الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٢٣ الصفحة 42

الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٢٣

الاِسْتِيلاَءُ عَلَى مَال الْغَيْرِ بِغَيْرِ حَقٍّ، وَهُوَ مُحَرَّمٌ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِل إِلاَّ أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ﴾ (١)

. وَيَجِبُ عَلَى الْغَاصِبِ رَدُّ الْمَغْصُوبِ لِقَوْل النَّبِيِّ ﷺ: عَلَى الْيَدِ مَا أَخَذَتْ حَتَّى تُؤَدِّيَ (٢) .

كَمَا أَنَّ غَلَّةَ الْمَغْصُوبِ مِنْ ثَمَرِ نَخْلٍ أَوْ شَجَرٍ، أَوْ تَنَاسُل حَيَوَانٍ أَوْ صُوفٍ جُزَّ، أَوْ لَبَنٍ حُلِبَ يَجِبُ رَدُّ ذَلِكَ كُلِّهِ مَعَ الْمَغْصُوبِ، فَإِنْ أَكَلَهُ الْغَاصِبُ أَوْ تَلِفَ مِنْهُ شَيْءٌ عِنْدَهُ ضَمِنَهُ، لأَِنَّهُ نَمَاءُ مِلْكِ الْمَغْصُوبِ مِنْهُ فَكَانَ عَلَى الْغَاصِبِ رَدُّهُ إِنْ كَانَ بَاقِيًا، وَبَدَلُهُ إِنْ كَانَ تَالِفًا. وَهَذَا عِنْدَ الْجُمْهُورِ (الشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ وَهُوَ الْمَشْهُورُ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ) .

وَعِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ: زَوَائِدُ الْغَصْبِ أَمَانَةٌ فِي يَدِ الْغَاصِبِ لاَ تُضْمَنُ إِلاَّ بِالتَّعَدِّي أَوْ بِالْمَنْعِ بَعْدَ الطَّلَبِ. وَهَذَا فِي الْجُمْلَةِ. (٣) وَيُنْظَرُ تَفْصِيل ذَلِكَ فِي (غَصْب) .

_________

(١) سورة النساء / ٢٩.

(٢) حديث: على اليد ما أخذت حتى تؤدي ". أخرجه أبو داود (٣ / ٨٢٢ - تحقيق عزت عبيد دعاس) من حديث الحسن عن سمرة، وقال ابن حجر: " الحسن مختلف في سماعه من سمرة ". التلخيص (٣ / ٥٣ - ط شركة الطباعة الفنية) .

(٣) الاختيار ٣ / ٥٩، ٦٤، والهداية ٤ / ١٩، والشرح الصغير ٢ / ٢١٤ ط الحلبي، والدسوقي ٣ / ٤٤٨، والمهذب ١ / ٣٧٧، والمغني ٥ / ٢٥٦، ٢٦٠، ومنتهى الإرادات ٢ / ٤٠٥ - ٤٠٦.

زَكَاةُ الرِّيعِ:

١١ - مَا تُخْرِجُهُ الأَْرْضُ مِنْ زَرْعٍ وَمَا تَحْمِلُهُ الأَْشْجَارُ مِنْ ثِمَارٍ تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ عَلَى التَّفْصِيل الَّذِي ذَكَرَهُ الْفُقَهَاءُ.

وَزَكَاةُ الزُّرُوعِ وَالثِّمَارِ فَرْضٌ لِقَوْل اللَّهِ تَعَالَى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الأَْرْضِ﴾ (١)، وقَوْله تَعَالَى: ﴿وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ﴾ (٢)، وَقَوْل النَّبِيِّ ﷺ: فِيمَا سَقَتِ الأَْنْهَارُ وَالْغَيْمُ الْعُشُورُ وَفِيمَا سُقِيَ بِالسَّانِيَةِ نِصْفُ الْعُشْرِ (٣) .

