الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٢٥
وَالْمَعْنَى الاِصْطِلاَحِيُّ لاَ يَخْرُجُ عَنِ الْمَعْنَى اللُّغَوِيِّ.
الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:
٢ - الاِسْتِقْبَال، وَالْمُحَاذَاةُ: اسْتِقْبَال الْقِبْلَةِ وَمُحَاذَاتُهَا مُرَادِفَانِ لِمُسَامَتَتِهَا.
وَيُنْظَرُ التَّفْصِيل فِي (اسْتِقْبَال) .
الْحُكْمُ التَّكْلِيفِيُّ:
٣ - لاَ خِلاَفَ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ فِي أَنَّ مُسَامَتَةَ الْقِبْلَةِ شَرْطٌ فِي صِحَّةِ صَلاَةِ الْقَادِرِ عَلَى ذَلِكَ (١)، لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿فَوَل وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ﴾ (٢) .
وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ (اسْتِقْبَال) .
_________
(١) نهاية المحتاج ٢ / ٤١٧، والدسوقي ١ / ٢٢٣.
(٢) سورة البقرة / ١٤٤.
سِمْحَاق
التَّعْرِيفُ:
١ - السِّمْحَاقُ بِكَسْرِ السِّينِ وَبِالْحَاءِ الْمُهْمَلَتَيْنِ قِشْرَةٌ رَقِيقَةٌ فَوْقَ عَظْمِ الرَّأْسِ تَفْصِل اللَّحْمَ عَنِ الْعَظْمِ، وَفِي الاِصْطِلاَحِ: تُطْلَقُ عِنْدَ جُمْهُورِ الْفُقَهَاءِ عَلَى الشَّجَّةِ الَّتِي تَصِل إِلَى تِلْكَ الْقِشْرَةِ، تَقْطَعُ اللَّحْمَ وَلاَ تَصِل إِلَى الْعَظْمِ (١) . وَيُسَمِّيهَا الْمَالِكِيَّةُ الْمِلْطَاةَ، أَمَّا السِّمْحَاقُ عِنْدَهُمْ: فَهِيَ الَّتِي كَشَطَتِ الْجِلْدَ؛ أَيْ: أَزَالَتْهُ عَنِ اللَّحْمِ (٢) .
الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:
٢ - الْجُرُوحُ الْوَارِدَةُ عَلَى الْوَجْهِ أَوِ الرَّأْسِ - أَيِ الشِّجَاجُ - تَتَنَوَّعُ حَسَبَ شِدَّتِهَا وَخِفَّتِهَا إِلَى أَنْوَاعٍ: مِنْهَا مَا لَمْ تَصِل إِلَى الْعَظْمِ كَالْحَارِصَةِ، وَالدَّامِعَةِ، وَالدَّامِيَةِ،
_________
(١) لسان العرب، والزيلعي ٦ / ١٣٢، والقليوبي ٤ / ١١٢، والمطلع على أبواب المقنع ص ٣٦٧.
(٢) جواهر الإكليل ٢ / ٢٥٩.
وَالْبَاضِعَةِ، وَالْمُتَلاَحِمَةِ، وَالسِّمْحَاقِ، وَمِنْهَا مَا تَصِل إِلَى الْعَظْمِ كَالْمُوضِحَةِ وَالْهَاشِمَةِ وَالآْمَّةِ وَالْمُنَقِّلَةِ (١) . وَقَدْ فُصِّلَتْ أَحْكَامُهَا فِي مُصْطَلَحَاتِهَا.
الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:
٣ - السِّمْحَاقُ: نَوْعٌ مِنْ أَنْوَاعِ الشِّجَاجِ الَّتِي لاَ تَجِبُ فِيهَا دِيَةٌ وَلاَ أَرْشٌ مُقَدَّرٌ عِنْدَ جُمْهُورِ الْفُقَهَاءِ، وَإِنَّمَا تَجِبُ فِيهَا حُكُومَةُ عَدْلٍ (٢)، سَوَاءٌ أَكَانَتْ عَمْدًا أَمْ خَطَأً؛ لأَِنَّهُ لَمْ يَرِدْ فِيهَا نَصٌّ مِنَ الشَّرْعِ، وَيَصْعُبُ ضَبْطُهَا وَتَقْدِيرُهَا، وَلاَ يُمْكِنُ إِهْدَارُهَا، فَتَجِبُ فِيهَا الْحُكُومَةُ (٣) . وَقَال الْمَالِكِيَّةُ، وَهُوَ قَوْلٌ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ وَرِوَايَةٌ عَنْ مُحَمَّدٍ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ ذَكَرَهَا الْمُوصِلِيُّ: يَجِبُ فِي عَمْدِهَا الْقِصَاصُ؛ لإِمْكَانِ ضَبْطِهَا (٤) .
(ر: دِيَات، وَقِصَاص) .
_________
(١) الزيلعي ٦ / ١٣٢، وجواهر الإكليل ٢ / ٢٥٩، والقليوبي ٤ / ١١٢، ١١٣، والمطلع ص ٣٦٧
(٢) الحكومة: هي ما تدفع للمجني عليه من قبل الجاني باجتهاد القاضي أو بتقدير أهل الخبرة، وذلك فيما لا يكون فيه أرش مقدر: (ر: حكومة) .
(٣) الاختيار ٥ / ٤٢، والزيلعي ٦ / ١٣٢، ١٣٤، والروضة ٩ / ٢٦٥، والقليوبي ٤ / ١١٢، ١١٣، والمغني ٨ / ٤٢.
(٤) الاختيار ٥ / ٢٤٢، والقليوبي ٤ / ١١٣، والفواكه الدواني ٢ / ٢١٣، وجواهر الإكليل ٢ / ٢٥٩.
سَمْع
التَّعْرِيفُ:
١ - السَّمْعُ فِي اللُّغَةِ: هُوَ حِسُّ الأُْذُنِ، قَال الرَّاغِبُ: السَّمْعُ قُوَّةٌ فِي الأُْذُنِ بِهَا تُدْرِكُ الأَْصْوَاتَ. وَفِي التَّنْزِيل: ﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرَى لِمَنْ كَانَ لَهُ قَلْبٌ أَوْ أَلْقَى السَّمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ﴾ (١) .
وَيُطْلَقُ السَّمْعُ عَلَى الأُْذُنِ، وَقَدْ يَأْتِي بِمَعْنَى الإِْجَابَةِ، كَمَا فِي الْحَدِيثِ: سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ (٢) أَيْ: أَجَابَ حَمْدَهُ وَتَقَبَّلَهُ، وَفِي هَذَا الْمَعْنَى: الدُّعَاءُ الْمَأْثُورُ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ دُعَاءٍ لاَ يُسْمَعُ (٣) (٢ م) أَيْ: لاَ يُسْتَجَابُ وَلاَ يُعْتَدُّ
_________
(١) سورة ق / ٣٧.
(٢) حديث: " سمع الله لمن حمده ". أخرجه البخاري (الفتح ٢ / ٢٨٢ - ط السلفية) من حديث أبي هريرة.
(٣) دعاء " اللهم إني أعوذ بك من دعاء لا يسمع ". أخرجه الترمذي (٥ / ٥١٩ - ط الحلبي) من حديث عبد الله بن عمرو، وقال: " حديث حسن صحيح ".
بِهِ كَأَنَّهُ غَيْرُ مَسْمُوعٍ (١) .
وَمِنْ أَسْمَاءِ اللَّهِ تَعَالَى " السَّمِيعُ ".
وَالاِصْطِلاَحُ لاَ يَخْرُجُ عَنِ الْمَعْنَى اللُّغَوِيِّ.
الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:
الاِسْتِمَاعُ:
٢ - الاِسْتِمَاعُ لُغَةً وَاصْطِلاَحًا: قَصْدُ السَّمَاعِ بُغْيَةَ فَهْمِ الْمَسْمُوعِ أَوِ الاِسْتِفَادَةِ مِنْهُ. أَمَّا السَّمْعُ فَقَدْ يَكُونُ مَعَ ذَلِكَ الْقَصْدِ أَوْ بِدُونِهِ، فَهُوَ أَعَمُّ مِنَ الاِسْتِمَاعِ (٢) .
ب - الإِْنْصَاتُ:
٣ - الإِْنْصَاتُ لُغَةً وَاصْطِلاَحًا: السُّكُوتُ لِلاِسْتِمَاعِ (٣) .
الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:
٤ - السَّمْعُ - كَسَائِرِ الْحَوَاسِّ وَالْجَوَارِحِ - مِنْ أَجَل النِّعَمِ الَّتِي امْتَنَّ اللَّهُ عَلَى عِبَادِهِ بِهَا وَأَمَرَ بِحِفْظِهَا عَمَّا حَرَّمَهُ تَعَالَى. قَال تَعَالَى: ﴿وَلاَ تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ
_________
(١) لسان العرب، مفردات الراغب وتعريفات الجرجاني.
(٢) المصباح، الفروق للعسكري ٨١، القليوبي ٣ / ٢٩٧.
(٣) المغرب، المصباح، النظم المستعذب للركبي ١ / ٨١، القليوبي ١ / ٢٨٠.
وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُل أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا﴾ (١) . وَقَال: ﴿وَقَدْ نَزَّل عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلاَ تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ إِنَّكُمْ إِذًا مِثْلُهُمْ﴾ (٢) .
وَالسَّمْعُ مِنْ أَهَمِّ حَوَاسِّ الإِْنْسَانِ وَأَشْرَفِهَا حَتَّى مِنَ الْبَصَرِ كَمَا عَلَيْهِ أَكْثَرُ الْفُقَهَاءِ إِذْ هُوَ الْمُدْرِكُ لِخِطَابِ الشَّرْعِ الَّذِي بِهِ التَّكْلِيفُ؛ وَلأَِنَّهُ يُدْرَكُ بِهِ مِنْ سَائِرِ الْجِهَاتِ، وَفِي كُل الأَْحْوَال، أَمَّا الْبَصَرُ فَيَتَوَقَّفُ الإِْدْرَاكُ بِهِ عَلَى الْجِهَةِ الْمُقَابِلَةِ (٣) .
لِهَذَا يُشْتَرَطُ فِيمَنْ يَتَصَدَّى لأَِمْرٍ مُهِمٍّ مِنْ أُمُورِ الْمُسْلِمِينَ الْعَامَّةِ كَالإِْمَامَةِ وَالْقَضَاءِ أَنْ يَكُونَ سَمِيعًا، فَلاَ يَجُوزُ تَنْصِيبُ إِمَامٍ أَصَمَّ، وَلاَ تَعْيِينُ قَاضٍ لاَ يَسْمَعُ. وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ (إِمَامَة كُبْرَى وَبَابِ: الْقَضَاءِ) .
وَيَحْرُمُ سَمَاعُ الْغِيبَةِ، وَفُحْشِ الْقَوْل، وَالْغِنَاءِ الْمُحَرَّمِ، وَنَحْوِ ذَلِكَ مِنَ الْمُحَرَّمَاتِ.
مَا يَجِبُ بِإِذْهَابِ السَّمْعِ بِجِنَايَةٍ:
٥ - السَّمْعُ مِنَ الْمَعَانِي الَّتِي لاَ تَفُوتُ مَنْفَعَتُهَا
_________
(١) سورة الإسراء / ٣٦.
(٢) سورة النساء / ١٤٠.
(٣) نهاية المحتاج ٧ / ٣٣٤.
