الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ١٦ الصفحة 49

الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ١٦

وَالْقَاضِي اتِّخَاذُ حَاجِبٍ، وَالْمَرْجِعُ فِي ذَلِكَ الشَّرْعُ، فَقَدْ حَجَبَ لِلنَّبِيِّ ﷺ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ ﵁، وَكَانَ لأَِبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ ﵁ حَاجِبٌ هُوَ سُدَيْفٌ مَوْلاَهُ، وَكَانَ لِعُثْمَانِ بْنِ عَفَّانَ ﵁ حُمْرَانُ، وَكَانَ لِعَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ﵁ قَنْبَرٌ مَوْلاَهُ، وَقَدْ قَال النَّبِيُّ ﷺ: عَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ مِنْ بَعْدِي عَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ (١) .

وَقَال ابْنُ عَرَفَةَ: يَسُوغُ لِلْقَاضِي اتِّخَاذُ مَنْ يَقُومُ بَيْنَ يَدَيْهِ لِصَرْفِ أَمْرِهِ وَنَهْيِهِ، وَكَفِّ أَذَى النَّاسِ عَنْهُ، وَكَفِّ بَعْضِهِمْ عَنْ بَعْضٍ.

وَقَال أَصْبَغُ: حَقٌّ عَلَى الإِْمَامِ أَنْ يُوَسِّعَ عَلَى الْقَاضِي فِي رِزْقِهِ، وَيَجْعَل لَهُ قَوْمًا يَقُومُونَ بِأَمْرِهِ، وَيَدْفَعُونَ النَّاسَ عَنْهُ؛ إِذْ لاَ بُدَّ لَهُ مِنْ أَعْوَانٍ يَكُونُونَ حَوْلَهُ يَزْجُرُونَ مَنْ يَنْبَغِي زَجْرُهُ مِنَ الْمُتَخَاصِمِينَ. (٢)

وَقَال الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ: يَنْبَغِي لِلْحَاكِمِ وَالْقَاضِي أَنْ لاَ يَتَّخِذَ حَاجِبًا يَحْجُبُ النَّاسَ عَنِ

_________

(١) حديث: " عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ ". أخرجه الترمذي (٥ / ٤٤ - ط الحلبي) والحاكم (١ / ٩٦ - ط دائرة المعارف العثمانية) من حديث العرباض بن سارية، وصححه الحاكم ووافقه الذهبي.

(٢) مسائل الإمام أحمد رواية النيسابوري ٢ / ١٤٩، ومطالب أولي النهى ٦ / ٨٥، وروضة القضاة وطريق النجاة للسمناني ١ / ١١٨ - ١١٩، وجواهر الإكليل ٢ / ٢٢٣، ومواهب الجليل ٦ / ١١٤.

الْوُصُول إِلَيْهِ؛ لِمَا رَوَى أَبُو مَرْيَمَ ﵁ قَال: سَمِعْتُ رَسُول اللَّهِ ﷺ يَقُول: مَنْ وَلاَّهُ اللَّهُ ﷿ شَيْئًا مِنْ أَمْرِ الْمُسْلِمِينَ فَاحْتَجَبَ دُونَ حَاجَتِهِمْ وَخَلَّتِهِمْ وَفَقْرِهِمُ احْتَجَبَ اللَّهُ عَنْهُ دُونَ حَاجَتِهِ وَخَلَّتِهِ وَفَقْرِهِ (١) .

وَلأَِنَّ حَاجِبَ الْقَاضِي رُبَّمَا قَدَّمَ الْمُتَأَخِّرَ وَأَخَّرَ الْمُتَقَدِّمَ لِغَرَضٍ لَهُ، وَرُبَّمَا كَسَرَهُمْ بِحَجْبِهِمْ وَالاِسْتِئْذَانِ لَهُمْ، وَلاَ بَأْسَ عِنْدَهُمْ بِاتِّخَاذِ حَاجِبٍ فِي غَيْرِ مَجْلِسِ الْقَضَاءِ، وَفِي حَال الزَّحْمَةِ وَكَثْرَةِ النَّاسِ.

