الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ١٤ الصفحة 8

الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ١٤

فَإِنْ حَلَفَا مَعًا فَلاَ يُحْكَمُ بِوَضْعِ الْيَدِ لأَِحَدٍ مِنْهُمَا (١) .

لأَِنَّ حُجَّةَ الْقَضَاءِ بِالْيَدِ لَمْ تَقُمْ لِوَاحِدٍ مِنْهُمَا، وَيُوقَفُ الْعَقَارُ الْمُتَنَازَعُ عَلَيْهِ إِلَى ظُهُورِ حَقِيقَةِ الْحَال (٢) . وَإِنْ نَكَل أَحَدُهُمَا وَحَلَفَ الآْخَرُ يُحْكَمُ بِكَوْنِ الْحَالِفِ وَاضِعَ الْيَدِ عَلَى الشَّيْءِ (٣) . وَقَال السَّرَخْسِيُّ: لاَ يَجْعَل الْقَاضِي الْعَيْنَ الْمُتَنَازَعَ عَلَيْهَا فِي يَدِ الْحَالِفِ بِنُكُول الآْخَرِ لِجَوَازِ أَنْ تَكُونَ فِي يَدِ ثَالِثٍ، وَأَنَّهُمَا تَوَاضَعَا لِلتَّلْبِيسِ عَلَى الْقَاضِي. هَذَا وَلاَ تَكُونُ الشَّهَادَةُ عَلَى الْيَدِ شَهَادَةً عَلَى الْمِلْكِ. كَمَا لاَ يَجُوزُ الشَّهَادَةُ عَلَى الْمِلْكِ اعْتِمَادًا عَلَى الْيَدِ (٤) . وَأَغْلَبُ هَذِهِ التَّفَاصِيل فِي كُتُبِ الْحَنَفِيَّةِ، وَلاَ تَأْبَى ذَلِكَ قَوَاعِدُ الْمَذَاهِبِ الأُْخْرَى.

٣ - أَمَّا إِذَا كَانَ الشَّيْءُ فِي يَدَيْهِمَا وَلَكِنْ يَدُ أَحَدِهِمَا أَقْوَى مِنْ يَدِ الآْخَرِ كَأَنْ يَكُونَ أَحَدُهُمَا رَاكِبًا عَلَى الدَّابَّةِ وَالآْخَرُ مُتَعَلِّقًا بِزِمَامِهَا فَالرَّاكِبُ أَوْلَى لأَِنَّ تَصَرُّفَهُ أَظْهَرُ، لأَِنَّ الرُّكُوبَ يَخْتَصُّ بِالْمِلْكِ.

وَكَذَا إِذَا تَنَازَعَا فِي قَمِيصٍ أَحَدُهُمَا لاَبِسُهُ

_________

(١) مجلة الأحكام ٥ / ٤١٣ - مادة ١٧٥٤ وشرحها، والمبسوط ١٧ / ٣٥، ٣٦، ٣٧.

(٢) شرح المجلة ٥ / ٤٣١ - ٤٣٣ مادة: ١٧٥٤، والمبسوط ١٧ / ٣٥ - ٣٧.

(٣) مجلة الأحكام مادة ١٧٥٤، وحاشية ابن عابدين ٤ / ٤٤٣، والمبسوط ١٧ / ٣٦.

(٤) روضة الطالبين ١١ / ٢٦٩.

وَالآْخَرُ يُمْسِكُ بِكُمِّهِ فَلاَبِسُهُ أَوْلَى لأَِنَّهُ أَظْهَرُهُمَا تَصَرُّفًا (١) ..

