الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٣٠
وَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ إِلَى طَهَارَةِ عِظَامِ الْمَيْتَةِ (١) .
وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ: (عَاج ف ٤، ٥، ٦)
الاِسْتِنْجَاءُ بِالْعَظْمِ:
٣ - اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي حُكْمِ الاِسْتِنْجَاءِ بِالْعَظْمِ، فَذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ إِلَى أَنَّهُ لاَ يَجُوزُ الاِسْتِنْجَاءُ أَوِ الاِسْتِجْمَارُ بِالْعَظْمِ سَوَاءٌ كَانَ هَذَا الْعَظْمُ طَاهِرًا كَعَظْمِ مَأْكُول اللَّحْمِ الْمُذَكَّى أَوْ نَجِسًا كَعَظْمِ الْمَيْتَةِ لِحَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁ قَال: اتَّبَعْتُ النَّبِيَّ ﷺ وَخَرَجَ لِحَاجَتِهِ فَقَال: ابْغِنِي أَحْجَارًا أَسْتَنْفِضُ بِهَا - أَوْ نَحْوَهُ - وَلاَ تَأْتِنِي بِعَظْمٍ وَلاَ رَوْثٍ (٢) وَلِلنَّهْيِ الْوَارِدِ عَنْهُ ﷺ عِنْدَمَا سَأَل الْجِنُّ الزَّادَ رَبَّهُمْ فَقَال: لَكُمْ كُل عَظْمٍ ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ يَقَعُ فِي أَيْدِيكُمْ أَوْفَرَ مَا يَكُونُ لَحْمًا، وَكُل بَعْرَةٍ عَلَفٌ لِدَوَابِّكُمْ، فَقَال النَّبِيُّ ﷺ فَلاَ تَسْتَنْجُوا بِهِمَا فَإِنَّهُمَا طَعَامُ إِخْوَانِكُمْ (٣) وَقَالُوا: إِنَّ مَنْ خَالَفَ النَّهْيَ
_________
(١) حاشية ابن عابدين ١ / ١٣٨، وجواهر الإكليل ١ / ٨، ٩، ومغني المحتاج ١ / ٧٨، والمجموع للنووي ١ / ٢٣٦، والمغني لابن قدامة ١ / ٧٢.
(٢) حديث: " ابغني أحجارًا استنفض بها. . . ". أخرجه البخاري (فتح الباري ١ / ٢٥٥) من حديث أبي هريرة.
(٣) حديث: " لكم كل عظم ذكر اسم الله. . . ". أخرجه مسلم (١ / ٣٣٢) من حديث ابن مسعود.
وَاسْتَنْجَى بِالْعَظْمِ لَمْ يُجْزِئْهُ وَكَانَ عَاصِيًا لِمَا رُوِيَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁ قَال: نَهَى النَّبِيُّ ﷺ أَنْ يُسْتَنْجَى بِرَوْثٍ أَوْ عَظْمٍ وَقَال: إِنَّهُمَا لاَ تُطَهِّرَانِ. (١)
؛ وَلأَِنَّ الاِسْتِنْجَاءَ بِغَيْرِ الْمَاءِ رُخْصَةٌ وَالرُّخْصَةُ لاَ تَحْصُل بِحَرَامٍ، لَكِنَّهُ يَكْفِيهِ الْحَجَرُ بَعْدَ ذَلِكَ مَا لَمْ تَنْتَشِرِ النَّجَاسَةُ وَلَمْ يَكُنْ عَلَى الْعَظْمِ زُهُومَةٌ.
وَلَوْ أَحْرَقَ عَظْمًا طَاهِرًا بِالنَّارِ وَخَرَجَ عَنْ حَال الْعَظْمِ فَهَل يَجُوزُ الاِسْتِنْجَاءُ بِهِ؟ لِلشَّافِعِيَّةِ فِيهِ وَجْهَانِ:
الأَْوَّل: لاَ يَجُوزُ الاِسْتِنْجَاءُ بِهِ لِمَا رَوَاهُ أَبُو هُرَيْرَةَ ﵁ قَال: نَهَى النَّبِيُّ ﷺ عَنِ الرَّوْثِ وَالرِّمَّةِ (٢) أَيْ: الاِسْتِنْجَاءِ بِهِمَا وَالرِّمَّةُ هِيَ الْعَظْمُ الْبَالِي، وَلاَ فَرْقَ بَيْنَ الْبَالِي بِنَارٍ أَوِ الْبَالِي بِمُرُورِ الزَّمَانِ، وَهَذَا أَصَحُّ.
