الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٢٦
أَهْل الْعِرَاقِ، وَرِطْلٌ وَثُلُثٌ عِنْدَ أَهْل الْحِجَازِ.
وَقَال الْفَيْرُوزُ آبَادِي: قِيل: الْمُدُّ هُوَ مِلْءُ كَفَّيِ الإِْنْسَانِ الْمُتَوَسِّطِ إِذَا مَلأَهُمَا وَمَدَّ يَدَهُ بِهِمَا، وَبِهِ سُمِّيَ مُدًّا (١) .
وَفِي الاِصْطِلاَحِ: اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ الْمُدَّ يُسَاوِي رُبُعَ الصَّاعِ، فَالْمُدُّ مِنْ أَجْزَاءِ الصَّاعِ، كَمَا اتَّفَقُوا عَلَى أَنَّ الْمُدَّ وَالصَّاعَ مِنْ وِحْدَاتِ الأَْكْيَال الَّتِي تَعَلَّقَتْ بِهَا كَثِيرٌ مِنَ الأَْحْكَامِ الْفِقْهِيَّةِ الْمَشْهُورَةِ (٢)
ب - الْوَسْقُ:
٣ - الْوَسْقُ وَالْوِسْقُ: مَكِيلَةٌ مَعْلُومَةٌ، وَهُوَ سِتُّونَ صَاعًا بِصَاعِ النَّبِيِّ ﷺ فَالْوَسْقُ عَلَى هَذَا الْحِسَابِ مِائَةٌ وَسِتُّونَ مَنًّا (٣) .
وَلاَ يَخْرُجُ الْمَعْنَى الاِصْطِلاَحِيُّ عَنِ الْمَعْنَى اللُّغَوِيِّ (٤) .
_________
(١) القاموس المحيط، والمصباح المنير، والنهاية، وتاج العروس، ولسان العرب مادة (مدد) .
(٢) فتح القدير ٢ / ٤٠ ط بولاق، وابن عابدين ٢ / ٧٦ ط بولاق، والشرح الصغير ١ / ٦٠٨، والمغني ١ / ٢٢٢، وكشاف القناع ١ / ١٥٥، والأموال لأبي عبيد ص (٢٠٧) وشرح روض الطالب ١ / ٧١.
(٣) لسان العرب، والمصباح المنير، والمعجم الوسيط، وتاج العروس مادة (وسق) .
(٤) الشرح الصغير ١ / ٦٠٨، والقليوبي ١ / ٢٤، والمغني ٢ / ٧٠٠، وجواهر الإكليل ١ / ١٢٤، والنهاية في غريب الحديث والأثر ٤ / ٢١٠.
ج - الْمَنُّ:
٤ - الْمَنُّ بِالْفَتْحِ وَالتَّشْدِيدِ مِعْيَارٌ قَدِيمٌ، كَانَ يُكَال بِهِ أَوْ يُوزَنُ، وَقَدْرُهُ إِذْ ذَاكَ رِطْلاَنِ بَغْدَادِيَّانِ (١)، وَلاَ يَخْرُجُ الْمَعْنَى الاِصْطِلاَحِيُّ عَنِ الْمَعْنَى اللُّغَوِيِّ
د - الْفَرَقُ:
٥ - الْفَرَقُ بِفَتْحَتَيْنِ أَوْ بِسُكُونِ الرَّاءِ: مِكْيَالٌ مَعْرُوفٌ بِالْمَدِينَةِ وَهُوَ سِتَّةَ عَشَرَ رِطْلًا، وَالْجَمْعُ فُرْقَانٌ (٢) .
وَفِي الاِصْطِلاَحِ: قَال أَبُو عُبَيْدٍ: لاَ اخْتِلاَفَ بَيْنَ النَّاسِ أَعْلَمُهُ فِي ذَلِكَ أَنَّ الْفَرَقَ ثَلاَثَةُ آصُعٍ، وَهِيَ سِتَّةَ عَشَرَ رِطْلًا (٣)
هـ - الرِّطْل:
٦ - الرِّطْل: مِعْيَارٌ يُوزَنُ بِهِ، وَهُوَ بِالْبَغْدَادِيِّ اثْنَتَا عَشْرَةَ أُوقِيَّةً، فَيُسَاوِي مِثْقَالًا (٤) .
