الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ١٢ الصفحة 3

الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ١٢

وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مُعَيَّنًا، لأَِنَّهُ لاَ يَحِل بِحَالٍ. وَقِيل: إِنْ لَمْ يَكُنْ مُعَيَّنًا فَهُوَ كَالْمَرْأَةِ غَيْرِ الْمُعَيَّنَةِ. (١)

هَذَا فِي إِنْشَاءِ الْقَوْل مِنْ شِعْرٍ أَوْ نَثْرٍ. أَمَّا رِوَايَةُ ذَلِكَ أَوْ إِنْشَادُهُ فَإِنَّهُ إِذَا لَمْ يَقْصِدْ بِهِ الْحَضَّ عَلَى الْمُحَرَّمِ فَهُوَ مُبَاحٌ لِنَحْوِ الاِسْتِشْهَادِ أَوْ تَعَلُّمِ الْفَصَاحَةِ وَالْبَلاَغَةِ.

وَقَيَّدَ الْحَنَفِيَّةُ تَحْرِيمَ التَّشْبِيبِ بِالْمَرْأَةِ بِكَوْنِهَا مُعَيَّنَةً حَيَّةً. فَلَوْ شَبَّبَ بِامْرَأَةٍ غَيْرِ حَيَّةٍ لَمْ يَحْرُمْ. (٢)

_________

(١) المصادر السابقة.

(٢) المراجع السابقة، والمغني ٩ / ١٧٨، وفتح القدير ٦ / ٣٦.

تَشْبِيكٌ

التَّعْرِيفُ:

١ - التَّشْبِيكُ فِي اللُّغَةِ: الْمُدَاخَلَةُ، فَيُقَال لِكُل مُتَدَاخِلَيْنِ أَنَّهُمَا مُشْتَبِكَانِ. وَمِنْهُ: شُبَّاكُ الْحَدِيدِ، وَتَشْبِيكُ الأَْصَابِعِ (وَهُوَ الْمُرَادُ هُنَا) لِدُخُول بَعْضِهَا فِي بَعْضٍ. وَالشَّبْكُ: الْخَلْطُ وَالتَّدَاخُل، فَيُقَال: شَبَكَ الشَّيْءَ يَشْبِكُهُ شَبْكًا: إِذَا خَلَطَهُ وَأَنْشَبَ بَعْضَهُ فِي بَعْضٍ (١) .

وَتَشْبِيكُ الأَْصَابِعِ لاَ يَخْرُجُ فِي مَعْنَاهُ الاِصْطِلاَحِيِّ عَنْ هَذَا، قَال ابْنُ عَابِدِينَ: تَشْبِيكُ الأَْصَابِعِ: أَنْ يُدْخِل الشَّخْصُ أَصَابِعَ إِحْدَى يَدَيْهِ بَيْنَ أَصَابِعَ الأُْخْرَى (٢) .

الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:

٢ - أَجْمَعَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ تَشْبِيكَ الأَْصَابِعِ فِي الصَّلاَةِ مَكْرُوهٌ، لِمَا رُوِيَ عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ ﵁ أَنَّ رَسُول اللَّهِ ﷺ رَأَى رَجُلًا قَدْ شَبَّكَ أَصَابِعَهُ فِي الصَّلاَةِ، فَفَرَّجَ رَسُول اللَّهِ ﷺ

_________

(١) المصباح المنير، ومحيط المحيط، ومختار الصحاح مادة: " شبك ".

(٢) ابن عابدين ١ / ٤٣١، وقواعد الفقه للبركتي / ٢٢٨.

بَيْنَ أَصَابِعِهِ. (١) وَقَال ابْنُ عُمَرَ ﵄ فِي الَّذِي يُصَلِّي وَهُوَ يُشَبِّكُ أَصَابِعَهُ تِلْكَ صَلاَةُ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ (٢)

