الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٣٧
فِيهِ كَذَلِكَ خَمْرًا فَيَكُونُ نَجِسًا فَيَجِبُ أَنْ يُغْسَل أَعْلاَهُ بِالْخَل حَتَّى يَطْهُرَ الْكُل، لأَِنَّ غَسْل النَّجَاسَةِ الْحَقِيقِيَّةِ بِمَا سِوَى الْخَمْرِ مِنَ الْمَائِعَاتِ الَّتِي تُزِيل النَّجَاسَةَ جَائِزٌ عِنْدَنَا - أَيْ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ - فَإِذَا غَسَل أَعْلَى الْحَبِّ بِالْخَل صَارَ مَا دَخَل فِيهِ مِنْ أَجْزَاءِ الْخَمْرِ خَلًّا مِنْ سَاعَتِهِ فَيَطْهُرُ الْحَبُّ بِهَذَا الطَّرِيقِ، فَأَمَّا إِذَا لَمْ يُفْعَل هَكَذَا حَتَّى مُلِئَ مِنَ الْعَصِيرِ بَعْدَ ذَلِكَ فَإِنَّهُ يَنْجُسُ الْعَصِيرُ وَلاَ يَحِل شُرْبُهُ، لأَِنَّهُ عَصِيرٌ خَالَطَهُ خَمْرٌ إِلاَّ أَنْ يَصِيرَ خَلًّا (١) .
_________
(١) حاشية الشلبي على تبيين الحقائق ٦ / ٤٩، وانظر البناية ٩ / ٥٥٦ - ٥٥٧.
مُزَكِّي
التَّعْرِيفُ:
١ - الْمُزَكِّي: اسْمُ فَاعِلٍ لِلْفِعْل: زَكَّى، وَيَتَعَدَّى بِالتَّضْعِيفِ وَبِالْهَمْزَةِ: يُقَال زَكَّى فُلاَنٌ الشَّاهِدَ تَزْكِيَةً، فَهُوَ مُزَكٍّ: نِسْبَةً إِلَى الزَّكَاءِ، وَهُوَ الصَّلاَةُ وَزَكَّى عَنْ مَالِهِ: فَهُوَ مُزَكٍّ أَخْرَجَ الزَّكَاةَ مِنْهُ، وَزَكَا الرَّجُل - بِالتَّخْفِيفِ - يَزْكُو: صَلُحَ، وَطَهُرَ (١) .
وَفِي الاِصْطِلاَحِ: هُوَ اسْمٌ يُطْلِقُهُ الْفُقَهَاءُ عَلَى مَنْ يَخْبُرُ بِبَوَاطِنِ أَحْوَال الشَّاهِدِ وَيَعْلَمُ مِنْهُ مَا لاَ يَعْلَمُ عَنْهُ غَيْرُهُ لِطُول عِشْرَةٍ أَوْ جِوَارٍ أَوْ مُعَامَلَةٍ، وَيَشْهَدُ بِمَا يَعْلَمُ عَنْهُ مِنْ تَعْدِيلٍ أَوْ جَرْحٍ عِنْدَ الْقَاضِي، وَقَدْ يُطْلَقُ عَلَى مَنْ يَبْعَثُهُمُ الْقَاضِي لِبَحْثِ أَحْوَال الشُّهُودِ، لأَِنَّهُمْ سَبَبُ التَّزْكِيَةِ، وَيُسَمَّى أَصْحَابُ الْمَسَائِل (٢) .
_________
(١) المصباح المنير مادة زكا.
(٢) مغني المحتاج ٤ / ٤٠٣ وما بعده، والمحلي على القليوبي ٤ / ٣٠٦، وتحفة المحتاج ١٠ / ١٥٦، والمغني ٩ / ٦٣ - ٦٤.
الأَْحْكَامُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالْمُزَكِّي:
اتِّخَاذُ الْقَاضِي الْمُزَكِّينَ
٢ - قَال الشَّافِعِيُّ: يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ لِلْحَاكِمِ مُزَكُّونَ، وَهُمْ: مَنْ يَعْرِفُونَ الشُّهُودَ، وَيُخْبِرُونَ بِبَوَاطِنِ أَحْوَالِهِمْ، فَيُرْجَعُ إِلَيْهِمْ لِيُبَيِّنُوا حَال الشُّهُودِ وَأَصْحَابِ الْمَسَائِل وَهُمُ: الَّذِينَ يَبْعَثُهُمُ الْحَاكِمُ إِلَى الْمُزَكِّينَ لِيَبْحَثُوا عَنْ أَحْوَال الشُّهُودِ وَيَسْأَلُوا عَنْهُمْ مَنْ يَعْرِفُ أَحْوَالَهُمْ، وَرُبَّمَا يُفَسِّرُ أَصْحَابُ الْمَسَائِل بِالْمُزَكِّينَ (١)
شُرُوطُ الْمُزَكِّي
٣ - يُشْتَرَطُ فِي الْمُزَكِّي أَنْ يَكُونَ مُسْلِمًا مُكَلَّفًا حُرًّا ذَكَرًا عَدْلًا وَلَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْمُزَكَّى عَدَاوَةٌ فِي جَرْحٍ، وَعَدَمُ بُنُوَّةٍ أَوْ أُبُوَّةٍ فِي تَعْدِيلٍ.
عَارِفًا الْجَرْحَ وَالتَّعْدِيل، وَأَسْبَابَهَا، لِئَلاَّ يَجْرَحَ عَدْلًا، وَيُزَكِّيَ فَاسِقًا، خَبِيرًا بِحَقِيقَةِ بَاطِنِ مَنْ يُعَدِّلُهُ لِصُحْبَةٍ أَوْ جِوَارٍ أَوْ مُعَامَلَةٍ قَدِيمَةٍ (٢) .
عَدَدُ مَنْ يُقْبَل فِي التَّزْكِيَةِ:
٤ - اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي عَدَدِ شُهُودِ التَّزْكِيَةِ
فَذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ الشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ وَالْحَنَفِيَّةِ، وَهُوَ الْمَشْهُورُ عِنْدَ
_________
(١) مغني المحتاج ٤ / ٤٠٣، وشرح المحلي ٤ / ٣٠٦ وما بعدها.
(٢) تحفة المحتاج ١٠ / ١٥٩، والمحلي وحاشية القليوبي ٤ / ٣١٧.
الْمَالِكِيَّةِ إِلَى أَنَّهَا عَدْلاَنِ، وَفِي قَوْلٍ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ: لاَ بُدَّ مِنْ ثَلاَثَةٍ (١) .
رُجُوعُ الْمُزَكِّينَ عَنْ تَعْدِيل الشُّهُودِ
٥ - إِذَا رَجَعَ الْمُزَكُّونَ عَنْ تَعْدِيل شُهُودِ قَتْلٍ أَوْ حَدٍّ فَالأَْصَحُّ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ: أَنَّهُمْ يَضْمَنُونَ بِالْقِصَاصِ أَوِ الدِّيَةِ، لأَِنَّهُمْ أَلْجَئُوا الْقَاضِيَ إِلَى الْحُكْمِ الْمُفْضِي إِلَى الْقَتْل، وَإِلَى هَذَا ذَهَبَ الصَّاحِبَانِ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ، وَمُقَابِل الأَْصَحِّ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ: مَنْعُ الضَّمَانِ لأَِنَّهُمْ كَالْمُمْسِكِ مَعَ الْقَاتِل، وَقَال أَبُو حَنِيفَةَ: عَلَيْهِمُ الدِّيَةُ لاَ الْقِصَاصُ (٢)، وَقَال الْمَالِكِيَّةُ: لاَ يَغْرَمُ الْمُزَكِّي شَيْئًا مِنَ الدِّيَةِ وَلاَ يُقْتَصُّ مِنْهُ إِنْ رَجَعَ عَنْ تَعْدِيل شُهُودِ قَتْل عَمْدٍ أَوْ زِنَى مُحْصَنٍ بَعْدَ قَتْلِهِ بِالْقِصَاصِ، أَوِ الرَّجْمِ لأَِنَّهُمْ لَمْ يُتْلِفَا مَالًا فَيَغْرَمَاهُ، وَلاَ نَفْسًا فَيُطَالَبَا دِيَةً أَوْ قِصَاصًا (٣) .
