الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٢٨
كَقَاعِدَةِ: الضَّرَرُ الأَْشَدُّ يُزَال بِالضَّرَرِ الأَْخَفِّ.
٤ - وَشَرَطَ الْمَالِكِيَّةُ أَنْ لاَ يَقْدِرَ الْمَصُول عَلَيْهِ عَلَى الْهُرُوبِ، مِنْ غَيْرِ مَضَرَّةٍ تَحْصُل لَهُ، فَإِنْ كَانَ يَقْدِرُ عَلَى ذَلِكَ بِلاَ مَضَرَّةٍ وَلاَ مَشَقَّةٍ تَلْحَقُهُ، لَمْ يَجُزْ لَهُ قَتْل الصَّائِل، بَل وَلاَ جُرْحُهُ (١)، وَيَجِبُ هَرَبُهُ مِنْهُ ارْتِكَابًا لأَِخَفِّ الضَّرَرَيْنِ (٢) .
الضَّمَانُ فِي دَفْعِ الصَّائِل:
١٢١ - ذَهَبَ الْجُمْهُورُ إِلَى أَنَّهُ إِنْ أَدَّى دَفْعُ الصَّائِل إِلَى قَتْلِهِ، فَلاَ شَيْءَ عَلَى الدَّافِعِ (٣) .
وَلِلتَّفْصِيل. ر. مُصْطَلَحَ: (صِيَال) .
ب - حَال الضَّرُورَةِ:
١٢٢ - الضَّرُورَةُ: نَازِلَةٌ لاَ مَدْفَعَ لَهَا، أَوْ كَمَا يَقُول أَهْل الأُْصُول: نَازِلَةٌ لاَ مَدْفَعَ لَهَا إِلاَّ بِارْتِكَابِ مَحْظُورٍ يُبَاحُ فِعْلُهُ لأَِجْلِهَا.
وَمِنَ النُّصُوصِ الْوَارِدَةِ فِي أَحْوَال الضَّرُورَةِ:
١ - حَرِيقٌ وَقَعَ فِي مَحَلَّةٍ، فَهَدَمَ رَجُلٌ دَارَ غَيْرِهِ، بِغَيْرِ أَمْرِ صَاحِبِهِ، وَبِغَيْرِ إِذْنٍ مِنَ السُّلْطَانِ، حَتَّى يَنْقَطِعَ عَنْ دَارِهِ، ضَمِنَ وَلَمْ يَأْثَمْ.
قَال الرَّمْلِيُّ: وَفِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّهُ لَوْ كَانَ بِأَمْرِ
_________
(١) شرح الخرشي ٨ / ١١٢.
(٢) جواهر الإكليل ٢ / ٢٩٧، ومنح الجليل ٤ / ٥٦٢.
(٣) شرح المحلي على المنهاج ٤ / ٢٠٦، وانظر جواهر الإكليل ٢ / ٢٩٧، والمغني بالشرح الكبير ١٠ / ٣٥١.
السُّلْطَانِ لاَ يَضْمَنُ، وَوَجْهُهُ: أَنَّ لَهُ وِلاَيَةً عَامَّةً، يَصِحُّ أَمْرُهُ لِدَفْعِ الضَّرَرِ الْعَامِّ. وَبِهِ صَرَّحَ فِي الْخَانِيَّةِ (١) .
٢ - يَجُوزُ أَكْل الْمَيْتَةِ كَمَا يَجُوزُ أَكْل مَال الْغَيْرِ مَعَ ضَمَانِ الْبَدَل إِذَا اضْطُرَّ (٢) .
٣ - لَوِ ابْتَلَعَتْ دَجَاجَةٌ لُؤْلُؤَةً، يُنْظَرُ إِلَى أَكْثَرِهِمَا قِيمَةً، فَيَضْمَنُ صَاحِبُ الأَْكْثَرِ قِيمَةَ الأَْقَل (٣) .
٤ - إِذَا مَضَتْ مُدَّةُ الإِْجَارَةِ، وَالزَّرْعُ بَقْلٌ، لَمْ يُحْصَدْ بَعْدُ، فَإِنَّهُ يُتْرَكُ بِالْقَضَاءِ أَوِ الرِّضَى، بِأَجْرِ الْمِثْل إِلَى إِدْرَاكِهِ رِعَايَةً لِلْجَانِبَيْنِ، لأَِنَّ لَهُ نِهَايَةً (٤) .