وَأَمَّا تَشْبِيكُهَا فِي الْمَسْجِدِ فِي غَيْرِ صَلاَةٍ، وَفِي انْتِظَارِهَا أَيْ حَيْثُ جَلَسَ يَنْتَظِرُهَا، أَوْ مَاشِيًا إِلَيْهَا، فَقَدْ قَال الْحَنَفِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ بِكَرَاهَةِ التَّشْبِيكِ حِينَئِذٍ، لأَِنَّ انْتِظَارَ الصَّلاَةِ هُوَ فِي حُكْمِ الصَّلاَةِ (٣) لِحَدِيثِ الصَّحِيحَيْنِ لاَ يَزَال أَحَدُكُمْ فِي صَلاَةٍ مَا دَامَتِ الصَّلاَةُ تَحْبِسُهُ (٤) وَلِمَا رَوَى أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد وَغَيْرُهُمَا مَرْفُوعًا إِذَا تَوَضَّأَ أَحَدُكُمْ فَأَحْسَن وُضُوءَهُ ثُمَّ خَرَجَ عَامِدًا إِلَى

_________

(١) حديث: " رأى رجلا قد شبك أصابعه. . . " أخرجه ابن ماجه (١ / ٣١٠ - ط عيسى البابي) . قال المنذري: رواه أحمد وأبو داود بإسناد جيد. الترغيب والترهيب) (١ / ١٧٠ - ١٧١ ط المكتبة التجارية) .

(٢) أثر " تلك صلاة المغضوب عليهم. . . " أخرجه أبو داود (١ / ٦٠٥) ط الدعاس.

(٣) ابن عابدين ١ / ٤٣١، ٤٣٢، ومراقي الفلاح ١٩٠، وجواهر الإكليل ١ / ٥٤، والشرح الكبير ١ / ٢٥٤، ومواهب الجليل لشرح مختصر خليل ١ / ٥٥٠، وشرح الزرقاني على مختصر خليل ١ / ٢١٩ دار الفكر، وشرح روض الطالب من أسنى المطالب ١ / ١٨٣ م. المكتبة الإسلامية، ونهاية المحتاج للرملي ٢ / ٥٩، والمغني لابن قدامة ٢ / ١٠ م الرياض الحديثة، وكشاف القناع ١ / ٣٧٢ م النصر الحديثة، ومطالب أولي النهى ١ / ٤٧٦ - ٤٧٧ منشورات المكتب الإسلامي.

(٤) حديث: " لا يزال أحدكم في صلاة ما دامت الصلاة تحبسه. . . " أخرجه البخاري (١ / ٥٣٨ ط السلفية) . ومسلم (١ / ٤٦٠ ط عيسى البابي) .

الْمَسْجِدِ، فَلاَ يُشَبِّكُ بَيْنَ يَدَيْهِ فَإِنَّهُ فِي صَلاَةٍ (١) وَمَا رَوَى أَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَال: إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ فِي الْمَسْجِدِ فَلاَ يُشَبِّكَنَّ، فَإِنَّ التَّشْبِيكَ مِنَ الشَّيْطَانِ، وَإِنَّ أَحَدَكُمْ لاَ يَزَال فِي صَلاَةٍ مَا دَامَ فِي الْمَسْجِدِ حَتَّى يَخْرُجَ مِنْهُ (٢) وَعَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ ﵁ قَال: سَمِعْتُ رَسُول اللَّهِ ﷺ يَقُول إِذَا تَوَضَّأَ أَحَدُكُمْ ثُمَّ خَرَجَ عَامِدًا إِلَى الصَّلاَةِ، فَلاَ يُشَبِّكَنَّ بَيْنَ يَدَيْهِ، فَإِنَّهُ فِي صَلاَةٍ (٣)

٣ - وَقَدِ اخْتُلِفَ فِي الْحِكْمَةِ فِي النَّهْيِ عَنِ التَّشْبِيكِ فِي الْمَسْجِدِ، فَقِيل: إِنَّ النَّهْيَ عَنْهُ لِمَا فِيهِ مِنَ الْعَبَثِ. وَقِيل: لِمَا فِيهِ مِنَ التَّشَبُّهِ بِالشَّيْطَانِ. وَقِيل: لِدَلاَلَةِ الشَّيْطَانِ عَلَى ذَلِكَ. (٤)

وَفِي حَاشِيَةِ الطَّحَاوِيِّ عَلَى مَرَاقِي الْفَلاَحِ: حِكْمَةُ النَّهْيِ عَنِ التَّشْبِيكِ: أَنَّهُ مِنَ الشَّيْطَانِ، وَأَنَّهُ يَجْلِبُ النَّوْمَ، وَالنَّوْمُ مِنْ مَظَانِّ الْحَدَثِ، وَلِمَا نَبَّهَ عَلَيْهِ فِي حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ

_________

(١) حديث: " إذا توضأ أحدكم فأحسن وضوءه. . . " أخرجه أبو داود (١ / ٣٨٠ ط عبيد الدعاس) . والترمذي (٢ / ٢٢٨ ط مصطفى الحلبي) وصحح إسناده أحمد شاكر.

