الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٣٠ الصفحة 6

الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٣٠

الْمَال، فَكَانَ فَوْرِيًّا كَالشُّفْعَةِ، فَيَبْطُل الرَّدُّ بِالتَّأْخِيرِ بِغَيْرِ عُذْرٍ (١)، وَفِي الأَْصَحِّ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ أَنَّ الْمُشْتَرِيَ يَلْزَمُهُ الإِْشْهَادُ عَلَى الْفَسْخِ إِنْ أَمْكَنَهُ وَلَوْ فِي حَال عُذْرِهِ؛ لأَِنَّ التَّرْكَ يَحْتَمِل الإِْعْرَاضَ، وَأَصْل الْبَيْعِ اللُّزُومُ، فَتَعَيَّنَ الإِْشْهَادُ، وَمُقَابِل الأَْصَحِّ لاَ يَلْزَمُهُ الإِْشْهَادُ.

ج - الْعُذْرُ فِي تَأْخِيرِ طَلَبِ الشُّفْعَةِ:

٤٠ - اتَّفَقَ فُقَهَاءُ الْمَذَاهِبِ الأَْرْبَعَةِ عَلَى أَنَّ عَدَمَ الْعِلْمِ بِالْبَيْعِ أَوِ الشِّرَاءِ يُعَدُّ عُذْرًا فِي تَأْخِيرِ طَلَبِ الشُّفْعَةِ (٢)، وَلَكِنَّهُمُ اخْتَلَفُوا فِي صُوَرِ هَذَا الْعُذْرِ بَعْدَ الْعِلْمِ عَلَى النَّحْوِ الآْتِي:

فَالْحَنَفِيَّةُ يُعِدُّونَ التَّأْخِيرَ فِي طَلَبِ الشُّفْعَةِ جَائِزًا لِلأَْعْذَارِ الآْتِيَةِ:

السَّفَرِ، كَأَنْ سَمِعَ الشَّفِيعُ بِالْبَيْعِ فَحِينَئِذٍ يَطْلُبُ طَلَبَ الْمُوَاثَبَةِ، ثُمَّ يُشْهِدُ إِنْ قَدَرَ وَإِلاَّ وَكَّل، أَوْ كَتَبَ كِتَابًا، ثُمَّ يُرْسِلُهُ إِلَى الْبَائِعِ عَلَى أَسَاسِ أَنَّ طَلَبَ الشُّفْعَةِ فَوْرِيٌّ عِنْدَهُمْ.

وَمِنَ الأَْعْذَارِ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ: تَعَسُّرُ الْوُصُول

_________

(١) مغني المحتاج ٢ / ٥٦.

(٢) الأشباه والنظائر لابن نجيم ص٢٨٠، وبدائع الصنائع ٥ / ١٧، وحاشية الدسوقي ٣ / ٤٨٨، ومغني المحتاج ٢ / ٣٠٧ والمغني مع الشرح الكبير٥ / ٤٧٧.

إِلَى الْقَاضِي فَهُوَ عُذْرٌ فِي تَأْخِيرِ الشَّفِيعِ الْجَارِ، وَالصَّلاَةُ الْمَفْرُوضَةُ فَهِيَ عُذْرٌ فِي تَأْخِيرِ طَلَبِ الشُّفْعَةِ (١) .

وَأَمَّا الْمَالِكِيَّةُ فَيُعِدُّونَ عَدَمَ طَلَبِ الْمُشْتَرِي مِنَ الشَّفِيعِ تَقْدِيمَ طَلَبِ الشُّفْعَةِ أَوْ إِسْقَاطَهَا، وَهُوَ لاَ يَعْلَمُ بِالشِّرَاءِ، عُذْرًا فَيَقُولُونَ: عِنْدَ الشِّرَاءِ يَطْلُبُ الْمُشْتَرِي مِنَ الشَّفِيعِ طَلَبَ الشُّفْعَةِ أَوْ إِسْقَاطَهَا، فَإِذَا رَفَضَ إِصْدَارَ أَحَدِهِمَا حَكَمَ الْحَاكِمُ بِإِسْقَاطِهَا، وَلاَ عُذْرَ لَهُ بِتَأْخِيرِ اخْتِيَارِ أَحَدِ الأَْمْرَيْنِ، إِلاَّ بِقَدْرِ مَا يَطَّلِعُ بِهِ عَلَى الشَّيْءِ الْمَشْفُوعِ فِيهِ كَسَاعَةٍ مَثَلًا، وَبِنَاءً عَلَى هَذَا إِذَا لَمْ يَطْلُبْ مِنْهُ الْمُشْتَرِي الطَّلَبَ أَوِ الإِْسْقَاطَ - وَهُوَ لاَ يَعْلَمُ بِالشِّرَاءِ - يَكُونُ عُذْرًا لِلشَّفِيعِ (٢) .

