الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٣٨ الصفحة 52

الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٣٨

مِنَ الْحَنَفِيَّةِ وَاسْتَدَل بِحَدِيثِ فَيْرُوزَ السَّابِقِ، قَال: لَقَدْ خَيَّرَهُ الرَّسُول ﷺ وَلَمْ يَسْتَفْسِرْ أَنَّ نِكَاحَهُنَّ كَانَ دَفْعَةً وَاحِدَةً أَوْ عَلَى التَّرْتِيبِ، وَلَوْ كَانَ الْحُكْمُ يَخْتَلِفُ لاَسْتَفْسَرَ، فَدَل عَلَى أَنَّ حُكْمَ الشَّرْعِ فِيهِ هُوَ التَّخْيِيرُ مُطْلَقًا (١) .

وَقَال أَبُو حَنِيفَةَ وَأَبُو يُوسُفَ: إِنْ كَانَ تَزَوَّجَ الأُْخْتَيْنِ فِي عُقْدَةٍ وَاحِدَةٍ فَيَجِبُ عَلَيْهِ مُفَارَقَتُهُمَا؛ لأَِنَّ نِكَاحَ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا جُعِل جَمْعًا إِذْ لَيْسَتْ إِحْدَاهُمَا بِأَوْلَى مِنَ الأُْخْرَى، وَالإِْسْلاَمُ يَمْنَعُ مِنْ ذَلِكَ، وَلاَ مَانِعَ مِنَ التَّفْرِيقِ فَيُفَرَّقَ، وَإِنْ كَانَ تَزَوَّجَهُمَا فِي عَقْدَيْنِ فَنِكَاحُ الأُْولَى وَقَعَ صَحِيحًا إِذْ لاَ مَانِعَ مِنَ الصِّحَّةِ، وَبَطَل نِكَاحُ الثَّانِيَةِ لِحُصُولِهِ جَمْعًا، فَلاَ بُدَّ مِنَ التَّفْرِيقِ بَعْدَ الإِْسْلاَمِ، قَالاَ: وَالنَّبِيُّ ﷺ قَال لِفَيْرُوزَ: طَلِّقْ أَيَّتَهُمَا شِئْتَ وَمَعْلُومٌ أَنَّ الطَّلاَقَ إِنَّمَا يَكُونُ فِي النِّكَاحِ الصَّحِيحِ، فَدَل أَنَّ ذَلِكَ الْعَقْدَ وَقَعَ صَحِيحًا فِي الأَْصْل، فَدَل أَنَّهُ كَانَ قَبْل تَحْرِيمِ الْجَمْعِ وَلاَ كَلاَمَ فِيهِ (٢) .

ثَالِثًا: السَّلاَمُ بَعْدَ الْمُفَارَقَةِ

١٩ - قَال النَّوَوِيُّ: الْبَدْءُ بِالسَّلاَمِ سُنَّةٌ مُؤَكَّدَةٌ وَمِنَ السُّنَّةِ أَنَّ مَنْ سَلَّمَ عَلَى إِنْسَانٍ ثُمَّ فَارَقَهُ ثُمَّ لَقِيَهُ عَلَى قُرْبٍ أَوْ حَال بَيْنَهُمْ شَيْءٌ ثُمَّ اجْتَمَعَا فَالسُّنَّةُ أَنْ يُسَلِّمَ عَلَيْهِ، وَهَكَذَا لَوْ تَكَرَّرَ

_________

(١) البدائع ٢ / ٣١٤.

(٢) البدائع ٢ / ٣١٤، ٣١٥.

ذَلِكَ ثَالِثًا وَرَابِعًا وَأَكْثَرَ سَلَّمَ عِنْدَ كُل لِقَاءٍ وَإِنْ قَرُبَ الزَّمَانُ. قَال: اتَّفَقَ عَلَيْهِ أَصْحَابُنَا لِحَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ فِي قِصَّةِ الْمُسِيءِ صَلاَتَهُ أَنَّهُ صَلَّى فِي جَانِبِ الْمَسْجِدِ ثُمَّ جَاءَ فَسَلَّمَ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ فَرَدَّ عَلَيْهِ السَّلاَمَ، ثُمَّ قَال: ارْجِعْ فَصَل فَإِنَّكَ لَمْ تُصَل. فَرَجَعَ فَصَلَّى، ثُمَّ جَاءَ فَسَلَّمَ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ حَتَّى فَعَل ذَلِكَ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ (١) .