وَسَبَبُ فَرْضِيَّةِ الزَّكَاةِ فِي الزُّرُوعِ: الأَْرْضُ النَّامِيَةُ بِالْخَارِجِ حَقِيقَةً، حَتَّى إِنَّ الأَْرْضَ لَوْ لَمْ تُخْرِجْ شَيْئًا لَمْ تَجِبْ زَكَاةٌ؛ لأَِنَّ الْوَاجِبَ جُزْءٌ مِنَ الْخَارِجِ، وَإِيجَابُ جُزْءٍ مِنَ الْخَارِجِ وَلاَ خَارِجَ مُحَالٌ، كَمَا أَنَّهُ يُشْتَرَطُ أَنْ يَكُونَ الْخَارِجُ مِنَ الأَْرْضِ مِمَّا يُقْصَدُ بِزِرَاعَتِهِ نَمَاءُ الأَْرْضِ وَتُسْتَغَل بِهِ الأَْرْضُ عَادَةً، فَلاَ عُشْرَ فِي الْحَطَبِ وَالْحَشِيشِ؛ لأَِنَّ هَذِهِ الأَْشْيَاءَ لاَ تُسْتَنْمَى بِهَا الأَْرْضُ

_________

(١) سورة البقرة / ٢٦٧.

(٢) سورة الأنعام / ١٤١.

(٣) حديث: " فيما سقت الأنهار والغيم. . . " أخرجه مسلم (٢ / ٦٧٥ - ط الحلبي) من حديث جابر بن عبد الله.

وَلاَ تُسْتَغَل بِهَا عَادَةً؛ لأَِنَّ الأَْرْضَ لاَ تَنْمُو بِهَا، بَل تَفْسُدُ، فَلَمْ تَكُنْ نَمَاءَ الأَْرْضِ.

وَانْظُرْ تَفْصِيل ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ: (زَكَاة) . (١)

رِيق

انْظُرْ: صَوْم، سُؤْر

زَاغ

انْظُرْ: أَطْعِمَة.

_________

(١) البدائع ٢ / ٥٨ - ٥٩، والكافي لابن عبد البر ١ / ٣٠٤، ٣٠٧، ٣٠٨، والمهذب ١ / ١٦٠ - ١٦٣، والمغني ٢ / ٦٩٠ - ٦٩١.

زِبْل

التَّعْرِيفُ:

١ - الزِّبْل لُغَةً: السِّرْقِينُ، وَهُمَا فَضْلَةُ الْحَيَوَانِ الْخَارِجَةُ مِنَ الدُّبُرِ، وَالْمَزْبَلَةُ مَكَانُ طَرْحِ الزِّبْل وَمَوْضِعُهُ، وَالْجَمْعُ مَزَابِل. (١) وَيَسْتَعْمِل الْفُقَهَاءُ هَذَا اللَّفْظَ بِنَفْسِ الْمَعْنَى اللُّغَوِيِّ. (٢)

وَفَسَّرَ الْحَصْكَفِيُّ وَالْبُهُوتِيُّ السِّرْقِينَ بِالزِّبْل، وَفِي الشُّرُنْبُلاَلِيَّةِ: هُوَ رَجِيعُ (فَضْلَةُ) مَا سِوَى الإِْنْسَانِ. (٣)

وَالسِّرْقِينُ أَصْلُهَا: (سِرْكِينُ) بِالْكَافِ فَعُرِّبَتْ إِلَى الْجِيمِ وَالْقَافِ، فَيُقَال سِرْجِينٌ وَسِرْقِينٌ، وَالرَّوْثُ وَالسِّرْقِينُ لَفْظَانِ مُتَرَادِفَانِ. وَعَنِ الأَْصْمَعِيِّ أَنَّ السِّرْقِينَ الرَّوْثُ (٤) . وَنَقَل ابْنُ

_________

(١) تاج العروس ولسان العرب، والقاموس المحيط مادة: (زبل) .

(٢) كشاف القناع ٣ / ١٥٦، وانظر المدونة ٤ / ١٦٠.

(٣) ابن عابدين ٥ / ٢٤٦، وكشاف القناع ٣ / ١٥٦.

(٤) القاموس المحيط ومتن اللغة مادة (سرق) والمصباح المنير مادة (سرج) وكشاف القناع ٣ / ١٥٦.

