الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ١٦
وَإِذَا اجْتَمَعَ مُضْطَرَّانِ فَإِنْ كَانَ مَعَهُ مَا يَدْفَعُ ضَرُورَتَهُمَا لَزِمَهُ الْجَمْعُ بَيْنَ دَفْعِ الضَّرُورَتَيْنِ تَحْصِيلًا لِلْمَصْلَحَتَيْنِ، وَإِنْ وَجَدَ مَا يَدْفَعُ ضَرُورَةَ أَحَدِهِمَا، فَإِنْ تَسَاوَيَا فِي الضَّرُورَةِ وَالْقَرَابَةِ وَالْجِوَارِ وَالصَّلاَحِ احْتَمَل أَنْ يَتَخَيَّرَ بَيْنَهُمَا، وَاحْتَمَل أَنْ يَقْسِمَهُ عَلَيْهِمَا، وَإِنْ كَانَ أَحَدُهُمَا أَوْلَى، مِثْل أَنْ يَكُونَ وَالِدًا، أَوْ وَالِدَةً، أَوْ قَرِيبًا، أَوْ زَوْجَةً، أَوْ إِمَامًا مُقْسِطًا، أَوْ حَاكِمَا عَدْلًا، قَدَّمَ الْفَاضِل عَلَى الْمَفْضُول. (١)
أَثَرُ الْحَاجَةِ:
٢٣ - مِنَ الْمُقَرَّرِ أَنَّ مِنْ مَقَاصِدِ الشَّرِيعَةِ تَحْقِيقَ مَصَالِحِ النَّاسِ تَيْسِيرًا لَهُمْ وَدَفْعًا لِلْحَرَجِ وَالْمَشَقَّةِ عَنْهُمْ. وَالْحَاجِيَّاتُ مُفْتَقَرٌ إِلَيْهَا مِنْ حَيْثُ التَّوْسِعَةُ وَالتَّيْسِيرُ وَرَفْعُ الضِّيقِ الْمُؤَدِّي إِلَى الْحَرَجِ غَالِبًا. لِذَلِكَ نَجِدُ أَثَرَ الْحَاجَةِ فِي كَثِيرٍ مِنَ الأَْحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ.
وَيُمْكِنُ إِجْمَال أَثَرِ الْحَاجَةِ فِيمَا يَلِي:
أَوَّلًا: الاِسْتِثْنَاءُ مِنَ الْقَوَاعِدِ الشَّرْعِيَّةِ
(مُخَالَفَةُ الْقِيَاسِ):
٢٤ - تَظْهَرُ مُخَالَفَةُ الْقِيَاسِ فِي كَثِيرٍ مِنَ الْعُقُودِ الَّتِي شُرِعَتْ لِمَصَالِحِ الْعِبَادِ وَدَفْعِ حَوَائِجِهِمْ. وَمِنْ ذَلِكَ عَقْدُ الإِْجَارَةِ، فَإِنَّهُ جُوِّزَ عَلَى خِلاَفِ الْقِيَاسِ. (٢)
_________
(١) قواعد الأحكام ١ / ٥٨ - ٥٩.
(٢) بدائع الصنائع ٤ / ١٧٣ - ١٧٤.
