الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٣ الصفحة 28

الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٣

وَبَيْعُهَا ذَرِيعَةٌ إِلَى اقْتِنَائِهَا، وَاِتِّخَاذِهَا، وَلِذَلِكَ يَحْرُمُ الْبَيْعُ (١) .

وَلأَِنَّ مِنْ شُرُوطِ الْبَيْعِ، كَمَا يَقُول الْفُقَهَاءُ: أَنْ يَكُونَ الْمَبِيعُ غَيْرَ مَنْهِيٍّ عَنْهُ، وَالأَْزْلاَمُ - بِصِفَتِهَا وَهَيْئَتِهَا، مِنْ كَوْنِهَا الْقِدَاحَ الَّتِي كُتِبَ عَلَيْهَا الأَْمْرُ أَوِ النَّهْيُ لِتَكُونَ هِيَ الْمُوَجِّهَةُ - مَنْهِيٌّ عَنْهَا، فَيَنْطَبِقُ عَلَيْهَا مَا يَنْطَبِقُ عَلَى الصَّنَمِ وَالصَّلِيبِ، مِنْ حُرْمَةِ بَيْعِهَا وَاقْتِنَائِهَا وَالتَّعَامُل فِيهَا.

وَيَقُول بَعْضُ الْفُقَهَاءِ: مَا لاَ يَجُوزُ اسْتِعْمَالُهُ لاَ يَجُوزُ اتِّخَاذُهُ، وَلاَ تَحِل الأُْجْرَةُ لِصُنْعِ مِثْل هَذِهِ الأَْشْيَاءِ، فَفِي الْفَتَاوَى الْهِنْدِيَّةِ: مَنِ اسْتَأْجَرَ رَجُلًا لِيَنْحِتَ لَهُ أَصْنَامًا، لاَ شَيْءَ لَهُ.

وَالْمَادَّةُ الَّتِي تُصْنَعُ مِنْهَا الأَْزْلاَمُ - سَوَاءٌ أَكَانَتْ حِجَارَةً أَمْ خَشَبًا أَوْ غَيْرَ ذَلِكَ - لاَ يَجُوزُ بَيْعُهَا لِمَنْ يَتَّخِذُهَا لِمِثْل ذَلِكَ. فَلاَ يَصِحُّ عِنْدَ جُمْهُورِ الْفُقَهَاءِ بَيْعُ الْعِنَبِ لِمَنْ يَتَّخِذُهُ خَمْرًا، وَلاَ بَيْعُ بُنْدُقٍ (٢) لِقِمَارٍ، وَلاَ دَارٌ لِتُعْمَل كَنِيسَةً، وَلاَ بَيْعُ الْخَشَبَةِ لِمَنْ يَتَّخِذُهَا صَلِيبًا، وَلاَ بَيْعُ النُّحَاسِ لِمَنْ يَتَّخِذُهُ نَاقُوسًا. وَكَذَلِكَ كُل شَيْءٍ عُلِمَ أَنَّ الْمُشْتَرِيَ قَصَدَ بِهِ أَمْرًا لاَ يَجُوزُ (٣) .

وَفِي الْمَبْسُوطِ فِي بَابِ الأَْشْرِبَةِ قَوْله تَعَالَى: ﴿إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأَْنْصَابُ وَالأَْزْلاَمُ رِجْسٌ مِنْ عَمَل الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ﴾ . (٤) قَال السَّرَخْسِيُّ بَعْدَ

_________

(١) زاد المعاد ٤ / ٢٤٥ ط مصطفى الحلبي.

(٢) البندق هنا: كرة في حجم البندقة التي تؤكل، يرمى بها في القتال والصيد (المعجم الوسيط) .

(٣) المهذب ١ / ١٩، ٢٦٨، ٣٨١، ومنتهى الإرادات ٢ / ١٥٥ ط دار الفكر، والمغني ٤ / ٣٨٣، ٥ / ٣٠١ ط الرياض، ومغني المحتاج ٢ / ١٢ ط مصطفى الحلبي، والفتاوى الهندية ٤ / ٤٥٠ ط المكتبة الإسلامية، والحطاب ٤ / ٢٥٤، ٢٥٨ ط النجاح ليبيا، والخرشي ٥ / ١١ ط دار صادر.

