الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٣١
تَسْلِيمُ الْعِوَضِ:
٢٢ - إِذَا ثَبَتَ الْعِوَضُ فِي ذِمَّةِ شَخْصٍ نَتِيجَةَ مَا قَامَ بِهِ مِنْ تَصَرُّفٍ، فَإِنَّهُ يَجِبُ عَلَيْهِ تَسْلِيمُ الْعِوَضِ إِلَى مُسْتَحِقِّهِ.
وَيَخْتَلِفُ وَقْتُ تَسْلِيمِ الْعِوَضِ بِاخْتِلاَفِ التَّصَرُّفِ الْوَاقِعِ فِيهِ.
فَفِي بَعْضِ التَّصَرُّفَاتِ اشْتَرَطَ الشَّارِعُ تَسْلِيمَ الْعِوَضِ حَالًا وَفِي مَجْلِسِ الْعَقْدِ؛ لأَِنَّهَا أَعْوَاضٌ حَالَّةٌ بِحُكْمِ الشَّرْعِ، وَذَلِكَ كَمَا فِي بَيْعِ الأَْمْوَال الرِّبَوِيَّةِ بَعْضِهَا بِبَعْضٍ عِنْدَ اتِّحَادِ الْعِلَّةِ، وَالأَْصْل فِي ذَلِكَ حَدِيثُ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَال: الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ مِثْلًا بِمِثْلٍ سَوَاءً بِسَوَاءٍ يَدًا بِيَدٍ، فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الأَْصْنَافُ فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ.
(١) وَتَفْصِيل ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ (رِبًا ف ٢٦ وَمَا بَعْدَهَا)
وَفِي عَقْدِ السَّلَمِ اشْتَرَطَ الْحَنَفِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ لِصِحَّتِهِ تَسْلِيمَ رَأْسِ
_________
(١) حديث عبادة بن الصامت: " الذهب بالذهب ". . أخرجه مسلم (٣ / ١٢١١) .
الْمَال فِي مَجْلِسِ الْعَقْدِ، فَلَوْ تَفَرَّقَا قَبْلَهُ بَطَل الْعَقْدُ، وَأَجَازَ الْمَالِكِيَّةُ تَأْخِيرَهُ الْيَوْمَيْنِ وَالثَّلاَثَةَ.
(ر: سَلَم ف ١٦)
وَفِي الشُّفْعَةِ يَرَى الْحَنَفِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ أَنَّهُ يَجِبُ أَنْ يَكُونَ ثَمَنُ الْمَشْفُوعِ فِيهِ حَالًا وَلَوْ كَانَ الثَّمَنُ مُؤَجَّلًا عَلَى الْمُشْتَرِي، وَذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ إِلَى أَنَّهُ إِذَا بِيعَ الْعَقَارُ مُؤَجَّلًا أَخَذَهُ الشَّفِيعُ إِلَى أَجَلِهِ.
(ر: أَجَل ف ٤١)
وَفِي الإِْقَالَةِ يَرَى جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ أَنَّ الثَّمَنَ إِذَا كَانَ حَالًا فَأَجَّلَهُ الْمُشْتَرِي عِنْدَ الإِْقَالَةِ. فَإِنَّ التَّأْجِيل يَبْطُل وَتَصِحُّ الإِْقَالَةُ.
ر: (أَجَل ف ٣٩)
وَفِي دِيَةِ الْقَتْل الْعَمْدِ يَرَى الْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ أَنَّهَا تَجِبُ فِي مَال الْقَاتِل حَالَّةً غَيْرَ مُؤَجَّلَةٍ.
وَعِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ تَفْصِيلٌ يُنْظَرُ فِي مُصْطَلَحِ (أَجَل ف ٤٣) .
٢٣ - وَفِي بَعْضِ التَّصَرُّفَاتِ يَكُونُ الْعِوَضُ مُؤَجَّلًا بِحُكْمِ الشَّرْعِ.
وَمِنْ هَذِهِ الأَْعْوَاضِ الدِّيَةُ فِي الْقَتْل شِبْهِ الْعَمْدِ وَالْقَتْل الْخَطَأِ، حَيْثُ تَكُونُ الدِّيَةُ
فِيهِمَا مُؤَجَّلَةً لِمُدَّةِ ثَلاَثِ سَنَوَاتٍ.
(ر: أَجَل ف ٤٤ - ٤٥)
وَمِنْهَا الْمُسْلَمُ فِيهِ، فَقَدِ اشْتَرَطَ الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ لِصِحَّةِ السَّلَمِ أَنْ يَكُونَ الْمُسْلَمُ فِيهِ مُؤَجَّلًا إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ وَلاَ يَصِحُّ السَّلَمُ الْحَال، وَيَرَى الشَّافِعِيَّةُ جَوَازَ السَّلَمِ فِي الْحَال.
