الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٣٨ الصفحة 38

الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٣٨

أَمَّا إِذَا أُضِيفَتْ مَادَّةُ السُّكَّرِ أَوِ الْعَجِينِ إِلَى الْمَاءِ ثُمَّ حَلَّتْ فِيهِ نَجَاسَةٌ قَلِيلَةٌ فَإِنَّهُ يَكُونُ نَجِسًا فَهُنَا قُدِّمَ السُّكَّرُ أَوِ الْعَجِينُ عَلَى النَّجَاسَةِ الَّتِي حَلَّتْ. (١)

وَمِنَ الْمَسَائِل الَّتِي ذَكَرَهَا الْمَالِكِيَّةُ أَيْضًا فِي صَلاَةِ الْجَمَاعَةِ قَوْلُهُمْ: أَخْبَرَنِي عَنْ إِمَامٍ صَلَّى بِقَوْمٍ وَحَصَل لَهُمْ فَضْل الْجَمَاعَةِ وَلَهُ أَنْ يُعِيدَ فِي جَمَاعَةٍ أُخْرَى؟

وَأَصْل الْمَسْأَلَةِ أَنَّ فَضْل الْجَمَاعَةِ عِنْدَ الأَْكْثَرِ مِنْ فُقَهَاءِ الْمَالِكِيَّةِ لاَ يَحْصُل لِلإِْمَامِ إِلاَّ بِنِيَّةِ الإِْمَامَةِ وَلَوْ فِي أَثْنَاءِ الصَّلاَةِ فَلَوْ صَلَّى شَخْصٌ مُنْفَرِدًا ثُمَّ جَاءَ مَنِ ائْتَمَّ بِهِ وَلَمْ يَشْعُرْ هُوَ بِذَلِكَ فَإِنَّ فَضْل الْجَمَاعَةِ يَحْصُل لِلْمَأْمُومِ دُونَ الإِْمَامِ وَعَلَى ذَلِكَ فَلَهُ أَنْ يُعِيدَ فِي جَمَاعَةٍ أُخْرَى لِلْحُصُول عَلَى فَضْل الْجَمَاعَةِ. (٢)

٤ - وَمِنَ الْمَسَائِل الَّتِي ذَكَرَهَا الشَّافِعِيَّةُ فِي الصَّلاَةِ قَوْلُهُمْ:

لَنَا شَخْصٌ عَادَ لِسُنَّةٍ لَزِمَهُ فَرْضٌ وَتَوْضِيحُ الْمَسْأَلَةِ أَنَّ سُجُودَ السَّهْوِ سُنَّةٌ وَمَحَلُّهُ قَبْل السَّلاَمِ، فَإِنْ سَلَّمَ الْمُصَلِّي سَاهِيًا وَقَصُرَ الْفَصْل عُرْفًا فَلَهُ السُّجُودُ بَعْدَ قَصْدِ الْعَوْدِ إِلَى الصَّلاَةِ وَيَتَبَيَّنُ بِذَلِكَ أَنَّهُ لَمْ يَخْرُجْ مِنَ الصَّلاَةِ فَلَوْ شَكَّ فِي تَرْكِ رُكْنٍ حِينَئِذٍ وَجَبَ عَلَيْهِ تَدَارُكُهُ قَبْل السُّجُودِ وَلِذَلِكَ يُلْغَزُ فَيُقَال: عَادَ لِسُنَّةٍ فَلَزِمَهُ فَرْضٌ. (٣)

_________

(١) الشرح الكبير وحاشية الدسوقي ١ / ٥٨.

(٢) المرجع السابق ١ / ٣٣٩.

(٣) حاشية البيجوري ١ / ١٩٦.

