الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٣٧
وُقُوعَ الصَّوْمِ وَبَقَاءَ الْحَيَاةِ إِلَى تَمَامِهِ بِمَشِيئَةِ اللَّهِ تَعَالَى لَمْ يَضُرَّهُ، وَإِنْ قَصَدَ تَعْلِيقَهُ وَالشَّكَّ لَمْ يَصِحَّ صَوْمُهُ، هَذَا هُوَ الْمَذْهَبُ وَبِهِ قَال الْمُتَوَلِّي وَالرَّافِعِيُّ.
وَقَال الْمَاوَرْدِيُّ: إِنْ قَال: أَصُومُ غَدًا إِنْ شَاءَ زَيْدٌ لَمْ يَصِحَّ صَوْمُهُ وَإِنْ شَاءَ زَيْدٌ، لأَِنَّهُ لَمْ يَجْزِمِ النِّيَّةَ (١) .
وَقَال الْحَنَابِلَةُ: مَنْ قَال: أَنَا صَائِمٌ غَدًا إِنْ شَاءَ اللَّهُ فَإِنْ قَصَدَ بِالْمَشِيئَةِ الشَّكَّ وَالتَّرَدُّدَ فِي الْعَزْمِ وَالْقَصْدِ فَسَدَتْ نِيَّتُهُ لِعَدَمِ الْجَزْمِ بِهَا، وَإِنْ نَوَى بِالْمَشِيئَةِ التَّبَرُّكَ أَوْ لَمْ يَنْوِ شَيْئًا لَمْ تَفْسُدْ نِيَّتُهُ، إِذْ قَصْدُهُ أَنَّ فِعْلَهُ لِلصَّوْمِ بِمَشِيئَةِ اللَّهِ وَتَوْفِيقِهِ وَتَيْسِيرِهِ.
قَال الْقَاضِي: وَكَذَا نَقُول فِي سَائِرِ الْعِبَادَاتِ لاَ تَفْسُدُ بِذِكْرِ الْمَشِيئَةِ فِي نِيَّتِهَا (٢) .
_________
(١) المجموع ٦ / ٢٩٨ ط. المنيرية، والإقناع في شرح أبي شجاع ١ / ١٣٩ ط. مصطفى الحلبي.
(٢) كشاف القناع ٢ / ٣١٦.
مَشِيمَةٌ
التَّعْرِيفُ:
١ - الْمَشِيمَةُ فِي اللُّغَةِ غِشَاءُ وَلَدِ الإِْنْسَانِ، وَيُقَال لِلْمَشِيمَةِ مِنْ غَيْرِ الإِْنْسَانِ السَّلَى (١) .
وَأَطْلَقَ بَعْضُ الْفُقَهَاءِ، كَسُلَيْمَانَ الْجَمَل، الْمَشِيمَةَ عَلَى غِشَاءِ الْوَلَدِ فِي الإِْنْسَانِ وَالْحَيَوَانِ (٢) .
وَأَطْلَقَ آخَرُونَ الْمَشِيمَةَ عَلَى وِعَاءِ الإِْنْسَانِ فَقَطْ (٣) .
الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:
أ - طَهَارَةُ الْمَشِيمَةِ:
٢ - اخْتَلَفَ الْمَالِكِيَّةُ فِي طَهَارَةِ الْمَشِيمَةِ مِنَ الْحَيَوَانِ الْمَأْكُول الْمُذَكَّى فَقَال ابْنُ رُشْدٍ بِطَهَارَتِهَا وَجِوَازِ أَكْلِهَا، وَصَوَّبَهُ الْبَرْزَلِيُّ قَائِلًا: وَهُوَ ظَاهِرُ الْمُدَوَّنَةِ (٤) .
وَقَال الشَّافِعِيَّةُ: الْمَشِيمَةُ الَّتِي فِيهَا الْوَلَدُ طَاهِرَةٌ مِنَ الآْدَمِيِّ، نَجِسَةٌ مِنْ غَيْرِهِ، وَأَمَّا
_________
(١) المصباح المنير، ولسان العرب.
