الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٣٣ الصفحة 6

الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٣٣

قُرْآنٌ

التَّعْرِيفُ:

١ - الْقُرْآنُ لُغَةً: فِي الأَْصْل مَصْدَرٌ مِنْ قَرَأَ بِمَعْنَى الْجَمْعِ، يُقَال: قَرَأَ قُرْآنًا، قَال تَعَالَى: ﴿إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ﴾ (١)، قَال ابْنُ عَبَّاسٍ: إِذَا جَمَعْنَاهُ وَأَثْبَتْنَاهُ فِي صَدْرِكَ فَاعْمَل بِهِ، وَخُصَّ بِالْكِتَابِ الْمُنَزَّل عَلَى مُحَمَّدٍ ﷺ فَصَارَ لَهُ كَالْعَلَمِ (٢) .

وَفِي الاِصْطِلاَحِ: قَال الْبَزْدَوِيُّ: هُوَ الْكِتَابُ الْمُنَزَّل عَلَى رَسُول اللَّهِ، الْمَكْتُوبُ فِي الْمَصَاحِفِ، الْمَنْقُول عَنِ النَّبِيِّ ﷺ نَقْلًا مُتَوَاتِرًا، بِلاَ شُبْهَةٍ، وَهُوَ النَّظْمُ وَالْمَعْنَى جَمِيعًا فِي قَوْل عَامَّةِ الْعُلَمَاءِ (٣) .

وَالْقُرْآنُ عِنْدَ الأُْصُولِيِّينَ يُطْلَقُ عَلَى الْمَجْمُوعِ وَعَلَى كُل جُزْءٍ مِنْهُ؛ لأَِنَّهُمْ يَبْحَثُونَ

_________

(١) سورة القيامة / ١٧، ١٨.

(٢) القاموس المحيط، والمفردات في غريب القرآن.

(٣) أصول البزدوي مع كشف الأسرار ١ / ٦٧ - ٧٢ نشر دار الكتاب العربي.

مِنْ حَيْثُ إِنَّهُ دَلِيلٌ عَلَى الْحُكْمِ، وَذَلِكَ آيَةٌ آيَةٌ لاَ مَجْمُوعُ الْقُرْآنِ (١) .

وَقَدْ سَمَّى اللَّهُ تَعَالَى الْقُرْآنَ بِخَمْسَةٍ وَخَمْسِينَ اسْمًا: سَمَّاهُ كِتَابًا، وَمُبِينًا، وَقُرْآنًا، وَكَرِيمًا، وَكَلاَمًا، وَنُورًا، وَهُدًى، وَرَحْمَةً، وَفُرْقَانًا، وَشِفَاءً، وَمَوْعِظَةً، وَذِكْرًا، وَمُبَارَكًا، وَعَلِيًّا، وَحِكْمَةً. . . إِلَخْ (٢) .

الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

الْمُصْحَفُ:

٢ - الْمُصْحَفُ - بِضَمِّ الْمِيمِ وَكَسْرِهَا وَفَتْحِهَا (٣) -، مَا جُعِل جَامِعًا لِلصُّحُفِ الْمَكْتُوبَةِ، وَجَمْعُهُ مَصَاحِفُ (٤) . وَرَوَى السُّيُوطِيُّ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ كَانَ أَوَّل مَنْ جَمَعَ كِتَابَ اللَّهِ وَسَمَّاهُ الْمُصْحَفَ (٥) .

وَالصِّلَةُ أَنَّ الْمُصْحَفَ مَا جُمِعَ فِيهِ الْقُرْآنُ.

حُجِّيَّةُ الْقُرْآنِ:

٣ - الْقُرْآنُ هُوَ الأَْصْل الأَْوَّل مِنْ أُصُول الشَّرْعِ، وَهُوَ حُجَّةٌ مِنْ كُل وَجْهٍ لِتَوَقُّفِ حُجِّيَّةِ غَيْرِهِ مِنَ الأُْصُول عَلَيْهِ لِثُبُوتِهَا بِهِ، فَإِنَّ الرَّسُول

_________

(١) التلويح على التوضيح ١ / ١٥٧.

(٢) الإتقان في علوم القرآن ١ / ١٥٩ - ١٦١.

(٣) تحرير ألفاظ التنبيه للنووي ص ٣٤ نشر دار القلم، والقاموس المحيط.

(٤) المفردات للراغب الأصفهاني.

