الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٢٤ الصفحة 13

الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٢٤

وَفِي الأَْثَرِ أَنَّ رَسُول اللَّهِ ﷺ قَال فِي خُطْبَةِ حَجَّةِ الْوَدَاعِ: فَاتَّقُوا اللَّهَ فِي النِّسَاءِ فَإِنَّكُمْ أَخَذْتُمُوهُنَّ بِأَمَانِ اللَّهِ وَاسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوجَهُنَّ بِكَلِمَةِ اللَّهِ، وَلَكُمْ عَلَيْهِنَّ أَلاَّ يُوطِئْنَ فُرُشَكُمْ أَحَدًا تَكْرَهُونَهُ، فَإِنْ فَعَلْنَ ذَلِكَ فَاضْرِبُوهُنَّ ضَرْبًا غَيْرَ مُبَرِّحٍ، وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ (١) .

وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ: (نَفَقَةٍ، سُكْنَى) .

الْعَدْل بَيْنَ الزَّوْجَاتِ:

١٧ - مِنْ حَقِّ الزَّوْجَةِ عَلَى زَوْجِهَا الْعَدْل بِالتَّسْوِيَةِ بَيْنَهَا وَبَيْنَ غَيْرِهَا مِنْ زَوْجَاتِهِ، إِنْ كَانَ لَهُ زَوْجَاتٌ، فِي الْمَبِيتِ وَالنَّفَقَةِ وَغَيْرِ ذَلِكَ مِنْ ضُرُوبِ الْمُعَامَلَةِ الْمَادِّيَّةِ، وَذَلِكَ مَا يَدُل عَلَيْهِ قَوْله تَعَالَى: ﴿فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً﴾ (٢) وَجَاءَ فِي الْخَبَرِ: إِذَا كَانَ عِنْدَ الرَّجُل امْرَأَتَانِ فَلَمْ يَعْدِل بَيْنَهُمَا جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَشِقُّهُ سَاقِطٌ (٣) .

وَقَالَتْ عَائِشَةُ ﵂: كَانَ رَسُول اللَّهِ ﷺ يَقْسِمُ بَيْنَ نِسَائِهِ فَيَعْدِل وَيَقُول:

_________

(١) حديث: " فاتقوا الله في النساء ". أخرجه مسلم (٢ / ٨٨٩ - ٨٩٠ - ط الحلبي) من حديث جابر بن عبد الله.

(٢) سورة النساء / ٣.

(٣) حديث: " إذا كان عند الرجل امرأتان ". أخرجه الترمذي (٣ / ٤٣٨ - ط الحلبي) والحاكم (٢ / ١٨٦ - ط. دائرة المعارف العثمانية) من حديث أبي هريرة وصححه، ووافقه الذهبي.

اللَّهُمَّ هَذِهِ قِسْمَتِي فِيمَا أَمْلِكُ، فَلاَ تَلُمْنِي فِيمَا تَمْلِكُ وَلاَ أَمْلِكُ (١) . ر: (قَسْمٌ) .

حُسْنُ الْعِشْرَةِ:

١٨ - يُسْتَحَبُّ لِلزَّوْجِ تَحْسِينُ خُلُقِهِ مَعَ زَوْجَتِهِ وَالرِّفْقُ بِهَا، وَتَقْدِيمُ مَا يُمْكِنُ تَقْدِيمُهُ إِلَيْهَا مِمَّا يُؤَلِّفُ قَلْبَهَا، لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾ (٢) وَقَوْلِهِ: ﴿وَلَهُنَّ مِثْل الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾ (٣) وَفِي الْخَبَرِ: اسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا فَإِنَّمَا هُنَّ عَوَانٌ عِنْدَكُمْ (٤) . وَقَال ﵊: خِيَارُكُمْ خِيَارُكُمْ لِنِسَائِهِمْ خُلُقًا (٥) .

وَمِنْ حُسْنِ الْخُلُقِ فِي مُعَامَلَةِ الزَّوْجَةِ التَّلَطُّفُ بِهَا وَمُدَاعَبَتُهَا (٦) . فَقَدْ جَاءَ فِي الأَْثَرِ: كُل

_________

(١) حديث: " كان رسول الله ﷺ يقسم بين زوجاته " أخرجه الترمذي (٣ / ٤٣٧ - ط الحلبي)، وصحح إرساله.

