الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ١٤ الصفحة 4

الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ١٤

ضَمَانُ الْمُمَرِّضِ وَمَسْئُولِيَّتُهُ:

٧ - لَمْ يَتَعَرَّضِ الْفُقَهَاءُ الأَْقْدَمُونَ صَرَاحَةً لِضَمَانِ الْمُمَرِّضِينَ إِلاَّ أَنَّهُ يُمْكِنُ تَطْبِيقُ شُرُوطِ عَدَمِ ضَمَانِ الطَّبِيبِ، وَالْحَجَّامِ، وَالْخَتَّانِ، وَالْبَيْطَارِ - وَمِنْهَا: تَوَافُرُ أَنَّهُمْ ذَوُو حِذْقٍ فِي صِنَاعَتِهِمْ، وَأَلاَّ يَتَجَاوَزُوا مَا يَنْبَغِي عَمَلُهُ - عَلَى تَفْصِيلٍ يُنْظَرُ فِي مُصْطَلَحَاتِ: (إِتْلاَفٌ، وَإِجَارَةٌ، وَتَطْبِيبٌ) .

تَمَلُّكٌ

التَّعْرِيفُ:

١ - التَّمَلُّكُ فِي اللُّغَةِ: مَصْدَرُ تَمَلَّكَ وَيَأْتِي مُطَاوِعًا لِمَلّكَ. وَثُلاَثِيُّهُ مَلَكَ يُقَال: مَلَكَ الشَّيْءَ إِذَا احْتَوَاهُ قَادِرًا عَلَى الاِسْتِبْدَادِ بِهِ.

وَمَلَّكَهُ تَمْلِيكًا جَعَلَهُ يَمْلِكُ، وَتَمَلَّكَ الشَّيْءَ تَمَلُّكًا: مَلَكَهُ قَهْرًا (١) .

وَالْمِلْكُ قُدْرَةٌ يُثْبِتُهَا الشَّرْعُ ابْتِدَاءً عَلَى التَّصَرُّفِ (٢) .

وَعَرَّفَهُ ابْنُ السُّبْكِيّ مِنَ الشَّافِعِيَّةِ: بِأَنَّهُ حُكْمٌ شَرْعِيٌّ يُقَدَّرُ فِي عَيْنٍ أَوْ مَنْفَعَةٍ يَقْتَضِي تَمَكُّنَ مَنْ يُنْسَبُ إِلَيْهِ مِنَ انْتِفَاعِهِ بِهِ، وَالْعِوَضُ عَنْهُ مِنْ حَيْثُ هُوَ كَذَلِكَ (٣) .

وَعَرَّفَهُ الْجُرْجَانِيِّ بِأَنَّهُ اتِّصَالٌ شَرْعِيٌّ بَيْنَ الإِْنْسَانِ وَبَيْنَ شَيْءٍ يَكُونُ مُطْلَقًا لِتَصَرُّفِهِ فِيهِ وَحَاجِزًا عَنْ تَصَرُّفِ غَيْرِهِ فِيهِ (٤) .

_________

(١) مختار الصحاح ولسان العرب، والقاموس المحيط مادة: " ملك ".

(٢) فتح القدير ٥ / ٤٥٦.

(٣) الأشباه والنظائر للسيوطي ٣١٦.

(٤) التعريفات للجرجاني مادة: " ملك ".

وَعِنْدَ التَّدْقِيقِ نَجِدُ أَنَّ التَّعْرِيفَاتِ الاِصْطِلاَحِيَّةَ لاَ تَخْرُجُ عَنِ التَّعْرِيفِ اللُّغَوِيِّ.

الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

أ - الاِخْتِصَاصُ:

٢ - الاِخْتِصَاصُ مَصْدَرُ اخْتَصَّ بِالشَّيْءِ أَيِ انْفَرَدَ بِهِ. وَهُوَ أَعَمُّ مِنَ التَّمَلُّكِ.

ب - الْحِيَازَةُ:

٣ - الْحِيَازَةُ: مَصْدَرُ حَازَ وَهِيَ الضَّمُّ، فَكُل مَنْ ضَمَّ شَيْئًا إِلَى نَفْسِهِ فَقَدْ حَازَهُ (١) .

وَهِيَ سَبَبٌ مِنْ أَسْبَابِ الْمِلْكِ عِنْدَ الْفُقَهَاءِ.