قَال الرَّافِعِيُّ: قَال الْفُقَهَاءُ: وَإِذَا أُطْلِقَ الرِّطْل فِي الْفُرُوعِ، فَالْمُرَادُ بِهِ رِطْلٌ بَغْدَادِيٌّ، وَالرِّطْل مِكْيَالٌ أَيْضًا (٥) .
_________
(١) معجم لغة الفقهاء، ولسان العرب، والمعجم الوسيط، وتاج العروس مادة (من) .
(٢) لسان العرب، والمصباح المنير، والتاج، والنهاية، والقاموس المحيط، والصحاح مادة (فرق) .
(٣) الشرح الصغير ١ / ٦٠٨، والمغني ١ / ٢٢٥، والأموال لأبي عبيد ط (٢٠٨) الطبعة الأولى.
(٤) المصباح المنير، والمغرب، والمعجم الوسيط، ولسان العرب مادة (رطل) .
(٥) المصباح المنير مادة (رطل) وابن عابدين ٢ / ٧٦ ط بولاق، والزرقاني ٢ / ١٣١.
الأَْحْكَامُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالصَّاعِ:
مِقْدَارُ الصَّاعِ:
٧ - اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي مِقْدَارِ الصَّاعِ، فَذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ إِلَى أَنَّ الصَّاعَ: خَمْسَةُ أَرْطَالٍ وَثُلُثٌ بِالْعِرَاقِيِّ؛ لِمَا وَرَدَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَال: لِكَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ تَصَدَّقْ بِفَرَقٍ بَيْنَ سِتَّةِ مَسَاكِينَ (١) قَال أَبُو عُبَيْدٍ: وَلاَ اخْتِلاَفَ بَيْنَ النَّاسِ أَعْلَمُهُ فِي أَنَّ الْفَرَقَ ثَلاَثَةُ آصُعٍ، وَالْفَرَقُ سِتَّةَ عَشَرَ رِطْلًا؛ فَثَبَتَ أَنَّ الصَّاعَ خَمْسَةُ أَرْطَالٍ وَثُلُثٌ.
وَرُوِيَ: أَنَّ أَبَا يُوسُفَ حِينَمَا دَخَل الْمَدِينَةَ سَأَلَهُمْ عَنِ الصَّاعِ، فَقَالُوا: خَمْسَةُ أَرْطَالٍ وَثُلُثٌ، فَطَالَبَهُمْ بِالْحُجَّةِ فَقَالُوا: غَدًا. فَجَاءَ مِنَ الْغَدِ سَبْعُونَ شَيْخًا كُل وَاحِدٍ مِنْهُمْ أَخَذَ صَاعًا تَحْتَ رِدَائِهِ فَقَال: صَاعِي وَرِثْتُهُ عَنْ أَبِي، وَوَرِثَهُ أَبِي عَنْ جَدِّي، حَتَّى انْتَهَوْا بِهِ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ.
وَالرِّطْل الْعِرَاقِيُّ عِنْدَهُمْ: مِائَةُ دِرْهَمٍ وَثَمَانِيَةٌ وَعِشْرُونَ دِرْهَمًا وَأَرْبَعَةُ أَسْبَاعِ دِرْهَمٍ (٢) .
وَقَال أَبُو حَنِيفَةَ: الصَّاعُ ثَمَانِيَةُ أَرْطَالٍ
_________
(١) حديث: " تصدق بفرق بين ستة مساكين " أخرجه البخاري (الفتح ٤ / ١٨ - ط السلفية) .
(٢) جواهر الإكليل ١ / ١٢٤، وحاشية الدسوقي ١ / ٥٠٤، شرح المنهاج ٢ / ٣٦، وروضة الطالبين ٢ / ٣٠١، والمغني ١ / ٢٢٢ - ٢٢٣.
