الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٣٣
وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يَقْرَأَ الْقُرْآنَ وَهُوَ عَلَى طَهَارَةٍ وَإِنْ قَرَأَ مُحْدِثًا حَدَثًا أَصْغَرَ دُونَ مَسِّ الْمُصْحَفِ جَازَ بِإِجْمَاعِ الْمُسْلِمِينَ (١) .
وَالْجُنُبُ يَحْرُمُ عَلَيْهِ قِرَاءَةُ الْقُرْآنِ عِنْدَ عَامَّةِ الْعُلَمَاءِ، مِنَ الْحَنَفِيَّةِ وَالْمَالِكِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ (٢) .
وَقَال ابْنُ عَبَّاسٍ: يَقْرَأُ الْجُنُبُ وِرْدَهُ، وَقَال سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ: يَقْرَأُ الْقُرْآنَ (٣) .
وَيَحْرُمُ عَلَى الْحَائِضِ وَالنُّفَسَاءِ قِرَاءَةُ الْقُرْآنِ فِي الْجُمْلَةِ عِنْدَ جُمْهُورِ الْفُقَهَاءِ (٤) .
وَعِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ تَجُوزُ قِرَاءَةُ الْقُرْآنِ لِلْحَائِضِ وَإِنْ كَانَتْ مُتَلَبِّسَةً بِجَنَابَةٍ قَبْل الْحَيْضِ، إِلاَّ أَنْ يَنْقَطِعَ عَنْهَا دَمُهُ حَقِيقَةً أَوْ حُكْمًا كَمُسْتَحَاضَةٍ، فَإِنَّهَا لاَ تَقْرَأُ إِنْ كَانَتْ مُتَلَبِّسَةً بِجَنَابَةٍ (٥) .
(ر: حَيْض ف ٣٩) .
وَيُسْتَحَبُّ أَنْ تَكُونَ الْقِرَاءَةُ فِي مَكَانٍ نَظِيفٍ مُخْتَارٍ، وَلِهَذَا اسْتَحَبَّ جَمَاعَةٌ مِنَ الْعُلَمَاءِ أَنْ تَكُونَ الْقِرَاءَةُ فِي الْمَسْجِدِ، لِكَوْنِهِ
_________
(١) التبيان ص ٩٧، والآداب الشرعية لابن مفلح ٢ / ٣٢٥، والإتقان ١ / ٣٢٨، والمجموع ٢ / ٦٩ نشر المكتبة السلفية.
(٢) الاختيار لتعليل المختار ١ / ١٣، والقوانين الفقهية ص ٣٦ ط. دار الكتاب العربي، والمجموع ٢ / ١٦٢، والمغني ١ / ١٤٣، ١٤٤.
(٣) المغني ١ / ١٤٤، والموسوعة الفقهية ١٦ / ٥٣، ٥٤.
(٤) الاختيار ١ / ١٣، والمجموع ٢ / ١٦٢، والمغني ١ / ١٤٣، والقوانين الفقهية ص ٤٤.
(٥) الزرقاني ١ / ١٣٨.
جَامِعًا لِلنَّظَافَةِ وَشَرَفِ الْبُقْعَةِ، وَمُحَصِّلًا لِفَضِيلَةٍ أُخْرَى وَهِيَ الاِعْتِكَافُ (١) .
وَلِلتَّفْصِيل فِي الأَْمَاكِنِ الَّتِي تُكْرَهُ فِيهَا قِرَاءَةُ الْقُرْآنِ (ر: قِرَاءَة) .
وَيُسْتَحَبُّ لِلْقَارِئِ فِي غَيْرِ الصَّلاَةِ أَنْ يَسْتَقْبِل الْقِبْلَةَ، وَيَجْلِسَ مُتَخَشِّعًا بِسَكِينَةٍ وَوَقَارٍ مُطْرِقًا رَأْسَهُ، وَيَكُونَ جُلُوسُهُ وَحْدَهُ فِي تَحْسِينِ أَدَبِهِ وَخُضُوعِهِ كَجُلُوسِهِ بَيْنَ يَدَيْ مُعَلِّمِهِ، فَهَذَا هُوَ الأَْكْمَل، وَلَوْ قَرَأَ قَائِمًا أَوْ مُضْطَجِعًا أَوْ فِي فِرَاشِهِ أَوْ عَلَى غَيْرِ ذَلِكَ مِنَ الأَْحْوَال جَازَ وَلَهُ أَجْرٌ، وَلَكِنْ دُونَ الأَْوَّل (٢) .