٥ - وَمِنَ الأَْمْثِلَةِ الَّتِي ذَكَرَهَا الْحَنَابِلَةُ فِي الطَّهَارَةِ قَالُوا:

مِمَّا يُعَايَى بِهِ: يُسْتَحَبُّ بَقَاءُ الدَّمِ عَلَى جِسْمِ الإِْنْسَانِ وَتَوْضِيحُ ذَلِكَ أَنَّهُ مِنَ الْمَعْلُومِ أَنَّ الدَّمَ نَجِسٌ وَيَجِبُ إِزَالَتُهُ لَكِنَّهُمْ قَالُوا: إِنَّ دَمَ الشَّهِيدِ مُخْتَلَفٌ فِي طَهَارَتِهِ وَنَجَاسَتِهِ وَعَلَى كِلاَ الْقَوْلَيْنِ يُسْتَحَبُّ بَقَاءُ الدَّمِ عَلَيْهِ وَلاَ يُزَال. (١)

مِنْ مَسَائِل الْمِيرَاثِ:

٦ - أ - قَال مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى قَوْمٍ يَقْتَسِمُونَ مِيرَاثًا فَقَال: لاَ تَقْتَسِمُوا فَإِنَّ لِي امْرَأَةً غَائِبَةً، فَإِنْ كَانَتْ حَيَّةً وَرِثَتْ هِيَ وَلَمْ أَرِثْ أَنَا، وَإِنْ كَانَتْ مَيِّتَةً وَرِثْتُ أَنَا

وَجَوَابُهَا: هَذِهِ امْرَأَةٌ مَاتَتْ وَتَرَكَتْ أُمًّا وَأُخْتَيْنِ لأَِبَوَيْنِ وَأُخْتًا لأُِمٍّ وَأَخًا لأَِبٍ هُوَ زَوْجُ أُخْتِهَا لأُِمِّهَا، فَلِلأُْخْتَيْنِ الثُّلُثَانِ، وَلِلأُْمِّ السُّدُسُ وَلِلأُْخْتِ لأُِمٍّ السُّدُسُ إِنْ كَانَتْ حَيَّةً وَلاَ يَبْقَى لِزَوْجِهَا شَيْءٌ لأَِنَّهُ عَصَبَةٌ فَإِنَّهُ أَخٌ لأَِبٍ وَإِنْ كَانَتْ مَيِّتَةً فَلَهُ الْبَاقِي وَهُوَ السُّدُسُ لأَِنَّهُ عَصَبَةٌ (٢) .

ب - امْرَأَةٌ جَاءَتْ إِلَى قَوْمٍ يَقْتَسِمُونَ مِيرَاثًا فَقَالَتْ: لاَ تَقْتَسِمُوا فَإِنِّي

_________

(١) كشاف القناع ١ / ١٩١، والفروع ١ / ٢٥٢.

(٢) الاختيار ٥ / ١٣٠.

حُبْلَى فَإِنْ وَلَدَتْ غُلاَمًا وَرِثَ، وَإِنْ وَلَدَتْ جَارِيَةً لَمْ تَرِثْ

صُورَةُ الْمَسْأَلَةِ: رَجُلٌ مَاتَ وَتَرَكَ بِنْتَيْنِ وَعَمًّا وَامْرَأَةً حُبْلَى مِنْ أَخِيهِ، فَإِنْ وَلَدَتْ غُلاَمًا فَهُوَ ابْنُ أَخِيهِ وَهُوَ عَصَبَةٌ مُقَدَّمٌ عَلَى الْعَمِّ فَيَرِثُ وَإِنْ وَلَدَتْ جَارِيَةً فَهِيَ بِنْتُ أَخٍ مِنْ ذَوِي الأَْرْحَامِ فَلاَ تَرِثُ.

وَلَوْ قَالَتْ إِنْ وَلَدْتُ غُلاَمًا لاَ يَرِثُ وَإِنْ وَلَدْتُ جَارِيَةً وَرِثَتْ

صُورَةُ الْمَسْأَلَةِ: امْرَأَةٌ مَاتَتْ عَنْ زَوْجٍ وَأُمٍّ وَأُخْتَيْنِ لأُِمٍّ وَحَمْلٍ مِنَ الأَْبِ، فَإِنْ وَلَدَتِ امْرَأَةُ الأَْبِ جَارِيَةً فَهِيَ أُخْتُهَا لأَِبِيهَا فَيَكُونُ لِلأُْمِّ السُّدُسُ وَلِلزَّوْجِ النِّصْفُ وَلِلأُْخْتِ لأَِبٍ النِّصْفُ وَلِلأُْخْتَيْنِ لأُِمٍّ الثُّلُثُ أَصْلُهَا مِنْ سِتَّةٍ تَعُول إِلَى تِسْعَةٍ وَإِنْ وَلَدَتْ غُلاَمًا فَلِلزَّوْجِ النِّصْفُ وَلِلأُْمِّ السُّدُسُ وَلأَِوْلاَدِ الأُْمِّ الثُّلُثُ وَلاَ شَيْءَ لِلْغُلاَمِ لأَِنَّهُ عَصَبَةٌ (١) .