ج - حَال تَنْفِيذِ الأَْمْرِ:
١٢٣ - يُشْتَرَطُ لاِنْتِفَاءِ الضَّمَانِ عَنِ الْمَأْمُورِ وَثُبُوتِهِ عَلَى الآْمِرِ، مَا يَلِي:
١ - أَنْ يَكُونَ الْمَأْمُورُ بِهِ جَائِزَ الْفِعْل، فَلَوْ لَمْ يَكُنْ جَائِزًا فِعْلُهُ ضَمِنَ الْفَاعِل لاَ الآْمِرُ، فَلَوْ أَمَرَ غَيْرَهُ بِتَخْرِيقِ ثَوْبِ ثَالِثٍ ضَمِنَ الْمُخَرِّقُ لاَ الآْمِرُ (٥) .
٢ - أَنْ تَكُونَ لِلآْمِرِ وِلاَيَةٌ عَلَى الْمَأْمُورِ، فَإِنْ لَمْ
_________
(١) حاشية الرملي على جامع الفصولين ٢ / ٤٩، عن التتارخانية.
(٢) الأشباه للسيوطي ص ٨٤ وما بعدها، ومنافع الرقائق للكوز الحصاري مصطفى بن محمد، شرح مجامع الحقائق للخادمي ص ٣١٢. (ط الآستانة: ١٣٠٨ هـ) .
(٣) الأشباه والنظائر لابن نجيم ص ٨٨.
(٤) الدر المختار ورد المحتار عليه ٥ / ٢١.
(٥) جامع الفصولين ٢ / ٧٨ رامزًا إلى عدة المفتين للنسفي.
تَكُنْ لَهُ وِلاَيَةٌ عَلَيْهِ، وَأَمَرَهُ بِأَخْذِ مَال غَيْرِهِ فَأَخَذَهُ، ضَمِنَ الآْخِذُ لاَ الآْمِرُ، لِعَدَمِ الْوِلاَيَةِ عَلَيْهِ أَصْلًا (١)، فَلَمْ يَصِحَّ الأَْمْرُ، وَفِي كُل مَوْضِعٍ لَمْ يَصِحَّ الأَْمْرُ كَانَ الضَّمَانُ عَلَى الْمَأْمُورِ، وَلَمْ يَضْمَنِ الآْمِرُ (٢) .
وَإِذَا صَحَّ الأَْمْرُ بِالشَّرْطَيْنِ السَّابِقَيْنِ، وَقَعَ الضَّمَانُ عَلَى الآْمِرِ، وَانْتَفَى عَنِ الْمَأْمُورِ وَلَوْ كَانَ مُبَاشِرًا. لأَِنَّهُ مَعْذُورٌ لِوُجُوبِ طَاعَتِهِ لِمَنْ هُوَ فِي وِلاَيَتِهِ، كَالْوَلَدِ إِذَا أَمَرَهُ أَبُوهُ، وَالْمُوَظَّفِ إِذَا أَمَرَهُ رَئِيسُهُ.
قَال الْحَصْكَفِيُّ: الآْمِرُ لاَ ضَمَانَ عَلَيْهِ بِالأَْمْرِ، إِلاَّ إِذَا كَانَ الآْمِرُ سُلْطَانًا أَوْ أَبًا أَوْ سَيِّدًا، أَوْ كَانَ الْمَأْمُورُ صَبِيًّا أَوْ عَبْدًا (٣) .
وَكَذَا إِذَا كَانَ مَجْنُونًا، أَوْ كَانَ أَجِيرًا لِلآْمِرِ (٤) .
د - حَال تَنْفِيذِ إِذْنِ الْمَالِكِ وَغَيْرِهِ:
١٢٤ - الأَْصْل أَنَّهُ لاَ يَجُوزُ لأَِحَدٍ أَنْ يَتَصَرَّفَ فِي مِلْكِ الْغَيْرِ بِلاَ إِذْنِهِ، فَإِنْ أَذِنَ وَتَرَتَّبَ عَلَى الْفِعْل الْمَأْذُونِ بِهِ ضَرَرٌ انْتَفَى الضَّمَانُ، لَكِنْ ذَلِكَ مَشْرُوطٌ: بِأَنْ يَكُونَ الشَّيْءُ الْمَأْذُونُ
_________
(١) حاشية الرملي على جامع الفصولين ٢ / ٧٨.