وَقَال الْقَاضِي أَبُو الطَّيِّبِ الطَّبَرِيُّ مِنَ الشَّافِعِيَّةِ: يُسْتَحَبُّ لِلْقَاضِي أَنْ يَتَّخِذَ حَاجِبًا يَقُومُ عَلَى رَأْسِهِ إِذَا قَعَدَ لِلْقَضَاءِ لِيُقَدِّمَ الْخُصُومَ وَيُؤَخِّرَهُمْ، وَأَضَافَ ابْنُ أَبِي الدَّمِ الْحَمَوِيُّ الشَّافِعِيُّ: وَهَذَا هُوَ الصَّحِيحُ وَلاَ سِيَّمَا فِي زَمَنِنَا هَذَا، مَعَ فَسَادِ الْعَوَامِّ، فَإِنَّهُ مَتَى كَانَ لِلْحَاكِمِ حَاجِبٌ رَتَّبَ الْخُصُومَ، وَقَدَّمَ مَنْ حَضَرَ أَوَّلًا عَلَى مَنْ تَأَخَّرَ، وَمَنَعَهُمْ مِنَ الْمُخَاصَمَةِ عَلَى التَّقَدُّمِ وَالتَّأَخُّرِ، وَزَجَرَ الظَّالِمَ مِنْهُمْ، وَأَخَذَ بِيَدِ الْمَظْلُومِ، وَفِيهِ أُبَّهَةٌ عَظِيمَةٌ لِلْحَاكِمِ. . . وَكَلاَمُ الشَّافِعِيِّ ﵁ وَغَيْرِهِ: أَنَّهُ لاَ يَنْبَغِي أَنْ يَتَّخِذَ حَاجِبًا - مَحْمُولٌ عَلَى مَا إِذَا قَصَدَ بِالْحَاجِبِ

_________

(١) حديث: " من ولاه الله ﷿ شيئا من أمر المسلمين فاحتجب دون حاجتهم وخلتهم وفقرهم احتجب الله عنه دون حاجته وخلته وفقره " أخرجه أبو داود (٣ / ٣٥٧ - تحقيق عزت عبيد دعاس) والحاكم (٤ / ٩٤ - ط دائرة المعارف العثمانية) وصححه الحاكم ووافقه الذهبي.

الاِحْتِجَابَ عَنِ النَّاسِ وَالاِكْتِفَاءَ بِهِ، أَوْ حَالَةَ الْخَوْفِ مِنِ ارْتِشَاءِ الْحَاجِبِ. (١)

شُرُوطُ الْحَاجِبِ وَآدَابُهُ:

١٠ - قَال الْقَاضِي الْمَاوَرْدِيُّ: يُشْتَرَطُ فِي الْحَاجِبِ ثَلاَثَةُ شُرُوطٍ مُسْتَحَقَّةٍ، وَهِيَ: الْعَدَالَةُ وَالْعِفَّةُ وَالأَْمَانَةُ، وَخَمْسَةٌ مُسْتَحَبَّةٌ وَهِيَ: أَنْ يَكُونَ حَسَنَ الْمَنْظَرِ، وَجَمِيل الْمَخْبَرِ، وَعَارِفًا بِمَقَادِيرِ النَّاسِ، وَبَعِيدًا عَنِ الْهَوَى، وَمُعْتَدِل الأَْخْلاَقِ بَيْنَ الشَّرَاسَةِ وَاللِّينِ. (٢)