(٤) سورة المائدة / ٩٠

ذَلِكَ: بَيَّنَ اللَّهُ تَعَالَى أَنَّ كُل ذَلِكَ رِجْسٌ، وَالرِّجْسُ: مَا هُوَ مُحَرَّمُ الْعَيْنِ، وَأَنَّهُ مِنْ عَمَل الشَّيْطَانِ (١) .

وَمِنَ الْمَعْلُومِ أَنَّهُ إِذَا أُبْطِلَتِ الْهَيْئَةُ الْمُحَرِّمَةُ لِلأَْزْلاَمِ رَجَعَ حُكْمُهَا الأَْصْلِيُّ، وَهُوَ إِبَاحَةُ الاِنْتِفَاعِ بِهَا فِيمَا هُوَ حَلاَلٌ.

ب - أَهِيَ طَاهِرَةٌ أَمْ نَجِسَةٌ؟

٥ - لَوْ نَظَرْنَا إِلَى الْمَادَّةِ الَّتِي تُصْنَعُ مِنْهَا الأَْزْلاَمُ، وَاَلَّتِي لاَ يَدْخُلُهَا مَا يُنَجِّسُهَا، لَوَجَدْنَا أَنَّهَا خَشَبٌ أَوْ حِجَارَةٌ أَوْ حَصًى، وَكُل ذَلِكَ طَاهِرٌ، وَصُنْعُهُ عَلَى هَيْئَةٍ خَاصَّةٍ لاَ يَجْعَلُهُ نَجِسًا.

وَلِذَلِكَ يَقُول النَّوَوِيُّ فِي الْمَجْمُوعِ - بَعْدَ قَوْله تَعَالَى: ﴿إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأَْنْصَابُ وَالأَْزْلاَمُ رِجْسٌ مِنْ عَمَل الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ﴾ -: إِنَّ الْخَمْرَ نَجِسَةٌ لِلآْيَةِ، وَلاَ يَضُرُّ قَرْنُ الْمَيْسِرِ وَالأَْنْصَابِ وَالأَْزْلاَمِ بِهَا، مَعَ أَنَّ هَذِهِ الأَْشْيَاءَ طَاهِرَةٌ؛ لأَِنَّ هَذِهِ الثَّلاَثَةَ خَرَجَتْ بِالإِْجْمَاعِ، فَبَقِيَتِ الْخَمْرُ عَلَى مُقْتَضَى الْكَلاَمِ، وَلاَ يَظْهَرُ مِنَ الآْيَةِ دَلاَلَةٌ ظَاهِرَةٌ؛ لأَِنَّ الرِّجْسَ عِنْدَ أَهْل اللُّغَةِ الْقَذَرُ، وَلاَ يَلْزَمُ مِنْ ذَلِكَ النَّجَاسَةُ، وَكَذَلِكَ الأَْمْرُ بِالاِجْتِنَابِ لاَ يَلْزَمُ مِنْهُ النَّجَاسَةُ (٢) .

مَوَاطِنُ الْبَحْثِ:

٦ - كَانَ الْعَرَبُ يَتَّخِذُونَ الأَْزْلاَمَ لِلاِسْتِقْسَامِ بِهَا فِي شُؤُونِ حَيَاتِهِمْ. وَبَيَانُ الْحُكْمِ فِي ذَلِكَ، وَتَفْصِيل الْكَلاَمِ فِيهِ يُنْظَرُ فِي مُصْطَلَحِ: (اسْتِقْسَام) . كَمَا

_________

(١) المبسوط ٢٤ / ٢ ط دار المعرفة بيروت.

(٢) المجموع شرح المهذب ٢ / ٥٦٣، ٥٦٤ ط المطبعة السلفية.