وَلِلتَّفْصِيل فِي الأَْحْوَال الَّتِي تَجُوزُ أَوْ تُكْرَهُ فِيهَا قِرَاءَةُ الْقُرْآنِ (ر: قِرَاءَة) .
وَإِذَا أَرَادَ الشُّرُوعَ فِي الْقِرَاءَةِ اسْتَعَاذَ فَقَال: أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، هَكَذَا قَال الْجُمْهُورُ مِنَ الْعُلَمَاءِ.
وَقَال بَعْضُ السَّلَفِ: يَتَعَوَّذُ بَعْدَ الْقِرَاءَةِ (٣)
قَال الزَّرْكَشِيُّ: يُسْتَحَبُّ التَّعَوُّذُ قَبْل الْقِرَاءَةِ فَإِنْ قَطَعَهَا قَطْعَ تَرْكٍ وَأَرَادَ الْعَوْدَ جَدَّدَ، وَإِنْ قَطَعَهَا لِعُذْرٍ عَازِمًا عَلَى الْعَوْدِ كَفَاهُ التَّعَوُّذُ
_________
(١) التبيان ص ١٠٠، والإتقان ١ / ٣٢٩.
(٢) التبيان ص ١٠٢ - ١٠٤، والإتقان ١ / ٣٢٩ ط. دار ابن كثير، والآداب الشرعية ص ٣٢٥.
(٣) التبيان ص ١٠٥، والإتقان ١ / ٣٢٩.
الأَْوَّل مَا لَمْ يَطُل الْفَصْل (١) .
وَلِلتَّفْصِيل فِي مَحَل الاِسْتِعَاذَةِ مِنَ الْقِرَاءَةِ (ر: اسْتِعَاذَة ف ٧ وَتِلاَوَة ف ٦) .
وَيَنْبَغِي أَنْ يُحَافِظَ عَلَى قِرَاءَةِ بِسْمِ اللَّه الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ أَوَّل كُل سُورَةٍ سِوَى سُورَةِ " بَرَاءَةٌ (٢) "، (ر: تِلاَوَة ف ٧) . وَلِلتَّفْصِيل فِي اخْتِلاَفِ الْفُقَهَاءِ فِي كَوْنِ الْبَسْمَلَةِ آيَةً مِنَ الْفَاتِحَةِ وَمِنْ كُل سُورَةٍ يُنْظَرُ (بَسْمَلَة ف ٢) .
فَإِذَا شَرَعَ فِي الْقِرَاءَةِ فَلْيَكُنْ شَأْنُهُ الْخُشُوعَ وَالتَّدَبُّرَ عِنْدَ الْقِرَاءَةِ، فَهُوَ الْمَقْصُودُ وَالْمَطْلُوبُ، وَبِهِ تَنْشَرِحُ الصُّدُورُ وَتَسْتَنِيرُ الْقُلُوبُ (٣)، (ر: تِلاَوَة ف ١٠) .
وَيُسْتَحَبُّ الْبُكَاءُ عِنْدَ قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ، وَالتَّبَاكِي لِمَنْ لاَ يَقْدِرُ عَلَيْهِ، وَالْحُزْنُ وَالْخُشُوعُ، قَال اللَّهُ تَعَالَى: ﴿وَيَخِرُّونَ لِلأَْذْقَانِ يَبْكُونَ﴾ (٤)، وَقَدْ قَرَأَ ابْنُ مَسْعُودٍ الْقُرْآنَ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ وَفِي حَدِيثِهِ: فَإِذَا عَيْنَاهُ تَذْرِفَانِ (٥)، وَطَرِيقُهُ فِي تَحْصِيل الْبُكَاءِ أَنْ يَحْضُرَ فِي قَلْبِهِ الْحُزْنُ بِأَنْ يَتَأَمَّل مَا فِيهِ مِنَ
_________
(١) البرهان في علوم القرآن ١ / ٤٦٠.
(٢) البرهان في علوم القرآن ١ / ٤٦٠، والإتقان ١ / ٣٣١، والتبيان ص ١٠٦.
