الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ١٦ الصفحة 50

الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ١٦

مَا تَجْرِي فِيهِ الْحَاجَةُ:

٨ - الْحَاجَةُ تُرَاعَى فِي الْعِبَادَاتِ، وَالْعَادَاتِ، وَالْمُعَامَلاَتِ، وَالْجِنَايَاتِ. فَفِي الْعِبَادَاتِ كَالرُّخَصِ الْمُخَفَّفَةِ بِالنِّسْبَةِ إِلَى لُحُوقِ الْمَشَقَّةِ بِالْمَرَضِ وَالسَّفَرِ.

وَفِي الْعَادَاتِ كَإِبَاحَةِ الصَّيْدِ وَالتَّمَتُّعِ بِالطَّيِّبَاتِ مِمَّا هُوَ حَلاَلٌ مَأْكَلًا وَمَشْرَبًا وَمَسْكَنًا وَمَرْكَبًا وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ. وَفِي الْمُعَامَلاَتِ كَالْقِرَاضِ، وَالْمُسَاقَاةِ، وَالسَّلَمِ، وَإِلْغَاءِ التَّوَابِعِ فِي الْعَقْدِ عَلَى الْمَتْبُوعَاتِ، كَثَمَرَةِ الشَّجَرِ وَمَال الْعَبْدِ. وَفِي الْجِنَايَاتِ كَالْحُكْمِ بِاللَّوْثِ، (١) وَالتَّدْمِيَةِ، وَالْقَسَامَةِ، (٢) وَضَرْبِ الدِّيَةِ عَلَى الْعَاقِلَةِ، وَتَضْمِينِ الصُّنَّاعِ وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ. (٣)

تَنَوُّعُ الْحَاجَةِ:

تَتَنَوَّعُ الْحَاجَةِ بِاعْتِبَارَاتٍ مُخْتَلِفَةٍ، وَمِنْ ذَلِكَ:

اعْتِبَارُ الْعُمُومِ وَالْخُصُوصِ:

٩ - الْحَاجَةُ قَدْ تَكُونُ عَامَّةً بِمَعْنَى أَنَّ النَّاسَ

_________

(١) اللوث: هو قرينة لصدق المدعي وهو ولي الدم.

(٢) القسامة: عرفها الجرجاني بأنها أيمان تقسم على المتهمين في الدم، فإذا أقسموها سقط عنهم القصاص ووجبت عليهم الدية. وعند الشافعية أيمان يحلفها أولياء الدم، لإثبات القتل على المدعى عليهم.

(٣) الموافقات ٢ / ١١.

جَمِيعًا يَحْتَاجُونَ إِلَيْهَا فِيمَا يَمَسُّ مَصَالِحَهُمُ الْعَامَّةَ كَالْحَاجَةِ إِلَى الزِّرَاعَةِ وَالصِّنَاعَةِ وَالتِّجَارَةِ وَالسِّيَاسَةِ الْعَادِلَةِ وَالْحُكْمِ الصَّالِحِ.

وَمِنْ أَجْل ذَلِكَ شُرِعَتْ عُقُودُ الْبَيْعِ وَالإِْجَارَةِ وَالْمُضَارَبَةِ وَالْمُسَاقَاةِ وَالْكَفَالَةِ وَالْحَوَالَةِ وَالصُّلْحِ وَغَيْرِهَا مِنَ الْعُقُودِ. وَهِيَ فِي الْغَالِبِ مَا شُرِعَ فِي الأَْصْل لِعُذْرٍ ثُمَّ صَارَ مُبَاحًا وَلَوْ لَمْ تَكُنْ هُنَاكَ حَاجَةٌ، فَفِي الْقَرْضِ مَثَلًا يَجُوزُ لِلإِْنْسَانِ أَنْ يَقْتَرِضَ وَإِنْ لَمْ تَكُنْ بِهِ حَاجَةٌ إِلَى الاِقْتِرَاضِ، وَفِي الْمُسَاقَاةِ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يُسَاقِيَ عَلَى حَائِطِهِ وَإِنْ كَانَ قَادِرًا عَلَى عَمَلِهِ بِنَفْسِهِ أَوْ بِالاِسْتِئْجَارِ عَلَيْهِ وَهَكَذَا. (١)