(٢) جامع الفصولين في الموضع نفسه، رامزًا إلى الفتاوى الصغرى للصدر الشهيد.
(٣) الدر المختار ٥ / ١٣٦.
(٤) رد المحتار ٥ / ١٣٦، وجامع الفصولين ٢ / ٧٨، ومجمع الضمانات ص ١٥٧.
بِإِتْلاَفِهِ مَمْلُوكًا لِلآْذِنِ، أَوْ لَهُ وِلاَيَةٌ عَلَيْهِ.
وَأَنْ يَكُونَ الآْذِنُ بِحَيْثُ يَمْلِكُ هُوَ التَّصَرُّفَ فِيهِ، وَإِتْلاَفَهُ، لِكَوْنِهِ مُبَاحًا لَهُ.
وَعَبَّرَ الْمَالِكِيَّةُ عَنْ ذَلِكَ بِأَنْ يَكُونَ الإِْذْنُ مُعْتَبَرًا شَرْعًا (١) .
وَقَال الشَّافِعِيَّةُ: مِمَّنْ يُعْتَبَرُ إِذْنُهُ (٢)، فَلَوِ انْتَفَى الإِْذْنُ أَصْلًا، كَمَا لَوِ اسْتَخْدَمَ سَيَّارَةَ غَيْرِهِ بِغَيْرِ إِذْنِهِ، أَوْ قَادَ دَابَّتَهُ، أَوْ سَاقَهَا، أَوْ حَمَل عَلَيْهَا شَيْئًا، أَوْ رَكِبَهَا فَعَطِبَتْ، فَهُوَ ضَامِنٌ (٣) .
أَوِ انْتَفَى الْمِلْكُ - كَمَا لَوْ أَذِنَ شَخْصٌ لآِخَرَ بِفِعْلٍ تَرَتَّبَ عَلَيْهِ إِتْلاَفُ مِلْكِ غَيْرِهِ - ضَمِنَ الْمَأْذُونُ لَهُ، لأَِنَّهُ لاَ يَجُوزُ التَّصَرُّفُ فِي مَال غَيْرِهِ بِلاَ إِذْنِهِ وَلاَ وِلاَيَتِهِ (٤) .
وَلَوْ أَذِنَ الآْخَرُ بِإِتْلاَفِ مَالِهِ؛ فَأَتْلَفَهُ فَلاَ ضَمَانَ، كَمَا لَوْ قَال لَهُ: أَحْرِقْ ثَوْبِي فَفَعَل، فَلاَ يَغْرَمُ (٥)، إِلاَّ الْوَدِيعَةَ إِذَا أَذِنَ لَهُ بِإِتْلاَفِهَا يَضْمَنُهَا، لاِلْتِزَامِهِ حِفْظَهَا (٦)، وَلَوْ دَاوَى الطَّبِيبُ صَبِيًّا بِإِذْنٍ مِنَ الصَّبِيِّ نَفْسِهِ، فَمَاتَ أَوْ عَطِبَ، ضَمِنَ الطَّبِيبُ، وَلَوْ كَانَ الطَّبِيبُ عَالِمًا، وَلَوْ لَمْ يُقَصِّرْ، وَلَوْ أَصَابَ وَجْهَ الْعِلْمِ
_________
(١) الشرح الكبير للدردير بحاشية الدسوقي ٤ / ٣٥٥.
(٢) شرح المحلي على المنهاج ٤ / ٢١٠.
(٣) مجمع الضمانات ١٤٥ و١٤٦.
(٤) الدر المختار ٥ / ١٢٧، وانظر جامع الفصولين ٢ / ٧٨.
(٥) منح الجليل ٤ / ٣٤٧.
(٦) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير للدردير ٤ / ٣٥٥.
وَالصَّنْعَةِ لأَِنَّ إِذْنَ الصَّبِيِّ غَيْرُ مُعْتَبَرٍ شَرْعًا (١) .
وَكَذَا لَوْ أَذِنَ الرَّشِيدُ لِطَبِيبٍ فِي قَتْلِهِ فَفَعَل، لأَِنَّ هَذَا الإِْذْنَ غَيْرُ مُعْتَبَرٍ شَرْعًا، وَهَذَا عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ (٢) .
