الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٣١ الصفحة 36

الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٣١

ب - الاِحْتِضَارُ:

٣ - الاِحْتِضَارُ: الإِْشْرَافُ عَلَى الْمَوْتِ بِظُهُورِ عَلاَمَاتِهِ أَمَّا الْغَرْغَرَةُ فَهِيَ تَرَدُّدُ الرُّوحِ فِي الْحَلْقِ.

اُنْظُرْ مُصْطَلَحَ (احْتِضَار ف ١ - ٢)

الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:

ذَكَرَ الْفُقَهَاءُ الْغَرْغَرَةَ فِي سُنَنِ الْوُضُوءِ وَفِي التَّوْبَةِ.

أ - فِي الْوُضُوءِ:

٤ - مِنْ مُسْتَحَبَّاتِ الْوُضُوءِ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ، وَهُوَ الظَّاهِرُ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ: الْمُبَالَغَةُ فِي الْمَضْمَضَةِ، وَذَلِكَ يَكُونُ بِالْغَرْغَرَةِ.

وَعِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ وَفِي قَوْلٍ آخَرَ لِلْحَنَفِيَّةِ: أَنَّ الْمُبَالَغَةَ فِي الْمَضْمَضَةِ سُنَّةٌ مِنْ سُنَنِ الْوُضُوءِ (١) .

ب - أَثَرُ الْغَرْغَرَةِ فِي قَبُول التَّوْبَةِ:

٥ - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ تَوْبَةَ الْكَافِرِ - أَيْ إِسْلاَمَهُ - مَقْبُولَةٌ إِذَا كَانَتْ قَبْل الْغَرْغَرَةِ.

_________

(١) ابن عابدين ١ / ٧٩، والحطاب ١ / ٢٤٦، ونهاية المحتاج ١ / ١٧٢، والمغني ١ / ١٠٤.

وَاخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي قَبُول تَوْبَةِ الْمُؤْمِنِ الْعَاصِي عِنْدَ الْغَرْغَرَةِ.

فَذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ وَالْمَالِكِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ إِلَى أَنَّ تَوْبَتَهُ لاَ تُقْبَل فِي هَذِهِ الْحَالَةِ.

وَلِلتَّفْصِيل يُنْظَرُ مُصْطَلَحُ (تَوْبَة ف ١٠)

غَرَقٌ

التَّعْرِيفُ:

١ - الْغَرَقُ فِي اللُّغَةِ: الرُّسُوبُ فِي الْمَاءِ، يُقَال: رَجُلٌ غَرِقٌ وَغَرِيقٌ، وَقِيل: الْغَرِقُ: الرَّاسِبُ فِي الْمَاءِ، وَالْغَرِيقُ: الْمَيِّتُ فِيهِ.

وَقَال أَبُو عَدْنَانَ: الْغَرِقُ الَّذِي غَلَبَهُ الْمَاءُ وَلَمَّا يَغْرَقْ، فَإِذَا غَرِقَ فَهُوَ الْغَرِيقُ (١) .

وَلاَ يَخْرُجُ الْمَعْنَى الاِصْطِلاَحِيُّ لِلْغَرَقِ عَنِ الْمَعْنَى اللُّغَوِيِّ.

الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

الْغَمْرُ:

٢ - مِنْ مَعَانِي الْغَمْرِ: الْمَاءُ الْكَثِيرُ، قَال ابْنُ سِيدَهْ وَغَيْرُهُ: يُقَال مَاءٌ غَمْرٌ: كَثِيرٌ مُغْرِقٌ (٢)، وَمِنْ مَعَانِيهِ: التَّغْطِيَةُ، يُقَال غَمَرَهُ الْمَاءُ غَمْرًا: إِذَا غَطَّاهُ. وَالصِّلَةُ: أَنَّ الْغَمْرَ قَدْ يَكُونُ سَبَبًا لِلْغَرَقِ.

_________

(١) لسان العرب.

(٢) لسان العرب.

الأَْحْكَامُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالْغَرَقِ:

تَتَعَلَّقُ بِالْغَرَقِ أَحْكَامٌ، مِنْهَا:

أ - اعْتِبَارُ الْغَرَقِ مِنْ أَسْبَابِ الشَّهَادَةِ:

٣ - الْغَرَقُ مِنْ أَسْبَابِ الشَّهَادَةِ، فَمَنْ مَاتَ غَرَقًا نَال مَنَازِل الشُّهَدَاءِ فِي الآْخِرَةِ، إِنْ لَمْ يَتَعَمَّدْ ذَلِكَ، جَاءَ فِي الْحَدِيثِ الصَّحِيحِ: الشُّهَدَاءُ خَمْسَةٌ: الْمَطْعُونُ، وَالْمَبْطُونُ، وَالْغَرِقُ، وَصَاحِبُ الْهَدْمِ، وَالشَّهِيدُ فِي سَبِيل اللَّهِ. (١)