ج - وَمِنَ الْمَسَائِل الَّتِي يُعَايَى بِهَا فِي الْمِيرَاثِ الْمَسْأَلَةُ الأَْكْدَرِيَّةُ، فَيُقَال: أَرْبَعَةٌ وَرِثُوا مَال مَيِّتٍ فَأَخَذَ أَحَدُهُمْ ثُلُثَ الْمَال وَأَخَذَ الثَّانِي ثُلُثَ الْبَاقِي وَأَخَذَ الثَّالِثُ ثُلُثَ مَا بَقِيَ وَأَخَذَ الرَّابِعُ الْبَاقِيَ.

وَالْمَسْأَلَةُ هِيَ: زَوْجٌ وَأُمٌّ وَأُخْتٌ وَجَدٌّ لِلزَّوْجِ النِّصْفُ وَلِلأُْمِّ الثُّلُثُ وَلِلأُْخْتِ النِّصْفُ

_________

(١) الاختيار ٥ / ١٣٠.

وَلِلْجَدِّ السُّدُسُ وَهِيَ تَعُول إِلَى سَبْعَةٍ وَعِشْرِينَ، لِلزَّوْجِ تِسْعَةٌ وَلِلأُْمِّ سِتَّةٌ وَلِلْجَدِّ ثَمَانِيَةٌ وَلِلأُْخْتِ أَرْبَعَةٌ. (١)

د - الْمَسْأَلَةُ الدِّينَارِيَّةُ فَيُعَايَى بِهَا فَيُقَال: رَجُلٌ خَلَّفَ سِتَّمِائَةَ دِينَارٍ وَسَبْعَةَ عَشَرَ وَارِثًا ذُكُورًا وَإِنَاثًا فَأَصَابَ أَحَدُهُمْ دِينَارًا وَاحِدًا، وَالْمَسْأَلَةُ هِيَ: زَوْجَةٌ وَجَدَّةٌ وَبِنْتَانِ وَاثْنَا عَشَرَ أَخًا وَأُخْتًا وَاحِدَةً لأَِبٍ وَأُمٍّ وَالتَّرِكَةُ سِتُّمِائَةُ دِينَارٍ، لِلْجَدَّةِ سُدُسُ مِائَةِ دِينَارٍ، وَلِلْبِنْتَيْنِ الثُّلُثَانِ أَرْبَعُمِائَةُ دِينَارٍ وَلِلزَّوْجَةِ الثُّمُنُ خَمْسَةٌ وَسَبْعُونَ دِينَارًا يَبْقَى خَمْسَةٌ وَعِشْرُونَ دِينَارًا لِكُل أَخٍ دِينَارَانِ وَلِلأُْخْتِ دِينَارٌ. (٢)

_________

(١) الشرح الكبير وحاشية الدسوقي ٤ / ٥٦٤، ٥٦٥، وكشاف القناع ٤ / ٤١٠.

(٢) الاختيار ٥ / ١٣٠.

مَعْتُوهٌ

انْظُرْ: عَتَهٌ

مُعَدَّلٌ

انْظُرْ: تَزْكِيَةٌ

مَعْدِنٌ

التَّعْرِيفُ:

١ - الْمَعْدِنُ لُغَةً: مَكَانُ كُل شَيْءٍ فِيهِ أَصْلُهُ وَمَرْكَزُهُ، وَمَوْضِعُ اسْتِخْرَاجِ الْجَوْهَرِ مِنْ ذَهَبٍ وَنَحْوِهِ. (١)