أَنَّ مِنَ الأَْزْلاَمِ مَا هُوَ مُخَصَّصٌ لِلْقِمَارِ، وَتُسَمَّى قِدَاحَ الْمَيْسِرِ، وَيُنْظَرُ تَفْصِيلُهُ فِي مُصْطَلَحِ (مَيْسِر - قِمَارٌ) .

إِسَاءَةٌ

التَّعْرِيفُ:

١ - الإِْسَاءَةُ لُغَةً: خِلاَفُ الإِْحْسَانِ، يُقَال: أَسَاءَ الرَّجُل إِسَاءَةً، خِلاَفُ أَحْسَنَ، وَأَسَاءَ إِلَيْهِ خِلاَفُ أَحْسَنَ إِلَيْهِ، وَأَسَاءَ الشَّيْءَ أَفْسَدَهُ، وَلَمْ يُحْسِنْ عَمَلَهُ، وَالإِْسَاءَةُ اسْمٌ لِلظُّلْمِ وَلِلْمَعْصِيَةِ (١) .

وَلاَ يَخْرُجُ اسْتِعْمَال الْفُقَهَاءِ لَهُ عَنِ الْمَعْنَى اللُّغَوِيِّ (٢)، وَمِنْ ذَلِكَ إِطْلاَقُهُمُ الإِْسَاءَةَ عَلَى إِضْرَارِ أَحَدِ الزَّوْجَيْنِ بِالآْخَرِ (٣) . وَفِي مِنَحِ الْجَلِيل: نُدِبَ لِلْقَاضِي تَأْدِيبُ مَنْ أَسَاءَ عَلَيْهِ (أَيْ تَعَدَّى) بِمَجْلِسِ حُكْمِهِ بِقَوْلِهِ: ظَلَمْتَنِي، أَوْ جُرْتَ عَلَيَّ، وَيَسْتَنِدُ الْقَاضِي فِيهِ لِعِلْمِهِ، فَيُؤَدِّبُهُ، وَإِنْ لَمْ تَشْهَدْ عَلَيْهِ بَيِّنَةٌ، أَمَّا مَنْ أَسَاءَ (إِلَيْهِ) فِي غَيْرِ مَجْلِسِهِ فَلاَ يُؤَدِّبُهُ بِنَفْسِهِ، وَلْيَرْفَعْهُ لِقَاضٍ آخَرَ. وَقَال ابْنُ رُشْدٍ: لِلْقَاضِي

_________

(١) لسان العرب، والمصباح المنير، وترتيب القاموس المحيط ٢ / ٥٩٠ ط الرسالة، والطبري ١٥ / ٢٤ ط بولاق الأولى، والفروق في اللغة لأبي هلال العسكري ص ١٣، والكليات للكفوي ١ / ١٨

(٢) النظم المستعذب في شرح غريب المهذب، المطبوع بهامش المهذب ١ / ٢٤٩ ط دار المعرفة، ومنح الجليل ٤ / ١٤٨ ط النجاح ليبيا.

(٣) جواهر الإكليل ١ / ٣٢٨، ٣٢٩، ط دار المعرفة بيروت، ومنتهى الإرادات ٣ / ١٠٦ ط دار الفكر.

الْفَاضِل الْعَدْل أَنْ يَحْكُمَ لِنَفْسِهِ، وَالْعُقُوبَةُ عَلَى مَنْ تَنَاوَلَهُ بِالْقَوْل وَأَذَاهُ وَهُوَ غَائِبٌ (١) .

وَفِي الْمُغْنِي لاِبْنِ قُدَامَةَ: لِلْقَاضِي أَنْ يُؤَدِّبَ الْخَصْمَ، إِذَا افْتَأَتَ عَلَيْهِ، بِأَنْ يَقُول: حَكَمْتَ عَلَيَّ بِغَيْرِ الْحَقِّ، أَوِ ارْتَشَيْتَ (٢) .