بِالْمُبَاشَرَةِ لَهَا بِالْجِنَايَةِ، بَل تَفُوتُ تَبَعًا لِمَحَلِّهَا أَوْ لِمُجَاوِرِهَا. وَاتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّهُ إِذَا زَال السَّمْعُ بِسِرَايَةٍ مِنْ جِنَايَةٍ لاَ قِصَاصَ فِيهَا تَجِبُ فِيهِ دِيَةٌ كَامِلَةٌ (١)، كَأَنْ تَكُونَ الْجِنَايَةُ خَطَأً أَوْ مِمَّا يَتَعَذَّرُ مِنْهُ الْمُمَاثَلَةُ بَيْنَ الْجِنَايَةِ وَالْقِصَاصِ كَالْهَاشِمَةِ، أَوْ لَمْ يُوجَدْ تَكَافُؤٌ بَيْنَ الْجَانِي وَالْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ، وَنَقَل ابْنُ قُدَامَةَ عَنِ ابْنِ الْمُنْذِرِ قَوْلَهُ: " إِنَّ عَوَامَّ أَهْل الْعِلْمِ أَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ فِي السَّمْعِ دِيَةً ". وَقَال: وَرُوِيَ عَنْ عُمَرَ وَبِهِ قَال مُجَاهِدٌ، وَالثَّوْرِيُّ، وَالأَْوْزَاعِيُّ، وَأَهْل الشَّامِ، وَأَهْل الْعِرَاقِ وَمَالِكٌ، وَالشَّافِعِيُّ، وَابْنُ الْمُنْذِرِ. قَال ابْنُ قُدَامَةَ: " لاَ أَعْلَمُ عِنْدَ غَيْرِهِمْ خِلاَفًا لَهُمْ (٢) ".
وَرُوِيَ عَنْ مُعَاذٍ ﵁ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَال: وَفِي السَّمْعِ دِيَةٌ (٣) .
وَرُوِيَ أَنَّ رَجُلًا رَمَى رَجُلًا بِحَجَرٍ فَذَهَبَ سَمْعُهُ وَعَقْلُهُ وَلِسَانُهُ وَنِكَاحُهُ، فَقَضَى عُمَرُ ﵁ بِأَرْبَعِ دِيَاتٍ، وَالرَّجُل
_________
(١) ابن عابدين ٥ / ٣٤٨، نهاية المحتاج ٧ / ٣٣٤، مواهب الجليل ٦ / ٢٤٨، المغني ٨ / ٩.
(٢) المغني ٨ / ٩.
(٣) حديث: " وفي السمع دية ". أورده البيهقي في سننه (٨ / ٨٥ - ط دائرة المعارف العثمانية) بلفظ: " في السمع مائة من الإبل "، وعزاه إلى أبي يحيى الساجي بإسناد ضعفه.
حَيٌّ؛ لأَِنَّ السَّمْعَ حَاسَّةٌ تَخْتَصُّ بِنَفْعٍ فَكَانَ فِيهَا الدِّيَةُ.
أَمَّا إِذَا ذَهَبَ بِجِنَايَةٍ فِيهَا الْقِصَاصُ فَقَدِ اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِيمَا يَجِبُ، فَذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ: إِلَى أَنَّهُ يَجِبُ الْقِصَاصُ فِيهِ، فَيُقْتَصُّ مِنْهُ بِمِثْل فِعْلِهِ. فَإِنْ ذَهَبَ بِهِ فَقَدْ حَصَل الْمَقْصُودُ، وَإِنْ لَمْ يَذْهَبْ أُذْهِبَ بِمُعَالَجَةٍ لأَِنَّ لِلسَّمْعِ مَحِلًّا مَضْبُوطًا، وَلأَِهْل الْخِبْرَةِ طُرُقٌ فِي إِبْطَالِهِ، وَهُوَ مَذْهَبُ الْمَالِكِيَّةِ وَلَكِنْ قَالُوا: إِذَا لَمْ يَبْطُل بِالْقِصَاصِ فَلاَ يَبْطُل بِالْمُعَالَجَةِ بَل يَجِبُ عَلَى الْجَانِي أَوْ عَاقِلَتِهِ الدِّيَةُ (١) .
