الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٣٠ الصفحة 10

الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٣٠

سَبَقَتْ هِيَ: فَإِنْ كَانَ قَبْل الدُّخُول وَقَعَتِ الْفُرْقَةُ، وَإِنْ كَانَ بَعْدَهُ ثُمَّ أَسْلَمَ فِي الْعِدَّةِ ثَبَتَ وَإِلاَّ بَانَتْ (١) .

ب - عَرْضُ الْمَرْأَةِ نَفْسَهَا عَلَى الرَّجُل الصَّالِحِ.

٣ - يَجُوزُ عَرْضُ الْمَرْأَةِ نَفْسَهَا عَلَى الرَّجُل وَتَعْرِيفُهُ رَغْبَتَهَا فِيهِ، لِصَلاَحِهِ وَفَضْلِهِ أَوْ لِعِلْمِهِ وَشَرَفِهِ أَوْ لِخَصْلَةٍ مِنْ خِصَال الدِّينِ، وَلاَ غَضَاضَةَ عَلَيْهَا فِي ذَلِكَ، بَل ذَلِكَ يَدُل عَلَى فَضْلِهَا، فَقَدْ أَخْرَجَ الْبُخَارِيُّ مِنْ حَدِيثِ ثَابِتٍ الْبُنَانِيِّ قَال: كُنْتُ عِنْدَ أَنَسٍ ﵁ وَعِنْدَهُ ابْنَةٌ لَهُ، قَال أَنَسُ: جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى رَسُول اللَّهِ ﷺ تَعْرِضُ عَلَيْهِ نَفْسَهَا، قَالَتْ: يَا رَسُول اللَّهِ، أَلَكَ بِي حَاجَةٌ؟ فَقَالَتْ بِنْتُ أَنَسٍ: مَا أَقَل حَيَاءَهَا، وَاسَوْأَتَاهُ (٢) قَال: هِيَ خَيْرٌ مِنْكِ رَغِبَتْ فِي النَّبِيِّ ﷺ فَعَرَضَتْ عَلَيْهِ نَفْسَهَا. (٣)

_________

(١) القوانين الفقهية لابن جزي ص٢٠١ نشر الدار العربية للكتاب.

(٢) " واسوأتاه " الواو فيه للنداء ولكن هي الواو التي تختص بالندبة والألف فيه للندبة والهاء للسكت نحو وازيداه، والمراد بالسوأة هنا: الفعلة الفاحشة والفضيحة. (عمدة القاري ٢٠ / ١١٣) .

(٣) حديث: " جاءت امرأة إلى رسول الله ﷺ تعرض عليه نفسها. . . ". أخرجه البخاري (فتح الباري ٩ / ١٧٤) .

ج - عَرْضُ الإِْنْسَانِ مَوْلَيَاتِهِ عَلَى أَهْل الْخَيْرِ:

٤ - يَجُوزُ عَرْضُ الإِْنْسَانِ بِنْتَهُ وَغَيْرَهَا مِنْ مَوْلَيَاتِهِ عَلَى مَنْ يَعْتَقِدُ خَيْرَهُ وَصَلاَحَهُ، لِمَا فِيهِ مِنَ النَّفْعِ الْعَائِدِ عَلَى الْمَعْرُوضَةِ عَلَيْهِ وَلاَ اسْتِحْيَاءَ فِي ذَلِكَ، وَلاَ بَأْسَ بِعَرْضِهَا عَلَيْهِ وَلَوْ كَانَ مُتَزَوِّجًا (١) فَقَدْ أَخْرَجَ الْبُخَارِيُّ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ﵄ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ﵁ حِينَ تَأَيَّمَتْ حَفْصَةُ بِنْتُ عُمَرَ ﵄ مِنْ خُنَيْسِ بْنِ حُذَافَةَ السَّهْمِيِّ ﵁ وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ رَسُول اللَّهِ ﷺ فَتُوُفِّيَ بِالْمَدِينَةِ - فَقَال عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ﵁: أَتَيْتُ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ ﵁ فَعَرَضْتُ عَلَيْهِ حَفْصَةَ فَقَال: سَأَنْظُرُ فِي أَمْرِي، فَلَبِثْتُ لَيَالِيَ ثُمَّ لَقِيَنِي فَقَال: قَدْ بَدَا لِي أَنْ لاَ أَتَزَوَّجَ يَوْمِي هَذَا، قَال عُمَرُ: فَلَقِيتُ أَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيقَ ﵁ فَقُلْتُ: إِنْ شِئْتَ زَوَّجْتُكَ حَفْصَةَ بِنْتَ عُمَرَ، فَصَمَتَ أَبُو بَكْرٍ فَلَمْ يُرْجِعْ إِلَيَّ شَيْئًا، وَكُنْتُ أَوْجَدَ عَلَيْهِ مِنِّي عَلَى عُثْمَانَ، فَلَبِثْتُ لَيَالِيَ، ثُمَّ خَطَبَهَا رَسُول اللَّهِ ﷺ فَأَنْكَحْتُهَا إِيَّاهُ، فَلَقِيَنِي أَبُو بَكْرٍ فَقَال: لَعَلَّكَ وَجَدْتَ عَلَيَّ حِينَ عَرَضْتَ عَلَيَّ حَفْصَةَ فَلَمْ أَرْجِعْ إِلَيْكَ شَيْئًا؟ قَال عُمَرُ: قُلْتُ: نَعَمْ.

