الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ١٢
وَأَمَّا ثَمَرَةُ التَّعْجِيل فَهِيَ سُقُوطُ رَمْيِ الْيَوْمِ الثَّالِثِ، وَمَبِيتُ لَيْلَتِهِ عَنْهُ. (١)
ثَانِيًا: تَعْجِيل الْفِعْل قَبْل وُجُوبِهِ
أ - التَّعْجِيل بِالصَّلاَةِ قَبْل الْوَقْتِ:
١٢ - أَجْمَعَ الْعُلَمَاءُ: عَلَى أَنَّ لِكُل صَلاَةٍ مِنَ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ وَقْتًا مُحَدَّدًا، لاَ يَجُوزُ إِخْرَاجُهَا عَنْهُ، لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿إِنَّ الصَّلاَةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا﴾ (٢) أَيْ: مُحَتَّمَةً مُؤَقَّتَةً: وَلِحَدِيثِ الْمَوَاقِيتِ الْمَشْهُورِ.
وَقَدْ رَخَّصَ الشَّارِعُ فِي تَعْجِيل الصَّلاَةِ قَبْل وَقْتِهَا فِي حَالاَتٍ، مِنْهَا:
(١) جَمْعُ الْحَاجِّ الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ جَمْعَ تَقْدِيمٍ فِي عَرَفَةَ.
(٢) جَوَازُ الْجَمْعِ لِلْمُسَافِرِ بَيْنَ الْعَصْرَيْنِ (الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ) وَالْعِشَاءَيْنِ (الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ) تَقْدِيمًا عِنْدَ جُمْهُورِ الْعُلَمَاءِ، خِلاَفًا لِلْحَنَفِيَّةِ.
(٣) جَوَازُ الْجَمْعِ لِلْمَرِيضِ، جَمْعَ تَقْدِيمٍ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ.
(٤) جَوَازُ الْجَمْعِ بَيْنَ الْعِشَاءَيْنِ تَقْدِيمًا، لأَِجْل
_________
(١) حاشية ابن عابدين ٢ / ١٨٥، وحاشية الدسوقي ٢ / ٤٩، ومغني المحتاج ١ / ٥٠٦، وكشاف القناع ٢ / ٥١١، والمغني لابن قدامة ٣ / ٤٥٤، ٤٥٥، والإنصاف ٤ / ٤٩، المبدع في شرح المقنع ٣ / ٢٥٤، ٢٥٥، وتفسير القرطبي ٣ / ١٢، ١٣ ط دار الكتب المصرية.
(٢) سورة النساء / ١٠٣.
الْمَطَرِ وَالثَّلْجِ وَالْبَرْدِ عِنْدَ جُمْهُورِ الْعُلَمَاءِ (الْمَالِكِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ) وَزَادَ الشَّافِعِيَّةُ جَوَازَهُ بَيْنَ الْعَصْرَيْنِ أَيْضًا.
(٥) جَوَازُ الْجَمْعِ بَيْنَ الصَّلاَتَيْنِ، إِذَا اجْتَمَعَ الطِّينُ مَعَ الظُّلْمَةِ، عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ، وَجَوَّزَهُ الْحَنَابِلَةُ بِمُجَرَّدِ الْوَحْل، فِي إِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ، وَصَحَّحَهَا ابْنُ قُدَامَةَ.
(٦) جَوَازُ الْجَمْعِ لأَِجْل الْخَوْفِ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ.
(٧) جَوَازُ الْجَمْعِ لأَِجْل الرِّيحِ الشَّدِيدَةِ فِي اللَّيْلَةِ الْمُظْلِمَةِ الْبَارِدَةِ، عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ، فِي أَحَدِ الْوَجْهَيْنِ، وَصَحَّحَهُ الآْمِدِيُّ. (١)
ب - التَّعْجِيل بِإِخْرَاجِ الزَّكَاةِ قَبْل الْحَوْل:
١٣ - ذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ: إِلَى جَوَازِ تَعْجِيل إِخْرَاجِ الزَّكَاةِ قَبْل الْحَوْل فِي الْجُمْلَةِ، وَذَلِكَ لأَِنَّ الْعَبَّاسَ ﵁ سَأَل النَّبِيَّ ﷺ فِي تَعْجِيل صَدَقَتِهِ قَبْل أَنْ تَحِل، فَرَخَّصَ لَهُ فِي ذَلِكَ، وَلأَِنَّهُ حَقٌّ مَالِيٌّ جُعِل لَهُ أَجَلٌ لِلرِّفْقِ، فَجَازَ تَعْجِيلُهُ قَبْل أَجَلِهِ، كَالدَّيْنِ
وَلأَِنَّهُ - كَمَا قَال الشَّافِعِيَّةُ - وَجَبَ بِسَبَبَيْنِ، وَهُمَا: النِّصَابُ، وَالْحَوْل: فَجَازَ تَقْدِيمُهُ عَلَى أَحَدِهِمَا، كَتَقْدِيمِ كَفَّارَةِ الْيَمِينِ عَلَى الْحِنْثِ.
