الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ١٢
الرَّجُل مُخْتَصِرًا (١) وَأَخْرَجَ الْبُخَارِيُّ أَيْضًا فِي ذِكْرِ بَنِي إِسْرَائِيل مِنْ رِوَايَةِ أَبِي الضُّحَى عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَائِشَةَ ﵂ أَنَّهَا كَانَتْ تَكْرَهُ أَنْ يَضَعَ يَدَهُ عَلَى خَاصِرَتِهِ، تَقُول: إِنَّ الْيَهُودَ تَفْعَلُهُ زَادَ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ فِي رِوَايَةٍ لَهُ: " فِي الصَّلاَةِ (٢) وَفِي رِوَايَةٍ أُخْرَى لاَ تَشَبَّهُوا بِالْيَهُودِ (٣) وَلِلتَّفْصِيل (ر: صَلاَةٌ) .
ج - وِصَال الصَّوْمِ:
١٤ - ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ، وَجُمْهُورُ الْمَالِكِيَّةِ، وَالشَّافِعِيَّةُ فِي أَحَدِ الْوَجْهَيْنِ، وَالْحَنَابِلَةُ إِلَى كَرَاهَةِ وِصَال الصَّوْمِ، (٤) لِمَا رَوَى الْبُخَارِيُّ مِنْ حَدِيثِ أَنَسٍ ﵁ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَال لاَ تُوَاصِلُوا، (٥) قَالُوا: إِنَّكَ تُوَاصِل، قَال لَسْتُ كَأَحَدٍ مِنْكُمْ، إِنِّي أُطْعَمُ وَأُسْقَى أَوْ إِنِّي
_________
(١) حديث: " نهى رسول الله ﷺ أن يصلي الرجل مختصرا " أخرجه البخاري (الفتح ٣ / ٨٨ - ط السلفية) ومسلم (١ / ٣٨٧ - ط الحلبي) .
(٢) أخرجه البخاري أيضا في ذكر بني إسرائيل من رواية أبي الضحى. (الفتح ٦ / ٤٩٥ - ط السلفية) .
(٣) عمدة القاري ٧ / ٢٩٧ ط المنيرية، وصحيح مسلم بشرح النووي ٥ / ٣٦، والمغني ٢ / ٩ ط الرياض، والشرح الصغير ١ / ٣٤٠.
(٤) فسر أبو يوسف ومحمد الوصال بصوم يومين لا فطر بينهما. (حاشية ابن عابدين ٢ / ٨٤، وانظر المغني ٣ / ١٧١ ط الرياض) .
(٥) حديث: " لا تواصلوا، لست كأحد منكم " أخرجه البخاري (الفتح ٤ / ٢٠٢ - ط السلفية) .
أَبَيْتُ أُطْعَمُ وَأُسْقَى. وَقَوْلُهُ ﷺ " لاَ تُوَاصِلُوا " نَهْيٌ وَأَدْنَاهُ يَقْتَضِي الْكَرَاهَةَ.
وَعِلَّةُ النَّهْيِ التَّشَبُّهُ بِالنَّصَارَى كَمَا صَرَّحَ بِهِ فِي حَدِيثِ بَشِيرِ بْنِ الْخَصَاصِيَةِ ﵁ الَّذِي أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ وَالطَّبَرَانِيُّ وَسَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ وَابْنُ أَبِي حَاتِمٍ فِي تَفْسِيرِهِمَا بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ إِلَى لَيْلَى امْرَأَةِ بَشِيرِ بْنِ الْخَصَاصِيَةِ قَالَتْ: أَرَدْت أَنْ أَصُومَ يَوْمَيْنِ مُوَاصَلَةً، فَمَنَعَنِي بَشِيرٌ وَقَال: إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عَنْ هَذَا، (١) وَقَال: يَفْعَل ذَلِكَ النَّصَارَى، وَلَكِنْ صُومُوا كَمَا أَمَرَكُمُ اللَّهُ، أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْل، فَإِذَا كَانَ اللَّيْل فَأَفْطِرُوا وَذَهَبَ أَحْمَدُ وَجَمَاعَةٌ مِنَ الْمَالِكِيَّةِ إِلَى جَوَازِ الْوِصَال إِلَى السَّحَرِ، وَبِهَذَا قَال إِسْحَاقُ وَابْنُ الْمُنْذِرِ وَابْنُ خُزَيْمَةَ.