وَالْقِيَاسُ فِي الْمُضَارَبَةِ عَدَمُ الْجَوَازِ؛ لأَِنَّهَا اسْتِئْجَارٌ بِأَجْرٍ مَجْهُولٍ بَل بِأَجْرٍ مَعْدُومٍ وَلِعَمَلٍ مَجْهُولٍ، لَكِنْ تُرِكَ الْقِيَاسُ؛ لأَِنَّ النَّاسَ يَحْتَاجُونَ إِلَى عَقْدِ الْمُضَارَبَةِ؛ لأَِنَّ الإِْنْسَانَ قَدْ يَكُونُ لَهُ مَالٌ لَكِنَّهُ لاَ يَهْتَدِي إِلَى التِّجَارَةِ، وَقَدْ يَهْتَدِي إِلَى التِّجَارَةِ لَكِنَّهُ لاَ مَال لَهُ، فَكَانَ فِي شَرْعِ هَذَا الْعَقْدِ دَفْعُ الْحَاجَتَيْنِ وَاللَّهُ ﷾ مَا شَرَعَ الْعُقُودَ إِلاَّ لِمَصَالِحِ الْعِبَادِ وَدَفْعِ حَوَائِجِهِمْ. (١)
وَمِنْ ذَلِكَ شَرْطُ الْخِيَارِ فَإِنَّهُ مُخَالِفٌ لِلْقِيَاسِ لَكِنْ تُرِكَ اعْتِبَارُ الْقِيَاسِ لِحَاجَةِ النَّاسِ. (٢)
وَيَقُول الْقَرَافِيُّ: اعْلَمْ أَنَّ قَاعِدَةَ الْقَرْضِ خُولِفَتْ فِيهَا ثَلاَثُ قَوَاعِدُ شَرْعِيَّةٌ، قَاعِدَةُ الرِّبَا إِنْ كَانَ فِي الرِّبَوِيَّاتِ كَالنَّقْدَيْنِ وَالطَّعَامِ، وَقَاعِدَةُ الْمُزَابَنَةِ وَهِيَ بَيْعُ الْمَعْلُومِ بِالْمَجْهُول مِنْ جِنْسِهِ إِنْ كَانَ فِي الْحَيَوَانِ وَنَحْوِهِ مِنْ غَيْرِ الْمِثْلِيَّاتِ، وَقَاعِدَةُ بَيْعِ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ فِي الْمِثْلِيَّاتِ. وَسَبَبُ مُخَالَفَةِ هَذِهِ الْقَوَاعِدِ مَصْلَحَةُ الْمَعْرُوفِ لِلْعِبَادِ. (٣)
وَفِي قَوَاعِدِ الأَْحْكَامِ لِلْعِزِّ بْنِ عَبْدِ السَّلاَمِ: اعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى شَرَعَ لِعِبَادِهِ السَّعْيَ فِي تَحْصِيل مَصَالِحَ عَاجِلَةٍ وَآجِلَةٍ تَجْمَعُ كُل قَاعِدَةٍ مِنْهَا عِلَّةً وَاحِدَةً، ثُمَّ اسْتَثْنَى مِنْهَا مَا فِي مُلاَبَسَتِهِ مَشَقَّةٌ شَدِيدَةٌ، أَوْ مَفْسَدَةٌ تَرْبُو عَلَى الْمَصْلَحَةِ،
_________
(١) البدائع ٦ / ٧٩.
(٢) البدائع ٤ / ١٧٩.
(٣) الفروق ٤ / ٢.
وَكَذَلِكَ شَرَعَ لَهُمُ السَّعْيَ فِي دَرْءِ مَفَاسِدَ فِي الدَّارَيْنِ أَوْ فِي إِحْدَاهُمَا تَجْمَعُ كُل قَاعِدَةٍ مِنْهَا عِلَّةً وَاحِدَةً، ثُمَّ اسْتَثْنَى مِنْهَا مَا فِي اجْتِنَابِهِ مَشَقَّةٌ شَدِيدَةٌ، أَوْ مَصْلَحَةٌ تَرْبُو عَلَى الْمَفْسَدَةِ، وَكُل ذَلِكَ رَحْمَةً بِعِبَادِهِ، وَيُعَبِّرُ عَنْ ذَلِكَ كُلِّهِ بِمَا خَالَفَ الْقِيَاسَ، وَذَلِكَ جَارٍ فِي الْعِبَادَاتِ وَالْمُعَاوَضَاتِ وَسَائِرِ التَّصَرُّفَاتِ. (١)
ثَانِيًا: الأَْخْذُ بِالأَْعْرَافِ وَالْعَادَاتِ:
٢٥ - قَدْ تَقْتَضِي مَصَالِحُ النَّاسِ وَحَوَائِجُهُمْ الأَْخْذَ بِالْعَادَاتِ وَالأَْعْرَافِ. لَكِنِ الْمَقْصُودُ هُوَ الْعُرْفُ الصَّحِيحُ، وَهُوَ مَا تَعَارَفَهُ النَّاسُ دُونَ أَنْ يُحَرِّمَ حَلاَلًا أَوْ يُحِل حَرَامًا. وَلِذَلِكَ يَقُول الْفُقَهَاءُ: الثَّابِتُ بِالْعُرْفِ كَالثَّابِتِ بِالنَّصِّ.