_________

(١) (فتح الباري ٩ / ١٧٨) .

قَال أَبُو بَكْرٍ: فَإِنَّهُ لَمْ يَمْنَعْنِي أَنْ أَرْجِعَ إِلَيْكَ فِيمَا عَرَضْتَ عَلَيَّ إِلاَّ أَنِّي كُنْتُ عَلِمْتُ أَنَّ رَسُول اللَّهِ ﷺ قَدْ ذَكَرَهَا، فَلَمْ أَكُنْ لأُِفْشِيَ سِرَّ رَسُول اللَّهِ ﷺ وَلَوْ تَرَكَهَا رَسُول اللَّهِ ﷺ قَبِلْتُهَا.

(١) وَأَمَّا الْعَرْضُ بِمَعْنَى الْمَتَاعِ.

فَيُنْظَرُ تَفْصِيلُهُ فِي مُصْطَلَحِ (عُرُوض)

_________

(١) حديث: عبد الله بن عمر: " أن عمر بن الخطاب حين تأيمت حفصة. . . ". أخرجه البخاري (فتح الباري ٩ / ١٧٥ - ١٧٦) .

عِرْض

التَّعْرِيفُ:

١ - مِنْ مَعَانِي الْعِرْضِ - بِالْكَسْرِ -: النَّفْسُ وَالْحَسَبُ: يُقَال: نَقِيُّ الْعِرْضِ، أَيْ: بَرِيءٌ مِنَ الْعَيْبِ، وَفُلاَنٌ كَرِيمُ الْعِرْضِ أَيْ: كَرِيمُ الْحَسَبِ، وَيُقَال: عَرَّضَ عِرْضَهُ: إِذَا وَقَعَ فِيهِ وَشَتَمَهُ أَوْ قَاتَلَهُ أَوْ سَاوَاهُ فِي الْحَسَبِ (١) . وَجَمْعُ الْعِرْضِ أَعْرَاضٌ، كَمَا وَرَدَ فِي الْحَدِيثِ الصَّحِيحِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَال: إِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ بَيْنَكُمْ حَرَامٌ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا. (٢)

وَإِذَا ذُكِرَ مَعَ النَّفْسِ أَوِ الدَّمِ وَالْمَال فَالْمُرَادُ بِهِ الْحَسَبُ فَقَطْ، كَمَا وَرَدَ فِي الْحَدِيثِ النَّبَوِيِّ: كُل الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ حَرَامٌ، دَمُهُ وَمَالُهُ وَعِرْضُهُ (٣) . وَهَذَا الْمَعْنَى الأَْخِيرُ:

_________

(١) المصباح المنير ولسان العرب.

(٢) حديث: " إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم بينكم حرام كحرمة يومكم هذا. . . ". أخرجه البخاري (فتح الباري ١ / ١٥٨) من حديث أبي بكرة.

(٣) حديث: " كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. . . ". أخرجه مسلم (٤ / ١٩٨٦) من حديث أبي هريرة.

الْحَسَبُ هُوَ الْغَالِبُ فِي اسْتِعْمَال الْفُقَهَاءِ لِكَلِمَةِ عِرْضٍ.

الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

الْحَسَبُ:

٢ - الْحَسَبُ هُوَ: الْكَرَمُ وَالشَّرَفُ الثَّابِتُ فِي الآْبَاءِ، وَقِيل: هُوَ الْفِعَال الصَّالِحَةُ مِثْل الشَّجَاعَةِ، وَالْجُودِ، وَحُسْنِ الْخُلُقِ، وَالْوَفَاءِ، وَقَال الأَْزْهَرِيُّ: الْحَسَبُ هُوَ الشَّرَفُ الثَّابِتُ لِلشَّخْصِ وَلآِبَائِهِ. (١)

وَيَسْتَعْمِل الْفُقَهَاءُ غَالِبًا الْحَسَبَ بِالْمَعْنَى الأَْوَّل، أَيْ: مَآثِرِ الآْبَاءِ وَالأَْجْدَادِ وَشَرَفِ النَّسَبِ (٢) .

الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:

٣ - كَفَلَتِ الشَّرِيعَةُ الإِْسْلاَمِيَّةُ الْمُحَافَظَةَ عَلَى الأَْنْفُسِ وَالأَْعْرَاضِ وَالأَْمْوَال، وَشَرَعَتْ لِذَلِكَ الْحُدُودَ وَالْقِصَاصَ، وَاتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى مَشْرُوعِيَّةِ الدِّفَاعِ عَنِ النَّفْسِ وَالْعِرْضِ وَالْمَال فِي حَالَةِ الصِّيَال، لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْل مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ﴾ (٣)، وَقَوْلُهُ ﷺ: مَنْ قُتِل دُونَ مَالِهِ

_________

(١) لسان العرب، والمصباح المنير.

(٢) المصباح المنير، والموسوعة الفقهية ١٧ / ٢٢٢.

(٣) سورة البقرة / ١٩٤.

فَهُوَ شَهِيدٌ، وَمَنْ قُتِل دُونَ دِينِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ، وَمَنْ قُتِل دُونَ دَمِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ، وَمَنْ قُتِل دُونَ أَهْلِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ (١) وَلَيْسَ عَلَى الْمَصُول عَلَيْهِ ضَمَانُ مَا يُتْلِفُ مِنَ النَّفْسِ أَوِ الْمَال فِي حَالَةِ الدِّفَاعِ، إِذَا لَمْ تَكُنْ هُنَاكَ وَسِيلَةٌ أُخْرَى أَخَفُّ مِنْ ذَلِكَ (٢)

٤ - وَاتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ الدِّفَاعَ عَنِ الْعِرْضِ بِمَعْنَى الْبُضْعِ وَاجِبٌ، فَيَأْثَمُ الإِْنْسَانُ بِتَرْكِهِ، قَال الشِّرْبِينِيُّ الْخَطِيبُ:؛ لأَِنَّهُ لاَ سَبِيل إِلَى إِبَاحَتِهِ، وَسَوَاءٌ بُضْعُ أَهْلِهِ أَوْ غَيْرِهِ، وَمِثْل الْبُضْعِ مُقَدِّمَاتُهُ (٣) .

وَقَال الْفُقَهَاءُ: مَنْ وَجَدَ رَجُلًا يَزْنِي بِامْرَأَتِهِ فَقَتَلَهُ فَلاَ قِصَاصَ عَلَيْهِ وَلاَ دِيَةَ، لِقَوْل عُمَرَ لِمَنْ وَجَدَ رَجُلًا بَيْنَ فَخِذَيِ امْرَأَتِهِ فَقَتَلَهُ: إِنْ عَادُوا فَعُدْ (٤) .

٥ - وَاخْتَلَفُوا فِي الدِّفَاعِ عَنِ النَّفْسِ وَالْمَال، فَقَال جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ بِوُجُوبِ الدِّفَاعِ عَنِ النَّفْسِ، وَجَوَازِهِ عَنِ الْمَال.

_________

(١) حديث: " من قتل دون ماله فهو شهيد ". أخرجه الترمذي (٤ / ٣٠) من حديث سعيد بن زيد وقال: " حديث حسن صحيح ".

(٢) الهداية مع تكملة فتح القدير ٨ / ٢٦٨، ٢٦٩، وحاشية الدسوقي مع الشرح الكبير ٤ / ٣٥٧، ومغني المحتاج ٤ / ١٩٤، ١٩٥، والمغني لابن قدامة ٨ / ٣٣١، ٣٣٢.