وَانْظُرْ تَفْصِيل ذَلِكَ فِي مُصْطَلِحِ. (تَزْكِيَةٌ ف ١٩، وَقَضَاءٌ ف ٤٦) .
_________
(١) حاشية ابن عابدين ٤ / ٤٧٤، والشرح الصغير ٤ / ٢٥٩، وتبصرة الحكام ١ / ٢٠٥، وحاشية الجمل ٥ / ٣٥٦، والمغني ٩ / ٦٧.
(٢) مغني المحتاج ٤ / ٤٥٧، المنهج على الجمل ٥ / ٤٠٥، وابن عابدين ٤ / ٣٩٨.
(٣) جواهر الإكليل ٢ / ٢٤٥.
مِزْمَارٌ
التَّعْرِيفُ:
١ - الْمِزْمَارُ بِكَسْرِ الْمِيمِ لُغَةً: آلَةُ الزَّمْرِ، وَالزِّمَارَةُ حِرْفَةُ الزَّمَّارِ، وَالْمَزْمُورُ مَا يُتَرَنَّمُ بِهِ مِنَ الأَْنَاشِيدِ وَالْجَمْعُ مَزَامِيرُ، وَمَزَامِيرُ دَاوُدَ: مَا كَانَ يَتَرَنَّمُ بِهِ دَاوُدُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ مِنَ الزَّبُورِ وَضُرُوبِ الدُّعَاءِ (١) .
وَالْمِزْمَارُ اصْطِلاَحًا: هُوَ الآْلَةُ الَّتِي يُزَمَّرُ فِيهَا وَهُوَ مِنَ الْقَصَبِ (٢) .
الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:
الْمَعَازِفُ:
٢ - الْمَعَازِفُ لُغَةً: الْمَلاَهِي كَالْعُودِ وَالطُّنْبُورِ، الْوَاحِدُ: عَزْفٌ أَوْ مِعْزَفٌ كَمِنْبَرِ وَمِعْزَفَةٌ كَمِكْنَسَةِ وَالْعَازِفُ: اللاَّعِبُ بِهَا وَالْمُغَنِّي.
وَلاَ يَخْرُجُ الْمَعْنَى الاِصْطِلاَحِيُّ عَنِ الْمَعْنَى اللُّغَوِيِّ (٣) .
وَالْمَعَازِفُ أَعَمُّ مِنَ الْمِزْمَارِ.
_________
(١) المصباح المنير، والقاموس المحيط، وإتحاف السادة المتقين ٦ / ٥٠٢.
(٢) قواعد الفقه للبركتي.
(٣) القاموس المحيط، وقواعد الفقه.
الْحُكْمُ التَّكْلِيفِيُّ:
٢ - نَصَّ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ اسْتِعْمَال آلاَتِ اللَّهْوِ كَالْمِزْمَارِ وَالْعُودِ وَغَيْرِهِمَا مُحَرَّمٌ مِنْ حَيْثُ الْجُمْلَةُ (١) .
وَاسْتَدَل الْفُقَهَاءُ عَلَى حُرْمَةِ اسْتِعْمَال الْمِزْمَارِ بِحَدِيثِ أَبِي أُمَامَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَال:
إِنَّ اللَّهَ ﷿ بَعَثَنِي رَحْمَةً وَهُدًى لِلْعَالَمِينَ وَأَمَرَنِي أَنْ أَمْحَقَ الْمَزَامِيرَ وَالْكِيَارَاتِ وَالْمَعَازِفَ (٢) ".
حُكْمُ الاِسْتِمَاعِ لِلْمِزْمَارِ وَنَحْوِهِ مِنَ الآْلاَتِ النَّفْخِيَّةِ
٤ - ذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ إِلَى عَدَمِ جِوَازِ الاِسْتِمَاعِ لِلْمِزْمَارِ وَغَيْرِهِ مِنْ آلاَتِ اللَّهْوِ الْمُحَرَّمَةِ (٣) .