كَمَا أَنَّ تَخَلُّفَ الْقَلِيل مِنْ جُزْئِيَّاتِ بَعْضِ الْعُقُودِ لاَ يُخْرِجُ كُلِّيَّاتِ الْعُقُودِ عَنِ الْحَاجِيَّةِ. فَفِي فَوَاتِحِ الرَّحَمُوتِ مَثَّل لِلْحَاجِيَّاتِ بِعُقُودِ الْبَيْعِ وَالإِْجَارَةِ وَالْمُضَارَبَةِ وَالْمُسَاقَاةِ، ثُمَّ قَال: إِلاَّ قَلِيلًا مِنْ جُزْئِيَّاتِ بَعْضِ الْعُقُودِ فَإِنَّهَا تَكُونُ مِنَ الضَّرُورِيَّةِ، مِثْل اسْتِئْجَارِ الْمُرْضِعَةِ لِلطِّفْل مَثَلًا؛ إِذْ لَوْ لَمْ يُشْرَعْ تَلِفَ نَفْسُ الْوَلَدِ فَوَصَل إِلَى ضَرُورَةِ حِفْظِ النَّفْسِ، وَكَذَا شِرَاءُ مِقْدَارِ الْقُوتِ وَاللِّبَاسِ يُتَّقَى بِهِ مِنَ الْحَرِّ وَالْبَرْدِ، لَكِنْ لِقِلَّتِهَا لاَ تُخْرِجُ كُلِّيَّاتِ الْعُقُودِ عَنِ الْحَاجِيَّةِ. (٢)

وَقَدْ تَكُونُ الْحَاجَةُ خَاصَّةً بِمَعْنَى أَنْ يَحْتَاجَ

_________

(١) أشباه السيوطي / ٩٧ ط عيسى الحلبي، وهامش الفروق ٢ / ١٣٨ - ١٣٩ - ١٤١.

(٢) فواتح الرحموت شرح مسلم الثبوت ٢ / ٢٦٢.

إِلَيْهَا فَرْدٌ أَوْ أَفْرَادٌ مَحْصُورُونَ، وَذَلِكَ مِثْل الْحَاجَةِ إِلَى تَضْبِيبِ الإِْنَاءِ بِالْفِضَّةِ، وَمِثْل الْحَاجَةِ إِلَى الأَْكْل مِنَ الْغَنِيمَةِ فِي دَارِ الْحَرْبِ، وَالْحَاجَةِ إِلَى لُبْسِ الْحَرِيرِ لِلرَّجُل لِمَرَضٍ كَالْجَرَبِ وَالْحِكَّةِ، وَإِبَاحَةِ تَحْلِيَةِ آلاَتِ الْحَرْبِ غَيْظًا لِلْمُشْرِكِينَ وَالتَّبَخْتُرِ بَيْنَ الصَّفَّيْنِ فِي الْحَرْبِ. (١)

١٠ - وَتَخْتَلِفُ الْحَاجَةُ مِنْ شَخْصٍ إِلَى شَخْصٍ فَمَا يَكُونُ حَاجَةً لِشَخْصٍ قَدْ لاَ يَكُونُ حَاجَةً لِغَيْرِهِ، فَالْخَادِمُ قَدْ يَكُونُ حَاجَةً لِشَخْصٍ فَقِيرٍ كَأَنْ يَكُونَ مِنْ أَهْل الْبُيُوتَاتِ لاَ يَتَعَاطَى خِدْمَةَ نَفْسِهِ بِيَدِهِ فَيُفْرَضُ عَلَى مَنْ عَلَيْهِ نَفَقَتُهُ أَنْ يَأْتِيَ لَهُ بِخَادِمٍ، أَمَّا الشَّخْصُ الْعَادِي الَّذِي يَخْدُمُ نَفْسَهُ فَلَيْسَ فِي حَاجَةٍ إِلَى الْخَادِمِ. (٢)

بِاعْتِبَارِ الأَْعْصَارِ وَالأَْمْصَارِ وَالْقُرُونِ وَالأَْحْوَال:

