الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٣٠
عُرَنَة
التَّعْرِيفُ:
١ - عُرَنَةُ بِضَمِّ أَوَّلِهِ وَفَتْحِ ثَانِيهِ، وَيُقَال أَيْضًا بَطْنُ عُرَنَةَ: وَادٍ بِحِذَاءِ عَرَفَاتٍ مِنْ جِهَةِ الْمُزْدَلِفَةِ وَمِنًى وَمَكَّةَ (١) . (وَعُرَنَةُ هُوَ وَادٍ بَيْنَ الْعَلَمَيْنِ اللَّذَيْنِ عَلَى حَدِّ عَرَفَةَ، وَالْعَلَمَيْنِ اللَّذَيْنِ عَلَى حَدِّ الْحَرَمِ، فَلَيْسَ عُرَنَةُ مِنْ عَرَفَةَ، وَلاَ مِنَ الْحَرَمِ (٢» . عِنْدَ جُمْهُورِ الْفُقَهَاءِ، خِلاَفًا لِلْحَنَفِيَّةِ.
الْحُكْمُ التَّكْلِيفِيُّ:
٢ - ذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ: إِلَى أَنَّ عُرَنَةَ، وَيُقَال: بَطْنُ عُرَنَةَ لَيْسَ مِنْ عَرَفَةَ وَلاَ يُجْزِئُ الْوُقُوفُ فِيهِ، قَال ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ: أَجْمَعَ الْعُلَمَاءُ عَلَى أَنَّ مَنْ وَقَفَ فِيهِ لاَ يَصِحُّ وُقُوفُهُ وَلاَ يُجْزِئُ. وَجَاءَ فِي الْمَجْمُوعِ: وَادِي عُرَنَةَ لَيْسَ مِنْ عَرَفَاتٍ، لاَ خِلاَفَ فِيهِ. نَصَّ عَلَيْهِ
_________
(١) انظر معجم البلدان: ٤ / ١١١ ومعجم ما استعجم من أسماء البلاد والمواضع تأليف عبد الله البكري الأندلسي: ٣: ٩٣٥ (طبع عالم الكتب) والمجموع ٨ / ١٠٩ المسلك المتقسط ١ / ١٤٠، ١٤١ مع حاشية إرشاد الساري
(٢) حاشية الدسوقي ٢ / ٣٨.
الشَّافِعِيُّ، وَاتَّفَقَ عَلَيْهِ الأَْصْحَابُ، وَاسْتَدَلُّوا بِقَوْلِهِ ﷺ كُل عَرَفَاتٍ مَوْقِفٌ، وَارْفَعُوا عَنْ بَطْنِ عُرَنَةَ (١)؛ وَلأَِنَّ الْوَاقِفَ فِيهِ لَمْ يَقْضِهِ بِعَرَفَةَ (٢) .
_________
(١) حديث: " كل عرفات موقف ". أخرجه أحمد (٤ / ٨٢) من حديث جبير بن مطعم وأورده الهيثمي في مجمع الزوائد (٤ / ٢٤) وقال: رواه أحمد، ورجاله ثقات.
(٢) ابن عابدين ٢ (١٧٣ - ١٧٦)، حاشية الدسوقي ٢ / ٣٨، المجموع للنووي ٨ / ١٠٦، ١٠٧، والمغني ٣ / ٤١٠.
عُرُوضٌ
التَّعْرِيفُ:
١ - الْعُرُوضُ فِي اللُّغَةِ جَمْعُ عَرْضٍ، وَمِنْ مَعَانِي الْعَرْضِ بِالسُّكُونِ فِي اللُّغَةِ الْمَتَاعُ، قَالُوا: الدَّرَاهِمُ وَالدَّنَانِيرُ عَيْنٌ وَمَا سِوَاهُمَا عَرْضٌ، وَقَال أَبُو عُبَيْدٍ: الْعُرُوضُ هِيَ: الأَْمْتِعَةُ الَّتِي لاَ يَدْخُلُهَا كَيْلٌ، وَلاَ وَزْنٌ، وَلاَ يَكُونُ حَيَوَانًا وَلاَ عَقَارًا.