التَّنَازُعُ فِي جِدَارٍ حَائِلٍ بَيْنَ مِلْكَيْهِمَا:

٤ - إِذَا تَدَاعَيَا جِدَارًا حَائِلًا بَيْنَ مِلْكَيْهِمَا فَإِنْ كَانَ بِنَاءُ أَحَدِهِمَا مُتَّصِلًا بِالْجِدَارِ دُونَ الآْخَرِ اتِّصَالًا لاَ يُمْكِنُ إِحْدَاثُهُ بَعْدَ بِنَائِهِ فَهُوَ صَاحِبُ الْيَدِ، وَإِنْ كَانَ الْجِدَارُ مُتَّصِلًا بِبِنَائِهِمَا جَمِيعًا أَوْ مُنْفَصِلًا عَنْهُمَا، فَهُوَ فِي أَيْدِيهِمَا، فَإِنْ أَقَامَ أَحَدُهُمَا بَيِّنَةً قُضِيَ لَهُ، وَإِلاَّ فَيَحْلِفُ كُلٌّ مِنْهُمَا لِلآْخَرِ، فَإِذَا حَلَفَا أَوْ نَكَلاَ جُعِل الْجِدَارُ بَيْنَهُمَا بِظَاهِرِ الْيَدِ، وَإِنْ حَلَفَ أَحَدُهُمَا وَنَكَل الآْخَرُ قُضِيَ لِلْحَالِفِ بِالْجَمِيعِ (٢) .

وَإِنْ تَنَازَعَا فِي السَّقْفِ الْمُتَوَسِّطِ بَيْنَ سُفْل أَحَدِهِمَا وَعُلُوِّ الآْخَرِ فَإِذَا لَمْ يُمْكِنْ إِحْدَاثُهُ بَعْدَ بِنَاءِ الْعُلُوِّ جُعِل فِي يَدِ صَاحِبِ السُّفْل، وَإِنْ أَمْكَنَ، فَهُمَا صَاحِبَا يَدٍ؛ لأَِنَّ لِكُلٍّ مِنْهُمَا يَدًا وَتَصَرُّفًا؛ وَلاِشْتَرَاكِهِمَا فِي الاِنْتِفَاعِ (٣) .

وَإِنْ كَانَ لأَِحَدِهِمَا عُلُوُّ الدَّارِ، وَالسُّفْل لِلآْخَرِ وَتَنَازَعَا فِي الْعَرْصَةِ أَوِ الدِّهْلِيزِ فَإِنْ كَانَ الْمَرْقَى فِي

_________

(١) المغني ٩ / ٣٢٤، وفتح القدير ٦ / ٢٤٧، وحاشية ابن عابدين ٤ / ٤٤٢.

(٢) روضة الطالبين ١١ / ٢٢٥ - ٢٢٦، والمغني ٩ / ٣٢٤، وفتح القدير ٦ / ٢٥٠ - ٢٥١.

(٣) روضة الطالبين ١١ / ٢٢٦، والمغني ٩ / ٣٢٤، وابن عابدين ٤ / ٤٤٢، ومطالب أولي النهى ٦ / ٥٦٧.

الْمَدْخَل الْمُشْتَرَكِ، جُعِلَتِ الْعَرْصَةُ بَيْنَهُمَا لأَِنَّ لِكُل وَاحِدٍ مِنْهُمَا يَدًا وَتَصَرُّفًا بِالاِسْتِطْرَاقِ وَوَضْعِ الأَْمْتِعَةِ وَغَيْرِهِمَا. وَإِنْ كَانَ الْمَرْقَى إِلَى الْعُلُوِّ فِي الدِّهْلِيزِ أَوِ الْوَسَطِ، فَمِنْ أَوَّل الْبَابِ إِلَى الْمَرْقَى بَيْنَهُمَا، وَفِيمَا وَرَاءَهُ لِصَاحِبِ السُّفْل لاِنْقِطَاعِ صَاحِبِ الْعُلُوِّ عَنْهُ (١) .

_________

(١) روضة الطالبين ١١ / ٢٢٦ - ٢٢٧، والمغني ٩ / ٣٢٥، ومطالب أولي النهى ٦ / ٥٦٨.