١١ - قَال الْقَرَافِيُّ فِي الْفَرْقِ الثَّانِي وَالْخَمْسِينَ وَالْمِائَتَيْنِ: يُنْدَبُ إِقَامَةُ هَيْئَاتٍ لِلأَْئِمَّةِ وَالْقُضَاةِ وَوُلاَةِ الأُْمُورِ بِسَبَبِ أَنَّ الْمَصَالِحَ وَالْمَقَاصِدَ الشَّرْعِيَّةَ لاَ تَحْصُل إِلاَّ بِعَظَمَةِ الْوُلاَةِ فِي نُفُوسِ النَّاسِ، وَكَانَ النَّاسُ فِي زَمَانِ الصَّحَابَةِ ﵃ مُعْظَمُ تَعْظِيمِهِمْ إِنَّمَا هُوَ بِالدِّينِ وَسَابِقِ الْهِجْرَةِ، ثُمَّ اخْتَل النِّظَامُ وَذَهَبَ ذَلِكَ الْقَرْنُ وَحَدَثَ قَرْنٌ آخَرُ لاَ يُعَظِّمُونَ إِلاَّ بِالْهَيْئَةِ وَالزِّيِّ فَيَتَعَيَّنُ تَفْخِيمُ الصُّوَرِ حَتَّى تَحْصُل الْمَصَالِحُ.

_________

(١) أشباه السيوطي / ٩٨، والمنثور في القواعد ٢ / ٢٥ - ٢٦.

(٢) ابن عابدين ٢ / ٦٨٢، وانظر نهاية المحتاج ٦ / ١٥٩.

وَقَدْ كَانَ عُمَرُ ﵁ يَأْكُل خُبْزَ الشَّعِيرِ وَالْمِلْحَ، وَيَفْرِضُ لِعَامِلِهِ نِصْفَ شَاةٍ كُل يَوْمٍ لِعِلْمِهِ بِأَنَّ الْحَالَةَ الَّتِي هُوَ عَلَيْهَا لَوْ عَمِلَهَا غَيْرُهُ لَهَانَ فِي نُفُوسِ النَّاسِ وَلَمْ يَحْتَرِمُوهُ وَتَجَاسَرُوا عَلَيْهِ بِالْمُخَالَفَةِ، فَاحْتَاجَ إِلَى أَنْ يَضَعَ غَيْرَهُ فِي صُورَةٍ أُخْرَى لِحِفْظِ النِّظَامِ، وَلِذَلِكَ لَمَّا قَدِمَ الشَّامَ وَوَجَدَ مُعَاوِيَةَ بْنَ أَبِي سُفْيَانَ ﵄ قَدِ اتَّخَذَ الْحُجَّابَ وَأَرْخَى الْحِجَابَ وَاتَّخَذَ الْمَرَاكِبَ النَّفِيسَةَ وَالثِّيَابَ الْهَائِلَةَ الْعَلِيَّةَ وَسَلَكَ مَا يَسْلُكُهُ الْمُلُوكُ فَسَأَلَهُ عَنْ ذَلِكَ فَقَال: إِنَّا بِأَرْضٍ نَحْنُ فِيهَا مُحْتَاجُونَ لِهَذَا، فَقَال لَهُ: لاَ آمُرُكَ وَلاَ أَنْهَاكَ، وَمَعْنَاهُ أَنْتَ أَعْلَمُ بِحَالِكَ هَل أَنْتَ مُحْتَاجٌ إِلَى هَذَا فَيَكُونَ حَسَنًا أَوْ غَيْرُ مُحْتَاجٍ إِلَيْهِ.