حُكْمُهُ:

٤ - يَخْتَلِفُ حُكْمُ التَّمَلُّكِ بِاخْتِلاَفِ مَوْضُوعِهِ: فَتَجْرِي فِيهِ الأَْحْكَامُ التَّكْلِيفِيَّةُ كَمَا تَجْرِي فِيهِ الأَْحْكَامُ الْوَضْعِيَّةُ مِنَ الصِّحَّةِ وَالْبُطْلاَنِ، وَالْفَسَادِ حَسَبَ شَرْعِيَّةِ أَسْبَابِهِ، وَالْخُلُوِّ مِنَ الْمَوَانِعِ.

شُرُوطُ التَّمَلُّكِ وَأَسْبَابُهُ:

٥ - التَّمَلُّكُ مِنْ خَصَائِصِ الإِْنْسَانِ، فَلَيْسَ لِغَيْرِهِ صَلاَحِيَةُ التَّمَلُّكِ

وَيُشْتَرَطُ فِي صِحَّةِ التَّمَلُّكِ شَرْطَانِ أَسَاسِيَّانِ هُمَا:

_________

(١) مختار الصحاح مادة: " حوز ".

أ - أَهْلِيَّةُ الْمُتَمَلِّكِ.

ب - عَدَمُ قِيَامِ الْمَانِعِ مِنَ التَّمَلُّكِ.

٦ - وَلَهُ أَسْبَابٌ مِنْهَا: الْمُعَاوَضَاتُ (كَالْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ وَنَحْوِهِ) وَالْمِيرَاثُ وَالْهِبَاتُ، وَالصَّدَقَاتُ، وَالْوَصَايَا، وَالْوَقْفُ، وَالْغَنِيمَةُ، وَالاِسْتِيلاَءُ عَلَى الْمُبَاحِ، وَإِحْيَاءُ الْمَوَاتِ، وَتَمَلُّكُ اللُّقَطَةِ بِشَرْطِهِ، وَدِيَةُ الْقَتِيل وَالْغُرَّةُ، وَالْمَغْصُوبُ إِذَا خُلِطَ بِمَال الْغَاصِبِ وَلَمْ يَتَمَيَّزْ، فَيَمْلِكُهُ الْغَاصِبُ وَيَثْبُتُ الْعِوَضُ فِي ذِمَّتِهِ (١) .

أَنْوَاعُ التَّمَلُّكِ:

٧ - الأَْصْل فِي التَّمَلُّكِ الاِخْتِيَارُ، فَلاَ يَدْخُل فِي مِلْكِ إِنْسَانٍ شَيْءٌ بِغَيْرِ اخْتِيَارِهِ.

وَلَكِنَّ الْفُقَهَاءَ ذَكَرُوا بَعْضَ حَالاَتٍ، يَتَمَلَّكُ الإِْنْسَانُ فِيهَا بِغَيْرِ اخْتِيَارِهِ؛ لأَِنَّ طَبِيعَةَ السَّبَبِ تَقْتَضِي حُدُوثَ الْمِلْكِ تِلْقَائِيًّا مِنْهَا: الإِْرْثُ فَيَتَمَلَّكُ الْوَارِثُ تَرِكَةَ مُوَرِّثِهِ تَمَلُّكًا قَهْرِيًّا بِمُجَرَّدِ مَوْتِ الْمُوَرِّثِ، وَيُنْظَرُ التَّفْصِيل فِي (إِرْثٌ (٢» .

وَمِنْهَا: الْوَصِيَّةُ إِذَا قُلْنَا: إِنَّ الْمُوصَى بِهِ يُمْلَكُ بِمَوْتِ الْمُوصِي وَهُوَ قَوْلٌ لِلشَّافِعِيَّةِ، وَفِيمَا إِذَا مَاتَ

_________

(١) الأشباه والنظائر للسيوطي ص٣١٧، والأشباه والنظائر لابن نجيم ص٤١١.

(٢) روضة الطالبين ٦ / ١٤٣، والأشباه والنظائر للسيوطي ص٣١٨، والأشباه والنظائر لابن نجيم ص٤١٢.

الْمُوصَى لَهُ بَعْدَ مَوْتِ الْمُوصِي وَقَبْل الْقَبُول فَإِنَّهُ يَمْلِكُ مِلْكًا قَهْرِيًّا عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ.

وَمِنْهَا: إِذَا طَلَّقَ الزَّوْجُ قَبْل الدُّخُول فَإِنَّهُ يَمْلِكُ نِصْفَ الصَّدَاقِ قَهْرًا.