(٢) حاشية الجمل ١ / ١٧٧.
(٣) حاشية الدسوقي ١ / ٤٩، والزرقاني ١ / ٢٢، ومواهب الجليل ١ / ٨٨، وأسنى المطالب ١ / ١١.
(٤) مواهب الجليل ١ / ٨٨، والزرقاني ١ / ٢٢، وحاشية الدسوقي ١ / ٤٩.
الْمُنْفَصِل مِنْهُ بَعْدَ مَوْتِهِ فَلَهُ حُكْمُ مَيْتَتِهِ بِلاَ نِزَاعٍ (١) .
ب - حُكْمُ الصَّلاَةِ عَلَى الْمَشِيمَةِ
٣ - نَصَّ الشَّافِعِيَّةُ عَلَى أَنَّهُ لَوْ وُجِدَ عُضْوُ مُسْلِمٍ عُلِمَ مَوْتُهُ يُصَلَّى عَلَيْهِ بَعْدَ غُسْلِهِ وَمُوَارَاتِهِ بِخِرْقَةٍ بِنِيَّةِ الصَّلاَةِ عَلَى جُمْلَةِ الْمَيِّتِ، وَاعْتَبَرُوا الْمَشِيمَةَ الْمُسَمَّاةَ بِالْخَلاَصِ كَالْعُضْوِ، لأَِنَّهَا تُقْطَعُ مِنَ الْوَلَدِ فَهِيَ جُزْءٌ مِنْهُ، وَأَمَّا الْمَشِيمَةُ الَّتِي فِيهَا الْوَلَدُ فَلَيْسَتْ جُزْءًا مِنَ الأُْمِّ وَلاَ مِنَ الْوَلَدِ (٢) .
_________
(١) أسنى المطالب ١ / ١١، وحاشية الجمل ١ / ١٧٧.
(٢) القليوبي وعميرة ١ / ٣٣٧.
مُصَابَرَةٌ
التَّعْرِيفُ:
١ - الْمُصَابَرَةُ فِي اللُّغَةِ مَصْدَرُ صَابَرَ يُقَال:
صَابَرَهُ مُصَابَرَةً: غَالَبَهُ فِي الصَّبْرِ وَفِي التَّنْزِيل الْعَزِيزِ ﴿اصْبِرُوا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا﴾ (١) .
وَلاَ يَخْرُجُ الْمَعْنَى الاِصْطِلاَحِيُّ عَنِ الْمَعْنَى اللُّغَوِيِّ (٢) .
الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ
أ - الْمُرَابَطَةُ:
٢ - الْمُرَابَطَةُ فِي اللُّغَةِ مَصْدَرُ رَابَطَ، يُقَال رَابَطَ مُرَابَطَةً وَرِبَاطًا: لاَزَمَ الثَّغْرَ وَمَوْضِعَ الْمَخَافَةِ، وَوَاظَبَ عَلَى الأَْمْرِ وَلاَزَمَهُ.
وَلاَ يَخْرُجُ الْمَعْنَى الاِصْطِلاَحِيُّ عَنِ الْمَعْنَى اللُّغَوِيِّ (٣) .
وَالْمُصَابَرَةُ أَعَمُّ مِنَ الْمُرَابَطَةِ.
ب - الْمُجَاهَدَةُ:
٣ - الْمُجَاهَدَةُ فِي اللُّغَةِ مُفَاعَلَةٌ مِنَ الْجَهْدِ
_________
(١) سورة آل عمران / ٢٠٠.
(٢) المعجم الوسيط وتفسير القرطبي ٤ / ٣٢٢ - ٣٢٣، والمفردات في غريب القرآن.
(٣) المعجم الوسيط، وتفسير القرطبي ٤ / ٣٢٣، والمفردات في غريب القرآن.
أَيِ الطَّاقَةِ.