فَدَل ذَلِكَ مِنْ عُمَرَ وَغَيْرِهِ عَلَى أَنَّ أَحْوَال الأَْئِمَّةِ وَوُلاَةِ الأُْمُورِ تَخْتَلِفُ بِاخْتِلاَفِ الأَْعْصَارِ وَالأَْمْصَارِ وَالْقُرُونِ وَالأَْحْوَال، فَلِذَلِكَ يَحْتَاجُونَ إِلَى تَجْدِيدِ زَخَارِفَ وَسِيَاسَاتٍ لَمْ تَكُنْ قَدِيمًا، وَرُبَّمَا وَجَبَتْ فِي بَعْضِ الأَْحْوَال. (١)

بِاعْتِبَارِ الْحُكْمِ الشَّرْعِيِّ:

١٢ - مِنَ الْمَعْلُومِ أَنَّ الأَْحْكَامَ الشَّرْعِيَّةَ شُرِعَتْ لِلتَّسْهِيل عَلَى الْعِبَادِ إِلاَّ أَنَّ مِنْهَا مَا شُرِعَ مِنَ الأَْصْل مُرَاعًى فِيهِ الْمَصْلَحَةُ وَحَاجَةُ النَّاسِ فَيُبَاحُ وَلَوْ لِغَيْرِ حَاجَةٍ، وَذَلِكَ كَالْقَرْضِ وَالْحَوَالَةِ وَالْوَصِيَّةِ وَالشَّرِكَةِ وَالْعَارِيَّةِ وَغَيْرِهَا.

_________

(١) الفروق للقرافي ٤ / ٢٠٣.

وَمِنْهَا مَا شُرِعَ لِمَا يُوجَدُ مِنَ الأَْعْذَارِ وَلِذَلِكَ لاَ يُبَاحُ إِلاَّ عِنْدَ وُجُودِ السَّبَبِ كَالْفِطْرِ فِي الصِّيَامِ بِسَبَبِ السَّفَرِ، فَلاَ يُبَاحُ الْفِطْرُ لِغَيْرِ الْمُسَافِرِ إِلاَّ إِذَا كَانَ هُنَاكَ سَبَبٌ آخَرُ وَهَكَذَا. (١)

شُرُوطُ الْحَاجَةِ:

لِلْعَمَل بِمُقْتَضَى الْحَاجَةِ شُرُوطٌ تَتَلَخَّصُ فِيمَا يَلِي:

١ - أَلاَّ يَعُودَ اعْتِبَارُهَا عَلَى الأَْصْل بِالإِْبْطَال:

١٣ - الضَّرُورِيَّاتُ أَعْلَى رُتَبِ الْمَقَاصِدِ، وَتُعْتَبَرُ أَصْلًا لِمَا عَدَاهَا مِنَ الْحَاجِيَّاتِ وَالتَّحْسِينِيَّاتِ الَّتِي تُعْتَبَرُ مُكَمِّلَةً لِلأَْصْل.

وَمِنْ شَرْطِ اعْتِبَارِ الأَْدْنَى أَلاَّ يَعُودَ عَلَى الأَْصْل بِالإِْبْطَال. يَقُول الشَّاطِبِيُّ: كُل تَكْمِلَةٍ فَلَهَا - مِنْ حَيْثُ هِيَ تَكْمِلَةٌ - شَرْطٌ، وَهُوَ أَنْ لاَ يَعُودَ اعْتِبَارُهَا عَلَى الأَْصْل بِالإِْبْطَال؛ وَذَلِكَ أَنَّ كُل تَكْمِلَةٍ يُفْضِي اعْتِبَارُهَا إِلَى رَفْضِ أَصْلِهَا لاَ يَصِحُّ اشْتِرَاطُهَا عِنْدَ ذَلِكَ لِوَجْهَيْنِ:

أَحَدُهُمَا: أَنَّ فِي إِبْطَال الأَْصْل إِبْطَال التَّكْمِلَةِ؛ لأَِنَّ التَّكْمِلَةَ مَعَ مَا كَمَّلَتْهُ كَالصِّفَةِ مَعَ الْمَوْصُوفِ، فَإِذَا كَانَ اعْتِبَارُ الصِّفَةِ يُؤَدِّي إِلَى ارْتِفَاعِ الْمَوْصُوفِ لَزِمَ مِنْ ذَلِكَ ارْتِفَاعُ الصِّفَةِ أَيْضًا، فَاعْتِبَارُ هَذِهِ التَّكْمِلَةِ عَلَى هَذَا الْوَجْهِ

_________

(١) شرح المجلة للأتاسي ١ / ٤٨ - ٤٩.

