضَارِبَ وَيَصِحُّ أَنْ يَكُونَ عَامِلًا.
وَتَصِحُّ الْمُضَارَبَةُ مِنَ الْمَرِيضِ وَلاَ يَحْسِبُ مَا زَادَ عَلَى أُجْرَةِ الْمِثْل مِنَ الثُّلُثِ، لأَِنَّ الْمَحْسُوبَ مِنْهُ مَا يَفُوتُهُ مِنْ مَالِهِ، وَالرِّبْحُ لَيْسَ بِحَاصِلٍ حَتَّى يَفُوتُهُ، وَإِِنَّمَا هُوَ شَيْءٌ يُتَوَقَّعُ حُصُولُهُ، وَإِِذَا حَصَل كَانَ بِتَصَرُّفِ الْعَامِل (١) .
وَقَال الْحَنَفِيَّةُ: يُشْتَرَطُ فِي رَبِّ الْمَال وَالْمُضَارِبِ أَهْلِيَّةُ التَّوْكِيل وَالْوَكَالَةِ لأَِنَّ الْمُضَارِبَ يَتَصَرَّفُ بِأَمْرِ رَبِّ الْمَال وَهَذَا مَعْنَى التَّوْكِيل، فَيُشْتَرَطُ فِي الْمُوَكَّل أَنْ يَكُونَ مِمَّنْ يَمْلِكُ فِعْل مَا وُكِّل بِهِ بِنَفْسِهِ، لأَِنَّ التَّوْكِيل تَفْوِيضُ مَا يَمْلِكُهُ مِنَ التَّصَرُّفِ إِلَى غَيْرِهِ، فَلاَ يَصِحُّ التَّوْكِيل مِنَ الْمَجْنُونِ وَالصَّبِيِّ الَّذِي لاَ يَعْقِل أَصْلًا، لأَِنَّ الْعَقْل مِنْ شَرَائِطِ الأَْهْلِيَّةِ، أَلاَ تَرَى أَنَّهُمَا لاَ يَمْلِكَانِ التَّصَرُّفَ بِأَنْفُسِهِمَا.
_________
(١) الشرح الصغير وحاشية الصاوي ٣ / ٤٥٧ - ٤٥٨، وشرح الخرشي وحاشية العدوي ٦ / ٢٠٣، والمدونة ٥ / ١٠٧، ومغني المحتاج ٢ / ٣١٤، ونهاية المحتاج ٥ / ١٥، ٢٢٦.
وَيُشْتَرَطُ فِي الْوَكِيل أَنْ يَكُونَ عَاقِلًا، فَلاَ تَصِحُّ وَكَالَةُ الْمَجْنُونِ وَالصَّبِيِّ الَّذِي لاَ يَعْقِل، وَأَمَّا الْبُلُوغُ وَالْحُرِّيَّةُ فَلَيْسَا بِشَرْطِ لِصِحَّةِ الْوَكَالَةِ، فَتَصِحُّ وَكَالَةُ الصَّبِيِّ الْعَاقِل وَالْعَبْدِ، مَأْذُونَيْنِ كَانَا أَوْ مَحْجُورَيْنِ (١) .
وَقَال الْحَنَابِلَةُ: لاَ يَصِحُّ شَيْءٌ مِنَ الشَّرِكَةِ - وَمِنْهَا الْمُضَارَبَةُ - إِلاَّ مِنْ جَائِزِ التَّصَرُّفِ، لأَِنَّهُ عَقْدٌ عَلَى التَّصَرُّفِ فِي الْمَال فَلَمْ يَصِحَّ مِنْ غَيْرِ جَائِزِ التَّصَرُّفِ كَالْبَيْعِ (٢) .