وَيَرَى الشَّافِعِيَّةُ فِي الْوَجْهِ الآْخَرِ، وَهُوَ مَا صَحَّحَهُ ابْنُ الْعَرَبِيِّ مِنَ الْمَالِكِيَّةِ: تَحْرِيمُ وِصَال الصَّوْمِ. (٢)
وَلِلتَّفْصِيل (ر: صَوْمٌ) .
_________
(١) حديث ليلى امرأة بشير بن الخصاصية. أخرجه أحمد (٥ / ٢٢٤ - ٢٢٥ - ط الميمنية) وصححه ابن حجر في الفتح (٤ / ٢٠٢ ط السلفية) .
(٢) فتح الباري ٤ / ٢٠٢ - ٢٠٤ ط السلفية، وعمدة القاري ١١ / ٧١، ٧٢، وحاشية ابن عابدين ٢ / ٨٤، وجواهر الإكليل ١ / ٢٧٤، والمغني ٣ / ١٧١ ط الرياض.
د - إِفْرَادُ يَوْمِ عَاشُورَاءَ بِالصَّوْمِ:
١٥ - ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ - وَهُوَ مُقْتَضَى كَلاَمِ أَحْمَدَ كَمَا يَقُول ابْنُ تَيْمِيَّةَ - إِلَى كَرَاهَةِ إِفْرَادِ يَوْمِ عَاشُورَاءَ بِالصَّوْمِ لِلتَّشَبُّهِ بِالْيَهُودِ (١) .
فَقَدْ رَوَى مُسْلِمٌ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄ أَنَّهُ قَال: حِينَ صَامَ رَسُول اللَّهِ ﷺ يَوْمَ عَاشُورَاءَ وَأَمَرَ بِصِيَامِهِ قَالُوا: يَا رَسُول اللَّهِ، إِنَّهُ يَوْمٌ تُعَظِّمُهُ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى. فَقَال رَسُول اللَّهِ ﷺ: فَإِذَا كَانَ الْعَامُ الْمُقْبِل إِنْ شَاءَ اللَّهُ صُمْنَا الْيَوْمَ التَّاسِعَ (٢) قَال: فَلَمْ يَأْتِ الْعَامُ الْمُقْبِل حَتَّى تُوُفِّيَ رَسُول اللَّهِ ﷺ.
قَال النَّوَوِيُّ، نَقْلًا عَنْ بَعْضِ الْعُلَمَاءِ فِي تَعْلِيقِهِ عَلَى الْحَدِيثِ: لَعَل السَّبَبَ فِي صَوْمِ التَّاسِعِ مَعَ الْعَاشِرِ أَنْ لاَ يَتَشَبَّهَ بِالْيَهُودِ فِي إِفْرَادِ الْعَاشِرِ، وَفِي الْحَدِيثِ إِشَارَةٌ إِلَى هَذَا. (٣)
هَذَا، وَاسْتَحَبَّ الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ صَوْمَ عَاشُورَاءَ - وَهُوَ الْعَاشِرُ مِنَ الْمُحَرَّمِ - وَتَاسُوعَاءَ - وَهُوَ التَّاسِعُ مِنْهُ (٤) -
_________
(١) فتح القدير ٢ / ٧٨ ط الأميرية وعمدة القاري ١١ / ١١٩، وكشاف القناع ٢ / ٣٣٩.
(٢) حديث: " فإذا كان العام المقبل - إن شاء الله - صمنا اليوم التاسع " أخرجه مسلم (٢ / ٧٩٨ - ط الحلبي) .
(٣) صحيح مسلم بشرح النووي ٨ / ١٢، ١٣.
(٤) شرح المحلي على المنهاج ٢ / ٧٣، والمغني ٣ / ١٧٤.
وَيَرَى الْحَنَفِيَّةُ أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ أَنْ يَصُومَ قَبْل عَاشُورَاءَ يَوْمًا وَبَعْدَهُ يَوْمًا. (١)
وَقَال الْمَالِكِيَّةُ: نَدْبُ صَوْمِ عَاشُورَاءَ وَتَاسُوعَاءَ وَالثَّمَانِيَةِ قَبْلَهُ (٢) . وَتَفْصِيل ر: (صَوْمٌ، وَعَاشُورَاءُ) .