(٣) التبيان ص ١٠٧.
(٤) سورة الإسراء / ١٠٩.
(٥) الإتقان ١ / ٣٣٥، والتبيان ص ١١٢. وحديث " فإذا عيناه تذرفان " أخرجه البخاري (فتح الباري ٩ / ٩٤)، ومسلم (١ / ٥٥١) واللفظ للبخاري.
التَّهْدِيدِ وَالْوَعِيدِ الشَّدِيدِ وَالْمَوَاثِيقِ وَالْعُهُودِ، ثُمَّ يَتَأَمَّل تَقْصِيرَهُ فِي ذَلِكَ، فَإِنْ لَمْ يَحْضُرْهُ حُزْنٌ وَبُكَاءٌ كَمَا يَحْضُرُ الْخَوَاصَّ فَلْيَبْكِ عَلَى فَقْدِ ذَلِكَ فَإِنَّهُ مِنْ أَعْظَمِ الْمَصَائِبِ (١) .
وَيُسَنُّ التَّرْتِيل فِي قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ (٢)، قَال اللَّهُ تَعَالَى: ﴿وَرَتِّل الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا﴾ (٣) .
(ر: تِلاَوَة ف ٩) .
وَمِمَّا يُعْتَنَى بِهِ وَيَتَأَكَّدُ الأَْمْرُ بِهِ احْتِرَامُ الْقُرْآنِ مِنْ أُمُورٍ قَدْ يَتَسَاهَل فِيهَا بَعْضُ الْغَافِلِينَ الْقَارِئِينَ مُجْتَمِعِينَ، فَمِنْ ذَلِكَ اجْتِنَابُ الضَّحِكِ وَاللَّغَطِ وَالْحَدِيثِ فِي خِلاَل الْقِرَاءَةِ إِلاَّ كَلاَمًا يُضْطَرُّ إِلَيْهِ، وَمِنْ ذَلِكَ الْعَبَثُ بِالْيَدِ وَغَيْرِهَا فَإِنَّهُ يُنَاجِي رَبَّهُ ﷾، فَلاَ يَعْبَثُ بَيْنَ يَدَيْهِ.
وَمِنْ ذَلِكَ النَّظَرُ إِلَى مَا يُلْهِي وَيُبَدِّدُ الذِّهْنَ (٤) .
آدَابُ اسْتِمَاعِ الْقُرْآنِ:
١٦ - اسْتِمَاعُ الْقُرْآنِ وَالتَّفَهُّمُ لِمَعَانِيهِ مِنَ الآْدَابِ الْمَحْثُوثِ عَلَيْهَا، وَيُكْرَهُ التَّحَدُّثُ بِحُضُورِ الْقِرَاءَةِ (٥) .
_________
(١) التبيان ص ١١٤، وإحياء علوم الدين ١ / ٢٨٤ ط. الحلبي، والإتقان ١ / ٣٣٥.
(٢) الإتقان ١ / ٣٣١، والتبيان ص ١١٤.
(٣) سورة المزمل / ٤.
(٤) التبيان ص ١٢٠.
(٥) الإتقان ١ / ٣٤٣، والبرهان في علوم القرآن ١ / ٤٧٥، وشرح منتهى الإرادات ١ / ٢٤٢.
قَال الشَّيْخُ أَبُو مُحَمَّدِ بْنُ عَبْدِ السَّلاَمِ: وَالاِشْتِغَال عَنِ السَّمَاعِ بِالتَّحَدُّثِ بِمَا لاَ يَكُونُ أَفْضَل مِنَ الاِسْتِمَاعِ سُوءُ أَدَبٍ عَلَى الشَّرْعِ، وَهُوَ يَقْتَضِي أَنَّهُ لاَ بَأْسَ بِالتَّحَدُّثِ لِلْمَصْلَحَةِ (١) .
وَصَرَّحَ الْحَنَفِيَّةُ بِوُجُوبِ الاِسْتِمَاعِ لِلْقِرَاءَةِ مُطْلَقًا، أَيْ فِي الصَّلاَةِ وَخَارِجِهَا (٢) .
وَلِلتَّفْصِيل فِي أَحْكَامِ اسْتِمَاعِ الْقُرْآنِ خَارِجَ الصَّلاَةِ (ر: اسْتِمَاع ف ٣ وَمَا بَعْدَهَا) .