مُضَارَبَةُ غَيْرِ الْمُسْلِمِ
١١ - اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي مُضَارَبَةِ غَيْرِ الْمُسْلِمِ:
فَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ إِلَى جَوَازِ مُضَارَبَةِ غَيْرِ الْمُسْلِمِ فِي الْجُمْلَةِ. قَال الْكَاسَانِيُّ: وَلاَ يُشْتَرَطُ إِسْلاَمُ رَبِّ الْمَال أَوِ الْمُضَارِبِ، فَتَصِحُّ الْمُضَارَبَةُ بَيْنَ أَهْل الذِّمَّةِ وَبَيْنَ الْمُسْلِمِ وَالذِّمِّيِّ وَالْحَرْبِيِّ الْمُسْتَأْمَنِ، حَتَّى لَوْ دَخَل حَرْبِيٌّ دَارَ الإِِْسْلاَمِ بِأَمَانٍ، فَدَفَعَ مَالَهُ إِلَى مُسْلِمٍ مُضَارَبَةً، أَوْ دَفَعَ إِلَيْهِ مُسْلِمٌ مَالَهُ مُضَارَبَةً فَهُوَ جَائِزٌ، لأَِنَّ الْمُسْتَأْمَنَ فِي دَارِنَا بِمَنْزِلَةِ الذِّمِّيِّ، وَالْمُضَارَبَةُ مَعَ الذِّمِّيِّ جَائِزَةٌ فَكَذَلِكَ مَعَ الْحَرْبِيِّ الْمُسْتَأْمَنِ.
فَإِِنْ كَانَ الْمُضَارِبُ هُوَ الْمُسْلِمُ فَدَخَل دَارَ
_________
(١) بدائع الصنائع ٦ / ٢٠، ٨١، ٨٢.
(٢) المغني ٥ / ١ - ٢.
الْحَرْبِ بِأَمَانٍ فَعَمِل بِالْمَال فَهُوَ جَائِزٌ، لأَِنَّهُ دَخَل دَارَ رَبِّ الْمَال، فَلَمْ يُوجَدْ بَيْنَهُمَا اخْتِلاَفُ الدَّارَيْنِ، فَصَارَ كَأَنَّهُمَا فِي دَارٍ وَاحِدَةٍ.
وَإِِنْ كَانَ الْمُضَارِبُ هُوَ الْحَرْبِيُّ فَرَجَعَ إِلَى دَارِهِ: وَإِِنْ كَانَ بِغَيْرِ إِذْنِ رَبِّ الْمَال بَطَلَتِ الْمُضَارَبَةُ، وَإِِنْ كَانَ بِإِِذْنِهِ فَذَلِكَ جَائِزٌ وَيَكُونُ عَلَى الْمُضَارَبَةِ، وَيَكُونُ الرِّبْحُ بَيْنَهُمَا عَلَى مَا شَرَطَا إِنْ رَجَعَ إِلَى دَارِ الإِِْسْلاَمِ مُسْلِمًا أَوْ مُعَاهَدًا أَوْ بِأَمَانٍ اسْتِحْسَانًا، وَالْقِيَاسُ أَنْ تَبْطُل الْمُضَارَبَةُ.
وَجْهُ الاِسْتِحْسَانِ: أَنَّهُ لَمَّا خَرَجَ بِأَمْرِ رَبِّ الْمَال صَارَ كَأَنَّ رَبَّ الْمَال دَخَل مَعَهُ، وَلَوْ دَخَل رَبُّ الْمَال مَعَهُ إِلَى دَارِ الْحَرْبِ لَمْ تَبْطُل الْمُضَارَبَةُ، فَكَذَا إِذَا دَخَل بِأَمْرِهِ، بِخِلاَفِ مَا إِذَا دَخَل بِغَيْرِ أَمْرِهِ، لأَِنَّهُ لَمَّا لَمْ يَأْذَنْ لَهُ بِالدُّخُول انْقَطَعَ حُكْمُ رَبِّ الْمَال عَنْهُ، فَصَارَ تَصَرُّفُهُ لِنَفْسِهِ فَمَلَكَ الأَْمْرَ بِهِ.
وَوَجْهُ الْقِيَاسِ: أَنَّهُ لَمَّا عَادَ إِلَى دَارِ الْحَرْبِ بَطَل أَمَانُهُ وَعَادَ إِلَى حُكْمِ الْحَرْبِ كَمَا كَانَ، فَبَطَل أَمْرُ رَبِّ الْمَال عِنْدَ اخْتِلاَفِ الدَّارَيْنِ، فَإِِذَا تَصَرَّفَ فِيهِ فَقَدْ تَعَدَّى بِالتَّصَرُّفِ فَمَلَكَ مَا تَصَرَّفَ فِيهِ (١) .