رَابِعًا: التَّشَبُّهُ بِالْفَسَقَةِ:
١٦ - قَال الْقُرْطُبِيُّ: لَوْ خُصَّ أَهْل الْفُسُوقِ وَالْمُجُونِ بِلِبَاسٍ مُنِعَ لُبْسُهُ لِغَيْرِهِمْ، فَقَدْ يَظُنُّ بِهِ مَنْ لاَ يَعْرِفُهُ أَنَّهُ مِنْهُمْ، فَيُظَنُّ بِهِ ظَنُّ السَّوْءِ فَيَأْثَمُ الظَّانُّ وَالْمَظْنُونُ فِيهِ بِسَبَبِ الْعَوْنِ عَلَيْهِ.
وَلِلتَّفْصِيل ر: (شَهَادَةٌ، فِسْقٌ) .
خَامِسًا - تَشَبُّهُ الرِّجَال بِالنِّسَاءِ وَعَكْسُهُ:
١٧ - ذَهَبَ جُمْهُورُ الْعُلَمَاءِ إِلَى تَحْرِيمِ تَشَبُّهِ النِّسَاءِ بِالرِّجَال وَالرِّجَال بِالنِّسَاءِ. (٣)
فَقَدْ رَوَى الْبُخَارِيُّ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄
_________
(١) فتح القدير ٢ / ٧٨ ط الأميرية.
(٢) الشرح الصغير ١ / ٦٩١، ٦٩٢.
(٣) نيل الأوطار ٢ / ١١٧ ط دار الجيل، وعمدة القاري ٢٢ / ٤١ ط المنيرية، وعون المعبود ١١ / ١٥٦ ط دار الفكر، ونهاية المحتاج ٢ / ٣٦٢، وروضة الطالبين ٢ / ٢٦٣، والزواجز ١ / ١٤٤ ط مصطفى الحلبي، والكبائر ص ١٣٤ ط المكتبة الأميرية، وكشاف القناع ١ / ٢٨٣، ٢ / ٢٣٩، وإعلام الموقعين ٤ / ٤٠٢ نشر مكتبة الكليات الأزهرية.
أَنَّهُ قَال: لَعَنَ رَسُول اللَّهِ ﷺ الْمُتَشَبِّهِينَ مِنَ الرِّجَال بِالنِّسَاءِ، وَالْمُتَشَبِّهَاتِ مِنَ النِّسَاءِ بِالرِّجَال (١) .
وَذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ فِي قَوْلٍ، وَجَمَاعَةٌ مِنَ الْحَنَابِلَةِ إِلَى كَرَاهَةِ تَشَبُّهِ الرِّجَال بِالنِّسَاءِ وَعَكْسِهِ. (٢)
وَالتَّشَبُّهُ يَكُونُ فِي اللِّبَاسِ وَالْحَرَكَاتِ وَالسَّكَنَاتِ وَالتَّصَنُّعِ بِالأَْعْضَاءِ وَالأَْصْوَاتِ. (٣)
وَمِثَال ذَلِكَ: تَشَبُّهُ الرِّجَال بِالنِّسَاءِ فِي اللِّبَاسِ وَالزِّينَةِ الَّتِي تَخْتَصُّ بِالنِّسَاءِ، مِثْل لُبْسِ الْمَقَانِعِ وَالْقَلاَئِدِ وَالْمَخَانِقِ وَالأَْسْوِرَةِ وَالْخَلاَخِل وَالْقُرْطِ وَنَحْوِ ذَلِكَ مِمَّا لَيْسَ لِلرِّجَال لُبْسُهُ. وَكَذَلِكَ التَّشَبُّهُ بِهِنَّ فِي الأَْفْعَال الَّتِي هِيَ مَخْصُوصَةٌ بِهَا كَالاِنْخِنَاثِ فِي الأَْجْسَامِ وَالتَّأَنُّثِ فِي الْكَلاَمِ وَالْمَشْيِ. (٤)
كَذَلِكَ تَشَبُّهُ النِّسَاءِ بِالرِّجَال فِي زِيِّهِمْ أَوْ مَشْيِهِمْ أَوْ رَفْعِ صَوْتِهِمْ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ. (٥)
وَهَيْئَةُ اللِّبَاسِ قَدْ تَخْتَلِفُ بِاخْتِلاَفِ عَادَةِ كُل بَلَدٍ، فَقَدْ لاَ يَفْتَرِقُ زِيُّ نِسَائِهِمْ عَنْ زِيِّ رِجَالِهِمْ
_________
(١) حديث: " لعن رسول الله ﷺ المتشبهين من الرجال بالنساء ". أخرجه البخاري (الفتح ١٠ / ٣٣٢ - ط السلفية)
(٢) الزواجر ١ / ١٤٤، وكشاف القناع ٢ / ٢٣٩، والآداب الشرعية ٣ / ٥٤٠.