(٥) الإتقان في علوم القرآن ١ / ١٦٤ ط. دار ابن كثير، والبرهان في علوم القرآن ١ / ٢٧٣ - ٢٧٦.

ﷺ يُخْبِرُ عَنِ اللَّهِ تَعَالَى، وَقَوْل الرَّسُول ﷺ إِنَّمَا صَارَ حُجَّةً بِالْكِتَابِ بِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَمَا أَتَاكُمُ الرَّسُول فَخُذُوهُ﴾ (١)، وَكَذَا الإِْجْمَاعُ وَالْقِيَاسُ (٢) .

وَلِلتَّفْصِيل فِي أَدِلَّةِ حُجِّيَّةِ الْقُرْآنِ وَأُسْلُوبِ الْقُرْآنِ فِي الدَّلاَلَةِ عَلَى الأَْحْكَامِ يُنْظَرُ الْمُلْحَقُ الأُْصُولِيُّ.

خَصَائِصُ الْقُرْآنِ:

أ - الْكِتَابَةُ فِي الْمَصَاحِفِ:

٤ - الْقُرْآنُ هُوَ مَا نُقِل إِلَيْنَا بَيْنَ دَفَّتَيِ الْمُصْحَفِ نَقْلًا مُتَوَاتِرًا، وَقُيِّدَ بِالْمَصَاحِفِ؛ لأَِنَّ الصَّحَابَةَ ﵃ بَالَغُوا فِي نَقْلِهِ وَتَجْرِيدِهِ عَمَّا سِوَاهُ، حَتَّى كَرِهُوا التَّعَاشِيرَ وَالنَّقْطَ كَيْ لاَ يَخْتَلِطَ بِغَيْرِهِ، فَنَعْلَمَ أَنَّ الْمَكْتُوبَ فِي الْمُصْحَفِ الْمُتَّفَقِ عَلَيْهِ هُوَ الْقُرْآنُ، وَأَنَّ مَا هُوَ خَارِجٌ عَنْهُ لَيْسَ مِنْهُ، إِذْ يَسْتَحِيل فِي الْعُرْفِ وَالْعَادَةِ مَعَ تَوَافُرِ الدَّوَاعِي عَلَى حِفْظِ الْقُرْآنِ أَنْ يُهْمَل بَعْضُهُ فَلاَ يُنْقَل أَوْ يُخْلَطُ بِهِ مَا لَيْسَ مِنْهُ (٣) .

ب - التَّوَاتُرُ:

٥ - لاَ خِلاَفَ أَنَّ كُل مَا هُوَ مِنَ الْقُرْآنِ يَجِبُ

_________

(١) سورة الحشر / ٧.

(٢) شرح المنار وحواشيه من علم الأصول ص ٢٥ ط. دار سعادت.

(٣) روضة الناظر لابن قدامة المقدسي ص ٣٤ ط. دار الكتب العلمية، والمستصفى ١ / ١٠١.

أَنْ يَكُونَ مُتَوَاتِرًا فِي أَصْلِهِ وَأَجْزَائِهِ، وَأَمَّا فِي مَحَلِّهِ وَوَضْعِهِ وَتَرْتِيبِهِ فَعِنْدَ الْمُحَقِّقِينَ مِنْ عُلَمَاءِ أَهْل السُّنَّةِ كَذَلِكَ، أَيْ يَجِبُ أَنْ يَكُونَ مُتَوَاتِرًا (١) .

فَقَدْ جَاءَ فِي مُسَلَّمِ الثُّبُوتِ وَشَرْحِهِ فَوَاتِحِ الرَّحَمُوتِ: مَا نُقِل آحَادًا فَلَيْسَ بِقُرْآنٍ قَطْعًا، وَلَمْ يُعْرَفْ فِيهِ خِلاَفٌ لِوَاحِدٍ مِنْ أَهْل الْمَذَاهِبِ، وَاسْتَدَل بِأَنَّ الْقُرْآنَ مِمَّا تَتَوَفَّرُ الدَّوَاعِي عَلَى نَقْلِهِ لِتَضَمُّنِهِ التَّحَدِّيَ؛ وَلأَِنَّهُ أَصْل الأَْحْكَامِ بِاعْتِبَارِ الْمَعْنَى وَالنَّظْمِ جَمِيعًا حَتَّى تَعَلَّقَ بِنَظْمِهِ أَحْكَامٌ كَثِيرَةٌ؛ وَلأَِنَّهُ يُتَبَرَّكُ بِهِ فِي كُل عَصْرٍ بِالْقِرَاءَةِ وَالْكِتَابَةِ، وَلِذَا عُلِمَ جَهْدُ الصَّحَابَةِ فِي حِفْظِهِ بِالتَّوَاتُرِ الْقَاطِعِ، وَكُل مَا تَتَوَفَّرُ دَوَاعِي نَقْلِهِ يُنْقَل مُتَوَاتِرًا عَادَةً، فَوُجُودُهُ مَلْزُومٌ لِلتَّوَاتُرِ عِنْدَ الْكُل عَادَةً، فَإِذَا انْتَفَى اللاَّزِمُ وَهُوَ التَّوَاتُرُ انْتَفَى الْمَلْزُومُ قَطْعًا، وَالْمَنْقُول آحَادًا لَيْسَ مُتَوَاتِرًا، فَلَيْسَ قُرْآنًا.