وَقَال الْجُرْجَانِيُّ: الْمُجَاهَدَةُ فِي اللُّغَةِ الْمُحَارَبَةُ وَفِي الشَّرْعِ: مُحَارَبَةُ النَّفْسِ الأَْمَّارَةِ بِالسُّوءِ بِتَحْمِيلِهَا مَا يَشُقُّ عَلَيْهَا بِمَا هُوَ مَطْلُوبٌ فِي الشَّرْعِ (١) .
وَالْعِلاَقَةُ بَيْنَ الْمُصَابَرَةِ وَالْمُجَاهَدَةِ هِيَ الْعُمُومُ وَالْخُصُوصُ.
الأَْحْكَامُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالْمُصَابَرَةِ:
الْمُصَابَرَةُ عَلَى الْعِبَادَاتِ
٤ - نَقَل الْقُرْطُبِيُّ عَنِ الْحَسَنِ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اصْبِرُوا وَصَابِرُوا﴾ (٢)، قَال: أَيْ عَلَى الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ.
قَال الْقُرْطُبِيُّ: قَوْل الْجُمْهُورِ إِنَّ مَعْنَى الْمُصَابَرَةِ فِي الآْيَةِ مُصَابَرَةُ الأَْعْدَاءِ (٣) .
كَمَا تَكُونُ الْمُصَابَرَةُ عَلَى غَيْرِ الصَّلاَةِ مِنَ الْعِبَادَاتِ لأَِنَّ النَّفْسَ بِطَبْعِهَا تَنْفِرُ عَنِ الْعُبُودِيَّةِ، وَمِنَ الْعِبَادَاتِ مَا يُكْرَهُ بِسَبَبِ الْكَسَل كَالصَّلاَةِ وَمِنْهَا مَا يُكْرَهُ بِسَبَبِ الْبُخْل كَالزَّكَاةِ وَمِنْهَا مَا يُكْرَهُ بِسَبَبِهِمَا جَمِيعًا كَالْحَجِّ وَالْجِهَادِ (٤) .
_________
(١) المفردات في غريب القرآن، ودليل الفالحين ١ / ٢٩٣، والتعريفات للجرجاني، وقواعد الفقه للبركتي.
(٢) سورة آل عمران / ٢٠٠.
(٣) تفسير القرطبي ٤ / ٣٢٣، ودليل الفالحين ١ / ١٣٧ وما بعدها.
(٤) إحياء علوم الدين ٤ / ٦٨، والقرطبي ١ / ٣٧١.
الْمُصَابَرَةُ فِي الْجِهَادِ:
٥ - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّهُ إذَا الْتَقَى الْمُسْلِمُونَ وَالْكُفَّارُ فِي قِتَالٍ وَلَمْ يَزِدْ عَدَدُ الْكُفَّارِ عَلَى مِثْلَيْ عَدَدِ الْمُسْلِمِينَ وَلَمْ يَخَافُوا الْهَلاَكَ وَجَبَ الثَّبَاتُ عَلَى الْمُسْلِمِينَ وَحَرُمَ عَلَيْهِمُ الْفِرَارُ (١)، لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا لَقِيتُمْ فِئَةً فَاثْبُتُوا وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾ (٢) .
وَبِنَاءً عَلَى ذَلِكَ يَحْرُمُ الْفِرَارُ مِنَ الزَّحْفِ عِنْدَ تَلاَقِي الْجَيْشَيْنِ إِلاَّ إِذَا كَانَ الْفِرَارُ تَحَرُّفًا لِقِتَالٍ أَوْ تَحَيُّزًا إِلَى فِئَةٍ.
وَتَفْصِيل ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ (تَحَرُّفٌ ف ٢، وَتَحَيُّزٌ ف ٣) .