وَمِنَ الْقَوَاعِدِ الْفِقْهِيَّةِ: الْعَادَةُ مُحَكَّمَةٌ، أَيْ مَعْمُولٌ بِهَا شَرْعًا. وَيَقُول الشَّاطِبِيُّ: الْعَوَائِدُ الْجَارِيَةُ ضَرُورِيَّةُ الاِعْتِبَارِ شَرْعًا، كَانَتْ شَرْعِيَّةً فِي أَصْلِهَا أَوْ غَيْرَ شَرْعِيَّةٍ، أَيْ سَوَاءً أَكَانَتْ مُقَرَّرَةً بِالدَّلِيل شَرْعًا - أَمْرًا أَوْ نَهْيًا أَوْ إِذْنًا - أَمْ لاَ، أَمَّا الْمُقَرَّرَةُ بِالدَّلِيل فَأَمْرُهَا ظَاهِرٌ، وَأَمَّا غَيْرُهَا فَلاَ يَسْتَقِيمُ إِقَامَةُ التَّكْلِيفِ إِلاَّ بِذَلِكَ. ثُمَّ عَلَّل ذَلِكَ فَقَال: لأَِنَّ الشَّارِعَ بِاعْتِبَارِهِ الْمَصَالِحَ كَمَا هُوَ مَعْلُومٌ قَطْعًا لَزِمَ الْقَطْعُ بِأَنَّهُ لاَ بُدَّ مِنِ اعْتِبَارِهِ الْعَوَائِدَ؛ لأَِنَّ أَصْل
_________
(١) قواعد الأحكام ٢ / ١٣٨ وما بعدها.
التَّشْرِيعِ سَبَبٌ لِلْمَصَالِحِ، وَالتَّشْرِيعُ دَائِمٌ فَالْمَصَالِحُ كَذَلِكَ، وَهُوَ مَعْنَى اعْتِبَارِهِ لِلْعَادَاتِ فِي التَّشْرِيعِ، وَوَجْهٌ آخَرُ، وَهُوَ أَنَّ الْعَوَائِدَ لَوْ لَمْ تُعْتَبَرْ لأَدَّى إِلَى تَكْلِيفِ مَا لاَ يُطَاقُ، وَهُوَ غَيْرُ جَائِزٍ أَوْ غَيْرُ وَاقِعٍ. (١)
وَيَقُول ابْنُ عَابِدِينَ فِي بَيْعِ الدَّارِ: الأَْصْل أَنَّ مَا لاَ يَكُونُ مِنْ بِنَاءِ الدَّارِ وَلاَ مُتَّصِلًا بِهَا لاَ يَدْخُل إِلاَّ إِذَا جَرَى الْعُرْفُ أَنَّ الْبَائِعَ لاَ يَمْنَعُهُ مِنَ الْمُشْتَرِي، فَالْمِفْتَاحُ يَدْخُل اسْتِحْسَانًا لاَ قِيَاسًا؛ لِعَدَمِ اتِّصَالِهِ، وَقُلْنَا بِدُخُولِهِ بِحُكْمِ الْعُرْفِ. (٢)
ثَالِثًا: إِبَاحَةُ الْمَحْظُورِ لِلْحَاجَةِ، وَكَذَلِكَ مَا حُرِّمَ سَدًّا لِلذَّرِيعَةِ:
٢٦ - الْحَرِيرُ مُحَرَّمٌ عَلَى الرِّجَال وَلَكِنَّهُ يَجُوزُ لُبْسُهُ لِلْحَاجَةِ كَإِزَالَةِ الأَْذَى وَالْحِكَّةِ. (٣)
وَالنَّظَرُ إِلَى الأَْجْنَبِيَّةِ حَرَامٌ لَكِنَّهُ يُبَاحُ عِنْدَ الْخِطْبَةِ وَلِلتَّعْلِيمِ وَلِلإِْشْهَادِ. (٤)
وَالْمَسْأَلَةُ حَرَامٌ لِمَا فِيهَا مِنَ الذِّلَّةِ وَالاِمْتِهَانِ، لَكِنَّهَا تُبَاحُ لِلْحَاجَةِ، وَقَدْ حَدَّدَ النَّبِيُّ ﷺ مَوَاطِنَ الْحَاجَةِ الَّتِي تُبِيحُ السُّؤَال فِي حَدِيثِ قَبِيصَةَ بْنِ مُخَارِقٍ الْهِلاَلِيِّ
_________
(١) الموافقات للشاطبي ٢ / ٢٨٦ وما بعدها.