الْوَجْهُ الثَّانِي: يَجُوزُ الاِسْتِنْجَاءُ بِهِ؛ لأَِنَّ النَّارَ أَحَالَتْهُ وَأَخْرَجَتْهُ عَنْ حَال الْعَظْمِ الْمَنْهِيِّ عَنِ الاِسْتِنْجَاءِ بِهِ. (٣)
_________
(١) حديث: " نهى النبي ﷺ أن يستنجي بروث. . " أخرجه الدارقطني (١ / ٥٦) من حديث أبي هريرة، وقال: إسناده صحيح.
(٢) حديث: " نهى عن الروث والرمة. . . ". أخرجه أحمد (٢ / ٢٤٧) من حديث أبي هريرة، وصحح إسناده أحمد شاكر في تحقيقه للمسند (١٣ / ١٠٠) .
(٣) المجموع للنووي ٢ / ١١٩، المغني لابن قدامة ١ / ١٥٦.
وَقَال الْحَنَفِيَّةُ: يُكْرَهُ تَحْرِيمًا الاِسْتِنْجَاءُ بِالْعَظْمِ لِلنَّهْيِ الْوَارِدِ فِي ذَلِكَ، وَلَكِنْ إِذَا خَالَفَ وَاسْتَنْجَى بِالْعَظْمِ أَجْزَأَهُ عِنْدَهُمْ؛ لأَِنَّهُ يُجَفِّفُ النَّجَاسَةَ وَيُنَقِّي الْمَحَل.
قَال ابْنُ عَابِدِينَ: يُسْتَفَادُ مِنَ الْحَدِيثِ السَّابِقِ - وَهُوَ حَدِيثُ الْجِنِّ - أَنَّ الْعَظْمَ لَوْ كَانَ عَظْمَ مَيْتَةٍ لاَ يُكْرَهُ الاِسْتِنْجَاءُ بِهِ. (١)
وَأَمَّا الْمَالِكِيَّةُ فَالْعَظْمُ عِنْدَهُمْ إِذَا كَانَ نَجِسًا كَعَظْمِ الْمَيْتَةِ فَلاَ يَجُوزُ الاِسْتِجْمَارُ بِهِ، وَإِنْ كَانَ الْعَظْمُ طَاهِرًا كَعَظْمِ مَأْكُول اللَّحْمِ الْمُذَكَّى فَيَجُوزُ الاِسْتِنْجَاءُ بِهِ مَعَ الْكَرَاهَةِ (٢)
الذَّبْحُ بِالْعَظْمِ:
٤ - اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي حُكْمِ الذَّبْحِ بِالْعَظْمِ عَلَى تَفْصِيلٍ يُنْظَرُ فِي مُصْطَلَحِ: (ذَبَائِح ف ٤١)
الْقِصَاصُ فِي الْعَظْمِ.
٥ - ذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ إِلَى أَنَّهُ لاَ قِصَاصَ فِي الْعَظْمِ إِلاَّ مِنْ مِفْصَلٍ لِعَدَمِ إِمْكَانِ الْمُمَاثَلَةِ فِي غَيْرِ الْمِفْصَل، وَفِي ذَلِكَ تَفْصِيلٌ يُنْظَرُ فِي: (قِصَاص) (وَقَوَد) .
_________
(١) حاشية ابن عابدين ١ / ٢٦٦.
(٢) جواهر الإكليل ١ / ١٩.
عِفَاص
التَّعْرِيفُ:
١ - الْعِفَاصُ - وِزَانُ كِتَابٍ - فِي اللُّغَةِ: قَال أَبُو عُبَيْدٍ: هُوَ الْوِعَاءُ الَّذِي يَكُونُ فِيهِ النَّفَقَةُ مِنْ جِلْدٍ أَوْ مِنْ خِرْقَةٍ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ، وَلِهَذَا سُمِّيَ الْجِلْدُ الَّذِي تَلْبَسُهُ رَأْسُ الْقَارُورَةِ الْعِفَاصُ؛ لأَِنَّهُ كَالْوِعَاءِ لَهَا، وَلَيْسَ هَذَا بِالصِّمَامِ الَّذِي يَدْخُل فِي فَمِ الْقَارُورَةِ فَيَكُونُ سِدَادًا لَهَا، وَقَال اللَّيْثُ: الْعِفَاصُ صِمَامُ الْقَارُورَةِ، قَال الأَْزْهَرِيُّ: وَالْقَوْل مَا قَال أَبُو عُبَيْدٍ (١) .