وَأَمَّا الشَّافِعِيَّةُ فَقَالُوا: الأَْظْهَرُ أَنَّ الشُّفْعَةَ عَلَى الْفَوْرِ، فَإِذَا عَلِمَ الشَّفِيعُ بِالْبَيْعِ فَلْيُبَادِرْ عَلَى الْعَادَةِ، فَإِنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ غَائِبًا عَنْ بَلَدِ الْمُشْتَرِي أَوْ خَائِفًا مِنْ عَدُوٍّ فَلْيُوَكِّل إِنْ قَدَرَ، وَإِلاَّ فَلْيُشْهِدْ عَلَى الطَّلَبِ فَإِنْ تَرَكَ الْمَقْدُورَ عَلَيْهِ مِنْهُمَا بَطَل حَقُّهُ فِي الأَْظْهَرِ (٣)

_________

(١) الأشباه والنظائر لابن نجيم ص٢٨٠، وبدائع الصنائع ٥ / ١٧.

(٢) حاشية الدسوقي ٣ / ٤٨٨.

(٣) مغني المحتاج ٢ / ٣٠٧.

وَلِلتَّفْصِيل يُنْظَرُ مُصْطَلَحُ: (شُفْعَةٌ ف ٣١) .

وَعِنْدَ الْحَنَابِلَةِ عَلَى الرَّأْيِ الصَّحِيحِ: يَجُوزُ لِلشَّفِيعِ أَنْ يُؤَخِّرَ طَلَبَ الشُّفْعَةِ بَعْدَ الْعِلْمِ بِهَا لِعُذْرٍ، وَذَلِكَ كَأَنْ يَعْلَمَ لَيْلًا فَيُؤَخِّرَهُ إِلَى الصُّبْحِ، أَوْ لِشِدَّةِ جُوعٍ أَوْ عَطَشٍ حَتَّى يَأْكُل أَوْ يَشْرَبَ، أَوْ لِطَهَارَةٍ أَوْ إِغْلاَقِ بَابٍ أَوْ لِيَخْرُجَ مِنَ الْحَمَّامِ، أَوْ لِيُؤَذِّنَ وَيُقِيمَ وَيَأْتِيَ بِالصَّلاَةِ وَسُنَّتِهَا، أَوْ لِيَشْهَدَهَا فِي جَمَاعَةٍ يَخَافُ فَوْتَهَا. .؛ لأَِنَّ الْعَادَةَ تَقْدِيمُ هَذِهِ الْحَوَائِجِ عَلَى غَيْرِهَا، فَلاَ يَكُونُ الاِشْتِغَال بِهَا رِضًى بِتَرْكِ الشُّفْعَةِ (١) .

د - أَثَرُ الْعُذْرِ فِي الْعُقُودِ

٤١ - الْعُقُودُ اللاَّزِمَةُ يَجِبُ الْوَفَاءُ بِهَا، لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ (٢) لَكِنْ قَدْ تَطْرَأُ أَعْذَارٌ لاَ يُمْكِنُ مَعَهَا الْوَفَاءُ بِهَا، أَوْ يَتَعَسَّرُ مَعَهَا ذَلِكَ، وَعِنْدَئِذٍ يَنْحَل الإِْلْزَامُ وَيَنْفَسِخُ الْعَقْدُ، وَفِي ذَلِكَ يَقُول ابْنُ عَابِدِينَ: كُل عُذْرٍ لاَ يُمْكِنُ مَعَهُ اسْتِيفَاءُ الْمَعْقُودِ عَلَيْهِ إِلاَّ بِضَرَرٍ يَلْحَقُهُ فِي نَفْسِهِ أَوْ مَالِهِ يُثْبِتُ لَهُ حَقَّ الْفَسْخِ (٣) .

_________

(١) المغني والشرح الكبير ٥ / ٤٧٩.

(٢) سورة المائدة / ١.

(٣) رد المحتار ٥ / ٥٥.