وَفِي الاِصْطِلاَحِ قَال ابْنُ الْهُمَامِ: وَأَصْل الْمَعْدِنِ الْمَكَانُ بِقَيْدِ الاِسْتِقْرَارِ فِيهِ ثُمَّ اشْتَهَرَ فِي نَفْسِ الأَْجْزَاءِ الْمُسْتَقِرَّةِ الَّتِي رَكَّبَهَا اللَّهُ تَعَالَى فِي الأَْرْضِ حَتَّى صَارَ الاِنْتِقَال مِنَ اللَّفْظِ إِلَيْهِ ابْتِدَاءً بِلاَ قَرِينَةٍ. (٢)

وَقَال الْبُهُوتِيُّ: هُوَ كُل مَا تَوَلَّدَ فِي الأَْرْضِ مِنْ غَيْرِ جِنْسِهَا لَيْسَ نَبَاتًا. (٣)

الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

أ - الْكَنْزُ:

٢ - مِنْ مَعَانِي الْكَنْزِ: الْمَال الْمَدْفُونُ تَحْتَ الأَْرْضِ وَجَمْعُهُ كُنُوزٌ مِثْل فَلْسٍ وَفُلُوسٌ.

وَمِنْ مَعَانِيهِ الاِدِّخَارُ يُقَال: كَنَزْتُ التَّمْرَ

_________

(١) المعجم الوسيط.

(٢) فتح القدير ٢ / ٧٨١ ط. دار إحياء التراث العربي.

(٣) كشاف القناع ١ / ٢٢٢، والمغني ٣ / ٢٤ ط. الرياض.

فِي وِعَائِهِ أَكْنِزُهُ. (١)

وَفِي الاِصْطِلاَحِ: هُوَ الْمَال الَّذِي دَفَنَهُ بَنُو آدَمَ فِي الأَْرْضِ. (٢)

وَالْفَرْقُ بَيْنَ الْمَعْدِنِ وَالْكَنْزِ أَنَّ الْمَعْدِنَ هُوَ مَا خَلَقَهُ اللَّهُ تَعَالَى فِي الأَْرْضِ وَالْكَنْزَ هُوَ الْمَال الْمَدْفُونُ بِفِعْل النَّاسِ.

ب - الرِّكَازُ

٣ - الرِّكَازُ لُغَةً: هُوَ دَفِينُ أَهْل الْجَاهِلِيَّةِ كَأَنَّهُ رُكِزَ فِي الأَْرْضِ مِنْ رَكَزَ يَرْكُزُ رَكْزًا: بِمَعْنَى ثَبَتَ وَاسْتَقَرَّ، أَوْ مِنْ رَكَزَ إِذَا خَفِيَ يُقَال رَكَزْتُ الرُّمْحَ إِذَا أَخْفَيْتَ أَصْلَهُ. (٣)

وَفِي الاِصْطِلاَحِ: هُوَ مَا وُجِدَ مَدْفُونًا مِنْ عَهْدِ الْجَاهِلِيَّةِ وَبِهَذَا قَال جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ.

وَأَمَّا الْحَنَفِيَّةُ فَقَالُوا: إِنَّ الرِّكَازَ مَالٌ مَرْكُوزٌ تَحْتَ أَرْضٍ أَعَمُّ مِنْ كَوْنِ رَاكِزِهِ الْخَالِقَ أَوِ الْمَخْلُوقَ فَيَشْمَل عِنْدَهُمُ الْمَعْدِنَ وَالْكَنْزَ، فَالرِّكَازُ اسْمٌ لَهُمَا جَمِيعًا. (٤)

_________

(١) لسان العرب، والمصباح المنير، والقاموس المحيط، ومختار الصحاح.

(٢) بدائع الصنائع ٢ / ٦٥، وتبيين الحقائق ١ / ٢٨٧، والبناية شرح الهداية ٣ / ١٣٨.

(٣) القاموس المحيط، ومختار الصحاح، والمصباح المنير مادة (ركز) .

(٤) حاشية ابن عابدين ٢ / ٤٣ - ٤٤، ومواهب الجليل ٢ / ٣٣٩، وتبيين الحقائق ١ / ٢٨٧، والبناية شرح الهداية ٣ / ١٣٨، والمجموع ٦ / ١، والمغني ٣ / ١٨.