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَال: إِذَا لَقِيَ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ فَلْيُسَلِّمْ عَلَيْهِ، فَإِنْ حَالَتْ بَيْنَهُمَا شَجَرَةٌ أَوْ جِدَارٌ أَوْ حَجَرٌ ثُمَّ لَقِيَهُ فَلْيُسَلِّمْ عَلَيْهِ (٢) .

وَعَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَال: كَانَ أَصْحَابُ رَسُول اللَّهِ ﷺ يَتَمَاشَوْنَ، فَإِذَا اسْتَقْبَلَتْهُمْ شَجَرَةٌ أَوْ أَكَمَةٌ فَتَفَرَّقُوا يَمِينًا وَشِمَالًا ثُمَّ الْتَقَوْا مِنْ وَرَائِهَا سَلَّمَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ (٣) .

وَمِنَ السُّنَّةِ إِذَا قَامَ شَخْصٌ مِنَ الْمَجْلِسِ وَأَرَادَ فِرَاقَ الْجَالِسِينَ أَنْ يُسَلِّمَ عَلَيْهِمْ (٤) .

_________

(١) حديث: قصة المسيء صلاته. أخرجه البخاري (الفتح ٢ / ٢٣٧)، ومسلم (١ / ٢٩٨) .

(٢) حديث أبي هريرة: " إذا لقي أحدكم أخاه. . " أخرجه أبو داود (٥ / ٣٨١) ونقل ابن علان في الفتوحات (٥ / ٣١٨) عن ابن حجر أنه صححه.

(٣) أثر أنس: " كان أصحاب رسول الله ﷺ يتماشون. . . " أخرجه ابن السني في عمل اليوم والليلة (ص ١٢٣) .

(٤) المجموع ٤ / ٥٩٨.

وَتَفْصِيل هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ فِي (مُصْطَلَحِ سَلاَمٌ ف ٢٥) .

رَابِعًا: مُفَارَقَةُ جَمَاعَةِ الْمُسْلِمِينَ

٢٠ - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّهُ يَجِبُ طَاعَةُ الإِْمَامِ الْعَادِل وَيَحْرُمُ الْخُرُوجُ عَلَيْهِ، أَمَّا غَيْرُ الْعَادِل فَقَدِ اخْتُلِفَ فِي طَاعَتِهِ وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ (الإِْمَامَةُ الْكُبْرَى ف ١٢، ٢١) .

خَامِسًا: مُصَالَحَةُ الزَّوْجَةِ زَوْجَهَا حَتَّى لاَ يُفَارِقَهَا:

٢١ - إِذَا نَفَرَ الزَّوْجُ مِنْ زَوْجَتِهِ وَأَرَادَ فِرَاقَهَا فَيَجُوزُ لِلزَّوْجَةِ مُصَالَحَتُهُ حَتَّى لاَ يُفَارِقَهَا، قَال اللَّهُ تَعَالَى: ﴿وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ﴾ (١)

قَال ابْنُ كَثِيرٍ: الظَّاهِرُ مِنَ الآْيَةِ أَنَّ صُلْحَهُمَا عَلَى تَرْكِ بَعْضِ حَقِّهَا لِلزَّوْجِ وَقَبُول الزَّوْجِ ذَلِكَ خَيْرٌ مِنَ الْمُفَارَقَةِ بِالْكُلِّيَّةِ، كَمَا أَمْسَكَ النَّبِيُّ ﷺ سَوْدَةَ بِنْتَ زَمْعَةَ ﵄ عَلَى أَنْ تَرَكَتْ يَوْمَهَا لِعَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا وَلَمْ يُفَارِقْهَا بَل تَرَكَهَا مِنْ جُمْلَةِ نِسَائِهِ (٢)، وَفَعَل النَّبِيُّ ﷺ ذَلِكَ لِتَتَأَسَّى بِهِ أُمَّتُهُ فِي مَشْرُوعِيَّةِ

_________

(١) سورة النساء / ١٢٨.