وَفِي الاِصْطِلاَحِ هُوَ: الْوِعَاءُ الَّذِي تَكُونُ فِيهِ اللُّقَطَةُ (أَيِ: الْمَال الْمُلْتَقَطُ) سَوَاءٌ أَكَانَ مِنْ جِلْدٍ أَمْ خِرْقَةٍ أَمْ غَيْرِ ذَلِكَ (٢) .
الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:
أ - الْهِمْيَانُ:
٢ - الْهِمْيَانُ - بِكَسْرِ الْهَاءِ -: كِيسٌ تُجْعَل فِيهِ
_________
(١) المصباح المنير.
(٢) فتح القدير ٥ / ٣٥٦ نشر دار إحياء التراث، والدسوقي ٤ / ١١٨، والمهذب ١ / ٤٣٦.
النَّفَقَةُ وَيُشَدُّ عَلَى الْوَسَطِ (١) .
وَيَسْتَعْمِلُهُ الْفُقَهَاءُ بِهَذَا الْمَعْنَى حَيْثُ قَالُوا: رُخِّصَ فِيهِ لِلْحَاجِّ لِوَضْعِ النَّفَقَةِ فِيهِ (٢) .
أَمَّا الْعِفَاصُ فَإِنَّهُ يَأْتِي ذِكْرُهُ عِنْدَ الْفُقَهَاءِ فِي بَابِ اللُّقَطَةِ بِاعْتِبَارِهِ وِعَاءً لِلْمَال الْمُلْتَقَطِ.
ب - الْوِكَاءُ:
الْوِكَاءُ - بِكَسْرِ الْوَاوِ - فِي اللُّغَةِ: الْحَبْل يُشَدُّ بِهِ رَأْسُ الْقِرْبَةِ.
وَفِي الاِصْطِلاَحِ: خَيْطُ اللُّقَطَةِ الْمَشْدُودَةِ بِهِ
(٣) وَالصِّلَةُ بَيْنَ الْعِفَاصِ وَالْوِكَاءِ أَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا مِمَّا تُعْرَفُ بِهِ اللُّقَطَةُ
الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:
٣ - الْعِفَاصُ عَلاَمَةٌ مِنَ الْعَلاَمَاتِ الَّتِي يُتَعَرَّفُ بِهَا عَلَى اللُّقَطَةِ، وَالأَْصْل فِيهِ مَا رَوَى زَيْدُ بْنُ خَالِدٍ الْجُهَنِيُّ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ سُئِل عَنِ اللُّقَطَةِ فَقَال: اعْرِفْ وِكَاءَهَا وَعِفَاصَهَا وَعَرِّفْهَا سَنَةً فَإِنْ جَاءَ مَنْ يَعْرِفُهَا وَإِلاَّ فَاخْلِطْهَا بِمَالِكَ. (٤)
_________
(١) المصباح المنير.
(٢) البدائع ٢ / ١٨٦، والمغني ٣ / ٣٠٤.
(٣) المصباح المنير، وشرح المحلي على المنهاج ٣ / ١٢٠.
(٤) حديث زيد بن خالد الجهني: " اعرف وكاءها وعفاصها. . . ". أخرجه البخاري (فتح الباري ٩ / ٤٣٠)، ومسلم (٣ / ١٣٤٧)، واللفظ للبخاري.
ذَهَبَ الْفُقَهَاءُ إِلَى أَنَّهُ لاَ يَكْفِي مَعْرِفَةُ الْعِفَاصِ وَحْدَهُ لاِسْتِحْقَاقِ اللُّقَطَةِ وَأَخْذِهَا مِنَ الْمُلْتَقِطِ، بَل لاَ بُدَّ أَنْ يَنْضَمَّ إِلَى مَعْرِفَةِ الْعِفَاصِ مَعْرِفَةُ سَائِرِ الْعَلاَمَاتِ الَّتِي ذَكَرَهَا الْفُقَهَاءُ كَمَعْرِفَةِ الْوِكَاءِ وَالْوَزْنِ وَالْعَدَدِ وَالْجِنْسِ وَالنَّوْعِ وَهَكَذَا. . أَوْ مَعْرِفَةُ أَغْلَبِهَا (١) .
وَلَمْ يُفَصِّل جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ الْحُكْمَ فِيمَا إِذَا عَرَفَ مُدَّعِي مِلْكِيَّةِ اللُّقَطَةِ الْعِفَاصَ فَقَطْ.
أَمَّا الْمَالِكِيَّةُ فَلَهُمْ بَعْضُ التَّفْصِيل.