لأَِنَّ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ قَال: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَتَوَضَّأُ بِالْمُدِّ وَهُوَ رِطْلاَنِ؛ وَيَغْتَسِل بِالصَّاعِ (١)، فَعُلِمَ مِنْ حَدِيثِ أَنَسٍ: أَنَّ مِقْدَارَ الْمُدِّ رِطْلاَنِ. فَإِذَا ثَبَتَ أَنَّ الْمُدَّ رِطْلاَنِ: يَلْزَمُ أَنْ يَكُونَ صَاعُ رَسُول اللَّهِ أَرْبَعَةَ أَمْدَادٍ، وَهِيَ ثَمَانِيَةُ أَرْطَالٍ لأَِنَّ الْمُدَّ رُبُعُ صَاعٍ بِاتِّفَاقٍ.
وَالرِّطْل الْعِرَاقِيُّ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ: عِشْرُونَ أَسْتَارًا، وَالأَْسْتَارُ: سِتَّةُ دَرَاهِمَ وَنِصْفٌ (٢)
الاِغْتِسَال بِالصَّاعِ:
٨ - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ الاِغْتِسَال بِالصَّاعِ مُجْزِئٌ، إِذَا حَصَل الإِْسْبَاغُ. قَال ابْنُ قُدَامَةَ: " لَيْسَ فِي حُصُول الإِْجْزَاءِ فِي الْمُدِّ فِي الْوُضُوءِ، وَالصَّاعِ فِي الْغُسْل خِلاَفٌ نَعْلَمُهُ " فَإِنْ أَسْبَغَ بِدُونِ الصَّاعِ فِي الْغُسْل أَجْزَأَهُ ذَلِكَ؛ لأَِنَّ اللَّهَ تَعَالَى أَمَرَ بِالْغُسْل وَقَدْ فَعَلَهُ.
وَذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ: إِلَى أَنَّ: الاِغْتِسَال بِالصَّاعِ سُنَّةٌ، قَال الشَّافِعِيَّةُ: يُسَنُّ أَنْ لاَ يَنْقُصَ مَاءُ الْغُسْل عَنْ صَاعٍ تَقْرِيبًا، وَهُوَ أَرْبَعَةُ أَمْدَادٍ فِيمَنِ اعْتَدَل جَسَدُهُ؛ لأَِنَّهُ ﷺ كَانَ يُوَضِّؤُهُ الْمُدُّ، وَيُغَسِّلُهُ الصَّاعُ. أَمَّا مَنْ لَمْ يَعْتَدِل جَسَدُهُ فَيَخْتَلِفُ
_________
(١) حديث أنس: " كان النبي ﷺ يغسل - أو كان يغتسل - بالصاع إلى خمسة أمداد ويتوضأ بالمد ". أخرجه البخاري، (الفتح ١ / ٣٠٤ - ط السلفية) .
(٢) البناية شرح الهداية ٣ / ٣٥٥، فتح القدير ٢ / ٣٠.
زِيَادَةً وَنَقْصًا (١) .
فَعَنْ أَنَسٍ ﵁: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُغَسِّل - أَوْ كَانَ يَغْتَسِل - بِالصَّاعِ إِلَى خَمْسَةِ أَمْدَادٍ، وَيَتَوَضَّأُ بِالْمُدِّ (٢) .
وَوَرَدَ: أَنَّ قَوْمًا سَأَلُوا جَابِرًا عَنِ الْغُسْل، فَقَال: يَكْفِيكَ صَاعٌ، فَقَال رَجُلٌ: مَا يَكْفِينِي. فَقَال جَابِرٌ: كَانَ يَكْفِي مَنْ هُوَ أَوْفَى شَعْرًا مِنْكَ وَخَيْرٌ مِنْكَ، يَعْنِي النَّبِيَّ ﷺ (٣) .
وَلَمْ يَنُصَّ الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ عَلَى سُنِّيَّةِ الاِغْتِسَال بِالصَّاعِ.
