الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٣٣ الصفحة 8

الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٣٣

ثَلاَثٍ، (١) يُحْتَمَل أَنَّهُ الأَْفْضَل فِي الْجُمْلَةِ، أَوْ أَنَّهُ الأَْفْضَل فِي حَقِّ ابْنِ عَمْرٍو، لِمَا عُلِمَ مِنْ تَرْتِيلِهِ فِي قِرَاءَتِهِ، وَعُلِمَ مِنْ ضَعْفِهِ عَنِ اسْتِدَامَتِهِ أَكْثَرُ مِمَّا حُدَّ لَهُ، وَأَمَّا مَنِ اسْتَطَاعَ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَلاَ تُمْنَعُ الزِّيَادَةُ عَلَيْهِ، وَسُئِل مَالِكٌ عَنِ الرَّجُل يَخْتِمُ الْقُرْآنَ فِي كُل لَيْلَةٍ فَقَال: مَا أُحْسِنُ ذَلِكَ. إِنَّ الْقُرْآنَ إِمَامُ كُل خَيْرٍ (٢) .

٢٣ - وَيُسَنُّ الدُّعَاءُ عَقِبَ خَتْمِ الْقُرْآنِ، لِحَدِيثِ الطَّبَرَانِيِّ وَغَيْرِهِ عَنِ الْعِرْبَاضِ بْنِ سَارِيَةَ مَرْفُوعًا مَنْ خَتَمَ الْقُرْآنَ فَلَهُ دَعْوَةٌ مُسْتَجَابَةٌ (٣) . وَيُسَنُّ إِذَا فَرَغَ مِنَ الْخَتْمَةِ أَنْ يَشْرَعَ فِي أُخْرَى عَقِبَ الْخَتْمِ (٤)، لِحَدِيثِ: أَحَبُّ الأَْعْمَال إِلَى اللَّهِ الْحَال الْمُرْتَحِل، الَّذِي يَضْرِبُ مِنْ أَوَّل الْقُرْآنِ إِلَى آخِرِهِ، كُلَّمَا حَل ارْتَحَل (٥) .

_________

(١) حديث: " أمر النبي ﷺ عبد الله بن عمرو أن يختم في سبع أو ثلاث " ورد ضمن حديثين الأول فيه ذكر السبع. أخرجه البخاري (فتح الباري ٩ / ٩٤) والثاني فيه ذكر الثلاث. أخرجه أحمد (٢ / ١٩٨) .

(٢) البرهان في علوم القرآن ١ / ٤٧١.

(٣) حديث: " من ختم القرآن فله دعوة مستجابة " أخرجه الطبراني في المعجم الكبير (١٨ / ٢٥٩) وأورده الهيثمي في مجمع الزوائد (٧ / ١٧٢) وقال: فيه عبد الحميد بن سليمان وهو ضعيف.

(٤) الإتقان ١ / ٣٤٦.

(٥) حديث: " أحب الأعمال إلى الله الحال المرتحل. . . " أخرجه الترمذي (٥ / ١٩٨) من حديث ابن عباس وقال: إسناده ليس بالقوي.

نَقْشُ الْحِيطَانِ بِالْقُرْآنِ:

٢٤ - ذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ وَبَعْضُ الْحَنَفِيَّةِ إِلَى أَنَّهُ يُكْرَهُ نَقْشُ الْحِيطَانِ بِالْقُرْآنِ:

وَقَال بَعْضُ الْحَنَفِيَّةِ: يُرْجَى أَنْ يَجُوزَ (١) .

النُّشْرَةُ:

٢٥ - اخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي النُّشْرَةِ وَهِيَ أَنْ يَكْتُبَ شَيْئًا مِنْ أَسْمَاءِ اللَّهِ أَوْ مِنَ الْقُرْآنِ ثُمَّ يَغْسِلَهُ بِالْمَاءِ ثُمَّ يَمْسَحَ بِهِ الْمَرِيضَ أَوْ يَسْقِيَهُ، فَأَجَازَهَا سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ، قِيل: الرَّجُل يُؤْخَذُ عَنِ امْرَأَتِهِ أَيُحَل عَنْهُ وَيُنَشَّرُ؟ قَال: لاَ بَأْسَ بِهِ، وَمَا يَنْفَعُ لَمْ يُنْهَ عَنْهُ (٢) .

