الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٣٨ الصفحة 5

الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٣٨

مِصْرٌ

التَّعْرِيفُ:

١ - الْمِصْرُ فِي اللُّغَةِ: الْمَدِينَةُ وَالصُّقْعُ، وَالْحَاجِزُ، وَالْحَدُّ بَيْنَ شَيْئَيْنِ أَوِ الْحَدُّ بَيْنَ الأَْرْضَيْنِ، قَال الْجَوْهَرِيُّ: مِصْرُ: هِيَ الْمَدِينَةُ الْمَعْرُوفَةُ وَالْمِصْرُ: وَاحِدُ الأَْمْصَارِ، وَالْمِصْرُ: الْكُورَةُ وَالْجَمْعُ أَمْصَارٌ، وَمَصَّرُوا الْمَوْضِعَ: جَعَلُوهُ مِصْرًا (١) .

وَالْمِصْرُ اصْطِلاَحًا: بَلْدَةٌ كَبِيرَةٌ فِيهَا سِكَكٌ وَأَسْوَاقٌ وَرَسَاتِيقُ وَفِيهَا وَالٍ يَقْدِرُ عَلَى إِنْصَافِ الْمَظْلُومِ مِنَ الظَّالِمِ وَالنَّاسُ يَرْجِعُونَ إِلَيْهِ فِي الْحَوَادِثِ (٢) .

مَا يَلْحَقُ بِالْمِصْرِ مِنْ فِنَاءٍ وَتَوَابِعَ:

٢ - الْمُرَادُ بِالْفِنَاءِ: الْمَكَانُ أَوِ الْمَوْضِعُ الْمُعَدُّ لِمَصَالِحِ الْبَلَدِ كَرَبْضِ الدَّوَابِّ وَدَفْنِ الْمَوْتَى وَإِِلْقَاءِ التُّرَابِ، وَفِنَاءُ الشَّيْءِ: مَا اتَّصَل بِهِ مُعَدًّا لِمَصَالِحِهِ (٣) .

قَال فِي الْفَتَاوَى الْهِنْدِيَّةِ: فِنَاءُ الْمِصْرِ: هُوَ

_________

(١) لسان العرب والقاموس المحيط.

(٢) بدائع الصنائع ١ / ٢٦٠، والقليوبي ٣ / ١٢٥، والفواكه الدواني ١ / ٣٠٥.

(٣) التعريفات للجرجاني ص ٢١٧.

الْمَوْضِعُ الْمُعَدُّ لِمَصَالِحِ الْمِصْرِ مُتَّصِلًا بِالْمِصْرِ (١) .

وَأَمَّا تَوَابِعُ الْمِصْرِ: فَقَدْ رُوِيَ عَنْ أَبِي يُوسُفَ أَنَّ الْمُعْتَبَرَ فِيهِ سَمَاعُ النِّدَاءِ إِنْ كَانَ مَوْضِعًا يُسْمَعُ فِيهِ النِّدَاءُ مِنَ الْمِصْرِ فَهُوَ مِنْ تَوَابِعِ الْمِصْرِ وَإِِلاَّ فَلاَ، وَقَال الشَّافِعِيُّ: إِذَا كَانَ فِي الْقَرْيَةِ أَقَل مِنْ أَرْبَعِينَ فَعَلَيْهِمْ دُخُول الْمِصْرِ إِذَا سَمِعُوا النِّدَاءَ.

وَرَوَى ابْنُ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي يُوسُفَ: كُل قَرْيَةٍ مُتَّصِلَةٍ بِرَبَضِ الْمِصْرِ فَهِيَ مِنْ تَوَابِعِهِ، وَإِِنْ لَمْ تَكُنْ مُتَّصِلَةً بِالرَّبَضِ فَلَيْسَتْ مِنْ تَوَابِعِ الْمِصْرِ، وَقَال بَعْضُهُمْ: مَا كَانَ خَارِجًا عَنْ عُمْرَانِ الْمِصْرِ فَلَيْسَ مِنْ تَوَابِعِهِ، وَقَال بَعْضُهُمْ: الْمُعْتَبَرُ فِيهِ قَدْرُ مِيلٍ وَهُوَ ثَلاَثَةُ فَرَاسِخَ، وَقَال بَعْضُهُمْ: إِنْ كَانَ قَدْرَ مِيلٍ أَوْ مِيلَيْنِ فَهُوَ مِنْ تَوَابِعِ الْمِصْرِ وَإِِلاَّ فَلاَ، وَبَعْضُهُمْ قَدَّرَهُ بِسِتَّةِ أَمْيَالٍ، وَمَالِكٌ قَدَّرَهُ بِثَلاَثَةِ أَمْيَالٍ (٢) .

الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

أ - الْقَرْيَةُ:

٣ - الْقَرْيَةُ فِي اللُّغَةِ: كُل مَكَانٍ اتَّصَلَتْ بِهِ الأَْبْنِيَةُ

_________

(١) الفتاوى الهندية ١ / ١٤٥، وانظر بدائع الصنائع ١ / ٢٦٠، والمبسوط ٢ / ٢٤.

(٢) بدائع الصنائع ١ / ٢٦٠، وروضة الطالبين ٢ / ٣٧ وجواهر الإكليل ١ / ٩٦.

وَاتُّخِذَ قَرَارًا، وَتَقَعُ عَلَى الْمُدُنِ وَغَيْرِهَا وَالْجَمْعُ قُرًى، وَالْقَرْيَةُ الضَّيْعَةُ، كَمَا تُطْلَقُ عَلَى الْمَسَاكِنِ وَالأَْبْنِيَةِ وَالضِّيَاعِ (١) .

وَالْقَرْيَةُ اصْطِلاَحًا: عَرَّفَهَا الْكَاسَانِيُّ: بِأَنَّهَا الْبَلْدَةُ الْعَظِيمَةُ لأَِنَّهَا اسْمٌ لِمَا اجْتَمَعَ فِيهَا مِنَ الْبُيُوتِ.

وَعَرَفَهَا الْقَلْيُوبِيُّ: بِأَنَّهَا الْعِمَارَةُ الْمُجْتَمِعَةُ الَّتِي لَيْسَ فِيهَا حَاكِمٌ شَرْعِيٌّ وَلاَ شُرْطِيٌّ وَلاَ أَسْوَاقٌ لِلْمُعَامَلَةِ (٢) .

وَالْمِصْرُ أَعْظَمُ مِنَ الْقَرْيَةِ (٣) .

ب - الْبَلَدُ:

٤ - الْبَلَدُ فِي اللُّغَةِ يُذَكَّرُ وَيُؤَنَّثُ وَالْجَمْعُ بُلْدَانٌ، وَالْبَلْدَةُ الْبَلَدُ جَمْعُهَا بِلاَدٌ، وَالْبَلَدُ: اسْمٌ لِلْمَكَانِ الْمُخْتَطِّ الْمَحْدُودِ الْمُسْتَأْنَسِ بِاجْتِمَاعِ قُطَّانِهِ وَإِِقَامَتِهِمْ فِيهِ، وَيَسْتَوْطِنُ فِيهِ جَمَاعَاتٌ، وَيُسْمَى الْمَكَانُ الْوَاسِعُ مِنَ الأَْرْضِ بَلَدًا (٤) .

وَالْبَلَدُ اصْطِلاَحًا: كَمَا عَرَّفَهُ الْقَلْيُوبِيُّ: مَا

_________

(١) لسان العرب والمصباح المنير.

(٢) بدائع الصنائع ١ / ٢٥٩، وحاشية القليوبي وعميرة ٣ / ١٢٥، ومغني المحتاج ٢ / ٤١٩.

(٣) بدائع الصنائع ١ / ٢٥٩، وحاشية القليوبي وعميرة ٣ / ١٢٥، مغني المحتاج ٢ / ٤١٩.

(٤) لسان العرب والمصباح المنير.

فِيهِ حَاكِمٌ شَرْعِيٌّ أَوْ شُرْطِيٌّ أَوْ أَسْوَاقٌ لِلْمُعَامَلَةِ، وَإِِنْ جَمَعَتِ الْكُل فَمِصْرٌ وَمَدِينَةٌ وَإِِنْ خَلَتْ عَنِ الْكُل فَقَرْيَةٌ (١) .

وَالْمِصْرُ أَكْبَرُ مِنَ الْبَلَدِ.

الأَْحْكَامُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالْمِصْرِ:

أ - حُكْمُ الأَْذَانِ فِي الْمِصْرِ

٥ - ذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ فِي الصَّحِيحِ عَنْهُمْ إِلَى أَنَّ الأَْذَانَ فَرْضُ كِفَايَةٍ فِي الْمِصْرِ (٢) .