وَقَال الْحَنَفِيَّةُ: لَوْ قَال لَهُ اقْتُلْنِي فَقَتَلَهُ، ضَمِنَ دِيَتَهُ، لأَِنَّ الإِْبَاحَةَ لاَ تَجْرِي فِي النَّفْسِ، لأَِنَّ الإِْنْسَانَ لاَ يَمْلِكُ إِتْلاَفَ نَفْسِهِ، لأَِنَّهُ مُحَرَّمٌ شَرْعًا، لَكِنْ يَسْقُطُ الْقِصَاصُ، لِشُبْهَةِ الإِْذْنِ، كَمَا يَقُول الْحَصْكَفِيُّ (٣)، وَهُوَ قَوْلٌ لِلشَّافِعِيَّةِ (٤) .
وَفِي قَوْلٍ لِلْحَنَفِيَّةِ: لاَ تَجِبُ الدِّيَةُ أَيْضًا (٥)، وَهُوَ قَوْل سَحْنُونٍ مِنَ الْمَالِكِيَّةِ (٦)، وَهُوَ الأَْظْهَرُ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ، فَهُوَ هَدْرٌ لِلإِْذْنِ (٧)، وَفِي قَوْل ابْنِ قَاسِمٍ: يُقْتَل (٨)، وَهُوَ قَوْل الْحَنَفِيَّةِ (٩) .
_________
(١) الشرح الكبير للدردير ٤ / ٣٥٥، وشرح الخرشي وحاشية العدوي ٨ / ١١١.
(٢) يؤخذ من حاشية الدسوقي بتصرف ٤ / ٣٥٥.
(٣) الدر المختار ٥ / ٣٥٢، وانظر البدائع ٧ / ٢٣٦.
(٤) مغني المحتاج ٤ / ٥٠، وانظر كشاف القناع ٦ / ٥.
(٥) الدر المختار ٥ / ٣٥٢، والبدائع ٧ / ٢٣٦.
(٦) منح الجليل ٤ / ٣٤٦.
(٧) مغني المحتاج ٤ / ٥٠.
(٨) منح الجليل ٤ / ٣٤٦، وانظر جواهر الإكليل ٢ / ٢٥٥، والقوانين الفقهية ص ٢٦٦.
(٩) مجمع الضمانات ١٦٠.
هـ - حَال تَنْفِيذِ أَمْرِ الْحَاكِمِ أَوْ إِذْنِهِ:
١٢٥ - إِذَا تَرَتَّبَ عَلَى تَنْفِيذِ أَمْرِ الْحَاكِمِ، أَوْ إِذْنِهِ بِالْفِعْل ضَرَرٌ، فَفِيهِ خِلاَفٌ وَتَفْصِيلٌ.
فَلَوْ حَفَرَ حُفْرَةً فِي طَرِيقِ الْمُسْلِمِينَ الْعَامِّ، أَوْ فِي مَكَان عَامٍّ لَهُمْ، كَالسُّوقِ وَالْمُنْتَدَى وَالْمُحْتَطَبِ وَالْمَقْبَرَةِ، أَوْ أَنْشَأَ بِنَاءً، أَوْ شَقَّ تُرْعَةً، أَوْ نَصَبَ خَيْمَةً، فَعَطِبَ بِهَا رَجُلٌ، أَوْ تَلِفَ بِهَا إِنْسَانٌ، فَدِيَتُهُ عَلَى عَاقِلَةِ الْحَافِرِ، وَإِنْ تَلِفَ بِهَا حَيَوَانٌ، فَضَمَانُهُ فِي مَالِهِ، لأَِنَّ ذَلِكَ تَعَدٍّ وَتَجَاوُزٌ، وَهُوَ مَحْظُورٌ فِي الشَّرْعِ صِيَانَةً لِحَقِّ الْعَامَّةِ لاَ خِلاَفَ فِي ذَلِكَ.
فَإِنْ كَانَ ذَلِكَ بِإِذْنِ الْحَاكِمِ أَوْ أَمْرِهِ أَوْ أَمْرِ نَائِبِهِ: فَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ إِلَى أَنَّهُ لاَ يَضْمَنُ، لأَِنَّهُ غَيْرُ مُتَعَدٍّ حِينَئِذٍ، فَإِنَّ لِلإِْمَامِ وِلاَيَةً عَامَّةً عَلَى الطَّرِيقِ، إِذْ نَابَ عَنِ الْعَامَّةِ، فَكَانَ كَمَنْ فَعَلَهُ فِي مِلْكِهِ (١) .