قَالُوا: مَنْ عَرَفَ الْعِفَاصَ وَالْوِكَاءَ فَقَطْ دُفِعَتْ إِلَيْهِ اللُّقَطَةُ مِنْ غَيْرِ يَمِينٍ عَلَى الْمَشْهُورِ كَمَا هُوَ ظَاهِرُ الْمُدَوَّنَةِ، وَقَال أَشْهَبُ: لاَ بُدَّ مِنَ الْيَمِينِ.
وَمَنْ عَرَفَ الْعِفَاصَ فَقَطْ وَجَهِل الْوِكَاءَ فَلاَ تُدْفَعُ إِلَيْهِ اللُّقَطَةُ فِي الْحَال، بَل يَنْتَظِرُ لَعَل غَيْرَهُ أَنْ يَأْتِيَ بِأَثْبَتَ مِمَّا أَتَى بِهِ الأَْوَّل فَيَأْخُذَهَا، فَإِنْ لَمْ يَأْتِ أَحَدٌ بِأَثْبَتَ مِمَّا أَتَى بِهِ الأَْوَّل أَوْ لَمْ يَأْتِ أَحَدٌ أَصْلًا اسْتَحَقَّهَا الأَْوَّل، وَإِنْ غَلَطَ بِأَنْ ذَكَرَ الْعِفَاصَ عَلَى خِلاَفِ مَا هُوَ عَلَيْهِ ثُمَّ ادَّعَى الْغَلَطَ فَلاَ تُدْفَعُ لَهُ عَلَى الأَْظْهَرِ لِظُهُورِ كَذِبِهِ.
وَقَال أَصْبَغُ: يُقْضَى بِاللَّقْطَةِ لِمَنْ عَرَفَ
_________
(١) فتح القدير ٤ / ٤٢٦، والدسوقي ٤ / ١١٨، وأسنى المطالب ٢ / ٤٩١، والمغني ٥ / ٧٠٧.
الْعِفَاصَ فَقَطْ بِيَمِينٍ عَلَى مَنْ عَرَفَ الْعَدَدَ وَالْوَزْنَ (١) .
هَذَا مَعَ اخْتِلاَفِ الْفُقَهَاءِ فِي وُجُوبِ دَفْعِ اللُّقَطَةِ لِمُدَّعِيهَا عِنْدَ مَعْرِفَةِ عَلاَمَاتِهَا وَأَوْصَافِهَا أَوْ جَوَازِ الدَّفْعِ وَلاَ يَجِبُ إِلاَّ مَعَ الْبَيِّنَةِ.
وَيُنْظَرُ تَفْصِيل ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ: (لُقَطَة)
_________
(١) البدائع ٦ / ٢٠٢، والدسوقي ٤ / ١١٨ - ١١٩، ونهاية المحتاج ٥ / ٤٣٦ وما بعدها، والمغني ٥ / ٧٠٩ - ٧١١.
عِفَّة
التَّعْرِيفُ:
١ - الْعِفَّةُ فِي اللُّغَةِ: الْكَفُّ عَمَّا لاَ يَحِل وَلاَ يَجْمُل، يُقَال: عَفَّ الرَّجُل وَعَفَّتِ الْمَرْأَةُ عَنِ الْمَحَارِمِ، يَعِفُّ عِفَّةً وَعَفًّا، وَعَفَافًا، فَهُوَ عَفِيفٌ، وَفِي الْمُؤَنَّثَةِ يُزَادُ فِيهَا هَاءُ التَّأْنِيثِ: إِذَا امْتَنَعَ عَنِ الْمَحَارِمِ وَالأَْطْمَاعِ الدَّنِيَّةِ (١) . وَلاَ يَخْرُجُ الْمَعْنَى الاِصْطِلاَحِيُّ عَنِ الْمَعْنَى اللُّغَوِيِّ
(٢) الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ
الْحَصَانَةُ:
٢ - تُطْلَقُ الْحَصَانَةُ عَلَى مَعَانٍ:
أَحَدُهَا: الْعِفَّةُ، كَمَا فِي قَوْله تَعَالَى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلاَتِ﴾ (٣) أَيِ: الْعَفِيفَاتِ.
وَالثَّانِي: الزَّوَاجُ، كَمَا فِي قَوْلِهِ سُبْحَانَهُ: ﴿وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ﴾ (٤) عَطْفًا عَلَى
_________
(١) لسان العرب.
(٢) المطلع على أبواب المقنع ص٣٢١.