(٢) ابن عابدين ٤ / ٣٤، ورسائل ابن عابدين ٢ / ١٢٥.
(٣) الاختيار ٣ / ١٥٨، والمنثور ٢ / ٢٥، ٢٦.
(٤) الأشباه لابن نجيم / ٧٦ وما بعدها، وأشباه السيوطي / ٨٧، والاختيار ٣ / ١٥٤.
الَّذِي رَوَاهُ مُسْلِمٌ، قَال قَبِيصَةُ: تَحَمَّلْتُ حَمَالَةً فَأَتَيْتُ رَسُول اللَّهِ ﷺ أَسْأَلُهُ فِيهَا، فَقَال: أَقِمْ حَتَّى تَأْتِيَنَا الصَّدَقَةُ فَنَأْمُرَ لَكَ بِهَا، قَال: ثُمَّ قَال: يَا قَبِيصَةُ، إِنَّ الْمَسْأَلَةَ لاَ تَحِل إِلاَّ لأَِحَدِ ثَلاَثَةٍ: رَجُلٍ تَحَمَّل حَمَالَةً فَحَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ حَتَّى يُصِيبَهَا ثُمَّ يُمْسِكُ، وَرَجُلٍ أَصَابَتْهُ جَائِحَةٌ اجْتَاحَتْ مَالَهُ، فَحَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ حَتَّى يُصِيبَ قِوَامًا مِنْ عَيْشٍ - أَوْ قَال: سَدَادًا مِنْ عَيْشٍ - وَرَجُلٍ أَصَابَتْهُ فَاقَةٌ حَتَّى يَقُول ثَلاَثَةٌ مِنْ ذَوِي الْحِجَا مِنْ قَوْمِهِ: لَقَدْ أَصَابَتْ فُلاَنًا فَاقَةٌ، فَحَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ حَتَّى يُصِيبَ قِوَامًا مِنْ عَيْشٍ - أَوْ قَال: سَدَادًا مِنْ عَيْشٍ - فَمَا سِوَاهُنَّ مِنَ الْمَسْأَلَةِ يَا قَبِيصَةُ سُحْتًا يَأْكُلُهَا صَاحِبُهَا سُحْتًا (١) . وَيَقُول ابْنُ الْقَيِّمِ: مَا حُرِّمَ سَدًّا لِلذَّرِيعَةِ يُبَاحُ لِلْمَصْلَحَةِ الرَّاجِحَةِ. (٢)
رَابِعًا: اعْتِبَارُ الشُّبُهَاتِ فِي دَرْءِ الْحُدُودِ:
٢٧ - ذَكَرَ ابْنُ قُدَامَةَ أَنَّ الْحَاجَةَ شُبْهَةٌ دَارِئَةٌ لِحَدِّ السَّرِقَةِ، فَقَدْ وَرَدَ أَنَّ عُمَرَ ﵁ لَمْ يُقِمْ حَدَّ السَّرِقَةِ فِي عَامِ الْمَجَاعَةِ، وَأَسْقَطَهَا عَنْ غِلْمَةِ حَاطِبِ بْنِ أَبِي بَلْتَعَةَ حِينَمَا سَرَقُوا بَعِيرًا لآِخَرَ وَذَبَحُوهُ وَأَكَلُوهُ. قَال ابْنُ قُدَامَةَ: وَهَذَا
_________
(١) المغني ٢ / ٦٦٢، وقواعد الأحكام ٢ / ١٧٢. وحديث قبيصة بن مخارق الهلالي: " تحملت حمالة. . . " أخرجه مسلم (٢ / ٧٢٢ - ط الحلبي) .
(٢) أعلام الموقعين ٢ / ١٦١.
مَحْمُولٌ عَلَى مَنْ لاَ يَجِدُ مَا يَشْتَرِيهِ، أَوْ لاَ يَجِدُ مَا يَشْتَرِي بِهِ، فَإِنَّ لَهُ شُبْهَةً فِي أَخْذِ مَا يَأْكُلُهُ. وَقَدْ بَنَى ابْنُ قُدَامَةَ هَذَا عَلَى قَوْل أَحْمَدَ: لاَ قَطْعَ فِي الْمَجَاعَةِ. وَقَوْلُهُ: لاَ أَقْطَعُهُ إِذَا حَمَلَتْهُ الْحَاجَةُ وَالنَّاسُ فِي شِدَّةٍ وَمَجَاعَةٍ. (١)
_________
(١) المغني ٨ / ٢٧٨، وجامع الأصول ٣ / ٥٧٤.