وَقَال الْمَالِكِيَّةُ: لَوْ حَفَرَ بِئْرًا فِي طَرِيقِ الْمُسْلِمِينَ فَتَلِفَ فِيهَا آدَمِيٌّ أَوْ غَيْرُهُ ضَمِنَ الْحَافِرُ لِتَسَبُّبِهِ فِي تَلَفِهِ، أَذِنَ السُّلْطَانُ أَوْ لَمْ يَأْذَنْ وَيُمْنَعُ مِنْ ذَلِكَ الْبِنَاءِ (٢) .
وَقَال الشَّافِعِيَّةُ: لَوْ حَفَرَ بِطَرِيقٍ ضَيِّقٍ
_________
(١) الهداية بشروحها ٩ / ٢٤٦، والمبسوط ٢٧ / ٢٥، والبدائع ٧ / ٢٧٨، ومجمع الأنهر ٢ / ٦٥١ و٦٥٢، ومجمع الضمانات ص ١٧٨، والدر المختار ٥ / ٣٨٠، ٣٨١.
(٢) جواهر الإكليل ٢ / ١٤٨، والدسوقي ٣ / ٤٤٤، والقوانين الفقهية ص ٢٢٤.
يَضُرُّ الْمَارَّةَ فَهُوَ مَضْمُونٌ وَإِنْ أَذِنَ فِيهِ الإِْمَامُ، إِذْ لَيْسَ لَهُ الإِْذْنُ فِيمَا يَضُرُّ، وَلَوْ حَفَرَ فِي طَرِيقٍ لاَ يَضُرُّ الْمَارَّةَ وَأَذِنَ فِيهِ الإِْمَامُ فَلاَ ضَمَانَ، سَوَاءٌ حَفَرَ لِمَصْلَحَةِ نَفْسِهِ أَوْ لِمَصْلَحَةِ الْمُسْلِمِينَ، وَإِنْ لَمْ يَأْذَنْ فَإِنْ حَفَرَ لِمَصْلَحَتِهِ فَقَطْ فَالضَّمَانُ فِيهِ، أَوْ لِمَصْلَحَةٍ عَامَّةٍ فَلاَ ضَمَانَ فِي الأَْظْهَرِ لِجَوَازِهِ، وَمُقَابِل الأَْظْهَرِ: فِيهِ الضَّمَانُ، لأَِنَّ الْجَوَازَ مَشْرُوطٌ بِسَلاَمَةِ الْعَاقِبَةِ (١) .
وَفَصَّل الْحَنَابِلَةُ نَاظِرِينَ إِلَى الطَّرِيقِ: -
فَإِنْ كَانَ الطَّرِيقُ ضَيِّقًا، فَعَلَيْهِ ضَمَانُ مَنْ هَلَكَ بِهِ، لأَِنَّهُ مُتَعَدٍّ، سَوَاءٌ أَذِنَ الإِْمَامُ أَوْ لَمْ يَأْذَنْ، فَإِنَّهُ لَيْسَ لِلإِْمَامِ الإِْذْنُ فِيمَا يَضُرُّ بِالْمُسْلِمِينَ، وَلَوْ فَعَل ذَلِكَ الإِْمَامُ، يَضْمَنُ مَا تَلِفَ بِهِ، التَّعْدِيَةَ.
وَإِنْ كَانَ الطَّرِيقُ وَاسِعًا، فَحَفَرَ فِي مَكَانٍ يَضُرُّ بِالْمُسْلِمِينَ، فَعَلَيْهِ الضَّمَانُ كَذَلِكَ.
وَإِنْ حَفَرَ فِي مَكَانٍ لاَ ضَرَرَ فِيهِ، نَظَرْنَا: فَإِنْ حَفَرَ لِنَفْسِهِ، ضَمِنَ مَا تَلِفَ بِهَا، سَوَاءٌ حَفَرَهَا بِإِذْنِ الإِْمَامِ، أَوْ بِغَيْرِ إِذْنِهِ وَإِنْ حَفَرَهَا لِنَفْعِ الْمُسْلِمِينَ - كَمَا لَوْ حَفَرَهَا لِيَنْزِل فِيهَا مَاءُ الْمَطَرِ، أَوْ لِتَشْرَبَ مِنْهُ الْمَارَّةُ - فَلاَ يَضْمَنُ، إِذَا كَانَ بِإِذْنِ الإِْمَامِ، وَإِنْ كَانَ بِغَيْرِ إِذْنِهِ، فَفِيهِ رِوَايَتَانِ:.