(٢) حديث: " إذا كان أحدكم في المسجد فلا يشبكن. . . " أخرجه أحمد (٣ / ٤٣ ط المكتب الإسلامي) . قال الهيثمي: إسناده حسن. (مجمع الزوائد ٢ / ٢٥ ط القدسي) .

(٣) حديث: " إذا توضأ أحدكم ثم خرج عامدا إلى الصلاة فلا. . . " أخرجه بهذا اللفظ أحمد (٤ / ٢٤٠ ط المكتب الإسلامي) . وقد سبق تخريجه.

(٤) نيل الأوطار للشوكاني ٢ / ٣٨٠، ٣٨١.

﵄ فِي الَّذِي يُصَلِّي وَهُوَ يُشَبِّكُ أَصَابِعَهُ تِلْكَ صَلاَةُ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ فَكَرِهَ ذَلِكَ لِمَا هُوَ فِي حُكْمِ الصَّلاَةِ، حَتَّى لاَ يَقَعَ فِي الْمَنْهِيِّ عَنْهُ. (١) وَكَرَاهَتُهُ فِي الصَّلاَةِ أَشَدُّ. (٢)

وَلاَ يُكْرَهُ عِنْدَ الْجُمْهُورِ التَّشْبِيكُ بَعْدَ الْفَرَاغِ وَلَوْ كَانَ فِي الْمَسْجِدِ، لِحَدِيثِ ذِي الْيَدَيْنِ ﵁ الَّذِي رَوَاهُ أَبُو هُرَيْرَةَ ﵁ قَال صَلَّى بِنَا رَسُول اللَّهِ ﷺ إِحْدَى صَلاَتَيِ الْعَشِيِّ - قَال ابْنُ سِيرِينَ: سَمَّاهَا أَبُو هُرَيْرَةَ، وَلَكِنْ نَسِيتُ أَنَا - قَال: فَصَلَّى بِنَا رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ سَلَّمَ، فَقَامَ إِلَى خَشَبَةٍ مَعْرُوضَةٍ فِي الْمَسْجِدِ فَاتَّكَأَ عَلَيْهَا كَأَنَّهُ غَضْبَانُ، وَوَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى الْيُسْرَى، وَشَبَّكَ بَيْنَ أَصَابِعِهِ، وَوَضَعَ خَدَّهُ الأَْيْمَنَ عَلَى ظَهْرِ كَفِّهِ الْيُسْرَى، وَخَرَجَتِ السَّرَعَانُ مِنْ أَبْوَابِ الْمَسْجِدِ، فَقَالُوا: قَصُرَتِ الصَّلاَةُ، وَفِي الْقَوْمِ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ فَهَابَا أَنْ يُكَلِّمَاهُ، وَفِي الْقَوْمِ رَجُلٌ فِي يَدَيْهِ طُولٌ يُقَال لَهُ ذُو الْيَدَيْنِ قَال: يَا رَسُول اللَّهِ أَنَسِيتَ أَمْ قَصُرَتِ الصَّلاَةُ؟ قَال لَمْ أَنْسَ وَلَمْ تَقْصُرْ فَقَال: أَكَمَا يَقُول ذُو الْيَدَيْنِ؟ فَقَالُوا: نَعَمْ. فَتَقَدَّمَ فَصَلَّى مَا تَرَكَ، ثُمَّ سَلَّمَ، ثُمَّ كَبَّرَ وَسَجَدَ مِثْل سُجُودِهِ أَوْ أَطْوَل ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ وَكَبَّرَ، ثُمَّ كَبَّرَ وَسَجَدَ مِثْل سُجُودِهِ - أَوْ أَطْوَل، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ وَكَبَّرَ. فَرُبَّمَا سَأَلُوهُ: ثُمَّ

_________

(١) حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح ص ١٩٠.

