الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٣٠ الصفحة 9

الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٣٠

قَوْلٌ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ، وَالصَّحِيحُ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ: أَنَّ الشُّفْعَةَ تَثْبُتُ فِيهِ، وَإِنْ كَانَ الصَّحْنُ يُمْكِنُ قِسْمَتُهُ وَجَبَتْ فِيهِ الشُّفْعَةُ؛ لأَِنَّهُ أَرْضٌ مُشْتَرَكَةٌ تَحْتَمِل الْقِسْمَةَ، فَوَجَبَتْ فِيهِ الشُّفْعَةُ، لَكِنْ قَال ابْنُ قُدَامَةَ: وَيُحْتَمَل أَنْ لاَ تَجِبَ فِيهِ الشُّفْعَةُ بِحَالٍ؛ لأَِنَّ الضَّرَرَ يَلْحَقُ الْمُشْتَرِيَ بِتَحْوِيل الطَّرِيقِ إِلَى مَكَانٍ آخَرَ مَعَ مَا فِي الأَْخْذِ بِالشُّفْعَةِ مِنْ تَفْوِيتِ صَفْقَةِ الْمُشْتَرِي وَأَخْذِ بَعْضِ الْمَبِيعِ مِنَ الْعَقَارِ دُونَ بَعْضٍ، فَلَمْ يَجُزْ، كَمَا لَوْ كَانَ الشَّرِيكُ فِي الصَّحْنِ شَرِيكًا فِي الدَّارِ، فَأَرَادَ أَخْذَ الصَّحْنِ وَحْدَهُ.

وَإِنْ كَانَ نَصِيبُ الْمُشْتَرِي مِنَ الصَّحْنِ أَكْثَرَ مِنْ حَاجَتِهِ فَذَكَرَ الشَّافِعِيَّةُ، وَالْقَاضِي مِنَ الْحَنَابِلَةِ: أَنَّ الشُّفْعَةَ تَجِبُ فِي الزَّائِدِ بِكُل حَالٍ، لِوُجُودِ الْمُقْتَضِي وَعَدَمِ الْمَانِعِ، وَقَال ابْنُ قُدَامَةَ: وَالصَّحِيحُ أَنَّهُ لاَ شُفْعَةَ فِيهِ؛ لأَِنَّ فِي ثُبُوتِهَا تَبْعِيضَ صَفْقَةِ الْمُشْتَرِي، وَلاَ يَخْلُو مِنَ الضَّرَرِ (١) .

أَمَّا الْمَالِكِيَّةُ فَالْمَشْهُورُ عِنْدَهُمْ: أَنَّهُ لاَ شُفْعَةَ فِي الْعَرْصَةِ، سَوَاءٌ بِيعَتْ وَحْدَهَا أَوْ مَعَ مَا هِيَ تَبَعٌ لَهُ مِنْ بُيُوتٍ. جَاءَ فِي الشَّرْحِ الصَّغِيرِ:

_________

(١) مغني المحتاج ٢ / ٢٩٨، والأم ٤ / ٤، وشرح منتهى الإرادات ٢ / ٤٣٥، والمغني ٥ / ٣١٣ - ٣١٤ ط الرياض.

لاَ شُفْعَةَ فِي عَرْصَةٍ، وَهِيَ سَاحَةُ الدَّارِ الَّتِي بَيْنَ بُيُوتِهَا، أَوْ عَلَى جِهَةٍ مِنْ بُيُوتِهَا، وَتُسَمَّى فِي عُرْفِ الْعَامَّةِ بِالْحَوْشِ، وَلاَ فِي مَمَرٍّ - أَيْ طَرِيقٍ إِذَا كَانَتِ الْبُيُوتُ الَّتِي تَتْبَعُهَا الْعَرْصَةُ أَوِ الْمَمَرُّ قَدْ قُسِمَتْ بَيْنَ الشُّرَكَاءِ وَبَقِيَتِ السَّاحَةُ مُشْتَرَكَةً بَيْنَهُمْ، فَإِذَا بَاعَ أَحَدُهُمْ حِصَّتَهُ مِنَ الْعَرْصَةِ مَعَ مَا حَصَل لَهُ مِنَ الْبُيُوتِ، أَوْ بَاعَهَا مُفْرَدَةً، فَلاَ شُفْعَةَ فِيهَا لِلآْخَرِ؛ لأَِنَّهَا لَمَّا كَانَتْ تَابِعَةً لِمَا لاَ شُفْعَةَ فِيهِ وَهُوَ الْبُيُوتُ الْمُنْقَسِمَةُ، كَانَ لاَ شُفْعَةَ فِيهَا، وَقِيل: إِنْ بَاعَهَا وَحْدَهَا وَجَبَتِ الشُّفْعَةُ (١) .