وَالْعَرَضُ - بِالْفَتْحِ - يُطْلَقُ عَلَى مَعَانٍ: مِنْهَا مَتَاعُ الدُّنْيَا، وَحُطَامُهَا، فَفِي الأَْثَرِ: الدُّنْيَا عَرَضٌ حَاضِرٌ يَأْكُل مِنْهَا الْبَرُّ وَالْفَاجِرُ وَفِي التَّنْزِيل: ﴿يَأْخُذُونَ عَرَضَ هَذَا الأَْدْنَى وَيَقُولُونَ سَيُغْفَرُ لَنَا وَإِنْ يَأْتِهِمْ عَرَضٌ مِثْلُهُ يَأْخُذُوهُ﴾ (١)
وَفِي الاِصْطِلاَحِ: عَرَّفَهُ الْفُقَهَاءُ بِتَعْرِيفَاتٍ لاَ تَخْرُجُ عَنِ الْمَعْنَى اللُّغَوِيِّ لَهُ، وَمِنْهَا: الْعَرْضُ بِإِسْكَانِ الرَّاءِ - هُوَ: مَا عَدَا الأَْثْمَانَ مِنَ الْمَال عَلَى اخْتِلاَفِ أَنْوَاعِهِ مِنَ النَّبَاتِ وَالْحَيَوَانِ
_________
(١) سورة الأعراف / ١٦٩.
وَالْعَقَارِ وَسَائِرِ الْمَال، وَبِفَتْحِهَا: كَثْرَةُ الْمَال وَالْمَتَاعِ، وَسُمِّيَ عَرْضًا؛ لأَِنَّهُ يَعْرِضُ ثُمَّ يَزُول وَيَفْنَى.
وَقِيل:؛ لأَِنَّهُ يُعْرَضُ لِيُبَاعَ وَيُشْتَرَى تَسْمِيَةً لِلْمَفْعُول بِاسْمِ الْمَصْدَرِ كَتَسْمِيَةِ الْمَعْلُومِ عِلْمًا (١) .
الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ
: الْبِضَاعَةُ:
٢ - مِنْ مَعَانِي الْبِضَاعَةِ فِي اللُّغَةِ: الْقِطْعَةُ مِنَ الْمَال تُعَدُّ لِلتِّجَارَةِ
وَيُطْلِقُ الْفُقَهَاءُ لَفْظَ الْبِضَاعَةِ عَلَى الْمَال الْمَبْعُوثِ لِلاِتِّجَارِ (٢) .
الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:
٣ - ذَهَبَ الْفُقَهَاءُ إِلَى وُجُوبِ الزَّكَاةِ فِي عُرُوضِ التِّجَارَةِ، إِذَا تَحَقَّقَتْ شُرُوطُهَا وَاسْتَدَلُّوا لِذَلِكَ بِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ﴾ (٣) وَحَدِيثِ سَمُرَةَ ﵁ قَال: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ: يَأْمُرُنَا أَنْ نُخْرِجَ الصَّدَقَةَ مِنَ الَّذِي نُعِدُّ لِلْبَيْعِ (٤) وَحَدِيثِ أَبِي ذَرٍّ ﵁ مَرْفُوعًا قَال: فِي الإِْبِل صَدَقَتُهَا، وَفِي
_________
(١) كشاف القناع ٢ / ٢٣٩، المغني ٣ / ٣٠.
(٢) المصباح المنير، وبدائع الصنائع ٦ / ٨٧.
(٣) سورة البقرة / ٢٦٧.
(٤) حديث سمرة: " كان يأمرنا أن نخرج الصدقة ". أخرجه أبو داود (٢ / ٢١٢)، وقال ابن حجر في التلخيص (٢ / ١٧٩): وفي إسناده جهالة.
الْغَنَمِ صَدَقَتُهَا، وَفِي الْبَزِّ صَدَقَتُهَا (١) .؛ وَلأَِنَّهَا مُعَدَّةٌ لِلنَّمَاءِ، بِإِعْدَادِ صَاحِبِهَا فَأَشْبَهَتِ الْمُعَدَّةَ لِذَلِكَ خِلْقَةً، كَالسَّوَائِمِ، وَالنَّقْدَيْنِ.
وَلِلتَّفْصِيل يُنْظَرُ مُصْطَلَحُ: (زَكَاةٌ ف ٧٧ وَمَا بَعْدَهَا) .
_________
(١) حديث: أبي ذر " في الإبل صدقتها وفي الغنم. . . ". أخرجه الدارقطني (٢ / ١٠١)، وقال ابن حجر في التلخيص (٢ / ١٧٩): وإسناده غير صحيح.