_________
(١) ابن عابدين ١ / ٢٥٥، ٢٥٦، دسوقي ١ / ٣٦٩، وجواهر الإكليل ١ / ٩١، ٩٢، ١٨٠، ومغني المحتاج ١ / ٢٧١، ٢٧٤، ٤٩٥، والمجموع ٤ / ٣٨٣، ٣٧٨، وكشاف القناع ٢ / ٥ وما بعدها ٤٩١، ٤٩٦، والمغني لابن قدامة ٢ / ٢٧٥، ٢٧٦.
وَمَنَعَهُ ابْنُ الْمُنْذِرِ، وَابْنُ خُزَيْمَةَ مِنَ الشَّافِعِيَّةِ، وَأَشْهَبُ مِنَ الْمَالِكِيَّةِ، وَقَال: لاَ تُجْزِئُ قَبْل مَحَلِّهِ كَالصَّلاَةِ، وَرَوَاهُ عَنْ مَالِكٍ، وَرَوَاهُ كَذَلِكَ ابْنُ وَهْبٍ. قَال ابْنُ يُونُسَ: وَهُوَ الأَْقْرَبُ، وَغَيْرُهُ اسْتِحْسَانٌ.
وَنَصَّ الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ: عَلَى أَنَّ تَرْكَهُ أَفْضَل، خُرُوجًا مِنَ الْخِلاَفِ.
وَاخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي الْمُدَّةِ الَّتِي يَجُوزُ تَعْجِيل الزَّكَاةِ فِيهَا:
فَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ: إِلَى جَوَازِ تَعْجِيل الزَّكَاةِ لِسِنِينَ، لِوُجُودِ سَبَبِ الْوُجُوبِ، وَهُوَ: مِلْكُ النِّصَابِ النَّامِي. وَقَيَّدَهُ الْحَنَابِلَةُ بِحَوْلَيْنِ فَقَطْ، اقْتِصَارًا عَلَى مَا وَرَدَ. فَقَدْ رَوَى عَلِيٌّ ﵁ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ تَعَجَّل مِنَ الْعَبَّاسِ ﵁ صَدَقَةَ سَنَتَيْنِ (١) لِقَوْلِهِ ﷺ: أَمَّا الْعَبَّاسُ فَهِيَ عَلَيَّ وَمِثْلُهَا مَعَهَا (٢) وَلِمَا رَوَى أَبُو دَاوُدَ مِنْ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ تَسَلَّفَ مِنَ الْعَبَّاسِ صَدَقَةَ عَامَيْنِ (٣) وَهُوَ وَجْهٌ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ، صَحَّحَهُ الإِْسْنَوِيُّ وَغَيْرُهُ، وَعَزَوْهُ لِلنَّصِّ.
_________
(١) حديث: " سأل العباس النبي ﷺ في تعجيل صدقته " أخرجه أحمد (١ / ١٠٤ - ط الميمنية) وأبو داود (٢ / ٢٧٦ - تحقيق عزت عبيد دعاس) ونوه ابن حجر بتقويته لطرقه. (الفتح ٣ / ٣٣٤ - ط السلفية) .
(٢) حديث علي أخرجه مسلم (٢ / ٦٧٧ - ط الحلبي) .
(٣) حديث: " إن النبي ﷺ تسلف من العباس صدقة عامين " تقدم تخريجه.
وَذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ: إِلَى عَدَمِ جَوَازِ تَعْجِيل الزَّكَاةِ لأَِكْثَرَ مِنْ عَامٍ، وَذَلِكَ: لأَِنَّ زَكَاةَ غَيْرِ الْعَامِ الأَْوَّل لَمْ يَنْعَقِدْ حَوْلُهَا، وَالتَّعْجِيل قَبْل انْعِقَادِ الْحَوْل لاَ يَجُوزُ، كَالتَّعْجِيل قَبْل كَمَال النِّصَابِ فِي الزَّكَاةِ الْعَيْنِيَّةِ.