وَقَال فِي شَرْحِ الزُّرْقَانِيِّ: وُجُوبُ الأَْذَانِ فِي الْمِصْرِ كِفَايَةٌ، وَوُجُوبُهُ فِي الْمِصْرِ هُوَ الَّذِي جَزَمَ بِهِ ابْنُ عَرَفَةَ وَجَعَلَهُ الْمَذْهَبَ.

وَقَال الْحَنَفِيَّةُ: إِنَّ تَرْكَ الأَْذَانِ فِي الْمِصْرِ مَكْرُوهٌ (٣) .

وَيُنْظَرُ تَفْصِيل ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ (أَذَانٌ ف ٥) .

ب - اشْتِرَاطُ الْمِصْرِ لِوُجُوبِ الْجُمُعَةِ وَصِحَّتِهَا

٦ - ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ إِلَى أَنَّ الْمِصْرَ الْجَامِعَ شَرْطُ وُجُوبِ الْجُمُعَةِ وَشَرْطُ صِحَّةِ أَدَائِهَا.

_________

(١) شرح المنهاج مع حاشية القليوبي وعميرة ٣ / ١٢٥.

(٢) حاشية العدوي ١ / ٢٢١، وبداية المجتهد ١ / ٩٢ - ٩٣، والمغني لابن قدامة ١ / ٤١٧، والإنصاف ١ / ٤٠٧.

(٣) شرح الزرقاني ١ / ١٥٦.

وَلَمْ تَشْتَرِطِ الْمَذَاهِبُ الأُْخْرَى هَذَا الشَّرْطَ (١) .

وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ (صَلاَةُ الْجُمُعَةِ فِقْرَةُ ٧ - ٨) .

ج - صَلاَةُ الْجُمُعَةِ عَلَى مَنْ كَانَ خَارِجَ الْمِصْرِ

٧ - ذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ إِلَى أَنَّهُ تَجِبُ الْجُمُعَةُ عَلَى مَنْ كَانَ خَارِجَ الْمِصْرِ (٢) .

قَال ابْنُ قُدَامَةَ: فَأَمَّا غَيْرُ أَهْل الْمِصْرِ مِمَّنْ كَانَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجَامِعِ فَرْسَخٌ فَمَا دُونَ فَعَلَيْهِ الْجُمُعَةُ، وَإِِنْ كَانَ أَبْعَدَ فَلاَ جُمُعَةَ عَلَيْهِ، رُوِيَ هَذَا عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ وَاللَّيْثِ وَإِِسْحَاقَ (٣)، لِمَا رُوِيَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو ﵄ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَال: الْجُمُعَةُ عَلَى مَنْ سَمِعَ النِّدَاءَ (٤)، وَلأَِنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَال لِلأَْعْمَى الَّذِي قَال: لَيْسَ لِي قَائِدٌ يَقُودُنِي: أَتَسْمَعُ النِّدَاءَ؟

_________

(١) بدائع الصنائع ١ / ٢٥٩، والمبسوط ٢ / ٢٣، والفتاوى الهندية ١ / ١٤٥.

(٢) مواهب الجليل ٢ / ١٦٠، وبداية المجتهد ١ / ١٤١، والمجموع شرح المهذب ٤ / ٤٨٨ - ٥٠١، والمغني لابن قدامة ٢ / ٣٦٠.

(٣) المغني لابن قدامة ٢ / ٣٦٠.

(٤) حديث عبد الله بن عمرو: " الجمعة على من سمع النداء ". أخرجه أبو داود (١ / ٦٤٠) وأشار إلى اختلاف في وقفه ورفعه، وذكره ابن حجر في (الفتح ٢ / ٣٨٥) وعزاه إلى أبي داود، وذكر أن الحديث التالي وهو حديث ابن أم مكتوم يؤيده.

قَال: نَعَمْ! قَال: فَأَجِبْ (١)، وَلأَِنَّ مَنْ سَمِعَ النِّدَاءَ دَاخِلٌ فِي عُمُومِ قَوْل اللَّهِ تَعَالَى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلاَةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ﴾ (٢) .

وَهَذَا يَتَنَاوَل غَيْرَ أَهْل الْمِصْرِ إِذَا سَمِعُوا النِّدَاءَ، وَلأَِنَّ غَيْرَ أَهْل الْمِصْرِ يَسْمَعُونَ النِّدَاءَ وَهُمْ مِنْ أَهْل الْجُمُعَةِ، فَلَزِمَهُمُ السَّعْيُ إِلَيْهَا كَأَهْل الْمِصْرِ (٣) .