عُرْيَان
التَّعْرِيفُ:
١ - الْعُرْيَانُ فِي اللُّغَةِ: الْمُتَجَرِّدُ مِنْ ثِيَابِهِ، مَأْخُوذٌ مِنَ الْعُرْيِ، وَهُوَ خِلاَفُ اللُّبْسِ يُقَال: عَرِيَ الرَّجُل مِنْ ثِيَابِهِ يَعْرَى مِنْ بَابِ تَعِبَ عُرْيًا فَهُوَ عَارٍ وَعُرْيَانٌ، وَالْمَرْأَةُ عَارِيَّةً وَعُرْيَانَةٌ (١) . وَنَقَل ابْنُ مَنْظُورٍ: أَنَّ الْعُرْيَانَ مَأْخُوذٌ مِنَ النَّبْتِ الَّذِي قَدْ عَرِيَ عُرْيًا إِذَا اسْتَبَانَ (٢) .
وَلاَ يَخْتَلِفُ مَعْنَاهُ فِي الاِصْطِلاَحِ عَنِ الْمَعْنَى اللُّغَوِيِّ.
الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:
الْكَشْفُ:
٢ - الْكَشْفُ: مِنْ كَشَفَ الشَّيْءَ أَيْ: رَفَعَ عَنْهُ مَا يُوَارِيهِ وَيُغَطِّيهِ، كَشَفَ اللَّهُ غَمَّهُ بِمَعْنَى: أَزَالَهُ، وَاكْتَشَفَتِ الْمَرْأَةُ: بَالَغَتْ فِي إِظْهَارِ مَحَاسِنِهَا (٣) .
وَالْكَشْفُ أَعَمُّ مِنَ الْعُرْيِ.
_________
(١) المصباح المنير ولسان العرب.
(٢) لسان العرب.
(٣) لسان العرب.
السَّتْرُ:
٣ - السَّتْرُ بِالْفَتْحِ: مَصْدَرُ سَتَرْتُ الشَّيْءَ أَسْتُرُهُ إِذَا غَطَّيْتَهُ، وَتَسَتَّرَ أَيْ: تَغَطَّى، وَجَارِيَةٌ مُسَتَّرَةٌ أَيْ: مُخَدَّرَةٌ.
وَالسَّتْرُ مُقَابِل الْعُرْيِ (١) .
الأَْحْكَامُ الَّتِي تَتَعَلَّقُ بِالْعُرْيَانِ:
أ - الاِغْتِسَال عُرْيَانًا:
٤ - الاِغْتِسَال عُرْيَانًا بَيْنَ النَّاسِ مُحَرَّمٌ عِنْدَ جَمِيعِ الْفُقَهَاءِ؛ لأَِنَّ سَتْرَ الْعَوْرَةِ فَرْضٌ وَكَشْفَهَا مُحَرَّمٌ إِلاَّ بَيْنَ الزَّوْجَيْنِ، فَقَدْ رَوَى بَهْزُ بْنُ حَكِيمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّهُ قَال: عَوْرَاتُنَا مَا نَأْتِي مِنْهَا وَمَا نَذَرُ؟ قَال: احْفَظْ عَوْرَتَكَ إِلاَّ مِنْ زَوْجَتِكَ أَوْ مِمَّا مَلَكَتْ يَمِينُكَ (٢) وَقَال ﷺ: لاَ يَنْظُرُ الرَّجُل إِلَى عَوْرَةِ الرَّجُل، وَلاَ الْمَرْأَةُ إِلَى عَوْرَةِ الْمَرْأَةِ (٣) أَمَّا إِذَا كَانَ خَالِيًا فَيَجُوزُ الاِغْتِسَال عُرْيَانًا، لَكِنْ قَيَّدَ أَكْثَرُ الْفُقَهَاءِ هَذَا الْجَوَازَ بِالْكَرَاهَةِ، وَقَالُوا: يُسْتَحَبُّ التَّسَتُّرُ وَإِنْ كَانَ خَالِيًا (٤) لِمَا
_________
(١) لسان العرب.