إِلاَّ أَنَّ اللَّخْمِيَّ مِنَ الْمَالِكِيَّةِ لَهُ تَفْصِيلٌ آخَرُ، قَال: إِنْ قُسِمَتْ بُيُوتُ الدَّارِ دُونَ مَرَافِقِهَا مِنْ سَاحَةٍ وَطَرِيقٍ. ثُمَّ بَاعَ أَحَدُ الشُّرَكَاءِ حَظَّهُ مِنْ بُيُوتِهَا بِمَرَافِقِهَا فَلاَ شُفْعَةَ فِي الْبَيْتِ؛ لأَِنَّ الْقِسْمَةَ قَدْ تَمَّتْ وَلاَ شُفْعَةَ لِلْجَارِ، وَكَذَلِكَ لاَ شُفْعَةَ فِي السَّاحَةِ الْمُشْتَرَكَةِ؛ لأَِنَّهَا تَابِعَةٌ لِمَا لاَ شُفْعَةَ فِيهِ؛ وَلأَِنَّهَا مِنْ مَنْفَعَةِ مَا قُسِمَ مَصْلَحَتُهُ، وَإِنْ بَاعَ أَحَدُ الشُّرَكَاءِ نَصِيبَهُ مِنَ السَّاحَةِ فَقَطْ وَكَانَ الْبَائِعُ يَدْخُل إِلَى الْبُيُوتِ مِنَ السَّاحَةِ كَانَ لِلشُّرَكَاءِ أَنْ يَرُدُّوا بَيْعَهُ؛ لأَِنَّ فِي ذَلِكَ ضَرَرًا بِهِمْ، وَإِنْ كَانَ الْبَائِعُ قَدْ أَسْقَطَ تَصَرُّفَهُ، وَكَانَ يَصِل إِلَى

_________

(١) الشرح الصغير ٢ / ٢٣٠ ط الحلبي، وجواهر الإكليل ٢ / ١٦٠.

الْبُيُوتِ مِنْ طَرِيقٍ آخَرَ: فَإِنْ بَاعَهَا مِنْ أَهْل الدَّارِ جَازَ لِبَقِيَّةِ الشُّرَكَاءِ الشُّفْعَةُ عَلَى أَحَدِ الْقَوْلَيْنِ فِي الشُّفْعَةِ فِيمَا لاَ يَنْقَسِمُ، وَإِنْ بَاعَ مِنْ غَيْرِ أَهْل تِلْكَ الدَّارِ كَانَ لَهُمْ رَدُّ بَيْعِهِ؛ لأَِنَّ ضَرَرَ السَّاكِنِ أَخَفُّ مِنْ ضَرَرِ غَيْرِ السَّاكِنِ، وَلَهُمْ أَنْ يُجِيزُوا بَيْعَهُ وَيَأْخُذُوا بِالشُّفْعَةِ (١) .

ج - الأَْيْمَانُ:

٧ - ذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ إِلَى أَنَّ مَنْ حَلَفَ: لاَ يَدْخُل هَذِهِ الدَّارَ فَانْهَدَمَتْ وَصَارَتْ سَاحَةً، فَدَخَلَهَا لَمْ يَحْنَثْ؛ لأَِنَّهُ زَال عَنْهَا اسْمُ الدَّارِ؛ وَلأَِنَّ اسْمَ الدَّارِ يَشْمَل السَّاحَةَ وَالْبُنْيَانَ.