وَالْغَرِيقُ مِنْ شُهَدَاءِ الآْخِرَةِ؛ لأَِنَّهُ يَنَال مَنَازِل الشُّهَدَاءِ فِي الآْخِرَةِ، وَلَكِنْ تَخْتَلِفُ أَحْكَامُهُ فِي الدُّنْيَا عَنْ أَحْكَامِ الشَّهِيدِ فِي سَبِيل اللَّهِ، وَهُوَ الَّذِي يَمُوتُ فِي قِتَال الْكُفَّارِ، فَيُغَسَّل الْغَرِيقُ وَيُصَلَّى عَلَيْهِ، بِخِلاَفِ الشَّهِيدِ فِي سَبِيل اللَّهِ (٢) .

وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ: (شَهِيد ف ٣، ٤)

ب - قِتَال الأَْعْدَاءِ بِإِغْرَاقِهِمْ:

٤ - ذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ إِلَى أَنَّهُ يَجُوزُ فِي قِتَال الأَْعْدَاءِ إِغْرَاقُهُمْ بِالْمَاءِ، وَقَيَّدَ الْحَنَفِيَّةُ جَوَازَ ذَلِكَ بِمَا إِذَا لَمْ يَتَمَكَّنِ الْمُسْلِمُونَ مِنَ الظَّفَرِ بِهِمْ بِلاَ مَشَقَّةٍ عَظِيمَةٍ بِدُونِ إِرْسَال الْمَاءِ عَلَيْهِمْ لإِغْرَاقِهِمْ، فَإِنْ

_________

(١) حديث:: " " الشهداء خمسة. . " ". أخرجه البخاري (فتح الباري ٦ / ٤٢) ومسلم (٣ / ١٥٢١) من حديث أبي هريرة.

(٢) المحليي مع القليوبي ١ / ٣٣٩، نهاية المحتاج ٢ / ٤٩٦ - ٤٩٧، رد المحتار ١ / ٦١١.

تَمَكَّنُوا مِنَ الظَّفَرِ فَلاَ يَجُوزُ إِغْرَاقُهُمْ؛ لأَِنَّ فِي ذَلِكَ إِهْلاَكَ أَطْفَالِهِمْ وَنِسَائِهِمْ وَمَنْ عِنْدَهُمْ مِنَ الْمُسْلِمِينَ (١) .

وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ (جِهَاد ف ٣٢)

ج - الْقَتْل بِالإِْغْرَاقِ:

٥ - يَرَى جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ أَنَّ مِنَ الْقَتْل الْعَمْدِ مَا إِذَا أَلْقَى الْجَانِي شَخْصًا فِي مَاءٍ مُغْرِقٍ لِمِثْلِهِ لاَ يَخْلُصُ مِنْهُ عَادَةً كَلُجَّةٍ وَقْتَ هَيَجَانِهَا، وَكَانَ لاَ يَخْلُصُ بِسِبَاحَةٍ لِعَجْزِهِ عَنْهَا، أَوْ لاَ يُحْسِنُهَا، أَوْ كَانَ مَكْتُوفًا، أَوْ زَمِنًا فَغَرِقَ فَهُوَ عَمْدٌ، وَيَجِبُ فِيهِ الْقِصَاصُ، أَمَّا إِذَا كَانَ يُحْسِنُ السِّبَاحَةَ وَمَنَعَ مِنْهَا عَارِضٌ بَعْدَ إِلْقَائِهِ كَرِيحٍ وَمَوْجٍ فَشِبْهُ عَمْدٍ، بِخِلاَفِ مَا إِذَا كَانَ إِلْقَاؤُهُ وَقْتَ هَيَجَانِ الْبَحْرِ؛ لأَِنَّهُ مُهْلِكٌ غَالِبًا لاَ يُمْكِنُهُ الْخَلاَصُ مِنْهُ، وَأَمَّا إِذَا أَلْقَى مُمَيِّزًا قَادِرًا عَلَى الْحَرَكَةِ فِي مَاءٍ جَارٍ أَوْ رَاكِدٍ لاَ يُعَدُّ مُغْرِقًا عُرْفًا بِقَصْدِ الإِْغْرَاقِ، فَمَكَثَ فِيهِ مُضْطَجِعًا، فَمَاتَ غَرَقًا فَلاَ ضَمَانَ وَلاَ كَفَّارَةَ؛ لأَِنَّهُ الْمُهْلِكُ لِنَفْسِهِ (٢) .