وَبَعْضُ الأُْصُولِيِّينَ يَعْتَبِرُ الإِْسَاءَةَ مَرْتَبَةً بَيْنَ الْكَرَاهَةِ التَّحْرِيمِيَّةِ وَالتَّنْزِيهِيَّةِ، فَهِيَ أَفْحَشُ مِنَ الْكَرَاهَةِ التَّنْزِيهِيَّةِ، وَأَدْوَنُ مِنَ الْكَرَاهَةِ التَّحْرِيمِيَّةِ، وَيَقُولُونَ: إِنَّ تَارِكَ سُنَّةِ الْهُدَى - كَالأَْذَانِ وَالْجَمَاعَةِ - مُسِيءٌ يَسْتَوْجِبُ اللَّوْمَ (٣) . وَقَال الْفَتُوحِيُّ: يُسَمَّى الْحَرَامُ مَحْظُورًا وَمَمْنُوعًا وَمَعْصِيَةً وَقَبِيحًا وَسَيِّئَةً.

وَيُقَال لِفَاعِل الْمَكْرُوهِ: مُخَالِفٌ وَمُسِيءٌ وَغَيْرُ مُمْتَثِلٍ، مَعَ أَنَّهُ لاَ يُذَمُّ فَاعِلُهُ، وَلاَ يَأْثَمُ عَلَى الأَْصَحِّ، قَال الإِْمَامُ أَحْمَدُ، فِيمَنْ زَادَ عَلَى التَّشَهُّدِ: أَسَاءَ. وَظَاهِرُ كَلاَمِ بَعْضِهِمْ أَنَّ الإِْسَاءَةَ تَخْتَصُّ بِالْحَرَامِ، فَلاَ يُقَال أَسَاءَ إِلاَّ لِفِعْلٍ مُحَرَّمٍ (٤) .

الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

أ - الضَّرَرُ:

٢ - الضَّرَرُ لُغَةً: ضِدُّ النَّفْعِ، وَاصْطِلاَحًا: إِلْحَاقُ مَفْسَدَةٍ بِالْغَيْرِ (٥) .

وَضَرَّهُ يَضُرُّهُ: إِذَا فَعَل بِهِ مَكْرُوهًا (٦) .

فَالإِْسَاءَةُ وَالضَّرَرُ يَلْتَقِيَانِ فِي الْمَعْنَى، إِلاَّ أَنَّ

_________

(١) منح الجليل٤ / ١٤٨ ط النجاح ليبيا.

(٢) المغني ٩ / ٤٣ ط الرياض.

(٣) شرح المنار ص ٥٨٧ ط العثمانية.

(٤) شرح الكوكب المنير ص ١٢٠، ١٣٠ ط السنة المحمدية.

(٥) لسان العرب والمصباح المنير.

(٦) الفتح المبين شرح الأربعين لابن حجر ص ٢٣٧

الإِْسَاءَةَ قَبِيحَةٌ، وَأَمَّا الْمَضَرَّةُ فَقَدْ تَكُونُ حَسَنَةً، إِذَا قُصِدَ بِهَا وَجْهٌ يَحْسُنُ، نَحْوَ الْمَضَرَّةِ بِالضَّرْبِ لِلتَّأْدِيبِ وَبِالْكَدِّ لِلتَّعَلُّمِ وَالتَّعْلِيمِ (١) .

ب - التَّعَدِّي:

٣ - التَّعَدِّي: مُجَاوَزَةُ الشَّيْءِ إِلَى غَيْرِهِ، وَالتَّعَدِّي الظُّلْمُ (٢)، فَالإِْسَاءَةُ وَالتَّعَدِّي قَدْ يَلْتَقِيَانِ فِي الْمَعْنَى.

الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:

٤ - يُمْكِنُ إِجْمَال حُكْمِ الإِْسَاءَةِ بِأَنَّهَا إِذَا كَانَتْ مَعْصِيَةً كَزِنَى، أَوْ شُرْبِ خَمْرٍ، أَوْ تَرْكِ فَرْضٍ أَوْ وَاجِبٍ، أَوْ كَانَتْ تَعَدِّيًا وَظُلْمًا لِلْغَيْرِ، كَسَبٍّ وَشَتْمٍ وَأَخْذِ مَالٍ وَضَرْبٍ، فَهِيَ حَرَامٌ، تَسْتَوْجِبُ الْعُقُوبَةَ بِالْحَدِّ أَوِ التَّعْزِيرِ.