وَمِمَّنْ صَرَّحَ بِالْجَوَازِ الْحَنَابِلَةُ وَبَعْضُ الشَّافِعِيَّةِ مِنْهُمُ الْعِمَادُ النِّيهِيُّ تِلْمِيذُ الْبَغَوِيِّ قَال: لاَ يَجُوزُ ابْتِلاَعُ رُقْعَةٍ فِيهَا آيَةٌ مِنَ الْقُرْآنِ فَلَوْ غَسَلَهَا وَشَرِبَ مَاءَهَا جَازَ، وَجَزَمَ الْقَاضِي حُسَيْنٌ وَالرَّافِعِيُّ بِجَوَازِ أَكْل الأَْطْعِمَةِ الَّتِي كُتِبَ عَلَيْهَا شَيْءٌ مِنَ الْقُرْآنِ (٣) .

قَال ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ: النُّشْرَةُ مِنْ جِنْسِ الطِّبِّ فَهِيَ غُسَالَةُ شَيْءٍ لَهُ فَضْلٌ، فَهِيَ

_________

(١) الفتاوى الهندية ٥ / ٣٢٣، والزرقاني ١ / ٩٣، وروضة الطالبين ١ / ٨٠، والتبيان ص ٢١٣، وكشاف القناع ١ / ١٣٧.

(٢) تفسير القرطبي ١٠ / ٣١٨، والآداب الشرعية ٣ / ٧٣.

(٣) البرهان في علوم القرآن ١ / ٤٧٦، وكشاف القناع ٢ / ٧٧، وشرح منتهى الإرادات ١ / ٣٢٠، ومطالب أولي النهى ١ / ٨٣٦.

كَوُضُوءِ رَسُول اللَّهِ ﷺ (١)، وَقَال ﷺ: لاَ بَأْسَ بِالرُّقَى مَا لَمْ يَكُنْ فِيهِ شِرْكٌ (٢)، وَمَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ يَنْفَعَ أَخَاهُ فَلْيَفْعَل (٣) .

وَمَنَعَهَا الْحَسَنُ وَإِبْرَاهِيمُ النَّخَعِيُّ (٤) .

_________

(١) تفسير القرطبي ١٠ / ٣١٩.

(٢) حديث: " لا بأس بالرقى ما لم يكن فيه شرك " أخرجه مسلم (٤ / ١٧٢٧) من حديث عوف بن مالك الأشجعي.

(٣) حديث: " من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل " أخرجه مسلم (٤ / ١٧٢٦) من حديث جابر بن عبد الله.

(٤) تفسير القرطبي ١٠ / ٣١٨.

قِرَاءَاتٌ

التَّعْرِيفُ:

١ - الْقِرَاءَاتُ فِي اللُّغَةِ جَمْعُ قِرَاءَةٍ وَهِيَ التِّلاَوَةُ (١) .

وَالْقِرَاءَاتُ فِي الاِصْطِلاَحِ: عِلْمٌ بِكَيْفِيَّةِ أَدَاءِ كَلِمَاتِ الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ وَاخْتِلاَفِهَا مَعْزُوًّا لِنَاقِلِهِ.

وَمَوْضُوعُ عِلْمِ الْقِرَاءَاتِ: كَلِمَاتُ الْكِتَابِ الْعَزِيزِ.

وَفَائِدَتُهُ: صِيَانَتُهُ عَنِ التَّحْرِيفِ وَالتَّغْيِيرِ مَعَ مَا فِيهِ مِنْ فَوَائِدَ كَثِيرَةٍ تُبْنَى عَلَيْهَا الأَْحْكَامُ (٢) .

الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

الْقُرْآنُ:

٢ - الْقُرْآنُ: هُوَ الْكَلاَمُ الْمُنَزَّل عَلَى رَسُول اللَّهِ مُحَمَّدٍ ﷺ الْمَكْتُوبُ فِي الْمَصَاحِفِ، الْمَنْقُول إِلَيْنَا نَقْلًا مُتَوَاتِرًا (٣) .

_________

(١) القاموس المحيط، والمعجم الوسيط مادة (قرأ) .

(٢) إتحاف فضلاء البشر ص ٥، وإبراز المعاني من حرز الأماني ص ١٢.

(٣) إرشاد الفحول للشوكاني ص ٢٩.