وَفَصَّل السِّمْنَانِيِّ فَقَال: يَنْبَغِي أَنْ يَخْتَارَ الْقَاضِي مِنَ الْحَجَبَةِ مَنْ لاَ يَتَجَهَّمُ الْخُصُومَ وَلاَ يَخْتَصُّ بَعْضَهُمْ دُونَ بَعْضٍ بِالْوُصُول، وَتَكُونُ لَهُ مَعْرِفَةٌ بِأَوْقَاتِ مَا يَجُوزُ أَنْ يَسْتَأْذِنَ فِيهَا بِالْحُضُورِ لِمَنْ يَقْصِدُ الْقَاضِيَ، وَيَعْرِفُ مَنْ جَاءَ خَصْمًا، أَوْ زَائِرًا، أَوْ طَالِبًا لِرِفْدِهِ، أَوْ سَائِلًا، أَوْ مُسْتَفْتِيًا لَهُ فِي الْحُكْمِ وَالشَّرْعِ، وَيُوعِزُ إِلَيْهِ الْقَاضِي فِي بَسْطِ الْوَجْهِ وَلِينِ الْكَنَفِ وَرَفْعِ الْمَئُونَةِ وَحُسْنِ اللَّفْظِ، وَكَفِّ الأَْذِيَّةِ وَالسُّرْعَةِ فِي أَمْرِهِ بِإِدْخَال كُل إِنْسَانٍ مَعَ خَصْمِهِ إِذَا أَذِنَ بِدُخُولِهِ مِنْ غَيْرِ تَأْخِيرٍ لأَِحَدٍ مِنْهُمَا عَنْ صَاحِبِهِ بِأَوْجَزِ بَيَانٍ، وَيُسَهِّل لَهُمَا السَّبِيل، وَإِذَا كَانَ الدَّاخِل رَجُلًا لَهُ قَدْرٌ وَلاَ

_________

(١) روضة الطالبين ١١ / ١٣٩، ونهاية المحتاج ٨ / ٢٤١، وأدب القضاء لابن أبي الدم ٦٠ - ٦١، والمغني ٩ / ٤٩، وكشاف القناع ٦ / ٣١٣، والمهذب ٢ / ٢٩٣.

(٢) أدب القضاء ص ٦١ نقلا عن أدب القاضي للماوردي ١ / ٢٠٤.

خُصُومَةَ لَهُ مَعَ أَحَدٍ، وَإِنَّمَا أَتَى لِزِيَارَةِ الْقَاضِي، فَيَنْبَغِي لِلْحَاجِبِ أَنْ يَتَقَدَّمَ بَيْنَ يَدَيْهِ وَيَسْتَقْبِلَهُ قَبْل دُخُولِهِ عَلَى الْقَاضِي وَيَدْخُل بَيْنَ يَدَيْهِ يُنَبِّهُ عَلَى مَوْضِعِهِ وَمَكَانِهِ. وَيَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ دُخُول الْحَاجِبِ عَلَى الْقَاضِي قَبْل جَمِيعِ النَّاسِ لِيَعْرِفَ مَنْ حَضَرَ عَلَى الْبَابِ ثُمَّ يَأْذَنَ لِمَنْ يُرِيدُ الدُّخُول عَلَيْهِ وَالْحَدِيثَ مَعَهُ.

وَأَضَافَ السِّمْنَانِيُّ: وَيَنْبَغِي أَنْ يَتَفَقَّدَ الْقَاضِي مَنْ عَلَى بَابِهِ مِنْ أَصْحَابِهِ وَأَعْوَانِهِ وَمَنْ يَجْرِي مَجْرَاهُمْ، وَيَمْنَعَهُمْ مِنَ الْمَآكِل الرَّدِيَّةِ، وَيُقَوِّمَ مِنْهُمْ مَنْ يَجِبُ تَقْوِيمُهُ، وَيُبْعِدَ مِنْهُمْ مَنْ كَانَ مَعْرُوفًا بِالْفَسَادِ وَالْخِيَانَةِ؛ لأَِنَّ عَيْبَهُمْ رَاجِعٌ إِلَيْهِ وَفِعْلَهُمْ عَارٌ عَلَيْهِ، وَإِذَا اطَّلَعَ مِنْهُمْ عَلَى الْفَسَادِ وَالْخِيَانَةِ وَلَمْ يُنْكِرْ ذَلِكَ شَارَكَهُمْ فِي الإِْثْمِ، وَرُبَّمَا كَانَ ذَلِكَ مِمَّا يُوجِبُ فِسْقَهُ إِذَا أَقَرَّهُمْ عَلَيْهِ مَعَ قُدْرَتِهِ عَلَى إِنْكَارِهِ وَإِزَالَتِهِ؛ لأَِنَّهُمْ أَعْوَانُ الشَّرْعِ وَالدِّينِ، فَيَجِبُ عَلَيْهِمْ أَنْ يَكُونُوا أَعْرَفَ بِالشَّرْعِ وَأَقْوَمَ بِالدِّينِ. (١)