تَنَاسُخٌ

التَّعْرِيفُ:

١ - التَّنَاسُخُ: مَصْدَرُ تَنَاسَخَ. وَلَهُ فِي اللُّغَةِ مَعَانٍ: فَهُوَ فِي الْمِيرَاثِ أَنْ تَمُوتَ وَرَثَةٌ بَعْدَ وَرَثَةٍ وَأَصْل الْمِيرَاثِ قَائِمٌ لَمْ يُقْسَمْ. فَهُوَ لاَ يُقْسَمُ عَلَى حُكْمِ الْمَيِّتِ الأَْوَّل بَل عَلَى حُكْمِ الثَّانِي وَكَذَا مَا بَعْدَهُ. وَفِي الأَْزْمِنَةِ وَالْقُرُونِ: تَتَابُعُهَا وَتَدَاوُلُهَا وَانْقِرَاضُ قَرْنٍ بَعْدَ قَرْنٍ آخَرَ. لأَِنَّ كُل وَاحِدٍ يَنْسَخُ حُكْمَ مَا قَبْلَهُ وَيُثْبِتُ الْحُكْمَ لِنَفْسِهِ فَاَلَّذِي يَأْتِي بَعْدَهُ يَنْسَخُ حُكْمَ ذَلِكَ الثُّبُوتِ وَيُغَيِّرُهُ إِلَى حُكْمٍ يَخْتَصُّ هُوَ بِهِ.

وَالتَّنَاسُخُ وَالْمُنَاسَخَةُ بِمَعْنًى وَهِيَ مَصْدَرُ نَاسَخَ فَهِيَ مُفَاعَلَةٌ مِنَ النَّسْخِ وَهُوَ النَّقْل وَالتَّبْدِيل وَالتَّحْوِيل (١) . وَتَنَاسُخُ الأَْرْوَاحِ عِنْدَ الْقَائِلِينَ بِهِ: هُوَ انْتِقَال الأَْرْوَاحِ بَعْدَ مُفَارَقَتِهَا الأَْجْسَادَ إِلَى أَجْسَادٍ أُخَرَ إِمَّا مِنْ نَوْعِهَا أَوْ مِنْ نَوْعٍ آخَرَ. وَهَذِهِ مِنَ الْعَقَائِدِ الْمُكَفِّرَةِ بِإِجْمَاعِ أَهْل الإِْسْلاَمِ (٢)،

وَتَفْصِيلُهُ فِي كُتُبِ الْعَقِيدَةِ.

_________

(١) لسان العرب، والمصباح المنير، ومحيط المحيط مادة: " نسخ " قواعد الفقه للبركني (الرسالة الرابعة) ٢٣٨.

(٢) الفصل لابن حزم ١ / ٩٠.

وَفِي اصْطِلاَحِ الْفَرْضِيِّينَ وَهُوَ الْمُرَادُ هُنَا: نَقْل نَصِيبِ بَعْضِ الْوَرَثَةِ بِمَوْتِهِ قَبْل الْقِسْمَةِ إِلَى مَنْ يَرِثُ مِنْهُ (١) . وَذَلِكَ بِأَنْ يَمُوتَ إِنْسَانٌ وَلَمْ تُقْسَمْ تَرِكَتُهُ بَيْنَ وَرَثَتِهِ حَتَّى يَمُوتَ مِنْ بَعْدِهِ مِنْهُمْ وَارِثٌ أَوْ أَكْثَرُ قَبْل الْقِسْمَةِ.

وَقَدِ اسْتَعْمَل الْفَرَضِيُّونَ هَذَا اللَّفْظَ فِي الْفَرِيضَةِ الَّتِي فِيهَا مَيِّتَانِ فَأَكْثَرُ وَاحِدٌ بَعْدَ وَاحِدٍ قَبْل قِسْمَةِ تَرِكَةِ الأَْوَّل.

وَسُمِّيَتْ مُنَاسَخَةً لأَِنَّ الْمَسْأَلَةَ الأُْولَى انْتَسَخَتْ بِالثَّانِيَةِ لِزَوَال حُكْمِ الْمَيِّتِ الأَْوَّل وَرَفْعِهِ، وَقِيل: لأَِنَّ الْمَال تَنَاسَخَتْهُ الأَْيْدِي بِنَقْلِهِ مِنْ وَارِثٍ إِلَى وَارِثٍ (٢) .

الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:

٢ - تَجْرِي عَلَى الْمُنَاسَخَةِ أَحْكَامٌ نَصَّ عَلَيْهَا الْفَرَضِيُّونَ فَقَالُوا:

إِذَا مَاتَ الرَّجُل وَلَمْ تُقْسَمْ تَرِكَتُهُ حَتَّى مَاتَ بَعْضُ وَرَثَتِهِ وَصَارَ بَعْضُ الأَْنْصِبَاءِ مِيرَاثًا قَبْل الْقِسْمَةِ، فَالْحَال لاَ يَخْلُو إِمَّا أَنْ يَكُونَ وَرَثَةُ الْمَيِّتِ

_________

(١) حاشية ابن عابدين ٥ / ٥١١، والسراجية ٢٥٩، والتعريفات للجرجاني ص٢٣٥.

(٢) الفتاوى الهندية ٦ / ٤٧٠، والاختيار شرح المختار ٥ / ١١٧ دار المعرفة، وشرح الرحبية ٩٦ ط محمد علي صبيح، والشرح الكبير ٤ / ٤٧٩، والخرشي على مختصر خليل ٨ / ٢١٦ دار صارد، والمغني لابن قدامة ٦ / ١٩٧ ط الرياض الحديثة، وكشاف القناع ٤ / ٤٤٣ م النصر الحديثة، وقواعد الفقه للبركني (الرسالة الرابعة ٢٣٨، ٥٠٨) .

الثَّانِي هُمْ وَرَثَةَ الْمَيِّتِ الأَْوَّل أَوْ يَكُونَ فِي وَرَثَةِ الْمَيِّتِ الثَّانِي مَنْ لاَ يَكُونُ وَارِثًا لِلْمَيِّتِ الأَْوَّل. ثُمَّ لاَ يَخْلُو إِمَّا أَنْ تَكُونَ قِسْمَةُ التَّرِكَةِ الثَّانِيَةِ وَقِسْمَةُ التَّرِكَةِ الأُْولَى سَوَاءً، أَوْ تَكُونَ قِسْمَةُ التَّرِكَةِ الثَّانِيَةِ بِغَيْرِ الْوَجْهِ الَّذِي قُسِمَتِ التَّرِكَةُ الأُْولَى عَلَيْهِ، ثُمَّ لاَ يَخْلُو إِمَّا أَنْ تَسْتَقِيمَ قِسْمَةُ نَصِيبِ الْمَيِّتِ الثَّانِي مِنْ تَرِكَةِ الْمَيِّتِ الأَْوَّل بَيْنَ وَرَثَتِهِ مِنْ غَيْرِ كَسْرٍ أَوْ يَنْكَسِرُ.

فَإِنْ كَانَ وَرَثَةُ الْمَيِّتِ الثَّانِي هُمْ وَرَثَةَ الْمَيِّتِ الأَْوَّل وَلاَ تَغَيُّرَ فِي الْقِسْمَةِ. تُقْسَمُ التَّرِكَةُ قِسْمَةً وَاحِدَةً بَيْنَ الْوَرَثَةِ الْمَوْجُودِينَ بِاعْتِبَارِ أَنَّ الْمَيِّتَ الثَّانِيَ لَمْ يَكُنْ مَوْجُودًا وَقْتَ وَفَاةِ الْمُتَوَفَّى الأَْوَّل، وَلاَ دَاعِيَ لِقِسْمَةِ التَّرِكَةِ بَيْنَ وَرَثَةِ الْمُتَوَفَّى الأَْوَّل، ثُمَّ بَيْنَ وَرَثَةِ الْمُتَوَفَّى الثَّانِي؛ لأَِنَّهُمْ لَمْ يَتَغَيَّرُوا.

فَإِذَا تُوُفِّيَ شَخْصٌ عَنْ بَنِينَ وَبَنَاتٍ مِنِ امْرَأَةٍ وَاحِدَةٍ، ثُمَّ مَاتَ أَحَدُ الْبَنِينَ أَوْ إِحْدَى الْبَنَاتِ وَلاَ وَارِثَ لَهُ سِوَى الإِْخْوَةِ وَالأَْخَوَاتِ لأَِبٍ وَأُمٍّ فَإِنَّهُ يُقْسَمُ مَجْمُوعُ التَّرِكَةِ بَيْنَ الْبَاقِينَ عَلَى صِفَةٍ وَاحِدَةٍ لِلذَّكَرِ مِثْل حَظِّ الأُْنْثَيَيْنِ، فَيَكْتَفِي بِقِسْمَةٍ وَاحِدَةٍ بَيْنَهُمْ، وَكَأَنَّ الْمَيِّتَ الثَّانِيَ لَمْ يَكُنْ فِي الْبَيْنِ.