آدَابُ حَامِل الْقُرْآنِ:
١٧ - آدَابُ حَامِل الْقُرْآنِ مُقْرِئًا كَانَ أَوْ قَارِئًا هِيَ فِي الْجُمْلَةِ آدَابُ الْمُعَلِّمِ وَالْمُتَعَلِّمِ الَّتِي سَبَقَ تَفْصِيلُهَا فِي (تَعَلُّم وَتَعْلِيم ف ٩ - ١٠) .
وَمِنْ آدَابِهِ أَيْضًا: أَنْ يَكُونَ عَلَى أَكْمَل الأَْحْوَال وَأَكْرَمِ الشَّمَائِل، وَأَنْ يَرْفَعَ نَفْسَهُ عَنْ كُل مَا نَهَى الْقُرْآنُ عَنْهُ إِجْلاَلًا لِلْقُرْآنِ، وَأَنْ يَكُونَ مُتَصَوِّنًا عَنْ دَنِيءِ الاِكْتِسَابِ، شَرِيفَ النَّفْسِ، مُتَرَفِّعًا عَلَى الْجَبَابِرَةِ وَالْجُفَاةِ مِنْ أَهْل الدُّنْيَا، مُتَوَاضِعًا لِلصَّالِحِينَ وَأَهْل الْخَيْرِ وَالْمَسَاكِينِ، وَأَنْ يَكُونَ مُتَخَشِّعًا ذَا سَكِينَةٍ وَوَقَارٍ، فَقَدْ جَاءَ عَنْ عُمَرَ ﵁ أَنَّهُ قَال: يَا مَعْشَرَ الْقُرَّاءِ ارْفَعُوا رُءُوسَكُمْ فَقَدْ وَضَحَ لَكُمُ الطَّرِيقُ، وَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ لاَ
_________
(١) البرهان في علوم القرآن ١ / ٤٧٥.
(٢) ابن عابدين ١ / ٣٦٦، وتفسير الجصاص ١ / ٤٩ ط. البهية المصرية.
تَكُونُوا عِيَالًا عَلَى النَّاسِ (١) .
وَمِنْ أَهَمِّ مَا يُؤْمَرُ بِهِ أَنْ يَحْذَرَ كُل الْحَذَرِ مِنِ اتِّخَاذِ الْقُرْآنِ مَعِيشَةً يَكْتَسِبُ بِهَا (٢)، فَقَدْ جَاءَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ شِبْلٍ ﵁ قَال: قَال رَسُول اللَّهِ ﷺ: اقْرَءُوا الْقُرْآنَ وَلاَ تَغْلُوا فِيهِ وَلاَ تَجْفُوا عَنْهُ وَلاَ تَأْكُلُوا بِهِ (٣) .
وَقَدِ اخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي أَخْذِ الأُْجْرَةِ عَلَى تَعْلِيمِ الْقُرْآنِ، مِنْهُمْ مَنْ مَنَعَ أَخْذَ الأُْجْرَةِ عَلَيْهِ، وَمِنْهُمْ مَنْ أَجَازَ.
وَلِلتَّفْصِيل (ر: إِجَارَة ف ١٠٩ - ١١٠) .
وَيَنْبَغِي أَنْ يُحَافِظَ عَلَى تِلاَوَتِهِ وَيُكْثِرَ مِنْهَا (٤)، قَال اللَّهُ تَعَالَى مُثْنِيًا عَلَى مَنْ كَانَ دَأْبُهُ تِلاَوَةَ آيَاتِ اللَّهِ: ﴿يَتْلُونَ آيَاتِ اللَّهِ أَنَاءَ اللَّيْل﴾ (٥) وَسَمَّاهُ ذِكْرًا وَتَوَعَّدَ الْمُعْرِضَ عَنْهُ، وَمَنْ تَعَلَّمَهُ ثُمَّ نَسِيَهُ (٦)، فَقَدْ قَال رَسُول اللَّهِ ﷺ: تَعَاهَدُوا هَذَا الْقُرْآنَ فَوَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَهُوَ أَشَدُّ تَفَلُّتًا مِنَ الإِْبِل فِي عُقُلِهَا (٧)
_________
(١) التبيان في آداب حملة القرآن ص ٧١.