حَارِصَةٌ
التَّعْرِيفُ:
١ - الْحَارِصَةُ فِي اللُّغَةِ مِنَ الْحَرْصِ، وَمِنْ مَعَانِيهِ الشَّقُّ وَالْخَرْقُ، وَمِنْهُ قِيل: حَرَصَ الْقَصَّارُ الثَّوْبَ أَيْ شَقَّهُ وَخَرَقَهُ بِالدَّقِّ. (١)
وَالْحَارِصَةُ فِي الاِصْطِلاَحِ نَوْعٌ مِنَ الشِّجَاجِ وَهِيَ الشَّجَّةُ الَّتِي تَحْرِصُ الْجِلْدَ أَيْ تَخْدِشُهُ وَتَشُقُّهُ قَلِيلًا وَتَقْشُرُهُ شَيْئًا يَسِيرًا وَلاَ تُدْمِيهِ. وَالْحَارِصَةُ تُسَمَّى الْخَادِشَةُ وَالْقَاشِرَةُ أَيْضًا. (٢)
الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:
أ - الدَّامِيَةُ:
٢ - وَهِيَ الشَّجَّةُ الَّتِي تُحْدِثُ الشَّقَّ فِي الْجِلْدِ وَتُسِيل الدَّمَ، وَتُسَمَّى الْبَازِلَةَ وَالدَّامِعَةَ، وَقَدْ فَرَّقَ الْحَنَفِيَّةُ بَيْنَ الدَّامِعَةِ وَالدَّامِيَةِ، بِأَنَّ الأُْولَى تُظْهِرُ الدَّمَ كَالدَّمْعِ وَلاَ تُسِيلُهُ، وَالدَّامِيَةُ هِيَ الَّتِي تُسِيل الدَّمَ. (٣)
ب - الْبَاضِعَةُ، وَهِيَ الشَّجَّةُ الَّتِي تَبْضَعُ اللَّحْمَ
_________
(١) المصباح المنير ولسان العرب مادة (حرص) .
(٢) ابن عابدين ٥ / ٣٧٢، وجواهر الإكليل ٢ / ٢٥٩، وحاشية القليوبي ٤ / ١١٢، والمغني ٨ / ٥٥، وكشاف القناع ٦ / ٥١، والمطلع على أبواب المقنع ص ٣٦٧.
(٣) نفس المراجع.
أَيْ تَقْطَعُهُ وَتَشُقُّهُ بَعْدَ الْجِلْدِ.
ج - الْمُتَلاَحِمَةُ: وَهِيَ الَّتِي تَغُوصُ فِي اللَّحْمِ وَتَشُقُّهُ أَكْثَرَ مِنَ الْبَاضِعَةِ دُونَ الْعَظْمِ. وَقَال الْمَالِكِيَّةُ: إِنَّ الْمُتَلاَحِمَةَ هِيَ الَّتِي غَاصَتْ فِي اللَّحْمِ بِتَعَدُّدٍ، أَيْ يَمِينًا وَشِمَالًا وَلَمْ تَقْرَبْ لِلْعَظْمِ، فَإِنِ انْتَفَى التَّعَدُّدُ فَبَاضِعَةٌ.
د - السِّمْحَاقُ: وَهِيَ الَّتِي تَصِل إِلَى الْقِشْرَةِ الرَّقِيقَةِ بَيْنَ اللَّحْمِ وَالْعَظْمِ وَالَّتِي تُسَمَّى سِمْحَاقًا، وَلِهَذَا تُسَمَّى الْجِرَاحُ الْوَاصِلَةُ إِلَيْهَا سِمْحَاقًا. (١)
وَهَذِهِ الأَْرْبَعُ تَشْتَرِكُ مَعَ الْحَارِصَةِ فِي الْحُكْمِ فِي الْجُمْلَةِ، وَهُوَ أَنَّ فِي كُل نَوْعٍ مِنْهَا حُكُومَةَ عَدْلٍ.