(٢) حديث: " أن رسول الله ﷺ أمسك سودة بنت زمعة. . . " أخرجه مسلم (٢ / ١٠٨٥) .

ذَلِكَ وَجَوَازِهِ، وَلَمَّا كَانَ الْوِفَاقُ أَحَبَّ إِلَى اللَّهِ مِنَ الْفِرَاقِ قَال: ﴿وَالصُّلْحُ خَيْرٌ﴾ فَإِذَا أَصَرَّ الزَّوْجُ عَلَى الْفِرَاقِ فَقَدْ أَخْبَرَ اللَّهُ تَعَالَى أَنَّهُمَا إِذَا تَفَرَّقَا فَإِنَّ اللَّهَ يُغْنِيهِ عَنْهَا وَيُغْنِيهَا عَنْهُ (١) قَال تَعَالَى: ﴿وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِنْ سَعَتِهِ﴾ (٢) .

سَادِسًا: مُفَارَقَةُ الْجَالِسِينَ فِي الأَْمْكِنَةِ الْعَامَّةِ أَمَاكِنَهُمْ

٢٢ - يَجُوزُ لِكُل أَحَدٍ مِنَ النَّاسِ أَنْ يَجْلِسَ فِي الأَْمَاكِنِ الْعَامَّةِ كَالشَّارِعِ وَالْمَسْجِدِ وَالسُّوقِ، وَذَلِكَ لِلْحَاجَةِ مِنْ مُعَامَلَةٍ أَوْ حِرْفَةٍ أَوْ إِقْرَاءٍ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ إِذَا لَمْ يَكُنْ فِي ذَلِكَ ضَرَرٌ لِلْغَيْرِ، وَهَذَا بِاتِّفَاقٍ (٣)، لَكِنْ إِذَا جَلَسَ أَحَدٌ فِي مَكَانٍ مِنْ هَذِهِ الأَْمَاكِنِ ثُمَّ فَارَقَهُ ثُمَّ عَادَ إِلَيْهِ فَهَل يَكُونُ أَحَقَّ بِهِ؟

لِلْفُقَهَاءِ فِي ذَلِكَ تَفْصِيلٌ بَيَانُهُ فِي مُصْطَلَحِ (مَجْلِسٌ ف ٧، وَارْتِفَاقٌ ٨ - ٩، وَطَرِيقٌ ف ٩ - ١٣) .

_________

(١) مختصر تفسير ابن كثير ١ / ٤٤٥، ومنح الجليل ٢ / ١٧٤، والمغني ٧ / ٣٨، ٣٩.

(٢) سورة النساء / ١٢٨.

(٣) حاشية ابن عابدين ١ / ٤٤٥، والشرح الكبير مع حاشية الدسوقي ٣ / ٣٦٨، ومغني المحتاج ٢ / ٣٧٠، وكشاف القناع ٤ / ١٩٦.

مُفْتِي

انْظُرْ: فَتْوَى

مَفْسَدَةٌ

انْظُرْ: سَدُّ الذَّرَائِعِ

مُفَصَّلٌ

التَّعْرِيفُ:

١ - الْمُفَصَّل - بِفَتْحِ الصَّادِ الْمُشَدَّدَةِ - هُوَ السُّبْعُ السَّابِعُ أَوِ الأَْخِيرُ مِنَ الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ، وَهُوَ مَا يَلِي الْمَثَانِيَ مِنْ قِصَارِ السُّوَرِ، سُمِّيَ بِهِ لِكَثْرَةِ الْفُصُول بَيْنَ سُوَرِهِ بِالْبَسْمَلَةِ أَوْ لِقِلَّةِ الْمَنْسُوخِ فِيهِ، وَلِهَذَا يُسَمَّى بِالْمُحْكَمِ أَيْضًا (١) كَمَا وَرَدَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَال: إِنَّ الَّذِي تَدْعُونَهُ الْمُفَصَّل هُوَ الْمُحْكَمُ (٢) .

الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

أ - الطُّوَل:

٢ - قَال الزَّرْكَشِيُّ: السَّبْعُ الطُّوَل أَوَّلُهَا " الْبَقَرَةُ " وَآخِرُهَا " بَرَاءَةٌ " لأَِنَّهُمْ كَانُوا يَعُدُّونَ " الأَْنْفَال " وَ" بَرَاءَةٌ " سُورَةً وَاحِدَةً، وَلِذَلِكَ لَمْ يَفْصِلُوا بَيْنَهُمَا؛ لأَِنَّهُمَا نَزَلَتَا جَمِيعًا فِي مَغَازِي رَسُول اللَّهِ ﷺ، وَسُمِّيَ طُوَلًا: لِطُولِهَا.

وَحُكِيَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ: أَنَّهُ عَدَّ السَّبْعَ الطُّوَل: الْبَقَرَةَ وَآل عِمْرَانَ،

_________

(١) البرهان في علوم القرآن للزركشي ١ / ٢٤٥، والإتقان في علوم القرآن للسيوطي ١ / ١٨٠، وقواعد الفقه للبركتي، والمغرب للمطرزي، وابن عابدين ١ / ٣٦٢.

(٢) أثر سعيد بن جبير أخرجه البخاري (الفتح ٩ / ٨٣) .

وَالنِّسَاءَ وَالْمَائِدَةَ، وَالأَْنْعَامَ، وَالأَْعْرَافَ، وَيُونُسَ.

وَرُوِيَ مِثْلُهُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا (١) .

وَالصِّلَةُ بَيْنَ الْمُفَصَّل وَالطُّوَل: أَنَّهُمَا مِنْ أَقْسَامِ الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ.

عَنْ وَاثِلَةَ بْنِ الأَْسْقَعِ ﵁ (٢) أَنَّ رَسُول اللَّهِ ﷺ ﷺ قَال: أُعْطِيتُ مَكَانَ التَّوْرَاةِ السَّبْعَ، وَأُعْطِيتُ مَكَانَ الزَّبُورِ الْمِئِينَ، وَأُعْطِيتُ مَكَانَ الإِْنْجِيل الْمَثَانِيَ، وَفُضِّلْتُ بِالْمُفَصَّل (٣) .

ب - الْمِئُونَ:

٣ - الْمِئُونَ هِيَ السُّوَرُ الْقُرْآنِيَّةُ الَّتِي وَلِيَتِ السَّبْعَ الطُّوَل، سُمِّيَتْ بِذَلِكَ لأَِنَّ كُل سُورَةٍ مِنْهَا تَزِيدُ عَلَى مِائَةِ آيَةٍ أَوْ تُقَارِبُهَا (٤) .

وَالصِّلَةُ بَيْنَ الْمُفَصَّل وَالْمِئِينَ: أَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا مِنْ أَقْسَامِ الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ.

_________

(١) البرهان في علوم القرآن ١ / ٢٤٤، والإتقان في علوم القرآن ١ / ١٧٩.

(٢) البرهان في علوم القرآن ١ / ٢٤٤، والإتقان في علوم القرآن ١ / ١٦٣.

(٣) حديث واثلة بن الأسقع: " أعطيت مكان التوراة السّبع. . " أخرجه أحمد (٤ / ١٠٧)، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (٧ / ٤٦): رواه أحمد، وفيه عمران القطان وثقه ابن حبان وغيره، وضعفه النسائي وغيره، وبقية رجاله ثقات.

(٤) البرهان في علوم القرآن ١ / ٢٤٤، والإتقان في علوم القرآن ١ / ١٧٩.

ح - الْمَثَانِي:

٤ - الْمَثَانِي فِي اللُّغَةِ: جَمْعُ مَثْنَى أَوْ مُثَنَّاةٍ، مِنَ التَّثْنِيَةِ بِمَعْنَى التَّكْرَارِ.