(٢) سورة النساء / ١٩.

(٣) سورة البقرة / ٢٢٨.

(٤) حديث: " استوصوا بالنساء خيرا ". أخرجه الترمذي (٣ / ٤٥٨ - ط الحلبي) من حديث عمرو بن الأحوص، وقال: حديث حسن صحيح. والعواني جمع عانية وهي الأسيرة، شبه الزوجة بالأسيرة لائتمارها بأمر الزوج في الخروج من البيت ونحوه مما يلزمها طاعة الرجل فيه.

(٥) حديث: " خياركم خياركم لنسائهم ". أخرجه الترمذي (٣ / ٤٥٧ - ط الحلبي) من حديث أبي هريرة، وقال: حديث حسن صحيح.

(٦) المغني ٧ / ١٨، المجموع ١٦ / ٤١١ - ٤١٢.

مَا يَلْهُو بِهِ الرَّجُل الْمُسْلِمُ بَاطِلٌ إِلاَّ رَمْيَهُ بِقَوْسِهِ، وَتَأْدِيبَهُ فَرَسَهُ، وَمُلاَعَبَتَهُ أَهْلَهُ، فَإِنَّهُنَّ مِنَ الْحَقِّ (١) .

وَالتَّفْصِيل فِي: (عِشْرَةٍ) .

زُورٌ

انْظُرْ: دَعْوَةٌ، شَهَادَةٌ، تَقْرِيرٌ.

_________

(١) حديث: " كل ما يلهو به الرجل المسلم باطل. . . " أخرجه الترمذي (٣ / ١٤٩ - ط دار الكتب العلمية) من حديث عقبة بن عامر، وقال: حديث حسن صحيح.

زِيَادَةٌ

التَّعْرِيفُ:

١ - الزِّيَادَةُ فِي اللُّغَةِ النُّمُوُّ، تَقُول: زَادَ الشَّيْءُ يَزِيدُ زَيْدًا وَزِيَادَةً، وَزَائِدَةُ الْكَبِدِ هُنَيَّةٌ مِنَ الْكَبِدِ صَغِيرَةٌ إِلَى جَنْبِهَا مُتَنَحِّيَةٌ عَنْهَا، وَجَمْعُهَا زَوَائِدُ.

وَزَوَائِدُ الأَْسَدِ: أَظْفَارُهُ وَأَنْيَابُهُ، وَزَئِيرُهُ وَصَوْلَتُهُ (١) .

الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

أ - الرِّيعُ:

٢ - الرِّيعُ هُوَ الزِّيَادَةُ وَالنَّمَاءُ، وَالرِّيعُ فِي الاِصْطِلاَحِ هُوَ الْغَلَّةُ كَالأُْجْرَةِ وَالثَّمَرِ وَالدَّخْل (٢) . ب - غَلَّةٌ:

٣ - الْغَلَّةُ هِيَ كُل شَيْءٍ مُحَصَّلٌ مِنْ رِيعِ الأَْرْضِ أَوْ أُجْرَتِهَا وَنَحْوِ ذَلِكَ، وَالْجَمْعُ غَلاَّتٌ وَغِلاَلٌ، وَالْغَلَّةُ أَخَصُّ مِنَ الزِّيَادَةِ (٣) .

_________

(١) الصحاح والقاموس والمصباح مادة: (زيد) .

(٢) المصباح مادة: (ريع) .

(٣) المصباح مادة: (غلل) .

ج - نَقْصٌ:

٤ - النَّقْصُ وَالنُّقْصَانُ مَصْدَرَا (نَقَصَ) يُقَال: نَقَصَ يَنْقُصُ نَقْصًا مِنْ بَابِ قَتَل، وَانْتَقَصَ إِذَا ذَهَبَ مِنْهُ شَيْءٌ بَعْدَ تَمَامِهِ، وَدِرْهَمٌ نَاقِصٌ غَيْرُ تَامِّ الْوَزْنِ (١) .