سَادِسًا: الْحَاجِبُ فِي الْمِيرَاثِ:

١١ - الْحَاجِبُ فِي الْمِيرَاثِ: هُوَ الْمَانِعُ لِمَنْ تَأَهَّل لِلْمِيرَاثِ (بِأَنْ قَامَ بِهِ سَبَبُهُ) مِنَ الإِْرْثِ بِالْكُلِّيَّةِ أَوْ مِنْ أَوْفَرِ حَظَّيْهِ لِوُجُودِهِ (أَيِ الْمَانِعِ)، وَانْظُرْ مُصْطَلَحَ: (حَجْبٌ) .

_________

(١) روضة القضاء وطريق النجاة للسمناني ١ / ١١٩ - ١٢٤.

حَاجَةٌ

التَّعْرِيفُ:

١ - الْحَاجَةُ تُطْلَقُ عَلَى الاِفْتِقَارِ، وَعَلَى مَا يُفْتَقَرُ إِلَيْهِ. (١)

وَاصْطِلاَحًا هِيَ - كَمَا عَرَّفَهَا الشَّاطِبِيُّ - مَا يُفْتَقَرُ إِلَيْهَا مِنْ حَيْثُ التَّوْسِعَةُ وَرَفْعُ الضِّيقِ الْمُؤَدِّي فِي الْغَالِبِ إِلَى الْحَرَجِ وَالْمَشَقَّةِ اللاَّحِقَةِ بِفَوْتِ الْمَصْلَحَةِ، فَإِذَا لَمْ تُرَاعَ دَخَل عَلَى الْمُكَلَّفِينَ - عَلَى الْجُمْلَةِ - الْحَرَجُ وَالْمَشَقَّةُ. (٢)

وَيَعْتَبِرُهَا الأُْصُولِيُّونَ مَرْتَبَةً مِنْ مَرَاتِبِ الْمَصْلَحَةِ، وَهِيَ وَسَطٌ بَيْنَ الضَّرُورِيِّ وَالتَّحْسِينِيِّ. (٣)

وَالْفُقَهَاءُ كَثِيرًا مَا يَسْتَعْمِلُونَ الْحَاجَةَ بِالْمَعْنَى الأَْعَمِّ وَهُوَ مَا يَشْمَل الضَّرُورَةَ، وَيُطْلِقُونَ الضَّرُورَةَ مُرَادًا بِهَا الْحَاجَةُ الَّتِي هِيَ أَدْنَى مِنَ الضَّرُورَةِ.

_________

(١) لسان العرب، وتاج العروس، والكليات للكفوي مادة: (حوج) .

(٢) الموافقات للشاطبي ٢ / ١٠ - ١١.

(٣) فواتح الرحموت ٢ / ٢٦٢، وإرشاد الفحول / ٢١٦، والمستصفى ١ / ٢٨٩، وجمع الجوامع ٢ / ٢٨١.

الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

أ - الضَّرُورَةُ:

٢ - الضَّرُورَةُ لُغَةً مِنَ الضَّرِّ خِلاَفُ النَّفْعِ، قَال الأَْزْهَرِيُّ: كُل مَا كَانَ مِنْ سُوءِ حَالٍ وَفَقْرٍ وَشِدَّةٍ فِي بَدَنٍ فَهُوَ ضُرٌّ بِالضَّمِّ، وَمَا كَانَ ضِدَّ النَّفْعِ فَهُوَ بِفَتْحِهَا. (١)

وَعَرَّفَهَا الْجُرْجَانِيُّ بِأَنَّهَا النَّازِل مِمَّا لاَ مَدْفَعَ لَهُ. (٢)

وَهِيَ عِنْدَ الأُْصُولِيِّينَ: الأُْمُورُ الَّتِي لاَ بُدَّ مِنْهَا فِي قِيَامِ مَصَالِحِ الدِّينِ وَالدُّنْيَا، وَهِيَ حِفْظُ الدِّينِ وَالْعَقْل وَالنَّفْسِ وَالنَّسْل وَالْمَال، بِحَيْثُ إِذَا فُقِدَتْ لَمْ تَجْرِ مَصَالِحُ الدُّنْيَا عَلَى اسْتِقَامَةٍ، بَل عَلَى فَسَادٍ وَتَهَارُجٍ وَفَوْتِ حَيَاةٍ، وَفِي الأُْخْرَى فَوْتُ النَّجَاةِ وَالنَّعِيمِ وَالرُّجُوعُ بِالْخُسْرَانِ الْمُبِينِ. (٣)

وَالْفَرْقُ بَيْنَ الْحَاجَةِ وَالضَّرُورَةِ، أَنَّ الْحَاجَةَ وَإِنْ كَانَتْ حَالَةَ جَهْدٍ وَمَشَقَّةٍ فَهِيَ دُونَ الضَّرُورَةِ، وَمَرْتَبَتُهَا أَدْنَى مِنْهَا وَلاَ يَتَأَتَّى بِفَقْدِهَا الْهَلاَكُ.

التَّحْسِينُ:

٣ - التَّحْسِينُ لُغَةً: التَّزْيِينُ.

وَالتَّحْسِينُ بِاعْتِبَارِ مُلاَءَمَةِ الطَّبْعِ كَقَوْلِنَا: رِيحُ الْوَرْدِ حَسَنٌ، أَوْ بِاعْتِبَارِهِ صِفَةَ كَمَالٍ، كَقَوْلِنَا: الْعِلْمُ حَسَنٌ، فَمَصْدَرُهُ الْعَقْل بِلاَ خِلاَفٍ.

_________

(١) المصباح المنير، والصحاح، والقاموس مادة: (ضرر) .

(٢) التعريفات للجرجاني.

(٣) الموافقات ٢ / ٨ - ١١ والمستصفى ١ / ٢٨٧.

وَالتَّحْسِينُ بِاعْتِبَارِ الثَّوَابِ الشَّرْعِيِّ فِيهِ خِلاَفٌ بَيْنَ الْمُعْتَزِلَةِ الْقَائِلِينَ بِأَنَّ الْعَقْل يَسْتَقِل بِإِدْرَاكِ الْحُسْنِ وَالْقُبْحِ، وَالأَْشَاعِرَةِ الْقَائِلِينَ بِأَنَّ مَصْدَرَهُ الشَّرْعُ، وَالْمَاتُرِيدِيَّةِ الْقَائِلِينَ بِأَنَّ الْعَقْل يَسْتَقِل بِإِدْرَاكِ حُسْنِ وَقُبْحِ بَعْضِ الأَْفْعَال، وَلاَ يَلْزَمُ أَنْ يَأْتِيَ الشَّرْعُ عَلَى وَفْقِ إِدْرَاكِنَا كَحَالَةٍ خَفِيَتْ عَلَى عُقُولِنَا. (١)

وَالتَّحْسِينَاتُ كَمَقْصِدٍ مِنْ مَقَاصِدِ الشَّرِيعَةِ هِيَ الأَْخْذُ بِمَا يَلِيقُ مِنْ مَحَاسِنِ الْعَادَاتِ وَتَجَنُّبُ الأَْحْوَال الْمُدَنَّسَاتِ الَّتِي تَأْنَفُهَا الْعُقُول الرَّاجِحَاتُ، وَيَجْمَعُ ذَلِكَ قِسْمُ مَكَارِمِ الأَْخْلاَقِ وَالصِّفَاتِ. (٢)