(ر: أَجَل ف ٤٦) .
وَمِنْهَا الْعِوَضُ الْمُكَاتَبُ بِهِ حَيْثُ يَرَى الْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ أَنَّ الْمُكَاتَبَةَ لاَ تَكُونُ إِلاَّ بِمَالٍ مُؤَجَّلٍ مُنَجَّمٍ تَيْسِيرًا عَلَى الْمُكَاتَبِ، وَيَرَى الْحَنَفِيَّةُ جَوَازَ الْكِتَابَةِ بِمَالٍ مُؤَجَّلٍ وَبِمَالٍ حَالٍّ.
(ر: أَجَل ف ٤٧)
٢٤ - وَفِي بَعْضِ التَّصَرُّفَاتِ أَجَازَ الشَّارِعُ تَأْخِيرَ تَسْلِيمِ الْعِوَضِ بِحَسَبِ مَا يَتَّفِقُ عَلَيْهِ الْعَاقِدَانِ، فَقَدِ اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى جَوَازِ تَأْجِيل الثَّمَنِ فِي الْبَيْعِ، لِحَدِيثِ عَائِشَةَ ﵂ أَنَّ رَسُول اللَّهِ ﷺ اشْتَرَى مِنْ يَهُودِيٍّ طَعَامًا بِنَسِيئَةٍ وَرَهَنَهُ دِرْعًا لَهُ مِنْ حَدِيدٍ. (١)
وَأَجَازَ الْمَالِكِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ وَالشَّافِعِيَّةُ فِي
_________
(١) حديث عائشة: " أن رسول الله ﷺ اشترى من يهودي طعامًا. . . ". . أخرجه البخاري (فتح الباري ٤ / ٤٣٣) .
الرَّأْيِ الْمَرْجُوحِ تَأْجِيل تَسْلِيمِ الْعَيْنِ الْمَبِيعَةِ إِلَى الْمُدَّةِ الَّتِي يُحَدِّدُهَا الْعَاقِدَانِ، كَمَا لَوْ بَاعَ دَارًا عَلَى أَنْ يَسْكُنَهَا الْبَائِعُ شَهْرًا ثُمَّ يُسَلِّمَهَا إِلَيْهِ، وَمَنَعَ ذَلِكَ الْحَنَفِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ فِي الرَّأْيِ الرَّاجِحِ.
(وَتَفْصِيل ذَلِكَ فِي أَجَل ف ٣٣ وَمَا بَعْدَهَا)
مَوَانِعُ تَسْلِيمِ الْعِوَضِ:
٢٥ - أَجَازَ الْفُقَهَاءُ - فِي عُقُودِ الْمُعَاوَضَاتِ - حَبْسَ الْعِوَضِ لاِسْتِيفَاءِ بَدَلِهِ، فَيَجُوزُ لِلْبَائِعِ أَنْ يَمْتَنِعَ عَنْ تَسْلِيمِ الْمَبِيعِ إِلَى الْمُشْتَرِي حَتَّى يَقْضِيَ الثَّمَنَ الْمُعَجَّل.
(ر: اسْتِيفَاء ف ٢٠)
وَإِنْ كَانَتِ الأُْجْرَةُ مُعَجَّلَةً فِي عَقْدِ الإِْجَارَةِ كَانَ لِلْمُؤَجِّرِ حَبْسُ مَا وَقَعَ عَلَيْهِ الْعَقْدُ حَتَّى يَسْتَوْفِيَ الأُْجْرَةَ.
(ر: إِجَارَة ف ٥٦)
وَلِلزَّوْجَةِ أَنْ تَمْتَنِعَ عَنْ تَسْلِيمِ نَفْسِهَا إِلَى أَنْ يَدْفَعَ لَهَا الزَّوْجُ صَدَاقَهَا الْمُعَجَّل؛ وَذَلِكَ لأَِنَّ حَقَّ الزَّوْجِ قَدْ تَعَيَّنَ فِي الْمُبْدَل فَوَجَبَ أَنْ يَتَعَيَّنَ حَقُّهَا فِي الْبَدَل تَسْوِيَةً بَيْنَهُمَا (١) .
_________
(١) الاختيار ٣ / ١٠٨، الخرشي على خليل ٣ / ٢٥٧، مغني المحتاج ٣ / ٢٢٢.