_________

(١) القليوبي ٤ / ٢١٨، نهاية المحتاج ٨ / ٦٤، حاشية الدسوقي ٢ / ٧٧، ابن عابدين ٣ / ٢٢٣.

(٢) نهاية المحتاج ٧ / ٢٤٣ ط المكتبة الإسلامية، مغني المحتاج ٤ / ٨، المغني لابن قدامة ٧ / ٦٤١، بدائع الصنائع ٧ / ٢٣٤، الدسوقي ٤ / ٢٤٣.

غَرْقَى

التَّعْرِيفُ

١ - الْغَرْقَى فِي اللُّغَةِ: جَمْعُ غَرِيقٍ وَغَرِقٍ، وَهُوَ الرَّاسِبُ فِي الْمَاءِ، وَحُكِيَ عَنِ الْخَلِيل الْغَرِقُ: الرَّاسِبُ فِي الْمَاءِ مِنْ غَيْرِ مَوْتٍ، فَإِنْ مَاتَ فَهُوَ غَرِيقٌ (١) .

وَالْفُقَهَاءُ يَسْتَعْمِلُونَ لَفْظَ غَرِيقٍ بِالْمَعْنَيَيْنِ اللَّذَيْنِ حُكِيَا عَنِ الْخَلِيل، فَهُمْ يَسْتَعْمِلُونَ لَفْظَ الْغَرِيقِ بِمَعْنَى الرَّاسِبِ فِي الْمَاءِ وَلَمْ يَمُتْ وَيَحْتَاجُ إِلَى الإِْنْقَاذِ، جَاءَ فِي الاِخْتِيَارِ: مَنْ رَأَى أَعْمَى كَادَ أَنْ يَتَرَدَّى فِي الْبِئْرِ وَجَبَ عَلَيْهِ إِنْقَاذُهُ وَصَارَ هَذَا كَإِنْجَاءِ الْغَرِيقِ (٢)، وَيَسْتَعْمِلُونَهُ كَذَلِكَ بِمَعْنَى الرُّسُوبِ فِي الْمَاءِ وَالْمَوْتِ فِعْلًا، وَذَلِكَ فِي كَلاَمِهِمْ عَنْ مِيرَاثِ الْغَرْقَى (٣) .

_________

(١) لسان العرب والمصباح المنير.

(٢) الاختيار ٤ / ١٧٥.

(٣) المبسوط ٣٣٠ / ٢٧.

الأَْحْكَامُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالْغَرْقَى:

أ - قَطْعُ الصَّلاَةِ لإِنْقَاذِ غَرِيقٍ:

٢ - إِغَاثَةُ الْغَرِيقِ وَالْعَمَل عَلَى إِنْجَائِهِ مِنَ الْغَرَقِ وَاجِبٌ عَلَى كُل مُسْلِمٍ مَتَى اسْتَطَاعَ ذَلِكَ، يَقُول الْفُقَهَاءُ: يَجِبُ قَطْعُ الصَّلاَةِ لإِغَاثَةِ غَرِيقٍ إِذَا قَدَرَ عَلَى ذَلِكَ، سَوَاءٌ أَكَانَتِ الصَّلاَةُ فَرْضًا أَمْ نَفْلًا، وَسَوَاءٌ اسْتَغَاثَ الْغَرِيقُ بِالْمُصَلِّي أَوْ لَمْ يُعَيِّنْ أَحَدًا فِي اسْتِغَاثَتِهِ، حَتَّى وَلَوْ ضَاقَ وَقْتُ الصَّلاَةِ؛ لأَِنَّ الصَّلاَةَ يُمْكِنُ تَدَارُكُهَا بِالْقَضَاءِ بِخِلاَفِ الْغَرِيقِ (١) .

ب - حُكْمُ تَرْكِ إِنْقَاذِ الْغَرِيقِ:

٣ - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ الْمُسْلِمَ يَأْثَمُ بِتَرْكِهِ إِنْقَاذَ الْغَرِيقِ مَعْصُومِ الدَّمِ، لَكِنَّهُمُ اخْتَلَفُوا فِي حُكْمِ تَرْكِهِ إِنْقَاذَهُ هَل يَجِبُ عَلَيْهِ الْقِصَاصُ أَوِ الدِّيَةُ أَوْ شَيْءٌ عَلَيْهِ؟

فَعِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ - عَدَا أَبِي الْخَطَّابِ - عَلَى مَا يُفْهَمُ مِنْ كَلاَمِهِمْ أَنَّهُ لاَ ضَمَانَ عَلَى الْمُمْتَنِعِ مِنْ إِنْقَاذِ الْغَرِيقِ إِذَا مَاتَ غَرَقًا؛ لأَِنَّهُ لَمْ يُهْلِكْهُ، وَلَمْ يُحْدِثْ فِيهِ فِعْلًا مُهْلِكًا، لَكِنَّهُ يَأْثَمُ.