(٢) كشاف القناع ١ / ٣٢٥ م النصر الحديثة.

سَلَّمَ؟ فَيَقُول: نُبِّئْتُ أَنَّ عِمْرَانَ بْنَ حُصَيْنٍ قَال: ثُمَّ سَلَّمَ. (١)

وَلاَ بَأْسَ بِهِ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ فِي غَيْرِ صَلاَةٍ حَتَّى وَلَوْ فِي الْمَسْجِدِ، لأَِنَّ كَرَاهَتَهُ عِنْدَهُمْ إِنَّمَا هِيَ فِي الصَّلاَةِ فَقَطْ، إِلاَّ أَنَّهُ خِلاَفُ الأَْوْلَى عَلَى نَحْوِ مَا وَرَدَ بِالشَّرْحِ الْكَبِيرِ وَجواهر الإكليل. (٢)

وَفِي مَوَاهِبِ الْجَلِيل مَا نَصُّهُ: وَأَمَّا بِالنِّسْبَةِ لِغَيْرِ الصَّلاَةِ فَالتَّشْبِيكُ لاَ بَأْسَ بِهِ حَتَّى فِي الْمَسْجِدِ. قَال ابْنُ عَرَفَةَ: وَسَمِعَ ابْنُ الْقَاسِمِ (أَيْ مِنْ مَالِكٍ): لاَ بَأْسَ بِتَشْبِيكِ الأَْصَابِعِ يَعْنِي فِي الْمَسْجِدِ فِي غَيْرِ صَلاَةٍ. وَأَوْمَأَ دَاوُد بْنُ قَيْسٍ لِيَدِ مَالِكٍ مُشَبِّكًا أَصَابِعَهُ بِهِ (أَيْ بِالْمَسْجِدِ) لِيُطْلِقَهُ وَقَال: مَا هَذَا؟ فَقَال مَالِكٌ: إِنَّمَا يُكْرَهُ فِي الصَّلاَةِ. وَقَال ابْنُ رُشْدٍ: صَحَّ فِي حَدِيثِ ذِي الْيَدَيْنِ تَشْبِيكُهُ ﷺ بَيْنَ أَصَابِعِهِ فِي الْمَسْجِدِ. (٣)

٤ - وَأَمَّا تَشْبِيكُهَا خَارِجَ الصَّلاَةِ فِيمَا لَيْسَ مِنْ تَوَابِعِهَا: بِأَنْ لَمْ يَكُنْ فِي حَال سَعْيٍ إِلَيْهَا، أَوْ جُلُوسٍ فِي الْمَسْجِدِ لأَِجْلِهَا، فَإِنْ كَانَ لِحَاجَةٍ نَحْوِ إِرَاحَةِ الأَْصَابِعِ - وَلَيْسَ لِعَبَثٍ بَل لِغَرَضٍ

_________

(١) حديث: " ذي اليدين. . . " أخرجه البخاري (الفتح ١ / ٥٥٥ - ٥٦٦ - ط السلفية) . ومسلم (١ / ٤٠٣ ط عيسى البابي) . واللفظ للبخاري.

(٢) الشرح الكبير ١ / ٢٥٤، وجواهر الإكليل ١ / ٥٤.

(٣) مواهب الجليل لشرح مختصر خليل ١ / ٥٥٠ م النجاح - ليبيا.

صَحِيحٍ - فَإِنَّهُ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ لاَ يُكْرَهُ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ، فَقَدْ صَحَّ عَنْهُ ﷺ أَنَّهُ قَال: الْمُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِ كَالْبُنْيَانِ يَشُدُّ بَعْضُهُ بَعْضًا (١) وَشَبَّكَ بَيْنَ أَصَابِعِهِ. فَإِنَّهُ لإِِفَادَةِ تَمْثِيل الْمَعْنَى، وَهُوَ التَّعَاضُدُ وَالتَّنَاصُرُ بِهَذِهِ الصُّورَةِ الْحِسِّيَّةِ. فَلَوْ شَبَّكَ لِغَيْرِ حَاجَةٍ عَلَى سَبِيل الْعَبَثِ كُرِهَ تَنْزِيهًا. (٢)

