الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٣٠ الصفحة 23

الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٣٠

نَائِبُهُ صَقْعًا أَوْ بَلْدَةً إِلَى رَجُلٍ مُدَّةَ سَنَةٍ مُقَاطَعَةً بِمَالٍ يُؤَدِّيهِ إِلَيْهِ عَنْ عُشُورِ أَمْوَال التِّجَارَةِ، وَيَكْتُبُ عَلَيْهِ بِذَلِكَ كِتَابًا، وَهِيَ تُسَمَّى بِالتَّضْمِينِ أَوِ الاِلْتِزَامِ.

وَقَدْ يَقَعُ فِي جِبَايَةِ الْعُشُورِ بِهَذِهِ الطَّرِيقَةِ ظُلْمٌ لأَِهْل الْعُشُورِ أَوْ غَبْنٌ لِبَيْتِ الْمَال، وَلِذَلِكَ مَال بَعْضُ الْفُقَهَاءِ وَمِنْهُمُ ابْنُ عَابِدِينَ إِلَى مَنْعِهَا (١) .

مُسْقِطَاتُ الْعُشْرِ:

٣٩ - يَسْقُطُ الْعُشْرُ الْمُسْتَحَقُّ عَلَى أَمْوَال التِّجَارَةِ لِغَيْرِ الْمُسْلِمِينَ بِالأُْمُورِ التَّالِيَةِ:

أ - الإِْسْلاَمُ:

٤٠ - ذَهَبَ الْفُقَهَاءُ إِلَى أَنَّ الْعُشْرَ الْخَاصَّ بِتِجَارَةِ غَيْرِ الْمُسْلِمِينَ يَسْقُطُ عَمَّنْ أَسْلَمَ مِنْهُمْ؛ لأَِنَّ ذَلِكَ إِنَّمَا كَانَ لِكَوْنِهِمْ كُفَّارًا، فَإِذَا دَخَلُوا فِي الإِْسْلاَمِ سَقَطَ ذَلِكَ عَنْهُمْ فَلَمْ يَبْقَ الْمُوجِبُ لِلأَْخْذِ (٢) .

ب - إِسْقَاطُ الإِْمَامِ لَهَا:

٤١ - ذَهَبَ الْفُقَهَاءُ إِلَى أَنَّهُ: يَجُوزُ لِلإِْمَامِ إِسْقَاطُ الْعُشُورِ عَنْ بَعْضِ التُّجَّارِ الَّذِينَ

_________

(١) حاشية ابن عابدين ٢ / ٣١١.

(٢) الفواكة الدواني ١ / ٣٩٥، والأحكام السلطانية للماوردي ص٢٠٨، وكشاف القناع ٣ / ١٣٩.

يَجْلِبُونَ بَضَائِعَ يَحْتَاجُ إِلَيْهَا الْمُسْلِمُونَ: كَالطَّعَامِ وَالزَّيْتِ وَغَيْرِ ذَلِكَ.

وَقَال الْحَنَفِيَّةُ: لاَ نَأْخُذُ مِنَ الْحَرْبِيِّ شَيْئًا إِذَا كَانَ مِنْ قَوْمٍ لاَ يَأْخُذُونَ مِنْ تُجَّارِنَا شَيْئًا، عَمَلًا بِمَبْدَأِ الْمُجَازَاةِ أَوِ الْمُعَامَلَةِ بِالْمِثْل.

وَصَرَّحَ الْحَنَابِلَةُ بِأَنَّ لِلإِْمَامِ إِسْقَاطَ الْعُشْرِ إِذَا رَأَى الْمَصْلَحَةَ فِي ذَلِكَ (١) .