كَمَا جَاءَ فِيهِ: عَلَى أَنَّ تَرْتِيبَ آيِ كُل سُورَةٍ تَوْقِيفِيٌّ بِأَمْرِ اللَّهِ وَبِأَمْرِ الرَّسُول ﷺ وَعَلَى هَذَا انْعَقَدَ الإِْجْمَاعُ، وَجَاءَ أَيْضًا: بَقِيَ أَمْرُ تَرْتِيبِ السُّوَرِ فَالْمُحَقِّقُونَ عَلَى أَنَّهُ مِنْ أَمْرِ الرَّسُول ﷺ وَقِيل هَذَا التَّرْتِيبُ بِاجْتِهَادٍ مِنَ الصَّحَابَةِ. . . وَالْحَقُّ هُوَ الأَْوَّل (٢) .

_________

(١) البرهان في علوم القرآن ٢ / ١٢٥.

(٢) فواتح الرحموت شرح مسلم الثبوت مع المستصفى ٢ / ٩.

وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ: (مُصْحَف) .

ج - الإِْعْجَازُ:

٦ - مِنْ خَصَائِصِ الْقُرْآنِ أَنَّهُ كَلاَمُ اللَّهِ الْمُعْجِزُ، الْمُتَحَدَّى بِإِعْجَازِهِ، وَالْمُرَادُ بِالإِْعْجَازِ ارْتِقَاؤُهُ فِي الْبَلاَغَةِ إِلَى حَدٍّ خَارِجٍ عَنْ طَوْقِ الْبَشَرِ (١)، قَال الزَّرْكَشِيُّ: وَلاَ خِلاَفَ بَيْنَ الْعُقَلاَءِ أَنَّ كِتَابَ اللَّهِ مُعْجِزٌ؛ لأَِنَّ الْعَرَبَ عَجَزُوا عَنْ مُعَارَضَتِهِ (٢)، قَال تَعَالَى: ﴿وَإِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِنْ مِثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا وَلَنْ تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ﴾ (٣) .

قَال الْقَاضِي أَبُو بَكْرٍ: ذَهَبَ عَامَّةُ أَصْحَابِنَا - وَهُوَ قَوْل أَبِي الْحَسَنِ الأَْشْعَرِيِّ فِي كُتُبِهِ - إِلَى أَنَّ أَقَل مَا يُعْجَزُ عَنْهُ مِنَ الْقُرْآنِ السُّورَةُ قَصِيرَةً كَانَتْ أَوْ طَوِيلَةً، أَوْ مَا كَانَ بِقَدْرِهَا، قَال: فَإِذَا كَانَتِ الآْيَةُ بِقَدْرِ حُرُوفِ سُورَةٍ وَإِنْ كَانَتْ كَسُورَةِ الْكَوْثَرِ، فَذَلِكَ مُعْجِزٌ (٤) .

وَالتَّفْصِيل فِي الْمُلْحَقِ الأُْصُولِيِّ.

_________

(١) إرشاد الفحول ص ٣٠، والتلويح على التوضيح ١ / ١٥٧.

(٢) البحر المحيط ١ / ٤٤٦.

(٣) سورة البقرة / ٢٣، ٢٤.

(٤) البرهان في علوم القرآن ٢ / ١٠٨.

د - كَوْنُهُ بِلُغَةِ الْعَرَبِ:

٧ - لَقَدْ أَنْزَل اللَّهُ الْقُرْآنَ بِلُغَةِ الْعَرَبِ (١)، قَال اللَّهُ تَعَالَى: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلاَّ بِلِسَانِ قَوْمِهِ﴾ (٢) .