عَابِدِينَ أَنَّ السِّرْقِينَ هُوَ رَجِيعُ مَا سِوَى الإِْنْسَانِ. وَيَخْتَلِفُ الزِّبْل عَنْ كُلٍّ مِنَ الرَّوْثِ، وَالْخِثْيِ، وَالْبَعْرِ، وَالْخُرْءِ، وَالنَّجْوِ، وَالْعَذِرَةِ.

فَالرَّوْثُ لِلْفَرَسِ وَالْبَغْل وَالْحِمَارِ، وَالْخِثْيُ لِلْبَقَرِ وَالْفِيل، وَالْبَعْرُ لِلإِْبِل وَالْغَنَمِ، وَالذَّرْقُ لِلطُّيُورِ، وَالنَّجْوُ لِلْكَلْبِ، وَالْعَذِرَةُ لِلإِْنْسَانِ، وَالْخُرْءُ لِلطَّيْرِ وَالْكَلْبِ وَالْجُرَذِ وَالإِْنْسَانِ. (١)

وَقَدْ يُسْتَعْمَل بَعْضُ هَذِهِ الأَْلْفَاظِ مَكَانَ بَعْضٍ تَوَسُّعًا.

حُكْمُ الزِّبْل مِنْ حَيْثُ الطَّهَارَةِ وَالنَّجَاسَةِ:

اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي حُكْمِ طَهَارَتِهِ وَتَفْصِيل ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ: (رَوْث) .

الصَّلاَةُ فِي الْمَزْبَلَةِ:

٢ - يَرَى الْحَنَفِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ كَرَاهَةَ الصَّلاَةِ فِي الْمَزْبَلَةِ إِذَا لَمْ تَكُنْ بِهَا نَجَاسَةٌ.

وَجَازَتِ الصَّلاَةُ بِمَزْبَلَةٍ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ إِذَا أُمِنَتْ مِنَ النَّجِسِ - بِأَنْ جَزَمَ أَوْ ظَنَّ طَهَارَتَهَا - أَمَّا إِذَا تَحَقَّقَتْ نَجَاسَتُهَا أَوْ ظُنَّتْ فَلاَ تَجُوزُ الصَّلاَةُ فِيهَا، وَإِذَا صَلَّى أَعَادَ أَبَدًا، وَإِنْ شَكَّ فِي نَجَاسَتِهَا أَعَادَ فِي الْوَقْتِ عَلَى الرَّاجِحِ بِنَاءً عَلَى تَرْجِيحِ

_________

(١) ابن عابدين ١ / ١٤٧، والكليات لأبي البقاء ٢ / ٣٩٥، والشرح الصغير ١ / ٤٧، وروضة الطالبين ١ / ١٦، والمغني ٢ / ٨٨ وتاج العروس مادة (سرج) .

الأَْصْل عَلَى الْغَالِبِ وَهُوَ قَوْل مَالِكٍ، وَقَال ابْنُ حَبِيبٍ: يُعِيدُ أَبَدًا تَرْجِيحًا لِلْغَالِبِ عَلَى الأَْصْل.

وَذَهَبَ الْحَنَابِلَةُ إِلَى عَدَمِ صِحَّةِ الصَّلاَةِ فِي الْمَزْبَلَةِ وَلَوْ طَاهِرَةً. (١)

وَلِلتَّفْصِيل (ر: صَلاَة) .

الصَّلاَةُ بِالثَّوْبِ الْمُصَابِ بِالزِّبْل:

٣ - الزِّبْل مِنْهُ مَا هُوَ طَاهِرٌ، كَذَرْقِ الطُّيُورِ مِمَّا يُؤْكَل لَحْمُهُ عِنْدَ جُمْهُورِ الْفُقَهَاءِ، وَفَضْلَةِ سَائِرِ الْحَيَوَانَاتِ الَّتِي يُؤْكَل لَحْمُهَا عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ، فَإِذَا أَصَابَ شَيْءٌ مِنْهَا بَدَنَ الإِْنْسَانِ أَوْ ثَوْبَهُ لاَ يُنَجِّسُهُ، وَلاَ تَفْسُدُ صَلاَتُهُ عِنْدَهُمْ. (٢)