مُؤَدٍّ إِلَى عَدَمِ اعْتِبَارِهَا، وَهَذَا مُحَالٌ لاَ يُتَصَوَّرُ، وَإِذَا لَمْ يُتَصَوَّرْ لَمْ تُعْتَبَرِ التَّكْمِلَةُ، وَاعْتُبِرَ الأَْصْل مِنْ غَيْرِ مَزِيدٍ.

وَالثَّانِي: أَنَّا لَوْ قَدَّرْنَا تَقْدِيرًا أَنَّ الْمَصْلَحَةَ التَّكْمِيلِيَّةَ تَحْصُل مَعَ فَوَاتِ الْمَصْلَحَةِ الأَْصْلِيَّةِ لَكَانَ تَحْصِيل الأَْصْلِيَّةِ أَوْلَى بِالاِعْتِبَارِ، فَيَجِبُ أَنْ تَتَرَجَّحَ عَلَى التَّكْمِيلِيَّةِ؛ لأَِنَّ حِفْظَ الْمَصْلَحَةِ يَكُونُ بِالأَْصْل، وَغَايَةُ التَّكْمِيلِيَّةِ أَنَّهَا كَالْمُسَاعِدِ لِمَا كَمَّلَتْهُ، فَإِذَا عَارَضَتْهُ فَلاَ تُعْتَبَرُ. وَبَيَانُ ذَلِكَ أَنَّ حِفْظَ الْمُهْجَةِ مُهِمٌّ كُلِّيٌّ، وَحِفْظَ الْمُرُوءَاتِ مُسْتَحْسَنٌ، فَحُرِّمَتِ النَّجَاسَاتُ حِفْظًا لِلْمُرُوآتِ، فَإِنْ دَعَتِ الضَّرُورَةُ إِلَى إِحْيَاءِ الْمُهْجَةِ بِتَنَاوُل النَّجَسِ كَانَ تَنَاوُلُهُ أَوْلَى.

وَكَذَلِكَ أَصْل الْبَيْعِ ضَرُورِيٌّ، وَمَنْعُ الْغَرَرِ وَالْجَهَالَةِ مُكَمِّلٌ، فَلَوِ اشْتُرِطَ نَفْيُ الْغَرَرِ جُمْلَةً لاَنْحَسَمَ بَابُ الْبَيْعِ، وَكَذَلِكَ الإِْجَارَةُ ضَرُورِيَّةٌ أَوْ حَاجِيَّةٌ، وَاشْتِرَاطُ وُجُودِ الْعِوَضَيْنِ فِي الْمُعَاوَضَاتِ مِنْ بَابِ التَّكْمِيلاَتِ، وَلَمَّا كَانَ ذَلِكَ مُمْكِنًا فِي بَيْعِ الأَْعْيَانِ مِنْ غَيْرِ عُسْرٍ مُنِعَ مِنْ بَيْعِ الْمَعْدُومِ إِلاَّ فِي السَّلَمِ.

وَذَلِكَ فِي الإِْجَارَاتِ مُمْتَنِعٌ، فَاشْتِرَاطُ وُجُودِ الْمَنَافِعِ فِيهَا وَحُضُورِهَا يَسُدُّ بَابَ الْمُعَامَلَةِ بِهَا، وَالإِْجَارَةُ مُحْتَاجٌ إِلَيْهَا فَجَازَتْ وَإِنْ لَمْ يُحْضِرِ الْعِوَضَ أَوْ لَمْ يُوجَدْ، وَمِثْلُهُ جَارٍ فِي الاِطِّلاَعِ عَلَى الْعَوْرَاتِ لِلْمُدَاوَاةِ وَغَيْرِهَا.