_________

(١) حاشية ابن عابدين ١ / ٤٤٠، وكشاف القناع ١ / ٣٨٠، وحاشية الدسوقي ١ / ٢٨٩، ومغني المحتاج ١ / ٩٨.

وَعِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ وَأَبِي الْخَطَّابِ مِنَ الْحَنَابِلَةِ يَضْمَنُ؛ لأَِنَّهُ لَمْ يُنْجِهِ مِنَ الْهَلاَكِ مَعَ إِمْكَانِهِ، قَال الْمَالِكِيَّةُ: وَتَكُونُ الدِّيَةُ فِي مَالِهِ إِنْ تَرَكَ التَّخْلِيصَ عَمْدًا، وَعَلَى عَاقِلَتِهِ إِنْ تَرَكَهُ مُتَأَوِّلًا (١) .

أَمَّا الْجِنَايَةُ بِالتَّغْرِيقِ فَيُنْظَرُ التَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ (غَرَق ف ٥)

ج - اعْتِبَارُ الْغَرْقَى مِنَ الشُّهَدَاءِ:

٤ - يَعْتَبِرُ الْفُقَهَاءُ أَنَّ الْغَرْقَى مِنَ الشُّهَدَاءِ لِلأَْثَرِ الصَّحِيحِ: الشُّهَدَاءُ خَمْسَةٌ: الْمَطْعُونُ، وَالْمَبْطُونُ وَالْغَرِقُ وَصَاحِبُ الْهَدْمِ وَالشَّهِيدُ فِي سَبِيل اللَّهِ (٢) .

وَيُنْظَرُ التَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحَيْ (شَهِيد ف ٤، وَغَرَق ف ٣) .

د - إِرْثُ الْغَرْقَى:

٥ - الْغَرْقَى إِذَا لَمْ يُعْلَمْ أَيُّهُمْ مَاتَ أَوَّلًا فَلاَ يَرِثُ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ، وَإِنَّمَا يَحْصُل مِيرَاثُ كُل وَاحِدٍ مِنْهُمْ لِوَرَثَتِهِ الأَْحْيَاءِ، وَهَذَا قَوْل أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ وَعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ

_________

(١) الاختيار ٤ / ١٧٥، حاشية ابن عابدين ٥ / ٣٤٩، وحاشية الدسوقي ٢ / ١١١، وكشاف القناع ٦ / ١٥، والمغني ٧ / ٨٣٤.

(٢) حديث:: " " الشهداء خمسة. . . " ". أخرجه البخاري (فتح الباري ٦ / ٤٢) ومسلم (٣ / ١٥٢١) من حديث أبي هريرة.

غُرْمٌ

اُنْظُرْ: غَرَامَات.

غُرَمَاءُ

اُنْظُرْ: إِفْلاَس.

غُرُوب

التَّعْرِيفُ:

١ - الْغُرُوبُ لُغَةً: الْبُعْدُ، يُقَال: غَرَبَتِ الشَّمْسُ تَغْرُبُ غَرْبًا وَغُرُوبًا: أَيْ بَعُدَتْ وَتَوَارَتْ فِي مَغِيبِهَا.

وَغَرُبَ الشَّخْصُ - بِالضَّمِّ غَرَابَةً: بَعُدَ عَنْ وَطَنِهِ فَهُوَ غَرِيبٌ، وَأَغْرَبَ الرَّجُل: أَيْ أَتَى الْغَرْبَ، وَغَرَّبَ الْقَوْمُ: أَيْ ذَهَبُوا نَاحِيَةَ الْمَغْرِبِ.

وَلاَ يَخْرُجُ الْمَعْنَى الاِصْطِلاَحِيُّ عَنِ الْمَعْنَى اللُّغَوِيِّ (١) .

الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

الشُّرُوقُ:

٢ - الشُّرُوقُ لُغَةً: طُلُوعُ الشَّمْسِ، يُقَال: شَرَقَتِ الشَّمْسُ شُرُوقًا مِنْ بَابِ قَعَدَ: أَيْ طَلَعَتْ وَأَضَاءَتْ عَلَى الأَْرْضِ، وَأَشْرَقَتِ الأَْرْضُ: أَنَارَتْ بِإِشْرَاقِ الشَّمْسِ.

_________

(١) لسان العرب، المصباح المنير، المعجم الوسيط، غريب القرآن للأصفهاني، ومغني المحتاج ١ / ١٢٢.