ج - انْقِطَاعُ حَقِّ الْوِلاَيَةِ بِالنِّسْبَةِ لِلْحَرْبِيِّ:

٤٢ - نَصَّ الْحَنَفِيَّةُ عَلَى: أَنَّ الْحَرْبِيَّ إِذَا دَخَل دَارَ الإِْسْلاَمِ وَمَرَّ بِالْعَاشِرِ وَلَمْ يَعْلَمْ بِهِ حَتَّى خَرَجَ وَعَادَ إِلَى دَارِ الْحَرْبِ ثُمَّ رَجَعَ مَرَّةً ثَانِيَةً فَعَلِمَ بِهِ لَمْ يُعَشِّرْهُ لِمَا مَضَى؛ لاِنْقِطَاعِ حَقِّ الْوِلاَيَةِ عَنْهُ بِالرُّجُوعِ إِلَى دَارِ الْحَرْبِ، بِخِلاَفِ الذِّمِّيِّ فَإِنَّ الْعُشْرَ لاَ يَسْقُطُ عَنْهُ بِعَدَمِ عِلْمِ الْعَاشِرِ بِهِ عِنْدَ الْمُرُورِ (٢)

مَصَارِفُ الْعُشْرِ:

٤٣ - ذَهَبَ الْفُقَهَاءُ إِلَى: أَنَّ الْعُشْرَ الْمَأْخُوذَ مِنْ تُجَّارِ أَهْل الْحَرْبِ وَأَهْل الذِّمَّةِ يُصْرَفُ فِي مَصَارِفِ الْفَيْءِ (٣) .

وَتَفْصِيل مَصَارِفِ الْفَيْءِ يُنْظَرُ فِي مُصْطَلَحِ: (فَيْء) .

_________

(١) ابن عابدين ٥ / ٣٩، ومنح الجليل ١ / ٧٦٠، ومغني المحتاج ٤ / ٢٤٧، المغني ٨ / ٥٢٢.

(٢) البدائع ٢ / ٣٧.

(٣) الأحكام السلطانية للماوردي ١٢٦.

الْعَشْرُ الأَْوَاخِرُ مِنْ رَمَضَانَ

التَّعْرِيفُ

١ - الْعَشْرُ الأَْوَاخِرُ مِنْ رَمَضَانَ فِي اصْطِلاَحِ الْفُقَهَاءِ: تَبْدَأُ مِنْ بِدَايَةِ لَيْلَةِ الْحَادِي وَالْعِشْرِينَ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ، وَتَنْتَهِي بِخُرُوجِ رَمَضَانَ، تَامًّا كَانَ أَوْ نَاقِصًا، فَإِذَا نَقَصَ فَهِيَ تِسْعٌ، وَعَلَيْهِ فَإِطْلاَقُ الْعَشْرِ الأَْوَاخِرِ عَلَيْهَا بِطَرِيقِ التَّغْلِيبِ لِلتَّمَامِ، لأَِصَالَتِهِ؛ لأَِنَّ الْعَشْرَ عِبَارَةٌ عَمَّا بَيْنَ الْعِشْرِينَ إِلَى آخِرِ الشَّهْرِ، وَهِيَ اسْمٌ لِلَّيَالِي مَعَ الأَْيَّامِ (١)، لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَلَيَالٍ عَشْرٍ﴾ (٢)

الْحُكْمُ التَّكْلِيفِيُّ:

٢ - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى اسْتِحْبَابِ مُضَاعَفَةِ الْجَهْدِ فِي الطَّاعَاتِ فِي الْعَشْرِ الأَْوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ، بِالْقِيَامِ فِي لَيَالِيهَا، وَالإِْكْثَارِ مِنَ الصَّدَقَاتِ وَتِلاَوَةِ الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ وَمُدَارَسَتِهِ، بِأَنْ يُقْرَأَ عَلَيْهِ أَوْ يَقْرَأَ هُوَ عَلَى غَيْرِهِ، وَزِيَادَةِ

_________

(١) المجموع للنووي ٦ / ٤٩١، ٤٩٣، المغني ٣ / ٢١١.

(٢) سورة الفجر / ٢.