أَمَّا الزِّبْل النَّجِسُ، كَفَضْلَةِ الْحَيَوَانَاتِ الَّتِي لاَ يُؤْكَل لَحْمُهَا، وَكَذَلِكَ فَضْلَةُ الْحَيَوَانَاتِ مَأْكُولَةِ اللَّحْمِ عِنْدَ مَنْ يَقُول بِنَجَاسَتِهَا فَفِيهِ مَا يَأْتِي مِنَ التَّفْصِيل:

قَال الْحَنَفِيَّةُ: النَّجَاسَةُ الْغَلِيظَةُ يُعْفَى عَنْهَا فِي الصَّلاَةِ قَدْرَ الدِّرْهَمِ فَأَقَل، وَالْخَفِيفَةُ يُعْفَى عَنْهَا قَدْرَ رُبُعِ الثَّوْبِ فَأَقَل، وَلِلتَّمْيِيزِ بَيْنَهُمَا (ر: نَجَاسَة) .

_________

(١) الفتاوى الهندية ١ / ٦٣، والمجموع ٣ / ١٥٨، والشرح الصغير مع حاشية الصاوي عليه ١ / ٢٦٧، وكشاف القناع ١ / ٢٩٥.

(٢) الاختيار ١ / ٣٤، والدسوقي ١ / ٥١، وجواهر الإكليل ١ / ٩، وكشاف القناع ١ / ١٩٤.

فَإِذَا أَصَابَ الثَّوْبَ مِنَ الرَّوْثِ أَوْ مِنْ أَخْثَاءِ الْبَقَرِ أَكْثَرُ مِنْ قَدْرِ الدِّرْهَمِ لَمْ تَجُزِ الصَّلاَةُ فِيهِ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ، لأَِنَّ النَّصَّ الْوَارِدَ فِيهِ وَهُوَ قَوْلُهُ ﷺ: هَذَا رِجْسٌ أَوْ رِكْسٌ (١) لَمْ يُعَارِضْهُ غَيْرُهُ، فَيَكُونُ مِنَ النَّجَاسَةِ الْغَلِيظَةِ. وَقَال أَبُو يُوسُفَ وَمُحَمَّدٌ: يُجْزِئُهُ الصَّلاَةُ حَتَّى يَفْحُشَ، أَيْ يَصِل رُبُعَ الثَّوْبِ؛ لأَِنَّ لِلاِجْتِهَادِ فِيهِ مَسَاغًا فَيَثْبُتُ التَّخْفِيفُ فِي نَجَاسَتِهَا. وَلأَِنَّ فِيهِ ضَرُورَةً لِعَدَمِ خُلُوِّ الطُّرُقِ فِيهِ. (٢)

وَإِنْ أَصَابَهُ خُرْءُ مَا لاَ يُؤْكَل لَحْمُهُ مِنَ الطُّيُورِ كَالصَّقْرِ وَالْبَازِي وَالْحِدَأَةِ وَكَانَ أَكْثَرَ مِنْ قَدْرِ الدِّرْهَمِ جَازَتِ الصَّلاَةُ فِيهِ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَبِي يُوسُفَ؛ لأَِنَّهَا تَذْرِقُ مِنَ الْهَوَاءِ وَالتَّحَامِي عَنْهَا مُتَعَذِّرٌ فَتَحَقَّقَتِ الضَّرُورَةُ. وَقَال مُحَمَّدٌ: لاَ تَجُوزُ؛ لأَِنَّ التَّخْفِيفَ لِلضَّرُورَةِ، وَلاَ ضَرُورَةَ هُنَا لِعَدَمِ الْمُخَالَطَةِ. (٣)

اقْتِنَاءُ الزِّبْل وَاسْتِعْمَالُهُ.

