الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ١٠ الصفحة 8

الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ١٠

رَبُّ الْمَال: ضَارَبْتُكَ عَلَى هَذِهِ الدَّرَاهِمِ أَوِ الدَّنَانِيرِ سَنَةً، فَإِذَا مَضَتِ السَّنَةُ فَلاَ تَبِعْ وَلاَ تَشْتَرِ؛ لأَِنَّهُ تَصَرُّفٌ يَتَعَلَّقُ بِنَوْعٍ مِنَ الْمَتَاعِ فَجَازَ تَوْقِيتُهُ بِالزَّمَانِ كَالْوَكَالَةِ (١) .

وَذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ إِلَى أَنَّ الْمُضَارَبَةَ لاَ تَقْبَل التَّأْقِيتَ؛ لأَِنَّهَا كَمَا قَال الْمَالِكِيَّةُ: لَيْسَتْ بِعَقْدٍ لاَزِمٍ، فَحُكْمُهَا أَنْ تَكُونَ إِلَى غَيْرِ أَجَلٍ، فَلِكُل وَاحِدٍ مِنْهُمَا تَرْكُهَا مَتَى شَاءَ. (٢)

وَلأَِنَّ تَأْقِيتَهَا - كَمَا قَال الشَّافِعِيَّةُ - يُؤَدِّي إِلَى التَّضْيِيقِ عَلَى الْعَامِل فِي عَمَلِهِ، فَقَدْ ذَكَرَ النَّوَوِيُّ فِي الرَّوْضَةِ: أَنَّهُ لاَ يُعْتَبَرُ فِي الْقِرَاضِ (الْمُضَارَبَةِ) بَيَانُ الْمُدَّةِ، فَلَوْ وَقَّتَ فَقَال: قَارَضْتُكَ سَنَةً، فَإِنْ مَنَعَهُ مِنَ التَّصَرُّفِ بَعْدَهَا مُطْلَقًا، أَوْ مِنَ الْبَيْعِ فَسَدَ؛ لأَِنَّهُ يُخِل بِالْمَقْصُودِ، وَذَكَرَ النَّوَوِيُّ أَيْضًا أَنَّهُ إِنْ قَال: عَلَى أَلاَّ تَشْتَرِيَ بَعْدَ السَّنَةِ، وَلَكَ الْبَيْعُ، صَحَّ عَلَى الأَْصَحِّ؛ لأَِنَّ الْمَالِكَ يَتَمَكَّنُ مِنْ مَنْعِهِ مِنَ الشِّرَاءِ مَتَى شَاءَ، بِخِلاَفِ الْبَيْعِ، وَلَوِ اقْتَصَرَ عَلَى قَوْلِهِ: قَارَضْتُكَ سَنَةً فَسَدَ عَلَى الأَْصَحِّ، وَعَلَى الثَّانِي يَجُوزُ، وَيُحْمَل عَلَى الْمَنْعِ مِنَ الشِّرَاءِ اسْتِدَامَةً لِلْعَقْدِ، وَلَوْ قَال: قَارَضْتُكَ سَنَةً عَلَى أَلاَّ أَمْلِكَ الْفَسْخَ قَبْل انْقِضَائِهَا فَسَدَ. (٣)

_________

(١) كشاف القناع ٣ / ٥١٢.

(٢) مواهب الجليل ٥ / ٣٦٠ ط النجاح.

(٣) روضة الطالبين ٥ / ١٢١، ١٢٢، وحاشية قليوبي ٣ / ٥٣.

و- النَّذْرُ:

٢٢ - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ النَّذْرَ يَقْبَل التَّأْقِيتَ، كَمَا لَوْ نَذَرَ صَوْمَ يَوْمٍ مِنْ شَهْرِ الْمُحَرَّمِ لَزِمَهُ ذَلِكَ.، أَمَّا إِنْ لَمْ يُؤَقِّتْ، بَل قَال: لِلَّهِ عَلَيَّ أَنْ أَصُومَ يَوْمًا لَزِمَهُ، وَتَعْيِينُ وَقْتِ الأَْدَاءِ إِلَيْهِ فِي هَذِهِ الْحَال. (١)

ز - الْوَقْفُ.