فِعْل الْمَعْرُوفِ وَعَمَل الْخَيْرِ، وَذَلِكَ تَأَسِّيًا بِالنَّبِيِّ ﷺ لِمَا رُوِيَ عَنْ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ عَائِشَةَ ﵂ قَالَتْ: كَانَ رَسُول اللَّهِ ﷺ إِذَا دَخَل الْعَشْرُ أَحْيَا اللَّيْل، وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ، وَجَدَّ وَشَدَّ الْمِئْزَرَ (١) وَفِي رِوَايَةٍ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَجْتَهِدُ فِي الْعَشْرِ الأَْوَاخِرِ مَا لاَ يَجْتَهِدُ فِي غَيْرِهِ (٢) .

قَال الْعُلَمَاءُ: وَيُسْتَحَبُّ لِلرَّجُل أَنْ يُوَسِّعَ عَلَى عِيَالِهِ، وَأَنْ يُحْسِنَ إِلَى أَرْحَامِهِ وَإِلَى جِيرَانِهِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ، وَلاَ سِيَّمَا فِي الْعَشْرِ الأَْوَاخِرِ مِنْهُ (٣) .

٣ - كَمَا اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ الاِعْتِكَافَ يَتَأَكَّدُ اسْتِحْبَابُهُ فِي الْعَشْرِ الأَْوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ، وَأَنَّهُ يُسْتَحَبُّ لِمَنْ يُرِيدُ الاِعْتِكَافَ فِي الْعَشْرِ الأَْوَاخِرِ أَنْ يَدْخُل الْمَسْجِدَ قَبْل غُرُوبِ الشَّمْسِ مِنْ لَيْلَةِ الْحَادِي وَالْعِشْرِينَ مِنْ رَمَضَانَ، ثُمَّ يَبِيتَ لَيْلَةَ الْعِيدِ فَيَغْدُوَ كَمَا هُوَ إِلَى مُصَلَّى الْعِيدِ (٤)، لِفِعْلِهِ ﷺ، قَال

_________

(١) حديث عائشة: " كان رسول الله ﷺ إذا دخل العشر. . . ". أخرجه البخاري (فتح الباري ٤ / ٢٦٩)، ومسلم (٢ / ٨٣٢) .

(٢) حديث: " كان النبي ﷺ يجتهد في العشر الأواخر. . . ". أخرجه مسلم (٢ / ٨٣٢) من حديث عائشة.

(٣) المجموع للنووي ٦ / ٣٧٦ - ٤٤٩، المغني لابن قدامة ٣ / ١٧٩.

(٤) حاشية ابن عابدين ٢ / ١٢٩، الفواكه الدواني ١ / ٣٧٧، المجموع للنووي ٦ / ٤٧٤، المغني لابن قدامة ٣ / ٢١١.

إِبْرَاهِيمُ النَّخَعِيُّ: كَانُوا يُحِبُّونَ لِمَنِ اعْتَكَفَ الْعَشْرَ الأَْوَاخِرَ مِنْ رَمَضَانَ أَنْ يَبِيتَ لَيْلَةَ الْفِطْرِ فِي الْمَسْجِدِ، ثُمَّ يَغْدُوَ إِلَى الْمُصَلَّى مِنَ الْمَسْجِدِ، لِئَلاَّ يَفُوتَهُ شَيْءٌ مِنَ الْعَشْرِ الأَْوَاخِرِ، تَمَّ الشَّهْرُ أَوْ نَقَصَ، وَلِمَا ثَبَتَ: أَنَّ رَسُول اللَّهِ ﷺ: كَانَ يَعْتَكِفُ الْعَشْرَ الأَْوَاخِرَ مِنْ رَمَضَانَ حَتَّى تَوَفَّاهُ اللَّهُ تَعَالَى، ثُمَّ اعْتَكَفَ أَزْوَاجُهُ مِنْ بَعْدِهِ (١)؛ وَلِقَوْلِهِ ﷺ: مَنْ كَانَ اعْتَكَفَ مَعِي فَلْيَعْتَكِفِ الْعَشْرَ الأَْوَاخِرَ. (٢)

وَتَفْصِيل ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ: (اعْتِكَاف، مَسْجِد) .

