الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٣٨
وَكَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُصَلِّي فِي الْمُصَلَّى مَعَ شَرَفِ مَسْجِدِهِ (١) .
وَقَال الْمَالِكِيَّةُ: إِنَّ صَلاَةَ الْعِيدَيْنِ فِي الْمُصَلَّى مَنْدُوبَةٌ.
قَال الدُّسُوقِيُّ: وَنُدِبَ إِيقَاعُهَا أَيْ صَلاَةُ الْعِيدِ بِالْمُصَلَّى أَيِ الصَّحْرَاءِ، وَصَلاَتُهَا بِالْمَسْجِدِ مِنْ غَيْرِ ضَرُورَةٍ دَاعِيَةٍ بِدْعَةٍ (٢)، أَيْ مَكْرُوهَةٌ، وَقَال: وَالْحِكْمَةُ فِي صَلاَةِ الْعِيدَيْنِ فِي الْمُصَلَّى لأَِجْل الْمُبَاعَدَةِ بَيْنَ الرِّجَال وَالنِّسَاءِ، لأَِنَّ الْمَسَاجِدَ وَإِِنْ كَبُرَتْ يَقَعُ الاِزْدِحَامُ فِيهَا وَفِي أَبْوَابِهَا بَيْنَ الرِّجَال وَالنِّسَاءِ دُخُولًا وَخُرُوجًا فَتُتَوَقَّعُ الْفِتْنَةُ فِي مَحَل الْعِبَادَةِ (٣) .
وَاسْتَدَل الْمَالِكِيَّةُ بِحَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ﵁ كَانَ رَسُول اللَّهِ ﷺ يَخْرُجُ يَوْمَ الْفِطْرِ وَالأَْضْحَى إِلَى الْمُصَلَّى (٤) .
وَذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ إِلَى أَنَّ الْمَسْجِدَ إِنْ كَانَ وَاسِعًا فَهُوَ أَفْضَل مِنَ الْمُصَلَّى، لأَِنَّ الأَْئِمَّةَ لَمْ
_________
(١) المغني لابن قدامة ٣ / ٣٧٢.
(٢) حاشية الدسوقي ١ / ٣٩٩، والقوانين الفقهية ص ٩٠.
(٣) حاشية الدسوقي ١ / ٣٩٩.
(٤) حديث أبي سعيد الخدري: " كان النبي ﷺ يخرج يوم الفطر والأضحى إلى المصلى ". سبق تخريجه آنفا.
يَزَالُوا يُصَلُّونَ صَلاَةَ الْعِيدِ بِمَكَّةَ فِي الْمَسْجِدِ، وَلأَِنَّ الْمَسْجِدَ أَشْرَفُ وَأَنْظَفُ، وَأَنَّ أَفْضَلِيَّةَ الصَّلاَةِ فِي الصَّحْرَاءِ بِمَا إِذَا كَانَ الْمَسْجِدُ ضَيِّقًا، فَإِِنْ كَانَ الْمَسْجِدُ ضَيِّقًا فَصَلَّى فِيهِ وَلَمْ يَخْرُجْ إِلَى الْمُصَلَّى كُرِهَ ذَلِكَ لِتَأَذِّي النَّاسِ بِالزِّحَامِ، وَرُبَّمَا فَاتَ بَعْضَهُمُ الصَّلاَةُ، قَال الشَّافِعِيُّ: بَلَغَنَا أَنَّ رَسُول اللَّهِ ﷺ كَانَ يَخْرُجُ فِي الْعِيدِ إِلَى الْمُصَلَّى بِالْمَدِينَةِ وَكَذَلِكَ مَنْ كَانَ بَعْدَهُ وَعَامَّةُ أَهْل الْبَلَدِ إِلاَّ أَهْل مَكَّةَ فَإِِنَّهُ لَمْ يَبْلُغْنَا أَنَّ أَحَدًا مِنَ السَّلَفِ صَلَّى بِهِمْ عِيدًا إِلاَّ فِي مَسْجِدِهِمْ (١) .