(٢) التبيان ص ٧٣.
(٣) حديث: " اقرءوا القرآن ولا تغلوا فيه. . . " أورده الهيثمي في مجمع الزوائد (٤ / ٧٣) وقال: رواه الطبراني، و، ورجاله ثقات.
(٤) التبيان ص ٧٨.
(٥) سورة آل عمران / ١١٣.
(٦) البرهان في علوم القرآن ١ / ٤٥٨.
(٧) حديث: " تعاهدوا هذا القرآن. . . " أخرجه البخاري (فتح الباري ٩ / ٧٩)، ومسلم (١ / ٥٤٥) من حديث أبي موسى الأشعري، و، واللفظ لمسلم.
وَقَال: بِئْسَمَا لأَِحَدِهِمْ يَقُول: نَسِيتُ آيَةَ كَيْتَ وَكَيْتَ، بَل هُوَ نُسِّيَ، اسْتَذْكِرُوا الْقُرْآنَ فَلَهُوَ أَشَدُّ تَفَصِّيًا مِنْ صُدُورِ الرِّجَال مِنَ النَّعَمِ بِعُقُلِهَا (١) .
آدَابُ النَّاسِ كُلِّهِمْ مَعَ الْقُرْآنِ:
١٨ - أَجْمَعَ الْمُسْلِمُونَ عَلَى وُجُوبِ تَعْظِيمِ الْقُرْآنِ الْعَزِيزِ عَلَى الإِْطْلاَقِ وَتَنْزِيهِهِ وَصِيَانَتِهِ، وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ مَنْ جَحَدَ مِنْهُ حَرْفًا مِمَّا أُجْمِعَ عَلَيْهِ، أَوْ زَادَ حَرْفًا لَمْ يَقْرَأْ بِهِ أَحَدٌ وَهُوَ عَالِمٌ بِذَلِكَ، فَهُوَ كَافِرٌ (٢) .
تَفْسِيرُ الْقُرْآنِ:
١٩ - كِتَابُ اللَّهِ بَحْرُهُ عَمِيقٌ، وَفَهْمُهُ دَقِيقٌ، لاَ يَصِل إِلَى فَهْمِهِ إِلاَّ مَنْ تَبَحَّرَ فِي الْعُلُومِ وَعَامَل اللَّهَ بِتَقْوَاهُ فِي السِّرِّ وَالْعَلاَنِيَةِ، وَأَجَلَّهُ عِنْدَ مَوَاقِفِ الشُّبُهَاتِ (٣)، وَلِهَذَا قَال الْعُلَمَاءُ: يَحْرُمُ تَفْسِيرُ الْقُرْآنِ بِغَيْرِ عِلْمٍ، وَالْكَلاَمُ فِي مَعَانِيهِ لِمَنْ لَيْسَ مِنْ أَهْلِهَا، وَأَمَّا تَفْسِيرُهُ لِلْعُلَمَاءِ فَجَائِزٌ حَسَنٌ، وَالإِْجْمَاعُ مُنْعَقِدٌ عَلَيْهِ، فَمَنْ كَانَ أَهْلًا لِلتَّفْسِيرِ جَامِعًا لِلأَْدَوَاتِ الَّتِي يُعْرَفُ بِهَا مَعْنَاهُ، غَلَبَ عَلَى ظَنِّهِ الْمُرَادُ، فَسَّرَهُ إِنْ كَانَ مِمَّا يُدْرَكُ بِالاِجْتِهَادِ،
_________
(١) حديث: " بئس ما لأحدهم أن يقول نسيت آية كيت. . . " أخرجه البخاري (فتح الباري ٩ / ٧٩)، ومسلم (١ / ٥٤٤) واللفظ لمسلم.
(٢) التبيان ص ٢٠٢.
(٣) البرهان في علوم القرآن ٢ / ١٥٣.
كَالْمَعَانِي وَالأَْحْكَامِ الْخَفِيَّةِ وَالْجَلِيَّةِ وَالْعُمُومِ وَالْخُصُوصِ وَالإِْعْرَابِ وَغَيْرِ ذَلِكَ.