٤ - كَمَا ذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ إِلَى أَنَّ لَيْلَةَ الْقَدْرِ بَاقِيَةٌ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَلَمْ تُرْفَعْ، وَأَنَّهَا فِي شَهْرِ رَمَضَانَ وَفِي الْعَشْرِ الأَْوَاخِرِ مِنْهُ، وَأَنَّ أَرْجَاهَا لَيَالِي الأَْوْتَارِ مِنَ الْعَشْرِ الأَْوَاخِرِ لِقَوْلِهِ ﷺ: الْتَمِسُوهَا فِي الْعَشْرِ الأَْوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ، لَيْلَةَ الْقَدْرِ فِي تَاسِعَةٍ تَبْقَى، فِي سَابِعَةٍ تَبْقَى، فِي خَامِسَةٍ تَبْقَى (٣) . وَعَنْ عَائِشَةَ ﵂

_________

(١) حديث: " كان يعتكف العشر الأواخر. . . ". أخرجه البخاري (فتح الباري ٤ / ٢٧١) ومسلم (٢ / ٨٣١) من حديث عائشة، واللفظ للبخاري.

(٢) حديث: " من كان اعتكف معي فليعتكف. . . ". أخرجه البخاري (فتح الباري ٤ / ٢٧١) من حديث أبي سعيد الخدري.

(٣) حديث: " التمسوها في العشر الأواخر. . . ". أخرجه البخاري (فتح الباري ٤ / ٢٦٠) من حديث ابن عباس.

أَنَّ رَسُول اللَّهِ ﷺ قَال: تَحَرَّوْا لَيْلَةَ الْقَدْرِ فِي الْوِتْرِ مِنَ الْعَشْرِ الأَْوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ (١) .

وَتَفْصِيل ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ: (لَيْلَةُ الْقَدْرِ)

_________

(١) حديث عائشة: " تحروا ليلة القدر. . . ". أخرجه البخاري (فتح الباري ٤ / ٢٥٩) ومسلم (٢ / ٨٢٨) .

عَشْرُ ذِي الْحِجَّةِ

التَّعْرِيفُ

١ - عَشْرُ ذِي الْحِجَّةِ: اسْمٌ لِلْعَدَدِ الَّذِي يَبْتَدِئُ مِنْ أَوَّل الشَّهْرِ إِلَى الْعَاشِرِ مِنْهُ (١) . الأَْحْكَامُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِعَشْرِ ذِي الْحِجَّةِ: مُضَاعَفَةُ الْعَمَل فِيهَا:

٢ - ذَهَبَ الْفُقَهَاءُ إِلَى: أَنَّ أَيَّامَ عَشْرِ ذِي الْحِجَّةِ وَلَيَالِيَهَا أَيَّامٌ شَرِيفَةٌ وَمُفَضَّلَةٌ، يُضَاعَفُ الْعَمَل فِيهَا، وَيُسْتَحَبُّ الاِجْتِهَادُ فِي الْعِبَادَةِ فِيهَا، وَزِيَادَةُ عَمَل الْخَيْرِ وَالْبِرِّ بِشَتَّى أَنْوَاعِهِ فِيهَا، وَلِعِظَمِ شَأْنِهَا أَقْسَمَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ بِهَا بِقَوْلِهِ: ﴿وَالْفَجْرِ وَلَيَالٍ عَشْرٍ﴾ (٢) حَيْثُ يَرَى جُمْهُورُ الْمُفَسِّرِينَ أَنَّ الْمَقْصُودَ مِنَ الآْيَةِ هِيَ عَشْرُ ذِي الْحِجَّةِ.