وَقَال الْحَنَفِيَّةُ: لاَ قِصَاصَ فِي إِبْطَال السَّمْعِ لِتَعَذُّرِ الاِقْتِصَاصِ فِيهِ (٢) . وَالتَّفْصِيل فِي (الْقِصَاص) (وَالدِّيَة) (وَالْجِنَايَةُ فِي مَا دُونَ النَّفْسِ) . وَبَعْضُ مَا يَتَعَلَّقُ بِأَصْل مُصْطَلَحِ السَّمْعِ يُنْظَرُ فِي بَحْثِ (اسْتِمَاع) (وَأُذُن) .
_________
(١) أسنى المطالب ٤ / ٢٥، نهاية المحتاج ٧ / ٢٨٦، مواهب الجليل ٦ / ٢٤٨، وكشاف القناع ٥ / ٥٥٢، ٥٥٣.
(٢) بدائع الصنائع ٧ / ٣٠٧.
سَمْعِيَّات
التَّعْرِيفُ:
١ - السَّمْعِيَّاتُ: هِيَ الأُْمُورُ الَّتِي يَتَوَقَّفُ عَلَيْهَا السَّمْعُ، كَالنُّبُوَّةِ، أَوْ هِيَ تَتَوَقَّفُ عَلَى السَّمْعِ كَالْمَعَادِ وَأَسْبَابِ السَّعَادَةِ وَالشَّقَاوَةِ مِنَ الإِْيمَانِ وَالطَّاعَةِ، وَالْكُفْرِ وَالْمَعْصِيَةِ (١) .
وَيَدْخُل فِي السَّمْعِيَّاتِ أَشْرَاطُ السَّاعَةِ وَعَذَابُ الْقَبْرِ وَالْبَعْثُ، وَالأُْمُورُ الَّتِي تَكُونُ بَعْدَ الْبَعْثِ كَالْحِسَابِ وَالْكُتُبِ وَالصِّرَاطِ وَالْمِيزَانِ وَالشَّفَاعَةِ وَالْحَوْضِ وَالْجَنَّةِ وَالنَّارِ (٢) .
_________
(١) المعجم الوسيط ١ / ٤٥٢ وشرح الشريف الجرجاني على المواقف ص ٢١٧، وتفسير الفخر الرازي ٢ / ٢٧، والألوسي ١ / ١١٤.
(٢) القرطبي ١ / ١٦٣، الشريف الجرجاني على المواقف العضدية / ٢١٧ المواقف العضدية - المرصد الثاني ٣٧١ / ٣٨٣، روضة الطالبين ١٠ / ٧١.
الْحُكْمُ الشَّرْعِيُّ:
٢ - الْحُكْمُ الشَّرْعِيُّ الَّذِي يَتَعَلَّقُ بِالسَّمْعِيَّاتِ يَنْقَسِمُ إِلَى قِسْمَيْنِ: الْقِسْمُ الأَْوَّل: فِيمَا يَتَعَلَّقُ بِالإِْيمَانِ بِهَا، وَأَقْسَامِهَا، وَأَدِلَّتِهَا. وَتَفْصِيلُهُ فِي مَبْحَثِ (إِيمَان (١» .
الْقِسْمُ الثَّانِي: فِيمَا يَتَعَلَّقُ بِحُكْمِ مُنْكِرِهَا أَوْ شَيْءٍ مِنْهَا، وَجَزَاءِ ذَلِكَ، وَتَفْصِيلُهُ فِي مَبْحَثِ: (رِدَّة) .
سَمَك
انْظُرْ: أَطْعِمَة
_________
(١) الموسوعة الفقهية ٧ / ٣١٤.