أَوْ هِيَ مَا لاَ تَدْعُو إِلَيْهَا ضَرُورَةٌ وَلاَ حَاجَةٌ وَلَكِنْ تَقَعُ مَوْقِعَ التَّحْسِينِ وَالتَّيْسِيرِ وَرِعَايَةِ أَحْسَنِ الْمَنَاهِجِ فِي الْعَادَاتِ وَالْمُعَامَلاَتِ. (٣)

وَعَلَى ذَلِكَ تَكُونُ التَّحْسِينَاتُ رُتْبَةً أَدْنَى مِنْ رُتْبَةِ الْحَاجِيَّاتِ. وَيُنْظَرُ تَفْصِيل هَذَا فِي مُصْطَلَحِ (تَحْسِينٌ) وَفِي الْمُلْحَقِ الأُْصُولِيِّ.

ج - الاِسْتِصْلاَحُ:

٤ - الْمَصَالِحُ الْمُرْسَلَةُ مَا لاَ يَشْهَدُ لَهَا أَصْلٌ مِنَ الشَّارِعِ لاَ بِالاِعْتِبَارِ وَلاَ بِالإِْلْغَاءِ. (٤)

_________

(١) كشف الأسرار ٤ / ٢٣٠، طبع دار سعادات باسطنبول، وشرح الكوكب المنير ١ / ٣٠٢.

(٢) الموافقات ٢ / ١١.

(٣) المستصفى ١ / ٢٨٦ - ٢٩٠، والأحكام للآمدي ٣ / ٤٩.

(٤) جمع الجوامع ٢ / ٢٨٤، والأحكام للآمدي ٣ / ١٣٨، وإرشاد الفحول / ٢١٨.

وَتَنْقَسِمُ إِلَى ضَرُورِيٍّ وَحَاجِيٍّ وَتَحْسِينِيٍّ. وَهِيَ بِذَلِكَ أَعَمُّ مِنَ الْحَاجَةِ.

د - الرُّخْصَةُ:

٥ - الرُّخْصَةُ هِيَ مَا اسْتُبِيحَ بِعُذْرٍ مَعَ قِيَامِ الدَّلِيل الْمُحَرِّمِ، أَوْ هِيَ مَا بُنِيَ عَلَى أَعْذَارِ الْعِبَادِ. (١)

وَبِذَلِكَ يَظْهَرُ أَنَّ الرُّخْصَةَ أَثَرٌ لِلْحَاجَةِ.

الاِحْتِجَاجُ بِهَا:

٦ - الْحَاجَةُ مَرْتَبَةٌ وَسَطٌ بَيْنَ مَرَاتِبِ الْمَصْلَحَةِ، وَفِي الاِحْتِجَاجِ بِهَا خِلاَفٌ بَيْنَ الأُْصُولِيِّينَ. قَال الْغَزَالِيُّ فِي الْمُسْتَصْفَى: إِنْ وَقَعَتِ الْمَصْلَحَةُ فِي مَحَل الْحَاجَةِ فَلاَ يَجُوزُ الْحُكْمُ بِمُجَرَّدِهَا إِنْ لَمْ تَعْتَضِدْ بِأَصْلٍ، إِلاَّ أَنَّهَا تَجْرِي مَجْرَى الضَّرُورَاتِ، فَلاَ بُعْدَ أَنْ يُؤَدِّيَ إِلَيْهَا اجْتِهَادُ مُجْتَهِدٍ. وَمِثْل ذَلِكَ فِي رَوْضَةِ النَّاظِرِ.