أَمَّا الْمَالِكِيَّةُ: فَلَمْ يُجِيزُوا تَعْجِيل الزَّكَاةِ لأَِكْثَرَ مِنْ شَهْرٍ قَبْل الْحَوْل عَلَى الْمُعْتَمَدِ، وَتُكْرَهُ عِنْدَهُمْ بِشَهْرٍ. (١)
وَفِي الْمَسْأَلَةِ تَفْصِيلاَتٌ تُنْظَرُ فِي الزَّكَاةِ.
ج - تَعْجِيل الْكَفَّارَاتِ:
تُعَجَّل كَفَّارَةُ الْيَمِينِ قَبْل الْحِنْثِ:
١٤ - ذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ (الْمَالِكِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ): إِلَى جَوَازِ تَعْجِيل كَفَّارَةِ الْيَمِينِ قَبْل الْحِنْثِ، لِمَا رَوَى عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سَمُرَةَ ﵁ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَال: يَا عَبْدَ الرَّحْمَنِ، إِذَا حَلَفْتَ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَيْتَ غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا فَكَفِّرْ عَنْ يَمِينِك، ثُمَّ ائْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ. (٢)
وَاسْتَثْنَى الشَّافِعِيَّةُ الصَّوْمَ مِنْ خِصَال الْكَفَّارَةِ، وَقَالُوا بِعَدَمِ جَوَازِ التَّعْجِيل بِهِ قَبْل
_________
(١) حاشية ابن عابدين ٢ / ٢٧، وحاشية الدسوقي ١ / ٤٣١، ٥٠٢، ومواهب الجليل ٢ / ٣٦٠، وشرح روض الطالب ١ / ٣٦١، ومغني المحتاج ١ / ٤١٦ حاشية الجمل ٢ / ٢٩٦، وكشاف القناع ٢ / ٢٦٥.
(٢) حديث: " يا عبد الرحمن: إذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها. . . " أخرجه البخاري (الفتح ١١ / ٦٠٨ - ط السلفية) ومسلم (٣ / ١٢٧٤ - ط الحلبي) .
الْحِنْثِ، وَذَلِكَ لأَِنَّهُ عِبَادَةٌ بَدَنِيَّةٌ، فَلاَ يَجُوزُ تَقْدِيمُهُ عَلَى وَقْتِ وُجُوبِهِ بِغَيْرِ حَاجَةٍ، كَالصَّلاَةِ، وَصَوْمِ رَمَضَانَ؛ وَلأَِنَّهُ إِنَّمَا يَجُوزُ التَّكْفِيرُ بِهِ عِنْدَ الْعَجْزِ عَنْ جَمِيعِ الْخِصَال الْمَالِيَّةِ. وَالْعَجْزُ إِنَّمَا يَتَحَقَّقُ بَعْدَ الْوُجُوبِ. وَهُوَ رِوَايَةٌ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ.
وَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ: إِلَى عَدَمِ جَوَازِ تَعْجِيل كَفَّارَةِ الْيَمِينِ قَبْل الْحِنْثِ؛ لأَِنَّ الْكَفَّارَةَ لِسَتْرِ الْجِنَايَةِ، وَلاَ جِنَايَةَ قَبْل الْحِنْثِ. (١)
١٥ - ثُمَّ إِنَّ الْقَائِلِينَ بِجَوَازِ التَّعْجِيل اخْتَلَفُوا فِي أَيِّهِمَا أَفْضَل: التَّكْفِيرُ قَبْل الْحِنْثِ أَمْ بَعْدَهُ؟ .
فَذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ، وَالشَّافِعِيَّةُ، وَأَحْمَدُ فِي رِوَايَةٍ، وَابْنُ أَبِي مُوسَى، وَصَوَّبَهُ الْمِرْدَاوِيُّ مِنَ الْحَنَابِلَةِ: إِلَى أَنَّ تَأْخِيرَهَا عَنِ الْحِنْثِ أَفْضَل، خُرُوجًا مِنَ الْخِلاَفِ. وَالرِّوَايَةُ الأُْخْرَى عَنْ أَحْمَدَ عَلَى الصَّحِيحِ مِنَ الْمَذْهَبِ: أَنَّ التَّكْفِيرَ قَبْل الْحِنْثِ وَبَعْدَهُ فِي الْفَضِيلَةِ سَوَاءٌ، وَذَلِكَ فِي غَيْرِ الصَّوْمِ، لِتَعْجِيل النَّفْعِ لِلْفُقَرَاءِ. (٢)
تَعْجِيل كَفَّارَةِ الظِّهَارِ:
١٦ - اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي جَوَازِ تَعْجِيل كَفَّارَةِ
_________
(١) الهداية وشرحها بتصرف (٤ / ٢ ط. الأولى بولاق) .