وَفِي الاِصْطِلاَحِ: مَا وَلِيَ الْمِئِينَ؛ لأَِنَّهَا ثَنَّتْهَا، أَيْ كَانَتْ بَعْدَهَا، فَالْمَثَانِي لِلْمِئِينَ ثَوَانٍ، وَالْمِئُونَ لَهَا أَوَائِل، قَال السُّيُوطِيُّ، وَعَزَاهُ إِلَى الْفَرَّاءِ: إِنَّ الْمَثَانِيَ هِيَ السُّوَرُ الَّتِي آيُهَا أَقَل مِنْ مِائَةٍ؛ لأَِنَّهَا تُثَنَّى أَكْثَرَ مِمَّا يُثَنَّى الطُّوَل وَالْمِئُونَ.

وَيُطْلَقُ الْمَثَانِي أَيْضًا عَلَى الْقُرْآنِ كُلِّهِ كَمَا فِي: ﴿كِتَابًا مُتَشَابِهًا مَثَانِيَ﴾ (١) لأَِنَّهُ يُكَرَّرُ فِيهِ الأَْنْبَاءُ وَالْوَعْدُ وَالْوَعِيدُ وَالْقَصَصُ.

كَمَا تُطْلَقُ عَلَى الْفَاتِحَةِ لأَِنَّهَا تُثَنَّى فِي كُل صَلاَةٍ (٢) .

وَالْعِلاَقَةُ بَيْنَ الْمُفَصَّل وَالْمَثَانِي عَلَى الإِْطْلاَقِ الأَْوَّل: أَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا مِنْ أَقْسَامِ سُوَرِ الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ. وَعَلَى الإِْطْلاَقِ الثَّانِي: أَنَّ الْمُفَصَّل جُزْءٌ مِنَ الْمَثَانِي، وَعَلَى الإِْطْلاَقِ الثَّالِثِ: كِلاَهُمَا مِمَّا يَشْتَمِل عَلَيْهِ الْقُرْآنُ الْكَرِيمُ.

آخِرُ الْمُفَصَّل وَأَوَّلُهُ:

٥ - قَال الزَّرْكَشِيُّ وَالسُّيُوطِيُّ: آخِرُ الْمُفَصَّل فِي الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ سُورَةُ " النَّاسِ " بِلاَ نِزَاعٍ.

وَاخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي أَوَّل الْمُفَصَّل:

_________

(١) سورة الزمر / ٢٣.

(٢) البرهان في علوم القرآن ١ / ٢٤٥، والإتقان في علوم القرآن ١ / ١٧٩، ١٨٠.

فَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ عَلَى الْمُعْتَمَدِ وَالشَّافِعِيَّةُ فِي الأَْصَحِّ، وَابْنُ عَقِيلٍ مِنَ الْحَنَابِلَةِ إِلَى أَنَّ أَوَّل الْمُفَصَّل سُورَةُ الْحُجُرَاتِ.

وَالصَّحِيحُ مِنَ الْمَذْهَبِ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ أَنَّ أَوَّل الْمُفَصَّل مِنْ سُورَةِ " ق (١) ".

وَقَدْ جَمَعَ الزَّرْكَشِيُّ أَقْوَال الْفُقَهَاءِ فِي أَوَّل الْمُفَصَّل فِي اثْنَيْ عَشَرَ قَوْلًا هِيَ:

أَحَدُهَا: الْجَاثِيَةُ.

ثَانِيهَا: الْقِتَال، وَعَزَاهُ الْمَاوَرْدِيُّ لِلأَْكْثَرِينَ.

ثَالِثُهَا: الْحُجُرَاتُ.

