الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٢٤
وَقَال الْمَالِكِيَّةُ: إِنْ سَبَقَ الْمُخْرِجُ أَوِ اسْتَوَيَا لاَ يَعُودُ الْمَال إِلَى مُخْرِجِهِ بَل يَكُونُ لِمَنْ حَضَرَ صَدَقَةٌ عَلَيْهِمْ، وَإِنْ سَبَقَ الآْخَرُ أَخَذَهُ. (١)
مَا يُشْتَرَطُ فِي الْمُسَابَقَةِ فِي الْخَيْل وَالإِْبِل وَنَحْوِهِمَا:
١٣ - يُشْتَرَطُ فِي الْمُسَابَقَةِ بِالْحَيَوَانِ مَعَ الْعِلْمِ بِالْمَال الْمَشْرُوطِ مَا يَلِي:
أ - تَحْدِيدُ الْمَسَافَةِ: بِأَنْ يَكُونَ لاِبْتِدَاءِ عَدْوِهِمَا وَآخِرِهِ غَايَةٌ لاَ يَخْتَلِفَانِ فِيهَا؛ لأَِنَّ الْغَرَضَ مَعْرِفَةُ أَسْبَقِهِمَا، وَلاَ يُعْلَمُ ذَلِكَ إِلاَّ بِتَسَاوِيهِمَا فِي الْغَايَةِ؛ وَلأَِنَّ أَحَدَهُمَا قَدْ يَكُونُ مُقَصِّرًا فِي أَوَّل عَدْوِهِ سَرِيعًا فِي انْتِهَائِهِ، وَقَدْ يَكُونُ بِضِدِّ ذَلِكَ، فَيَحْتَاجُ إِلَى غَايَةٍ تَجْمَعُ حَالَيْهِ. وَمِنَ الْخَيْل مَا هُوَ أَصْبَرُ، وَالْقَارِحُ (٢) أَصْبَرُ مِنْ غَيْرِهِ.
وَقَال الْمَالِكِيَّةُ: لاَ تُشْتَرَطُ الْمُسَاوَاةُ فِي الْمَبْدَأِ وَلاَ فِي الْغَايَةِ بَل إِذَا دَخَلاَ عَلَى الاِخْتِلاَفِ فِي ذَلِكَ جَازَ، كَأَنْ يَقُول لِصَاحِبِهِ: أُسَابِقُكَ بِشَرْطِ أَنْ أَبْتَدِئَ الرِّمَاحَةَ مِنَ الْمَحَل الْفُلاَنِيِّ فِي الْقَرِيبِ مِنْ آخِرِ الْمَيْدَانِ وَأَنْتَ مِنَ الْمَحَل الْفُلاَنِيِّ الَّذِي هُوَ بَعِيدٌ مِنْ آخِرِ الْمَيْدَانِ، وَكَذَلِكَ الاِخْتِلاَفُ فِي الْغَايَةِ. (٣)
_________
(١) الدسوقي ٢ / ٢٠٩، والحطاب ٣ / ٣٩١، والفروسية لابن القيم ٢٠ - ٣٢.
(٢) القارح من ذي الحافر: ما استتم الخامسة، وسقطت سنه التي تلي الرباعية، ونبت مكانها نابه، وجمعه قوارح وقرح (المعجم الوسيط) .
(٣) الدسوقي ٢ / ٢٠٩.
رَوَى ابْنُ عُمَرَ: أَنَّ رَسُول اللَّهِ ﷺ سَبَقَ بَيْنَ الْخَيْل وَفَضَل الْقُرْحُ فِي الْغَايَةِ (١) وَسَبَقَ بَيْنَ الْخَيْل الْمُضْمَرَةِ مِنَ الْحَفْيَاءِ إِلَى ثَنِيَّةِ الْوَدَاعِ وَذَلِكَ سِتَّةُ أَمْيَالٍ أَوْ سَبْعَةٌ، وَبَيْنَ الَّتِي لَمْ تُضْمَرْ مِنَ الثَّنِيَّةِ إِلَى مَسْجِدِ بَنِي زُرَيْقٍ وَذَلِكَ مِيلٌ أَوْ نَحْوُهُ. (٢)
فَإِنِ اسْتَبَقَا بِغَيْرِ غَايَةٍ لِيَنْظُرَ أَيَّهُمَا يَقِفُ أَوَّلًا لَمْ يَجُزْ؛ لأَِنَّهُ يُؤَدِّي إِلَى أَنْ لاَ يَقِفَ أَحَدُهُمَا حَتَّى يَنْقَطِعَ فَرَسُهُ، وَيَتَعَذَّرَ الإِْشْهَادُ عَلَى السَّبْقِ فِيهِ.