(٢) حاشية ابن عابدين ٣ / ٦٠ وما بعدها، ومواهب الجليل ٣ / ٢٧٥، وحاشية الدسوقي ٢ / ١٣٣، وشرح روض الطالب ٤ / ٢٤٥، وكشاف القناع ٦ / ٢٤٣ وما بعدها، والإنصاف ١١ / ٤٢ وما بعدها.
الظِّهَارِ قَبْل الْعَوْدِ، فَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ إِلَى جَوَازِ تَعْجِيلِهَا، لِوُجُودِ سَبَبِهَا، وَذَلِكَ كَتَعْجِيل الزَّكَاةِ قَبْل الْحَوْل، وَبَعْدَ كَمَال النِّصَابِ. وَذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ: إِلَى أَنَّهَا لاَ تُجْزِئُ قَبْل الْعَوْدِ.
وَذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ: إِلَى جَوَازِ التَّعْجِيل بِكَفَّارَةِ الظِّهَارِ قَبْل الْعَوْدِ بِهِ، وَذَلِكَ بِالْمَال (وَهُوَ التَّحْرِيرُ وَالإِْطْعَامُ) لاَ بِالصَّوْمِ، وَالْمُرَادُ بِالْعَوْدِ عِنْدَهُمْ: إِمْسَاكُ الْمُظَاهِرِ مِنْهَا مُدَّةً يُمْكِنُ لِلْمُظَاهِرِ أَنْ يُطَلِّقَهَا فِيهَا، مَعَ الْقُدْرَةِ عَلَى الطَّلاَقِ. وَصُورَةُ التَّعْجِيل فِي كَفَّارَةِ الظِّهَارِ: أَنْ يُظَاهِرَ مِنْ مُطَلَّقَتِهِ رَجْعِيًّا، ثُمَّ يُكَفِّرَ، ثُمَّ يُرَاجِعَهَا.
وَعِنْدَهُمْ صُوَرٌ أُخْرَى.
وَالْمُرَادُ بِالْعَوْدِ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ: إِرَادَةُ الْعَزْمِ عَلَى الْوَطْءِ.
وَعِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ هُوَ إِرَادَةُ الْوَطْءِ، مَعَ اسْتِدَامَةِ الْعِصْمَةِ، كَمَا قَالَهُ ابْنُ رُشْدٍ. (١)
تَعْجِيل كَفَّارَةِ الْقَتْل:
١٧ - يَجُوزُ تَعْجِيل كَفَّارَةِ الْقَتْل بَعْدَ الْجُرْحِ، وَقَبْل الزُّهُوقِ، وَتُجْزِئُ عَنْهُ، وَذَلِكَ لِتَقَدُّمِ السَّبَبِ، كَتَعْجِيل إِخْرَاجِ الزَّكَاةِ قَبْل الْحَوْل.
_________
(١) شرح العناية على الهداية بهامش فتح القدير ٤ / ٩٤، ومواهب الجليل ٤ / ١٢٤، الدسوقي ٢ / ٤٤٦، ومغني المحتاج ٣ / ٣٥٦، وكشاف القناع ٥ / ٣٧٤، وشرح روض الطالب ٤ / ٢٤٦.