وَرُوِيَ عَنْ ابْنِ عُمَرَ وَأَبِي هُرَيْرَةَ وَأَنَسٍ ﵃ وَنَافِعٍ وَعِكْرِمَةَ وَالْحَكَمِ وَعَطَاءٍ وَالأَْوْزَاعِيِّ أَنَّهُمْ قَالُوا: الْجُمُعَةُ عَلَى مَنْ آوَاهُ اللَّيْل إِلَى أَهْلِهِ (٤)، وَهُوَ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ (٥) .

وَذَهَبَ أَبُو حَنِيفَةَ وَأَبُو يُوسُفَ إِلَى أَنَّهُ لاَ جُمُعَةَ عَلَى مَنْ كَانَ خَارِجَ الْمِصْرِ، لأَِنَّ عُثْمَانَ ﵁ صَلَّى الْعِيدَ فِي يَوْمِ جُمُعَةٍ ثُمَّ قَال لأَِهْل الْعَوَالِي: مَنْ أَرَادَ مِنْكُمْ أَنْ يَنْصَرِفَ فَلْيَنْصَرِفْ، وَمَنْ أَرَادَ أَنْ يُقِيمَ حَتَّى يُصَلِّيَ

_________

(١) حديث: " أتسمع النداء؟ . . . ". أخرجه مسلم (١ / ٤٥٢) من حديث أبي هريرة.

(٢) سورة الجمعة / ٩.

(٣) المغني ٢ / ٣٦٠.

(٤) المغني ٢ / ٣٦٠.

(٥) حديث: " الجمعة على من آواه الليل إلى أهله ". أخرجه الترمذي (٢ / ٣٧٧) وضعف إسناده، كما نقل عن أحمد بن حنبل استنكاره له.

الْجُمُعَةَ فَلْيُقِمْ، وَلأَِنَّهُ خَارِجَ الْمِصْرِ فَأَشْبَهَ الْحِل (١) .

د - إِقَامَةُ الْجُمُعَةِ فِي مِصْرٍ وَاحِدٍ فِي مَوْضِعَيْنِ

٨ - ذَهَبَ الْجُمْهُورُ إِلَى مَنْعِ تَعَدُّدِ الْجُمُعَةِ فِي أَعَمِّ الأَْحْوَال عَلَى اخْتِلاَفٍ يَسِيرٍ بَيْنَهُمْ فِي ضَابِطِ الْمَكَانِ الَّذِي لاَ يَجُوزُ التَّعَدُّدُ فِيهِ.

وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ: (صَلاَةُ الْجُمُعَةِ ف ٢٥) .

هـ - إِنْشَاءُ السَّفَرِ مِنَ الْمِصْرِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ

٩ - اتَّفَقَ الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ عَلَى حُرْمَةِ إِنْشَاءِ السَّفَرِ بَعْدَ الزَّوَال (وَهُوَ أَوَّل وَقْتِ صَلاَةِ الْجُمُعَةِ) مِنَ الْمِصْرِ الَّذِي هُوَ فِيهِ إِذَا كَانَ مِمَّنْ تَجِبُ عَلَيْهِ وَعَلِمَ أَنَّهُ لاَ يُدْرِكُ أَدَاءَهَا فِي مِصْرٍ آخَرَ، فَإِِنْ فَعَل ذَلِكَ فَهُوَ آثِمٌ عَلَى الرَّاجِحِ مَا لَمْ يَتَضَرَّرْ بِتَخَلُّفِهِ عَنْ رُفْقَتِهِ (٢) .

وَأَمَّا قَبْل الزَّوَال فَقَدِ اخْتَلَفَ فِيهِ الْفُقَهَاءُ، وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ: (سَفَرٌ ف ١٩) .

_________

(١) بدائع الصنائع ١ / ٢٦٠.

(٢) رد المحتار على الدر المختار ١ / ٥٥٣، والطحطاوي على مراقي الفلاح ص ٢٨٣، ومواهب الجليل ١ / ١٦٩، وحاشية الدسوقي ١ / ٣٨٧، ونهاية المحتاج ١ / ٢٩١، والقليوبي وعميرة ١ / ٢٧٠، والمجموع شرح المهذب ٤ / ٤٩٧ - ٤٩٨، والمغني لابن قدامة ٢ / ٣٦٢ - ٣٦٣.

