الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٢٣
وَالْخِنْزِيرِ، وَالْمَيْتَةِ وَالدَّمِ الْمَسْفُوحِ، وَرَجِيعِ الآْدَمِيِّ وَنَحْوِهَا، وَكَالْكَلْبِ وَالْحَشَرَاتِ عِنْدَ أَكْثَرِ الْفُقَهَاءِ، وَسِبَاعِ الْبَهَائِمِ الَّتِي لاَ نَفْعَ فِيهَا عِنْدَ الْبَعْضِ مَعَ تَفْصِيلٍ فِيهَا، فَمَا يَتَخَلَّفُ مِنْ حَرْقِ هَذِهِ الأَْشْيَاءِ مِنَ الرَّمَادِ بَاقٍ عَلَى حَالِهِ مِنَ النَّجَاسَةِ، فَلاَ يُعْتَبَرُ مَالًا مُتَقَوِّمًا عِنْدَهُمْ لأَِنَّ الْمُتَخَلِّفَ مِنَ النَّجَاسَةِ جُزْءٌ مِنْهَا، وَالْحَرْقُ لاَ يَجْعَلُهُ شَيْئًا آخَرَ (١) .
قَال الدَّرْدِيرُ: النَّجَاسَةُ إِذَا تَغَيَّرَتْ أَعْرَاضُهَا لاَ تَتَغَيَّرُ عَنِ الْحُكْمِ الَّذِي كَانَتْ عَلَيْهِ عَمَلًا بِالاِسْتِصْحَابِ (٢) . (ر: بَيْعٌ مَنْهِيٌّ عَنْهُ ف ٧ - ١٢) .
_________
(١) نهاية المحتاج ١ / ٢٣٠، وابن عابدين ٤ / ١٠٣، والبدائع ١ / ٨٥، ٥ / ١٤٠، وجواهر الإكليل ١ / ٩، والدسوقي ١ / ٥٧، ٥٨، وحاشية القليوبي ٢ / ٢٥٧، والمغني لابن قدامة ١ / ٧٢، وكشاف القناع ١ / ١٨٦، ٣ / ١٥٦.
(٢) الشرح الكبير مع الدسوقي ١ / ٥٧، ٥٨.
رَمَضَان
التَّعْرِيفُ:
١ - رَمَضَانُ اسْمٌ لِلشَّهْرِ الْمَعْرُوفِ، قِيل فِي تَسْمِيَتِهِ: إِنَّهُمْ لَمَّا نَقَلُوا أَسْمَاءَ الشُّهُورِ مِنَ اللُّغَةِ الْقَدِيمَةِ سَمَّوْهَا بِالأَْزْمِنَةِ الَّتِي وَقَعَتْ فِيهَا، فَوَافَقَ هَذَا الشَّهْرُ أَيَّامَ رَمْضِ الْحَرِّ، فَسُمِّيَ بِذَلِكَ (١) .
ثُبُوتُ شَهْرِ رَمَضَانَ:
٢ - يَثْبُتُ شَهْرُ رَمَضَانَ بِرُؤْيَةِ هِلاَلِهِ، فَإِنْ تَعَذَّرَتْ يَثْبُتُ بِإِكْمَال عِدَّةِ شَعْبَانَ ثَلاَثِينَ يَوْمًا.
وَاخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي أَقَل مَنْ تَثْبُتُ الرُّؤْيَةُ بِشَهَادَتِهِمْ.
فَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ، إِلَى ثُبُوتِ شَهْرِ رَمَضَانَ بِرُؤْيَةِ عَدْلٍ وَاحِدٍ.
وَقَيَّدَ الْحَنَفِيَّةُ اعْتِبَارَ رُؤْيَةِ عَدْلٍ وَاحِدٍ بِكَوْنِ السَّمَاءِ غَيْرَ مُصْحِيَةٍ، بِأَنْ يَكُونَ فِيهَا عِلَّةٌ مِنْ غَيْمٍ أَوْ غُبَارٍ، أَمَّا إِذَا لَمْ يَكُنْ فِي السَّمَاءِ عِلَّةٌ فَلاَ تَثْبُتُ الرُّؤْيَةُ إِلاَّ بِشَهَادَةِ جَمْعٍ يَقَعُ الْعِلْمُ بِخَبَرِهِمْ.