قَال الزَّرْكَشِيُّ: لاَ خِلاَفَ أَنَّهُ لَيْسَ فِي الْقُرْآنِ كَلاَمٌ مُرَكَّبٌ عَلَى غَيْرِ أَسَالِيبِ الْعَرَبِ، وَأَنَّ فِيهِ أَسْمَاءَ أَعْلاَمٍ لِمَنْ لِسَانُهُ غَيْرُ اللِّسَانِ الْعَرَبِيِّ، كَإِسْرَائِيل، وَجَبْرَائِيل، وَنُوحٍ، وَلُوطٍ، وَإِنَّمَا اخْتَلَفُوا هَل فِي الْقُرْآنِ أَلْفَاظٌ غَيْرُ أَعْلاَمٍ مُفْرَدَةٍ مِنْ غَيْرِ كَلاَمِ الْعَرَبِ؟

فَذَهَبَ الْقَاضِي إِلَى أَنَّهُ لاَ يُوجَدُ ذَلِكَ فِيهِ، وَكَذَلِكَ نُقِل عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ (٣) .

وَاحْتَجَّ هَذَا الْفَرِيقُ بِقَوْل اللَّهِ تَعَالَى: ﴿وَلَوْ جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا أَعْجَمِيًّا لَقَالُوا لَوْلاَ فُصِّلَتْ آيَاتُهُ أَأَعْجَمِيٌّ وَعَرَبِيٌّ﴾ (٤)، وَلَوْ كَانَ فِيهِ لُغَةُ الْعَجَمِ لَمْ يَكُنْ عَرَبِيًّا مَحْضًا، وَآيَاتٌ كَثِيرَةٌ فِي هَذَا الْمَعْنَى؛ وَلأَِنَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ تَحَدَّاهُمْ بِالإِْتْيَانِ بِسُورَةٍ مِنْ مِثْلِهِ، وَلاَ يَتَحَدَّاهُمْ بِمَا لَيْسَ مِنْ لِسَانِهِمْ وَلاَ يُحْسِنُونَهُ (٥) .

قَال الإِْمَامُ الشَّافِعِيُّ: وَالْقُرْآنُ يَدُل عَلَى أَنْ لَيْسَ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ شَيْءٌ إِلاَّ بِلِسَانِ

_________

(١) البحر المحيط ١ / ٤٤٤.

(٢) سورة إبراهيم / ٤.

(٣) البحر المحيط ١ / ٤٤٩.

(٤) سورة فصلت / ٤٤.

(٥) روضة الناظر ص ٣٥.

الْعَرَبِ (١) .

وَذَهَبَ قَوْمٌ إِلَى أَنَّهُ فِيهِ لُغَةُ غَيْرِ الْعَرَبِ، وَاحْتَجُّوا بِأَنَّ " الْمِشْكَاةَ " هِنْدِيَّةٌ، " وَالإِْسْتَبْرَقَ " فَارِسِيَّةٌ (٢) .

وَقَال مَنْ نَصَرَ هَذَا: اشْتِمَال الْقُرْآنِ عَلَى كَلِمَتَيْنِ وَنَحْوِهِمَا أَعْجَمِيَّةٍ لاَ يُخْرِجُهُ عَنْ كَوْنِهِ عَرَبِيًّا وَعَنْ إِطْلاَقِ هَذَا الاِسْمِ عَلَيْهِ، وَلاَ يُمَهِّدُ لِلْعَرَبِ حُجَّةً، فَإِنَّ الشِّعْرَ الْفَارِسِيَّ يُسَمَّى فَارِسِيًّا وَإِنْ كَانَ فِيهِ آحَادُ كَلِمَاتٍ عَرَبِيَّةٍ (٣) .

قَال ابْنُ قُدَامَةَ: يُمْكِنُ الْجَمْعُ بَيْنَ الْقَوْلَيْنِ بِأَنْ تَكُونَ هَذِهِ الْكَلِمَاتُ أَصْلُهَا بِغَيْرِ الْعَرَبِيَّةِ ثُمَّ عَرَّبَتْهَا الْعَرَبُ وَاسْتَعْمَلَتْهَا، فَصَارَتْ مِنْ لِسَانِهَا بِتَعْرِيبِهَا وَاسْتِعْمَالِهَا لَهَا، وَإِنْ كَانَ أَصْلُهَا أَعْجَمِيًّا (٤) .

