الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٣٠
ب - الْعَفْوُ:
٣ - الْعَفْوُ فِي اللُّغَةِ: هُوَ مَحْوُ الذُّنُوبِ، وَهُوَ - أَيْضًا -: التَّجَاوُزُ عَنِ الذَّنْبِ، وَتَرْكُ الْعِقَابِ عَلَيْهِ، وَهُوَ أَيْضًا قَبُول الدِّيَةِ فِي الْعَمْدِ (١) . وَفِي الاِصْطِلاَحِ: هُوَ الصَّفْحُ وَإِسْقَاطُ اللَّوْمِ وَالذَّنْبِ، وَفِي الْجِنَايَاتِ هُوَ: إِسْقَاطُ وَلِيِّ الْمَقْتُول الْقَوَدَ عَنِ الْقَاتِل (٢) .
أَقْسَامُ الْعُذْرِ:
٤ - يَنْقَسِمُ الْعُذْرُ مِنْ حَيْثُ الْعُمُومُ وَالْخُصُوصُ إِلَى قِسْمَيْنِ: عُذْرٍ خَاصٍّ، وَعُذْرٍ عَامٍّ
الْقِسْمُ الأَْوَّل:
أَوَّلًا: الْعُذْرُ الْخَاصُّ بِأَحْكَامِ الْعِبَادَاتِ:
وَيَكُونُ عَلَى نَوْعَيْنِ:
٥ - النَّوْعُ الأَْوَّل: الْعُذْرُ الْمُلاَزِمُ غَالِبًا لِفَرْدٍ مُعَيَّنٍ: وَمِنْهُ: الاِسْتِحَاضَةُ (٣) وَسَلَسُ الْبَوْل (٤) وَانْفِلاَتُ الرِّيحِ، وَانْطِلاَقُ الْبَطْنِ،
_________
(١) لسان العرب.
(٢) أحكام القرآن للجصاص ١ / ١٧٥ وما بعدها، والقواعد للبركتي.
(٣) هي الدم الخارج من الفرج، لا من الرحم، لمرض وغيره.
(٤) وهو ما خرج بنفسه من غير اختيار من الأحداث، كالبول والمذي والمني والغائط يسيل من المخرج بنفسه، فيعفى عنه ولا يجل غسله للضرورة إذا لازم كل يوم ولو مرة (الشرح الصغير على أقرب المسالك ١ / ٧٢) .
وَالْجُرْحُ الَّذِي لاَ يُرْقَأُ (١) وَالرُّعَافُ الدَّائِمُ (٢) فَكُل مُسْلِمٍ مُصَابٌ بِعُذْرٍ مِنْ هَذِهِ الأَْعْذَارِ يَكُونُ مَعْذُورًا، وَالْمَعْذُورُ بِهَذَا الاِعْتِبَارِ: هُوَ الَّذِي لاَ يَمْضِي عَلَيْهِ وَقْتُ صَلاَةٍ إِلاَّ وَالْحَدَثُ الَّذِي ابْتُلِيَ بِهِ مَوْجُودٌ.
أَثَرُ هَذِهِ الأَْعْذَارِ فِي الْعِبَادَاتِ:
أ - فِي الْوُضُوءِ وَالْغُسْل وَالتَّيَمُّمِ:
٦ - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ بِالنِّسْبَةِ لِلْمُسْتَحَاضَةِ عَلَى أَنَّهُ إِذَا انْتَهَتِ الأَْيَّامُ الْمُعْتَبَرَةُ حَيْضًا وَجَبَ عَلَيْهَا الاِغْتِسَال مِنَ الْحَيْضِ، ثُمَّ لاَ يَجِبُ عَلَيْهَا الْغُسْل بَعْدَ ذَلِكَ فِي كُل يَوْمٍ، أَوْ لِكُل صَلاَةٍ بِسَبَبِ خُرُوجِ دَمِ الاِسْتِحَاضَةِ إِلاَّ إِذَا عَرَضَ لَهَا مَا يُوجِبُ الْغُسْل غَيْرُ الاِسْتِحَاضَةِ
٧ - وَلَكِنَّهُمُ اخْتَلَفُوا فِي كَيْفِيَّةِ وُضُوئِهَا، وَوُضُوءِ مَنْ فِي حُكْمِهَا مِنْ أَصْحَابِ الأَْعْذَارِ، كَمَنْ بِهِ سَلَسُ الْبَوْل، وَانْفِلاَتُ الرِّيحِ، وَانْطِلاَقُ الْبَطْنِ، وَالْجُرْحُ الَّذِي لاَ يُرْقَأُ.
فَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ إِلَى أَنَّ هَؤُلاَءِ يَتَوَضَّئُونَ لِوَقْتِ كُل صَلاَةٍ، وَيُصَلُّونَ مَا شَاءُوا مِنَ الْفَرَائِضِ أَدَاءً أَوْ قَضَاءً، وَالْوَاجِبَاتُ كَالْوِتْرِ، وَكَذَا النَّوَافِل (٣) حَتَّى يَخْرُجَ الْوَقْتُ، مَا لَمْ
_________
(١) أي لا يسكن ولا يهدأ.
(٢) هو دم الأنف الذي لا يسكن ولا ينقطع.
(٣) البناية في شرح الهداية للعيني ١ / ٦٧٢.
يَعْرِضْ نَاقِضٌ مِنَ النَّوَاقِضِ الاِعْتِيَادِيَّةِ وَاسْتَدَلُّوا بِمَا رَوَاهُ ابْنُ عُمَرَ ﵄ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَال: الْمُسْتَحَاضَةُ تَتَوَضَّأُ لِوَقْتِ كُل صَلاَةٍ (١) .
وَقَال ﵊ لِفَاطِمَةَ بِنْتِ أَبِي حُبَيْشٍ ﵂ حِينَ قَالَتْ لَهُ: إِنِّي أُسْتَحَاضُ، فَلاَ أَطْهُرُ، تَوَضَّئِي لِوَقْتِ كُل صَلاَةٍ (٢) وَعَلَيْهِ يُحْمَل قَوْلُهُ ﵊: الْمُسْتَحَاضَةُ تَتَوَضَّأُ لِكُل صَلاَةٍ (٣)؛ لأَِنَّهُ يُرَادُ بِالصَّلاَةِ الْوَقْتُ، قَال ﵊: أَيْنَمَا أَدْرَكَتْنِي الصَّلاَةُ تَمَسَّحْتُ وَصَلَّيْتُ (٤) وَيُقَال: آتِيكَ لِصَلاَةِ الظُّهْرِ أَيْ: لِوَقْتِهَا (٥) فَالْمُسْتَحَاضَةُ وَمَنْ فِي حُكْمِهَا تَكُونُ بَيْنَ الْوَقْتَيْنِ فِي حُكْمِ الطَّاهِرَاتِ مَا لَمْ يَطْرَأْ نَاقِضٌ آخَرُ.
وَذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ إِلَى أَنَّ تَكْرَارَ الْوُضُوءِ
_________
(١) حديث " المستحاضة تتوضأ لوقت كل صلاة "، قال الزيلعي في نصب الراية ١ / ٢٠٤: غريب جدًا، ورواه البخاري (فتح الباري ١ / ٣٣٢) " ثم توضئي لكل صلاة ".
(٢) حديث فاطمة بنت أبي حبيش " توضئي لوقت كل صلاة " ذكره العيني في البناية (١ / ٦٧٧) .
(٣) حديث " المستحاضة تتوضأ لكل صلاة " ورد بلفظ ثم توضئ لكل صلاة ". أخرجه البخاري (فتح الباري ١ / ٣٣٢) .
(٤) حديث: " أينما أدركتني الصلاة تمسحت وصليت ". أخرجه أحمد (٢ / ٢٢٢) من حديث عبد الله بن عمرو، وأصله في البخاري (فتح الباري ١ / ٤٣٧) ومسلم (١ / ٣٧٠ - ٣٧١) من حديث جابر.
(٥) الاختيار لتعليل المختار ١ / ٢٩.