_________
(١) بدائع الصنائع ٦ / ٨١ - ٨٢.
وَقَال ابْنُ قُدَامَةَ: وَأَمَّا الْمَجُوسِيُّ فَإِِنَّ أَحْمَدَ كَرِهَ مُشَارَكَتَهُ وَمُعَامَلَتَهُ قَال: مَا أُحِبُّ مُخَالَطَتَهُ وَمُعَامَلَتَهُ، لأَِنَّهُ يَسْتَحِل مَا لاَ يَسْتَحِل غَيْرُهُ (١) .
وَأَمَّا الشَّافِعِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ فِي الْمَذْهَبِ فَذَهَبُوا إِلَى أَنَّ مُضَارَبَةَ غَيْرِ الْمُسْلِمِ أَوْ مُشَارَكَتَهِ مَكْرُوهَةٌ، وَعِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ قَوْلٌ بِحُرْمَةِ مُضَارَبَةِ الْمُسْلِمِ لِلذِّمِّيِّ
وَقَال مَالِكٌ: لاَ أُحِبُّ لِلرَّجُل أَنْ يُقَارِضَ رَجُلًا إِلاَّ رَجُلًا يَعْرِفُ الْحَرَامَ وَالْحَلاَل، وَإِِنْ كَانَ رَجُلًا مُسْلِمًا فَلاَ أُحِبُّ لَهُ أَنْ يُقَارِضَ مِنْ يَسْتَحِل شَيْئًا مِنَ الْحَرَامِ (٢) .
مَا يَتَعَلَّقُ بِرَأْسِ مَال الْمُضَارَبَةِ مِنَ الشُّرُوطِ:
يُشْتَرَطُ لِصِحَّةِ الْمُضَارَبَةِ شُرُوطٌ يَلْزَمُ تَحَقُّقُهَا فِي رَأْسِ الْمَال، وَهِيَ: أَنْ يَكُونَ نَقْدًا مِنَ الدَّرَاهِمِ وَالدَّنَانِيرِ، وَأَنْ يَكُونَ مَعْلُومًا، وَأَنْ يَكُونَ عَيْنًا لاَ دَيْنًا.
أَوَّلًا: كَوْنُ رَأْسِ الْمَال مِنَ الدَّرَاهِمِ وَالدَّنَانِيرِ
١٢ - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ - فِي الْجُمْلَةِ - عَلَى هَذَا
_________
(١) المغني ٥ / ٤.
(٢) الشرح الصغير وحاشية الصاوي ٣ / ٤٥٥ - ٤٥٨، والخرشي ٦ / ٢٠٣، والمدونة ٥ / ١٠٧، ونهاية المحتاج ٥ / ٢٢٦، ومغني المحتاج ٢ / ٣١٤.
الشَّرْطِ، وَاسْتَدَل بَعْضُهُمْ عَلَيْهِ بِالإِِْجْمَاعِ كَمَا نَقَلَهُ الْجُوَيْنِيُّ مِنَ الشَّافِعِيَّةِ، أَوْ بِإِِجْمَاعِ الصَّحَابَةِ كَمَا قَال غَيْرُهُ مِنْهُمْ (١) .