وَإِنْ كَانَتْ مُخَالِفَةً لِلسُّنَّةِ الَّتِي تُعْتَبَرُ مِنَ الشَّعَائِرِ، كَالْجَمَاعَةِ وَالأَْذَانِ وَالإِْقَامَةِ فَهِيَ مَكْرُوهَةٌ، تَسْتَوْجِبُ اللَّوْمَ وَالْعِتَابَ (٣) .

مَوَاطِنُ الْبَحْثِ:

٥ - غَالِبًا مَا يُعَبِّرُ الْفُقَهَاءُ عَنِ الإِْسَاءَةِ بِالْمَعْنَى الْمَقْصُودِ مِنْهَا، وَهُوَ الضَّرَرُ وَالإِْضْرَارُ وَالظُّلْمُ، يَأْتِي هَذَا غَالِبًا فِي حُقُوقِ الاِرْتِفَاقِ، كَحَقِّ الشُّرْبِ، وَحَقِّ الطَّرِيقِ، وَحَقِّ الْمَسِيل، وَحَقِّ الْجِوَارِ.

وَيُعَبِّرُونَ كَذَلِكَ بِالإِْسَاءَةِ عَنِ الْحَاصِل بِالْمَصْدَرِ، فَإِذَا كَانَ ذَلِكَ مِنْ نَاحِيَةِ الْمَال أَطْلَقَ عَلَيْهِ الْفُقَهَاءُ اسْمَ الْغَصْبِ وَالسَّرِقَةِ أَوِ الإِْتْلاَفِ، وَإِذَا

_________

(١) الفروق في اللغة ص ١٣

(٢) تاج العروس، والمصباح المنير، ونيل الأوطار ١ / ١٧٣ ط العثمانية

(٣) المنار ص ٥٨٧، وشرح الكوكب المنير ص ١٢٠، ١٣٠

كَانَ مِنْ نَاحِيَةِ الْعِرْضِ أَطْلَقُوا اسْمَ السَّبِّ أَوِ الْقَذْفِ أَوِ الزِّنَى. وَإِذَا كَانَ مِنْ نَاحِيَةِ النَّفْسِ أَوِ الأَْطْرَافِ أَطْلَقُوا عَلَيْهِ اسْمَ الْجِنَايَةِ وَالْجِرَاحِ وَهَكَذَا.

إِسْبَاغٌ

التَّعْرِيفُ:

١ - الإِْسْبَاغُ لُغَةً: الإِْكْمَال وَالتَّوْفِيَةُ، وَإِسْبَاغُ الْوُضُوءِ: إِبْلاَغُهُ مَوَاضِعَهُ.

وَاصْطِلاَحًا: أَنْ يُعِمَّ جَمِيعَ الأَْعْضَاءِ بِالْمَاءِ، بِحَيْثُ يَجْرِي عَلَيْهَا (١)، وَعَرَّفَهُ الشَّافِعِيَّةُ بِأَنَّهُ: كَمَال إِتْمَامِ الْوُضُوءِ وَتَوْفِيَتِهِ (٢) .

الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

أ - الإِْسْبَال:

٢ - الإِْسْبَال يَدُل عَلَى: إِرْسَال الشَّيْءِ مِنْ عُلُوٍّ إِلَى سُفْلٍ، كَإِسْبَال السِّتْرِ وَالإِْزَارِ، أَيْ إِرْخَاؤُهُ، وَالإِْسْدَال كَذَلِكَ (٣) . فَالإِْسْبَال فِيهِ زِيَادَةٌ عَنِ الْمَطْلُوبِ، وَهُوَ مَنْهِيٌّ عَنْهُ فِي الْجُمْلَةِ، إِلاَّ مَا وَرَدَ نَصٌّ فِي جَوَازِهِ، كَإِسْبَال السِّتْرِ عَلَى وَجْهِ الْمَرْأَةِ الْمُحْرِمَةِ مِنْ غَيْرِ مُلاَمَسَةٍ لِلْوَجْهِ، بِخِلاَفِ الإِْسْبَاغِ فَهُوَ مَطْلُوبٌ (ر: إِسْبَال)

_________

(١) المغني ١ / ٢٢٤ ط دار الكتاب العربي، والمبسوط ١ / ٩، ومواهب الجليل١ / ٢٥٧

(٢) حاشية الجمل على المنهج ١ / ٣٥

(٣) الصحاح، ومعجم مقاييس اللغة.