بِالنِّسْبَةِ لِلْمُسْتَحَاضَةِ وَمَنْ فِي حُكْمِهَا مِنْ أَصْحَابِ الأَْعْذَارِ لاَ يَجِبُ لِوَقْتِ كُل صَلاَةٍ وَإِنَّمَا يُسْتَحَبُّ ذَلِكَ، إِلاَّ إِذَا كَانَ انْقِطَاعُ الدَّمِ أَكْثَرَ مِنْ إِتْيَانِهِ فَيَجِبُ؛ لأَِنَّ هَذَا مِنَ الْحَدَثِ الْمُبْتَلَى بِهِ، وَاحْتَجُّوا بِحَدِيثِ عَائِشَةَ ﵂ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَال لِفَاطِمَةَ بِنْتِ أَبِي حُبَيْشٍ: فَاغْتَسِلِي وَصَلِّي (١) وَلَمْ يَأْمُرْهَا بِالْوُضُوءِ؛ وَلأَِنَّهُ لَيْسَ بِمَنْصُوصٍ عَلَى الْوُضُوءِ مِنْهُ، وَلاَ فِي مَعْنَى الْمَنْصُوصِ؛ لأَِنَّ الْمَنْصُوصَ عَلَيْهِ هُوَ الْخَارِجُ الْمُعْتَادُ، وَلَيْسَ هَذَا بِمُعْتَادٍ (٢)
وَذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ إِلَى أَنَّ الْمُسْتَحَاضَةَ وَمَنْ فِي حُكْمِهَا مِنْ أَصْحَابِ الأَْعْذَارِ يَجِبُ أَنْ يَتَوَضَّئُوا لِكُل فَرْضٍ بَعْدَ دُخُول وَقْتِهِ، وَيُصَلُّوا مَعَ هَذَا الْفَرْضِ مَا يَشَاءُونَ مِنَ النَّوَافِل، مُسْتَدِلِّينَ بِحَدِيثِ فَاطِمَةَ بِنْتِ أَبِي حُبَيْشٍ: تَوَضَّئِي لِكُل صَلاَةٍ (٣) مَا لَمْ يَعْرِضْ لَهَا نَاقِضٌ اعْتِيَادِيٌّ (٤) .
وَذَهَبَ الْحَنَابِلَةُ إِلَى أَنَّ الْمُسْتَحَاضَةَ وَمَنْ فِي حُكْمِهَا عَلَيْهِمِ الْوُضُوءُ لِكُل صَلاَةٍ، وَبَعْدَ غَسْل مَحَل الْحَدَثِ وَشَدِّهِ وَالتَّحَرُّزِ مِنْ خُرُوجِ
_________
(١) حديث: فاطمة بنت أبي حبيش " فاغتسلي وصلّى ". أخرجه البخاري (فتح الباري ١ / ٤٢٥)، ومسلم (١ / ٢٦٣) واللفظ لمسلم.
(٢) شرح الدردير مع حاشية الدسوقي ١ / ١١٥ وما بعدها.
(٣) حديث: " فاطمة بنت أبي حبيش " توضئي لكل صلاة ". أخرجه البخاري (فتح الباري ١ / ٣٣٢) .
(٤) نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج ١ / ٣١٨.
الْحَدَثِ بِمَا يُمْكِنُ (١) مُسْتَدِلِّينَ بِمَا رُوِيَ عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فِي الْمُسْتَحَاضَةِ: تَدَعُ الصَّلاَةَ أَيَّامَ أَقْرَائِهَا ثُمَّ تَغْتَسِل وَتَتَوَضَّأُ لِكُل صَلاَةٍ، وَتَصُومُ وَتُصَلِّي (٢) .
هَذِهِ أَحْكَامُ الْغُسْل وَالْوُضُوءِ لأَِصْحَابِ الأَْعْذَارِ، وَوَسِيلَةُ التَّطَهُّرِ فِي كِلَيْهِمَا هِيَ الْمَاءُ، وَلَكِنَّ هَذَا مَشْرُوطٌ بِالْقُدْرَةِ عَلَى اسْتِعْمَالِهِ وَوُجُودِهِ.