ب - صَلاَةُ النِّسَاءِ فِي مُصَلَّى الْعِيدِ
٤ - ذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ إِلَى اسْتِحْبَابِ خُرُوجِ النِّسَاءِ غَيْرِ ذَوَاتِ الْهَيْئَاتِ مِنْهُنَّ إِلَى مُصَلَّى الْعِيدِ (٢)، وَكَرَاهَةِ خُرُوجِ الشَّابَّاتِ لِصَلاَةِ الْعِيدَيْنِ، وَإِِذَا خَرَجْنَ يُسْتَحَبُّ خُرُوجُهُنَّ فِي ثِيَابٍ بِذْلَةٍ.
وَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ إِلَى أَنَّهُ لاَ يُرَخَّصُ لِلشَّوَابِّ مِنْهُنَّ الْخُرُوجُ فِي الْجُمُعَةِ وَالْعِيدَيْنِ وَشَيْءٍ مِنَ الصَّلاَةِ (٣) .
_________
(١) الأم للشافعي ١ / ٢٣٤، والمجموع ٥ / ٤، وشرح المنهاج ٢ / ٣٩٤.
(٢) مواهب الجليل ٢ / ١٩٦، وحاشية الدسوقي ١ / ٣٩٨، والأم للشافعي ١ / ٢٤١، والمجموع ٥ / ٨ - ٩، والمغني ٢ / ٢٧٥، والإنصاف ٢ / ٤٧٢.
(٣) بدائع الصنائع ١ / ٢٧٥.
وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ: (صَلاَةُ الْعِيدَيْنِ ف ٥)
ج - إِجْرَاءُ أَحْكَامِ الْمَسْجِدِ عَلَى الْمُصَلَّى
٥ - اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي إِجْرَاءِ أَحْكَامِ الْمَسْجِدِ عَلَى الْمُصَلَّى.
فَقَال الْحَنَفِيَّةُ: لَيْسَ لِمُصَلَّى الْعِيدِ وَالْجِنَازَةِ حُكْمُ الْمَسْجِدِ فِي مَنْعِ دُخُول الْحَائِضِ، وَإِِنْ كَانَ لَهُمَا حُكْمُ الْمَسْجِدِ فِي صِحَّةِ الاِقْتِدَاءِ مَعَ عَدَمِ اتِّصَال الصُّفُوفِ (١) .
وَقَال الشَّافِعِيَّةُ: الْمُصَلَّى الْمُتَّخَذُ لِلْعِيدِ وَغَيْرِهِ الَّذِي لَيْسَ بِمَسْجِدٍ لاَ يَحْرُمُ الْمُكْثُ فِيهِ عَلَى الْجُنُبِ وَالْحَائِضِ عَلَى الْمَذْهَبِ، وَبَهْ قَطَعَ جُمْهُورُ الشَّافِعِيَّةِ وَذَكَرَ الدَّارِمِيُّ فِيهِ وَجْهَيْنِ (٢) .
وَنَقَل الزَّرْكَشِيُّ: عَنِ الْغَزَالِيِّ أَنَّهُ سُئِل عَنِ الْمُصَلَّى الَّذِي بُنِيَ لِصَلاَةِ الْعِيدِ خَارِجَ الْبَلَدِ فَقَال: لاَ يَثْبُتُ لَهُ حُكْمُ الْمَسْجِدِ فِي الاِعْتِكَافِ وَمُكْثِ الْجُنُبِ وَغَيْرِهِ مِنَ الأَْحْكَامِ، لأَِنَّ الْمَسْجِدَ هُوَ الَّذِي أُعِدَّ لِرَوَاتِبِ الصَّلاَةِ وَعُيِّنَ لَهَا حَتَّى لاَ يُنْتَفَعُ بِهِ فِي غَيْرِهَا، وَمَوْضِعُ صَلاَةِ الْعِيدِ مُعَدٌّ
_________
(١) حاشية ابن عابدين ١ / ١٩٤، وحاشية الطحطاوي على الدر المختار ١ / ٦٦.