٤ - الزِّبْل الطَّاهِرُ يَجُوزُ اقْتِنَاؤُهُ، وَاسْتِعْمَالُهُ فِي

_________

(١) حديث: " هذا رجس أو ركس ". أخرجه البخاري (فتح الباري ١ / ٢٥٦ - ط السلفية) بلفظ " ركس " فقط، وابن ماجه (١ / ١١٤ - ط عيسى الحلبي) بلفظ " رجس " عن عبد الله بن مسعود.

(٢) العناية على الهداية ١ / ٧٤٢، وفتح القدير مع الهداية ١ / ١٤٣.

(٣) نفس المرجعين. وانظر الهداية مع الفتح ١ / ١٤٤.

الزِّرَاعَةِ وَالتَّسْخِينِ وَإِنْضَاجِ الْخُبْزِ وَنَحْوِهَا. وَاخْتَلَفُوا فِي الزِّبْل النَّجِسِ. فَقَال الْحَنَفِيَّةُ: يَجُوزُ اقْتِنَاؤُهُ وَاسْتِعْمَالُهُ فِي تَنْمِيَةِ الزَّرْعِ وَإِنْضَاجِ الْخُبْزِ وَنَحْوِهِمَا.

كَذَلِكَ يَجُوزُ الاِسْتِفَادَةُ مِنَ الزِّبْل وَاقْتِنَاؤُهُ لِلزِّرَاعَةِ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ لَكِنَّهُ يُكْرَهُ ذَلِكَ عِنْدَهُمْ.

وَقَالُوا: الزَّرْعُ النَّابِتُ عَلَى الزِّبْل لَيْسَ بِنَجِسِ الْعَيْنِ، لَكِنْ يَنْجُسُ بِمُلاَقَاةِ النَّجَاسَةِ فَإِذَا غُسِل طَهُرَ، وَإِذَا سَنْبَل فَحَبَّاتُهُ الْخَارِجَةُ طَاهِرَةٌ.

وَالأَْصْل عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ أَنَّهُ لاَ يَجُوزُ الاِنْتِفَاعُ بِنَجِسٍ، لَكِنَّهُمُ اسْتَثْنَوْا مِنْهُ أَشْيَاءَ مِنْهَا: جَعْل عَذِرَةٍ بِمَاءِ سَقْيِ الزَّرْعِ فَيَجُوزُ عِنْدَهُمْ، وَالْمُعْتَمَدُ عِنْدَهُمْ أَنَّ الْخُبْزَ الْمَخْبُوزَ عَلَى نَارِ الرَّوْثِ النَّجِسِ طَاهِرٌ وَلَوْ تَعَلَّقَ بِهِ شَيْءٌ مِنَ الرَّمَادِ.

وَلَمْ نَعْثُرْ لِلْحَنَابِلَةِ عَلَى كَلاَمٍ فِي اسْتِعْمَال الزِّبْل، لَكِنَّهُمْ صَرَّحُوا بِعَدَمِ جَوَازِ بَيْعِ الزِّبْل النَّجِسِ، كَمَا سَيَأْتِي فِي الْفِقْرَةِ التَّالِيَةِ. (١)

بَيْعُ الزِّبْل:

٥ - يَرَى الْحَنَفِيَّةُ جَوَازَ بَيْعِ الزِّبْل لاِتِّفَاقِ أَهْل

_________

(١) الفتاوى الهندية ٢ / ١٣٣، والهداية ٨ / ١٢٢، وابن عابدين ٥ / ٢٤٦، وأسنى المطالب ٢ / ٩، والروضة ١ / ١٧، ونهاية المحتاج ١ / ٨٧، و٣ / ٣٨٢، والدسوقي ١ / ٥٧، ٦٠، وكشاف القناع ٣ / ١٥٦، والمغني ٤ / ٢٨٣.

الأَْمْصَارِ فِي جَمِيعِ الأَْعْصَارِ عَلَى بَيْعِهِ مِنْ غَيْرِ إِنْكَارٍ، وَلأَِنَّهُ يَجُوزُ الاِنْتِفَاعُ بِهِ، فَجَازَ بَيْعُهُ كَسَائِرِ الأَْشْيَاءِ.