وَإِنْ كَانَ مِمَّا لاَ يُدْرَكُ بِالاِجْتِهَادِ، كَالأُْمُورِ الَّتِي طَرِيقُهَا النَّقْل وَتَفْسِيرُ الأَْلْفَاظِ اللُّغَوِيَّةِ فَلاَ يَجُوزُ لَهُ الْكَلاَمُ فِيهِ إِلاَّ بِنَقْلٍ صَحِيحٍ مِنْ جِهَةِ الْمُعْتَمَدِينَ مِنْ أَهْلِهِ (١) .
وَأَمَّا مَنْ كَانَ لَيْسَ مِنْ أَهْلِهِ لِكَوْنِهِ غَيْرَ جَامِعٍ لأَِدَوَاتِهِ، فَحَرَامٌ عَلَيْهِ التَّفْسِيرُ، لَكِنْ لَهُ أَنْ يَنْقُل التَّفْسِيرَ عَنِ الْمُعْتَمَدِينَ مِنْ أَهْلِهِ.
وَلِلتَّفْصِيل (ر: تَفْسِير ف ٩، ١٠) .
تَرْجَمَةُ الْقُرْآنِ:
٢٠ - اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي جَوَازِ قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ فِي الصَّلاَةِ بِغَيْرِ الْعَرَبِيَّةِ، فَذَهَبَ الْجُمْهُورُ إِلَى أَنَّهُ لاَ تَجُوزُ الْقِرَاءَةُ بِغَيْرِ الْعَرَبِيَّةِ سَوَاءٌ أَحْسَنَ الْقِرَاءَةَ بِالْعَرَبِيَّةِ أَمْ لَمْ يُحْسِنْ (٢) .
وَيَرَى أَبُو حَنِيفَةَ جَوَازَ الْقِرَاءَةِ بِالْفَارِسِيَّةِ وَغَيْرِهَا مِنَ اللُّغَاتِ سَوَاءٌ كَانَ يُحْسِنُ الْعَرَبِيَّةَ أَوْ لاَ، وَقَال أَبُو يُوسُفَ وَمُحَمَّدٌ لاَ تَجُوزُ إِذَا كَانَ يُحْسِنُ الْعَرَبِيَّةَ؛ لأَِنَّ الْقُرْآنَ اسْمٌ لِمَنْظُومٍ عَرَبِيٍّ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿إِنَّا جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا﴾ (٣)، وَالْمُرَادُ نَظْمُهُ (٤) .
_________
(١) التبيان ص ٢٠٤.
(٢) مواهب الجليل ١ / ٥١٩، وروضة الطالبين ١ / ٢٤٤، وكشاف القناع ١ / ٣٤٠.
(٣) سورة الزخرف / ٣.
(٤) بدائع الصنائع ١ / ١١٢، وتبيين الحقائق ١ / ١١٠.
وَلِلتَّفْصِيل (ر: تَرْجَمَة ف ٦ وَقِرَاءَة) .
وَأَمَّا تَرْجَمَةُ الْقُرْآنِ خَارِجَ الصَّلاَةِ، وَبَيَانُ مَعْنَاهُ لِلْعَامَّةِ، وَمَنْ لَيْسَ لَهُ فَهْمٌ يَقْوَى عَلَى تَحْصِيل مَعْنَاهُ، فَهُوَ جَائِزٌ بِاتِّفَاقِ أَهْل الإِْسْلاَمِ (١) .
وَتَكُونُ تِلْكَ التَّرْجَمَةُ عِبَارَةً عَنْ مَعْنَى الْقُرْآنِ، وَتَفْسِيرًا لَهُ بِتِلْكَ اللُّغَةِ (٢) .
(ر: تَرْجَمَة ف ٣ - ٥) .