(٢) المجموع ٢ / ١٨٠.
لِلاِجْتِمَاعَاتِ وَلِنُزُول الْقَوَافِل وَلِرُكُوبِ الدَّوَابِّ وَلَعِبِ الصِّبْيَانِ، وَلَمْ تَجْرِ عَادَةُ السَّلَفِ بِمَنْعِ شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ فِيهِ، وَلَوِ اعْتَقَدُوهُ مَسْجِدًا لَصَانُوهُ عَنْ هَذِهِ الأَْسْبَابِ وَلَقُصِدَ لإِِقَامَةِ سَائِرِ الصَّلَوَاتِ، وَصَلَوَاتُ الْعِيدِ تَطَوُّعٌ وَهُوَ لاَ يَكْثُرُ تَكَرُّرُهُ بَل يُبْنَى لِقَصْدِ الاِجْتِمَاعِ، وَالصَّلاَةُ تَقَعُ فِيهِ بِالتَّبَعِ (١) .
وَقَال الْحَنَابِلَةُ: يَحْرُمُ عَلَى جُنُبٍ وَحَائِضٍ وَنُفَسَاءَ انْقَطَعَ دَمُهَا اللُّبْثُ فِي الْمَسْجِدِ وَلَوْ مُصَلَّى عِيدٍ، لأَِنَّهُ مَسْجِدٌ لاَ مُصَلَّى الْجَنَائِزِ فَلَيْسَ مَسْجِدًا (٢) .
_________
(١) إعلام الساجد بأحكام المساجد للزركشي ص ٣٨٦.
(٢) كشاف القناع ١ / ١٤٨، ١٤٩.
مُصَوِّرٌ
انْظُرْ: تَصْوِيرٌ
مُصِيبَةٌ
انْظُرْ: اسْتِرْجَاعٌ
مَصِيدٌ
انْظُرْ: صَيْدٌ
مُضَاجَعَةٌ
التَّعْرِيفُ:
١ - الْمُضَاجَعَةُ مِنْ ضَاجَعَ الرَّجُل امْرَأَتَهُ: إِذَا نَامَ مَعَهَا فِي شِعَارٍ وَاحِدٍ، وَهُوَ ضَجِيعُهَا وَهِيَ ضَجِيعَتُهُ (١) .
وَلاَ يَخْرُجُ اسْتِعْمَال الْفُقَهَاءِ لِكَلِمَةِ الْمُضَاجَعَةِ عَنِ الْمَعْنَى اللُّغَوِيِّ.
أَحْكَامُ الْمُضَاجَعَةِ:
مُضَاجَعَةُ الرَّجُل الرَّجُل، وَالْمَرْأَةِ الْمَرْأَةَ
٢ - ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ إِلَى أَنَّهُ لاَ يَجُوزُ لِلرَّجُل مُضَاجَعَةُ الرَّجُل فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ مُتَجَرِّدَيْنِ لاَ حَاجِزَ بَيْنَهُمَا، لِقَوْل الرَّسُول ﷺ: لاَ يُفْضِي الرَّجُل إِلَى الرَّجُل فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ، وَلاَ تُفْضِي الْمَرْأَةُ إِلَى الْمَرْأَةِ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ (٢)، وَأَمَّا إِنْ كَانَ بَيْنَهُمَا حَائِلٌ فَيُكْرَهُ تَنْزِيهًا (٣) .
وَفَصَّل الْمَالِكِيَّةُ الْكَلاَمَ عَلَى الْمُضَاجَعَةِ
_________
(١) المعجم الوسيط، ولسان العرب.
(٢) حديث: " لا يفضي الرجل إلى الرجل. . . ". أخرجه مسلم (١ / ٢٦٦) .
(٣) حاشية ابن عابدين ٥ / ٢٤٥.