قَال الزَّرْكَشِيُّ: الْقُرْآنُ وَالْقِرَاءَاتُ حَقِيقَتَانِ مُتَغَايِرَتَانِ، فَالْقُرْآنُ هُوَ الْوَحْيُ الْمُنَزَّل عَلَى مُحَمَّدٍ ﷺ لِلْبَيَانِ وَالإِْعْجَازِ، وَالْقِرَاءَاتُ اخْتِلاَفُ أَلْفَاظِ الْوَحْيِ الْمَذْكُورِ، مِنَ الْحُرُوفِ وَكَيْفِيَّتِهَا مِنْ تَخْفِيفٍ وَتَشْدِيدٍ وَغَيْرِهِمَا (١) .

أَرْكَانُ الْقِرَاءَةِ الصَّحِيحَةِ:

٣ - قَال ابْنُ الْجَزَرِيِّ: كُل قِرَاءَةٍ وَافَقَتِ الْعَرَبِيَّةَ - وَلَوْ بِوَجْهٍ - وَوَافَقَتْ أَحَدَ الْمَصَاحِفِ الْعُثْمَانِيَّةِ - وَلَوِ احْتِمَالًا - وَصَحَّ سَنَدُهَا، فَهِيَ الْقِرَاءَةُ الصَّحِيحَةُ الَّتِي لاَ يَجُوزُ رَدُّهَا، وَلاَ يَحِل إِنْكَارُهَا، بَل هِيَ مِنَ الأَْحْرُفِ السَّبْعَةِ الَّتِي نَزَل بِهَا الْقُرْآنُ، وَوَجَبَ عَلَى النَّاسِ قَبُولُهَا، سَوَاءٌ كَانَتْ عَنِ الأَْئِمَّةِ السَّبْعَةِ، أَمْ عَنِ الْعَشَرَةِ، أَمْ عَنْ غَيْرِهِمْ مِنَ الأَْئِمَّةِ الْمَقْبُولِينَ، وَمَتَى اخْتَل رُكْنٌ مِنْ هَذِهِ الأَْرْكَانِ الثَّلاَثَةِ، أُطْلِقَ عَلَيْهَا ضَعِيفَةً، أَوْ شَاذَّةً، أَوْ بَاطِلَةً، سَوَاءٌ كَانَتْ عَنِ السَّبْعَةِ، أَمْ عَمَّنْ هُوَ أَكْبَرُ مِنْهُمْ، هَذَا هُوَ الصَّحِيحُ عِنْدَ أَئِمَّةِ التَّحْقِيقِ مِنَ السَّلَفِ وَالْخَلَفِ.

قَال أَبُو شَامَةَ: فَلاَ يَنْبَغِي أَنْ يُغْتَرَّ بِكُل قِرَاءَةٍ تُعْزَى إِلَى أَحَدِ السَّبْعَةِ، وَيُطْلَقُ عَلَيْهَا لَفْظُ الصِّحَّةِ، وَأَنَّهَا أُنْزِلَتْ هَكَذَا، إِلاَّ إِذَا دَخَلَتْ فِي ذَلِكَ الضَّابِطِ، فَإِنَّ الْقِرَاءَةَ

_________

(١) الإتقان في علوم القرآن ١ / ٨٠، وإتحاف فضلاء البشر ص ٥.

الْمَنْسُوبَةَ إِلَى كُل قَارِئٍ مِنَ السَّبْعَةِ وَغَيْرِهِمْ مُنْقَسِمَةٌ إِلَى الْمُجْمَعِ عَلَيْهِ وَالشَّاذِّ، غَيْرَ أَنَّ هَؤُلاَءِ السَّبْعَةَ لِشُهْرَتِهِمْ وَكَثْرَةِ الصَّحِيحِ الْمُجْمَعِ عَلَيْهِ فِي قِرَاءَتِهِمْ تَرْكَنُ النَّفْسُ إِلَى مَا نُقِل عَنْهُمْ فَوْقَ مَا يُنْقَل عَنْ غَيْرِهِمْ (١) .

الْفَرْقُ بَيْنَ الْقِرَاءَاتِ وَالرِّوَايَاتِ وَالطُّرُقِ:

٤ - الْخِلاَفُ فِي الْقِرَاءَةِ إِمَّا أَنْ يَكُونَ مَنْسُوبًا إِلَى الإِْمَامِ، أَوْ إِلَى الرَّاوِي عَنِ الإِْمَامِ، أَوْ إِلَى الآْخِذِ عَنِ الرَّاوِي.

فَإِنْ كَانَ الْخِلاَفُ مَنْسُوبًا لإِمَامٍ مِنَ الأَْئِمَّةِ مِمَّا أَجْمَعَ عَلَيْهِ الرُّوَاةُ فَهُوَ قِرَاءَةٌ، وَإِنْ كَانَ مَنْسُوبًا لِلرَّاوِي عَنِ الإِْمَامِ فَهُوَ رِوَايَةٌ، وَكُل مَا نُسِبَ لِلآْخِذِ عَنِ الرَّاوِي وَإِنْ سَفَل فَهُوَ طَرِيقٌ.