رَابِعُهَا: " ق "، قِيل: وَهِيَ أَوَّلُهُ فِي مُصْحَفِ

عُثْمَانَ ﵁. وَفِيهِ حَدِيثٌ ذَكَرَهُ الْخَطَّابِيُّ فِي غَرِيبِهِ، يَرْوِيهِ عِيسَى بْنُ يُونُسَ قَال: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ يَعْلَى الطَّائِفِيُّ قَال: حَدَّثَنِي عُثْمَانُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَوْسِ بْنِ حُذَيْفَةَ عَنْ جَدِّهِ أَنَّهُ وَفَدَ عَلَى رَسُول اللَّهِ ﷺ فِي وَفْدِ ثَقِيفٍ فَسَمِعَ " أَصْحَابَ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ كَانَ يُحَزِّبُ الْقُرْآنَ " قَال: وَحِزْبُ الْمُفَصَّل مِنْ " ق " (٢)

_________

(١) رد المحتار ١ / ٣٦٢، وكشاف القناع ١ / ٣٤٢، والإنصاف ٢ / ٥٥، والدسوقي ١ / ٢٤٧، مغني المحتاج ١ / ١٦٣.

(٢) حديث أوس بن حذيفة في غريب الحديث (٢ / ٤٥٢) أخرجه الإمام أحمد في المسند (٤ / ٣٤٣) بلفظ مقارب وقال ابن عبد البر في الاستيعاب (١ / ٢٠٩ - ط دار الكتب العلمية) في ترجمة أوس: " حديثه عن النبي ﷺ في تخريبه القرآن حديث ليس بالقائم ".

وَقَال الْمَاوَرْدِيُّ فِي تَفْسِيرِهِ: حَكَاهُ عِيسَى بْنُ عُمَرَ عَنْ كَثِيرٍ مِنَ الصَّحَابَةِ، لِلْحَدِيثِ الْمَذْكُورِ.

الْخَامِسُ: الصَّافَّاتُ.

السَّادِسُ: الصَّفُّ.

السَّابِعُ: تَبَارَكَ. حَكَى هَذِهِ الثَّلاَثَةَ ابْنُ أَبِي الصَّيْفِ الْيَمَنِيُّ فِي " نُكَتِ التَّنْبِيهِ ".

الثَّامِنُ: ﴿إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ﴾ حَكَاهُ الذِّمَارِيُّ فِي شَرْحِ " التَّنْبِيهِ " الْمُسَمَّى: " رَفْعُ التَّمْوِيهِ "

التَّاسِعُ: (الرَّحْمَنُ)، حَكَاهُ ابْنُ السَّيِّدِ فِي أَمَالِيهِ عَلَى " الْمُوَطَّأِ " وَقَال: إِنَّهُ كَذَلِكَ فِي مُصْحَفِ ابْنِ مَسْعُودٍ ﵁. قُلْتُ: رَوَاهُ أَحْمَدُ فِي مُسْنَدِهِ كَذَلِكَ (١) .

الْعَاشِرُ: ﴿هَل أَتَى عَلَى الإِْنْسَانِ حِينٌ مِنَ الدَّهْرِ﴾ الْحَادِي عَشَرَ: (سَبِّحْ)، حَكَاهُ ابْنُ الْفِرْكَاحِ فِي تَعْلِيقِهِ عَنِ الْمَرْزُوقِيِّ (٢) .

الثَّانِي عَشَرَ: (وَالضُّحَى)، عَزَاهُ الْمَاوَرْدِيُّ لاِبْنِ عَبَّاسٍ، حَكَاهُ الْخَطَّابِيُّ فِي غَرِيبِهِ، وَوَجَّهَهُ بِأَنَّ الْقَارِئَ يَفْصِل بَيْنَ هَذِهِ السُّوَرِ بِالتَّكْبِيرِ. قَال: وَهُوَ مَذْهَبُ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄ وَقُرَّاءِ مَكَّةَ.

وَالصَّحِيحُ عِنْدَ أَهْل الأَْثَرِ أَنَّ أَوَّلَهُ " ق (٣) ".

_________

(١) انظر المسند للإمام أحمد (١ / ٤١٢ ط. الميمنية) .

(٢) الإتقان في علوم القرآن ٢٠٠.

(٣) البرهان في علوم القرآن ١ / ٢٤٥ - ٢٤٦.