وَكَذَلِكَ الْجِهَادُ مَعَ وُلاَةِ الْجَوْرِ قَال الْعُلَمَاءُ

بِجَوَازِهِ، قَال مَالِكٌ: لَوْ تُرِكَ ذَلِكَ لَكَانَ ضَرَرًا عَلَى الْمُسْلِمِينَ، فَالْجِهَادُ ضَرُورِيٌّ، وَالْوَالِي فِيهِ ضَرُورِيٌّ، وَالْعَدَالَةُ فِيهِ (أَيْ فِي الْوَالِي) مُكَمِّلَةٌ لِلضَّرُورَةِ، وَالْمُكَمِّل إِذَا عَادَ عَلَى الأَْصْل بِالإِْبْطَال لَمْ يُعْتَبَرْ، وَلِذَلِكَ جَاءَ الأَْمْرُ بِالْجِهَادِ مَعَ وُلاَةِ الْجَوْرِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ حَيْثُ قَال: الْجِهَادُ وَاجِبٌ عَلَيْكُمْ مَعَ كُل أَمِيرٍ، بَرًّا كَانَ أَوْ فَاجِرًا (١) .

وَكَذَلِكَ الصَّلاَةُ خَلْفَ وُلاَةِ السُّوءِ.

قَال الشَّاطِبِيُّ: وَأَشْيَاءُ كَثِيرَةٌ مِنْ هَذَا الْقَبِيل فِي الشَّرِيعَةِ تَفُوقُ الْحَصْرَ كُلُّهَا جَاءَ عَلَى هَذَا الأُْسْلُوبِ. (٢)

٢ - أَنْ تَكُونَ الْحَاجَةُ قَائِمَةً لاَ مُنْتَظَرَةً:

١٤ - لِلأَْخْذِ بِمُقْتَضَى الْحَاجَةِ مِنَ التَّرَخُّصِ يُشْتَرَطُ أَنْ يَكُونَ سَبَبُ الْحَاجَةِ مَوْجُودًا فِعْلًا وَلَيْسَ مُنْتَظَرًا، وَاعْتِبَارُ وُجُودِ الْحَاجَةِ شَرْطًا لِلأَْخْذِ بِمُقْتَضَاهَا إِنَّمَا هُوَ فِيمَا شُرِعَ مِنَ الرُّخَصِ لِمَا يُوجَدُ مِنْ أَعْذَارٍ، أَمَّا مَا شُرِعَ أَصْلًا لِلتَّيْسِيرِ وَالتَّسْهِيل عَلَى الْعِبَادِ مُرَاعَاةً لِحَاجَاتِهِمْ كَعُقُودِ الإِْجَارَةِ وَالْقِرَاضِ وَالْقَرْضِ وَالْمُسَاقَاةِ فَلاَ يَنْطَبِقُ

_________

(١) حديث: " الجهاد واجب عليكم مع كل أمير برا كان. . . " أخرجه أبو داود (٣ / ٤٠ - تحقيق عزت عبيد دعاس) والدارقطني (٢ / ٥٦ - ط دار المحاسن) عن مكحول عن أبي هريرة، وأعله الدارقطني بالانقطاع بين مكحول وأبي هريرة.

(٢) الموافقات ٢ / ١٣ - ١٤ - ١٥ - ١٦.

عَلَيْهَا هَذَا الشَّرْطُ. (١) وَتَظْهَرُ هَذِهِ الْقَاعِدَةُ بِوُضُوحٍ فِي الْفُرُوعِ الْفِقْهِيَّةِ الْمَبْنِيَّةِ عَلَى الرُّخَصِ، وَمِنْ أَمْثِلَةِ ذَلِكَ:

أ - السَّفَرُ مِنْ الأَْعْذَارِ الَّتِي تُبِيحُ قَصْرَ الصَّلاَةِ وَالْفِطْرَ لِلصَّائِمِ. إِلاَّ أَنَّهُ لاَ يَجُوزُ قَصْرُ الصَّلاَةِ إِلاَّ إِذَا بَدَأَ الْمُسَافِرُ بِالسَّفَرِ فِعْلًا.