وَأَمَّا إِذَا كَانَ فِي وَرَثَةِ الْمَيِّتِ الثَّانِي مَنْ لَمْ يَكُنْ وَارِثًا لِلْمَيِّتِ الأَْوَّل، فَإِنَّهُ تُقْسَمُ تَرِكَةُ الْمَيِّتِ الأَْوَّل بَيْنَ وَرَثَتِهِ أَوَّلًا لِيَتَبَيَّنَ نَصِيبُ الثَّانِي، ثُمَّ تُقْسَمُ تَرِكَةُ الْمَيِّتِ الثَّانِي بَيْنَ وَرَثَتِهِ وَفْقَ أَحْكَامِ الْمِيرَاثِ.

فَإِذَا تُوُفِّيَ الأَْوَّل عَنِ ابْنٍ وَابْنَةٍ وَلَمْ تُقْسَمْ تَرِكَتُهُ

بَيْنَهُمَا حَتَّى مَاتَ الاِبْنُ عَنْ بِنْتِهِ وَأُخْتِهِ فَإِنَّ تَرِكَةَ الأَْوَّل تُقْسَمُ بَيْنَ الاِبْنِ وَالْبِنْتِ لِلذَّكَرِ مِثْل حَظِّ الأُْنْثَيَيْنِ.

وَإِنْ مَاتَ بَعْضُ وَرَثَةِ الْمَيِّتِ الثَّانِي قَبْل قِسْمَةِ التَّرِكَةِ بَيْنَ وَرَثَتِهِ فَهُوَ عَلَى ذَاتِ التَّقْسِيمَاتِ.

وَإِنْ كَانَ فِي وَرَثَةِ الْمَيِّتِ الثَّالِثِ مَنْ لَمْ يَكُنْ وَارِثًا لِلأَْوَّلِينَ فَالسَّبِيل أَنْ تُجْعَل فَرِيضَةُ الأَْوَّلِينَ كَفَرِيضَةٍ وَاحِدَةٍ بِالطَّرِيقِ الْمُبَيَّنِ. ثُمَّ تَنْظُرُ إِلَى نَصِيبِ الْمَيِّتِ الثَّالِثِ مِنْ تَرِكَةِ الأَْوَّلِينَ، فَإِنْ كَانَ يَسْتَقِيمُ قِسْمَتُهُ بَيْنَ وَرَثَتِهِ مِنْ غَيْرِ كَسْرٍ قَسَمْته بَيْنَهُمْ. وَإِنْ كَانَ لاَ يَسْتَقِيمُ نَظَرْت، فَإِنْ كَانَ بَيْنَ نَصِيبِهِ مِنَ التَّرِكَتَيْنِ وَبَيْنَ فَرِيضَتِهِ مُوَافَقَةٌ بِجُزْءٍ اقْتَصَرْت عَلَى الْجُزْءِ الْمُوَافِقِ مِنْ فَرِيضَتِهِ، ثُمَّ ضَرَبْت الْفَرِيضَةَ الأُْولَى وَالثَّانِيَةَ فِي ذَلِكَ الْجُزْءِ فَتَصِحُّ الْمَسْأَلَةُ مِنَ الْمَبْلَغِ. وَيُتَّبَعُ فِي مَعْرِفَةِ نَصِيبِهِ مِنْ تَرِكَةِ الأَْوَّلِينَ وَفِي مَعْرِفَةِ نَصِيبِ كُل وَاحِدٍ مِنْ وَرَثَتِهِ قَوَاعِدُ التَّصْحِيحِ وَقِسْمَةُ التَّرِكَاتِ (١) . (ر: إِرْثٌ، تَصْحِيحٌ، تَرِكَةٌ) .