ب - يُشْتَرَطُ فِي الْمُسَابَقَةِ إِرْسَال الْفَرَسَيْنِ أَوِ الْبَعِيرَيْنِ دَفْعَةً وَاحِدَةً، فَإِنْ أَرْسَل أَحَدَهُمَا قَبْل الآْخَرِ لِيَعْلَمَ هَل يُدْرِكُهُ الآْخَرُ أَوْ لاَ؟ لَمْ يَجُزْ هَذَا فِي الْمُسَابَقَةِ بِعِوَضٍ؛ لأَِنَّهُ قَدْ لاَ يُدْرِكُهُ مَعَ كَوْنِهِ أَسْرَعَ مِنْهُ لِبُعْدِ الْمَسَافَةِ بَيْنَهُمَا.
ج - أَنْ يَكُونَ عِنْدَ أَوَّل الْمَسَافَةِ مَنْ يُشَاهِدُ إِرْسَالَهُمَا وَيُرَتِّبُهُمَا، وَعِنْدَ الْغَايَةِ مَنْ يَضْبِطُ السَّابِقَ مِنْهُمَا لِئَلاَّ يَخْتَلِفَا فِي ذَلِكَ.
د - تَعْيِينُ الْفَرَسَيْنِ أَوِ الْبَعِيرَيْنِ؛ لأَِنَّ الْغَرَضَ مَعْرِفَةُ سَيْرِهِمَا، وَمِنْ ثَمَّ فَلاَ يَجُوزُ إِبْدَالُهُمَا وَلاَ إِبْدَال أَحَدِهِمَا لاِخْتِلاَفِ الْغَرَضِ، فَإِنْ وَقَعَ هَلاَكٌ انْفَسَخَ الْعَقْدُ.
هـ - يُشْتَرَطُ فِي الرِّهَانِ أَنْ تَكُونَ الدَّابَّتَانِ مِنْ
_________
(١) حديث: " أن النبي ﷺ سبق بين الخيل وفضل القرح ". أخرجه أبو داود (٣ / ٦٥ - تحقيق عزت عبيد دعاس) من حديث ابن عمر وإسناده صحيح.
(٢) حديث: " سبق بين الخيل المضمرة من الحفياء إلى. . . ". سبق تخريجه ف / ٥.
جِنْسٍ وَاحِدٍ، فَإِنْ كَانَتَا مِنْ جِنْسَيْنِ كَالْفَرَسِ وَالْبَعِيرِ لَمْ يَجُزْ؛ لأَِنَّ الْبَعِيرَ لاَ يَكَادُ يَسْبِقُ الْفَرَسَ فَلاَ يَحْصُل الْغَرَضُ مِنْ هَذِهِ الْمُسَابَقَةِ.
وَذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ وَهُوَ مُقَابِل الأَْصَحِّ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ إِلَى الْجَوَازِ مَعَ اتِّحَادِ الْجِنْسِ أَوِ اخْتِلاَفِهِ.
وأَنْ تَكُونَ الْمُسَابَقَةُ فِيمَا يُحْتَمَل أَنْ يَسْبِقَ وَيُسْبَقَ، حَتَّى لَوْ كَانَتْ فِيمَا يَعْلَمُ أَنَّهُ يَسْبِقُ غَالِبًا فَلاَ يَجُوزُ؛ لأَِنَّ مَعْنَى التَّحْرِيضِ فِي هَذِهِ الصُّورَةِ لاَ يَتَحَقَّقُ، فَبَقِيَ الرِّهَانُ الْتِزَامُ الْمَال بِشَرْطٍ لاَ مَنْفَعَةَ فِيهِ فَيَكُونُ عَبَثًا وَلَعِبًا.