وَاسْتَثْنَى الشَّافِعِيَّةُ تَعْجِيل التَّكْفِيرِ بِالصَّوْمِ؛ لأَِنَّهُ عِبَادَةٌ بَدَنِيَّةٌ، فَلاَ يَجُوزُ تَقْدِيمُهُ عَلَى وَقْتِ وُجُوبِهِ بِغَيْرِ حَاجَةٍ، كَالصَّلاَةِ، وَصَوْمِ رَمَضَانَ. (١)
د - التَّعْجِيل بِقَضَاءِ الدَّيْنِ الْمُؤَجَّل:
١٨ - لاَ خِلاَفَ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ فِي أَنَّهُ لاَ يَجِبُ أَدَاءُ الدَّيْنِ الْمُؤَجَّل قَبْل حُلُول أَجَلِهِ، لَكِنْ لَوْ أُدِّيَ قَبْلَهُ صَحَّ، وَسَقَطَ عَنْ ذِمَّةِ الْمَدِينِ، وَذَلِكَ لأَِنَّ الأَْجَل حَقُّ الْمَدِينِ، فَلَهُ إِسْقَاطُهُ، وَيُجْبَرُ الدَّائِنُ عَلَى الْقَبُول. (٢)
هـ - التَّعْجِيل بِالْحُكْمِ قَبْل التَّبَيُّنِ:
١٩ - رُوِيَ عَنْ أَبِي مُوسَى الأَْشْعَرِيِّ ﵁، أَنَّهُ قَال: لاَ يَنْبَغِي لِلْقَاضِي أَنْ يَقْضِيَ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُ الْحَقُّ، كَمَا يَتَبَيَّنُ اللَّيْل مِنَ النَّهَارِ فَبَلَغَ ذَلِكَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ﵁ فَقَال: صَدَقَ.
وَهَذَا لأَِنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَال: يَا ابْنَ عَبَّاسٍ لاَ تَشْهَدْ إِلاَّ عَلَى أَمْرٍ يُضِيءُ لَكَ كَضِيَاءِ هَذَا الشَّمْسِ (٣) وَوِلاَيَةُ الْقَضَاءِ فَوْقَ وِلاَيَةِ الشَّهَادَةِ؛
_________
(١) بدائع الصنائع ٥ / ١٠٩، وشرح روض الطالب ٤ / ٢٤٦، وكشاف القناع ٥ / ٣٨٩.
(٢) حاشية ابن عابدين ٤ / ١٧١، ٥ / ٤٨٢، ومواهب الجليل ٤ / ٥١٦، ومغني المحتاج ٢ / ١١٦، والمغني لابن قدامة ٤ / ٣٣٩.
(٣) حديث: " يا ابن عباس، لا تشهد إلا على أمر يضيء لك كضياء هذه الشمس " أخرجه ابن عدي في الكامل (٦ / ٢٢١٣ - ط دار الفكر) والحاكم (٤ / ٩٨ - ط دائرة المعارف العثمانية) عن ابن عباس، وأعله الذهبي بضعف أحد رواته.
لأَِنَّ الْقَضَاءَ مُلْزِمٌ بِنَفْسِهِ، وَالشَّهَادَةُ غَيْرُ مُلْزِمَةٍ بِنَفْسِهَا، حَتَّى يَنْضَمَّ إِلَيْهَا الْقَضَاءُ، فَإِذَا أُخِذَ هَذَا عَلَى الشَّاهِدِ، كَانَ عَلَى الْقَاضِي بِطَرِيقِ الأَْوْلَى.
قَال الصَّدْرُ الشَّهِيدُ فِي شَرْحِ أَدَبِ الْقَاضِي: وَهَذَا فِي مَوْضِعِ النَّصِّ، وَأَمَّا فِي غَيْرِ مَوْضِعِ النَّصِّ فَلاَ؛ لأَِنَّهُ فِي غَيْرِ مَوْضِعِ النَّصِّ يُقْضَى بِالاِجْتِهَادِ، وَالاِجْتِهَادُ لَيْسَ بِدَلِيلٍ مَقْطُوعٍ بِهِ، فَلاَ يَتَبَيَّنُ لَهُ بِهِ الْحَقُّ، كَمَا يَتَبَيَّنُ اللَّيْل مِنَ النَّهَارِ. (١)
_________
(١) روضة الطالبين ١١ / ١٥٦، والقوانين الفقهية / ٢٢٩، ٣٠٠، وشرح أدب القاضي للصدر الشهيد ١ / ١٧١ وما بعدها.
تَعَدُّدٌ
التَّعْرِيفُ:
١ - التَّعَدُّدُ فِي اللُّغَةِ: الْكَثْرَةُ. وَهُوَ مِنَ الْعَدَدِ: أَيِ الْكَمِّيَّةِ الْمُتَأَلِّفَةِ مِنَ الْوَحَدَاتِ، فَيَخْتَصُّ التَّعَدُّدُ بِمَا زَادَ عَنِ الْوَاحِدِ؛ لأَِنَّ الْوَاحِدَ لاَ يَتَعَدَّدُ. (١)
وَلاَ يَخْرُجُ الْمَعْنَى الاِصْطِلاَحِيُّ عَنِ الْمَعْنَى اللُّغَوِيِّ.