وَمِنْهَا: الْمَرْدُودُ بِالْعَيْبِ بَعْدَ تَمَامِ الْعَقْدِ يَمْلِكُهُ الْبَائِعُ قَهْرًا.

وَمِنْهَا: أَرْشُ الْجِنَايَةِ، وَثَمَنُ الشِّقْصِ فِي الشُّفْعَةِ (١) .

وَمِنْهَا: اللُّقَطَةُ بَعْدَ التَّعْرِيفِ سَنَةً تَدْخُل فِي مِلْكِ الْمُلْتَقِطِ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ قَهْرًا (٢) . وَالتَّفْصِيل فِي (لُقَطَةٌ) .

وَالتَّمَلُّكُ الاِخْتِيَارِيُّ يَخْتَلِفُ بِاخْتِلاَفِ السَّبَبِ، فَالْمَبِيعُ وَنَحْوُهُ فِي الْمُعَاوَضَاتِ الْمَالِيَّةِ يُمْلَكُ بِتَمَامِ الْعَقْدِ إِذَا لَمْ يَكُنْ فِيهِ خِيَارٌ، وَهَذَا مَحَل اتِّفَاقٍ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ. وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ (عَقْدٌ) .

تَمَلُّكُ الأُْجْرَةِ:

٨ - اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِيمَا تُمْلَكُ بِهِ الأُْجْرَةُ، فَذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ وَالإِْمَامُ أَحْمَدُ إِلَى أَنَّهَا تُمْلَكُ بِمُجَرَّدِ الْعَقْدِ كَالْمَبِيعِ إِذَا لَمْ يَشْتَرِطِ الْمُسْتَأْجِرُ التَّأْجِيل (٣) .

_________

(١) الأشباه والنظائر لابن نجيم ص٤١١ - ٤١٢، والسيوطي ص٣١٤ - ٣١٥ - ٣١٨.

(٢) المغني ٥ / ٧٠٠ - ٧٠١.

(٣) المغني ٥ / ٤٤٣، والأشباه والنظائر للسيوطي ص٣٢.

وَقَال الْحَنَفِيَّةُ: تُمْلَكُ بِالاِسْتِيفَاءِ، أَوِ التَّمَكُّنِ، أَوْ بِالتَّعْجِيل، أَوْ بِشَرْطِ التَّعْجِيل (١) .

تَمَلُّكُ الْقَرْضِ:

٩ - فِيمَا يُمْلَكُ بِهِ الْقَرْضُ قَوْلاَنِ: لِكُلٍّ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ:

أَحَدُهُمَا: وَهُوَ مَذْهَبُ الْحَنَابِلَةِ يُمْلَكُ بِالْقَبْضِ، وَالثَّانِي يُمْلَكُ بِالتَّصَرُّفِ. وَقَال الْمَالِكِيَّةُ: يُمْلَكُ بِالْعَقْدِ وَيَصِيرُ مَالًا لِلْمُقْتَرِضِ فَيُقْضَى عَلَى الْمُقْرِضِ بِدَفْعِهِ لَهُ (٢) .

تَمَلُّكُ رِبْحِ الْقِرَاضِ:

١٠ - عَامِل الْقِرَاضِ يَمْلِكُ نَصِيبَهُ مِنَ الرِّبْحِ بِالظُّهُورِ أَوْ بِالْقِسْمَةِ عَلَى اخْتِلاَفٍ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ.

وَالتَّفْصِيل فِي (مُضَارَبَةٌ) .

تَمَلُّكُ نَصِيبِ الْعَامِل فِي الْمُسَاقَاةِ:

١١ - عَامِل الْمُسَاقَاةِ يَمْلِكُ نَصِيبَهُ مِنَ الثَّمَرِ بِالظُّهُورِ، وَالتَّفْصِيل فِي (مُسَاقَاةٌ) .

تَمَلُّكُ الشِّقْصِ فِي الشُّفْعَةِ:

١٢ - يَتَمَلَّكُ الشَّفِيعُ الشِّقْصَ بِلَفْظٍ يُشْعِرُ بِالتَّمَلُّكِ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ، وَيَمْلِكُ بِالتَّرَاضِي، أَوْ بِقَضَاءِ الْقَاضِي عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ.

_________

(١) الأشباه والنظائر لابن نجيم ص٤١٣.

(٢) الأشباه والنظائر للسيوطي ص٣٢٠، وابن نجيم ص٤١٣، والمغني ٤ / ٣٤٨، وجواهر الإكليل ٢ / ٧٦.