مُصَرَّاةٌ

انْظُرْ: تَصْرِيَةٌ

مَصْلَحَةٌ

انْظُرْ: اسْتِصْلاَحٌ

مُصَلًّى

التَّعْرِيفُ:

١ - الْمُصَلَّى لُغَةً: مَوْضِعُ الصَّلاَةِ أَوِ الدُّعَاءِ (١)، قَال تَعَالَى: ﴿وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى﴾ (٢) أَيْ مَوْضِعًا لِلدُّعَاءِ.

وَاصْطِلاَحًا: الْفَضَاءُ وَالصَّحْرَاءُ، وَهُوَ الْمُجْتَمَعُ فِيهِ لِلأَْعْيَادِ وَنَحْوِهَا (٣) .

الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

الْمَسْجِدُ:

٢ - الْمَسْجِدُ فِي اللُّغَةِ: بَيْتُ الصَّلاَةِ وَمَوْضِعُ السُّجُودِ مِنْ بَدَنِ الإِِْنْسَانِ، وَالْجَمْعُ مَسَاجِدُ، وَهُوَ الْمَوْضِعُ الَّذِي يُسْجَدُ لِلَّهِ فِيهِ، وَقَال الزَّجَّاجُ: كُل مَوْضِعٍ يُتَعَبَّدُ فِيهِ فَهُوَ مَسْجِدٌ (٤) .

وَالْمَسْجِدُ فِي الاِصْطِلاَحِ كَمَا قَال الْبَرَكَتِيُّ:

الأَْرْضُ الَّتِي جَعَلَهَا الْمَالِكُ مَسْجِدًا، بِقَوْلِهِ:

جَعَلْتُهُ مَسْجِدًا وَأَفْرَزَ طَرِيقَهُ وَأَذَّنَ بِالصَّلاَةِ فِيهِ (٥) .

_________

(١) المصباح المنير.

(٢) سورة البقرة / ١٢٥.

(٣) أسهل المدارك شرح إرشاد السالك / ٣٣٦.

(٤) اللسان، والمصباح المنير.

(٥) قواعد الفقه للبركتي ص ٣٨٣ - ٣٨٤.

وَالصِّلَةُ بَيْنَ الْمُصَلَّى وَالْمَسْجِدِ أَنَّ الْمُصَلَّى أَخَصُّ مِنَ الْمَسْجِدِ.

الأَْحْكَامُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالْمُصَلَّى:

تَتَعَلَّقُ بِالْمُصَلَّى أَحْكَامٌ مِنْهَا:

أ - صَلاَةُ الْعِيدَيْنِ فِي الْمُصَلَّى

٣ - ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ فِي الصَّحِيحِ وَالْحَنَابِلَةُ إِلَى أَنَّ الْخُرُوجَ لِصَلاَةِ الْعِيدَيْنِ فِي الْمُصَلَّى سُنَّةٌ (١) .

وَاسْتَدَلُّوا بِأَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَخْرُجُ يَوْمَ الْفِطْرِ وَالأَْضْحَى إِلَى الْمُصَلَّى (٢)، وَكَذَلِكَ الْخُلَفَاءُ بَعْدَهُ، وَلاَ يَتْرُكُ النَّبِيُّ ﷺ الأَْفْضَل مَعَ قُرْبِهِ وَيَتَكَلَّفُ فِعْل النَّاقِصِ مَعَ بُعْدِهِ، وَلاَ يَشْرَعُ لأُِمَّتِهِ تَرْكَ الْفَضَائِل، وَلأَِنَّنَا أُمِرْنَا بِاتِّبَاعِ النَّبِيِّ ﷺ وَالاِقْتِدَاءِ بِهِ، وَلَمْ يُنْقَل عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ صَلَّى الْعِيدَ بِمَسْجِدِهِ إِلاَّ مِنْ عُذْرٍ، وَلأَِنَّ هَذَا إِجْمَاعُ الْمُسْلِمِينَ، فَإِِنَّ النَّاسَ فِي كُل عَصْرٍ وَمِصْرٍ يَخْرُجُونَ إِلَى الْمُصَلَّى فَيُصَلُّونَ الْعِيدَ فِي الْمُصَلَّى مَعَ سَعَةِ الْمَسْجِدِ وَضِيقِهِ،

_________

(١) بدائع الصنائع ١ / ٢٧٥، والدر المختار مع حاشية ابن عابدين عليه ١ / ٥٨١، والمغني لابن قدامة ٢ / ٣٧٢، وفتح القدير ٢ / ٤١.

(٢) حديث: " كان النبي ﷺ يخرج يوم الفطر. . . ". رواه البخاري (فتح الباري ٢ / ٤٤٨) من حديث أبي سعيد الخدري.