وَلِلْفُقَهَاءِ فِيمَا يَتَخَرَّجُ عَلَى هَذَا الشَّرْطِ مِنْ مُحَتَرَزَاتٍ وَصُوَرٍ وَمَسَائِل. خِلاَفٌ وَتَفْصِيلٌ:
أ - الْمُضَارَبَةُ بِالْعُرُوضِ
١٣ - ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَهُوَ ظَاهِرُ الْمَذْهَبِ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ إِلَى أَنَّهُ لاَ تَصِحُّ الْمُضَارَبَةُ بِالْعُرُوضِ، مِثْلِيَّةً كَانَتْ أَوْ مُتَقَوِّمَةً، وَلَهُمْ فِي الاِسْتِدْلاَل عَلَى هَذَا الْحُكْمِ وَالتَّفْرِيعِ عَلَيْهِ بَيَانٌ:
قَال الْحَنَفِيَّةُ: إِنَّ رِبْحَ مَا يَتَعَيَّنُ بِالتَّعْيِينِ رِبْحُ مَا لَمْ يُضْمَنْ، لأَِنَّ الْعُرُوضَ تَتَعَيَّنُ عِنْدَ الشِّرَاءِ بِهَا، وَالْمُعَيَّنُ غَيْرُ مَضْمُونٍ، حَتَّى لَوْ هَلَكَتْ قَبْل التَّسْلِيمِ لاَ شَيْءَ عَلَى الْمُضَارِبِ، فَالرِّبْحُ عَلَيْهَا يَكُونُ رِبْحَ مَا لَمْ يُضْمَنْ، وَ: نَهَى رَسُول اللَّهِ ﷺ عَنْ رِبْحِ مَا لَمْ يُضْمَنْ (٢)، وَمَا لاَ يَتَعَيَّنُ يَكُونُ مَضْمُونًا عِنْدَ الشِّرَاءِ بِهِ، حَتَّى لَوْ هَلَكَتِ الْعَيْنُ قَبْل التَّسْلِيمِ
_________
(١) بدائع الصنائع ٦ / ٨٢، والشرح الصغير ٣ / ٦٨٢، ومغني المحتاج ٢ / ٣١٠، وكشاف القناع ٥ / ٥٠٧.
(٢) حديث: " أن النبي ﷺ نهى عن ربح ما لم يضمن. . . ". ورد ضمن حديث عبد الله بن عمرو: " لا يحل سلف وبيع، ولا شرطان في بيع، ولا ربح ما لم يضمن ". أخرجه الترمذي (٣ / ٥٢٧) وقال: حديث حسن صحيح.
فَعَلَى الْمُشْتَرِي بِهِ ضَمَانُهُ، فَكَانَ الرِّبْحُ عَلَى مَا فِي الذِّمَّةِ، فَيَكُونُ رِبْحُ الْمَضْمُونِ، وَلأَِنَّ الْمُضَارَبَةَ بِالْعُرُوضِ تُؤَدِّي إِلَى جَهَالَةِ الرِّبْحِ وَقْتَ الْقِسْمَةِ، لأَِنَّ قِيمَةَ الْعُرُوضِ تُعْرَفُ بِالْحَزْرِ وَالظَّنِّ، وَتَخْتَلِفُ بِاخْتِلاَفِ الْمُقَوِّمِينَ، وَالْجَهَالَةُ تُفْضِي إِلَى الْمُنَازَعَةِ، وَالْمُنَازَعَةُ تُفْضِي إِلَى الْفَسَادِ، وَهَذَا لاَ يَجُوزُ (١) .
وَقَال الْمَالِكِيَّةُ فِي تَعْلِيل عَدَمِ جَوَازِ الْمُضَارَبَةِ بِالْعُرُوضِ: إِنَّ الْمُضَارَبَةَ رُخْصَةٌ يُقْتَصَرُ فِيهَا عَلَى مَا وَرَدَ، وَيَبْقَى مَا عَدَاهُ عَلَى الأَْصْل مِنَ الْمَنْعِ، وَلاَ يَجُوزُ اعْتِبَارُ قِيمَةِ الْعَرْضِ رَأْسَ مَالٍ (٢) .
وَعَلَّل الشَّافِعِيَّةُ عَدَمَ جَوَازِ الْمُضَارَبَةِ عَلَى عُرُوضٍ، بِأَنَّ الْمُضَارَبَةَ عَقْدُ غَرَرٍ، إِذِ الْعَمَل فِيهَا غَيْرُ مَضْبُوطٍ وَالرِّبْحُ غَيْرُ مَوْثُوقٍ بِهِ، وَإِِنَّمَا جُوِّزَتْ لِلْحَاجَةِ، فَاخْتَصَّتْ بِمَا يَرُوجُ غَالِبًا وَتَسْهُل التِّجَارَةُ بِهِ وَهُوَ الأَْثْمَانُ (٣)، وَلأَِنَّ الْمَقْصُودَ بِالْمُضَارَبَةِ رَدُّ رَأْسِ الْمَال وَالاِشْتِرَاكُ فِي الرِّبْحِ، وَمَتَى عُقِدَ عَلَى غَيْرِ الأَْثْمَانِ لَمْ يَحْصُل الْمَقْصُودُ، لأَِنَّهُ رُبَّمَا زَادَتْ قِيمَتُهُ،
_________
(١) بدائع الصنائع ٦ / ٨٢.