قَال الْخَطِيبُ: هَذَا إِذَا قَال: لاَ أَدْخُل هَذِهِ الدَّارَ، فَإِنْ قَال: لاَ أَدْخُل هَذِهِ حَنِثَ بِالْعَرْصَةِ، وَإِنْ قَال: دَارًا، لَمْ يَحْنَثْ بِفَضَاءِ مَا كَانَ دَارًا (٢) .

وَقَال الْحَنَفِيَّةُ: لَوْ عَيَّنَ وَقَال: لاَ أَدْخُل هَذِهِ الدَّارَ فَذَهَبَ بِنَاؤُهَا بَعْدَ يَمِينِهِ ثُمَّ دَخَلَهَا يَحْنَثُ؛ لأَِنَّ قَوْلَهُ: هَذِهِ الدَّارَ إِشَارَةٌ إِلَى الْمُعَيَّنِ الْحَاضِرِ فَيُرَاعَى فِيهِ ذَاتُ الْمُعَيَّنِ، لاَ صِفَتُهُ؛ لأَِنَّ الْوَصْفَ لِلتَّعْرِيفِ، وَالإِْشَارَةُ كَافِيَةٌ

_________

(١) منح الجليل ٣ / ٥٩٦.

(٢) منح الجليل ١ / ٦٨١، ومغني المحتاج ٤ / ٣٣٢، منتهى الإرادات ٣ / ٤٣٧، والمهذب ٢ / ١٣٣ - ١٣٤.

لِلتَّعْرِيفِ، وَذَاتُ الدَّارِ قَائِمَةٌ بَعْدَ الاِنْهِدَامِ؛ لأَِنَّ الدَّارَ فِي اللُّغَةِ: اسْمٌ لِلْعَرْصَةِ وَالْعَرْصَةُ قَائِمَةٌ. وَالدَّلِيل عَلَى أَنَّ الدَّارَ اسْمٌ لِلْعَرْصَةِ بِدُونِ الْبِنَاءِ قَوْل النَّابِغَةِ:

يَا دَارَ مَيَّةَ بِالْعَلْيَاءِ فَالسَّنَدِ

سَمَّاهَا دَارًا بَعْدَمَا خَلَتْ مِنْ أَهْلِهَا وَخَرِبَتْ، أَمَّا لَوْ حَلَفَ: لاَ يَدْخُل دَارًا، فَدَخَل دَارًا خَرِبَةً لَمْ يَحْنَثْ؛ لأَِنَّ قَوْلَهُ: دَارًا وَإِنْ ذُكِرَ مُطْلَقًا، لَكِنَّ الْمُطْلَقَ يَنْصَرِفُ إِلَى الْمُتَعَارَفِ، وَهِيَ الدَّارُ الْمَبْنِيَّةُ، فَيُرَاعَى فِيهِ الاِسْمُ وَالصِّفَةُ، فَمَا لَمْ يُوجَدْ لاَ يَحْنَثُ (١) .

د - الْوَصِيَّةُ:

٨ - ذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ إِلَى: أَنَّ مَنْ أَوْصَى بِعَرْصَةٍ فَبَنَاهَا أَوْ غَرَسَ فِيهَا، فَإِنَّ ذَلِكَ يُعْتَبَرُ رُجُوعًا عَنِ الْوَصِيَّةِ، وَهَذَا عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ وَفِي أَصَحِّ الْوَجْهَيْنِ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ وَأَشْهَبَ مِنَ الْمَالِكِيَّةِ.