وَيَمْلِكُ بِحُكْمٍ، أَوْ إِشْهَادٍ، أَوْ دَفْعِ ثَمَنٍ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ (١) .

وَتَفْصِيلُهُ فِي مُصْطَلَحِ: (شِقْصٌ) .

تَمَلُّكُ الصَّدَاقِ:

١٣ - يُمْلَكُ الصَّدَاقُ بِالْعَقْدِ. وَتَفْصِيلُهُ فِي مُصْطَلَحِ: (صَدَاقٌ) .

تَمَلُّكُ الْغَنِيمَةِ:

١٤ - تَمَلُّكُ الْغَنِيمَةِ بِالاِسْتِيلاَءِ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ،

وَعِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ تُمْلَكُ بِالْقِسْمَةِ، أَوِ اخْتِيَارِ التَّمَلُّكِ بَعْدَ الْحِيَازَةِ (٢) .

وَتَفْصِيلُهُ فِي مُصْطَلَحِ: (غَنِيمَةٌ) .

تَمَلُّكُ الْمَوْهُوبِ:

١٥ - يُمْلَكُ الْمَوْهُوبُ بِالْقَبْضِ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ وَالْمَالِكِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ.

وَفَرَّقَ الْحَنَابِلَةُ بَيْنَ مَا يُوزَنُ أَوْ يُكَال، وَبَيْنَ مَا لَيْسَ كَذَلِكَ، فَالْمَوْزُونُ أَوِ الْمَكِيل يُمْلَكُ بِالْقَبْضِ، أَمَّا غَيْرُهُمَا فَيُمْلَكُ بِمُجَرَّدِ الْعَقْدِ (٣) .

وَالتَّفْصِيل فِي (هِبَةٌ) .

_________

(١) ابن عابدين ٥ / ١٣٩، وجواهر الإكليل ٢ / ١٦١، وحاشية الجمل ٣ / ٥٠٣، والمغني ٥ / ٣٢٠.

(٢) الأشباه والنظائر لابن نجيم ص٤١٤، وأسنى المطالب ٤ / ١٩٨، والوجيز ٢ / ١٩٣، وكشاف القناع ٣ / ٨٢.

(٣) البدائع ٦ / ١٢٤، وحاشية الدسوقي ٤ / ١٠١، ونهاية المحتاج ٥ / ٤٠٦، والمغني ٥ / ٦٤٩.

تَمَلُّكُ أَرْضِ الْمَوَاتِ:

١٦ - تُمْلَكُ أَرْضُ الْمَوَاتِ بِالإِْحْيَاءِ، وَهَذَا مَحَل اتِّفَاقٍ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ. أَمَّا مَا يُعْتَبَرُ إِحْيَاءً، فَيُرْجَعُ فِي ذَلِكَ إِلَى مُصْطَلَحِ: (إِحْيَاءُ الْمَوَاتِ) .

تَمَلُّكُ الْمُبَاحَاتِ:

١٧ - يَتَمَلَّكُ الإِْنْسَانُ بِالْحِيَازَةِ كُل مُبَاحٍ مِثْل الْحَشِيشِ، وَالْحَطَبِ، وَالثِّمَارِ الْمَأْخُوذَةِ مِنَ الْجِبَال، وَمَا يَنْبِذُهُ النَّاسُ رَغْبَةً عَنْهُ، أَوْ يَضِيعُ عَنْهُمْ مِمَّا لاَ تَتْبَعُهُ النَّفْسُ (١) . (ر: حِيَازَةٌ) .

_________

(١) المغني ٥ / ٥٩٧، والقليوبي ٣ / ٢٩٩، وحاشية ابن عابدين ٣ / ٣٢٤.

تَمْلِيكٌ

التَّعْرِيفُ:

١ - التَّمْلِيكُ مَصْدَرُ مَلَّكَهُ الشَّيْءَ إِذَا جَعَلَهُ مِلْكًا لَهُ، وَفِعْلُهُ الثُّلاَثِيُّ (مَلَكَ) . وَمَلَكَ الشَّيْءَ:

احْتَوَاهُ، قَادِرًا عَلَى الاِسْتِبْدَادِ بِهِ (١) .

وَلاَ يَخْرُجُ اسْتِعْمَال الْفُقَهَاءِ لِهَذَا اللَّفْظِ عَنِ الْمَعْنَى اللُّغَوِيِّ (٢) . وَيُنْظَرُ مَا سَبَقَ فِي (تَمَلُّكٌ)

وَالإِْمْلاَكُ وَالتَّمْلِيكُ: التَّزْوِيجُ.

الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

أ - الإِْبْرَاءُ:

٢ - الإِْبْرَاءُ لُغَةً التَّنْزِيهُ وَالتَّخْلِيصُ وَالْمُبَاعَدَةُ عَنِ الشَّيْءِ.

وَاصْطِلاَحًا إِسْقَاطُ الشَّخْصِ حَقًّا لَهُ فِي ذِمَّةِ آخَرَ أَوْ قِبَلَهُ، وَهَذَا عِنْدَ مَنْ يَعْتَبِرُ الإِْبْرَاءَ مِنَ الدَّيْنِ إِسْقَاطًا مَحْضًا، وَبَعْضُ الْفُقَهَاءِ يَعْتَبِرُ الإِْبْرَاءَ تَمْلِيكًا، وَيُسْتَفَادُ مِنْ كَلاَمِ الْفُقَهَاءِ أَنَّ الإِْبْرَاءَ يَشْتَمِل عَلَى الإِْسْقَاطِ وَالتَّمْلِيكِ مَعًا،

_________

(١) لسان العرب، والمعجم الوسيط مادة: " ملك ".

(٢) دستور العلماء ١ / ٣٤٩ نشر مؤسسة الأعلمي للمطبوعات، والموسوعة الفقهية ٤ / ٢٢٧.

لَكِنْ قَدْ تَكُونُ الْغَلَبَةُ لأَِحَدِهِمَا فِي مَسْأَلَةٍ دُونَ أُخْرَى فَالإِْبْرَاءُ أَعَمُّ مِنَ التَّمْلِيكِ (١) .

ب - الإِْسْقَاطُ:

٣ - الإِْسْقَاطُ لُغَةً: الإِْيقَاعُ وَالإِْلْقَاءُ.

وَاصْطِلاَحًا هُوَ إِزَالَةُ الْمِلْكِ أَوِ الْحَقِّ لاَ إِلَى مَالِكٍ وَلاَ إِلَى مُسْتَحِقٍّ وَتَسْقُطُ بِذَلِكَ الْمُطَالَبَةُ بِهِ؛ لأَِنَّ السَّاقِطَ يَنْتَهِي وَيَتَلاَشَى وَلاَ يَنْتَقِل.

وَذَلِكَ كَالطَّلاَقِ وَالْعِتْقِ وَالْعَفْوِ عَنِ الْقِصَاصِ.

وَيَخْتَلِفُ التَّمْلِيكُ عَنِ الإِْسْقَاطِ فِي أَنَّ التَّمْلِيكَ إِزَالَةٌ وَنَقْلٌ إِلَى مَالِكٍ فِي حِينِ أَنَّ الإِْسْقَاطَ إِزَالَةٌ وَلَيْسَ نَقْلًا كَمَا أَنَّهُ لَيْسَ إِلَى مَالِكٍ (٢) .

فَالإِْسْقَاطُ أَعَمُّ مِنَ التَّمْلِيكِ.

مَحَل التَّمْلِيكِ:

٤ - قَدْ يَتَعَلَّقُ التَّمْلِيكُ بِمَحَلٍّ مُحَقَّقٍ كَتَمْلِيكِ الأَْعْيَانِ، وَقَدْ يَتَعَلَّقُ بِمَحَلٍّ مُقَدَّرٍ كَتَمْلِيكِ مَنَافِعِ الأَْبْضَاعِ، أَوْ مَنَافِعِ الأَْعْيَانِ فِي الإِْجَارَةِ أَوِ الإِْعَارَةِ فَإِنَّ مَنَافِعَهَا مُقَدَّرَةٌ تَعَلَّقَ بِهَا تَمْلِيكٌ مُقَدَّرٌ (٣) .

وَتَمْلِيكُ الأَْعْيَانِ قَدْ يَكُونُ بِعِوَضٍ وَقَدْ يَكُونُ بِلاَ عِوَضٍ كَالْهِبَةِ وَالصَّدَقَةِ، كَمَا أَنَّ تَمْلِيكَ الْمَنْفَعَةِ

_________

(١) الموسوعة الفقهية ١ / ١٤٢، ١٤٨، ١٤٩، و٤ / ٢٢٦، ٢٢٧. / ٥٠

(٢) الموسوعة الفقهية ٤ / ٢٢٦، ٢٢٧.

(٣) المنثور في القواعد للزركشي ٣ / ٢٢٨.