وَفِي حَاشِيَةِ الشبراملسي مِنَ الشَّافِعِيَّةِ: أَنَّهُ إِذَا جَلَسَ فِي الْمَسْجِدِ لاَ لِلصَّلاَةِ بَل لِغَيْرِهَا، كَحُضُورِ دَرْسٍ أَوْ كِتَابَةٍ، فَلاَ يُكْرَهُ ذَلِكَ فِي حَقِّهِ لأَِنَّهُ لَمْ يَصْدُقْ عَلَيْهِ أَنَّهُ يَنْتَظِرُ الصَّلاَةَ. وَأَمَّا إِذَا انْتَظَرَهُمَا مَعًا فَيَنْبَغِي الْكَرَاهَةُ؛ لأَِنَّهُ يَصْدُقُ عَلَيْهِ أَنَّهُ يَنْتَظِرُ الصَّلاَةَ. (٣)

وَأَمَّا الْمَالِكِيَّةُ فَقَدْ رَأَوْا كَرَاهَةَ التَّشْبِيكِ لِلْمُصَلِّي خَاصَّةً وَلَوْ فِي غَيْرِ مَسْجِدٍ، وَلاَ بَأْسَ بِهِ عِنْدَهُمْ فِي غَيْرِ الصَّلاَةِ وَلَوْ فِي الْمَسْجِدِ، لِقَوْل مَالِكٍ: يُكْرَهُ فِي الصَّلاَةِ حِينَ أَوْمَأَ دَاوُد بْنُ قَيْسٍ لِيَدِهِ مُشَبِّكًا أَصَابِعَهُ لِيُطْلِقَهُ وَقَال: مَا هَذَا؟ (٤)

_________

(١) حديث: " المؤمن للمؤمن كالبنيان. . . " أخرجه البخاري (٥ / ٩٩ ط السلفية) . ومسلم (٤ / ١٩٩٩ ط عيسى البابي) .

(٢) حاشية ابن عابدين ١ / ٤٣٢.

(٣) حاشية الشبراملسي القاهري على نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج للرملي ٢ / ٣٣١ ط مصطفى الحلبي.

(٤) مواهب الجليل لشرح مختصر خليل ١ / ٥٥٠ م النجاح - ليبيا، شرح الزرقاني على مختصر خليل ١ / ٢١٩ ط دار الفكر.

٥ - وَالتَّشْبِيكُ حَال خُطْبَةِ الْجُمُعَةِ يُكْرَهُ عِنْدَ غَيْرِ الْمَالِكِيَّةِ مِنَ الأَْئِمَّةِ، لأَِنَّ مُسْتَمِعَ الْخُطْبَةِ فِي انْتِظَارِ الصَّلاَةِ، فَهُوَ كَمَنْ فِي الصَّلاَةِ لِمَا سَبَقَ.

وَعِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ: غَيْرُ مَكْرُوهٍ؛ لأَِنَّ الْكَرَاهَةَ عِنْدَهُمْ فِي الصَّلاَةِ فَقَطْ وَلَوْ كَانَ فِي الْمَسْجِدِ، وَإِنْ كَانَ هَذَا هُوَ خِلاَفُ الأَْوْلَى كَمَا تَقَدَّمَ. (١)

_________

(١) الشرح الكبير ١ / ٢٥٤، وجواهر الإكليل ١ / ٥٤.

تَشْبِيهٌ

التَّعْرِيفُ:

١ - التَّشْبِيهُ فِي اللُّغَةِ: مَصْدَرُ شَبَّهْتُ الشَّيْءَ بِالشَّيْءِ: إِذَا أَقَمْتَه مَقَامَهُ بِصِفَةٍ جَامِعَةٍ بَيْنَهُمَا.

وَتَكُونُ الصِّفَةُ ذَاتِيَّةً وَمَعْنَوِيَّةً: فَالذَّاتِيَّةُ نَحْوُ هَذَا الدِّرْهَمُ كَهَذَا الدِّرْهَمِ أَيْ فِي الْقَدْرِ، وَالْمَعْنَوِيَّةُ نَحْوُ زَيْدٌ كَالأَْسَدِ. (١)

وَفِي اصْطِلاَحِ عُلَمَاءِ الْبَيَانِ: هُوَ الدَّلاَلَةُ عَلَى اشْتِرَاكِ شَيْئَيْنِ فِي وَصْفٍ مِنْ أَوْصَافِ الشَّيْءِ فِي نَفْسِهِ، كَالشَّجَاعَةِ فِي الأَْسَدِ وَالنُّورِ فِي الشَّمْسِ.