(٢) الفتاوى الهندية ٥ / ٣٦٣، وابن عابدين ٥ / ٣٢، تفسير القرطبي ٤ / ٢٥٢، ٢٥٣ (وفتح الباري ١ / ٣٨٥، ٣٨٦)، ومغني المحتاج ١ / ٨٦، والمغني لابن قدامة ١ / ٢٣٠، ٢٣١، وحديث: " احفظ عورتك إلا من زوجتك " أخرجه الترمذي (٥ / ٩٧، ٩٨) وقال: حديث حسن.
(٣) حديث: " لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل. . . ". أخرجه مسلم (١ / ٢٦٦) من حديث أبي سعيد الخدري.
(٤) القرطبي ١٤ / ٢٥٢، فتح الباري ١ / ٣٨٦، المغني لابن قدامة ١ / ٢٣٠ - ٢٣١.
وَرَدَ فِي حَدِيثِ بَهْزِ بْنِ حَكِيمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَال: يَا رَسُول اللَّهِ، إِذَا كَانَ أَحَدُنَا خَالِيًا؟ قَال: اللَّهُ أَحَقُّ أَنْ يُسْتَحْيَا مِنْهُ مِنَ النَّاسِ (١) وَرُوِيَ أَنَّ الْحَسَنَ بْنَ عَلِيٍّ ﵄ دَخَل غَدِيرًا وَعَلَيْهِ بُرْدٌ لَهُ مُتَوَشِّحًا بِهِ، فَلَمَّا خَرَجَ قِيل لَهُ، قَال: إِنَّمَا تَسَتَّرْتُ مِمَّنْ يَرَانِي وَلاَ أَرَاهُ، يَعْنِي رَبِّي وَالْمَلاَئِكَةَ (٢) .
وَتَفْصِيل ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ: (غُسْل)، (عَوْرَة) .
ب - دُخُول الْحَمَّامِ عُرْيَانًا:
٥ - ذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ إِلَى أَنَّ دُخُول الْحَمَّامِ مَشْرُوعٌ، لَكِنَّهُ مُقَيَّدٌ بِمَا إِذَا لَمْ يَكُنْ فِيهِ كَشْفُ الْعَوْرَةِ، قَال أَحْمَدُ: إِنْ عَلِمْتَ أَنَّ كُل مَنْ فِي الْحَمَّامِ عَلَيْهِ إِزَارٌ فَادْخُلْهُ وَإِلاَّ فَلاَ تَدْخُل (٣) وَفَصَّل بَعْضُ الْمَالِكِيَّةِ فَقَالُوا: دُخُول الرَّجُل الْحَمَّامَ مَعَ زَوْجَتِهِ أَوْ وَحْدَهُ مُبَاحٌ، وَمَعَ قَوْمٍ لاَ يَسْتَتِرُونَ مَمْنُوعٌ، وَأَمَّا مَعَ قَوْمٍ مُسْتَتِرِينَ فَمَكْرُوهٌ (٤) .
_________
(١) حديث: بهز بن حكيم عن أبيه عن جده: " الله أحق أن يستحيا منه. . . ". أخرجه أبو داود (٤ / ٣٠٤)، والترمذي (٥ / ٩٨)، واللفظ لأبي داود وقال الترمذي: حديث حسن.
(٢) تفسير القرطبي ١٤ / ٢٥٢، وانظر المراجع السابقة.
(٣) ابن عابدين ٥ / ٣٢، والقوانين الفقهية ص٤٤٣، ٤٤٤، أسنى المطالب ١ / ٧٢، والمغني لابن قدامة ١ / ٢٣٠، ٢٣٣.
(٤) حاشية البناني على شرح الزرقاني ٧ / ٤٥.
وَتَفْصِيلُهُ فِي مُصْطَلَحِ: (حَمَّام) (وَعَوْرَة) .