أَمَّا لَوْ زَرَعَهَا فَلاَ يُعْتَبَرُ ذَلِكَ رُجُوعًا عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ، لَكِنْ قَال الشَّافِعِيَّةُ: إِنْ كَانَ الْمَزْرُوعُ مِمَّا تَبْقَى أُصُولُهُ فَالأَْقْرَبُ، كَمَا قَال الأَْذْرَعِيُّ إِلَى كَلاَمِهِمْ فِي بَيْعِ الأُْصُول وَالثِّمَارِ أَنَّهُ كَالْغِرَاسِ؛ لأَِنَّهُ يُرَادُ لِلدَّوَامِ

أَمَّا عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ غَيْرَ أَشْهَبَ فَلاَ تَبْطُل

_________

(١) البدائع ٣ / ٣٧، وفتح القدير ٤ / ٤٧٩ نشر دار التراث، والاختيار ٤ / ٥٦.

الْوَصِيَّةُ بِبِنَاءِ الْعَرْصَةِ، فَلَوْ أَوْصَى بِعَرْصَةٍ ثُمَّ بَنَاهَا دَارًا مَثَلًا فَلاَ تَبْطُل الْوَصِيَّةُ بِبِنَائِهَا، وَيَشْتَرِكُ الْمُوصِي وَالْمُوصَى لَهُ بِقِيمَتَيِ الْعَرْصَةِ وَالْبِنَاءِ قَائِمًا، وَلَوْ أَوْصَى لَهُ بِدَارٍ فَهَدَمَهَا فَلَيْسَ بِرُجُوعٍ، وَلاَ وَصِيَّةَ لَهُ فِي النَّقْضِ الَّذِي نَقَصَ، وَإِنَّمَا يَكُونُ لَهُ الْعَرْصَةُ فَقَطْ، وَقَال ابْنُ الْقَاسِمِ: إِذَا هَدَمَ الدَّارَ فَالْعَرْصَةُ وَالنَّقْصُ لِلْمُوصَى لَهُ.

وَالْهَدْمُ لاَ يُبْطِل الْوَصِيَّةَ أَيْضًا عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ وَتَبْقَى الْعَرْصَةُ لِلْمُوصَى لَهُ؛ لأَِنَّ الدَّارَ اسْمٌ لِلْعَرْصَةِ، وَالْبِنَاءُ بِمَنْزِلَةِ الصِّفَةِ، فَيَكُونُ تَبَعًا لِلدَّارِ، وَالتَّصَرُّفُ فِي التَّبَعِ لاَ يَدُل عَلَى الرُّجُوعِ عَنِ الأَْصْل.

أَمَّا عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ: فَإِنَّ الْهَدْمَ يُعْتَبَرُ رُجُوعًا فِي النَّقْضِ وَفِي الْعَرْصَةِ، وَهَذَا إِذَا هَدَمَهَا الْمُوصِي، أَمَّا إِذَا هَدَمَهَا غَيْرُهُ فَإِنَّ الْوَصِيَّةَ تَبْطُل فِي النَّقْضِ لِبُطْلاَنِ الاِسْمِ، وَلاَ تَبْطُل فِي الْعَرْصَةِ (١) .

هـ - مَوَاطِنُ الْبَحْثِ:

٩ - يَرِدُ ذِكْرُ الْعَرْصَةِ فِي غَيْرِ مَا ذُكِرَ مِنْ أَبْوَابِ الْفِقْهِ مِثْل:

_________

(١) البدائع ٧ / ٣٧٩، والاختيار ٥ / ٦٦، وجواهر الإكليل ٢ / ٣١٩، ومغني المحتاج ٣ / ٧٢، وشرح منتهى الإرادات ٢ / ٥٤٦.

الإِْقْرَارِ (١) وَالإِْجَارَةِ (٢) وَالْعَارِيَّةِ (٣) وَالْقِسْمَةِ (٤) وَغَيْرِ ذَلِكَ، وَتُنْظَرُ فِي مَوَاطِنِهَا وَمُصْطَلَحَاتِهَا

_________

(١) تكملة فتح القدير ٧ / ٣٣٦ نشر دار إحياء التراث.

(٢) حاشية القليوبي ٣ / ٧٩.