(٣) سورة النور / ٢٣.
(٤) سورة النساء / ٢٤.
قَوْلِهِ: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ﴾ أَيْ حُرِّمَ عَلَيْكُمْ نِكَاحُ ذَوَاتِ الأَْزْوَاجِ فَهُنَّ مُحْصَنَاتٌ بِأَزْوَاجِهِنَّ.
وَالثَّالِثُ: الْحُرِّيَّةُ (١)، كَمَا فِي قَوْله تَعَالَى: ﴿وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ﴾ (٢) أَيِ الْحَرَائِرَ.
وَالرَّابِعُ: الإِْسْلاَمُ، كَمَا فِي قَوْله تَعَالَى: ﴿فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ﴾ (٣) أَيْ إِذَا أَسْلَمْنَ، فَيَكُونُ إِحْصَانُهَا هَاهُنَا إِسْلاَمَهَا، وَهَذَا قَوْل ابْنِ مَسْعُودٍ وَابْنِ عُمَرَ وَأَنَسٍ وَالأَْسْوَدِ بْنِ يَزِيدَ وَزِرِّ بْنِ حُبَيْشٍ وَسَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ وَعَطَاءٍ وَإِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ وَالشَّعْبِيِّ وَالسُّدِّيِّ، وَرَوَى نَحْوَهُ الزُّهْرِيُّ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ (٤) .
فَالْحَصَانَةُ أَعَمُّ مِنَ الْعِفَّةِ
الأَْحْكَامُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالْعِفَّةِ:
الْعِفَّةُ عَنِ الأَْطْمَاعِ وَسُؤَال النَّاسِ:
٣ - يَحْرِصُ الإِْسْلاَمُ عَلَى حِفْظِ كَرَامَةِ الإِْنْسَانِ وَصَوْنِهِ عَنِ الاِبْتِذَال، فَيَحْرُمُ السُّؤَال عَلَى مَنْ يَمْلِكُ مَا يُغْنِيهِ عَنِ السُّؤَال مِنْ مَالٍ أَوْ قُدْرَةٍ
_________
(١) لسان العرب، والمصباح المنير، وتفسير ابن كثير، ١ / ٤٧٤، ٣ / ٢٧٦، وتفسير الماوردي ١ / ٣٧٦
(٢) سورة النساء / ٢٥.
(٣) سورة النساء / ٢٥.
(٤) تفسير ابن كثير ١ / ٤٧٦ ط عيسى الحلبي، وتفسير الماوردي ١ / ٣٧٩، ٣٨٠.
عَلَى التَّكَسُّبِ، أَمَّا إِنْ كَانَ مُحْتَاجًا إِلَى الصَّدَقَةِ، وَمِمَّنْ يَسْتَحِقُّونَهَا، لِفَقْرٍ أَوْ زَمَانَةٍ، أَوْ عَجْزٍ عَنِ الْكَسْبِ، فَيَجُوزُ لَهُ السُّؤَال بِقَدْرِ الْحَاجَةِ بِشُرُوطٍ.
وَتَفْصِيل ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ: (سُؤَال ف ٩ وَمَا بَعْدَهَا) .
الْعِفَّةُ عَنِ الزِّنَا:
٤ - وَصَفَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ بِالْعِفَّةِ عَنْ رَذِيلَةِ الزِّنَا فَقَال عَزَّ مِنْ قَائِلٍ: ﴿قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلاَتِهِمْ خَاشِعُونَ﴾ إِلَى أَنْ قَال: ﴿وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ إِلاَّ عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ﴾ (١)، وَفِي الْحَدِيثِ: لاَ يَزْنِي الزَّانِي حِينَ يَزْنِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ (٢)
وَنَهَى اللَّهُ تَعَالَى الْمُؤْمِنِينَ عَنْ مُقَدِّمَاتِ الزِّنَا، وَكُل مَا يُؤَدِّي إِلَيْهِ كَالنَّظَرِ إِلَى الأَْجْنَبِيَّةِ وَالاِخْتِلاَءِ بِهَا، وَقَال: ﴿قُل لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ﴾ (٣) وَأَمَرَ سُبْحَانَهُ بِالْعِفَّةِ فِي قَوْله تَعَالَى: ﴿وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لاَ يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ
_________
(١) سورة المؤمنون ١ - ٦.
(٢) حديث: " لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. . . ". أخرجه البخاري (فتح الباري ١٢ / ٥٨)، ومسلم (١ / ٧٦) من حديث أبي هريرة.
(٣) سورة النور / ٣٠.