وَيُشْتَرَطُ لِلْمُصَابَرَةِ أَنْ لاَ يَزِيدَ عَدَدُ الْكُفَّارِ عَلَى مِثْلَيْ عَدَدِ الْمُسْلِمِينَ فَإِنْ زَادَ عَدَدُ الْكُفَّارِ عَلَى مِثْلَيْ عَدَدِ الْمُسْلِمِينَ فَلَهُمْ أَنْ يَفِرُّوا لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿الآْنَ خَفَّفَ اللَّهُ عَنْكُمْ وَعَلِمَ أَنَّ فِيكُمْ ضَعْفًا فَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ مِائَةٌ صَابِرَةٌ يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ وَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ أَلْفٌ يَغْلِبُوا أَلْفَيْنِ بِإِذْنِ اللَّهِ وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ﴾ (٣)، لأَِنَّهُ لَمَّا أَوْجَبَ اللَّهُ ﷿ عَلَى الْمِائَةِ مُصَابَرَةَ الْمِائَتَيْنِ دَل ذَلِكَ عَلَى أَنَّهُ لاَ يَجِبُ عَلَيْهِمْ مُصَابَرَةُ مَا زَادَ عَلَى
_________
(١) بدائع الصنائع ٧ / ٩٨ - ٩٩، المهذب للشيرازي ٢ / ٢٣٣، والمغني لابن قدامة ٨ / ٤٨٣ - ٤٨٤، وتفسير القرطبي ٧ / ٣٨٠ وما بعدها.
(٢) سورة الأنفال / ٤٥.
(٣) سورة الأنفال / ٦٦.
الْمِائَتَيْنِ، إِلاَّ أَنَّ الْفُقَهَاءَ قَالُوا: إِنَّهُ إِذَا غَلَبَ عَلَى ظَنِّ الْمُسْلِمِينَ أَنَّ لَهُمُ الْغَلَبَةَ عَلَى الْكُفَّارِ مَعَ كَوْنِهِمْ أَكْثَرُ مِنْ مِثْلَيْهِمْ فَالأَْوْلَى لَهُمُ الْمُصَابَرَةُ.
وَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَبَعْضُ الْمَالِكِيَّةِ وَبَعْضُ الشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ إِلَى أَنَّ الضَّابِطَ فِي ذَلِكَ هُوَ أَنْ يَكُونَ مَعَ الْمُسْلِمِينَ مِنَ الْقُوَّةِ مَا يَغْلِبُ عَلَى الظَّنِّ أَنَّهُمْ يُقَاوِمُونَ الزِّيَادَةَ عَلَى مِثْلَيْهِمْ وَيَرْجُونَ الظَّفَرَ بِهِمْ فَالْحُكْمُ فِي هَذَا الْبَابِ لِغَالِبِ الرَّأْيِ وَأَكْبَرِ الظَّنِّ دُونَ الْعَدَدِ فَإِنْ غَلَبَ عَلَى ظَنِّ الْغُزَاةِ أَنَّهُمْ يُقَاوِمُونَهُمْ يَلْزَمُهُمُ الثَّبَاتُ وَالْمُصَابَرَةُ، وَإِنْ كَانُوا أَقَل عَدَدًا مِنْهُمْ (١) .
وَيُنْظَرُ تَفْصِيل ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ (جِهَادٌ ف ٣٧ وَمَا بَعْدَهَا وَتَوَلِّي ف ٣) .
_________
(١) تفسير القرطبي ٧ / ٣٨٠ - ٣٨٢، ٨ / ٤٤ - ٤٥، ومغني المحتاج ٤ / ٢٢٤ - ٢٢٦، والمهذب ٢ / ٢٣٤، والبدائع ٧ / ٩٨ - ٩٩، والمغني ٨ / ٤٨٤ - ٤٨٦.
مُصَادَرَةٌ
التَّعْرِيفُ
١ - الْمُصَادَرَةُ لُغَةً: الْمُطَالَبَةُ بِشَيْءٍ بِإِلْحَاحٍ (١)، وَيُقَال: صَادَرَتِ الدَّوْلَةُ الْمَال: إِذَا اسْتَوْلَتْ عَلَيْهِ عُقُوبَةً لِمَالِكِهِ (٢) .