وَلاَ يَخْتَلِفُ حُكْمُ التَّيَمُّمِ بِالنِّسْبَةِ لِلْمُسْتَحَاضَةِ وَمَنْ فِي حُكْمِهَا مِنْ أَصْحَابِ الأَْعْذَارِ، فَقَدْ قَاسَ الْفُقَهَاءُ التَّيَمُّمَ عَلَى الْوُضُوءِ وَالْغُسْل فِي جَمِيعِ أَحْوَالِهِمَا، بِشَرْطِ فِقْدَانِ الْمَاءِ أَوِ الْعَجْزِ عَنِ اسْتِعْمَالِهِ مَعَ وُجُودِهِ، فَالتَّيَمُّمُ مَشْرُوعٌ عِنْدَ إِرَادَةِ الصَّلاَةِ وَفِقْدَانِ الْمَاءِ، وَهُوَ خَلَفٌ عَنِ الْوُضُوءِ وَالْغُسْل، وَالْخَلَفُ لاَ يُخَالِفُ الأَْصْل، بَل يَقُومُ مَقَامَهُ.
شَرْطُ ثُبُوتِ الْعُذْرِ وَزَوَالِهِ:
٨ - شَرْطُ ثُبُوتِ الْعُذْرِ: هُوَ اسْتِمْرَارُ الْحَدَثِ وَعَدَمُ التَّمَكُّنِ مِنْ حِفْظِ الطَّهَارَةِ، أَوِ اسْتِمْرَارُهُ
_________
(١) بداية المجتهد ٦٠٨، والمغني لابن قدامة ١ / ٣٤١.
(٢) حديث: عدي بن ثابت عن أبيه عن جده " تدع الصلاة أيام أقرائها ". أخرجه ابن ماجه (١ / ٢٠٤)، وأصله في مسلم (١ / ٢٦٤) .
أَكْثَرَ مِنَ انْقِطَاعِهِ، بِحَيْثُ لاَ يَمْضِي وَقْتُ صَلاَةٍ إِلاَّ وَالْحَدَثُ الَّذِي ابْتُلِيَ بِهِ مَوْجُودٌ وَمُلاَزِمٌ لَهُ غَالِبًا.
أَمَّا شَرْطُ زَوَالِهِ: فَهُوَ انْقِطَاعُ الْعُذْرِ كَالدَّمِ وَغَيْرِهِ، وَخُرُوجُ صَاحِبِهِ عَنْ كَوْنِهِ مَعْذُورًا، وَخُلُوُّ وَقْتٍ كَامِلٍ عَنْهُ؛ لأَِنَّ طَهَارَةَ أَصْحَابِ الأَْعْذَارِ طَهَارَةُ عُذْرٍ وَضَرُورَةٍ، فَتَتَقَيَّدُ بِالْوَقْتِ كَالتَّيَمُّمِ (١) .
بُطْلاَنُ طَهَارَةِ صَاحِبِ الْعُذْرِ:
٩ - اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي وَقْتِ بُطْلاَنِ طَهَارَةِ صَاحِبِ الْعُذْرِ، فَذَهَبَ أَبُو حَنِيفَةَ وَمُحَمَّدٌ إِلَى أَنَّهَا تَبْطُل بِخُرُوجِ الْوَقْتِ مَا لَمْ يَطْرَأْ عَلَيْهَا فِي الْوَقْتِ نَاقِضٌ آخَرُ، وَلَوْ كَانَ مُمَاثِلًا لِلْعُذْرِ الأَْوَّل، كَمَا لَوْ سَال أَحَدُ مَنْخِرَيْهِ فَتَوَضَّأَ لَهُ، ثُمَّ سَال الآْخَرُ فِي الْوَقْتِ انْتَقَضَ الْوُضُوءُ بِالثَّانِي؛ لأَِنَّهُ حَدَثٌ جَدِيدٌ، وَلاَ عِبْرَةَ بِالْمُمَاثَلَةِ؛ وَلأَِنَّ الْحَدَثَ مُبْطِلٌ لِلطَّهَارَةِ، وَعِنْدَ الإِْمَامِ أَحْمَدَ تَبْطُل بِخُرُوجِ الْوَقْتِ كَمَا تَبْطُل بِدُخُولِهِ (٢) وَهُوَ مَا ذَهَبَ إِلَيْهِ أَبُو يُوسُفَ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ (٣) فَالْحَدَثُ الآْخَرُ وَخُرُوجُ الْوَقْتِ أَوْ دُخُولُهُ يُبْطِلاَنِ طَهَارَةَ صَاحِبِ الْعُذْرِ.