ز - وَاشْتَرَطَ الشَّافِعِيَّةُ أَيْضًا أَنْ يَرْكَبَ الْمُتَسَابِقَانِ الدَّابَّتَيْنِ، وَأَنْ يُعَيَّنَ الرَّاكِبَانِ، وَأَنْ يَجْتَنِبَ الشَّرْطَ الْمُفْسِدَ لِحِل الْجُعْل كَأَنْ يَقُول الْمُخْرِجُ لِصَاحِبِهِ: إِنْ سَبَقْتَنِي فَالْجُعْل لَكَ عَلَى أَنْ تُطْعِمَهُ أَصْحَابَكَ؛ لأَِنَّهُ تَمْلِيكٌ بِشَرْطٍ يَمْنَعُ كَمَال التَّصَرُّفِ.
وَلاَ يُشْتَرَطُ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ تَعْيِينُ الرَّاكِبَيْنِ. (١)
مَا يَحْصُل بِهِ السَّبْقُ:
١٤ - عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ يَحْصُل السَّبْقُ فِي الإِْبِل بِالْكَتِفِ وَفِي الْخَيْل بِالْعُنُقِ إِذَا اسْتَوَى الْفَرَسَانِ فِي خِلْفَةِ الْعُنُقِ؛ لأَِنَّ الإِْبِل تَرْفَعُ أَعْنَاقَهَا فِي
_________
(١) الدسوقي ٢ / ٢١٠، وكشاف القناع ٤ / ٤٩.
الْعَدْوِ فَلاَ يُمْكِنُ اعْتِبَارُهَا، وَالْخَيْل تَمُدُّهَا فَاعْتُبِرَ بِهَا.
وَقِيل: يُعْتَبَرُ السَّبْقُ بِالْقَوَائِمِ فِي الإِْبِل وَالْخَيْل وَنَحْوِهِمَا؛ لأَِنَّ الْعَدْوَ بِالْقَوَائِمِ. وَهُوَ الأَْقْيَسُ.
وَذَهَبَ الْحَنَابِلَةُ إِلَى أَنَّ السَّبْقَ يَحْصُل فِي الْخَيْل بِالرَّأْسِ إِذَا تَمَاثَلَتِ الأَْعْنَاقُ، فَإِذَا اخْتَلَفَا فِي طُول الْعُنُقِ أَوْ كَانَ ذَلِكَ فِي الإِْبِل اعْتُبِرَ السَّبْقُ بِالْكَتِفِ؛ لأَِنَّ الاِعْتِبَارَ بِالرَّأْسِ مُتَعَذَّرٌ.
وَذَهَبَ الثَّوْرِيُّ إِلَى أَنَّ السَّبْقَ يَحْصُل بِالأُْذُنِ، فَإِذَا سَبَقَ أَحَدُهُمَا بِالأُْذُنِ كَانَ سَابِقًا. (١)
الْمُنَاضَلَةُ:
١٥ - وَهِيَ الْمُسَابَقَةُ فِي الرَّمْيِ بِالسِّهَامِ. وَالْمُنَاضَلَةُ: مَصْدَرُ نَاضَلْتُهُ نِضَالًا وَمُنَاضَلَةً. وَسُمِّيَ الرَّمْيُ نِضَالًا؛ لأَِنَّ السَّهْمَ التَّامَّ يُسَمَّى نَضْلًا، فَالرَّمْيُ بِهِ عَمَلٌ بِالنَّضْل، فَسُمِّيَ نِضَالًا وَمُنَاضَلَةً.
١٦ - وَيُشْتَرَطُ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ لِصِحَّةِ الْمُسَابَقَةِ فِي الرَّمْيِ بِالسِّهَامِ مَعَ الْعِلْمِ بِالْمَال الْمَشْرُوطِ مَا يَلِي:
أَنْ يَكُونَ عَدَدُ الرَّشْقِ مَعْلُومًا؛ لأَِنَّهُ لَوْ كَانَ مَجْهُولًا لأَفْضَى إِلَى الْخِلاَفِ؛ لأَِنَّ أَحَدَهُمَا يُرِيدُ الْقَطْعَ، وَالآْخَرَ يُرِيدُ الزِّيَادَةَ فَيَخْتَلِفَانِ.