_________
(١) المصباح المنير، مختار الصحاح مادة (رمض) .
وَاسْتَدَل الْقَائِلُونَ بِثُبُوتِ الشَّهْرِ بِرُؤْيَةِ الْعَدْل، بِحَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ﵄ قَال: تَرَاءَى النَّاسُ الْهِلاَل، فَأَخْبَرْتُ النَّبِيَّ ﷺ أَنِّي رَأَيْتُهُ فَصَامَهُ، وَأَمَرَ النَّاسَ بِصِيَامِهِ (١) .
وَاسْتَدَلُّوا كَذَلِكَ بِحَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄ قَال: جَاءَ أَعْرَابِيٌّ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَال: إِنِّي رَأَيْتُ الْهِلاَل - يَعْنِي رَمَضَانَ - قَال: أَتَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ؟ أَتَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُول اللَّهِ؟ قَال: نَعَمْ. قَال: يَا بِلاَل، أَذِّنْ فِي النَّاسِ أَنْ يَصُومُوا غَدًا (٢) .
وَذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ وَهُوَ قَوْلٌ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ: إِلَى أَنَّهُ لاَ يَثْبُتُ شَهْرُ رَمَضَانَ إِلاَّ بِرُؤْيَةِ عَدْلَيْنِ وَاسْتَدَلُّوا بِحَدِيثِ الْحُسَيْنِ بْنِ الْحَارِثِ الْجَدَلِيِّ قَال: إِنَّ أَمِيرَ مَكَّةَ - الْحَارِثَ بْنَ حَاطِبٍ - قَال: عَهِدَ إِلَيْنَا رَسُول اللَّهِ ﷺ أَنْ نَنْسُكَ لِلرُّؤْيَةِ، فَإِنْ لَمْ نَرَهُ وَشَهِدَ شَاهِدَا عَدْلٍ نَسَكْنَا بِشَهَادَتِهِمَا (٣) . وَالإِْخْبَارُ بِرُؤْيَةِ هِلاَل رَمَضَانَ مُتَرَدِّدٌ بَيْنَ كَوْنِهِ
_________
(١) حديث ابن عمر: " تراءى الناس الهلال ". أخرجه أبو داود (٢ / ٧٥٦ - ٧٥٧ - تحقيق عزت عبيد دعاس) والحاكم (١ / ٤٢٣ - ط دائرة المعارف العثمانية) وصححه، ووافقه الذهبي. .
(٢) حديث ابن عباس: " جاء أعرابي إلى النبي ﷺ " أخرجه الترمذي (٣ / ٦٥ - ط الحلبي) والنسائي (٤ / ١٣٢ - ط المكتبة التجارية) ورجحا إرساله.
(٣) حديث: " الحارث بن حاطب ". أخرجه الدارقطني (٢ / ١٦٧ - ط دار المحاسن) وصححه.
رِوَايَةً أَوْ شَهَادَةً، فَمَنِ اعْتَبَرَهُ رِوَايَةً وَهُمُ الْحَنَفِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ وَهُوَ قَوْلٌ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ قُبِل فِيهِ قَوْل الْمَرْأَةِ. وَمَنِ اعْتَبَرَهُ شَهَادَةً وَهُمُ الْمَالِكِيَّةُ وَهُوَ الأَْصَحُّ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ لَمْ يُقْبَل فِيهِ قَوْل الْمَرْأَةِ.
فَإِنْ لَمْ تُمْكِنْ رُؤْيَةُ الْهِلاَل وَجَبَ اسْتِكْمَال عِدَّةِ شَعْبَانَ ثَلاَثِينَ يَوْمًا، وَهُوَ قَوْل الْجُمْهُورِ - الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَرِوَايَةٌ فِي مَذْهَبِ الْحَنَابِلَةِ - وَاسْتَدَلُّوا بِحَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَال: صُومُوا لِرُؤْيَتِهِ، وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَتِهِ، فَإِنْ حَال بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ سَحَابَةٌ، فَأَكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلاَ تَسْتَقْبِلُوا الشَّهْرَ اسْتِقْبَالًا (١) .