فَقَالُوا: يَحْرُمُ تَلاَصُقُ بَالِغَيْنِ بِعَوْرَتَيْهِمَا بِغَيْرِ حَائِلٍ مُطْلَقًا، سَوَاءٌ قَصَدَا لَذَّةً أَوْ وَجَدَاهَا، أَوْ قَصَدَا وَوَجَدَا، أَوْ لاَ قَصَدَا وَلاَ وَجَدَا، سَوَاءٌ كَانَتْ بَيْنَهُمَا قَرَابَةٌ أَمْ لاَ.
قَالُوا: وَيَحْرُمُ كَذَلِكَ تَلاَصُقُ بَالِغَيْنِ بِعَوْرَتَيْهِمَا وَلَوْ كَانَ بِحَائِلٍ: مَعَ قَصْدِ لَذَّةٍ، أَوْ وُجُودِهَا، أَوْ قَصْدِ اللَّذَّةِ وَوُجُودِهَا، وَلَوْ كَانَ مِنْ أَحَدِهِمَا فِي الصُّوَرِ الثَّلاَثِ.
وَأَمَّا إِذَا كَانَ تَلاَصُقُهُمَا بِحَائِلٍ بِدُونِ قَصْدِ لَذَّةٍ، وَبِدُونِ وُجُودِهَا فَيُكْرَهُ. وَكَذَلِكَ يُكْرَهُ إِذَا كَانَ تَلاَصُقُهُمَا بِغَيْرِ عَوْرَتَيْهِمَا مَعَ غَيْرِ حَائِلٍ، إِلاَّ لِقَصْدِ لَذَّةٍ، أَوْ وِجْدَانِهَا فَيَحْرُمُ فِيمَا يَظْهَرُ.
وَأَمَّا تَلاَصُقُ غَيْرِ عَوْرَتَيْهِمَا بِحَائِلٍ فَجَائِزٌ.
وَجَازَ اجْتِمَاعُ الرَّجُلَيْنِ أَوِ الْمَرْأَتَيْنِ فِي كِسَاءٍ وَاحِدٍ وَإِِنْ لَمْ يَكُنْ وَسَطُ الْكِسَاءِ حَائِلًا حَيْثُ لَمْ يَرَ وَاحِدٌ مِنْهُمَا عَوْرَةَ صَاحِبِهِ وَلاَ مَسَّهَا (١) .
وَذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ إِلَى أَنَّهُ يَجُوزُ نَوْمُ اثْنَيْنِ فَأَكْثَرَ فِي فِرَاشٍ وَاحِدٍ أَوْ ثَوْبٍ وَاحِدٍ، حَيْثُ وُجِدَ حَائِلٌ يَمْنَعُ الْمُمَاسَّةَ لِلأَْبْدَانِ، وَيَحْرُمُ ذَلِكَ
_________
(١) حاشية الزرقاني ١ / ١٥٠، والقوانين الفقهية لابن جزي ص ٤٥١، وحاشية العدوي على شرح الرسالة ٢ / ٤٢٠، ٤٢١.
مَعَ الْعُرْيِ وَإِِنْ تَبَاعَدَا أَوِ اتَّحَدَ الْجَنْسُ وَكَانَ مَحْرَمِيَّةٌ كَأَبٍ وَأُمٍّ، أَوْ وُجِدَ صَغِيرٌ لَكِنْ مَعَ بُلُوغِ عَشْرِ سِنِينَ (١) .
وَذَهَبَ الْحَنَابِلَةُ إِلَى أَنَّهُ يُكْرَهُ أَنْ يَتَجَرَّدَ ذَكَرَانِ أَوْ أُنْثَيَانِ فِي إِزَارٍ أَوْ لِحَافٍ وَلاَ ثَوْبَ يَحْجِزُ بَيْنَهُمَا (٢) .