(٣) الزرقاني ٦ / ٦٥ - ٦٦.

(٤) الاختيار ٢ / ٧٦ - ٧٧.

عَرْضٌ

التَّعْرِيفُ:

١ - الْعَرْضُ - بِفَتْحِ الْعَيْنِ وَسُكُونِ الثَّانِي - فِي اللُّغَةِ يَأْتِي لِمَعَانٍ مِنْهَا: الإِْظْهَارُ وَالْكَشْفُ، يُقَال: عَرَضْتُ الشَّيْءَ، أَظْهَرْتُهُ، قَال اللَّهُ تَعَالَى: ﴿وَعَرَضْنَا جَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ لِلْكَافِرِينَ عَرْضًا﴾ (١) قَال الْفَرَّاءُ فِي مَعْنَى الآْيَةِ: أَبْرَزْنَاهَا حَتَّى نَظَرَ إِلَيْهَا الْكُفَّارُ وَمِنْهَا الْمَتَاعُ.

وَلاَ يَخْرُجُ اسْتِعْمَال الْفُقَهَاءِ لِهَذَا اللَّفْظِ عَنِ الْمَعْنَى اللُّغَوِيِّ (٢) .

الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:

أ - عَرْضُ الإِْسْلاَمِ عَلَى مَنْ لَمْ يُسْلِمْ مِنَ الزَّوْجَيْنِ:

٢ - ذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ، وَالْحَنَابِلَةُ إِلَى أَنَّهُ: إِذَا أَسْلَمَ أَحَدُ الزَّوْجَيْنِ الْوَثَنِيَّيْنِ أَوِ الْمَجُوسِيَّيْنِ أَوْ أَسْلَمَ كِتَابِيٌّ تَزَوَّجَ بِوَثَنِيَّةٍ أَوْ مَجُوسِيَّةٍ قَبْل الدُّخُول تَعَجَّلَتِ الْفُرْقَةُ بَيْنَهُمَا مِنْ حِينِ

_________

(١) سورة الكهف / ١٠٠.

(٢) الصحاح، والقاموس المحيط ودستور العلماء ٢ / ٣١٦، والكليات لأبي البقاء الكفوي ٣ / ٢٢٦.

إِسْلاَمِهِ، وَيَكُونُ ذَلِكَ فَسْخًا لاَ طَلاَقًا (١) .

وَقَال مَالِكٌ: إِنْ كَانَتْ هِيَ الْمُسْلِمَةُ عُرِضَ عَلَيْهِ الإِْسْلاَمُ، فَإِنْ أَسْلَمَ وَإِلاَّ وَقَعَتِ الْفُرْقَةُ، وَإِنْ كَانَ هُوَ الْمُسْلِمُ تَعَجَّلَتِ الْفُرْقَةُ (٢) .

أَمَّا إِذَا كَانَ إِسْلاَمُ أَحَدِهِمَا بَعْدَ الدُّخُول فَيَرَى الشَّافِعِيَّةُ وَأَحْمَدُ فِي رِوَايَةٍ: أَنَّهُ يَقِفُ عَلَى انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ، فَإِنْ أَسْلَمَ الآْخَرُ قَبْل انْقِضَائِهَا فَهُمَا عَلَى النِّكَاحِ، وَإِنْ لَمْ يُسْلِمْ حَتَّى انْقَضَتِ الْعِدَّةُ وَقَعَتِ الْفُرْقَةُ مُنْذُ اخْتَلَفَ الدِّينَانِ، فَلاَ يُحْتَاجُ إِلَى اسْتِئْنَافِ الْعِدَّةِ، وَهَذَا قَوْل الزُّهْرِيِّ وَاللَّيْثِ وَالْحَسَنِ بْنِ صَالِحٍ وَالأَْوْزَاعِيِّ وَإِسْحَاقَ، وَنَحْوُهُ عَنْ مُجَاهِدٍ، وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ وَمُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ، وَقَال أَحْمَدُ فِي الرِّوَايَةِ الثَّانِيَةِ: تَتَعَجَّل الْفُرْقَةُ وَهُوَ اخْتِيَارُ الْخَلاَّل وَقَوْل الْحَسَنِ وَطَاوُسٍ وَعِكْرِمَةَ وَقَتَادَةَ وَالْحَكَمِ، وَرُوِيَ ذَلِكَ عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ (٣) .