وَذَكَرَ ابْنُ عَرَفَةَ فِي بَيْعِ الزِّبْل ثَلاَثَةَ أَقْوَالٍ لِلْمَالِكِيَّةِ:

أ - الْمَنْعُ، وَهُوَ قِيَاسُ ابْنِ الْقَاسِمِ لِلزِّبْل عَلَى الْعَذِرَةِ فِي الْمَنْعِ عِنْدَ مَالِكٍ.

ب - الْجَوَازُ، وَهُوَ قَوْلٌ لاِبْنِ الْقَاسِمِ.

ج - الْجَوَازُ لِلضَّرُورَةِ، وَهُوَ قَوْل أَشْهَبَ. وَتُزَادُ الْكَرَاهَةُ عَلَى ظَاهِرِ الْمُدَوَّنَةِ وَفَهْمِ أَبِي الْحَسَنِ. هَذَا وَالْعَمَل عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ عَلَى جَوَازِ بَيْعِ الزِّبْل دُونَ الْعَذِرَةِ لِلضَّرُورَةِ. (١)

قَال الْحَطَّابُ: وَاعْلَمْ أَنَّ الْقَوْل بِالْمَنْعِ هُوَ الْجَارِي عَلَى أَصْل الْمَذْهَبِ فِي الْمَنْعِ مِنْ بَيْعِ النَّجَاسَاتِ، وَالْقَوْل بِالْجَوَازِ لِمُرَاعَاةِ الضَّرُورَةِ. وَمَنْ قَال بِالْكَرَاهَةِ تَعَارَضَ عِنْدَهُ الأَْمْرَانِ، وَرَأَى أَنَّ أَخْذَ الثَّمَنِ عَنْ ذَلِكَ لَيْسَ مِنْ مَكَارِمِ الأَْخْلاَقِ.

وَالْقَوْل الآْخَرُ رَأَى أَنَّ الْعِلَّةَ فِي الْجَوَازِ إِنَّمَا هِيَ الاِضْطِرَارُ، فَلاَ بُدَّ مِنْ تَحَقُّقِهَا بِوُجُودِ الاِضْطِرَارِ إِلَيْهِ. (٢)

_________

(١) الفتاوى الخانية بهامش الهندية ٢ / ١٣٣، ونتائج الأفكار ٨ / ١٢٢، والمجموع ٩ / ٢٣٠، والدسوقي ٣ / ١٠، والحطاب ٤ / ٢٦٠.

(٢) الحطاب ٤ / ٢٦١.

وَقَال الشَّافِعِيَّةُ: بَيْعُ زِبْل الْبَهَائِمِ الْمَأْكُولَةِ وَغَيْرِهَا بَاطِلٌ وَثَمَنُهُ حَرَامٌ. وَاسْتَدَلُّوا بِحَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵁ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَال: إِنَّ اللَّهَ إِذَا حَرَّمَ عَلَى قَوْمٍ شَيْئًا حَرَّمَ عَلَيْهِمْ ثَمَنَهُ (١) . وَلأَِنَّ الزِّبْل نَجِسُ الْعَيْنِ فَلَمْ يَجُزْ بَيْعُهُ كَالْعَذِرَةِ (٢) .

وَيَرَى الْحَنَابِلَةُ عَدَمَ صِحَّةِ بَيْعِ الزِّبْل النَّجِسِ بِخِلاَفِ الطَّاهِرِ مِنْهُ، كَرَوْثِ الْحَمَامِ، وَبَهِيمَةِ الأَْنْعَامِ. (٣)

وَلِلتَّفْصِيل (ر: نَجَاسَة، وَبَيْعٌ مَنْهِيٌّ عَنْهُ) .

_________

(١) حديث: " إن الله إذا حرم على قوم. . . " أخرجه أحمد (٤ / ٣٤٧ - ط دار المعارف) وصححه أحمد شاكر.

(٢) المجموع ٩ / ٢٣٠ - ٢٣١.

(٣) كشاف القناع ٣ / ١٥٦، والشرح الكبير بذيل المغني ٤ / ١٤.