ب - أَنْ يَكُونَ عَدَدُ الإِْصَابَةِ مَعْلُومًا، فَيَقُولاَنِ:
_________
(١) البدائع ٦ / ٢٠٦، والدسوقي ٢ / ٢٠٩ - ٢١٠، ومغني المحتاج ٤ / ٣١٢ - ٣١٥، والمغني ٨ / ٦٥٩ - ٦٦٠.
الرَّشْقُ عِشْرُونَ، وَالإِْصَابَةُ خَمْسَةٌ أَوْ سِتَّةٌ أَوْ مَا يَتَّفِقَانِ عَلَيْهِ مِنْهَا. إِلاَّ أَنَّهُ لاَ يَجُوزُ اشْتِرَاطُ إِصَابَةٍ نَادِرَةٍ كَإِصَابَةِ جَمِيعِ الرَّشْقِ، أَوْ إِصَابَةِ تِسْعَةِ أَعْشَارِهِ وَنَحْوِ هَذَا؛ لأَِنَّ الظَّاهِرَ أَنَّ هَذَا لاَ يُوجَدُ فَيَفُوتُ الْغَرَضُ.
ج - اسْتِوَاؤُهُمَا فِي عَدَدِ الرَّشْقِ وَالإِْصَابَةِ وَصِفَتِهَا وَسَائِرِ أَحْوَال الرَّمْيِ. وَقَال الْمَالِكِيَّةُ: لاَ يُشْتَرَطُ تَسَاوِي الْمُتَنَاضِلَيْنِ فِي الْمَسَافَةِ، وَلاَ فِي عَدَدِ الإِْصَابَةِ، وَلاَ فِي مَوْضِعِ الإِْصَابَةِ.
د - مَعْرِفَةُ قَدْرِ الْغَرَضِ. وَالْغَرَضُ: هُوَ مَا يُقْصَدُ إِصَابَتُهُ مِنْ قِرْطَاسٍ أَوْ وَرَقٍ أَوْ جِلْدٍ أَوْ خَشَبٍ أَوْ قَرْعٍ أَوْ غَيْرِهِ.
هـ - أَنْ يَصِفَا الإِْصَابَةَ مِنْ قَرْعٍ، وَهُوَ إِصَابَةُ الْغَرَضِ بِلاَ خَدْشٍ، أَوْ خَزْقٍ، وَهُوَ أَنْ يَثْقُبَهُ وَلاَ يَثْبُتَ فِيهِ، أَوْ خَسْقٍ، وَهُوَ أَنْ يُثْبِتَ فِيهِ، أَوْ مَرْقٍ، وَهُوَ أَنْ يَنْفُذَ مِنْهُ، فَإِنْ أَطْلَقَا اقْتَضَى الْقَرْعُ لأَِنَّهُ الْمُتَعَارَفُ.
وَيُسَمَّى أَيْضًا شَارَةً وَشَنًّا.
وَيَجِبُ أَنْ يَكُونَ قَدْرُهُ مَعْلُومًا بِالْمُشَاهَدَةِ، أَوْ بِتَقْدِيرِهِ بِشِبْرٍ أَوْ شِبْرَيْنِ بِحَسَبِ الاِتِّفَاقِ، فَإِنَّ الإِْصَابَةَ تَخْتَلِفُ بِاخْتِلاَفِ سَعَتِهِ وَضِيقِهِ.
ومَعْرِفَةُ الْمَسَافَةِ: إِمَّا بِالْمُشَاهَدَةِ أَوْ بِالذُّرْعَانِ؛ لأَِنَّ الإِْصَابَةَ تَخْتَلِفُ بِقُرْبِهَا وَبُعْدِهَا، وَمَهْمَا اتَّفَقَا عَلَيْهِ جَازَ، إِلاَّ أَنْ يَجْعَلاَ مَسَافَةً بَعِيدَةً تَتَعَذَّرُ الإِْصَابَةُ فِي مِثْلِهَا، وَهِيَ مَا زَادَ عَلَى ثَلاَثِمِائَةِ ذِرَاعٍ فَلاَ يَصِحُّ؛ لأَِنَّ الْغَرَضَ يَفُوتُ بِذَلِكَ. وَقَدْ
قِيل: إِنَّهُ مَا رَمَى إِلَى أَرْبَعِمِائَةِ ذِرَاعٍ إِلاَّ عُقْبَةُ بْنُ عَامِرٍ الْجُهَنِيُّ، ﵁.