يَقُول ابْنُ قُدَامَةَ: لَيْسَ لِمَنْ نَوَى السَّفَرَ الْقَصْرُ حَتَّى يَخْرُجَ مِنْ بُيُوتِ قَرْيَتِهِ وَيَجْعَلَهَا وَرَاءَ ظَهْرِهِ، وَبِهَذَا قَال مَالِكٌ وَالشَّافِعِيُّ وَالأَْوْزَاعِيُّ وَأَبُو ثَوْرٍ وَحُكِيَ ذَلِكَ عَنْ جَمَاعَةٍ مِنَ التَّابِعِينَ؛ لِقَوْل اللَّهِ تَعَالَى: ﴿وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الأَْرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلاَةِ﴾ (٢) وَلاَ يَكُونُ ضَارِبًا فِي الأَْرْضِ حَتَّى يَخْرُجَ، وَقَدْ رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ كَانَ يَبْتَدِئُ الْقَصْرَ إِذَا خَرَجَ مِنْ الْمَدِينَةِ، قَال أَنَسٌ: صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ الظُّهْرَ بِالْمَدِينَةِ أَرْبَعًا أَيْ مُقِيمًا وَبِذِي الْحُلَيْفَةِ رَكْعَتَيْنِ (٣) أَيْ مُسَافِرًا، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

وَقَال ابْنُ قُدَامَةَ أَيْضًا: مَنْ نَوَى السَّفَرَ فِي رَمَضَانَ لاَ يُبَاحُ لَهُ الْفِطْرُ حَتَّى يُخَلِّفَ الْبُيُوتَ وَرَاءَ ظَهْرِهِ، يَعْنِي أَنَّهُ يُجَاوِزُهَا وَيَخْرُجُ مِنْ بَيْنِ بُنْيَانِهَا، وَلاَ يُوصَفُ بِكَوْنِهِ مُسَافِرًا حَتَّى يَخْرُجَ مِنَ الْبَلَدِ، وَمَهْمَا

_________

(١) هامش الفروق ٢ / ١٣٩، والموافقات ١ / ٣٠٣.

(٢) سورة النساء / ١٠١.

(٣) المغني ٢ / ٢٥٩ - ٢٦٠. وحديث أنس قال: " صليت مع النبي ﷺ الظهر. . . " أخرجه البخاري (الفتح ٢ / ٥٦٩ - ط السلفية) ومسلم (١ / ٤٨٠ - ط الحلبي) .

كَانَ فِي الْبَلَدِ فَلَهُ أَحْكَامُ الْحَاضِرِينَ، وَلِذَلِكَ لاَ يَقْصُرُ الصَّلاَةَ. (١) وَفِي ذَلِكَ خِلاَفٌ وَتَفْصِيلٌ يُنْظَرُ فِي أَبْوَابِهِ.

ب - عَدَمُ وُجُودِ الْمَاءِ لِلْوُضُوءِ يُبِيحُ رُخْصَةَ التَّيَمُّمِ لَكِنْ يُشْتَرَطُ دُخُول وَقْتِ الصَّلاَةِ فَلاَ يَتَيَمَّمُ لِفَرِيضَةٍ إِلاَّ بَعْدَ دُخُول وَقْتِهَا، خِلاَفًا لِلْوُضُوءِ؛ إِذْ يَجُوزُ قَبْل دُخُول وَقْتِ الصَّلاَةِ. (٢) وَيُنْظَرُ تَفْصِيل ذَلِكَ فِي مَوْضِعِهِ.

ج - قَال الْقَلْيُوبِيُّ: لَوْ كَانَتِ الْحَاجَةُ غَيْرَ نَاجِزَةٍ فَهَل يَجُوزُ الأَْخْذُ لِمَا عَسَاهُ يَطْرَأُ؟ الظَّاهِرُ لاَ، كَاقْتِنَاءِ الْكَلْبِ لِمَا عَسَاهُ يَكُونُ مِنَ الزَّرْعِ، وَنَحْوِهِ. (٣)