وَمِنْ مَوَانِعِ تَسْلِيمِ الزَّوْجَةِ لِزَوْجِهَا الصِّغَرُ، فَلاَ تُسَلَّمُ صَغِيرَةٌ لاَ تَحْتَمِل الْوَطْءَ إِلَى زَوْجِهَا حَتَّى تَكْبُرَ؛ لأَِنَّهُ قَدْ يَحْمِلُهُ فَرْطُ الشَّهْوَةِ عَلَى الْجِمَاعِ فَتَتَضَرَّرُ بِهِ. (١)
وَمِنْ مَوَانِعِ تَسْلِيمِ الزَّوْجَةِ الْمَرَضُ الَّذِي يَمْنَعُ مِنَ الْجِمَاعِ، وَتُمْهَل الْمَرْأَةُ إِلَى حِينِ زَوَال مَرَضِهَا. (٢)
مُسْقِطَاتُ الْعِوَضِ:
هُنَاكَ أَسْبَابٌ تُؤَدِّي إِلَى سُقُوطِ الْعِوَضِ بَعْدَ ثُبُوتِهِ، مِنْهَا مَا يَلِي:
أ - هَلاَكُ الْمَعْقُودِ عَلَيْهِ:
٢٦ - ذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ إِلَى أَنَّ هَلاَكَ الْمَعْقُودِ عَلَيْهِ يُؤَدِّي إِلَى سُقُوطِ مَا يُقَابِلُهُ مِنَ الْعِوَضِ فِي الْجُمْلَةِ.
فَإِذَا تَلِفَ الْمَبِيعُ قَبْل الْقَبْضِ بِآفَةٍ سَمَاوِيَّةٍ أَوْ بِفِعْل الْمَبِيعِ انْفَسَخَ الْبَيْعُ وَسَقَطَ الثَّمَنُ عَنِ الْمُشْتَرِي.
(ر: تَلَف ف ٩)
وَإِذَا هَلَكَتِ الْعَيْنُ الْمُسْتَأْجَرَةُ بِحَيْثُ
_________
(١) حاشية الدسوقي ٢ / ٢٩٨، مغني المحتاج ٣ / ٢٢٤، كشاف القناع ٥ / ١٨٦.
(٢) فتح القدير ٣ / ٢٤٩، حاشية الدسوقي ٢ / ٢٩٨، مغني المحتاج ٣ / ٢٢٤، كشاف القناع ٥ / ١٨٦.
تَفُوتُ الْمَنَافِعُ الْمَقْصُودَةُ مِنْهَا كُلِّيَّةً كَالدَّارِ إِذَا انْهَدَمَتْ وَصَارَتْ أَنْقَاضًا، وَالسَّفِينَةُ إِذَا نُقِضَتْ وَصَارَتْ أَلْوَاحًا انْفَسَخَ عَقْدُ الإِْجَارَةِ وَسَقَطَتِ الأُْجْرَةُ. (١)
ب - الإِْبْرَاءُ:
٢٧ - الإِْبْرَاءُ: هُوَ إِسْقَاطُ الشَّخْصِ حَقًّا لَهُ فِي ذِمَّةِ آخَرَ أَوْ قِبَلَهُ.
فَالإِْبْرَاءُ سَبَبٌ مِنْ أَسْبَابِ سُقُوطِ الْعِوَضِ عَنِ الذِّمَّةِ، وَالْحُكْمُ الْغَالِبُ لِلإِْبْرَاءِ هُوَ النَّدْبُ.
(ر: إِبْرَاء ف ١٢)
ج - الْعَفْوُ:
٢٨ - الْعَفْوُ سَبَبٌ مِنْ أَسْبَابِ سُقُوطِ الْعِوَضِ، وَيَأْتِي ذَلِكَ فِي الْقِصَاصِ وَالْجِنَايَاتِ، فَإِذَا ثَبَتَتِ الدِّيَةُ عَلَى الْجَانِي، كَانَ الْعَفْوُ مُسْقِطًا لَهَا، فَقَدِ اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ دِيَةَ النَّفْسِ تَسْقُطُ بِعَفْوِ جَمِيعِ الْوَرَثَةِ الْمُسْتَحِقِّينَ لَهَا، وَإِذَا عَفَا بَعْضُهُمْ دُونَ الْبَعْضِ يَسْقُطُ حَقُّ مَنْ عَفَا، وَتَبْقَى حِصَّةُ الآْخَرِينَ فِي مَال الْجَانِي إِنْ كَانَتِ الْجِنَايَةُ عَمْدًا، وَعَلَى الْعَاقِلَةِ إِنْ كَانَتْ خَطَأً.