(٣) مجمع الضمانات ص٢٠٣، والدسوقي مع الشرح الكبير للدردير ٤ / ٣٥٧، ومغني المحتاج ٤ / ١٩٤، ١٩٥، والمغني لابن قدامة ٨ / ٣٣١، ٣٣٢.

(٤) المغني لابن قدامة ٨ / ٣٣٢.

وَذَهَبَ بَعْضُهُمْ بِالْجَوَازِ فِي الصُّورَتَيْنِ (١) .

وَتَفْصِيل الْمَوْضُوعِ فِي مُصْطَلَحِ: (صِيَال ف ٥، ١٢) .

_________

(١) فتح القدير مع الهداية ٨ / ٢٦٨، ٢٦٩، والدسوقي مع الشرح الكبير ٤ / ٣٥٧، ومغني المحتاج ٤ / ١٩٤، ١٩٥، والمغني لابن قدامة ٨ / ٣٣٢، ٣٣٣.

عُرْف

التَّعْرِيفُ:

١ - الْعُرْفُ لُغَةً: كُل مَا تَعْرِفُهُ النَّفْسُ مِنَ الْخَيْرِ وَتَطْمَئِنُّ إِلَيْهِ، وَهُوَ ضِدُّ النُّكُرِ، وَالْعُرْفُ وَالْمَعْرُوفُ: الْجُودُ (١) .

وَهُوَ اصْطِلاَحًا: مَا اسْتَقَرَّتِ النُّفُوسُ عَلَيْهِ بِشَهَادَةِ الْعُقُول، وَتَلَقَّتْهُ الطَّبَائِعُ بِالْقَبُول (٢) .

الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

أ - الْعَادَةُ:

٢ - الْعَادَةُ فِي اللُّغَةِ: الدَّيْدَنُ يُعَادُ إِلَيْهِ، سُمِّيَتْ بِذَلِكَ؛ لأَِنَّ صَاحِبَهَا يُعَاوِدُهَا أَيْ يَرْجِعُ إِلَيْهَا مَرَّةً بَعْدَ أُخْرَى (٣) .

وَفِي الاِصْطِلاَحِ هِيَ: مَا اسْتَمَرَّ النَّاسُ عَلَيْهِ عَلَى حُكْمِ الْمَعْقُول، وَعَادُوا إِلَيْهِ مَرَّةً بَعْدَ أُخْرَى (٤) .

وَقَال ابْنُ عَابِدِينَ: الْعَادَةُ وَالْعُرْفُ بِمَعْنًى

_________

(١) لسان العرب والمصباح المنير.

(٢) التعريفات للجرجاني.

(٣) لسان العرب والمصباح المنير.

(٤) التعريفات للجرجاني.

وَاحِدٍ مِنْ حَيْثُ الْمَاصَدَقَ وَإِنِ اخْتَلَفَا مِنْ حَيْثُ الْمَفْهُومُ.

وَفَرَّقَ بَعْضُهُمْ بَيْنَ الْعُرْفِ وَالْعَادَةِ: بِأَنَّ الْعَادَةَ هِيَ الْعُرْفُ الْعَمَلِيُّ، بَيْنَمَا الْمُرَادُ بِالْعُرْفِ هُوَ الْعُرْفُ الْقَوْلِيُّ (١) .

ب - الاِسْتِحْسَانُ:

٣ - الاِسْتِحْسَانُ فِي اللُّغَةِ: عَدُّ الشَّيْءِ حَسَنًا وَاعْتِقَادُهُ كَذَلِكَ (٢) .

وَمِنْ مَعَانِيهِ فِي الاِصْطِلاَحِ: الْعُدُول عَنِ الدَّلِيل إِلَى الْعَادَةِ لِلْمَصْلَحَةِ، كَدُخُول الْحَمَّامِ مِنْ غَيْرِ تَعْيِينِ زَمَنِ الْمُكْثِ وَقَدْرِ الْمَاءِ وَالأُْجْرَةِ، فَإِنَّهُ مُعْتَادٌ عَلَى خِلاَفِ الدَّلِيل (٣) .