وَالتَّفْصِيل فِي الْمُلْحَقِ الأُْصُولِيِّ.

هـ - كَوْنُهُ مَحْفُوظًا بِحِفْظِ اللَّهِ تَعَالَى:

٨ - تَكَفَّل اللَّهُ تَعَالَى بِحِفْظِ كِتَابِهِ الْكَرِيمِ، قَال تَعَالَى: ﴿إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ﴾ (٥)، قَال الْقُرْطُبِيُّ: الْمُرَادُ بِالذِّكْرِ الْقُرْآنُ وَالْمُرَادُ بِالْحِفْظِ أَنْ يُحْفَظَ مِنْ أَنْ يُزَادَ فِيهِ

_________

(١) الرسالة ص ٤٢ ط. الحلبي.

(٢) المستصفى ١ / ١٠٥، وانظر إرشاد الفحول ص ٣٢.

(٣) روضة الناظر ص ٣٥، وانظر المستصفى ١ / ١٠٦.

(٤) روضة الناظر ١ / ٣٥.

(٥) سورة الحجر / ٩.

أَوْ يُنْقَصَ مِنْهُ، قَال قَتَادَةُ وَثَابِتٌ الْبُنَانِيُّ: حَفِظَهُ اللَّهُ مِنْ أَنْ تَزِيدَ فِيهِ الشَّيَاطِينُ بَاطِلًا أَوْ تُنْقِصَ مِنْهُ حَقًّا، فَتَوَلَّى ﷾ حِفْظَهُ، فَلَمْ يَزَل مَحْفُوظًا، وَقَال فِي غَيْرِهِ: ﴿إِنَّا أَنْزَلْنَا التَّوْرَاةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ الَّذِينَ أَسْلَمُوا لِلَّذِينَ هَادُوا وَالرَّبَّانِيُّونَ وَالأَْحْبَارُ بِمَا اسْتُحْفِظُوا مِنْ كِتَابِ اللَّهِ وَكَانُوا عَلَيْهِ شُهَدَاءَ﴾ (١)، فَوَكَّل حِفْظَهُ إِلَيْهِمْ فَبَدَّلُوا وَغَيَّرُوا (٢) .

و نَسْخُ الْقُرْآنِ:

٩ - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى جَوَازِ نَسْخِ الْقُرْآنِ بِالْقُرْآنِ وَاخْتَلَفُوا فِي نَسْخِ الْقُرْآنِ بِالسُّنَّةِ عَلَى أَقْوَالٍ كَمَا اخْتَلَفُوا فِي شُرُوطِ النَّسْخِ وَأَحْوَالِهِ.

وَالتَّفْصِيل فِي الْمُلْحَقِ الأُْصُولِيِّ.

٧ - جَمْعُ الْقُرْآنِ:

ز - جُمِعَ الْقُرْآنُ مَرَّتَيْنِ مَرَّةً فِي عَهْدِ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ وَثَانِيَةً فِي عَهْدِ عُثْمَانَ ﵄.

وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ (مُصْحَف):

٨ - تَنْجِيمُ الْقُرْآنِ:

ح - نَزَل الْقُرْآنُ عَلَى رَسُول اللَّهِ ﷺ مُنَجَّمًا لِمَعَانٍ مُخْتَلِفَةٍ.

_________

(١) سورة المائدة / ٤٤.

(٢) القرطبي ١٠ / ٥.

وَالتَّفْصِيل فِي (مُصْحَفٍ) .

ط - رَسْمُ الْمُصْحَفِ:

١٢ - كُتِبَ الْقُرْآنُ فِي عَهْدِ عُثْمَانَ ﵁ عَلَى شَكْلٍ مُعَيَّنٍ وَعَلَى يَدِ جَمَاعَةٍ مِنَ الصَّحَابَةِ ﵃ وَوُزِّعَتِ النُّسَخُ الَّتِي كَتَبُوهَا عَلَى الْعَوَاصِمِ الإِْسْلاَمِيَّةِ وَسُمِّيَتْ هَذِهِ الطَّرِيقَةُ الرَّسْمَ الْعُثْمَانِيَّ، وَقَدِ اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي وُجُوبِ الْتِزَامِهَا فِي كِتَابَةِ الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ أَوْ جَوَازِ الْخُرُوجِ عَنْهَا.

وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ (مُصْحَف) .