_________
(١) شرح المنهج بحاشية الجمل ٥ / ٨٢ وما بعدها. وشرح المحلي على المنهاج بحاشية القليوبي ٤ / ١٤٧ و١٤٨.
إِحْدَاهُمَا: أَنَّهُ لاَ يَضْمَنُ.
وَالأُْخْرَى: أَنَّهُ يَضْمَنُ، لأَِنَّهُ افْتَاتَ عَلَى الإِْمَامِ (١) .
الضَّمَانُ فِي الزَّكَاةِ:
فِي ضَمَانِ زَكَاةِ الْمَال، إِذَا هَلَكَ النِّصَابُ حَالَتَانِ:
الْحَالَةُ الأُْولَى:
١٢٦ - لَوْ هَلَكَ الْمَال بَعْدَ تَمَامِ الْحَوْل، وَالتَّمَكُّنِ مِنَ الأَْدَاءِ: فَذَهَبَ الْجُمْهُورُ، إِلَى أَنَّ الزَّكَاةَ تُضْمَنُ بِالتَّأْخِيرِ، وَعَلَيْهِ الْفَتْوَى عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ (٢) .
وَذَهَبَ بَعْضُ الْحَنَفِيَّةِ كَأَبِي بَكْرٍ الرَّازِيِّ، إِلَى عَدَمِ الضَّمَانِ فِي هَذِهِ الْحَال، لأَِنَّ وُجُوبَ الزَّكَاةِ عَلَى التَّرَاخِي، وَذَلِكَ لإِطْلاَقِ الأَْمْرِ بِالزَّكَاةِ، وَمُطْلَقُ الأَْمْرِ لاَ يَقْتَضِي الْفَوْرَ، فَيَجُوزُ لِلْمُكَلَّفِ تَأْخِيرُهُ، كَمَا يَقُول الْكَمَال (٣) .
الْحَالَةُ الثَّانِيَةُ:
١٢٧ - لَوْ أَتْلَفَ الْمَالِكُ الْمَال بَعْدَ الْحَوْل، قَبْل التَّمَكُّنِ مِنْ إِخْرَاجِ الزَّكَاةِ، فَإِنَّهَا مَضْمُونَةٌ عِنْدَ
_________
(١) المغني بالشرح الكبير ٩ / ٥٦٦ و٥٦٧ وانظر كشاف القناع ٦ / ٦ و٨.
(٢) الدر المختار بهامش رد المحتار عليه ٢ / ١٢ و١٣، والقوانين الفقهية ص ٦٨ وروضة الطالبين ٢ / ٢٢٣، وكشاف القناع ٢ / ١٨٢، وانظر المغني مع الشرح الكبير ٢ / ٥٤٢ و٥٤٣.
(٣) فتح القدير ٢ / ١١٤. ن ٢.
الْجُمْهُورِ أَيْضًا، وَهُوَ الَّذِي أَطْلَقَهُ النَّوَوِيُّ (١)، وَأَحَدُ قَوْلَيْنِ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ (٢)، لأَِنَّهَا كَمَا قَال الْبُهُوتِيُّ اسْتَقَرَّتْ بِمُضِيِّ الْحَوْل (٣)، وَعَلَّلَهُ الْحَنَفِيَّةُ بِوُجُودِ التَّعَدِّي مِنْهُ.
وَالْقَوْل الآْخَرُ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ: أَنَّهُ لاَ يَضْمَنُ (٤) .
١٢٨ - لَوْ دَفَعَ الْمُزَكِّي زَكَاتَهُ بِتَحَرٍّ، إِلَى مَنْ ظَنَّ أَنَّهُ مَصْرِفُهَا، فَبَانَ غَيْرُ ذَلِكَ فَفِي الإِْجْزَاءِ أَوْ عَدَمِهِ أَيِ الضَّمَانِ خِلاَفٌ يُنْظَرُ فِي (زَكَاة) .