وَقَال الْحَنَفِيَّةُ: إِنْ كَانَا فِي دَارِ الإِْسْلاَمِ عُرِضَ الإِْسْلاَمُ عَلَى الآْخَرِ، فَإِنْ أَبَى وَقَعَتِ الْفُرْقَةُ حِينَئِذٍ وَإِنْ أَسْلَمَ اسْتَمَرَّتِ الزَّوْجِيَّةُ، وَإِنْ كَانَا فِي دَارِ الْحَرْبِ وَقَفَ ذَلِكَ عَلَى انْقِضَاءِ ثَلاَثِ حِيَضٍ أَوْ مُضِيِّ ثَلاَثَةِ أَشْهُرٍ،

_________

(١) المغني ٦ / ٦١٤ ط الرياض، وروضة الطالبين ٧ / ١٤٣.

(٢) القوانين الفقهية لابن جزي ص٢٠١.

(٣) المغني لابن قدامة ٦ / ٦١٦.

فَإِنْ لَمْ يُسْلِمِ الآْخَرُ وَقَعَتِ الْفُرْقَةُ (١) .

وَيَرَى الْحَنَفِيَّةُ: أَنَّهُ إِذَا أَسْلَمَ الزَّوْجُ وَامْرَأَتُهُ مِنْ أَهْل الْكِتَابِ بَقِيَ النِّكَاحُ بَيْنَهُمَا وَلاَ يُتَعَرَّضْ لَهُمَا؛ لأَِنَّ ابْتِدَاءَ النِّكَاحِ صَحِيحٌ بَعْدَ إِسْلاَمِ الرَّجُل فَلأَنْ يَبْقَى أَوْلَى، وَإِنْ كَانَتْ مِنْ غَيْرِ أَهْل الْكِتَابِ فَهِيَ امْرَأَتُهُ حَتَّى يَعْرِضَ عَلَيْهَا الإِْسْلاَمَ، فَإِنْ أَسْلَمَتْ وَإِلاَّ فُرِّقَ بَيْنَهُمَا، وَكَذَلِكَ إِنْ كَانَتِ الْمَرْأَةُ هِيَ الَّتِي أَسْلَمَتْ وَالزَّوْجُ مِنْ أَهْل الْكِتَابِ أَوْ مِنْ غَيْرِ أَهْل الْكِتَابِ فَهِيَ امْرَأَتُهُ حَتَّى يُعْرَضَ عَلَيْهِ الإِْسْلاَمُ، فَإِنْ أَسْلَمَ وَإِلاَّ فُرِّقَ بَيْنَهُمَا، وَيَسْتَوِي إِنْ كَانَ دَخَل بِهَا أَوْ لَمْ يَدْخُل بِهَا، وَحُجَّتُهُمْ فِي ذَلِكَ مَا رُوِيَ أَنَّ دِهْقَانَةَ الْمَلِكِ أَسْلَمَتْ فَأَمَرَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ أَنْ يُعْرَضَ الإِْسْلاَمُ عَلَى زَوْجِهَا فَإِنْ أَسْلَمَ وَإِلاَّ فُرِّقَ بَيْنَهُمَا، وَأَنَّ دِهْقَانًا أَسْلَمَ فِي عَهْدِ عَلِيٍّ ﵁ فَعَرَضَ الإِْسْلاَمَ عَلَى امْرَأَتِهِ فَأَبَتْ فَفُرِّقَ بَيْنَهُمَا، وَهَذَا الْحُكْمُ فِيمَا إِذَا كَانَ الزَّوْجَانِ فِي دَارٍ وَاحِدَةٍ، أَمَّا إِذَا اخْتَلَفَتِ الدَّارُ فَإِنَّ الْحُكْمَ فِيهِ خِلاَفٌ.