وَفِي رِوَايَةٍ: لاَ تَصُومُوا قَبْل رَمَضَانَ، صُومُوا لِلرُّؤْيَةِ وَأَفْطِرُوا لِلرُّؤْيَةِ، فَإِنْ حَالَتْ دُونَهُ غَيَايَةٌ فَأَكْمِلُوا ثَلاَثِينَ (٢) .
وَفِي رِوَايَةٍ أُخْرَى هِيَ الْمَذْهَبُ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ أَنَّهُ إِذَا كَانَتِ السَّمَاءُ مُصْحِيَةً وَلَمْ يُرَ الْهِلاَل لَيْلَةَ الثَّلاَثِينَ أُكْمِلَتْ عِدَّةُ شَعْبَانَ ثَلاَثِينَ يَوْمًا، فَإِذَا كَانَ فِي السَّمَاءِ قَتَرٌ أَوْ غَيْمٌ وَلَمْ يُرَ الْهِلاَل، قُدِّرَ شَعْبَانُ تِسْعَةً وَعِشْرِينَ يَوْمًا، وَصِيمَ يَوْمُ الثَّلاَثِينَ (يَوْمُ الشَّكِّ) احْتِيَاطًا بِنِيَّةِ رَمَضَانَ، وَاسْتَدَلُّوا
_________
(١) حديث ابن عباس: " صوموا لرؤيته ". أخرجه النسائي (٤ / ١٣٦ - ط المكتبة التجارية) والحاكم (١ / ٤٢٥ - ط دائرة المعارف العثمانية) واللفظ للنسائي، وصححه الحاكم. ووافقه الذهبي.
(٢) حديث: " لا تصوموا قبل رمضان، صوموا للرؤية. . " أخرجه النسائي (٤ / ١٣٦ - ط المكتبة التجارية) والترمذي (٣ / ٦٣ - ط الحلبي) وقال: " حديث حسن صحيح ".
بِحَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ ﵄ قَال: سَمِعْتُ رَسُول اللَّهِ ﷺ يَقُول: إِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَصُومُوا، وَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَأَفْطِرُوا، فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَاقْدُرُوا لَهُ (١) وَفَسَّرُوا قَوْلَهُ: فَاقْدُرُوا لَهُ أَيْ ضَيِّقُوا لَهُ، وَهُوَ أَنْ يُجْعَل شَعْبَانُ تِسْعَةً وَعِشْرِينَ يَوْمًا.
وَجُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ عَلَى عَدَمِ اعْتِبَارِ الْحِسَابِ فِي إِثْبَاتِ شَهْرِ رَمَضَانَ، بِنَاءً عَلَى أَنَّنَا لَمْ نُتَعَبَّدْ إِلاَّ بِالرُّؤْيَةِ.
وَخَالَفَ فِي هَذَا بَعْضُ الشَّافِعِيَّةِ. وَانْظُرِ التَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ: (رُؤْيَةُ الْهِلاَل، وَتَنْجِيم) .
اخْتِلاَفُ مَطَالِعِ هِلاَل رَمَضَانَ:
٣ - ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ وَهُوَ قَوْلٌ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ: إِلَى عَدَمِ اعْتِبَارِ اخْتِلاَفِ الْمَطَالِعِ فِي إِثْبَاتِ شَهْرِ رَمَضَانَ، فَإِذَا ثَبَتَ رُؤْيَةُ هِلاَل رَمَضَانَ فِي بَلَدٍ لَزِمَ الصَّوْمُ جَمِيعَ الْمُسْلِمِينَ فِي جَمِيعِ الْبِلاَدِ، وَذَلِكَ لِقَوْلِهِ ﷺ: صُومُوا لِرُؤْيَتِهِ (٢) وَهُوَ خِطَابٌ لِلأُْمَّةِ كَافَّةً.
وَالأَْصَحُّ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ اعْتِبَارُ اخْتِلاَفِ
_________
(١) حديث: " إذا رأيتموه فصوموا ". أخرجه مسلم (٢ / ٧٦٠ - ط الحلبي) .