هـ - الْعُذْرُ فِي تَرْكِ الْجِهَادِ:

٤٢ - الْجِهَادُ فَرْضُ كِفَايَةٍ إِذَا لَمْ يَكُنْ هُنَاكَ نَفِيرٌ عَامٌّ، فَإِذَا قَامَ بِهِ الْبَعْضُ سَقَطَ الإِْثْمُ عَنِ الْبَاقِينَ، أَمَّا إِذَا كَانَ النَّفِيرُ عَامًّا، فَالْجِهَادُ يُصْبِحُ فَرْضَ عَيْنٍ عَلَى كُل قَادِرٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، وَهَذَا الْحُكْمُ فِي فَرْضِيَّةِ الْجِهَادِ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ (١) وَلَكِنْ مَنْ لاَ قُدْرَةَ لَهُ فَلاَ يُطَالَبُ بِالْجِهَادِ؛ لأَِنَّهُ مَعْذُورٌ، وَقَدْ أَشَارَ ﷾ فِي كِتَابِهِ إِلَى أَصْحَابِ الأَْعْذَارِ فَقَال: ﴿لَيْسَ عَلَى الأَْعْمَى حَرَجٌ وَلاَ عَلَى الأَْعْرَجِ حَرَجٌ وَلاَ عَلَى الْمَرِيضِ حَرَجٌ﴾ (٢) . وَالآْيَةُ نَزَلَتْ فِي هَؤُلاَءِ حِينَ هَمُّوا بِالْخُرُوجِ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ حِينَ نَزَلَتْ آيَةُ التَّخَلُّفِ عَنِ الْجِهَادِ، وَقَال سُبْحَانَهُ أَيْضًا: ﴿لَيْسَ عَلَى الضُّعَفَاءِ وَلاَ عَلَى الْمَرْضَى وَلاَ عَلَى الَّذِينَ لاَ يَجِدُونَ مَا يُنْفِقُونَ حَرَجٌ إِذَا نَصَحُوا لِلَّهِ وَرَسُولِهِ﴾ (٣) فَظَاهِرُ الآْيَتَيْنِ يَدُل عَلَى أَنَّ الْحَرَجَ مَرْفُوعٌ فِي كُل مَا يَضْطَرُّهُمْ إِلَيْهِ الْعُذْرُ (٤) .

وَتَفْصِيل ذَلِكَ يُنْظَرُ فِي مُصْطَلَحِ: (جِهَاد) .

_________

(١) بدائع الصنائع ٧ / ٩٨، وفتح القدير ٣ / ٢٤١.

(٢) سورة الفتح / ١٧.

(٣) سورة التوبة / ٩١.

(٤) بدائع الصنائع ٧ / ٩٧ - ٩٨، وتبيين الحقائق ٣ / ٢٤١، وفتح القدير ٤ / ٢٧٨ وبداية المجتهد ١ / ٣٨٠، والجامع لأحكام القرآن ٦ / ٤٧٠٥.

عَذْرَاءُ

انْظُرْ: بَكَارَةٌ

عَذِرَة

انْظُرْ: نَجَاسَة

عُذْرَةٌ

انْظُرْ بَكَارَةٌ

عَذِيرَة

انْظُرْ: إِعْذَارٌ، وَدَعْوَةٌ

عِرَافَةٌ

التَّعْرِيفُ:

١ - الْعِرَافَةُ بِالْكَسْرِ تَأْتِي بِمَعْنَيَيْنِ:

الأَْوَّل: بِمَعْنَى عَمَل الْعَرَّافِ، وَهُوَ مُثَقَّلٌ بِمَعْنَى الْمُنَجِّمِ وَالْكَاهِنِ، وَقِيل: الْعَرَّافُ: يُخْبِرُ عَنِ الْمَاضِي، وَالْكَاهِنُ: يُخْبِرُ عَنِ الْمَاضِي وَالْمُسْتَقْبَل.

الْمَعْنَى الثَّانِي: الْعِرَافَةُ: مَصْدَرُ عَرَفْتُ عَلَى الْقَوْمِ أَعْرُفُ فَأَنَا عَارِفٌ، أَيْ: مُدَبِّرٌ أَمْرَهُمْ وَقَائِمٌ بِسِيَاسَتِهِمْ، وَعُرِفْتُ عَلَيْهِمْ بِالضَّمِّ لُغَةٌ، فَأَنَا عَرِيفٌ (١) .

وَفِي الاِصْطِلاَحِ بِالْمَعْنَى الأَْوَّل نَقَل ابْنُ حَجَرٍ عَنِ الْبَغَوِيِّ: أَنَّ الْعَرَّافَ: هُوَ الَّذِي يَدَّعِي مَعْرِفَةَ الأُْمُورِ بِمُقَدِّمَاتِ أَسْبَابٍ يُسْتَدَل بِهَا عَلَى مَوَاقِعِهَا، كَالْمَسْرُوقِ مَنِ الَّذِي سَرَقَهُ، وَمَعْرِفَةِ مَكَانِ الضَّالَّةِ وَنَحْوِ ذَلِكَ (٢) .

الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

أ - التَّنْجِيمُ:

٢ - مِنْ مَعَانِي التَّنْجِيمِ فِي اللُّغَةِ: النَّظَرُ إِلَى

_________

(١) المصباح المنير.

(٢) الزواجر ٢ / ٩١، وأسنى المطالب ٤ / ٨٢.

النُّجُومِ (١)، وَفِي الاِصْطِلاَحِ: هُوَ عِلْمٌ يُعْرَفُ بِهِ الاِسْتِدْلاَل بِالتَّشَكُّلاَتِ الْفَلَكِيَّةِ عَلَى الْحَوَادِثِ السَّلَفِيَّةِ (٢) .

ب - الْكِهَانَةُ:

٣ - الْكِهَانَةُ: هِيَ تَعَاطِي الْخَبَرِ عَنِ الْكَائِنَاتِ فِي الْمُسْتَقْبَل، وَادِّعَاءُ مَعْرِفَةِ الأَْسْرَارِ (٣) .

وَالْفَرْقُ بَيْنَ الْكَاهِنِ وَالْعَرَّافِ: أَنَّ الْكَاهِنَ مَنْ يُخْبِرُ بِوَاسِطَةِ النَّجْمِ عَنِ الْمَغِيبَاتِ فِي الْمُسْتَقْبَل، بِخِلاَفِ الْعَرَّافِ فَإِنَّهُ الَّذِي يُخْبِرُ عَنِ الْمَغِيبَاتِ الْوَاقِعَةِ (٤) أَيْ: فِي الْمَاضِي.

وَقِيل: الْكَاهِنُ أَعَمُّ مِنَ الْعَرَّافِ؛ لأَِنَّ الْعَرَّافَ يُخْبِرُ عَنِ الْمَاضِي، وَالْكَاهِنُ يُخْبِرُ عَنِ الْمَاضِي وَالْمُسْتَقْبَل (٥)

ج - السِّحْرُ:

٤ - السِّحْرُ فِي اللُّغَةِ: كُل مَا لَطُفَ مَأْخَذُهُ وَدَقَّ، وَيَأْتِي بِمَعْنَى الْخُدْعَةِ، يُقَال: سَحَرَهُ أَيْ: خَدَعَهُ، قَال تَعَالَى: ﴿قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مِنَ الْمُسَحَّرِينَ﴾ (٦) أَيِ: الْمَخْدُوعِينَ.

_________

(١) المصباح المنير ولسان العرب.

(٢) حاشية ابن عابدين ١ / ٣٠، ٣١

(٣) ابن عابدين ١ / ٣١، التعريفات للجرجاني.

(٤) شرح روض الطالب ٤ / ٨٢.

(٥) المصباح المنير.

(٦) سورة الشعراء / ١٥٣.

أَمَّا فِي الاِصْطِلاَحِ فَلَهُ تَعْرِيفَاتٌ مُخْتَلِفَةٌ، مِنْهَا مَا أَوْرَدَهُ الْقَلْيُوبِيُّ بِقَوْلِهِ: السِّحْرُ شَرْعًا: مُزَاوَلَةُ النُّفُوسِ الْخَبِيثَةِ لأَِقْوَالٍ أَوْ أَفْعَالٍ يَنْشَأُ عَنْهَا أُمُورٌ خَارِقَةٌ لِلْعَادَةِ (١) . وَعَرَّفَهُ ابْنُ عَابِدِينَ بِأَنَّهُ: عِلْمٌ يُسْتَفَادُ مِنْهُ حُصُول مَلَكَةٍ نَفْسَانِيَّةٍ يَقْتَدِرُ بِهَا عَلَى أَفْعَالٍ غَرِيبَةٍ لأَِسْبَابٍ خَفِيَّةٍ (٢) . الْحُكْمُ التَّكْلِيفِيُّ:

٥ - الْعِرَافَةُ حَرَامٌ بِنَصِّ الْحَدِيثِ النَّبَوِيِّ، فَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁ قَال: قَال رَسُول اللَّهِ ﷺ: مَنْ أَتَى كَاهِنًا أَوْ عَرَّافًا فَصَدَّقَهُ بِمَا يَقُول فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أُنْزِل عَلَى مُحَمَّدٍ (٣) .