صَدَقَةُ الْفِطْرِ:
٩ - اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي تَقْدِيرِ صَدَقَةِ الْفِطْرِ بِالصَّاعِ، فَقَال جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ مِنَ الْمَالِكِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ: إِنَّ الْوَاجِبَ فِي صَدَقَةِ الْفِطْرِ - عَنْ كُل إِنْسَانٍ - صَاعٌ مِنَ الْبُرِّ أَوِ الشَّعِيرِ أَوْ دَقِيقِهِمَا أَوِ التَّمْرِ، أَوِ الزَّبِيبِ، فَهُمْ يَرَوْنَ عَدَمَ التَّفْرِيقِ بَيْنَ جَمِيعِ الأَْصْنَافِ الَّتِي يَخْرُجُ مِنْهَا زَكَاةُ الْفِطْرِ، لِمَا رَوَى ابْنُ عُمَرَ ﵄ أَنَّ رَسُول اللَّهِ ﷺ فَرَضَ زَكَاةَ الْفِطْرِ مِنْ رَمَضَانَ عَلَى النَّاسِ صَاعًا مِنْ
_________
(١) البدائع ١ / ٣٥، والفتاوى الهندية ١ / ١٦، والمهذب ١ / ٣٨، وروضة الطالبين ١ / ٩٠، والمغني ١ / ٢٢٢، وكشاف القناع ١ / ١٥٦، ونهاية المحتاج ١ / ٢١٢.
(٢) حديث: " أنس. . . " سبق تخريجه ف ٧.
(٣) حديث جابر: " أن قومًا سألوا جابرًا عن الغسل. . . ". أخرجه البخاري (الفتح ١ / ٣٦٥ - ط السلفية) .
تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَلَى كُل حُرٍّ وَعَبْدٍ، ذَكَرٍ وَأُنْثَى مِنَ الْمُسْلِمِينَ (١) . وَلِمَا رَوَى أَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ ﵁ قَال: كُنَّا نُخْرِجُ إِذْ كَانَ فِينَا رَسُول اللَّهِ ﷺ زَكَاةَ الْفِطْرِ، عَنْ كُل صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ، حُرٍّ أَوْ مَمْلُوكٍ صَاعًا مِنْ طَعَامٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ أَقِطٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ زَبِيبٍ (٢) .
وَقَدْ نُقِل عَنْ أَبِي الْفَرَجِ الدَّارِمِيِّ وَالْبَنْدَنِيجِيِّ: أَنَّ الْوَاجِبَ إِخْرَاجُ صَاعٍ مُعَايَرٍ بِالصَّاعِ الَّذِي كَانَ يُخْرَجُ بِهِ زَمَنَ رَسُول اللَّهِ ﷺ وَذَلِكَ الصَّاعُ مَوْجُودٌ، وَمَنْ لَمْ يَجِدْهُ وَجَبَ عَلَيْهِ الاِسْتِظْهَارُ بِأَنْ يُخْرِجَ مَا يَتَيَقَّنُ أَنَّهُ لاَ يُنْقِصُهُ عَنْهُ (٣) .
وَقَال الْحَنَفِيَّةُ: إِنَّ الْوَاجِبَ فِي صَدَقَةِ الْفِطْرِ نِصْفُ صَاعٍ مِنْ حِنْطَةٍ وَسَوِيقِهِ، أَوْ صَاعٌ مِنْ شَعِيرٍ أَوْ تَمْرٍ، لِمَا رَوَى ثَعْلَبَةُ بْنُ صُعَيْرٍ الْعُذْرِيُّ
_________
(١) حديث ابن عمر: أن رسول الله ﷺ فرض زكاة الفطر. . . . أخرجه البخاري (الفتح ٣ / ٣٦٧ - ط السلفية) ومسلم (٢ / ٦٧٧ - ط. الحلبي) واللفظ لمسلم.
(٢) حديث أبي سعيد: كنا نخرج إذ كان فينا رسول الله ﷺ. أخرجه مسلم (٢ / ٦٧٨ - ط الحلبي) وأخرجه البخاري (الفتح ٣ / ٣٧١ - ط السلفية) مختصرًا.
(٣) بداية المجتهد ١ / ٢٨٩، والقوانين الفقهية ص ٧٦، والدسوقي ١ / ٥٠٤، ومواهب الجليل ٢ / ٣٦٦، وروضة الطالبين ٢ / ٣٠١، ٣٠٢، والمجموع ٦ / ١٢٨ ط السلفية، والمغني ٣ / ٥٥، وكشاف القناع ٢ / ٥٣ ط. عالم الكتب.