_________

(١) الفتاوى الهندية ٦ / ٤٧٠ - ٤٧٤، ويراجع شرح السراجية للجراجاني ٢٥٩ - ٢٦٤، ٢٣٠ - ٢٣٦، والرحبية ٨٥ - ٩٥ - ٩٦ - ٩٨، الفرائض وحساب التركات من باقي كتب المذاهب الأخرى.

تَنَاقُضٌ

التَّعْرِيفُ:

١ - التَّنَاقُضُ هُوَ اخْتِلاَفُ جُمْلَتَيْنِ بِالنَّفْيِ وَالإِْثْبَاتِ اخْتِلاَفًا يَلْزَمُ مِنْهُ لِذَاتِهِ كَوْنُ إِحْدَاهُمَا صَادِقَةً وَالأُْخْرَى كَاذِبَةً. يُقَال: تَنَاقَضَ الْكَلاَمَانِ أَيْ تَدَافَعَا كَأَنَّ كُل وَاحِدٍ نَقَضَ الآْخَرَ، وَفِي كَلاَمِهِ تَنَاقُضٌ إِذَا كَانَ بَعْضُهُ يَقْتَضِي إِبْطَال بَعْضٍ (١) .

وَالْفُقَهَاءُ يَسْتَعْمِلُونَهُ بِنَفْسِ الْمَعْنَى (٢) .

الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

أ - التَّضَادُّ:

٢ - الضِّدُّ: هُوَ النَّظِيرُ وَالْكُفْءُ، وَضِدُّ الشَّيْءِ مِثْلُهُ، وَضِدُّهُ أَيْضًا خِلاَفُهُ، وَضَادَّهُ مُضَادَّةً إِذَا بَايَنَهُ مُخَالَفَةً، وَالْمُتَضَادَّانِ هُمَا اللَّذَانِ يَنْتَفِي

_________

(١) الكليات لأبي البقاء الكفوي ٢ / ٩١، والمصباح وتاج العروس.

(٢) التعريفات للجرجاني، ومجلة الأحكام العدلية مادة " ١٦١٥ ".

أَحَدُهُمَا عِنْدَ وُجُودِ صَاحِبِهِ كَالسَّوَادِ وَالْبَيَاضِ (١) .

وَالْفَرْقُ بَيْنَ التَّضَادِّ وَالتَّنَاقُضِ: أَنَّ التَّنَاقُضَ يَكُونُ فِي الأَْقْوَال، وَالتَّضَادُّ يَكُونُ فِي الأَْفْعَال، يُقَال: الْفِعْلاَنِ مُتَضَادَّانِ، وَلاَ يُقَال: مُتَنَاقِضَانِ (٢) .

وَالضِّدَّانِ الشَّيْئَانِ اللَّذَانِ تَحْتَ جِنْسٍ وَاحِدٍ وَيُنَافِي كُل وَاحِدٍ مِنْهُمَا الآْخَرَ فِي أَوْصَافِهِ الْخَاصَّةِ كَالسَّوَادِ وَالْبَيَاضِ (٣) .

ب - الْمُحَال:

٣ - الْمُحَال مَا لاَ يَجُوزُ كَوْنُهُ وَلاَ تَصَوُّرُهُ مِثْل قَوْلِك: الْجِسْمُ أَبْيَضُ وَأَسْوَدُ فِي حَالٍ وَاحِدَةٍ.

وَالْفَرْقُ بَيْنَ الْمُحَال وَالتَّنَاقُضِ: أَنَّ مِنَ الْمُتَنَاقِضِ مَا لَيْسَ بِمُحَالٍ، وَذَلِكَ أَنَّ الْقَائِل رُبَّمَا قَال صِدْقًا ثُمَّ نَقَضَهُ، فَصَارَ كَلاَمُهُ مُتَنَاقِضًا، قَدْ نَقَضَ آخِرُهُ أَوَّلَهُ وَلَمْ يَكُنْ مُحَالًا؛ لأَِنَّ الصِّدْقَ لَيْسَ بِمُحَالٍ (٤) .

الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:

التَّنَاقُضُ فِي الدَّعْوَى:

٤ - يُشْتَرَطُ فِي صِحَّةِ الدَّعْوَى أَنْ لاَ يَكُونَ فِيهَا تَنَاقُضٌ، فَلِذَلِكَ لاَ تُسْمَعُ الدَّعْوَى الَّتِي يَقَعُ

_________

(١) لسان العرب والمصباح المنير مادة: " ضد " والفروق في اللغة ص (١٥٠) .

(٢) الفرق في اللغة ص٣٦.

(٣) المفردات للراغب الأصفهاني / ٢٩٤.

(٤) الفروق في اللغة ص٣٥.

فِيهَا التَّنَاقُضُ؛ لأَِنَّ كَذِبَ الْمُدَّعِي يَظْهَرُ فِي مِثْل هَذِهِ الدَّعْوَى، وَمِنْ أَمْثِلَةِ وُقُوعِ التَّنَاقُضِ فِي الدَّعْوَى: الاِدِّعَاءُ بِالْمِلْكِيَّةِ بَعْدَ اسْتِشْرَاءِ الْمُدَّعَى بِهِ أَوِ اسْتِئْجَارِهِ وَنَحْوِهِ (١) .

وَكَمَا يَمْنَعُ التَّنَاقُضُ أَصْل الدَّعْوَى يَمْنَعُ دَفْعَ الدَّعْوَى أَيْضًا فَعَلَيْهِ إِذَا أَقَرَّ الْكَفِيل بِأَنَّهُ مَدِينٌ بِكَذَا دِرْهَمًا مِنْ جِهَةِ الْكَفَالَةِ ثُمَّ ادَّعَى بَعْدَ إِقْرَارِهِ الْمَذْكُورِ بِأَنَّ الأَْصِيل قَدْ أَوْفَى الدَّيْنَ أَوْ أَنَّ الدَّائِنَ قَدْ أَبْرَأَنِي قَبْل الإِْقْرَارِ فَلاَ يُقْبَل لِلتَّنَاقُضِ.

وَإِذَا حَصَل تَنَاقُضٌ بَيْنَ دَعْوَيَيْنِ فَتَكُونُ الدَّعْوَى الثَّانِيَةُ مَرْدُودَةً، وَلَكِنْ لِلْمُدَّعِي أَنْ يُعَقِّبَ دَعْوَاهُ الأُْولَى؛ لأَِنَّ الدَّعْوَى الثَّانِيَةَ لَمْ تُسْتَمَعْ بِسَبَبِ ظُهُورِ كَذِبِهَا، أَمَّا الدَّعْوَى الأُْولَى فَلَمْ يَظْهَرْ كَذِبُهَا (٢) .

وَكَمَا يَمْنَعُ التَّنَاقُضُ الدَّعْوَى لِنَفْسِ الْمُدَّعِي الْمُنَاقِضِ لِنَفْسِهِ يَمْنَعُهَا لِغَيْرِهِ، فَمَنْ أَقَرَّ بِعَيْنٍ لِغَيْرِهِ فَكَمَا لاَ يَمْلِكُ أَنْ يَدَّعِيَهُ لِنَفْسِهِ لاَ يَمْلِكُ أَنْ يَدَّعِيَهُ لِغَيْرِهِ بِوَكَالَةٍ أَوْ بِوِصَايَةٍ (٣) .

وَقَدْ فَصَّل الْفُقَهَاءُ الْقَوْل فِيمَا يَرْتَفِعُ بِهِ التَّنَاقُضُ وَالْحَالاَتُ الَّتِي يُعْفَى التَّنَاقُضُ فِيهَا وَغَيْرُهَا مِنَ الْمَسَائِل الْمُتَعَلِّقَةِ بِالْمَوْضُوعِ وَيُنْظَرُ فِي (دَعْوَى) .

_________

(١) درر الحكام ٤ / ١٥٦، ٢٢٨، ٢٣٠، ٢٣٦، ٢٣٧، والفتاوى الهندية ٤ / ٢.

(٢) درر الحكام ٤ / ٢٣٠، ٢٣٤، ٢٣٥، وانظر أيضا تبصرة الحكام لابن فرحون ١ / ١٠٩ ط دار الكتب العلمية.

(٣) جامع الفصولين ١ / ٩٠.