_________
(١) الاختيار ١ / ٢٩، ٣٠، الخرشي ١ / ١٥٢.
(٢) كشاف القناع عن متن الإقناع ١ / ٢١٦، والمغني ١ / ٣٤١.
(٣) الاختيار ١ / ٢٩.
طُرُوءُ الْعُذْرِ فِي أَثْنَاءِ الْعِبَادَةِ:
١٠ - إِذَا تَحَقَّقَ فِي الْمُكَلَّفِ وُجُودُ الْعُذْرِ قَبْل الصَّلاَةِ يَتَوَضَّأُ وَيُصَلِّي، وَيَبْقَى طَاهِرًا فِيمَا بَيْنَ الْوَقْتَيْنِ، فَيُصَلِّي وَإِنِ اسْتَمَرَّ الْعُذْرُ مَعَهُ فِي أَثْنَاءِ الْعِبَادَةِ، فَلاَ تَبْطُل عِبَادَتُهُ؛ لِضَرُورَةِ الْمَرَضِ الَّذِي يُعَدُّ مِنَ الْحَدَثِ الْمُبْتَلَى بِهِ.
أَمَّا إِذَا دَخَل الصَّلاَةَ صَحِيحًا سَلِيمًا، ثُمَّ دَهَمَهُ الْعُذْرُ فِي أَثْنَائِهَا وَتَأَكَّدَ لَدَيْهِ اسْتِمْرَارُهُ، فَهَل يُنْقَضُ وُضُوءُهُ وَتَبْطُل صَلاَتُهُ أَمْ لاَ؟
اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي ذَلِكَ عَلَى النَّحْوِ التَّالِي:
١١ - أَوَّلًا: إِذَا خَرَجَ مَا يُعْذَرُ بِهِ مِنْ أَحَدِ السَّبِيلَيْنِ، كَانَ الْخُرُوجُ حَدَثًا يُبْطِل الْوُضُوءَ كَمَا يُبْطِل الصَّلاَةَ، وَهَذَا عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ، وَالشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ (١) الَّذِينَ قَالُوا: بِوُجُوبِ الْوُضُوءِ عَلَى أَصْحَابِ الأَْعْذَارِ لِوَقْتِ كُل صَلاَةٍ، سَوَاءٌ أَكَانَ الْعُذْرُ مُعْتَادًا، لِقَوْلِهِ ﷺ لِلْمُسْتَحَاضَةِ: تَوَضَّئِي لِكُل صَلاَةٍ، وَصَلِّي وَإِنْ قَطَرَ الدَّمُ عَلَى الْحَصِيرِ (٢)، وَلِمَا رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ عَنْ عَائِشَةَ ﵂ قَالَتْ: اعْتَكَفَتْ مَعَ رَسُول اللَّهِ ﷺ امْرَأَةٌ مِنْ
_________
(١) البناية ١ / ٦٧٢، ونهاية المحتاج ١ / ٣١٨، والمغني لابن قدامة ١ / ٣٤٠.
(٢) حديث: " توضئ لكل صلاة وصلي وإن قطر الدم. . " أخرجه ابن ماجه (١ / ٢٠٤)، والدارقطني (١ / ٢١٢ - ٢١٣) وذكر الدارقطني تضعيف أحد رواته، وانظر البناية ١ / ٦٦٢.