وَهُوَ إِمَّا تَشْبِيهٌ مُفْرَدٌ كَقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفًّا كَأَنَّهُمْ بُنْيَانٌ مَرْصُوصٌ﴾ (٢) أَوْ تَشْبِيهُ مُفْرَدَاتٍ بِمُفْرَدَاتٍ، كَقَوْلِهِ ﷺ إِنَّمَا مَثَل مَا بَعَثَنِي اللَّهُ بِهِ مِنَ الْهُدَى وَالْعِلْمِ كَمَثَل الْغَيْثِ الْكَثِيرِ أَصَابَ أَرْضًا، فَكَانَ مِنْهَا نَقِيَّةٌ قَبِلَتِ الْمَاءَ فَأَنْبَتَتِ الْكَلأَ وَالْعُشْبَ الْكَثِيرَ، وَكَانَ مِنْهَا أَجَادِبُ أَمْسَكَتِ الْمَاءَ - فَنَفَعَ اللَّهُ بِهَا النَّاسَ فَشَرِبُوا وَسَقَوْا وَزَرَعُوا،

_________

(١) المصباح مادة: " شبه ".

(٢) سورة الصف / ٤.

وَأَصَابَتْ مِنْهَا طَائِفَةً أُخْرَى إِنَّمَا هِيَ قِيعَانٌ لاَ تُمْسِكُ مَاءً وَلاَ تُنْبِتُ كَلأًَ. فَذَلِكَ مَثَل مَنْ فَقُهَ فِي دِينِ اللَّهِ وَنَفَعَهُ مَا بَعَثَنِي اللَّهُ بِهِ فَعَلِمَ وَعَلَّمَ، وَمَثْل مَنْ لَمْ يَرْفَعْ بِذَلِكَ رَأْسًا، وَلَمْ يَقْبَل هُدَى اللَّهِ الَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ. (١)

فَقَدْ شَبَّهَ الْعِلْمَ بِالْغَيْثِ، وَشَبَّهَ مَنْ يَنْتَفِعُ بِهِ بِالأَْرْضِ الطَّيِّبَةِ، وَمَنْ لاَ يَنْتَفِعُ بِهِ بِالْقِيعَانِ.

فَهِيَ تَشْبِيهَاتٌ مُجْتَمِعَةٌ، أَوْ تَشْبِيهٌ مُرَكَّبٌ، كَقَوْلِهِ ﷺ: إِنَّ مَثَلِي مَثَل الأَْنْبِيَاءِ مِنْ قَبْلِي: كَمِثْل رَجُلٍ بَنَى بَيْتًا فَأَحْسَنَهُ وَأَجْمَلَهُ، إِلاَّ مَوْضِعَ لَبِنَةٍ مِنْ زَاوِيَةٍ، فَجَعَل النَّاسُ يَطُوفُونَ بِهِ وَيَعْجَبُونَ لَهُ وَيَقُولُونَ: هَلاَّ وُضِعَتْ، هَذِهِ اللَّبِنَةُ؟ قَال: فَأَنَا اللَّبِنَةُ، وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ. (٢)

فَهَذَا تَشْبِيهُ الْمَجْمُوعِ بِالْمَجْمُوعِ؛ لأَِنَّ وَجْهَ الشَّبَهِ عَقْلِيٌّ مُنْتَزَعٌ مِنْ عِدَّةِ أُمُورٍ (٣) .

الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

الْقِيَاسُ:

٢ - الْقِيَاسُ هُوَ: إِلْحَاقُ فَرْعٍ بِأَصْلٍ فِي الْحُكْمِ لِعِلَّةٍ جَامِعَةٍ بَيْنَهُمَا.

_________

(١) حديث: " إنما مثل ما بعثني الله به. . . " أخرجه البخاري (١ / ١٧٥ - الفتح - ط السلفية) . ومسلم (٤ / ١٧٨٧ - ١٧٨٨ - ط الحلبي) .

(٢) حديث: " إن مثلي ومثل الأنبياء. . . . " أخرجه البخاري (٦ / ٥٥٨ - الفتح - ط السلفية) .

(٣) التعريفات للجرجاني.