وَمِنْ هُنَا قَوْل بَعْضِ الْحَنَفِيَّةِ: إِنَّ الْحَاجَةَ قَدْ تَنْزِل مَنْزِلَةَ الضَّرُورَةِ إِذَا عَمَّتْ. وَمَا مَشَى عَلَيْهِ الْغَزَالِيُّ هُوَ أَحَدُ أَقْوَالٍ ذَكَرَهَا أَبُو إِسْحَاقَ الشَّاطِبِيُّ فِي الاِعْتِصَامِ، وَعَزَا هَذَا الْقَوْل إِلَى الْقَاضِي وَطَائِفَةٍ مِنَ الأُْصُولِيِّينَ.

وَالْقَوْل الثَّانِي: هُوَ اعْتِبَارُ ذَلِكَ، وَبِنَاءُ الأَْحْكَامِ عَلَيْهِ عَلَى الإِْطْلاَقِ، وَهُوَ لِلإِْمَامِ مَالِكٍ، قَال الْقَرَافِيُّ فِي الذَّخِيرَةِ: هِيَ حُجَّةٌ عِنْدَ الإِْمَامِ مَالِكٍ بِدَلِيل أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى بَعَثَ الرُّسُل لِتَحْصِيل مَصَالِحِ الْعِبَادِ عَمَلًا بِالاِسْتِقْرَاءِ فَمَهْمَا

_________

(١) التعريفات للجرجاني.

وُجِدَتْ مَصْلَحَةٌ غَلَبَ عَلَى الظَّنِّ أَنَّهَا مَطْلُوبَةٌ لِلشَّرْعِ.

وَالْقَوْل الثَّالِثُ: هُوَ اعْتِبَارُ ذَلِكَ بِشَرْطِ قُرْبِهِ مِنْ مَعَانِي الأُْصُول الثَّابِتَةِ وَهُوَ لِلشَّافِعِيِّ وَمُعْظَمِ الْحَنَفِيَّةِ، وَهَذَا مَا حَكَاهُ الإِْمَامُ الْجُوَيْنِيُّ. (١)

وَالتَّفْصِيل فِي الْمُلْحَقِ الأُْصُولِيِّ.

مُرَاعَاةُ الْحَاجَةِ مَقْصِدٌ مِنْ مَقَاصِدِ الشَّرِيعَةِ:

٧ - الْحَاجَةُ مُفْتَقَرٌ إِلَيْهَا مِنْ حَيْثُ التَّوْسِعَةُ وَالتَّيْسِيرُ وَرَفْعُ الضِّيقِ الْمُؤَدِّي إِلَى الْحَرَجِ. وَالْيُسْرُ وَدَفْعُ الْمَشَقَّةِ وَالْحَرَجِ فِي الأَْحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ مِنْ مَبَادِئِ الشَّرِيعَةِ. يَقُول الشَّاطِبِيُّ: إِنَّ الشَّارِعَ لَمْ يَقْصِدْ إِلَى التَّكْلِيفِ بِالْمَشَاقِّ وَالإِْعْنَاتِ فِيهِ. (٢)

وَالتَّكَالِيفُ كُلُّهَا رَاجِعَةٌ إِلَى مَصَالِحِ الْعِبَادِ فِي دُنْيَاهُمْ وَأُخْرَاهُمْ.

وَمَصَالِحُ الدُّنْيَا وَالآْخِرَةِ ثَلاَثَةُ أَقْسَامٍ كُل قِسْمٍ مِنْهَا فِي مَنَازِل مُتَفَاوِتَةٍ.

أَمَّا مَصَالِحُ الدُّنْيَا فَتَنْقَسِمُ إِلَى الضَّرُورَاتِ وَالْحَاجَاتِ وَالتَّتِمَّاتِ وَالتَّكْمِيلاَتِ فَأَقَل الْمُجْزِئِ مِنَ الْمَآكِل وَالْمَشَارِبِ وَالْمَلاَبِسِ وَالْمَسَاكِنِ وَالْمَنَاكِحِ وَغَيْرِهَا ضَرُورِيٌّ. وَمَا كَانَ مِنْ ذَلِكَ فِي أَعْلَى الْمَرَاتِبِ كَالْمَآكِل الطَّيِّبَاتِ وَالْمَلاَبِسِ النَّاعِمَاتِ

_________

(١) المستصفى ١ / ٢٩٣ - ٢٩٤، وروضة الناظر / ٨٧، والذخيرة / ١٤٢ - ١٤٣، وهامش الفروق ٤ / ٧٠ - ٧١ - ٧٢ - ٧٣، والاعتصام ٢ / ٩٥ - ٩٦.