وَهُنَاكَ أَنْوَاعٌ أُخْرَى مِنَ الشِّجَاجِ فِي بَعْضِهَا قِصَاصٌ كَالْمُوضِحَةِ، وَهِيَ الَّتِي تُوضِحُ الْعَظْمَ وَتُبْدِي بَيَاضَهُ، وَفِي بَعْضِهَا دِيَةٌ مُقَدَّرَةٌ وَلاَ قِصَاصَ، كَالْهَاشِمَةِ، وَالْمُنَقِّلَةِ، وَالآْمَّةِ وَالْجَائِفَةِ، مَعَ خِلاَفٍ وَتَفْصِيلٍ، وَيُنْظَرُ حُكْمُ كُل وَاحِدٍ مِنْهَا فِي مُصْطَلَحَاتِهَا.
الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:
٣ - ذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ وَهُوَ رِوَايَةٌ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ، إِلَى أَنَّهُ لاَ قِصَاصَ فِي الْحَارِصَةِ وَإِنْ كَانَتْ عَمْدًا، وَإِنَّمَا تَجِبُ فِيهَا حُكُومَةُ عَدْلٍ؛ (٢) إِذْ لَيْسَ فِيهَا أَرْشٌ مُقَدَّرٌ مِنْ جِهَةِ السَّمْعِ،
_________
(١) المطلع على أبواب المقنع ص ٢٦٧، والمراجع السابقة.
(٢) ابن عابدين ٥ / ٣٧٣، والقليوبي ٤ / ١١٣، وكشاف القناع ٦ / ٥٢.
وَلاَ يُمْكِنُ إِهْدَارُهَا، فَوَجَبَ فِيهَا حُكُومَةُ عَدْلٍ. (١)
وَلِمَعْرِفَةِ كَيْفِيَّةِ تَقْدِيرِ حُكُومَةِ الْعَدْل انْظُرْ مُصْطَلَحَ (حُكُومَةُ عَدْلٍ) .
٤ - وَقَال الْمَالِكِيَّةُ، وَهُوَ ظَاهِرُ الْمَذْهَبِ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ بِوُجُوبِ الْقِصَاصِ فِي الْحَارِصَةِ وَأَخَوَاتِهَا مَا قَبْل الْمُوضِحَةِ، وَذَلِكَ بِالْقِيَاسِ طُولًا وَعَرْضًا وَعُمْقًا، وَالْقِصَاصُ قَوْلٌ ثَانٍ لِلشَّافِعِيَّةِ أَيْضًا فِي غَيْرِ الْحَارِصَةِ إِذَا تَيَسَّرَ اسْتِيفَاؤُهُ، لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ﴾ (٢)، وَلأَِنَّهُ يُمْكِنُ ضَبْطُهُ وَاعْتِبَارُ الْمُسَاوَاةِ فِيهِ بِأَنْ يَسْبُرَ غَوْرَهَا بِمِسْبَارٍ ثُمَّ يَتَّخِذَ حَدِيدَةً بِقَدْرِهِ فَيَقْطَعَ. (٣)
وَاسْتَثْنَى الْحَنَفِيَّةُ السِّمْحَاقَ فَلاَ قَوَدَ فِيهَا، كَمَا لاَ قَوَدَ عِنْدَهُمْ فِي مَا بَعْدَهَا مِنَ الْهَاشِمَةِ وَالْمُنَقِّلَةِ وَغَيْرِهِمَا. (٤)
مَوَاطِنُ الْبَحْثِ:
٥ - يَذْكُرُ الْفُقَهَاءُ أَحْكَامَ الْحَارِصَةِ وَأَخَوَاتِهَا مِنَ الشِّجَاجِ وَالْجِرَاحِ فِي أَبْوَابِ الْجِنَايَاتِ وَالدِّيَاتِ وَالْقِصَاصِ. فَيُنْظَرُ تَفْصِيلُهَا فِي مُصْطَلَحَاتِهَا وَأَبْوَابِهَا.
_________
(١) المراجع السابقة.
(٢) سورة المائدة / ٤٥.
(٣) ابن عابدين ٥ / ٣٧٣، وجواهر الإكليل ٢ / ٢٥٩، ٢٦٠، والدسوقي ٤ / ٢٥١.
(٤) ابن عابدين ٥ / ٣٧٣، ٣٧٤.