أَزْوَاجِهِ، فَكَانَتْ تَرَى الدَّمَ وَالصُّفْرَةَ وَالطَّسْتُ تَحْتَهَا وَهِيَ تُصَلِّي (١)، أَمْ كَانَ غَيْرَ مُعْتَادٍ، لِمَا رَوَاهُ عَلِيٌّ ﵁ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَال فِي الْمَذْيِ: يَغْسِل ذَكَرَهُ وَيَتَوَضَّأُ (٢) وَلِمَا رُوِيَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄ قَال: فِي الْوَدْيِ الْوُضُوءُ (٣) وَالْمَذْيُ وَالْوَدْيُ غَيْرُ مُعْتَادَيْنِ، وَقَدْ وَجَبَ فِيهِمَا الْوُضُوءُ؛ وَلأَِنَّهُمَا خَارِجَانِ مِنَ السَّبِيل فَيَنْقُضَانِ كَالرِّيحِ وَالْغَائِطِ، وَذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ إِلَى أَنَّ الْخَارِجَ مِنْ هَذِهِ الأَْشْيَاءِ إِذَا كَانَ مُعْتَادًا يُبْطِل الْوُضُوءَ وَالصَّلاَةَ، أَمَّا إِذَا كَانَ غَيْرَ مُعْتَادٍ كَسَلَسِ الْبَوْل، وَلاَزَمَهُ نِصْفَ الزَّمَانِ فَأَكْثَرَ فَإِنَّهُ لاَ يَنْقُضُ وُضُوءَهُ، وَلاَ يُبْطِل صَلاَتَهُ إِلاَّ إِذَا كَانَ أَقَل فَيَنْقُضُ الْوُضُوءَ وَيُبْطِل الصَّلاَةَ (٤) .
١٢ - ثَانِيًا: إِذَا كَانَ مَا يُعْذَرُ بِهِ خَارِجًا مِنْ غَيْرِ السَّبِيلَيْنِ كَالدَّمِ وَالْقَيْحِ وَالرُّعَافِ، فَإِنَّهُ يَنْقُضُ الْوُضُوءَ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ، وَلاَ يَنْقُضُ الْوُضُوءَ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ، وَكَذَلِكَ إِنْ كَانَ قَلِيلًا
_________
(١) حديث: " اعتكف مع رسول الله ﷺ امرأة من أزواجه. . . ". أخرجه البخاري (فتح الباري ١ / ٤١١) من حديث عائشة وانظر: المغني لابن قدامة ١ / ٣٤٠.
(٢) حديث علي " يغسل ذكره ويتوضأ " أخرجه البخاري (فتح الباري ١ / ٣٧٩)، ومسلم (١ / ٢٤٧) .
(٣) البناية ١ / ١٩٦ وأثر ابن عباس " في الودي الوضوء ". أخرجه البيهقي (١ / ١٦٩، ١٧٠)، وابن أبي شيبة في المصنف (١ / ٩٢) بلفظ " وأما المذي والودي ففيهما الوضوء ".
(٤) الشرح الصغير على أقرب المسالك ١ / ١٣٦ - ١٣٧.
عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ. أَمَّا إِنْ كَانَ كَثِيرًا فَإِنَّهُ يَنْقُضُ الْوُضُوءَ (١) .
وَتَفْصِيل ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ: (رُعَاف ف ٢) .
النَّوْعُ الثَّانِي: أَعْذَارٌ طَارِئَةٌ:
١٣ - هُنَاكَ أَعْذَارٌ تَرْفَعُ عَنِ الْمُكَلَّفِ الْحَرَجَ، وَتَدْفَعُ عَنْهُ الضِّيقَ فِي عِبَادَاتِهِ وَتَكَالِيفِهِ فِي أَحْوَالِهِ كَافَّةً، مِنْهَا: مَا هُوَ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ كَالْمَرَضِ مَثَلًا، وَمِنْهَا: مَا هُوَ مُخْتَلَفٌ فِيهِ كَالْبَرْدِ وَالْمَطَرِ وَالْخَوْفِ.
فَعِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ تَكُونُ شِدَّةُ الْوَحَل عُذْرًا لِتَرْكِ صَلاَةِ الْجَمَاعَةِ وَالْجُمُعَةِ، وَكَذَلِكَ شِدَّةُ الرِّيحِ بِاللَّيْل لاَ بِالنَّهَارِ، كَمَا يَكُونُ الْخَوْفُ عَلَى مَالٍ مِنْ ظَالِمٍ أَوْ لِصٍّ أَوْ نَارٍ، أَوِ الْخَوْفُ عَلَى الْعِرْضِ، أَوِ الدِّينِ، كَأَنْ يَخَافَ قَذْفَ أَحَدٍ مِنَ السُّفَهَاءِ لَهُ، أَوْ إِلْزَامَ قَتْل شَخْصٍ أَوْ ضَرْبِهِ ظُلْمًا، أَوْ إِلْزَامَ بَيْعَةِ ظَالِمٍ لاَ يَقْدِرُ عَلَى مُخَالَفَتِهِ، وَكَذَلِكَ الْخَوْفُ مِنَ الْحَرِّ أَوِ الْبَرْدِ الشَّدِيدَيْنِ (٢) .
وَعِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ يُعْذَرُ فِي تَرْكِ الْجَمَاعَةِ فِي اللَّيْلَةِ الْمَطِيرَةِ، وَاللَّيْلَةِ الْبَارِدَةِ ذَاتِ الرِّيحِ،
_________
(١) البناية في شرح الهداية ١ / ٢٤٧، والشرح الصغير على أقرب المسالك ١ / ١٣٩ - ١٤٠، ومواهب الجليل شرح مختصر خليل ١ / ٢٩١، ٢٩٢.
(٢) الشرح الصغير على أقرب المسالك ١ / ٥١٥ - ٥١٦.
وَالْجَمْعِ بَيْنَ الصَّلاَتَيْنِ: الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ (١) .
وَعِنْدَ الْحَنَابِلَةِ يُعْذَرُ فِي تَرْكِ الْجُمُعَةِ وَالْجَمَاعَةِ الْخَائِفُ مِنْ ضَيَاعِ مَالِهِ، كَغَلَّةٍ فِي بَيَادِرِهَا، وَدَوَابَّ أَنْعَامٍ لاَ حَافِظَ لَهَا، أَوْ تَلَفِهِ أَوْ فَوَاتِهِ، كَمَنْ ضَاعَ لَهُ كِيسُ نُقُودٍ وَهُوَ يَرْجُو وُجُودَهُ، أَوْ خَائِفٌ مِنْ ضَرَرٍ فِي مَالِهِ أَوْ فِي مَعِيشَةٍ يَحْتَاجُ إِلَيْهَا، وَكَذَلِكَ يُعْذَرُ فِي تَرْكِ الْجُمُعَةِ وَالْجَمَاعَةِ مُتَأَذٍّ بِمَطَرٍ شَدِيدٍ أَوْ وَحَلٍ أَوْ ثَلْجٍ، أَوْ جَلِيدٍ، أَوْ رِيحٍ بَارِدَةٍ فِي لَيْلَةٍ مُظْلِمَةٍ، لِقَوْل ابْنِ عُمَرَ ﵄، كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَأْمُرُ الْمُؤَذِّنَ إِذَا كَانَتْ لَيْلَةٌ بَارِدَةٌ، أَوْ ذَاتَ مَطَرٍ فِي السَّفَرِ أَنْ يَقُول: أَلاَ صَلُّوا فِي رِحَالِكُمْ (٢) .
وَكَذَلِكَ الْخَوْفُ عَلَى وَلَدِهِ وَأَهْلِهِ أَنْ يَضِيعُوا (٣) وَكَذَلِكَ يُعْذَرُ عِنْدَهُمْ عَنْ صَلاَةِ الْفَرْضِ وَهُوَ قَادِرٌ عَلَى الْقِيَامِ لِلصَّلاَةِ عَلَى الرَّاحِلَةِ وَاقِفَةً أَوْ سَائِرَةً خَشْيَةَ الأَْذَى بِوَحَلٍ أَوْ مَطَرٍ وَنَحْوِهِ، وَالْجَمْعُ فِي الصَّلاَةِ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ لِمَطَرٍ يَبُل الثِّيَابَ (٤)
_________
(١) الأم للشافعي ١ / ١٣٨.
(٢) المغني ١ / ٦٣١ - ٦٣٢، وكشاف القناع ١ / ٤٩٥ - ٤٩٧، وحديث: ابن عمرن " كأن النبي ﷺ يأمر المؤذن إذا كانت ليلة باردة. . . ". أخرجه البخاري (فتح الباري ٢ / ١٥٦ - ١٥٧)، ومسلم (١ / ٤٨٤)، واللفظ لمسلم.
(٣) المغني ١ / ٦٣٣.
(٤) الروض المربع ١ / ٧٩، ٨١، والمغني لابن قدامة ٢ / ٢٧٤.