أَنَّهُ قَال: خَطَبَنَا رَسُول اللَّهِ ﷺ فَقَال: أَدُّوا عَنْ كُل حُرٍّ وَعَبْدٍ نِصْفَ صَاعٍ مِنْ بُرٍّ أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ (١) .
وَهُوَ مَا ذَهَبَ إِلَيْهِ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ، وَعَطَاءٌ، وَطَاوُسٌ، وَمُجَاهِدٌ، وَعُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، وَعُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ، وَسَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ.
وَذَكَرَ الشَّيْخُ أَبُو مَنْصُورٍ الْمَاتُرِيدِيُّ: أَنَّ عَشَرَةً مِنَ الصَّحَابَةِ ﵃ مِنْهُمْ أَبُو بَكْرٍ، وَعُمَرُ، وَعُثْمَانُ، وَعَلِيٌّ ﵃ رَوَوْا: عَنْ رَسُول اللَّهِ ﷺ فِي صَدَقَةِ الْفِطْرِ نِصْفُ صَاعٍ مِنْ بُرٍّ، وَاحْتُجَّ بِرِوَايَتِهِمْ.
وَاخْتَلَفَتِ الرِّوَايَةُ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ فِي الزَّبِيبِ، فَذَكَرَ فِي الْجَامِعِ الصَّغِيرِ: نِصْفَ صَاعٍ؛ لأَِنَّ قِيمَةَ الزَّبِيبِ تَزِيدُ عَنْ قِيمَةِ
_________
(١) حديث: " أدوا عن كل حر وعبد. . . " يدل عليه ما رواه أبو داود من حديث الحسن أنه قال: خطب ابن عباس ﵀ في آخر رمضان على منبر البصرة فقال: أخرجوا صدقة صومكم فكأن الناس لم يعلموا فقال: من هاهنا من أهل المدينة؟ قوموا إلى إخوانكم فعلموهم فإنهم لا يعل وهو حديث حسن (جامع الأصول بتحقيق الأرناؤوط ٤ / ٦٤٤)، وذكر الزيلعي والعيني شواهد له (نصب الراية ٢ / ٤١٨ - ٤٢٣ وعمدة القاري ٩ / ١١٣ وما بعدها) .
الْحِنْطَةِ فِي الْعَادَةِ، ثُمَّ اكْتَفَى مِنَ الْحِنْطَةِ بِنِصْفِ صَاعٍ؛ فَمِنَ الزَّبِيبِ أَوْلَى.
وَرَوَى الْحَسَنُ، وَأَسَدُ بْنُ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ: صَاعًا مِنْ زَبِيبٍ، وَهُوَ قَوْل أَبِي يُوسُفَ وَمُحَمَّدٍ، وَوَجْهُ هَذِهِ الرِّوَايَةِ مَا رُوِيَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّهُ قَال: كُنَّا نُخْرِجُ زَكَاةَ الْفِطْرِ إِذْ كَانَ فِينَا رَسُول اللَّهِ ﷺ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ زَبِيبٍ وَلأَِنَّ الزَّبِيبَ لاَ يَكُونُ مِثْل الْحِنْطَةِ فِي التَّغَذِّي، بَل يَكُونُ أَنْقَصَ مِنْهَا، كَالشَّعِيرِ وَالتَّمْرِ؛ فَكَانَ التَّقْدِيرُ فِيهِ بِالصَّاعِ، كَمَا فِي الشَّعِيرِ وَالتَّمْرِ.
وَيَجُوزُ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ: أَدَاءُ صَدَقَةِ الْفِطْرِ فِي الْفِطْرَةِ الْوَاحِدَةِ مِنْ جِنْسَيْنِ أَوْ أَكْثَرَ، فَلَوْ أَدَّى نِصْفَ صَاعِ شَعِيرٍ، وَنِصْفَ صَاعِ تَمْرٍ، أَوْ نِصْفَ صَاعِ شَعِيرٍ وَرُبُعَ صَاعٍ مِنْ حِنْطَةٍ جَازَ (١) .
وَهُنَاكَ خِلاَفٌ وَتَفْصِيلٌ يُنْظَرُ فِي مُصْطَلَحِ: (زَكَاةُ الْفِطْرِ) .