وَهَذَا هُوَ الْخِلاَفُ الْوَاجِبُ، فَهُوَ عَيْنُ الْقِرَاءَاتِ وَالرِّوَايَاتِ وَالطُّرُقِ، بِمَعْنَى أَنَّ الْقَارِئَ مُلْزَمٌ بِالإِْتْيَانِ بِجَمِيعِهَا، فَلَوْ أَخَل بِشَيْءٍ مِنْهَا عُدَّ ذَلِكَ نَقْصًا فِي رِوَايَتِهِ.

وَأَمَّا الْخِلاَفُ الْجَائِزُ، فَهُوَ خِلاَفُ الأَْوْجُهِ الَّتِي عَلَى سَبِيل التَّخْيِيرِ وَالإِْبَاحَةِ، كَأَوْجُهِ الْبَسْمَلَةِ، وَأَوْجُهِ الْوَقْفِ عَلَى عَارِضِ السُّكُونِ، فَالْقَارِئُ مُخَيَّرٌ فِي الإِْتْيَانِ بِأَيِّ وَجْهٍ

_________

(١) النشر في القراءات العشر ١ / ٩ ط. المكتبة التجارية الكبرى، والإتقان ١ / ٧٥ ط. مصطفى الحلبي ١٩٣٥ م، وإتحاف فضلاء البشر ص ٦.

مِنْهَا، غَيْرُ مُلْزَمٍ بِالإِْتْيَانِ بِهَا كُلِّهَا، فَلَوْ أَتَى بِوَجْهٍ وَاحِدٍ مِنْهَا أَجْزَأَهُ، وَلاَ يُعْتَبَرُ ذَلِكَ تَقْصِيرًا مِنْهُ، وَلاَ نَقْصًا فِي رِوَايَتِهِ.

وَهَذِهِ الأَْوْجُهُ الاِخْتِيَارِيَّةُ لاَ يُقَال لَهَا قِرَاءَاتٌ، وَلاَ رِوَايَاتٌ، وَلاَ طُرُقٌ، بَل يُقَال لَهَا أَوْجُهٌ فَقَطْ (١) .

أَنْوَاعُ الْقِرَاءَاتِ:

٥ - قَال الإِْمَامُ أَبُو مُحَمَّدٍ مَكِّيٌّ: جَمِيعُ مَا رُوِيَ فِي الْقُرْآنِ عَلَى ثَلاَثَةِ أَقْسَامٍ:

قِسْمٌ يُقْرَأُ بِهِ الْيَوْمَ، وَذَلِكَ مَا اجْتَمَعَ فِيهِ ثَلاَثُ خِلاَلٍ وَهُنَّ: أَنْ يُنْقَل عَنِ الثِّقَاتِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ وَيَكُونَ وَجْهُهُ فِي الْعَرَبِيَّةِ الَّتِي نَزَل بِهَا الْقُرْآنُ سَائِغًا، وَيَكُونَ مُوَافِقًا لِخَطِّ الْمُصْحَفِ، فَإِذَا اجْتَمَعَتْ فِيهِ هَذِهِ الْخِلاَل الثَّلاَثُ قُرِئَ بِهِ، وَقُطِعَ عَلَى مَغِيبِهِ وَصِحَّتِهِ وَصِدْقِهِ؛ لأَِنَّهُ أُخِذَ عَنْ إِجْمَاعٍ مِنْ جِهَةِ مُوَافَقَةِ خَطِّ الْمُصْحَفِ، وَكَفَرَ مَنْ جَحَدَهُ.

وَالْقِسْمُ الثَّانِي: مَا صَحَّ نَقْلُهُ عَنِ الآْحَادِ، وَصَحَّ وَجْهُهُ فِي الْعَرَبِيَّةِ، وَخَالَفَ لَفْظُهُ خَطَّ الْمُصْحَفِ، فَهَذَا يُقْبَل وَلاَ يُقْرَأُ بِهِ لِعِلَّتَيْنِ:

إِحْدَاهُمَا: أَنَّهُ لَمْ يُؤْخَذْ بِإِجْمَاعٍ، إِنَّمَا أُخِذَ بِأَخْبَارِ الآْحَادِ، وَلاَ يَثْبُتُ قُرْآنٌ يُقْرَأُ بِهِ بِخَبَرِ الْوَاحِدِ.