ج - الصَّلاَةُ عُرْيَانًا:
٦ - ذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ: (الْحَنَفِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ، وَالْحَنَابِلَةُ، وَهُوَ الْمَشْهُورُ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ) إِلَى أَنَّ سَتْرَ الْعَوْرَةِ شَرْطٌ لِصِحَّةِ الصَّلاَةِ (١) وَعَبَّرَ بَعْضُهُمْ بِأَنَّهُ فَرْضٌ (٢) فَلاَ تَصِحُّ الصَّلاَةُ دُونَهُ، أَيْ عُرْيَانًا. وَلاَ فَرْقَ فِي ذَلِكَ بَيْنَ مَنْ يُصَلِّي مُنْفَرِدًا أَوْ بِجَمَاعَةٍ، فِي خَلْوَةٍ أَوْ بَيْنَ النَّاسِ، فِي ضَوْءٍ أَوْ فِي ظَلاَمٍ (٣)، وَهَذَا الشَّرْطُ لِمَنْ يَكُونُ قَادِرًا عَلَى سَتْرِ الْعَوْرَةِ وَوَاجِدًا لِلثِّيَابِ، فَلَوْ صَلَّى مَكْشُوفَ الْعَوْرَةِ قَادِرًا وَوَاجِدًا لِلسَّاتِرِ بَطَلَتْ صَلاَتُهُ، وَعَلَيْهِ الإِْعَادَةُ، وَالدَّلِيل عَلَى اشْتِرَاطِ سَتْرِ الْعَوْرَةِ، وَعَدَمِ صِحَّةِ صَلاَةِ الْعُرْيَانِ قَوْله تَعَالَى: ﴿خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُل مَسْجِدٍ﴾ (٤)، قَال ابْنُ عَبَّاسٍ ﵄: الْمُرَادُ بِهِ الثِّيَابُ فِي الصَّلاَةِ (٥) . وَإِذَا لَمْ يَجِدِ الْمُصَلِّي مَا يَسْتُرُ بِهِ
_________
(١) فتح الباري شرح صحيح البخاري ١ / ٤٦٦، وفتح القدير لابن الهمام مع الهداية ١ / ٢٦٠، ٢٧٣، وابن عابدين ١ / ٣٨٠، وشرح الزرقاني ١ / ١٧٣، ١٧٩، ومغني المحتاج ١ / ١٨٤، ١٨٥، وكشاف القناع ١ / ٢٦٣، ٢٦٤.
(٢) مراقي الفلاح ص١١٤.
(٣) نفس المراجع.
(٤) سورة الأعراف / ٣١.
(٥) مغني المحتاج ١ / ١٨٤.
عَوْرَتَهُ، فَاتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّهُ يَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يُصَلِّيَ عُرْيَانًا؛ لأَِنَّ اشْتِرَاطَ السَّتْرِ فِي صِحَّةِ الصَّلاَةِ مُقَيَّدٌ بِالْقُدْرَةِ، وَهُوَ عَاجِزٌ عَنْهُ (١) .
وَتَفْصِيل ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ: (عَوْرَة، وَصَلاَة) .
كَيْفِيَّةُ الصَّلاَةِ عُرْيَانًا:
٧ - ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ إِلَى أَنَّ مَنْ لَمْ يَجِدْ ثَوْبًا يَسْتُرُ بِهِ عَوْرَتَهُ صَلَّى عُرْيَانًا قَاعِدًا يُومِئُ بِالرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ، وَيَجْعَل السُّجُودَ أَخْفَضَ مِنَ الرُّكُوعِ (٢)، وَإِنْ صَلَّى قَائِمًا أَوْ جَالِسًا وَرَكَعَ وَسَجَدَ بِالأَْرْضِ جَازَ لَهُ ذَلِكَ إِلاَّ أَنَّ الأَْوَّل أَفْضَل؛ لأَِنَّ السَّتْرَ وَجَبَ لِحَقِّ الصَّلاَةِ وَحَقِّ النَّاسِ (٣) .
وَتَفْصِيل ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ: (صَلاَة ف ٣٥) .
٨ - ثُمَّ اخْتَلَفَ الْحَنَفِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ فِي مَشْرُوعِيَّةِ الْجَمَاعَةِ لِلْعُرَاةِ:
فَقَال الْحَنَابِلَةُ: الْجَمَاعَةُ مَشْرُوعَةٌ لِلْعُرَاةِ، وَبِهِ قَال قَتَادَةُ؛ لأَِنَّ قَوْل النَّبِيِّ ﷺ صَلاَةُ الرَّجُل فِي الْجَمَاعَةِ تَزِيدُ عَلَى صَلاَتِهِ وَحْدَهُ
_________
(١) فتح القدير مع الهداية ١ / ٤٢، ١٨٥، وجواهر الإكليل ١ / ٤٣، ومغني المحتاج ١ / ١٨٥، وكشاف القناع ١ / ٢٧٢.
(٢) الهداية مع شروحها ١ / ١٨٥، وكشاف القناع ١ / ١٧٢.
(٣) المرجعان السابقان، والمغني لابن قدامة ١ / ٥٩٦.