الأَْحْكَامُ الْفِقْهِيَّةُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالْقُرْآنِ:

أَوَّلًا: قِرَاءَةُ الْقُرْآنِ فِي الصَّلاَةِ:

١٣ - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ قِرَاءَةَ الْقُرْآنِ فِي الصَّلاَةِ رُكْنٌ، وَاخْتَلَفُوا فِي تَعْيِينِ الْفَاتِحَةِ لِهَذِهِ الْفَرِيضَةِ (١)، وَفِي صِحَّةِ الصَّلاَةِ بِالْقِرَاءَةِ بِغَيْرِ الْعَرَبِيَّةِ.

وَلِلتَّفْصِيل (ر: صَلاَة. ف ١٩ وَقِرَاءَة) .

ثَانِيًا: قِرَاءَةُ الْقُرْآنِ خَارِجَ الصَّلاَةِ:

١٤ - يُسْتَحَبُّ الإِْكْثَارُ مِنْ تِلاَوَةِ الْقُرْآنِ خَارِجَ الصَّلاَةِ، لِقَوْل اللَّهِ تَعَالَى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَأَقَامُوا الصَّلاَةَ وَأَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ

_________

(١) ابن عابدين ١ / ٣٠٠، والاختيار لتعليل المختار ١ / ٥٦ نشر دار المعرفة، والقوانين الفقهية ص ٦٣ دار الكتاب العربي، ومغني المحتاج ١ / ١٥٦، ومطالب أولي النهى ١ / ٤٩٤.

سِرًّا وَعَلاَنِيَةً يَرْجُونَ تِجَارَةً لَنْ تَبُورَ﴾ (١)، وَلِقَوْل النَّبِيِّ ﷺ: مَنْ قَرَأَ حَرْفًا مِنْ كِتَابِ اللَّهِ فَلَهُ بِهِ حَسَنَةٌ، وَالْحَسَنَةُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا، لاَ أَقُول الم حَرْفٌ، وَلَكِنْ أَلِفٌ حَرْفٌ، وَلاَمٌ حَرْفٌ، وَمِيمٌ حَرْفٌ (٢)، وَعَنْ عَائِشَةَ ﵂ قَالَتْ: قَال رَسُول اللَّهِ ﷺ: الْمَاهِرُ بِالْقُرْآنِ مَعَ السَّفَرَةِ الْكِرَامِ الْبَرَرَةِ، وَالَّذِي يَقْرَأُ الْقُرْآنَ وَيَتَتَعْتَعُ فِيهِ وَهُوَ عَلَيْهِ شَاقٌّ لَهُ أَجْرَانِ (٣)، وَقَال ﷺ: اقْرَءُوا الْقُرْآنَ فَإِنَّهُ يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ شَفِيعًا لأَِصْحَابِهِ (٤) .

آدَابُ قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ:

١٥ - يَنْبَغِي لِلْقَارِئِ أَنْ يَسْتَحْضِرَ فِي نَفْسِهِ أَنَّهُ يُنَاجِي اللَّهَ تَعَالَى، وَيَقْرَأُ عَلَى حَال مَنْ يَرَى اللَّهَ تَعَالَى، فَإِنَّهُ إِنْ لَمْ يَكُنْ يَرَاهُ فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَرَاهُ (٥)، وَيَنْبَغِي إِذَا أَرَادَ الْقِرَاءَةَ أَنْ يُنَظِّفَ فَاهُ بِالسِّوَاكِ وَغَيْرِهِ (٦) .

_________

(١) سورة فاطر / ٢٩.

(٢) حديث: " من قرأ حرفًا من كتاب الله. . . " أخرجه الترمذي (٥ / ١٧٥) من حديث ابن مسعود وقال: حديث حسن صحيح.

(٣) حديث عائشة: " الماهر بالقرآن مع السفرة. . . " أخرجه مسلم (١ / ٥٥) . والتتعتع: التردد في الكلام عيًا وصعوبة (تفسير القرطبي ١ / ٧) .

(٤) حديث: " اقرأوا القرآن. . . " أخرجه مسلم (١ / ٥٥٣) من حديث أبي أمامة، وتفسير القرطبي ١ / ٧، وإحياء علوم الدين ١ / ٢٧٩.

(٥) التبيان في آداب حملة القرآن ص ٩٥ نشر دار الدعوة.

(٦) التبيان ص ٩٥، والإتقان في علوم القرآن ١ / ٣٢٩ ط. دار ابن كثير.