وَإِذَا عَفَا الْمَجْنِيُّ عَلَيْهِ عَنْ دِيَةِ الْجِنَايَةِ
_________
(١) بدائع الصنائع ٤ / ١٩٦، الإنصاف ٦ / ٦١.
عَلَى مَا دُونَ النَّفْسِ مِنَ الْقَطْعِ وَإِتْلاَفِ الْمَعَانِي تَسْقُطُ دِيَتُهَا؛ لأَِنَّهَا مِنْ حُقُوقِ الْعِبَادِ الَّتِي تَسْقُطُ بِعَفْوِ مَنْ لَهُ حَقُّ الْعَفْوِ.
(ر: دِيَات ف ٨٣)
د - الإِْسْلاَمُ:
٢٩ - قَدْ يَكُونُ الإِْسْلاَمُ سَبَبًا مِنْ أَسْبَابِ سُقُوطِ الْعِوَضِ، وَذَلِكَ فِي الْجِزْيَةِ. فَقَدِ اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ الْجِزْيَةَ تَسْقُطُ عَمَّنْ دَخَل فِي الإِْسْلاَمِ مِنْ أَهْل الذِّمَّةِ، فَلاَ يُطَالَبُ بِهَا فِيمَا يُسْتَقْبَل مِنَ الزَّمَانِ، لِحَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄ قَال: قَال رَسُول اللَّهِ ﷺ: لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِ جِزْيَةٌ. (١)
وَهُنَاكَ مُسْقِطَاتٌ أُخْرَى لِلْجِزْيَةِ سَبَقَ تَفْصِيلُهَا فِي (مُصْطَلَحِ جِزْيَة ف ٦٩ وَمَا بَعْدَهَا) .
_________
(١) حديث ابن عباس: " ليس على المسلم جزية ". . أخرجه أبو داود (٣ / ٤٣٨)، وأشار أبو حاتم الرازي إلى إعلاله بالإرسال كما في علل الحديث (١ / ٣١٤) .
عَوْلٌ
التَّعْرِيفُ:
١ - الْعَوْل مَصْدَرُ عَال يَعُول، وَمِنْ مَعَانِيهِ فِي اللُّغَةِ الاِرْتِفَاعُ وَالزِّيَادَةُ يُقَال: عَالَتِ الْفَرِيضَةُ إِذَا ارْتَفَعَ حِسَابُهَا، وَزَادَتْ سِهَامُهَا، فَنَقَصَتِ الأَْنْصِبَاءُ. (١)
وَفِي الاِصْطِلاَحِ هُوَ أَنْ يُزَادَ عَلَى الْمُخْرَجِ شَيْءٌ مِنْ أَجْزَائِهِ، كَسُدُسِهِ أَوْ ثُلُثِهِ أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ مِنَ الْكُسُورِ الْمَوْجُودَةِ فِيهِ إِذَا ضَاقَ الْمُخْرَجُ عَنْ فَرْضٍ، أَوْ هُوَ زِيَادَةُ سِهَامِ الْفُرُوضِ عَنْ أَصْل الْمَسْأَلَةِ بِزِيَادَةِ كُسُورِهَا عَنِ الْوَاحِدِ (٢) .
الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:
الرَّدُّ:
٢ - مِنْ مَعَانِي الرَّدِّ الرُّجُوعُ، يُقَال: رَدَّ عَلَيْهِ الْوَدِيعَةَ وَرَدَدْتُهُ إِلَى مَنْزِلِهِ فَارْتَدَّ إِلَيْهِ. (٣)
_________
(١) المصباح المنير، ولسان العرب.
(٢) شرح السراجية ص١٩٤.
(٣) المصباح المنير.
وَفِي الاِصْطِلاَحِ: دَفْعُ مَا فَضَل مِنْ فُرُوضِ ذَوِي الْفُرُوضِ إِلَى ذَوِي الْفُرُوضِ النَّسَبِيَّةِ بِقَدْرِ حُقُوقِهِمْ عِنْدَ عَدَمِ اسْتِحْقَاقِ الْغَيْرِ. (١)
وَعَلَى ذَلِكَ فَالرَّدُّ ضِدُّ الْعَوْل، إِذْ بِالْعَوْل تُنْتَقَصُ سِهَامُ ذَوِي الْفُرُوضِ وَيَزْدَادُ أَصْل الْمَسْأَلَةِ، وَبِالرَّدِّ تَزْدَادُ السِّهَامُ وَيُنْتَقَصُ أَصْل الْمَسْأَلَةِ، وَفِي الْعَوْل تَفْضُل السِّهَامُ عَلَى الْمُخْرَجِ. وَفِي الرَّدِّ يَفْضُل الْمُخْرَجُ عَلَى السِّهَامِ (٢) .
الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:
٣ - الْعَوْل مَشْرُوعٌ وَيُؤْخَذُ بِهِ إِذَا ضَاقَ الْمُخْرَجُ عَنِ الْوَفَاءِ بِسِهَامِ جَمِيعِ أَهْل الْفُرُوضِ. فَإِذَا مَاتَتِ امْرَأَةٌ عَنْ زَوْجٍ وَأُمٍّ وَأُخْتٍ شَقِيقَةٍ، فَالْوَرَثَةُ كُلُّهُمْ مِنْ أَصْحَابِ الْفُرُوضِ، لِلزَّوْجِ النِّصْفُ، وَلِلأُْمِّ الثُّلُثُ، وَلِلأُْخْتِ النِّصْفُ، فَرْضًا، وَقَدْ زَادَتِ الْفُرُوضُ عَمَّا تَنْقَسِمُ إِلَيْهِ التَّرِكَةُ، لأَِنَّنَا لَوْ أَعْطَيْنَا الزَّوْجَ النِّصْفَ فَالْبَاقِي لاَ يَسَعُ النِّصْفَ وَالثُّلُثَ، وَهَكَذَا فِي حَالَةِ إِعْطَاءِ الآْخَرِينَ فُرُوضَهُمْ، فَلاَ بُدَّ مِنَ الْعَوْل، أَيْ زِيَادَةِ أَصْل السِّهَامِ فِي أَصْل الْمَسْأَلَةِ أَيْ
_________
(١) حاشية الفناري على شرح السراجية ص٢٣٨.
(٢) شرح السراجية ص٢٣٨.
الْمُخْرَجِ، قَال فِي شَرْحِ السِّرَاجِيَّةِ: إِنَّ الْمُخْرَجَ إِذَا ضَاقَ عَنِ الْوَفَاءِ بِالْفُرُوضِ الْمُجْتَمِعَةِ فِيهِ تُرْفَعُ التَّرِكَةُ إِلَى عَدَدٍ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ الْمُخْرَجِ ثُمَّ تُقْسَمُ حَتَّى يَدْخُل النُّقْصَانُ فِي فَرَائِضِ جَمِيعِ الْوَرَثَةِ عَلَى نِسْبَةٍ وَاحِدَةٍ؛ (١) لأَِنَّ الْمُسْتَحِقِّينَ مِنْ أَصْحَابِ الْفُرُوضِ قَدْ تَسَاوَوْا فِي سَبَبِ الاِسْتِحْقَاقِ وَهُوَ النَّصُّ، فَيَتَسَاوَوْنَ فِي الاِسْتِحْقَاقِ، فَيَأْخُذُ كُل وَاحِدٍ مِنْهُمْ جَمِيعَ حَقِّهِ إِذَا اتَّسَعَ الْمَحَل وَيَنْقُصُ مِنْ حَقِّهِ إِذَا ضَاقَ الْمَحَل، كَالْغُرَمَاءِ فِي التَّرِكَةِ، فَإِذَا أَوْجَبَ اللَّهُ تَعَالَى فِي مَالٍ نِصْفَيْنِ وَثُلُثًا مَثَلًا، عُلِمَ أَنَّ الْمُرَادَ الضَّرْبُ بِهَذِهِ الْفُرُوضِ فِي ذَلِكَ الْمَال، لاِسْتِحَالَةِ وَفَائِهِ بِهَا. (٢)
وَأَوَّل مَنْ حَكَمَ بِالْعَوْل عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ، فَإِنَّهُ وَقَعَ فِي عَهْدِهِ صُورَةٌ ضَاقَ مَخْرَجُهَا عَنْ فُرُوضِهَا، فَشَاوَرَ الصَّحَابَةَ فِيهَا فَأَشَارَ الْعَبَّاسُ ﵁ بِالْعَوْل، وَقَال: أَعِيلُوا الْفَرَائِضَ، فَتَابَعُوهُ عَلَى ذَلِكَ وَلَمْ يُنْكِرْهُ أَحَدٌ (٣) . وَفِي خِلاَفَةِ عُثْمَانَ ﵁ أَظْهَرَ ابْنُ عَبَّاسٍ ﵄ خِلاَفَهُ فِي الْعَوْل فَقَال: لَوْ أَنَّهُمْ قَدَّمُوا مَنْ قَدَّمَ اللَّهُ وَأَخَّرُوا
_________
(١) شرح السراجية ص١٩٤.
(٢) شرح السراجية ص١٩٦.
(٣) شرح السراجية ص١٩٥.