جَاءَ فِي الزَّوَاجِرِ قَال الْقُرْطُبِيُّ: أَمَّا الْمَزَامِيرُ وَالأَْوْتَارُ وَالْكُوبَةُ فَلاَ يُخْتَلَفُ فِي تَحْرِيمِ سَمَاعِهَا وَلَمْ أَسْمَعْ عَنْ أَحَدٍ مِمَّنْ يُعْتَبَرُ قَوْلُهُ مِنَ السَّلَفِ وَأَئِمَّةِ الْخَلَفِ مَنْ يُبِيحُ ذَلِكَ وَكَيْفَ
_________
(١) حاشية ابن عابدين ٣ / ١٩٨ و٥ / ٢٢٢ - ٢٢٣، وحاشية الدسوقي ٤ / ١٨، ٣٣٦، والقليوبي على شرح المنهاج ٢ / ١٥٨، ٣ / ٣٣ و٤ / ١٨٧، والمغني ٤ / ٣٢٢، ومطالب أولي النهى ٥ / ٢٥٣.
(٢) حديث: " إن الله ﷿ بعثني رحمة وهدى للعالمين وأمرني أن أمحق. . ". أخرجه أحمد في " المسند " (٥ / ٢٥٧) وقال الهيثمي في " مجمع الزوائد " (٥ / ٦٩): " ضعيف ".
(٣) حاشية ابن عابدين ٥ / ٢٢٢ - ٢٢٣، والفتاوى الهندية ٥ / ٣٥٢، والمغني ٩ / ١٧٣.
لاَ يَحْرُمُ وَهُوَ شِعَارُ أَهْل الْخُمُورِ وَالْفُسُوقِ وَمُهَيِّجُ الشَّهَوَاتِ وَالْفَسَادِ وَالْمُجُونِ، وَمَا كَانَ كَذَلِكَ لَمْ يُشَكَّ فِي تَحْرِيمِهِ وَلاَ فِي تَفْسِيقِ فَاعِلِهِ وَتَأْثِيمِهِ (١) .
(ر: اسْتِمَاعٌ ف ٢٩)
حُكْمُ بَيْعِ الْمِزْمَارِ:
٥ - ذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ: الْمَالِكِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ وَالصَّاحِبَانِ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ إِلَى تَحْرِيمِ بَيْعِ الْمِزْمَارِ وَآلاَتِ اللَّهْوِ الْمُحَرَّمَةِ كَالْمَعَازِفِ وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلِحِ (مَعَازِفُ) .
حُكْمُ تَعَلُّمِ النَّفْخِ فِي الْمِزْمَارِ
٦ - لاَ يَجُوزُ تَعَلُّمُ عُلُومٍ مُحَرَّمَةٍ كَتَعَلُّمِ النَّفْخِ فِي الْمِزْمَارِ، وَأَخْذُ الْعِوَضِ عَلَى تَعْلِيمِهَا، حَرَامٌ (٢) .
وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلِحِ (مَعَازِفُ) .
حُكْمُ صِنَاعَةِ الْمِزْمَارِ وَشَهَادَةِ صَانِعِهِ
٧ - قَال ابْنُ قُدَامَةَ: مَنْ كَانَتْ صِنَاعَتُهُ مُحَرَّمَةً كَصَانِعِ الْمَزَامِيرِ وَالطَّنَابِيرِ فَلاَ شَهَادَةَ لَهُ، وَمَنْ كَانَتْ صِنَاعَتُهُ يَكْثُرُ فِيهَا الرِّبَا كَالصَّائِغِ وَالصَّيْرَفِيِّ وَلَمْ يَتَوَقَّ ذَلِكَ رُدَّتْ شَهَادَتُهُ (٣) .
_________
(١) الزواجر عن اقتراف الكبائر لابن حجر الهيتمي ٢ / ١٩٣.
(٢) حاشية ابن عابدين ١ / ٣٠ - ٣١ وروضة الطالبين ١٠ / ٢٢٥، ومطالب أولي النهى ٢ / ٤٩٩.
(٣) المغني لابن قدامة ٩ / ١٧٠.