ب - الإِْسْرَافُ:

٣ - الإِْسْرَافُ هُوَ مَا زِيدَ بَعْدَ تَيَقُّنِ الْوَاجِبِ أَوِ الْمَطْلُوبِ، وَهُوَ مَكْرُوهٌ (١)، بِخِلاَفِ الإِْسْبَاغِ. وَمِثْلُهُ إِطَالَةُ الْغُرَّةِ تَكُونُ بِالزِّيَادَةِ عَلَى الْمَحْدُودِ، وَفَوْقَ الْوَاجِبِ فِي الْوُضُوءِ، فَهِيَ إِسْبَاغٌ وَزِيَادَةٌ (٢) .

الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:

٤ - الإِْسْبَاغُ، إِنْ أُرِيدَ بِهِ تَعْمِيمُ الأَْعْضَاءِ الْوَاجِبِ غَسْلُهَا بِالْمَاءِ فَهُوَ وَاجِبٌ، وَإِنْ أُرِيدَ بِهِ الزِّيَادَةُ وَالتَّوْفِيَةُ، فَهُوَ مَنْدُوبٌ بِاتِّفَاقِ الْفُقَهَاءِ، لِحَدِيثِ: أَسْبِغُوا الْوُضُوءَ، وَحَدِيثِ إِسْبَاغُ الْوُضُوءِ عَلَى الْمَكَارِهِ. (٣) مَوَاطِنُ الْبَحْثِ:

٥ - اسْتِعْمَال الْفُقَهَاءِ لِلإِْسْبَاغِ يَرِدُ فِي الطَّهَارَةِ عِنْدَ الْكَلاَمِ عَنِ الْوُضُوءِ.

_________

(١) حاشية ابن عابدين ١ / ٨٩ ط بولاق الأولى، والحطاب ١ / ٢٥٧، والمبسوط١ / ٩.

(٢) حاشية ابن عابدين١ / ٨٨، والقليوبي١ / ٥٤ ط عيسى الحلبي.

(٣) حديث: " أسبغوا الوضوء. . . . " رواه البخاري ١ / ١٦٧ برقم ١٦٥ ط السلفية من طريق محمد بن زياد، قال: سمعت أبا هريرة، وكان يمر بنا، والناس يتوضئون من المطهرة قال: أسبغوا الوضوء فإن أبا القاسم قال: " ويل للأعقاب من النار "، ورواه مسلم (١ / ٢١٤، ٢١٥) برقم ٢٩ ط الحلبي بلفظ: " ويل للعراقيب من النار ". وحديث: " إسباغ الوضوء على المكاره " رواه مسلم (١ / ٢١٩) برقم ٤١ ط عيسى الحلبي: والحديث: عن أبي هريرة ﵁، أن رسول الله ﷺ قال: " ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ " قالوا: بلى يا رسول الله. قال: " إسباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطا إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط ".

إِسْبَالٌ

التَّعْرِيفُ:

١ - مِنْ مَعَانِي الإِْسْبَال لُغَةً: إِرْسَال الشَّيْءِ مِنْ عُلُوٍّ إِلَى سُفْلٍ، كَإِسْبَال السِّتْرِ وَالإِْزَارِ، أَيْ إِرْخَاؤُهُ، وَالإِْسْدَال بِمَعْنَاهُ (١) .

وَلاَ يَخْرُجُ اسْتِعْمَال الْفُقَهَاءِ عَنْ هَذَا الْمَعْنَى (٢) .

الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

أ - اشْتِمَال الصَّمَّاءِ:

٢ - اشْتِمَال الصَّمَّاءِ هُوَ أَنْ يُجَلِّل (يَلُفَّ) بَدَنَهُ بِثَوْبٍ لَيْسَ عَلَيْهِ غَيْرُهُ، ثُمَّ يَرْفَعَهُ مِنْ أَحَدِ جَانِبَيْهِ، فَيَضَعَهُ عَلَى مَنْكِبَيْهِ، فَيَبْدُو مِنْهُ فُرْجَةٌ (٣) . فَالْفَرْقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الإِْسْبَال أَنَّ فِي الإِْسْبَال يُرْسِل أَطْرَافَ الثَّوْبِ. أَمَّا فِي اشْتِمَال الصَّمَّاءِ، فَيَرْفَعُ أَحَدَ جَانِبَيِ الثَّوْبِ؛ لِيَضَعَهُ عَلَى مَنْكِبَيْهِ.

ب - الإِْعْفَاءُ:

٣ - الإِْعْفَاءُ يَدُل عَلَى أَصْلَيْنِ: هُمَا التَّرْكُ وَالطَّلَبُ، إِلاَّ أَنَّ الْعَفْوَ غَلَبَ عَلَى تَرْكِ عُقُوبَةٍ

_________

(١) الصحاح للجوهري، ومعجم مقاييس اللغة.

(٢) المصباح المنير، وطلبة الطلبة، والمغرب في ترتيب المعرب، وحاشية ابن عابدين ١ / ٤٢٩ ط بولاق، وشرح الزرقاني ١ / ١٨٠ ط بيروت، والمهذب ١ / ٧٢ ط م الحلبي، والطحطاوي على مراقي الفلاح ١٩٢ ط العامرة.

(٣) المغني ١ / ٥٨٤، وشرح الزرقاني ١ / ١٨٠، ومغني المحتاج ١ / ١٨٦

اسْتُحِقَّتْ، وَالإِْعْفَاءُ عَلَى التَّرْكِ مُطْلَقًا، وَمِنْهُ إِعْفَاءُ اللِّحْيَةِ، وَهُوَ تَرْكُ قَصِّهَا وَتَوْفِيرِهَا (١) .

الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:

٤ - الإِْسْبَال أَوِ الإِْسْدَال بِمَعْنَى الإِْرْسَال وَالإِْرْخَاءِ، يَسْتَعْمِلُهَا الْفُقَهَاءُ فِي أُمُورٍ عَدِيدَةٍ، وَيَخْتَلِفُ الْحُكْمُ بِحَسَبِ الْمَوْضِعِ.

فَإِسْدَال الثَّوْبِ فِي الصَّلاَةِ - بِمَعْنَى إِرْسَالِهِ مِنْ غَيْرِ لُبْسٍ - مَكْرُوهٌ عِنْدَ جُمْهُورِ الْفُقَهَاءِ مُطْلَقًا، سَوَاءٌ أَكَانَ لِلْخُيَلاَءِ، أَمْ لِغَيْرِهَا، وَصُورَتُهُ: أَنْ يَجْعَل ثَوْبَهُ عَلَى رَأْسِهِ أَوْ كَتِفِهِ، وَيُرْسِل أَطْرَافَهُ مِنْ جَانِبَيْهِ، دُونَ رَفْعِ أَحَدِهِمَا، وَتَحْتَهُ مَا يَسْتُرُ عَوْرَتَهُ، وَهَذَا مُشَابِهٌ لاِشْتِمَال الْيَهُودِ (٢) . أَمَّا إِرْسَال الإِْزَارِ خُيَلاَءَ فَهُوَ حَرَامٌ، وَتَفْصِيلُهُ فِي مُصْطَلَحِ: (اخْتِيَال) .

وَقَدْ يَكُونُ الإِْسْبَال مَطْلُوبًا كَإِسْبَال جِلْبَابِ الْمَرْأَةِ شِبْرًا أَوْ ذِرَاعًا، احْتِيَاطًا لِسَتْرِ الْعَوْرَةِ، وَتَفْصِيلُهُ فِي مُصْطَلَحِ: (عَوْرَة، لِبَاس) .