وَالصِّلَةُ أَنَّ الرِّكَازَ مُبَايِنٌ لِلْمَعْدِنِ عِنْدَ جُمْهُورِ الْفُقَهَاءِ وَأَمَّا عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ فَإِنَّ الرِّكَازَ أَعَمُّ مِنَ الْمَعْدِنِ حَيْثُ يُطْلَقُ عَلَيْهِ وَعَلَى الْكَنْزِ.

أَنْوَاعُ الْمَعَادِنِ

٤ - قَسَّمَ الْحَنَفِيَّةُ وَبَعْضُ الْحَنَابِلَةِ الْمَعَادِنَ إِلَى ثَلاَثَةِ أَنْوَاعٍ وَذَلِكَ مِنْ نَاحِيَةِ جِنْسِهَا فَقَالُوا: مُنْطَبِعٌ بِالنَّارِ، وَمَائِعٌ، وَمَا لَيْسَ بِمُنْطَبِعِ وَلاَ مَائِعٍ:

أ - أَمَّا الْمُنْطَبِعُ فَكَالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْحَدِيدِ وَالرَّصَاصِ وَالنُّحَاسِ وَالصُّفْرِ وَغَيْرِهَا وَهَذَا النَّوْعُ يَقْبَل الطَّرْقَ وَالسَّحْبَ، فَتُعْمَل مِنْهُ صَفَائِحُ وَأَسْلاَكٌ وَنَحْوُهَا.

ب - وَالْمَائِعُ كَالْقِيرِ وَالنَّفْطِ.

ج - وَمَا لَيْسَ بِمُنْطَبِعٍ وَلاَ مَائِعٍ كَالنُّورَةِ وَالْجِصِّ وَالْجَوَاهِرِ وَالْيَاقُوتِ وَاللُّؤْلُؤِ وَالْفَيْرُوزِ وَالْكُحْل، وَهَذَا النَّوْعُ لاَ يَقْبَل الطَّرْقَ وَالسَّحْبَ، لأَِنَّهُ صُلْبٌ. (١)

وَقَسَّمَ الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ الْمَعَادِنَ - مِنْ نَاحِيَةِ اسْتِخْرَاجِهَا إِلَى قِسْمَيْنِ:

_________

(١) الفتاوى الهندية ١ / ١٨٤ - ١٨٥، وحاشية ابن عابدين ١ / ٤٤، وفتح القدير ١ / ١٧٩، والإنصاف ٣ / ١١٩، ١٢٠.

أ - الْمَعْدِنُ الظَّاهِرُ وَهُوَ مَا خَرَجَ بِلاَ عِلاَجٍ وَإِنَّمَا الْعِلاَجُ فِي تَحْصِيلِهِ كَنِفْطٍ وَكِبْرِيتٍ.

ب - وَالْمَعْدِنُ الْبَاطِنِيُّ هُوَ مَا لاَ يَخْرُجُ إِلاَّ بِعِلاَجٍ كَذَهَبٍ وَفِضَّةٍ وَحَدِيدٍ وَنُحَاسٍ. (١)

الأَْحْكَامُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالْمَعَادِنِ:

مِلْكِيَّةُ الْمَعَادِنِ

٥ - اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي حُكْمِ مِلْكِيَّةِ الْمَعَادِنِ فَقَال الْحَنَفِيَّةُ: إِذَا وُجِدَ مَعْدِنُ ذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ أَوْ حَدِيدٍ أَوْ صُفْرٍ أَوْ رَصَاصٍ فِي أَرْضِ خَرَاجٍ أَوْ عُشْرٍ أُخِذَ مِنْهُ الْخُمُسُ وَبَاقِيهِ لِوَاجِدِهِ وَكَذَا إِذَا وُجِدَ فِي الصَّحْرَاءِ الَّتِي لَيْسَتْ بِعُشْرِيَّةٍ وَلاَ خَرَاجِيَّةٍ. وَأَمَّا الْمَائِعُ كَالْقِيرِ وَالنِّفْطِ وَمَا لَيْسَ بِمُنْطَبِعٍ وَلاَ مَائِعٍ كَالنُّورَةِ وَالْجِصِّ وَالْجَوَاهِرِ فَلاَ شَيْءَ فِيهَا وَكُلُّهَا لِوَاجِدِهَا.