حُكْمُهُ التَّكْلِيفِيُّ:
٢ - يَخْتَلِفُ حُكْمُ التَّعَدُّدِ بِاخْتِلاَفِ مُتَعَلِّقِهِ. فَيَكُونُ: جَائِزًا فِي حَالاَتٍ، وَغَيْرَ جَائِزٍ فِي حَالاَتٍ أُخْرَى.
أ - تَعَدُّدُ الْمُؤَذِّنِينَ:
٣ - تَعَدُّدُ الْمُؤَذِّنِينَ جَائِزٌ لِمَسْجِدٍ وَاحِدٍ، لِتَعَدُّدِهِمْ فِي زَمَنِ الرَّسُول ﷺ. وَقَال الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ: إِنَّ ذَلِكَ مُسْتَحَبٌّ، وَيَجُوزُ الزِّيَادَةُ عَنِ الاِثْنَيْنِ. وَالْمُسْتَحَبُّ أَنْ لاَ يَزِيدَ عَنْ أَرْبَعَةٍ. وَرُوِيَ: أَنَّ
_________
(١) محيط المحيط، ولسان العرب مادة " عد ".
عُثْمَانَ كَانَ لَهُ أَرْبَعَةُ مُؤَذِّنِينَ، وَإِنْ دَعَتِ الْحَاجَةُ إِلَى أَكْثَرَ كَانَ مَشْرُوعًا. (١)
وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ: (أَذَانٌ) .
ب - تَعَدُّدُ الْجَمَاعَةِ فِي مَسْجِدٍ وَاحِدٍ:
٤ - ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ، وَالْمَالِكِيَّةُ، وَالشَّافِعِيَّةُ: إِلَى أَنَّهُ إِذَا صَلَّى إِمَامُ الْحَيِّ، ثُمَّ حَضَرَتْ جَمَاعَةٌ أُخْرَى كُرِهَ أَنْ يُقِيمُوا جَمَاعَةً فِيهِ عَلَى الأَْصَحِّ. إِلاَّ أَنْ يَكُونَ مَسْجِدَ طَرِيقٍ، وَلاَ إِمَامَ لَهُ، وَلاَ مُؤَذِّنَ فَلاَ يُكْرَهُ إِقَامَةُ الْجَمَاعَةِ فِيهِ حِينَئِذٍ. (٢) وَاسْتَدَلُّوا بِمَا رُوِيَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرَةَ ﵄ عَنْ أَبِيهِ: أَنَّ رَسُول اللَّهِ ﷺ خَرَجَ مِنْ بَيْتِهِ لِيُصْلِحَ بَيْنَ الأَْنْصَارِ، فَرَجَعَ وَقَدْ صُلِّيَ فِي الْمَسْجِدِ بِجَمَاعَةٍ، فَدَخَل مَنْزِل بَعْضِ أَهْلِهِ، فَجَمَعَ أَهْلَهُ فَصَلَّى بِهِمْ جَمَاعَةً. (٣) وَقَالُوا: وَلَوْ لَمْ يُكْرَهْ تَكْرَارُ الْجَمَاعَةِ فِي الْمَسْجِدِ لَصَلَّى فِيهِ.
كَمَا اسْتَدَلُّوا بِأَثَرٍ عَنْ أَنَسٍ ﵁ قَال: إِنَّ أَصْحَابَ رَسُول اللَّهِ ﷺ كَانُوا إِذَا فَاتَتْهُمُ الْجَمَاعَةُ فِي الْمَسْجِدِ، صَلَّوْا فِي الْمَسْجِدِ
_________
(١) مواهب الجليل ١ / ٤٥٢، وروضة الطالبين ١ / ٢٠٦، والمغني ١ / ٤٢٩.
(٢) ابن عابدين ١ / ٢٦٥ - ٣٧١، وروضة الطالبين ١ / ١٩٦، ومواهب الجليل ٢ / ٨٥.
(٣) حديث: أبي بكرة ﵁ " أن رسول الله ﷺ خرج من بيته ليصلح بين الأنصار. . . " أخرجه الطبراني كما في مجمع الزوائد (٢ / ٤٥ - ط القدسي) واستنكره الذهبي في الميزان (٤ / ١٤٠ ط الحلبي) لضعف أحد رواته.