(٣) فيض القدير ٥ / ٢٦٩.
(٤) عمدة القاري ٢٢ / ٤١.
(٥) فيض القدير ٥ / ٢٦٩.
لَكِنْ تَمْتَازُ النِّسَاءُ بِالاِحْتِجَابِ وَالاِسْتِتَارِ. (١)
قَال الإِْسْنَوِيُّ: إِنَّ الْعِبْرَةَ فِي لِبَاسِ وَزِيِّ كُلٍّ مِنَ النَّوْعَيْنِ - حَتَّى يَحْرُمَ التَّشَبُّهُ بِهِ فِيهِ - بِعُرْفِ كُل نَاحِيَةٍ. (٢)
وَأَمَّا ذَمُّ التَّشَبُّهِ بِالْكَلاَمِ وَالْمَشْيِ فَمُخْتَصٌّ بِمَنْ تَعَمَّدَ ذَلِكَ، وَأَمَّا مَنْ كَانَ ذَلِكَ مِنْ أَصْل خِلْقَتِهِ فَإِنَّمَا يُؤْمَرُ بِتَكَلُّفِ تَرْكِهِ وَالإِْدْمَانِ عَلَى ذَلِكَ بِالتَّدْرِيجِ، فَإِنْ لَمْ يَفْعَل وَتَمَادَى دَخَلَهُ الذَّمُّ، وَلاَ سِيَّمَا إِنْ بَدَا مِنْهُ مَا يَدُل عَلَى الرِّضَا بِهِ. (٣)
هَذَا وَيَجِبُ إِنْكَارُ التَّشَبُّهِ بِالْيَدِ، فَإِنْ عَجَزَ فَبِاللِّسَانِ مَعَ أَمْنِ الْعَاقِبَةِ، فَإِنْ عَجَزَ فَبِقَلْبِهِ كَسَائِرِ الْمُنْكَرَاتِ. (٤)
وَيَتَرَتَّبُ عَلَى هَذَا أَنَّهُ يَجِبُ عَلَى الزَّوْجِ أَنْ يَمْنَعَ زَوْجَتَهُ مِمَّا تَقَعُ فِيهِ مِنَ التَّشَبُّهِ بِالرِّجَال فِي لِبْسَةٍ أَوْ مِشْيَةٍ أَوْ غَيْرِهِمَا، امْتِثَالًا لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا﴾ (٥) أَيْ بِتَعْلِيمِهِمْ وَتَأْدِيبِهِمْ وَأَمْرِهِمْ بِطَاعَةِ رَبِّهِمْ وَنَهْيِهِمْ عَنْ مَعْصِيَتِهِ. (٦)
_________
(١) عمدة القاري ٢٢ / ٤١.
(٢) نهاية المحتاج ٢ / ٣٦٢.
(٣) فتح الباري ١٠ / ٣٣٢، وفيض القدير ٥ / ٢٧١.
(٤) كشاف القناع ٢ / ٢٣٩.
(٥) سورة التحريم / ٦.
(٦) الزواجر ١ / ١٤٥ ط مصطفى الحلبي، والكبائر ص ١٣٤.
سَادِسًا: تَشَبُّهُ أَهْل الذِّمَّةِ بِالْمُسْلِمِينَ:
١٨ - يُؤْخَذُ أَهْل الذِّمَّةِ بِإِظْهَارِ عَلاَمَاتٍ يُعْرَفُونَ بِهَا، وَلاَ يُتْرَكُونَ يَتَشَبَّهُونَ بِالْمُسْلِمِينَ فِي لِبَاسِهِمْ وَمَرَاكِبِهِمْ وَهَيْئَاتِهِمْ. وَالأَْصْل فِيهِ مَا رُوِيَ أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ ﵁ مَرَّ عَلَى رِجَالٍ رُكُوبٍ ذَوِي هَيْئَةٍ، فَظَنَّهُمْ مُسْلِمِينَ فَسَلَّمَ عَلَيْهِمْ، فَقَال لَهُ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِهِ: أَصْلَحَكَ اللَّهُ تَدْرِي مَنْ هَؤُلاَءِ؟ فَقَال: مَنْ هُمْ؟ فَقَال: نَصَارَى بَنِي تَغْلِبَ. فَلَمَّا أَتَى مَنْزِلَهُ أَمَرَ أَنْ يُنَادَى فِي النَّاسِ أَنْ لاَ يَبْقَى نَصْرَانِيٌّ إِلاَّ عَقَدَ نَاصِيَتَهُ وَرَكِبَ الإِْكَافَ. وَلَمْ يُنْقَل أَنَّهُ أَنْكَرَ عَلَيْهِ أَحَدٌ، فَيَكُونُ كَالإِْجْمَاعِ. وَلأَِنَّ السَّلاَمَ مِنْ شَعَائِرِ الإِْسْلاَمِ فَيَحْتَاجُ الْمُسْلِمُونَ إِلَى إِظْهَارِ هَذِهِ الشَّعَائِرِ عِنْدَ الاِلْتِقَاءِ، وَلاَ يُمْكِنُهُمْ ذَلِكَ إِلاَّ بِتَمْيِيزِ أَهْل الذِّمَّةِ بِالْعَلاَمَةِ.