ز - تَعْيِينُ الرُّمَاةِ، فَلاَ يَصِحُّ مَعَ الإِْبْهَامِ؛ لأَِنَّ الْغَرَضَ مَعْرِفَةُ حِذْقِ الرَّامِي بِعَيْنِهِ لاَ مَعْرِفَةُ حِذْقِ رَامٍ فِي الْجُمْلَةِ.
ح - أَنْ تَكُونَ الْمُسَابَقَةُ فِي الإِْصَابَةِ. فَلَوْ قَالاَ: السَّبْقُ لأَِبْعَدِنَا رَمْيًا لَمْ يَجُزْ؛ لأَِنَّ الْغَرَضَ مِنَ الرَّمْيِ الإِْصَابَةُ، لاَ بُعْدُ الْمَسَافَةِ، فَإِنَّ الْمَقْصُودَ مِنَ الرَّمْيِ: إِمَّا قَتْل الْعَدُوِّ أَوْ جَرْحُهُ، أَوِ الصَّيْدُ أَوْ نَحْوُ ذَلِكَ، وَكُل هَذَا إِنَّمَا يَحْصُل مِنَ الإِْصَابَةِ لاَ مِنَ الإِْبْعَادِ.
ط - أَنْ يَبْتَدِئَ بِالرَّمْيِ أَحَدُهُمَا؛ لأَِنَّهُمَا لَوْ رَمَيَا مَعًا لأَفْضَى إِلَى الاِخْتِلاَفِ وَلَمْ يُعْرَفِ الْمُصِيبُ مِنْهُمَا. (١)
وَالسُّنَّةُ أَنْ يَكُونَ لَهُمَا غَرَضَانِ يَرْمِيَانِ أَحَدُهُمَا، ثُمَّ يَمْضِيَانِ إِلَيْهِ فَيَأْخُذَانِ السِّهَامَ، وَيَرْمِيَانِ الآْخَرَ؛ لأَِنَّ هَذَا كَانَ فِعْل أَصْحَابِ رَسُول اللَّهِ ﷺ.
وَرُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَال: مَا بَيْنَ الْغَرَضَيْنِ رَوْضَةٌ مِنْ رِيَاضِ الْجَنَّةِ. (٢)
_________
(١) الدسوقي ٢ / ٢١٠، والمنهاج ومغني المحتاج ٤ / ٣١٥ - ٣١٧، والمغني ٨ / ٦٦١، وما بعدها.
(٢) حديث: " ما بين الغرضين روضة من رياض الجنة ". نصه كاملا: " تعلموا الرمي، فإن ما بين الهدفين روضة من رياض الجنة ". أخرجه الديلمي (مسند الفردوس ٢ / ٦١ - ط دار الكتاب العربي) . وقال ابن حجر: إسناده ضعيف مع انقطاعه. كذا في التلخيص الحبير (٤ / ١٦٤ - ط شركة الطباعة الفنية) .
وَقَال إِبْرَاهِيمُ التَّيْمِيُّ: رَأَيْتُ حُذَيْفَةَ يَشْتَدُّ بَيْنَ الْهَدَفَيْنِ، يَقُول: أَنَا بِهَا أَنَا بِهَا، فِي قَمِيصٍ. وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ مِثْل ذَلِكَ.
وَيُرْوَى عَنْ أَصْحَابِ رَسُول اللَّهِ ﷺ أَنَّهُمْ كَانُوا يَشْتَدُّونَ بَيْنَ الأَْغْرَاضِ يَضْحَكُ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ، فَإِذَا جَاءَ اللَّيْل كَانُوا رُهْبَانًا.
فَإِنْ جَعَلُوا غَرَضًا وَاحِدًا جَازَ؛ لأَِنَّ الْمَقْصُودَ يَحْصُل بِهِ. (١)
وَجَازَ الاِفْتِخَارُ - أَيْ: ذِكْرُ الْمَفَاخِرِ بِالاِنْتِسَابِ إِلَى أَبٍ أَوْ قَبِيلَةٍ - عِنْدَ الرَّمْيِ، وَالرَّجَزِ بَيْنَ الْمُتَسَابِقَيْنِ، أَوِ الْمُتَنَاضِلَيْنِ، وَكَذَا فِي الْحَرْبِ عِنْدَ الرَّمْيِ.