الضَّمَانُ فِي الْحَجِّ عَنِ الْغَيْرِ:
١٢٩ - ذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ، إِلَى جَوَازِ الاِسْتِئْجَارِ عَلَى الْحَجِّ (٥)، وَفِي تَضْمِينِ مَنْ يَحُجُّ عَنْ غَيْرِهِ التَّفْصِيل التَّالِي:
أ - إِذَا أَفْسَدَ الْحَاجُّ عَنْ غَيْرِهِ حَجَّهُ مُتَعَمِّدًا، بِأَنْ بَدَا لَهُ فَرَجَعَ مِنْ بَعْضِ الطَّرِيقِ أَوْ جَامَعَ قَبْل الْوُقُوفِ، فَإِنَّهُ يَغْرَمُ مَا أَنْفَقَ عَلَى نَفْسِهِ مِنَ الْمَال، لإِفْسَادِهِ الْحَجَّ، وَيُعِيدُهُ مِنْ مَال نَفْسِهِ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ (٦) .
_________
(١) روضة الطالبين ٢ / ٢٢٣.
(٢) رد المحتار ٢ / ٢١.
(٣) كشاف القناع ٢ / ١٨٢.
(٤) الدر المختار ورد المحتار ٢ / ٢١، وانظر بدائع الصنائع ٢ / ٦٣، ومجمع الضمانات ص ٧.
(٥) القوانين الفقهية ص ٨٧، وحاشية الجمل على شرح المنهج ٢ / ٣٨٨ والمغني ٣ / ١٨٠.
(٦) الدر المختار ٢ / ٢٤٧، ومجمع الضمانات ص ٨.
وَقَال النَّوَوِيُّ: إِذَا جَامَعَ الأَْجِيرُ فَسَدَ حَجُّهُ، وَانْقَلَبَ لَهُ، فَتَلْزَمُهُ الْكَفَّارَةُ، وَالْمُضِيُّ فِي فَاسِدِهِ، هَذَا هُوَ الْمَشْهُورُ.
وَصَرَّحَ الْجَمَل بِأَنَّهُ لاَ شَيْءَ لَهُ عَلَى الْمُسْتَأْجِرِ، لأَِنَّهُ لَمْ يَنْتَفِعْ بِمَا فَعَلَهُ، وَأَنَّهُ مُقَصِّرٌ.
وَقَال الْمَقْدِسِيُّ: وَيَرُدُّ مَا أَخَذَ مِنَ الْمَال، لأَِنَّ الْحِجَّةَ لَمْ تُجْزِئْ عَنِ الْمُسْتَنِيبِ، لِتَفْرِيطِهِ وَجَنَابَتِهِ (١) .
ب - إِذَا أُحْصِرَ الْحَاجُّ عَنْ غَيْرِهِ، فَلَهُ التَّحَلُّل (٢) وَفِي دَمِ الإِْحْصَارِ خِلاَفٌ:
فَعِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَمُحَمَّدٍ، وَهُوَ أَحَدُ وَجْهَيْنِ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ وَرِوَايَةٌ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ: أَنَّهُ عَلَى الآْمِرِ، لأَِنَّهُ لِلتَّخَلُّصِ مِنْ مَشَقَّةِ السَّفَرِ، فَهُوَ كَنَفَقَةِ الرُّجُوعِ وَلِوُقُوعِ النُّسُكِ لَهُ، مَعَ عَدَمِ إِسَاءَةِ الأَْجِيرِ (٣) .
وَعِنْدَ أَبِي يُوسُفَ، وَهُوَ الْوَجْهُ الثَّانِي عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ وَرِوَايَةٌ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ أَنَّهُ فِي ضَمَانِ الأَْجِيرِ، كَمَا لَوْ أَفْسَدَهُ (٤) .
ج - إِذَا فَاتَهُ الْحَجُّ، بِغَيْرِ تَقْصِيرٍ مِنْهُ بِنَوْمٍ،
_________
(١) روضة الطالبين ٣ / ٢٩، وحاشية الجمل على شرح المنهج ٢ / ٣٩٥، والمغني - بالشرح الكبير - ٣ / ١٨٢ و١٨٣ وكشاف القناع ٢ / ٣٩٨.
(٢) روضة الطالبين ٣ / ٣٢.
(٣) الدر المختار ورد المحتار ٢ / ٢٤٦، وحاشية الجمل ٣ / ٣٩٥، والمغني ٣ / ١٨٢.
(٤) روضة الطالبين ٣ / ٣٢، والمغني ٣ / ١٨٢ وانظر رد المحتار ٢ / ٢٤٦.