قَال ابْنُ حَجَرٍ: الأَْصْل فِيهِ اسْتِرَاقُ الْجِنِّ السَّمْعَ مِنْ كَلاَمِ الْمَلاَئِكَةِ، فَيُلْقِيهِ فِي أُذُنِ الْكَاهِنِ، وَالْكَاهِنُ اسْمٌ يُطْلَقُ عَلَى الْعَرَّافِ (٤) . وَقَال النَّوَوِيُّ أَيْضًا: الْعَرَّافُ مِنْ جُمْلَةِ الْكُهَّانِ (٥) وَالْعَرَبُ تُسَمِّي كُل مَنْ يَتَعَاطَى عِلْمًا دَقِيقًا كَاهِنًا (٦) وَفِي حَدِيثِ

_________

(١) حاشية القليوبي ٤ / ١٦٩.

(٢) ابن عابدين ١ / ٣١.

(٣) حديث: أبي هريرة " من أتى كاهنًا أو عرافًا فصدقه ". أخرجه أحمد (٢ / ٤٢٩)، والحاكم (١ / ٨) وصححه الحاكم.

(٤) فتح الباري شرح البخاري (١٠ / ٢١٦) .

(٥) صحيح مسلم بشرح النووي (١٥ / ٢٢٧) .

(٦) ابن عابدين ١ / ٣١.

مُسْلِمٍ عَنْ صَفِيَّةَ ﵂ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَال: مَنْ أَتَى عَرَّافًا فَسَأَلَهُ عَنْ شَيْءٍ، لَمْ تُقْبَل لَهُ صَلاَةٌ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً (١) .

قَال النَّوَوِيُّ: عَدَمُ قَبُول صَلاَتِهِ مَعْنَاهُ: أَنَّهُ لاَ ثَوَابَ لَهُ فِيهَا، وَإِنْ كَانَتْ مُجْزِئَةً فِي سُقُوطِ الْفَرْضِ عَنْهُ (٢) .

٦ - وَاخْتِلاَفُ الْوَعِيدَيْنِ: الْكُفْرِ وَعَدَمِ قَبُول الصَّلاَةِ، بِاخْتِلاَفٍ حَالَيْ مَنْ أَتَى الْكَاهِنَ أَوِ الْعَرَّافَ، فَمَنْ أَتَى كَاهِنًا أَوْ عَرَّافًا وَصَدَّقَهُمَا فِي قَوْلِهِمَا يَكْفُرُ، لإِشْرَاكِهِ الْغَيْرَ مَعَ اللَّهِ فِي عِلْمِ الْغَيْبِ الَّذِي اسْتَأْثَرَ بِهِ اللَّهُ، وَمَنْ أَتَاهُمَا لِمُجَرَّدِ السُّؤَال وَلَمْ يُصَدِّقْهُمَا لَمْ يَكْفُرْ، بَل يُحْرَمُ مِنْ ثَوَابِ صَلاَتِهِ أَرْبَعِينَ يَوْمًا زَجْرًا (٣) .

وَهَذَا مَا يَدُل عَلَيْهِ حَدِيثُ أَنَسٍ ﵁ مَرْفُوعًا بِلَفْظِ: مَنْ أَتَى كَاهِنًا فَصَدَّقَهُ بِمَا يَقُول فَقَدْ بَرِئَ مِمَّا أُنْزِل عَلَى مُحَمَّدٍ، وَمَنْ أَتَاهُ غَيْرَ مُصَدِّقٍ لَهُ لَمْ تُقْبَل صَلاَتُهُ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً (٤) . وَتَفْصِيل الْمَوْضُوعِ فِي مُصْطَلَحَيْ: (سِحْرٌ وَكِهَانَةٌ) .

_________

(١) حديث: " من أتى عرافًا فسأله عن شيء ". أخرجه مسلم (٤ / ١٧٥١) .

(٢) شرح صحيح مسلم (١٥ / ٢٢٧) .

(٣) فتح الباري ١٠ / ١٧.

(٤) حديث أنس: " من أتى كاهنًا فصدقه بما يقول فقد برئ. . . ". ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (٥ / ١١٨) وقال: رواه الطبراني في الأوسط وفيه رشدين بن سعد وهو ضعيف، وفيه توثيق في أحاديث الرقاق، وبقية رجاله ثقات.

أَمَّا الْعِرَافَةُ بِالْمَعْنَى الثَّانِي فَلَمْ نَجِدْ لَهَا أَحْكَامًا فِقْهِيَّةً تَحْتَ هَذَا اللَّفْظِ وَتُؤْخَذُ أَحْكَامُهَا مِنْ مُصْطَلَحِ: (إِمَارَة) .

عُرَاة

انْظُرْ: عَوْرَة

عَرَايَا

انْظُرْ: بَيْعُ الْعَرَايَا

عُرْبُون

انْظُرْ: بَيْعَ الْعُرْبُونِ.