وَيَجُوزُ التَّسْمِيَةُ لِنَفْسِهِ كَأَنَا فُلاَنُ بْنُ فُلاَنٍ، أَوْ أَنَا فُلاَنٌ أَبُو فُلاَنٍ.
وَجَازَ الصِّيَاحُ حَال الرَّمْيِ لِمَا فِيهِ مِنَ التَّشْجِيعِ وَإِرَاحَةِ النَّفْسِ مِنَ التَّعَبِ.
وَالأَْوْلَى: ذِكْرُ اللَّهِ تَعَالَى عِنْدَ الرَّمْيِ مِنْ تَكْبِيرٍ أَوْ غَيْرِهِ.
وَتَحَدُّثُ الرَّامِي بِخِلاَفِ مَا تَقَدَّمَ خِلاَفُ الأَْوْلَى، بَل قَدْ يَحْرُمُ إِنْ كَانَ فُحْشًا مِنَ الْقَوْل، أَوْ يُكْرَهُ. (٢)
_________
(١) المغني ٨ / ٦٦٦.
(٢) الدسوقي مع الشرح الكبير ٢ / ٢١٠ - ٢١١.
سَبٌّ
التَّعْرِيفُ:
١ - السَّبُّ لُغَةً وَاصْطِلاَحًا: الشَّتْمُ، وَهُوَ مُشَافَهَةُ الْغَيْرِ بِمَا يَكْرَهُ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهِ حَدٌّ، كَيَا أَحْمَقُ، وَيَا ظَالِمُ. (١)
قَال الدُّسُوقِيُّ: هُوَ كُل كَلاَمٍ قَبِيحٍ، وَحِينَئِذٍ فَالْقَذْفُ، وَالاِسْتِخْفَافُ، وَإِلْحَاقُ النَّقْصِ، كُل ذَلِكَ دَاخِلٌ فِي السَّبِّ (٢) .
الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:
أ - الْعَيْبُ:
٢ - الْعَيْبُ خِلاَفُ الْمُسْتَحْسَنِ عَقْلًا، أَوْ شَرْعًا، أَوْ عُرْفًا، وَهُوَ أَعَمُّ مِنَ السَّبِّ. (٣)
قَال الزَّرْقَانِيُّ: فَإِنَّ مَنْ قَال: فُلاَنٌ أَعْلَمُ مِنَ
_________
(١) تاج العروس، وإعانة الطالبين ٢ / ٢٥٠، ومنح الجليل ٤ / ٤٧٦، والخرشي ٨ / ٧٠، والزرقاني على المواهب ٥ / ٣١٨، والدسوقي ٤ / ٣٠٩.
(٢) الدسوقي ٤ / ٣٠٩.
(٣) تحفة المحتاج مع حواشي الشرواني وابن قاسم العبادي ٨ / ٩٦، منح الجليل ٤ / ٤٧٦، والدسوقي ٤ / ٣٠٩.
الرَّسُول ﷺ فَقَدْ عَابَهُ، وَلَمْ يَسُبَّهُ (١) .
ب - اللَّعْنُ:
٣ - اللَّعْنُ: هُوَ الطَّرْدُ مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ تَعَالَى، (٢) لَكِنَّهُ يُطْلَقُ وَيُرَادُ بِهِ السَّبُّ.
رَوَى الْبُخَارِيُّ إِنَّ مِنْ أَكْبَرِ الْكَبَائِرِ أَنْ يَلْعَنَ الرَّجُل وَالِدَيْهِ، قِيل: يَا رَسُول اللَّهِ وَكَيْفَ يَلْعَنُ الرَّجُل وَالِدَيْهِ؟ قَال: يَسُبُّ الرَّجُل أَبَ الرَّجُل فَيَسُبُّ أَبَاهُ، وَيَسُبُّ أُمَّهُ فَيَسُبُّ أُمَّهُ. (٣)
وَرَوَى مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ: مِنَ الْكَبَائِرِ شَتْمُ الرَّجُل وَالِدَيْهِ قَالُوا: يَا رَسُول اللَّهِ وَهَل يَشْتُمُ الرَّجُل وَالِدَيْهِ؟ قَال: نَعَمْ، يَسُبُّ أَبَ الرَّجُل فَيَسُبُّ أَبَاهُ، وَيَسُبُّ أُمَّهُ فَيَسُبُّ أُمَّهُ. (٤)
فَسَّرَ رَسُول اللَّهِ ﷺ اللَّعْنَ بِالشَّتْمِ.