هَذَا، وَإِذَا وَجَبَ التَّمْيِيزُ وَجَبَ أَنْ يَكُونَ فِيهِ صَغَارٌ لاَ إِعْزَازٌ؛ لأَِنَّ إِذْلاَلَهُمْ وَاجِبٌ بِغَيْرِ أَذًى مِنْ ضَرْبٍ أَوْ صَفْعٍ بِلاَ سَبَبٍ يَكُونُ مِنْهُ، بَل الْمُرَادُ اتِّصَافُهُ بِهَيْئَةٍ خَاصَّةٍ.
وَكَذَا يَجِبُ أَنْ يَتَمَيَّزَ نِسَاءُ أَهْل الذِّمَّةِ عَنْ نِسَاءِ الْمُسْلِمِينَ فِي حَال الْمَشْيِ فِي الطَّرِيقِ، وَتُجْعَل عَلَى دُورِهِمْ عَلاَمَةٌ كَيْ لاَ يُعَامَلُوا بِمَا يَخْتَصُّ بِهِ الْمُسْلِمُونَ، وَلاَ يُمْنَعُونَ مِنْ أَنْ يَسْكُنُوا فِي أَمْصَارِ الْمُسْلِمِينَ فِي غَيْرِ جَزِيرَةِ الْعَرَبِ يَبِيعُونَ وَيَشْتَرُونَ؛ لأَِنَّ عَقْدَ الذِّمَّةِ شُرِعَ لِيَكُونَ وَسِيلَةً لَهُمْ إِلَى الإِْسْلاَمِ. وَتَمْكِينُهُمْ مِنَ الْمَقَامِ أَبْلَغُ إِلَى
هَذَا الْمَقْصُودِ. (١)
وَلِلتَّفْصِيل فِي الأُْمُورِ الَّتِي يُمْنَعُ تَشَبُّهُ أَهْل الذِّمَّةِ فِيهِ بِالْمُسْلِمِينَ تُنْظَرُ أَبْوَابُ الْجِزْيَةِ وَعَقْدُ الذِّمَّةِ مِنْ كُتُبِ الْفِقْهِ
_________
(١) بدائع الصنائع ٧ / ١١٣، وتبيين الحقائق وحاشية الشلبي عليه ٣ / ٢٨٠، ٢٨١، وابن عابدين ٣ / ٢٧٣، وجواهر الإكليل ١ / ٢٦٨، والمعيار المعرب ٦ / ٤٢١ ط دار المعرب الإسلامي - بيروت، ونهاية المحتاج ٨ / ٩٧، وكشاف القناع ٣ / ١٢٧، والمغني ٨ / ٥٢٨، ٥٢٩ وانظر الموسوعة الفقهية الكويتية مصطلح " ألبسة " ف ٢٣ ج ٦ ومصطلح " أهل الذمة " ف ٣٦ ج ٧.
تَشْبِيبٌ
التَّعْرِيفُ:
١ - التَّشْبِيبُ مَصْدَرُ شَبَّبَ. وَمِنْ مَعَانِيهِ: تَرْقِيقُ أَوَّل الشِّعْرِ بِذِكْرِ النِّسَاءِ، وَشَبَّبَ بِالْمَرْأَةِ: قَال فِيهَا الْغَزْل أَوِ النَّسِيبَ. (١) وَالاِصْطِلاَحُ الْفِقْهِيُّ لاَ يَخْرُجُ عَنْ هَذَا الْمَعْنَى اللُّغَوِيِّ.
الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:
التَّشْبِيبُ، وَالنَّسِيبُ، وَالْغَزَل أَلْفَاظٌ مُتَرَادِفَةٌ، الْمُرَادُ مِنْهَا: ذِكْرُ مَحَاسِنِ النِّسَاءِ (٢) .
حُكْمُهُ التَّكْلِيفِيُّ:
٢ - يَحْرُمُ التَّشْبِيبُ بِامْرَأَةٍ مُعَيَّنَةٍ مُحَرَّمَةٍ عَلَى الْمُشَبِّبِ أَوْ بِغُلاَمٍ أَمْرَدَ.
وَلاَ يُعْرَفُ خِلاَفٌ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ فِي حُرْمَةِ ذِكْرِ الْمُثِيرِ عَلَى الْفُحْشِ مِنَ الصِّفَاتِ الْحِسِّيَّةِ وَالْمَعْنَوِيَّةِ لاِمْرَأَةٍ أَجْنَبِيَّةٍ مُحَرَّمَةٍ عَلَيْهِ، وَيَسْتَوِي فِي
_________
(١) لسان العرب.
(٢) حاشية الجمل ٥ / ٣٨٢.
ذَلِكَ ذِكْرُ الصِّفَاتِ الظَّاهِرَةِ وَالْبَاطِنَةِ لِمَا فِي ذَلِكَ مِنَ الإِْيذَاءِ لَهَا وَلِذَوِيهَا، وَهَتْكِ السِّتْرِ وَالتَّشْهِيرِ بِمُسْلِمَةٍ.
أَمَّا التَّشَبُّبُ بِزَوْجَتِهِ أَوْ جَارِيَتِهِ فَهُوَ جَائِزٌ مَا لَمْ يَصِفْ أَعْضَاءَهَا الْبَاطِنَةَ، أَوْ يَذْكُرَ مَا مِنْ حَقِّهِ الإِْخْفَاءُ فَإِنَّهُ يُسْقِطُ مُرُوءَتَهُ، وَيَكُونُ حَرَامًا أَوْ مَكْرُوهًا، عَلَى خِلاَفٍ فِي ذَلِكَ. (١)
وَكَذَا يَجُوزُ التَّشْبِيبُ بِامْرَأَةٍ غَيْرِ مُعَيَّنَةٍ، مَا لَمْ يَقُل فُحْشًا أَوْ يَنْصِبُ قَرِينَةً تَدُل عَلَى التَّعْيِينِ؛ لأَِنَّ الْغَرَضَ مِنْ ذَلِكَ هُوَ تَحْسِينُ الْكَلاَمِ وَتَرْقِيقُهُ لاَ تَحْقِيقُ الْمَذْكُورِ، فَإِنْ نَصَبَ قَرِينَةً تَدُل عَلَى التَّعْيِينِ فَهُوَ فِي حُكْمِ التَّعْيِينِ. وَلَيْسَ ذِكْرُ اسْمِ امْرَأَةٍ مَجْهُولَةٍ كَلَيْلَى وَسُعَادَ تَعْيِينًا، لِحَدِيثِ: كَعْبِ بْنِ زُهَيْرٍ: وَإِنْشَادُهُ قَصِيدَتَهُ الْمَشْهُورَةَ " بَانَتْ سُعَادُ. . بَيْنَ يَدَيِ الرَّسُول ﷺ. (٢)
(التَّشَبُّبُ بِغُلاَمٍ:
٣ - يَحْرُمُ التَّشْبِيبُ بِغُلاَمٍ - إِنْ ذَكَرَ أَنَّهُ يَعْشَقُهُ
_________
(١) حاشية الجمل ٥ / ٣٨٢، ومغني المحتاج ٤ / ٤٣١، وفتح القدير ٦ / ٣٦، والإنصاف ١٢ / ٥٢ ط القاهرة ١٣٧٧ ط السنة المحمدية.
(٢) مغني المحتاج ٤ / ٤٣١، وتحفة المحتاج ٨ / ٤٣٤، والدسوقي ٤ / ١٦٦ - ١٦٧ وحديث كعب بن زهير في إنشاده قصيدته المشهورة: " بانت سعاد " أخرجه ابن إسحاق كما في سيرة ابن هشام (٢ / ٥٠١ - ٥١٥ - ط الحلبي) .