وَهِيَ أَفْضَل أَيَّامِ السَّنَةِ لِمَا رَوَى ابْنُ عَبَّاسٍ ﵄ قَال: قَال رَسُول اللَّهِ ﷺ: مَا مِنْ أَيَّامٍ الْعَمَل الصَّالِحُ فِيهَا أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ

_________

(١) لسان العرب، والمصباح المنير مادة (عشر) و(حج)، مغني المحتاج ١ / ٤٧١، المجموع للنووي ٥ / ١٤٦، دليل الفالحين ٤ / ٥٦، كشاف القناع ٢ / ٤٠٥.

(٢) سورة الفجر / ١ - ٢.

مِنْ هَذِهِ الأَْيَّامِ، يَعْنِي أَيَّامَ الْعَشْرِ قَالُوا: يَا رَسُول اللَّهِ وَلاَ الْجِهَادُ فِي سَبِيل اللَّهِ؟ قَال: وَلاَ الْجِهَادُ فِي سَبِيل اللَّهِ، إِلاَّ رَجُلٌ خَرَجَ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ فَلَمْ يَرْجِعْ مِنْ ذَلِكَ بِشَيْءٍ. (١)، وَلِمَا رُوِيَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَال: مَا مِنْ أَيَّامٍ أَحَبَّ إِلَى اللَّهِ أَنْ يُتَعَبَّدَ لَهُ فِيهَا مِنْ عَشْرِ ذِي الْحِجَّةِ، يَعْدِل صِيَامَ كُل يَوْمٍ مِنْهَا بِصِيَامِ سَنَةٍ، وَقِيَامُ كُل لَيْلَةٍ مِنْهَا بِقِيَامِ لَيْلَةِ الْقَدْرِ (٢) .

اسْتِحْبَابُ الصَّوْمِ فِي عَشْرِ ذِي الْحِجَّةِ:

٣ - قَال الْفُقَهَاءُ: يُسْتَحَبُّ الصَّوْمُ فِي الْعَشْرِ الأُْوَل مِنْ ذِي الْحِجَّةِ مَا عَدَا الْعَاشِرَ مِنْهُ، وَهُوَ يَوْمُ النَّحْرِ الَّذِي هُوَ يَوْمُ عِيدِ الأَْضْحَى الْمُبَارَكِ، فَلاَ يَجُوزُ الصِّيَامُ فِيهِ بِاتِّفَاقٍ، فَالْمُرَادُ مَا عَدَاهُ مِنْ بَاقِي الْعَشْرِ.

وَاسْتَدَلُّوا لِذَلِكَ بِالأَْحَادِيثِ السَّابِقَةِ. أَمَّا صَوْمُ يَوْمِ عَرَفَةَ وَفَضْلُهُ فَقَدِ اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى اسْتِحْبَابِهِ إِلاَّ لِلْحَاجِّ، لِمَا ثَبَتَ

_________

(١) حديث: " ما من أيام العمل الصالح فيها أحب. . . ". أخرجه البخاري (فتح الباري ٢ / ٤٥٧)، وأبو داود (٢ / ٥١٨) من حديث ابن عباس واللفظ لأبي داود.

(٢) تفسير القرطبي ٢٠ / ٣٩، دليل الفالحين شرح رياض الصالحين ٤ / ٥٦، والمغني لابن قدامة ٣ / ١٧٥. وحديث أبي هريرة: " ما من أيام أحب إلى الله أن يتعبد. . . ". أخرجه الترمذي (٣ / ١٢٢) وقال: حديث حسن غريب.

عَنْ أَبِي قَتَادَةَ ﵁ قَال: سُئِل رَسُول اللَّهِ ﷺ عَنْ صَوْمِ يَوْمِ عَرَفَةَ فَقَال: يُكَفِّرُ السَّنَةَ الْمَاضِيَةَ وَالْبَاقِيَةَ (١)

وَفِي مَعْنَى تَكْفِيرِ السَّنَةِ الْمَاضِيَةِ وَالْمُسْتَقْبَلَةِ قَال بَعْضُ الْفُقَهَاءِ: إِنَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ يَغْفِرُ لِلصَّائِمِ ذُنُوبَ سَنَتَيْنِ، وَقَال آخَرُونَ: يَغْفِرُ لَهُ ذُنُوبَ السَّنَةِ الْمَاضِيَةِ، وَيَعْصِمُهُ عَنِ الذُّنُوبِ فِي السَّنَةِ الْمُسْتَقْبَلَةِ.