(٢) الشرح الصغير وحاشية الصاوي ٣ / ٦٨٣، ٦٨٦، وشرح الزرقاني وحاشية البناني ٦ / ٢١٣.
(٣) مغني المحتاج ٢ / ٣١٠.
فَيَحْتَاجُ أَنْ يَصْرِفَ الْعَامِل جَمِيعَ مَا اكْتَسَبَهُ فِي رَدِّ مِثْلِهِ إِنْ كَانَ لَهُ مِثْلٌ، وَفِي رَدِّ قِيمَتِهِ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مِثْلٌ، وَفِي هَذَا إِضْرَارٌ بِالْعَامِل، وَرُبَّمَا نَقَصَتْ قِيمَتُهُ فَيَصْرِفُ جُزْءًا يَسِيرًا مِنَ الْكَسْبِ فِي رَدِّ مِثْلِهِ أَوْ رَدِّ قِيمَتِهِ ثُمَّ يُشَارِكُ رَبَّ الْمَال فِي الْبَاقِي، وَفِي هَذَا إِضْرَارٌ بِرَبِّ الْمَال، لأَِنَّ الْعَامِل يُشَارِكُهُ فِي أَكْثَرِ رَأْسِ الْمَال، وَهَذَا لاَ يُوجَدُ فِي الأَْثْمَانِ لأَِنَّهَا لاَ تُقَوَّمُ بِغَيْرِهَا (١) .
وَظَاهِرُ الْمَذْهَبِ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ أَنَّ الْعُرُوضَ لاَ تَجُوزُ الشَّرِكَةُ فِيهَا، نَصَّ عَلَيْهِ أَحْمَدُ فِي رِوَايَةِ أَبِي طَالِبٍ وَحَرْبٍ وَحَكَاهُ عَنْهُ ابْنُ الْمُنْذِرِ، لأَِنَّ الشَّرِكَةَ: إِمَّا أَنْ تَقَعَ عَلَى أَعْيَانِ الْعُرُوضِ أَوْ قِيمَتِهَا أَوْ أَثْمَانِهَا، لاَ يَجُوزُ وُقُوعُهَا عَلَى أَعْيَانِهَا، لأَِنَّ الشَّرِكَةَ تَقْتَضِي الرُّجُوعَ عِنْدَ الْمُفَاصَلَةِ بِرَأْسِ الْمَال أَوْ بِمِثْلِهِ، وَهَذِهِ لاَ مِثْل لَهَا فَيُرْجَعُ إِلَيْهِ، وَقَدْ تَزِيدُ قِيمَةُ جَنْسِ أَحَدِهِمَا دُونَ الآْخَرِ فَيَسْتَوْعِبُ بِذَلِكَ جَمِيعَ الرِّبْحِ أَوْ جَمِيعَ الْمَال، وَقَدْ تَنْقُصَ قِيمَتُهُ فَيُؤَدِّي إِلَى أَنْ يُشَارِكَهُ الآْخَرُ فِي ثَمَنِ مِلْكِهِ الَّذِي لَيْسَ بِرِبْحٍ، وَلاَ يَجُوزُ وُقُوعُهَا عَلَى قِيمَتِهَا لأَِنَّ الْقِيمَةَ غَيْرُ مُتَحَقِّقَةِ الْقَدْرِ، فَيُفْضِي إِلَى التَّنَازُعِ، وَقَدْ يُقَوَّمُ الشَّيْءُ بِأَكْثَرَ مِنْ قِيمَتِهِ،
_________
(١) المهذب ١ / ٣٨٥.