مَوَاطِنُ الْبَحْثِ:

٥ - بَحَثَ الْفُقَهَاءُ مَسْأَلَةَ إِسْدَال الثَّوْبِ فِي الصَّلاَةِ، عِنْدَ الْكَلاَمِ عَنْ مَكْرُوهَاتِهَا، عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ، وَفِي سَتْرِ الْعَوْرَةِ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ وَالْمَالِكِيَّةِ، وَبَحَثُوا إِسْدَال الْخِمَارِ عَلَى وَجْهِ الْمَرْأَةِ الْمُحْرِمَةِ فِي الْحَجِّ عِنْدَ الْكَلاَمِ عَنْ مُحَرَّمَاتِ الإِْحْرَامِ. وَإِسْبَال الْقَمِيصِ وَالإِْزَارِ وَالسَّرَاوِيلاَتِ - مُطْلَقًا فِي الصَّلاَةِ وَغَيْرِهَا، عَلَى وَجْهِ الْخُيَلاَءِ أَوْ عَلَى غَيْرِهِ - فِي كِتَابِ الصَّلاَةِ

_________

(١) المغرب في ترتيب المعرب.

(٢) حاشية ابن عابدين ١ / ٤٢٩ ط بولاق، وشرح الزرقاني ١ / ١٨١، والجمل على شرح المنهج ١ / ٤٠٦ ط م الحلبي، والمغني ١ / ٥٨٥ ط الرياض، ومغني المحتاج ١ / ١٨٦

عِنْدَ الْكَلاَمِ عَمَّا يُكْرَهُ فِيهَا، وَإِسْدَال الْيَدَيْنِ فِي الصَّلاَةِ بَعْدَ تَكْبِيرَةِ الإِْحْرَامِ أَوْ قَبْضِهَا، فِي كِتَابِ الصَّلاَةِ عِنْدَ الْكَلاَمِ عَنْ فَرَائِضِهَا، وَإِسْدَال الشَّعْرِ فِي الْجَنَائِزِ، عِنْدَ الْكَلاَمِ عَنْ غُسْل الْمَيِّتِ.

اسْتِئْجَارٌ

انْظُرْ: إِجَارَة.

اسْتِئْذَانٌ

التَّعْرِيفُ:

١ - الاِسْتِئْذَانُ فِي اللُّغَةِ: طَلَبُ الإِْذْنِ، وَالإِْذْنُ: مِنْ أَذِنَ بِالشَّيْءِ إِذْنًا بِمَعْنَى أَبَاحَهُ، وَعَلَى هَذَا فَإِنَّ الاِسْتِئْذَانَ هُوَ طَلَبُ الإِْبَاحَةِ (١) .

وَالْفُقَهَاءُ يَسْتَعْمِلُونَ الاِسْتِئْذَانَ بِهَذَا الْمَعْنَى، فَيَقُولُونَ: " الاِسْتِئْذَانُ لِدُخُول الْبُيُوتِ " وَيَعْنُونَ بِهِ: طَلَبَ إِبَاحَةِ دُخُولِهَا لِلْمُسْتَأْذِنِ (٢) .

وَقَدْ ذَكَرَ الْقُرْآنُ الْكَرِيمُ فِي سُورَةِ النُّورِ كَلِمَةَ " اسْتِئْنَاسٍ " فِي قَوْله تَعَالَى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْنِسُوا وَتُسَلِّمُوا عَلَى أَهْلِهَا﴾ (٣) وَأَرَادَ بِهَا الاِسْتِئْذَانَ لِدُخُول الْبُيُوتِ وَنَحْوِهَا، قَال ابْنُ عَبَّاسٍ وَابْنُ مَسْعُودٍ وَإِبْرَاهِيمُ النَّخَعِيُّ

_________

(١) المصباح المنير، والقاموس المحيط مادة: (إذن) .

(٢) بدائع الصنائع ٥ / ١٢٤ طبع مصر. مطبعة الجمالية

(٣) سورة النور / ٢٧