(٢) حديث: " صوموا لرؤيته ". تقدم تخريجه ف٢.
الْمَطَالِعِ، وَتَفْصِيل ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحَيْ: (رُؤْيَةِ الْهِلاَل، وَمَطَالِعَ) .
٤ - وَاتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى اعْتِبَارِ شَهَادَةِ عَدْلَيْنِ فِي رُؤْيَةِ هِلاَل شَوَّالٍ، وَبِهِ يَنْتَهِي رَمَضَانُ، وَلَمْ يُخَالِفْ فِي هَذَا إِلاَّ أَبُو ثَوْرٍ، فَقَال: يُقْبَل قَوْل الْوَاحِدِ. وَدَلِيل اعْتِبَارِ شَهَادَةِ الْعَدْلَيْنِ حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ ﵄ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ أَجَازَ شَهَادَةَ رَجُلٍ وَاحِدٍ عَلَى رُؤْيَةِ الْهِلاَل - هِلاَل رَمَضَانَ - وَكَانَ لاَ يُجِيزُ عَلَى شَهَادَةِ الإِْفْطَارِ إِلاَّ بِشَهَادَةِ رَجُلَيْنِ (١) .
وَقِيَاسًا عَلَى بَاقِي الشَّهَادَاتِ الَّتِي لَيْسَتْ مَالًا، وَلاَ يُقْصَدُ مِنْهَا الْمَال، كَالْقِصَاصِ وَاَلَّتِي يَطَّلِعُ عَلَيْهَا الرِّجَال غَالِبًا، وَلأَِنَّهَا شَهَادَةٌ عَلَى هِلاَلٍ لاَ يَدْخُل بِهَا فِي الْعِبَادَةِ، فَلَمْ تُقْبَل فِيهَا إِلاَّ شَهَادَةُ اثْنَيْنِ كَسَائِرِ الشُّهُودِ (٢) .
خَصَائِصُ شَهْرِ رَمَضَانَ:
يَخْتَصُّ شَهْرُ رَمَضَانَ عَنْ غَيْرِهِ مِنَ الشُّهُورِ بِجُمْلَةٍ مِنَ الأَْحْكَامِ وَالْفَضَائِل:
_________
(١) حديث ابن عمر: " أن النبي ﷺ أجاز شهادة رجل واحد ". أخرجه الدارقطني (٢ / ١٥٦ - ط دار المحاسن) وقال: تفرد به حفص بن عمر الأبلي أبو إسماعيل، وهو ضعيف الحديث.
(٢) الاختيار ١ / ١٢٩ - ١٣٠، كشاف القناع ٢ / ٣٠١ - ٣٠٥، المغني ٣ / ١٥٩، المجموع ٦ / ٢٧٣، ٢٧٧ - ٢٨٠، حاشية ابن عابدين ٢ / ٩٢، حاشية الدسوقي ١ / ٥٠٩ - ٥١٢، الخرشي ٢ / ٢٣٤.
الأُْولَى: نُزُول الْقُرْآنِ فِيهِ:
٥ - نَزَل الْقُرْآنُ جُمْلَةً وَاحِدَةً مِنَ اللَّوْحِ الْمَحْفُوظِ إِلَى بَيْتِ الْعِزَّةِ فِي السَّمَاءِ الدُّنْيَا، وَذَلِكَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ، وَفِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ مِنْهُ عَلَى التَّعْيِينِ. ثُمَّ نَزَل مُفَصَّلًا بِحَسَبِ الْوَقَائِعِ فِي ثَلاَثٍ وَعِشْرِينَ سَنَةً. كَمَا وَرَدَ فِي الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ: ﴿شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِل فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ﴾ (١) وَقَوْلُهُ سُبْحَانَهُ تَعَالَى: ﴿إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ﴾ (٢) .