أَمَّا فِيمَا يُغْفَرُ مِنَ الذُّنُوبِ بِصِيَامِ يَوْمِ عَرَفَةَ فَقَال جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ: الْمُرَادُ صَغَائِرُ الذُّنُوبِ دُونَ الْكَبَائِرِ؛ لِقَوْلِهِ ﷺ: الصَّلَوَاتُ الْخَمْسُ وَالْجُمُعَةُ إِلَى الْجُمُعَةِ وَرَمَضَانُ إِلَى رَمَضَانَ مُكَفِّرَاتٌ مَا بَيْنَهُنَّ مِنَ الذُّنُوبِ إِذَا اجْتُنِبَ الْكَبَائِرُ (٢) .

وَقَال آخَرُونَ: إِنَّ هَذَا لَفْظٌ عَامٌّ وَفَضْل اللَّهِ وَاسِعٌ لاَ يُحْجَرُ، فَيُرْجَى أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُ ذُنُوبَهُ صَغِيرَهَا وَكَبِيرَهَا (٣) .

وَتَفْصِيل ذَلِكَ فِي: (صَغَائِرُ ف ٤، يَوْمُ عَرَفَةَ)

_________

(١) حديث أبي قتادة: " سئل رسول الله ﷺ عن صوم. . . ". أخرجه مسلم (٢ / ٨١٩) .

(٢) حديث: " الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة. . . ". أخرجه مسلم (١ / ٢٠٩) من حديث أبي هريرة.

(٣) تفسير القرطبي ٢٠ / ٣٩، دليل الفالحين ٤ / ٥٦، المجموع للنووي ٦ / ٣٨١ مغني المحتاج ١ / ٤٤٦، المغني لابن قدامة ٣ / ١٧٥.

عِشْرَةٌ

التَّعْرِيفُ:

١ - الْعِشْرَةُ فِي اللُّغَةِ: اسْمٌ مِنَ الْمُعَاشَرَةِ وَالتَّعَاشُرِ، وَهِيَ الْمُخَالَطَةُ. وَالْعَشِيرُ: الْقَرِيبُ، وَالصَّدِيقُ.

وَعَشِيرُ الْمَرْأَةِ: زَوْجُهَا؛ لأَِنَّهُ يُعَاشِرُهَا وَتُعَاشِرُهُ (١)، وَفِي الْحَدِيثِ: إِنِّي أُرِيتُكُنَّ أَكْثَرَ أَهْل النَّارِ، فَقِيل: لِمَ يَا رَسُول اللَّهِ؟ قَال: تُكْثِرْنَ اللَّعْنَ وَتَكْفُرْنَ الْعَشِيرَ. (٢)

وَالْعِشْرَةُ اصْطِلاَحًا: هِيَ مَا يَكُونُ بَيْنَ الزَّوْجَيْنِ مِنَ الأُْلْفَةِ وَالاِنْضِمَامِ

(٣) الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

النُّشُوزُ:

٢ - أَصْل النُّشُوزِ فِي اللُّغَةِ الاِرْتِفَاعُ، وَمِنْ

_________

(١) لسان العرب والمصباح المنير.

(٢) حديث: " إني أريتكن أكثر أهل النار. . . ". أخرجه البخاري (فتح الباري ١ / ٤٠٥)، ومسلم (١١ / ٨٦ - ٨٧) من حديث ابن عمر.

(٣) كشاف القناع ٥ / ١٨٤، مطالب أولى النهي ٥ / ٢٥٤.