(٢) الموافقات ٢ / ١٢١ - ١٢٢.

وَالْقُصُورِ الْوَاسِعَاتِ فَهُوَ مِنَ التَّتِمَّاتِ وَالتَّكْمِيلاَتِ، وَمَا تَوَسَّطَ بَيْنَهُمَا فَهُوَ مِنَ الْحَاجَاتِ.

وَأَمَّا مَصَالِحُ الآْخِرَةِ فَفِعْل الْوَاجِبَاتِ وَاجْتِنَابُ الْمُحَرَّمَاتِ ضَرُورِيٌّ، وَفِعْل السُّنَنِ الْمُؤَكَّدَاتِ مِنَ الْحَاجَاتِ، وَمَا عَدَا ذَلِكَ مِنَ الْمَنْدُوبَاتِ فَهِيَ مِنَ التَّتِمَّاتِ وَالتَّكْمِيلاَتِ. وَالْحَاجِيَّاتُ وَإِنْ كَانَتْ أَدْنَى رُتْبَةً مِنَ الضَّرُورِيَّاتِ بِاعْتِبَارِ أَنَّ الضَّرُورِيَّاتِ هِيَ الأَْصْل إِلاَّ أَنَّ الْحَاجِيَّاتِ مُكَمِّلَةٌ لَهَا، وَالْمُحَافَظَةُ عَلَيْهَا وَسِيلَةٌ لِلْمُحَافَظَةِ عَلَى الضَّرُورِيَّاتِ. كَمَا أَنَّ تَرْكَ الْحَاجِيَّاتِ يُؤَدِّي فِي النِّهَايَةِ إِلَى تَرْكِ الضَّرُورِيَّاتِ؛ لأَِنَّ الْمُتَجَرِّئَ عَلَى الإِْخْلاَل بِالأَْخَفِّ مُعَرَّضٌ لِلتَّجَرُّؤِ عَلَى مَا سِوَاهُ، فَالْمُتَجَرِّئُ عَلَى الإِْخْلاَل بِالْحَاجِيَّاتِ يَتَجَرَّأُ عَلَى الإِْخْلاَل بِالضَّرُورِيَّاتِ.

وَلِذَلِكَ قَصَدَ الشَّارِعُ الْمُحَافَظَةَ عَلَى هَذِهِ الْقَوَاعِدِ الثَّلاَثِ (الضَّرُورِيَّةِ، وَالْحَاجِيَّةِ، وَالتَّحْسِينِيَّةِ) وَهِيَ مَسْأَلَةٌ لاَ يَرْتَابُ فِي ثُبُوتِهَا شَرْعًا أَحَدٌ مِمَّنْ يَنْتَمِي إِلَى الاِجْتِهَادِ مِنْ أَهْل الشَّرْعِ وَأَنَّ اعْتِبَارَهَا مَقْصُودٌ لِلشَّرْعِ، وَدَلِيل ذَلِكَ اسْتِقْرَاءُ الشَّرِيعَةِ، وَالنَّظَرُ فِي أَدِلَّتِهَا الْكُلِّيَّةِ وَالْجُزْئِيَّةِ، وَمَا انْطَوَتْ عَلَيْهِ مِنْ هَذِهِ الأُْمُورِ الْعَامَّةِ. (١)

_________

(١) الموافقات ٢ / ٨ - ١١، ١٣ - ١٦، ٣٧، ٤٩، وقواعد الأحكام ٢ / ٦٠ - ٦١.