قَال ابْنُ الْعَرَبِيِّ: الاِسْتِحْسَانُ: إِيثَارُ تَرْكِ مُقْتَضَى الدَّلِيل عَلَى طَرِيقِ الاِسْتِثْنَاءِ وَالتَّرْخِيصِ، لِمُعَارَضَةِ مَا يُعَارَضُ بِهِ فِي بَعْضِ مُقْتَضَيَاتِهِ، وَيَنْقَسِمُ إِلَى أَقْسَامٍ مِنْهَا: تَرْكُ الدَّلِيل لِلْعُرْفِ، وَتَرْكُهُ لِلْمَصْلَحَةِ، وَتَرْكُهُ لِلتَّيْسِيرِ لِرَفْعِ الْمَشَقَّةِ وَإِيثَارِ التَّوْسِعَةِ (٤) .

فَالْعُرْفُ سَبَبٌ مِنْ أَسْبَابِ الاِسْتِحْسَانِ.

_________

(١) مجموعة رسائل ابن عابدين ٢ / ١٢٢، تيسير التحرير ١ / ٣١٧، التقرير والتحبير ١ / ٢٨٢.

(٢) لسان العرب، والتعريفات للجرجاني.

(٣) حاشية العطار على جمع الجوامع ٢ / ٣٩٠، مع الاعتصام للشاطبي ٢ / ١١٩.

(٤) حاشية العطار على جمع الجوامع ٢ / ٣٩٥، الاعتصام للشاطبي ٢ / ١١٩ ط التجارية الكبرى، الفروق للقرافي ١ / ١٧١ ط إحياء الكتب العربية ١٣٤٤هـ.

أَقْسَامُ الْعُرْفِ:

أَوَّلًا: الْعُرْفُ الْقَوْلِيُّ، وَالْعُرْفُ الْعَمَلِيُّ:

يَنْقَسِمُ الْعُرْفُ بِحَسَبِ اسْتِعْمَال الأَْلْفَاظِ الْمُتَعَارَفِ عَلَيْهَا فِي بَعْضِ الْمَعَانِي، أَوْ بِحَسَبِ الأَْعْمَال الَّتِي يَقُومُ بِهَا النَّاسُ إِلَى قِسْمَيْنِ:

عُرْفٍ قَوْلِيٍّ: (لَفْظِيٍّ)، وَعُرْفٍ عَمَلِيٍّ.

أ - الْعُرْفُ الْقَوْلِيُّ:

٤ - الْعُرْفُ الْقَوْلِيُّ: أَنْ يَتَعَارَفَ قَوْمٌ إِطْلاَقَ لَفْظٍ عَلَى مَعْنًى، بِحَيْثُ لاَ يَتَبَادَرُ عِنْدَ سَمَاعِهِ إِلاَّ ذَلِكَ الْمَعْنَى، كَالدِّرْهَمِ عَلَى النَّقْدِ الْغَالِبِ (١) . فَمَعْنَى الْعُرْفِ فِي اللَّفْظِ: أَنْ يُنْقَل إِطْلاَقُ لَفْظٍ، وَيُسْتَعْمَل فِي مَعْنًى، حَتَّى يَصِيرَ هُوَ الْمُعْتَادُ مِنْ ذَلِكَ عِنْدَ الإِْطْلاَقِ، مِثَال ذَلِكَ إِطْلاَقُ لَفْظِ الدَّابَّةِ عَلَى ذَوَاتِ الأَْرْبَعِ مَعَ أَنَّهَا فِي اللُّغَةِ لِكُل مَا يَدِبُّ.

وَكَمَا يَنْقُل الْعُرْفُ اللَّفْظَ الْمُفْرَدَ يَنْقُل الْمُرَكَّبَ، فَالْعُرْفُ الْقَوْلِيُّ لاَ يَكُونُ إِلاَّ إِذَا نُقِلَتِ الأَْلْفَاظُ عَنْ مَعْنَاهَا اللُّغَوِيِّ، أَوْ خُصِّصَتْ بِبَعْضِ أَفْرَادِهَا، أَمَّا إِذَا اسْتَمَرَّ الْمَعْنَى اللُّغَوِيُّ مُتَعَرَّفًا، فَلاَ يُسَمَّى عُرْفًا قَوْلِيًّا أَوْ حَقِيقَةً عُرْفِيَّةً، وَإِنَّمَا هُوَ حَقِيقَةٌ لُغَوِيَّةٌ مَشْهُورَةٌ (٢) .

_________

(١) التقرير والتحبير ١ / ٢٨٢ ط الأميرية ١٣١٦هـ.

(٢) الفروق ١ / ١٧١، وتهذيب الفروق بهامش الفروق ١ / ١٨٧، شرح التنقيح للقرافي ص٤٤.