مُضَاجَعَةُ الصِّبْيَانِ الصِّبْيَانَ
٣ - ذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ إِلَى أَنَّهُ يَجِبُ التَّفْرِيقُ بَيْنَ الصِّبْيَانِ فِي الْمَضَاجِعِ وَهُمْ أَبْنَاءُ عَشْرٍ، وَاسْتَدَلُّوا بِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسِّلاَمِ: وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ وَهُمْ أَبْنَاءُ عَشْرٍ (٣)، وَقِيل: لِسَبْعٍ، وَقِيل: لَيْسَتْ، سَوَاءٌ كاَنَ بَيْنَ أَخَوَيْنِ أَوْ أُخْتَيْنِ، أَوْ أَخٍ وَأُخْتٍ، أَوْ بَيْنَهُ، وَبَيْنَ أُمِّهِ وَأَبِيهِ (٤) .
وَذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ فِي الرَّاجِحِ عِنْدَهُمْ إِلَى أَنَّ التَّفْرِقَةَ بَيْنَ الصِّبْيَانِ مَنْدُوبَةٌ عِنْدَ الْعَشْرِ، وَالأَْقْوَى عِنْدَهُمْ فِي مَعْنَى التَّفْرِقَةِ: أَنَّهُ لاَ بُدَّ أَنْ
_________
(١) حاشية القليوبي ٣ / ٢١٣.
(٢) الآداب الشرعية ٣ / ٥٤٣.
(٣) حديث: " وفرقوا بينهم في المضاجع وهم أبناء عشر. . . ". أخرجه أبو داود (١ / ٣٣٤) وأحمد (٢ / ١٨٠)، وصححه أحمد شاكر في تخريجه لمسند الإمام أحمد (١٠ / ٢١٧ - ٢١٨) .
(٤) ابن عابدين ٥ / ٢٤٤ - ٢٤٥، والقوانين الفقهية ص ٤٥١، وحاشية الزرقاني ١ / ١٥٠، وروضة الطالبين ٧ / ٢٨، والآداب الشرعية لابن مفلح ٣ / ٥٤٣، ٥٤٤.
يَكُونَ لِكُل وَاحِدٍ ثَوْبٌ، بَل فِرَاشٌ مُسْتَقِلٌّ:
غِطَاءٌ وَوِطَاءٌ.
وَفِي قَوْلٍ آخَرَ: تَحْصُل التَّفْرِقَةُ وَلَوْ بِثَوْبٍ حَائِلٍ بَيْنَهُمَا.
وَأَمَّا إِنْ لَمْ يَبْلُغُوا الْعَشْرَ فَلاَ حَرْجَ، لأَِنَّ طَلَبَ الْوَلِيِّ بِالتَّفْرِقَةِ بَيْنَ الأَْوْلاَدِ فِي الْمَضَاجِعِ بَعْدَ بُلُوغِ الْعَشْرِ عَلَى الْمُعْتَمَدِ (١) .
مُضَاجَعَةُ الصِّبْيَانِ الْكِبَارَ
٤ - نَصَّ الْحَنَفِيَّةُ عَلَى أَنَّهُ يُفَرَّقُ بَيْنَ الصِّبْيَانِ وَبَيْنَ الرِّجَال وَالنِّسَاءِ فِي الْمَضَاجِعِ، لأَِنَّ ذَلِكَ يَدْعُو إِلَى الْفِتْنَةِ وَلَوْ بَعْدَ حَيْنٍ.
وَذَكَرَ ابْنُ عَابِدِينَ نَقْلًا عَنِ الْبَزَّازِيَّةِ: إِذَا بَلَغَ الصَّبِيُّ عَشْرًا لاَ يَنَامُ مَعَ أُمِّهِ وَأُخْتِهِ، وَامْرَأَةٍ إِلاَّ امْرَأَتَهُ، وَهَذَا خَوْفًا مِنَ الْوُقُوعِ فِي الْمَحْذُورِ، فَإِِنَّ الْوَلَدَ إِذَا بَلَغَ عَشْرًا عَقَل الْجِمَاعَ، وَلاَ دِيَانَةَ لَهُ تَرُدُّهُ، فَرُبَّمَا وَقَعَ عَلَى أُخْتِهِ أَوْ أُمِّهِ، فَإِِنَّ النَّوْمَ وَقْتَ رَاحَةٍ، مُهَيِّجٌ لِلشَّهْوَةِ، وَتَرْتَفِعُ فِيهِ الثِّيَابُ عَنِ الْعَوْرَةِ مِنَ الْفَرِيقَيْنِ، فَيُؤَدِّي إِلَى الْمَحْذُورِ، وَإِِلَى الْمُضَاجَعَةِ الْمُحَرَّمَةِ.