سَرِقَةُ الْمِزْمَارِ وَكَسْرِهِ لِمُسْلِمٍ
٨ - ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ وَهُوَ مُقَابِل الأَْصَحِّ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ إِلَى أَنَّهُ لاَ قَطْعَ فِي سَرِقَةِ الْمِزْمَارِ وَنَحْوِهِ مِنَ الْمَعَازِفِ الْمُحَرَّمَةِ.
وَذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ فِي الأَْصَحِّ إِلَى أَنَّهُ لاَ قَطْعَ فِي سَرِقَةِ الْمِزْمَارِ وَنَحْوِهِ مِنَ الْمَعَازِفِ الْمُحَرَّمَةِ إِلاَّ أَنْ تُسَاوِيَ بَعْدَ كَسْرِهَا نِصَابًا (١)
وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلِحِ (مَعَازِفَ) .
شَهَادَةُ الْمُسْتَمِعِ لِلْمِزْمَارِ
٩ - ذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ إِلَى أَنَّهُ لاَ تُقْبَل شَهَادَةُ الْمُسْتَمِعِ لِلْمِزْمَارِ وَتُرَدُّ شَهَادَتُهُ وَتَسْقُطُ عَدَالَتُهُ (٢) .
وَتَفْصِيل ذَلِكَ فِي مُصْطَلِحِ (مَعَازِفُ) .
_________
(١) فتح القدير ٤ / ٤٣٢، بدائع الصنائع ٧ / ٦٧ - ٦٩، حاشية الدسوقي ٤ / ٣٣٦، ومغني المحتاج ٤ / ١٧٣، وكشاف القناع ٦ / ٧٨، ١٣٠.
(٢) حاشية ابن عابدين ٤ / ٣٨٢ - ٣٨٤، وبدائع الصنائع ٦ / ٢٦٩، وجواهر الإكليل ٢ / ٢٣٣، والقوانين الفقهية ص ٣١٣، وروضة الطالبين ٣ / ٢٥٢، وكفاية الأخيار ص ١٧٢، والمغني لابن قدامة ٩ / ١٧٣.
مُسَابِقَةٌ
انْظُرْ: سِبَاقٌ
مَسَاجِدُ
انْظُرْ: مَسْجِدٌ
مُسَارَقَةٌ
التَّعْرِيفُ:
١ - الْمُسَارَقَةُ - بِوَزْنِ مُفَاعَلَةٍ: مَصْدَرٌ لِفِعْل سَارَقَ يُسَارِقُ مُسَارَقَةً، وَهِيَ فِي اللُّغَةِ النَّظَرُ مُسْتَخْفِيًا وَالسَّمْعُ كَذَلِكَ: إِذَا طَلَبَ غَفْلَةً لِيَنْظُرَ إِلَيْهِ أَوْ يَتَسَمَّعَ (١) .
وَلاَ يَخْرُجُ الْمَعْنَى الاِصْطِلاَحِيُّ عَنِ الْمَعْنَى اللُّغَوِيِّ.
أَحْكَامُ الْمُسَارَقَةِ:
أ - مُسَارَقَةُ النَّظَرِ:
٢ - الأَْصْل فِي مُسَارَقَةِ النَّظَرِ إِلَى الآْخَرِينَ الْحُرْمَةُ؛ لأَِنَّهَا تَجَسُّسٌ وَالتَّجَسُّسُ حَرَامٌ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: (﴿وَلاَ تَجَسَّسُوا﴾ (٢»، وَقَدْ وَرَدَ النَّهْيُ عَنِ اسْتِرَاقِ السَّمْعِ، وَاخْتِلاَسِ النَّظَرِ فِي الْمَنَازِل فَقَدْ رُوِيَ عَنْ رَسُول اللَّهِ ﷺ أَنَّهُ قَال: مَنِ اسْتَمَعَ إِلَى حَدِيثِ قَوْمٍ وَهُمْ لَهُ كَارِهُونَ أَوْ يَفِرُّونَ مِنْهُ صُبَّ فِي أُذُنَيْهِ الآْنُكُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ (٣) "
_________
(١) لسان العرب، والمعجم الوسيط، والمصباح المنير.
(٢) سورة الحجرات / ١٢.
(٣) حديث: " من استمع إلى حديث قوم وهم له. . . ". رواه البخاري (فتح الباري ١٢ / ٤٢٧) .