وَاصْطِلاَحًا: الاِسْتِيلاَءُ عَلَى مَال الْمَحْكُومِ عَلَيْهِ أَخْذًا، أَوْ إِتْلاَفًا، أَوْ إِخْرَاجًا عَنْ مِلْكِهِ بِالْبَيْعِ عُقُوبَةً (٣) .
الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:
أ - الْغَرَامَةُ:
٢ - الْغَرَامَةُ وَالْغُرْمُ وَالْمَغْرَمُ مَا يَلْزَمُ أَدَاؤُهُ مِنَ الْمَال وَمَا يُعْطَى مِنَ الْمَال عَلَى كُرْهٍ (٤) .
وَالْعِلاَقَةُ: أَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا يُؤْخَذُ عَلَى كُرْهٍ.
ب - الْمَكْسُ:
٣ - الْمَكْسُ لُغَةً النَّقْصُ وَالظُّلْمُ، وَدَرَاهِمٌ كَانَتْ تُؤْخَذُ مِنْ بَائِعِ السِّلَعِ فِي الأَْسْوَاقِ فِي
_________
(١) القاموس المحيط.
(٢) المعجم الوسيط.
(٣) كشاف القناع ٦ / ١٢٥، وحاشية العدوي على هامش الخرشي ٨ / ١١٠، وشرح الزرقاني ٨ / ١١٥، والدر المختار وابن عابدين عليه ٢ / ٩.
(٤) لسان العرب، وقواعد الفقه للبركتي مادة: غرم.
الْجَاهِلِيَّةِ (١)، وَقَدْ غَلَبَ تَسْمِيَتُهُ فِيمَا يَأْخُذُهُ أَعْوَانُ السُّلْطَانِ ظُلْمًا عِنْدَ الْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ (٢)
وَالْعِلاَقَةُ: الأَْخْذُ عَلَى كُرْهٍ فِي كُلٍّ مِنْهُمَا.
الْحُكْمُ التَّكْلِيفِيُّ لِلْمُصَادَرَةِ:
٤ - ذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ إِلَى أَنَّهُ لاَ يَجُوزُ أَخْذُ مَال الْمُسْلِمِ أَوْ إِتْلاَفُهُ أَوْ إِخْرَاجُهُ عَنْ مِلْكِهِ بِالْبَيْعِ عُقُوبَةً بِلاَ سَبَبٍ شَرْعِيٍّ، لأَِنَّ الشَّرْعَ لَمْ يَرِدْ بِشَيْءِ مِنْ ذَلِكَ عَنْ أَحَدٍ يُقْتَدَى بِهِ، وَلأَِنَّ الْمَقْصُودَ بِالْعُقُوبَةِ التَّأْدِيبُ، وَالأَْدَبُ لاَ يَكُونُ بِالإِْتْلاَفِ.
أَمَا النُّصُوصُ الْوَارِدَةُ فِي الْعُقُوبَةِ بِالْمَال: إِنَّمَا كَانَ فِي أَوَّل الإِْسْلاَمِ ثُمَّ نُسِخَ، مِنْ ذَلِكَ: مَا وَرَدَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ: فِي مَانِعِ الزَّكَاةِ بُخْلًا لاَ إِنْكَارًا لِوُجُوبِهَا: إِنَّا آخِذُوهَا وَشَطْرَ إِبِلِهِ عَزْمَةً مِنْ عَزَمَاتِ رَبِّنَا لاَ يَحِل لآِل مُحَمَّدٍ ﷺ مِنْهَا شَيْءٌ (٣)، وَقَوْلُهُ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ فِي سَارِقِ جَرِينِ الْجَبَل: فِيهِ غَرَامَةُ مِثْلَيْهِ وَجَلَدَاتُ نَكَالٍ (٤)، وَقَضَاؤُهُ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ أَنَّ سَلَبَ مَنْ أُخِذَ وَهُوَ يَصِيدُ فِي حَرَمِ الْمَدِينَةِ لِمَنْ أَخَذَهُ (٥) .