وَكَذَلِكَ لاَ يُتْرَكُ الصَّبِيُّ يَنَامُ مَعَ وَالِدَيْهِ فِي فِرَاشِهِمَا، لأَِنَّهُ رُبَّمَا يَطَّلِعُ عَلَى مَا يَقَعُ بَيْنَهُمَا،
_________
(١) حاشية الزرقاني ١ / ١٥٠.
بِخِلاَفِ مَا إِذَا كَانَ نَائِمًا وَحْدَهُ، أَوْ مَعَ أَبِيهِ وَحْدَهُ، أَوِ الْبِنْتُ مَعَ أُمِّهَا وَحْدَهَا.
وَلاَ يُتْرَكُ أَيْضًا أَنْ يَنَامَ مَعَ رَجُلٍ أَوِ امْرَأَةٍ أَجْنَبِيَّيْنِ خَوْفًا مِنَ الْفِتْنَةِ، وَلاَ سِيَّمَا إِذَا كَانَ صَبِيحًا، فَإِِنَّهُ وَإِِنْ لَمْ يَحْصُل فِي تِلْكَ النُّوَمَةِ شَيْءٌ، فَيَتَعَلَّقُ بِهِ قَلْبُ الرَّجُل أَوِ الْمَرْأَةِ، فَتَحْصُل الْفِتْنَةُ بَعْدَ حَيْنٍ، وَمَنْ لَمْ يَحْتَطْ فِي الأُْمُورِ يَقَعُ فِي الْمَحْذُورِ (١) .
وَقَال الْمَالِكِيَّةُ: إِنْ تَلاَصَقَ بَالِغٌ وَغَيْرُ بَالِغٍ بِغَيْرِ حَائِلٍ فَحَرَامٌ فِي حَقِّ الْبَالِغِ، مَكْرُوهٌ فِي حَقِّ غَيْرِهِ، وَالْكَرَاهَةُ مُتَعَلِّقَةٌ بِوَلِيِّهِ، وَأَمَّا بِحَائِل فَمَكْرُوهٌ فِي حَقِّ الْبَالِغِ إِلاَّ لِقَصْدِ لَذَّةٍ فَحَرَامٌ.
وَأَمَّا رَجُلٌ وَأُنْثَى فَلاَ شَكَّ فِي حُرْمَةِ تَلاَصُقِهِمَا تَحْتَ لِحَافٍ وَاحِدٍ وَلَوْ بِغَيْرِ عَوْرَةٍ، وَلَوْ مِنْ فَوْقِ حَائِلٍ (٢)، لأَِنَّ الرَّجُل لاَ يَحِل لَهُ الاِخْتِلاَطُ بِالأُْنْثَى، فَضْلًا عَنْ تَلاَصُقِهِمَا (٣) .
مُضَاجَعَةُ الْحَائِضِ
٥ - نَصَّ الشَّافِعِيَّةُ عَلَى أَنَّهُ لاَ يَجْتَنِبُ الزَّوْجُ مُضَاجَعَةَ زَوْجَتِهِ الْحَائِضِ إِذَا سَتَرَتْ مَا بَيْنَ السُّرَّةِ وَالرُّكْبَةِ.
_________
(١) ابن عابدين ٥ / ٢٤٤، ٢٤٥.
(٢) حاشية العدوي مع شرح الرسالة ٢ / ٤٢١.
(٣) الفواكه الدواني ٢ / ٤٠٩.