وَقَدْ جَاءَ فِي التَّفْسِيرِ عَنْ مُجَاهِدٍ ﵁ قَوْلُهُ: ﴿لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ﴾، لَيْسَ فِي تِلْكَ الشُّهُورِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ ". وَوَرَدَ مِثْلُهُ عَنْ قَتَادَةَ وَالشَّافِعِيِّ وَغَيْرِهِمَا، وَهُوَ اخْتِيَارُ ابْنِ جَرِيرٍ وَابْنِ كَثِيرٍ (٣) .
الثَّانِيَةُ: وُجُوبُ صَوْمِهِ:
٦ - صَوْمُ رَمَضَانَ أَحَدُ أَرْكَانِ الإِْسْلاَمِ الْخَمْسَةِ كَمَا جَاءَ فِي حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ ﵄ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَال: بُنِيَ الإِْسْلاَمُ عَلَى خَمْسٍ: شَهَادَةِ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُول اللَّهِ، وَإِقَامِ الصَّلاَةِ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، وَحَجِّ الْبَيْتِ،
_________
(١) سورة البقرة / ١٨٥.
(٢) سورة القدر / ١.
(٣) تفسير ابن كثير ١ / ٣٨٠، ٧ / ٣٣٢ - ط دار الأندلسي / بيروت.
وَصَوْمِ رَمَضَانَ (١) . وَدَل الْكِتَابُ الْكَرِيمُ عَلَى وُجُوبِ صَوْمِهِ، كَمَا فِي قَوْله تَعَالَى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ﴾ (٢) وقَوْله تَعَالَى: ﴿شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِل فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ﴾ (٣) . الآْيَةَ. وَفَرْضِيَّةُ صَوْمِهِ مِمَّا أَجْمَعَتْ عَلَيْهِ الأُْمَّةُ.
وَيُنْظَرُ التَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ: (صَوْم) .
الثَّالِثَةُ: فَضْل الصَّدَقَةِ فِيهِ:
٧ - دَلَّتِ السُّنَّةُ عَلَى أَنَّ الصَّدَقَةَ فِي رَمَضَانَ أَفْضَل مِنْ غَيْرِهِ مِنَ الشُّهُورِ، مِنْ ذَلِكَ حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ قَال: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ أَجْوَدَ النَّاسِ بِالْخَيْرِ وَكَانَ أَجْوَدَ مَا يَكُونُ فِي رَمَضَانَ حِينَ يَلْقَاهُ جِبْرِيل، وَكَانَ جِبْرِيل ﵇ يَلْقَاهُ كُل لَيْلَةٍ فِي رَمَضَانَ حَتَّى يَنْسَلِخَ، يَعْرِضُ عَلَيْهِ النَّبِيُّ ﷺ الْقُرْآنَ، فَإِذَا لَقِيَهُ جِبْرِيل ﵇ كَانَ أَجْوَدَ بِالْخَيْرِ مِنَ الرِّيحِ الْمُرْسَلَةِ (٤) . قَال ابْنُ حَجَرٍ
_________
(١) حديث: " بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله. . . " أخرجه البخاري (الفتح ١ / ٤٩ - ط السلفية) ومسلم (١ / ٤٥ - ط الحلبي) .
(٢) سورة البقرة / ١٨٣
(٣) سورة البقرة / ١٨٥.
(٤) حديث: " كان أجود الناس بالخير ". أخرجه البخاري (الفتح ٤ / ١١٦ - ط السلفية) .
وَالْجُودُ فِي الشَّرْعِ إِعْطَاءُ مَا يَنْبَغِي لِمَنْ يَنْبَغِي، وَهُوَ أَعَمُّ مِنَ الصَّدَقَةِ، وَأَيْضًا رَمَضَانُ مَوْسِمُ الْخَيْرَاتِ، لأَِنَّ نِعَمَ اللَّهِ عَلَى عِبَادِهِ فِيهِ زَائِدَةٌ عَلَى غَيْرِهِ، فَكَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُؤْثِرُ مُتَابَعَةَ سُنَّةِ اللَّهِ فِي عِبَادِهِ (١) .