_________
(١) القاموس المحيط.
(٢) المصباح المنير.
(٣) حديث: " إنا آخذوها وشطر إبله ". أخرجه النسائي (٥ / ١٤ - ١٥) من حديث معاوية بن حيوة، وقال أحمد صالح الإسناد، وكذا في التلخيص لابن حجر (٢ / ١٦١) .
(٤) حديث: " فيه غرامة مثليه وجلدات نكال ". أخرجه النسائي (٨ / ٨٦) من حديث عبد الله بن عمرو.
(٥) حديث: " قضاؤه ﷺ أن سلب من أخذ وهو يصيد في حرم المدينة ". أخرجه مسلم (٢ / ٩٩٣) من حديث سعد بن أبي وقاص.
كَانَ هَذَا كُلُّهُ فِي أَوَّل الإِْسْلاَمِ ثُمَّ نُسِخَ، ثُمَّ انْعَقَدَ الإِْجْمَاعُ عَلَى أَنَّ ذَلِكَ لاَ يَجُوزُ، وَعَادَتِ الْعُقُوبَاتُ عَلَى الْجَرَائِمِ فِي الأَْبْدَانِ (١) .
وَرُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ: لَيْسَ فِي الْمَال حَقٌّ سِوَى الزَّكَاةِ (٢)، وَقَال بَعْضُ مَشَائِخِ الْحَنَفِيَّةِ: إِنَّ مَا رُوِيَ عَنْ أَبِي يُوسُفَ مِنْ جَوَازِ التَّعْزِيرِ بِمُصَادَرَةِ الأَْمْوَال فَمَعْنَاهُ: إِمْسَاكُ شَيْءٍ مِنْ مَالِهِ عَنْهُ مُدَّةً لِيَنْزَجِرَ، ثُمَّ يُعِيدُهُ لَهُ الْحَاكِمُ، لاَ أَنْ يَأْخُذَهُ الْحَاكِمُ لِنَفْسِهِ، أَوْ لِبَيْتِ الْمَال كَمَا يَتَوَهَّمُهُ الظَّلَمَةُ، إِذْ لاَ يَجُوزُ لأَِحَدٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ أَخْذُ مَال أَحَدٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ بِغَيْرِ سَبَبٍ شَرْعِيٍّ
قَال ابْنُ عَابِدِينَ: أَرَى أَنْ يَأْخُذَهَا الْحَاكِمُ فَيُمْسِكُهَا، فَإِنْ يَئِسَ مِنْ تَوْبَتِهِ يَصْرِفُهَا عَلَى مَا يَرَاهُ وَقَال: وَالْحَاصِل أَنَّ الْمَذْهَبَ عَدَمُ التَّعْزِيرِ بِأَخْذِ الْمَال (٣) .
وَقَال: وَذَكَرَ الطَّرَسُوسِيُّ فِي مُؤَلَّفٍ لَهُ: أَنَّ مُصَادَرَةَ السُّلْطَانِ لأَِرْبَابِ الأَْمْوَال لاَ تَجُوزُ إِلاَّ
_________
(١) المغني ٨ / ٣٢٦، وكشاف القناع ٦ / ١٢٤ - ١٢٥، والمهذب ١ / ١٤٨، وحاشية الشبراملسي في ذيل نهاية المحتاج ٨ / ١٩، وابن عابدين ٣ / ١٧٨ - ١٧٩، والشرح الصغير ٤ / ٥٠٤، وحاشية البناني على الزرقاني ٨ / ١١٥، وفتح القدير ٥ / ١١٢ - ١١٣
(٢) حديث: " ليس في المال حق سوى الزكاة ". أخرجه ابن ماجه (١ / ٥٧٠) من حديث فاطمة بنت قيس، وذكر ابن حجر في التلخيص (٢ / ١٦٠) أن في إسناده راويًا ضعيفًا.
(٣) ابن عابدين ٣ / ١٧٨.