سُوَرُ الْقُرْآنِ:
٢١ - انْعَقَدَ إِجْمَاعُ الأَْئِمَّةِ عَلَى أَنَّ عَدَدَ سُوَرِ الْقُرْآنِ مِائَةٌ وَأَرْبَعَ عَشْرَةَ سُورَةً، الَّتِي جَمَعَهَا عُثْمَانُ ﵁ وَكَتَبَ بِهَا الْمَصَاحِفَ، وَبَعَثَ كُل مُصْحَفٍ إِلَى مَدِينَةٍ مِنْ مُدُنِ الإِْسْلاَمِ، وَلاَ يُعَرَّجُ إِلَى مَا رُوِيَ عَنْ أُبَيٍّ أَنَّ عَدَدَهَا مِائَةٌ وَسِتَّ عَشْرَةَ سُورَةً، وَلاَ عَلَى قَوْل مَنْ قَال: مِائَةٌ وَثَلاَثَ عَشْرَةَ سُورَةً بِجَعْل الأَْنْفَال وَبَرَاءَةٌ سُورَةً، وَجَعَل بَعْضُهُمْ سُورَةَ الْفِيل وَسُورَةَ قُرَيْشٍ سُورَةً وَاحِدَةً، وَبَعْضُهُمْ جَعَل الْمُعَوِّذَتَيْنِ سُورَةً، وَكُل ذَلِكَ أَقْوَالٌ شَاذَّةٌ لاَ الْتِفَاتَ إِلَيْهَا (٣) .
وَلِلتَّفْصِيل فِي تَرْتِيبِ نُزُول سُوَرِ الْقُرْآنِ وَآيَاتِهِ وَشَكْلِهِ وَنَقْطِهِ وَتَحْزِيبِهِ وَتَعْشِيرِهِ وَعَدَدِ
_________
(١) الموافقات ٢ / ٦٨.
(٢) كشاف القناع ١ / ٣٤٠ - ٣٤١.
(٣) بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز لمجد الدين الفيروز آبادي ١ / ٩٧ ط. المكتبة العلمية.
حُرُوفِهِ وَأَجْزَائِهِ وَكَلِمَاتِهِ وَآيِهِ يُنْظَرُ (مُصْحَف) .
خَتْمُ الْقُرْآنِ:
٢٢ - كَانَ السَّلَفُ ﵃ لَهُمْ عَادَاتٌ مُخْتَلِفَةٌ فِي قَدْرِ مَا يَخْتِمُونَ فِيهِ (١) .
فَمِنْهُمْ مَنْ يَخْتِمُ الْقُرْآنَ فِي الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ مَرَّةً، وَبَعْضُهُمْ مَرَّتَيْنِ، وَانْتَهَى بَعْضُهُمْ إِلَى ثَلاَثٍ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَخْتِمُ فِي الشَّهْرِ (٢) .
قَال النَّوَوِيُّ: وَالاِخْتِيَارُ أَنَّ ذَلِكَ يَخْتَلِفُ بِاخْتِلاَفِ الأَْشْخَاصِ فَمَنْ كَانَ يَظْهَرُ لَهُ بِدَقِيقِ الْفِكْرِ لَطَائِفُ وَمَعَارِفُ فَلْيَقْتَصِرْ عَلَى قَدْرِ مَا يَحْصُل لَهُ كَمَال فَهْمِ مَا يَقْرَؤُهُ، وَكَذَا مَنْ كَانَ مَشْغُولًا بِنَشْرِ الْعِلْمِ أَوْ غَيْرِهِ مِنْ مُهِمَّاتِ الدِّينِ وَمَصَالِحِ الْمُسْلِمِينَ الْعَامَّةِ، فَلْيَقْتَصِرْ عَلَى قَدْرٍ لاَ يَحْصُل بِسَبَبِهِ إِخْلاَلٌ بِمَا هُوَ مُرْصَدٌ لَهُ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مِنْ هَؤُلاَءِ الْمَذْكُورِينَ فَلْيَسْتَكْثِرْ مَا أَمْكَنَهُ مِنْ غَيْرِ خُرُوجٍ إِلَى حَدِّ الْمَلَل وَالْهَذْرَمَةِ (٣) .
وَقَدْ كَرِهَ جَمَاعَةٌ مِنَ الْمُتَقَدِّمِينَ الْخَتْمَ فِي كُل يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ (٤) .
وَقَال أَبُو الْوَلِيدِ الْبَاجِيُّ: أَمَرَ النَّبِيُّ ﷺ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرٍو أَنْ يَخْتِمَ فِي سَبْعٍ أَوْ
_________
(١) التبيان ص ٧٨.
(٢) إحياء علوم الدين ١ / ٢٨٢.
(٣) التبيان ص ٨١ - ٨٢ (والهذرمة: السرعة في القراءة) .
(٤) التبيان ص ٨٢.