وَتَفْصِيل ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ (اخْتِلاَفُ الدَّارِ ف ٥) .

وَإِذَا عُقِدَ نِكَاحُ صَبِيَّيْنِ مِنْ أَهْل الذِّمَّةِ ثُمَّ أَسْلَمَ أَحَدُهُمَا وَهُوَ يَعْقِل الإِْسْلاَمَ صَحَّ

_________

(١) المبسوط ٥ / ٤٥.

إِسْلاَمُهُ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ اسْتِحْسَانًا، وَيُعْرَضُ عَلَى الآْخَرِ الإِْسْلاَمُ إِنْ كَانَ يَعْقِل، فَإِنْ أَسْلَمَ فَهُمَا عَلَى نِكَاحِهِمَا، وَإِنْ أَبَى أَنْ يُسْلِمَ: فَإِنْ كَانَ الزَّوْجُ هُوَ الَّذِي أَسْلَمَ وَالْمَرْأَةُ كِتَابِيَّةٌ لَمْ يُفَرَّقْ بَيْنَهُمَا كَمَا لَوْ كَانَا بَالِغَيْنِ، وَإِنْ كَانَ بِخِلاَفِ ذَلِكَ فَفِي الْقِيَاسِ لاَ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا أَيْضًا؛ لأَِنَّ الإِْبَاءَ إِنَّمَا يَتَحَقَّقُ مُوجِبًا لِلْفُرْقَةِ مِمَّنْ يَكُونُ مُخَاطَبًا بِالأَْدَاءِ، وَالَّذِي لَمْ يَبْلُغْ وَإِنْ كَانَ عَاقِلًا فَهُوَ غَيْرُ مُخَاطَبٍ بِذَلِكَ، إِلاَّ أَنَّهُ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا اسْتِحْسَانًا، إِذِ الأَْصْل عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ: أَنَّ كُل مَنْ صَحَّ مِنْهُ الإِْسْلاَمُ إِذَا أَتَى بِهِ صَحَّ مِنْهُ الإِْبَاءُ إِذَا عُرِضَ عَلَيْهِ، وَعِنْدَ تَقَرُّرِ السَّبَبِ الْمُوجِبِ لِلْفُرْقَةِ: الصَّبِيُّ يَسْتَوِي بِالْبَالِغِ كَمَا لَوْ وَجَدَتْهُ امْرَأَتُهُ مَجْنُونًا (١) هَذَا وَيُنْتَظَرُ عَقْل غَيْرِ مُمَيِّزٍ، وَأَمَّا الْمَجْنُونُ فَلاَ يُنْتَظَرُ لِعَدَمِ نِهَايَتِهِ، بَل يُعْرَضُ الإِْسْلاَمُ عَلَى أَبَوَيْهِ فَأَيُّهُمَا أَسْلَمَ تَبِعَهُ فَيَبْقَى النِّكَاحُ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ أَبٌ نَصَّبَ الْقَاضِي عَنْهُ وَصِيًّا فَيَقْضِي عَلَيْهِ بِالْفُرْقَةِ (٢) .

وَذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ إِلَى أَنَّهُ: إِذَا أَسْلَمَ الزَّوْجَانِ مَعًا ثَبَتَ نِكَاحُهُمَا إِذَا خَلاَ مِنَ الْمَوَانِعِ، فَإِنْ سَبَقَ الزَّوْجُ إِلَى الإِْسْلاَمِ أُقِرَّ عَلَى الْكِتَابِيَّةِ، وَيُقَرُّ عَلَى غَيْرِهَا إِذَا أَسْلَمَتْ بِأَثَرِهِ، وَإِنْ

_________

(١) المبسوط للسرخسي ٥ / ٤٦ - ٤٧، وابن عابدين ٢ / ٣٨٩.

(٢) ابن عابدين ٢ / ٣٨٩.