وَلَوْ وَجَدَ فِي دَارِهِ مَعْدِنًا فَلَيْسَ فِيهِ شَيْءٌ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَقَال الصَّاحِبَانِ: فِيهِ الْخُمُسُ وَالْبَاقِي لِوَاجِدِهِ.

وَإِنْ وَجَدَهُ فِي أَرْضِهِ فَعَنْ أَبِي حَنِيفَةَ فِيهِ رِوَايَتَانِ: رِوَايَةُ الأَْصْل: لاَ يَجِبُ، وَرِوَايَةُ الْجَامِعِ الصَّغِيرِ: يَجِبُ.

وَلَوْ وَجَدَ مُسْلِمٌ مَعْدِنًا فِي دَارِ الْحَرْبِ فِي

_________

(١) حاشية الشرقاوي على التحرير ١ / ١٨١ - ١٨٢، والأحكام السلطانية لأبي يعلى ص ٢٣٥ - ٢٣٦.

أَرْضٍ غَيْرِ مَمْلُوكَةٍ لأَِحَدٍ فَهُوَ لِلْوَاجِدِ وَلاَ خُمُسَ فِيهِ، وَلَوْ وَجَدَهُ فِي مِلْكِ بَعْضِهِمْ فَإِنْ دَخَل عَلَيْهِمْ بِأَمَانٍ رَدَّهُ عَلَيْهِمْ: وَلَوْ لَمْ يَرُدَّ وَأَخْرَجَهُ إِلَى دَارِ الإِْسْلاَمِ يَكُونُ مِلْكًا لَهُ إِلاَّ أَنَّهُ لاَ يَطِيبُ لَهُ وَسَبِيلُهُ التَّصَدُّقُ بِهِ.

وَإِنْ دَخَل بِغَيْرِ أَمَانٍ يَكُونُ لَهُ مِنْ غَيْرِ خُمُسٍ (١) .

وَقَالُوا: لَيْسَ لِلإِْمَامِ أَنْ يَقْطَعَ مَا لاَ غِنَى لِلْمُسْلِمِينَ عَنْهُ مِنَ الْمَعَادِنِ الظَّاهِرَةِ وَهِيَ مَا كَانَ جَوْهَرُهَا الَّذِي أَوْدَعَهُ اللَّهُ فِي جَوَاهِرِ الأَْرْضِ بَارِزًا كَمَعَادِنِ الْمِلْحِ وَالْكُحْل وَالْقَارِ وَالنِّفْطِ، فَلَوْ أَقْطَعَ هَذِهِ الْمَعَادِنَ الظَّاهِرَةَ لَمْ يَكُنْ لإِِقْطَاعِهَا حُكْمٌ، بَل الْمُقْطَعُ وَغَيْرُهُ سَوَاءٌ، فَلَوْ مَنَعَهُمُ الْمُقْطَعُ كَانَ بِمَنْعِهِ مُتَعَدِّيًا وَكَانَ لِمَا أَخَذَهُ مَالِكًا لأَِنَّهُ مُتَعَدٍّ بِالْمَنْعِ لاَ بِالأَْخَذِ، وَكُفَّ عَنِ الْمَنْعِ وَصُرِفَ عَنْ مُدَاوَمَةِ الْعَمَل لِئَلاَّ يَشْتَبِهَ إِقْطَاعُهُ بِالصِّحَّةِ أَوْ يَصِيرَ مِنْهُ فِي حُكْمِ الأَْمْلاَكِ الْمُسْتَقِرَّةِ. (٢)

وَذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ فِي قَوْلٍ إِلَى أَنَّ الْمَعَادِنَ أَمْرُهَا لِلإِْمَامِ يَتَصَرَّفُ فِيهَا بِمَا يَرَى أَنَّهُ

_________

(١) فتح القدير ٢ / ١٨٠ ط. دار إحياء التراث العربي، وحاشية ابن عابدين ٢ / ٤٥ - ٤٦، وتبيين الحقائق ١ / ٢٨٨، والفتاوى الهندية ١ / ١٨٥.

(٢) الدر المختار ٥ / ٢٧٨ - ٢٧٩.