أَقْسَامُ الزِّيَادَةِ:

أ - أَقْسَامُهَا مِنْ حَيْثُ الاِتِّصَال وَالاِنْفِصَال:

٥ - تَنْقَسِمُ الزِّيَادَةُ مِنْ حَيْثُ الاِتِّصَال وَالاِنْفِصَال إِلَى قِسْمَيْنِ:

١ - زِيَادَةٌ مُتَّصِلَةٌ بِالأَْصْل، وَهِيَ إِمَّا مُتَوَلِّدَةٌ مِنْهُ كَالسِّمَنِ وَالْجَمَال، أَوْ غَيْرُ مُتَوَلِّدَةٍ مِنْهُ كَالْغَرْسِ وَالْبِنَاءِ.

٢ - زِيَادَةٌ مُنْفَصِلَةٌ عَنِ الأَْصْل كَالْوَلَدِ وَالْغَلَّةِ (٢) . وَهِيَ إِمَّا مُتَوَلِّدَةٌ مِنْهُ كَالْوَلَدِ وَالثَّمَرِ، أَوْ غَيْرُ مُتَوَلِّدَةٍ مِنْهُ كَالْكَسْبِ وَالْغَلَّةِ.

ب - أَقْسَامُهَا مِنْ حَيْثُ التَّمْيِيزُ وَعَدَمُهُ:

٦ - تَنْقَسِمُ الزِّيَادَةُ مِنْ حَيْثُ التَّمْيِيزُ وَعَدَمُهُ إِلَى ثَلاَثَةِ أَقْسَامٍ:

زِيَادَةٌ مُتَمَيِّزَةٌ كَالْوَلَدِ وَالْغِرَاسِ.

_________

(١) المصباح مادة: (نقص) .

(٢) حاشية ابن عابدين ٤ / ٨٠ - ٨١ ط. الأميرية، الاختيار ٢ / ٢٠ ط. المعرفة، والبدائع ٧ / ١٦٠ ط. الجمالية، نهاية المحتاج ٤ / ٦٥ - ٦٦ ط. المكتبة الإسلامية، كشاف القناع ٣ / ٢٢٠ ط النصر.

وَزِيَادَةٌ غَيْرُ مُتَمَيِّزَةٍ كَخَلْطِ الْحِنْطَةِ بِالْحِنْطَةِ، أَوِ السَّمْنِ بِالسَّمْنِ.

وَزِيَادَةُ صِفَةٍ كَالطَّحْنِ (١) .

ج - أَقْسَامُهَا مِنْ حَيْثُ كَوْنُهَا مِنْ جِنْسِ الأَْصْل أَوْ مِنْ غَيْرِ جِنْسِهِ:

٧ - ١ - زِيَادَةٌ مِنْ جِنْسِ الأَْصْل كَزِيَادَةِ رُكُوعٍ أَوْ سُجُودٍ فِي الصَّلاَةِ وَتُسَمَّى أَيْضًا زِيَادَةً فِعْلِيَّةً، وَكَزِيَادَةِ سُورَةٍ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الثَّالِثَةِ وَالرَّابِعَةِ أَيْ بَعْدَ قِرَاءَةِ الْفَاتِحَةِ فِي كُل رَكْعَةٍ وَتُسَمَّى زِيَادَةً قَوْلِيَّةً.

٢ - زِيَادَةٌ مِنْ غَيْرِ جِنْسِ الأَْصْل كَالْكَلاَمِ الأَْجْنَبِيِّ فِي أَثْنَاءِ الصَّلاَةِ، وَالأَْكْل وَالشُّرْبِ فِيهَا (٢) .

الْقَوَاعِدُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالزِّيَادَةِ:

ذَكَرَ الزَّرْكَشِيُّ ثَلاَثَ قَوَاعِدَ تَتَعَلَّقُ بِالزِّيَادَةِ:

الْقَاعِدَةُ الأُْولَى:

٨ - الزِّيَادَةُ الْمُتَّصِلَةُ تَتْبَعُ الأَْصْل فِي سَائِرِ الأَْبْوَابِ مِنَ الرَّدِّ بِالْعَيْبِ وَالتَّفْلِيسِ وَغَيْرِهِمَا، إِلاَّ فِي

_________

(١) حاشية الجمل على المنهج ٣ / ٣٢٩ ط. التراث.