_________

(١) إتحاف فضلاء البشر ١٧ - ١٨، والبدور الزاهرة ص ١٠.

وَالْعِلَّةُ الثَّانِيَةُ: أَنَّهُ مُخَالِفٌ لِمَا قَدْ أُجْمِعَ عَلَيْهِ، فَلاَ يُقْطَعُ عَلَى مَغِيبِهِ وَصِحَّتِهِ، وَمَا لَمْ يُقْطَعْ عَلَى صِحَّتِهِ لاَ يَجُوزُ الْقِرَاءَةُ بِهِ، وَلاَ يَكْفُرُ مَنْ جَحَدَهُ، وَلَبِئْسَ مَا صَنَعَ إِذَا جَحَدَهُ.

وَالْقِسْمُ الثَّالِثُ: هُوَ مَا نَقَلَهُ غَيْرُ ثِقَةٍ، أَوْ نَقَلَهُ ثِقَةٌ وَلاَ وَجْهَ لَهُ فِي الْعَرَبِيَّةِ، فَهَذَا لاَ يُقْبَل وَإِنْ وَافَقَ خَطَّ الْمُصْحَفِ.

وَقَدْ نَقَل ابْنُ الْجَزَرِيِّ وَالسُّيُوطِيُّ كَلاَمَ أَبِي مُحَمَّدٍ مَكِّيٍّ (١) .

٦ - وَتَنْقَسِمُ الْقِرَاءَاتُ مِنْ حَيْثُ السَّنَدُ إِلَى الأَْنْوَاعِ الآْتِيَةِ:

الأَْوَّل: الْمُتَوَاتِرُ، وَهُوَ مَا نَقَلَهُ جَمْعٌ لاَ يُمْكِنُ تَوَاطُؤُهُمْ عَلَى الْكَذِبِ، عَنْ مِثْلِهِمْ إِلَى مُنْتَهَاهُ، وَغَالِبُ الْقِرَاءَاتِ كَذَلِكَ.

الثَّانِي: الْمَشْهُورُ، وَهُوَ مَا صَحَّ سَنَدُهُ وَلَمْ يَبْلُغْ دَرَجَةَ الْمُتَوَاتِرِ، وَوَافَقَ الْعَرَبِيَّةَ وَالرَّسْمَ، وَاشْتَهَرَ عِنْدَ الْقُرَّاءِ فَلَمْ يَعُدُّوهُ مِنَ الْغَلَطِ، وَلاَ مِنَ الشُّذُوذِ، وَيُقْرَأُ بِهِ، وَمِثَالُهُ مَا اخْتَلَفَتِ الطُّرُقُ فِي نَقْلِهِ عَنِ السَّبْعَةِ، فَرَوَاهُ بَعْضُ الرُّوَاةِ عَنْهُمْ دُونَ بَعْضٍ.

الثَّالِثُ: الآْحَادُ، وَهُوَ مَا صَحَّ سَنَدُهُ، وَخَالَفَ الرَّسْمَ أَوِ الْعَرَبِيَّةَ، أَوْ لَمْ يَشْتَهِرِ

_________

(١) النشر في القراءات العشر ١ / ١٤ ط، المكتبة التجارية الكبرى. والإتقان في علوم القرآن ١ / ٧٦ ط. مصطفى الحلبي ١٩٣٥ م.

الاِشْتِهَارَ الْمَذْكُورَ، وَلاَ يُقْرَأُ بِهِ، وَقَدْ عَقَدَ الْحَاكِمُ فِي مُسْتَدْرَكِهِ وَالتِّرْمِذِيُّ فِي جَامِعِهِ لِذَلِكَ بَابًا أَخْرَجَا فِيهِ شَيْئًا كَثِيرًا صَحِيحَ الإِْسْنَادِ.

الرَّابِعُ: الشَّاذُّ، وَهُوَ مَا لَمْ يَصِحَّ سَنَدُهُ.

الْخَامِسُ: الْمَوْضُوعُ، كَقِرَاءَاتِ الْخُزَاعِيِّ.