د - فِي الْفَوَاكِهِ الدَّوَانِي: وَقَعَ الْخِلاَفُ بَيْنَ الْعُلَمَاءِ فِي الأَْكْل مِمَّا يَمُرُّ عَلَيْهِ الإِْنْسَانُ فِي الطَّرِيقِ مِنْ نَحْوِ الْفُول وَالْفَوَاكِهِ وَلَبَنِ الْغَنَمِ بِغَيْرِ إِذْنِ الْمَالِكِ، وَمُحَصَّلُهُ الْجَوَازُ لِلْمُحْتَاجِ مِنْ غَيْرِ خِلاَفٍ، وَأَمَّا غَيْرُ الْمُحْتَاجِ فَقِيل بِالْجَوَازِ وَقِيل بِعَدَمِهِ. قَال النَّفْرَاوِيُّ: الظَّاهِرُ مِنْ تِلْكَ الأَْقْوَال الْمَنْعُ، (٤) لِعُمُومِ قَوْل النَّبِيِّ ﷺ: لاَ يَحِل مَال امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلاَّ بِطِيبِ نَفْسِهِ (٥) .

_________

(١) المغني ٣ / ١٠١، ومنح الجليل ١ / ٤٠٩.

(٢) الشرح الصغير ١ / ٧٤ ط الحلبي، والمغني ١ / ٢٣٦.

(٣) قليوبي ٢ / ١٤٢.

(٤) الفواكه الدواني ٢ / ٣٧٥.

(٥) حديث: " لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفسه ". أخرجه الدارقطني (٣ / ٢٦ - ط دار المحاسن) من حديث أبي حرة الرقاشي، وفي إسناده مقال. وقد أورد ابن حجر في التلخيص شواهد تقويه. (التلخيص الحبير ٣ / ٤٦ - ٤٧ - ط شركة الطباعة الفنية) .

هـ - فِي الْفُرُوقِ لِلْقَرَافِيِّ: الْغِيبَةُ مُحَرَّمَةٌ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَلاَ يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا﴾ (١)، وَاسْتُثْنِيَ مِنَ الْغِيبَةِ صُوَرٌ، مِنْهَا: النَّصِيحَةُ، لِقَوْل النَّبِيِّ ﷺ لِفَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ حِينَ شَاوَرَتْهُ لَمَّا خَطَبَهَا مُعَاوِيَةُ وَأَبُو جَهْمٍ: أَمَّا أَبُو جَهْمٍ فَلاَ يَضَعُ عَصَاهُ عَنْ عَاتِقِهِ، وَأَمَّا مُعَاوِيَةُ فَصُعْلُوكٌ لاَ مَال لَهُ (٢) .

فَذَكَرَ عَيْبَيْنِ فِيهِمَا مِمَّا يَكْرَهَانِهِ لَوْ سَمِعَاهُ، فَذَلِكَ لِمَصْلَحَةِ النَّصِيحَةِ، وَيُشْتَرَطُ فِي هَذَا الْقِسْمِ أَنْ تَكُونَ الْحَاجَةُ مَاسَّةً لِذَلِكَ احْتِرَازًا مِنْ ذِكْرِ عُيُوبِ النَّاسِ مُطْلَقًا، فَهَذَا حَرَامٌ، بَل لاَ يَجُوزُ إِلاَّ عِنْدَ مَسِيسِ الْحَاجَةِ. (٣)

٣ - أَلاَّ يَكُونَ الأَْخْذُ بِمُقْتَضَى الْحَاجَةِ مُخَالِفًا لِقَصْدِ الشَّارِعِ:

١٥ - قَال الشَّاطِبِيُّ: قَصَدَ الشَّارِعُ مِنَ الْمُكَلَّفِ أَنْ يَكُونَ قَصْدُهُ فِي الْعَمَل مُوَافِقًا لِقَصْدِهِ فِي التَّشْرِيعِ، وَالشَّرِيعَةُ مَوْضُوعَةٌ لِمَصَالِحِ الْعِبَادِ، وَالْمَطْلُوبُ مِنَ الْمُكَلَّفِ أَنْ يَجْرِيَ عَلَى ذَلِكَ فِي

_________

(١) سورة الحجرات / ١٢.

(٢) حديث: " أما أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه، وأما معاوية. . . " أخرجه مسلم (٢ / ١١١٤ - ط الحلبي) .

(٣) الفروق ٤ / ٢٠٥ - ٢٠٦، والفواكه الدواني ٢ / ٣٧٠، ٣٩٠.