وَقَال الشَّافِعِيَّةُ: لاَ يُجْزِئُ فِي الْفِطْرَةِ الْوَاحِدَةِ صَاعٌ مِنْ جِنْسَيْنِ، سَوَاءٌ كَانَ الْجِنْسَانِ مُتَمَاثِلِينَ أَوْ أَحَدُهُمَا مِمَّا يَجِبُ وَالآْخَرُ أَعْلَى مِنْهُ، كَمَا لاَ يُجْزِئُ فِي كَفَّارَةِ الْيَمِينِ أَنْ
_________
(١) بدائع الصنائع (٢ / ٧٢ ط دار الكتاب العربي، وابن عابدين ٢ / ٧٦ ط بولاق) والبحر الرائق ٢ / ٢٧٣ ط دار المعرفة، وتبيين الحقائق ١ / ٣٠٧ ط دار المعرفة) .
يَكْسُوَ خَمْسَةً وَيُطْعِمَ خَمْسَةً؛ لأَِنَّهُ مَأْمُورٌ بِصَاعِ بُرٍّ، أَوْ شَعِيرٍ، أَوْ غَيْرِهِمَا (١) .
وَقَال الْحَنَابِلَةُ: لَوْ جَمَعَ صَاعًا مِنَ التَّمْرِ، وَالزَّبِيبِ، وَالْبُرِّ، وَالشَّعِيرِ، وَالأَْقِطِ، وَأَخْرَجَهُ أَجْزَأَهُ كَمَا لَوْ كَانَ خَالِصًا مِنْ. أَحَدِهِمَا (٢) .
وَلَمْ نَعْثُرْ لِلْمَالِكِيَّةِ عَلَى نَصٍّ فِي ذَلِكَ.
صُبْحٌ
انْظُرْ: الصَّلَوَاتُ الْخَمْسُ الْمَفْرُوضَةُ، وَأَوْقَاتُ الصَّلاَةِ.
_________
(١) المجموع ٦ / ١٣٥.
(٢) كشاف القناع ٢ / ٢٥٣.
صُبْرَةٌ
التَّعْرِيفُ:
١ - الصُّبْرَةُ فِي اللُّغَةِ: الْكَوْمَةُ مِنْ طَعَامٍ أَوْ غَيْرِهِ، جَمْعُهَا صُبَرٌ، كَغُرْفَةٍ وَغُرَفٍ، يُقَال: صَبَّرْتُ الْمَتَاعَ: إِذَا جَمَعْتُهُ وَضَمَمْتُ بَعْضَهُ إِلَى بَعْضٍ. وَقِيل: هِيَ الْكَوْمَةُ مِنَ الطَّعَامِ خَاصَّةً، سَوَاءٌ أَكَانَتْ مَجْهُولَةَ الْكَيْل أَوِ الْوَزْنِ أَمْ مَعْلُومَتَهُمَا، وَقِيل: مَا جُمِعَ مِنَ الطَّعَامِ بِلاَ كَيْلٍ وَلاَ وَزْنٍ.
وَفِي الاِصْطِلاَحِ: قَال سُلَيْمَانُ الْجَمَل: أَطْلَقَهَا الْفُقَهَاءُ عَلَى كُل مُتَمَاثِل الأَْجْزَاءِ (١)
الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:
٢ - الْجُزَافُ - مُثَلَّثُ الْجِيمِ - وَهُوَ بَيْعُ مَا يُكَال، أَوْ يُوزَنُ، أَوْ يُعَدُّ جُمْلَةً بِلاَ كَيْلٍ، وَلاَ وَزْنٍ، وَلاَ عَدٍّ (٢) .
الأَْحْكَامُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالصُّبْرَةِ:
بَيْعُ الصُّبْرَةِ جُزَافًا:
٣ - يَصِحُّ بَيْعُ الصُّبْرَةِ جُزَافًا وَإِنْ كَانَتْ مَجْهُولَةَ
_________
(١) لسان العرب، والمصباح مادة (صبر)، وكشاف القناع ٣ / ١٦٨، حاشية الجمل ٣ / ٣٤.
(٢) مواهب الجليل ٤ / ٢٨٥، المصباح المنير، والموسوعة الفقهية (مصطلح: جزاف) .