قَال السُّيُوطِيُّ: وَظَهَرَ لِي سَادِسٌ يُشْبِهُ مِنْ أَنْوَاعِ الْحَدِيثِ الْمُدْرَجِ، وَهُوَ مَا زِيدَ فِي الْقِرَاءَاتِ عَلَى وَجْهِ التَّفْسِيرِ، كَقِرَاءَةِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ (وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ مِنْ أُمٍّ) (١)، وَقِرَاءَةِ ابْنِ عَبَّاسٍ (لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ فِي مَوَاسِمِ الْحَجِّ) (٢)

الْقِرَاءَاتُ الْمُتَوَاتِرَةُ وَالشَّاذَّةُ:

٧ - اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي الْمُتَوَاتِرِ مِنَ الْقِرَاءَاتِ. فَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ فِي الصَّحِيحِ، وَالْمَالِكِيَّةُ عَلَى الْمَشْهُورِ، وَالْحَنَابِلَةُ، إِلَى أَنَّ الْقِرَاءَاتِ الْمُتَوَاتِرَةَ هِيَ قِرَاءَاتُ قُرَّاءِ الإِْسْلاَمِ الْمَشْهُورِينَ الْعَشَرَةِ.

قَال ابْنُ عَابِدِينَ: الْقُرْآنُ الَّذِي تَجُوزُ بِهِ الصَّلاَةُ بِالاِتِّفَاقِ هُوَ الْمَضْبُوطُ فِي الْمَصَاحِفِ

_________

(١) قوله تعالى: (وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس) سورة النساء / ١٢.

(٢) قوله تعالى: (ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلًا من ربكم) سورة البقرة / ١٩٨. انظر الإتقان في علوم القرآن ١ / ٢٤١، ٢٤٢، ٢٤٣ ط. دار ابن كثير ١٩٨٧ م.

الأَْئِمَّةِ الَّتِي بَعَثَ بِهَا عُثْمَانُ ﵁ إِلَى الأَْمْصَارِ، وَهُوَ الَّذِي أَجْمَعَ عَلَيْهِ الأَْئِمَّةُ الْعَشَرَةُ، وَهَذَا هُوَ الْمُتَوَاتِرُ جُمْلَةً وَتَفْصِيلًا، فَمَا فَوْقَ السَّبْعَةِ إِلَى الْعَشَرَةِ غَيْرُ شَاذٍّ، وَإِنَّمَا الشَّاذُّ مَا وَرَاءَ الْعَشَرَةِ، وَهُوَ الصَّحِيحُ.

وَقَال الْعَدَوِيُّ: الشَّاذُّ عِنْدَ ابْنِ السُّبْكِيِّ مَا وَرَاءَ الْعَشَرَةِ، وَعِنْدَ ابْنِ الْحَاجِبِ فِي أُصُولِهِ مَا وَرَاءَ السَّبْعَةِ، وَقَوْل ابْنِ السُّبْكِيِّ هُوَ الصَّحِيحُ فِي الأُْصُول، وَقَوْل ابْنِ الْحَاجِبِ مَرْجُوعٌ فِيهِ.

وَذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ إِلَى أَنَّ الْقِرَاءَاتِ الْمُتَوَاتِرَةَ هِيَ سَبْعٌ فَقَطْ، وَهِيَ قِرَاءَاتُ أَبِي عَمْرٍو، وَنَافِعٍ، وَابْنِ كَثِيرٍ، وَابْنِ عَامِرٍ، وَعَاصِمٍ، وَحَمْزَةَ، وَالْكِسَائِيِّ، وَمَا وَرَاءَ السَّبْعَةِ شَاذٌّ

وَذَهَبَ بَعْضُ الشَّافِعِيَّةِ إِلَى أَنَّ الشَّاذَّ مَا وَرَاءَ الْعَشَرَةِ، وَصَوَّبَهُ ابْنُ السُّبْكِيِّ وَغَيْرُهُ (١) .

أَشْهَرُ الْقُرَّاءِ وَرُوَاتُهُمْ:

٨ - الْقِرَاءَاتُ ثَلاَثَةُ أَصْنَافٍ، قِرَاءَاتٌ مُتَّفَقٌ عَلَى تَوَاتُرِهَا، وَقِرَاءَاتٌ مُخْتَلَفٌ فِي تَوَاتُرِهَا، وَقِرَاءَاتٌ شَاذَّةٌ.

فَأَصْحَابُ الْقِرَاءَاتِ الْمُتَّفَقِ عَلَى تَوَاتُرِهَا

_________

(١) حاشية ابن عابدين ١ / ٣٢٦، وحاشية العدوي على الخرشي ٢ / ٢٥، وشرح روض الطالب ١ / ٦٣، ومطالب أولي النهى ١ / ٤٣٩، وكشاف القناع ١ / ٣٤٥.