(٢) فتح القدير ١ / ٣٥٨ ط. الأميرية، مواهب الجليل ١ / ٣٦ ط. النجاح، روضة الطالبين ١ / ٢٩٣ ط. المكتب الإسلامي، مطالب أولي النهى ١ / ٥٣٦ ط. المكتب الإسلامي.

الصَّدَاقِ فَإِنَّ الزَّوْجَ إِذَا طَلَّقَ قَبْل الدُّخُول لاَ يَسْتَرْجِعُ مَعَ نِصْفِ الْمَهْرِ زِيَادَتَهُ إِلاَّ بِرِضَا الْمَرْأَةِ. وَالزِّيَادَةُ الْمُنْفَصِلَةُ لاَ تَتْبَعُ الأَْصْل فِي الْكُل.

الْقَاعِدَةُ الثَّانِيَةُ:

٩ - الزِّيَادَةُ الْيَسِيرَةُ عَلَى ثَمَنِ الْمِثْل لاَ أَثَرَ لَهَا وَإِنْ كَانَ فِيهَا غَبْنٌ مَا، كَمَا فِي الْوَكِيل بِالْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ وَعَدْل الرَّهْنِ وَنَحْوِهِ إِلاَّ فِي مَوْضِعٍ وَاحِدٍ وَهُوَ مَا كَانَ شَرْعِيًّا عَامًّا، كَمَا فِي الْمُتَيَمِّمِ إِذَا وَجَدَ الْمَاءَ يُبَاعُ بِزِيَادَةٍ يَسِيرَةٍ عَلَى ثَمَنِ الْمِثْل لاَ تَلْزَمُهُ فِي الأَْصَحِّ، وَقِيل: إِنْ كَانَتْ مِمَّا يَتَغَابَنُ بِمِثْلِهَا وَجَبَ، وَالْمَذْهَبُ - أَيْ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ - الأَْوَّل، وَالْفَرْقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ غَيْرِهِ أَنَّ مَا وَضَعَهُ الشَّارِعُ وَهُوَ حَقٌّ لَهُ بُنِيَ عَلَى الْمُسَامَحَةِ.

أَمَّا وُجْدَانُ الْوَاجِبِ بِأَكْثَرَ مِنَ الْمُعْتَادِ فَيَنْزِل مَنْزِلَةَ الْعُدْمِ، كَمَا لَوْ وَجَدَ الْغَاصِبُ الْمِثْل يُبَاعُ بِأَكْثَرَ مِنْ ثَمَنِهِ لاَ يُكَلَّفُ تَحْصِيلَهُ فِي الأَْصَحِّ.

الْقَاعِدَةُ الثَّالِثَةُ:

١٠ - الزِّيَادَةُ عَلَى الْعَدَدِ إِذَا لَمْ تَكُنْ شَرْطًا فِي الْوُجُوبِ شَرْعًا لاَ يَتَأَثَّرُ بِفَقْدِهَا، وَلِهَذَا لَوْ شَهِدَ ثَمَانِيَةٌ عَلَى شَخْصٍ بِالزِّنَى، فَرُجِمَ ثُمَّ رَجَعَ أَرْبَعَةٌ عَنِ الشَّهَادَةِ لاَ شَيْءَ عَلَيْهِمْ، فَلَوْ رَجَعَ

مِنْهُمْ خَمْسَةٌ ضَمِنُوا؛ لِنُقْصَانِ مَا بَقِيَ مِنَ الْعَدَدِ الْمَشْرُوطِ (١) .

الأَْحْكَامُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالزِّيَادَةِ:

الزِّيَادَةُ عَلَى الثَّلاَثِ فِي الْوُضُوءِ:

١١ - مِنْ سُنَنِ الْوُضُوءِ التَّثْلِيثُ أَيْ غُسْل الأَْعْضَاءِ الَّتِي فَرَضَهَا الْغُسْل ثَلاَثًا، وَفِي تَثْلِيثِ مَسْحِ الرَّأْسِ، وَفِي الزِّيَادَةِ عَلَى الثَّلاَثِ فِي غُسْل الرِّجْلَيْنِ بِقَصْدِ الإِْنْقَاءِ خِلاَفٌ، وَأَمَّا الزِّيَادَةُ عَلَى الثَّلاَثِ فِي غُسْل الأَْعْضَاءِ فَلاَ بَأْسَ بِهِ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ إِنْ كَانَ الْغَرَضُ مِنْ ذَلِكَ طُمَأْنِينَةَ الْقَلْبِ لاَ الْوَسْوَسَةَ، وَالْمُعْتَمَدُ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ كَرَاهَةُ الْغَسْلَةِ الرَّابِعَةِ فِي غَيْرِ الرِّجْلَيْنِ، وَأَمَّا فِي الرِّجْلَيْنِ فَالْمَطْلُوبُ فِيهِمَا الإِْنْقَاءُ حَتَّى لَوْ زَادَ عَلَى الثَّلاَثِ أَوِ الاِقْتِصَارُ عَلَى الثَّلاَثِ عَلَى خِلاَفٍ فِي ذَلِكَ. وَالصَّحِيحُ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ كَرَاهَةُ الزِّيَادَةِ عَلَى الثَّلاَثِ، وَقِيل: تَحْرُمُ، وَقِيل: هِيَ خِلاَفُ الأَْوْلَى.

وَذَهَبَ الْحَنَابِلَةُ إِلَى الْكَرَاهَةِ (٢) لِحَدِيثِ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ أَعْرَابِيًّا جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ يَسْأَلُهُ عَنِ الْوُضُوءِ، فَأَرَاهُ ثَلاَثًا

_________

(١) المنثور ٢ / ١٨٢ - ١٨٥ ط. الأولى.

(٢) ابن عابدين ١ / ٨١ ط. المصرية، الدسوقي ١ / ١٠١ - ١٠٢ ط. الفكر، جواهر الإكليل ١ / ١٦ - ١٧ ط. المعرفة، روضة الطالبين ١ / ٥٩ ط. المكتب الإسلامي، مطالب أولي النهى ١ / ٩٧. ط المكتب الإسلامي، كشاف القناع ١ / ١٠٢ ط النصر.

ثَلاَثًا، وَقَال: هَذَا الْوُضُوءُ، فَمَنْ زَادَ عَلَى هَذَا فَقَدْ أَسَاءَ وَتَعَدَّى وَظَلَمَ (١) .

الزِّيَادَةُ فِي الأَْذَانِ وَالإِْقَامَةِ:

١٢ - الزِّيَادَةُ الْمَشْرُوعَةُ فِي الأَْذَانِ هِيَ عِبَارَةٌ عَنِ التَّثْوِيبِ فِي أَذَانِ الْفَجْرِ، وَالْمُرَادُ بِالتَّثْوِيبِ هُوَ أَنْ يَزِيدَ الْمُؤَذِّنُ عِبَارَةَ " الصَّلاَةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ " مَرَّتَيْنِ بَعْدَ الْحَيْعَلَتَيْنِ فِي أَذَانِ الْفَجْرِ أَوْ بَعْدَ أَذَانِهِ كَمَا يَقُول بَعْضُ الْحَنَفِيَّةِ، وَهُوَ سُنَّةٌ عِنْدَ جَمِيعِ الْفُقَهَاءِ لِمَا وَرَدَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَال: مِنَ السُّنَّةِ إِذَا قَال الْمُؤَذِّنُ فِي أَذَانِ الْفَجْرِ حَيَّ عَلَى الْفَلاَحِ قَال: الصَّلاَةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ، الصَّلاَةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ (٢) .

وَأَصْل التَّثْوِيبِ أَنَّ بِلاَلًا ﵁ أَتَى النَّبِيَّ ﷺ يُؤْذِنُهُ بِصَلاَةِ الْفَجْرِ فَقِيل: هُوَ نَائِمٌ، فَقَال: الصَّلاَةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ الصَّلاَةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ، فَأُقِرَّتْ فِي تَأْذِينِ الْفَجْرِ، فَثَبَتَ الأَْمْرُ عَلَى ذَلِكَ (٣) .