الرَّابِعَةُ: أَنَّ لَيْلَةَ الْقَدْرِ فِي رَمَضَانَ:
٨ - فَضَّل اللَّهُ تَعَالَى رَمَضَانَ بِلَيْلَةِ الْقَدْرِ، وَفِي بَيَانِ مَنْزِلَةِ هَذِهِ اللَّيْلَةِ الْمُبَارَكَةِ نَزَلَتْ سُورَةُ الْقَدْرِ وَوَرَدَتْ أَحَادِيثُ كَثِيرَةٌ مِنْهَا: حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁ قَال: قَال رَسُول اللَّهِ ﷺ: أَتَاكُمْ رَمَضَانُ شَهْرٌ مُبَارَكٌ فَرَضَ اللَّهُ ﷿ عَلَيْكُمْ صِيَامَهُ، تُفْتَحُ فِيهِ أَبْوَابُ السَّمَاءِ، وَتُغْلَقُ فِيهِ أَبْوَابُ الْجَحِيمِ، وَتُغَل فِيهِ مَرَدَةُ الشَّيَاطِينِ، لِلَّهِ فِيهِ لَيْلَةٌ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ، مَنْ حُرِمَ خَيْرَهَا فَقَدْ حُرِمَ.
وَحَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁ قَال: قَال رَسُول اللَّهِ ﷺ: مَنْ قَامَ لَيْلَةَ الْقَدْرِ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ (٢) ".
وَيُنْظَرُ التَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ: (لَيْلَةُ الْقَدْرِ) .
_________
(١) فتح الباري ١ / ٣١، ٤ / ١١٦.
(٢) حديث: " من قام ليلة القدر إيمانًا واحتسابًا. . . " أخرجه البخاري (الفتح ٤ / ١١٥ - ط السلفية) .
الْخَامِسَةُ: صَلاَةُ التَّرَاوِيحِ:
٩ - أَجْمَعَ الْمُسْلِمُونَ عَلَى سُنِّيَّةِ قِيَامِ لَيَالِيِ رَمَضَانَ، وَقَدْ ذَكَرَ النَّوَوِيُّ أَنَّ الْمُرَادَ بِقِيَامِ رَمَضَانَ صَلاَةُ التَّرَاوِيحِ يَعْنِي أَنَّهُ يَحْصُل الْمَقْصُودُ مِنَ الْقِيَامِ بِصَلاَةِ التَّرَاوِيحِ (١) . وَقَدْ جَاءَ فِي فَضْل قِيَامِ لَيَالِيِ رَمَضَانَ قَوْلُهُ ﷺ: مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ (٢) .
وَيُنْظَرُ التَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ: (إِحْيَاءِ اللَّيْل) وَمُصْطَلَحِ: (صَلاَةِ التَّرَاوِيحِ) .
السَّادِسَةُ: الاِعْتِكَافُ فِيهِ:
١٠ - ذَهَبَ الْفُقَهَاءُ إِلَى أَنَّ الاِعْتِكَافَ فِي الْعَشْرِ الأَْوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ سُنَّةٌ مُؤَكَّدَةٌ، لِمُوَاظَبَةِ النَّبِيِّ ﷺ عَلَيْهِ، كَمَا جَاءَ فِي حَدِيثِ عَائِشَةَ ﵂ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَعْتَكِفُ الْعَشْرَ الأَْوَاخِرَ مِنْ رَمَضَانَ حَتَّى تَوَفَّاهُ اللَّهُ تَعَالَى، ثُمَّ اعْتَكَفَ أَزْوَاجُهُ مِنْ بَعْدِهِ (٣) .
وَفِي حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ﵁ أَنَّ رَسُول اللَّهِ ﷺ كَانَ يَعْتَكِفُ فِي الْعَشْرِ الأَْوْسَطِ مِنْ رَمَضَانَ، فَاعْتَكَفَ عَامًا حَتَّى إِذَا
_________
(١) فتح الباري ٤ / ٢٥١.
(٢) حديث: " من قام رمضان إيمانًا واحتسابًا. . . " أخرجه البخاري (الفتح ٤ / ٢٥٠ - ط السلفية) ومسلم (١ / ٥٢٣ - ط الحلبي) .
(٣) حديث: " كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان " أخرجه البخاري (الفتح ٤ / ٢٧١ - ط السلفية) ومسلم (٢ / ٨٣١ - ط الحلبي) .