وَقَال ابْنُ عَبْدِ السَّلاَمِ: اللَّعْنُ أَبْلَغُ فِي الْقُبْحِ مِنَ السَّبِّ الْمُطْلَقِ. (٥)
_________
(١) الزرقاني على المواهب اللدنية ٥ / ٣١٥.
(٢) إعانة الطالبين ٢ / ٢٨٣، وقواعد الأحكام في مصالح الأنام ١ / ٢٠، والفتاوى البزازية ٤ / ٢٩١، ففيها: حلف لا يشتم فلانًا، وحلف عليه ثم قال: لا أنت ولا ولدك ولا مالك ولا أهلك، هذا لعن واللعن شتم.
(٣) حديث: " إن من أكبر الكبائر أن يلعن الرجل والديه ". أخرجه البخاري (الفتح ١٠ / ٤٠٣ - ط السلفية) من حديث عبد الله بن عمرو.
(٤) حديث: " من أكبر الكبائر أن يشتم الرجل والديه. . . " أخرجه مسلم (١ / ٩٢ - ط الحلبي) من حديث عبد الله بن عمرو.
(٥) قواعد الأحكام ١ / ٢٠.
ج - الْقَذْفُ:
٤ - يُطْلَقُ السَّبُّ وَيُرَادُ بِهِ الْقَذْفُ، وَهُوَ الرَّمْيُ بِالزِّنَى فِي مَعْرِضِ التَّعْيِيرِ، (١) كَمَا يُطْلَقُ الْقَذْفُ وَيُرَادُ بِهِ السَّبُّ. (٢)
وَهَذَا إِذَا ذُكِرَ كُلٌّ مِنْهُمَا مُنْفَرِدًا.
فَإِذَا ذُكِرَا مَعًا لَمْ يَدُل أَحَدُهُمَا عَلَى الآْخَرِ، (٣) كَمَا فِي حَدِيثِ رَسُول اللَّهِ ﷺ أَتَدْرُونَ مَا الْمُفْلِسُ؟ قَالُوا: الْمُفْلِسُ فِينَا مَنْ لاَ دِرْهَمَ لَهُ وَلاَ مَتَاعَ. قَال: إِنَّ الْمُفْلِسَ مِنْ أُمَّتِي يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِصَلاَةٍ وَصِيَامٍ وَزَكَاةٍ، وَيَأْتِي قَدْ شَتَمَ هَذَا، وَقَذَفَ هَذَا، وَأَكَل مَال هَذَا وَسَفَكَ دَمَ هَذَا، وَضَرَبَ هَذَا، فَيُعْطَى هَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ، وَهَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ، فَإِنْ فَنِيَتْ حَسَنَاتُهُ قَبْل أَنْ يَقْضِيَ مَا عَلَيْهِ أُخِذَ مِنْ خَطَايَاهُمْ فَطُرِحَتْ عَلَيْهِ ثُمَّ طُرِحَ فِي النَّارِ. (٤)
وَعِنْدَ التَّغَايُرِ يَكُونُ الْمُرَادُ بِالْقَذْفِ مَا يُوجِبُ الْحَدَّ، وَبِالسَّبِّ مَا يُوجِبُ التَّعْزِيرَ إِنْ كَانَ السَّبُّ غَيْرَ مُكَفِّرٍ.
_________
(١) الجمل على المنهج ٥ / ١٢٢، أسهل المدارك ٣ / ١٩٢، ابن عابدين ٤ / ٢٣٧، إعانة الطالبين ٤ / ١٥٠، تبصرة ابن فرحون ٢ / ٢٨٧.
(٢) فتح القدير ٤ / ٢١٣، وتبصرة ابن فرحون ٢ / ٢٨٦ - ٢٨٧.
(٣) إعانة الطالبين ٤ / ٢٩٥.
(٤) حديث: " أتدرون ما المفلس؟ . . . " أخرجه مسلم (٤ / ١٩٩٧ - ط الحلبي) من حديث أبي هريرة.