_________

(١) حديث: " عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده في صفة الوضوء ". أخرجه النسائي (١ / ٨٨ - ط المكتبة التجارية) وجود إسناده ابن حجر في الفتح (١ / ٢٢٣ - ط السلفية) .

(٢) حديث أنس من السنة: " إذا قال المؤذن في أذان الفجر ". أخرجه البيهقي (١ / ٤٢٣ - ط دائرة المعارف العثمانية) وقال: إسناده صحيح.

(٣) حديث بلال: " أنه أتى النبي ﷺ يؤذنه بصلاة الفجر ". أخرجه ابن ماجه (١ / ٢٣٧ - ط الحلبي) وقال البوصيري في مصباح الزجاجة (١ / ١٥٣ ط. دار الجنان): " هذا إسناد رجاله ثقات إلا أن فيه انقطاعا، سعيد بن المسيب لم يسمع من بلال ".

وَخُصَّ التَّثْوِيبُ بِالصُّبْحِ لِمَا يَعْرِضُ لِلنَّائِمِ مِنَ التَّكَاسُل بِسَبَبِ النَّوْمِ، وَاعْتِبَارُ التَّثْوِيبِ زِيَادَةً إِنَّمَا هُوَ بِالنَّظَرِ إِلَى أَذَانِ بَقِيَّةِ الصَّلَوَاتِ، وَلاَ يَجُوزُ زِيَادَةُ شَيْءٍ فِي أَلْفَاظِ الأَْذَانِ؛ لأَِنَّهَا تَوْقِيفِيَّةٌ بِنَصِّ الشَّارِعِ، وَقَدْ تَوَاتَرَ النَّقْل عَلَى عَدَمِ زِيَادَةِ شَيْءٍ فِيهَا، وَالإِْقَامَةُ كَالأَْذَانِ، إِلاَّ أَنَّهُ يَزِيدُ بَعْدَ قَوْلِهِ حَيَّ عَلَى الْفَلاَحِ قَدْ قَامَتِ الصَّلاَةُ مَرَّتَيْنِ (١) .

الزِّيَادَةُ فِي الأَْذْكَارِ الْمَسْنُونَةِ:

١٣ - سَبَقَ فِي بَحْثِ (ذِكْرٍ) حُكْمُ الزِّيَادَةِ فِي الأَْذْكَارِ الْمَسْنُونَةِ فَيُنْظَرُ هُنَاكَ.

الزِّيَادَةُ عَلَى الضَّرْبَتَيْنِ فِي التَّيَمُّمِ:

١٤ - التَّيَمُّمُ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ ضَرْبَتَانِ ضَرْبَةٌ لِلْوَجْهِ وَضَرْبَةٌ لِلْيَدَيْنِ.

وَعِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ ضَرْبَةٌ وَاحِدَةٌ لِلْوَجْهِ وَالْيَدَيْنِ، وَالأَْكْمَل عِنْدَهُمْ ضَرْبَتَانِ كَالْحَنَفِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ، وَأَمَّا الزِّيَادَةُ عَلَى الضَّرْبَتَيْنِ فَلاَ بَأْسَ بِهَا مَا دَامَ الْقَصْدُ اسْتِيعَابَ الْوَجْهِ وَالْيَدَيْنِ بِالْمَسْحِ، سَوَاءٌ أَحَصَل ذَلِكَ بِضَرْبَتَيْنِ أَمْ أَكْثَرَ،

_________

(١) حاشية ابن عابدين ١ / ٢٥٩ - ٢٦٠ ط. الأميرية، تبيين الحقائق ١ / ٩١ ط. الأميرية، فتح القدير ١ / ١٦٩ ط الأميرية، جواهر الإكليل ١ / ٣٦ - ٣٧ ط. المعرفة، روضة الطالبين ١ / ١٩٩ ط. المكتب الإسلامي، المهذب ١ / ٦٣ - ٦٤ ط. الحلبي، المغني ١ / ٤٠٦ - ٤٠٨ ط. الرياض.