٢٣ - اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي تَأْقِيتِ الْوَقْفِ، فَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ - فِي الصَّحِيحِ عِنْدَهُمْ - وَالْحَنَابِلَةُ - فِي أَحَدِ الْوَجْهَيْنِ - إِلَى أَنَّ الْوَقْفَ لاَ يَقْبَل التَّأْقِيتَ، وَلاَ يَكُونُ إِلاَّ مُؤَبَّدًا. (٢)

وَذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ - فِي مُقَابِل الصَّحِيحِ عِنْدَهُمْ وَالْحَنَابِلَةُ عَلَى الْوَجْهِ الآْخَرِ - إِلَى جَوَازِ تَأْقِيتِ الْوَقْفِ، وَلاَ يُشْتَرَطُ فِي صِحَّةِ الْوَقْفِ التَّأْبِيدُ، أَيْ كَوْنُهُ مُؤَبَّدًا دَائِمًا بِدَوَامِ الشَّيْءِ الْمَوْقُوفِ، فَيَصِحُّ وَقْفُهُ مُدَّةً مُعَيَّنَةً ثُمَّ تُرْفَعُ وَقْفِيَّتُهُ، وَيَجُوزُ التَّصَرُّفُ فِيهِ بِكُل مَا يَجُوزُ التَّصَرُّفُ بِهِ فِي غَيْرِ الْمَوْقُوفِ (٣)

_________

(١) الفتاوى الهندية ١ / ٢٠٩، ومواهب الجليل ٣ / ٣٣٧، وجواهر الإكليل ١ / ١٥٥، وحاشية الدسوقي ٢ / ١٦٢، والأشباه والنظائر للسيوطي ص ٢٨٢، وكشاف القناع ٦ / ٢٧٩، ونيل المآرب ٢ / ٤٤١.

(٢) الفتاوى الهندية ٢ / ٣٥٦، وتبيين الحقائق ٣ / ٣٢٦، وحاشية ابن عابدين ٣ / ٣٦٥، ٣٦٦، والروضة ٥ / ٣٢٥.

(٣) جواهر الإكليل ٢ / ٢٠٨، والشرح الكبير مع حاشية الدسوقي ٤ / ٨٧، والأشباه والنظائر للسيوطي ص ٢٨٢، والمغني مع الشرح الكبير ٦ / ٢٢١.

وَيُنْظَرُ تَفْصِيل ذَلِكَ وَالْخِلاَفُ فِيهِ فِي مُصْطَلَحِ: (وَقْفٌ) .

ح - الْوَكَالَةُ:

٢٤ - يَصِحُّ تَأْقِيتُ الْوَكَالَةِ عِنْدَ الْفُقَهَاءِ. فَفِي جَامِعِ الْفُصُولَيْنِ: أَنَّهُ لَوْ وَكَّلَهُ بِالْبَيْعِ أَوِ الشِّرَاءِ الْيَوْمَ فَفَعَل ذَلِكَ فِي الْغَدِ، فَفِي صِحَّتِهِ رِوَايَتَانِ، وَرُجِّحَ عَدَمُ الصِّحَّةِ بِنَاءً عَلَى أَنَّ ذِكْرَ الْيَوْمِ لِلتَّوْقِيتِ. (١)

وَذَكَرَ صَاحِبُ الْبَدَائِعِ أَنَّهُ لَوْ وَكَّلَهُ بِأَنْ يَبِيعَ هَذِهِ الدَّارَ غَدًا، فَإِنَّهُ لاَ يَكُونُ وَكِيلًا قَبْل الْغَدِ. (٢)

وَذَكَرَ الْمَالِكِيَّةُ أَنَّ الْوَكِيل إِذَا خَالَفَ مَا أَمَرَهُ بِهِ الْمُوَكِّل، بِأَنْ بَاعَ أَوِ اشْتَرَى قَبْل أَوْ بَعْدَ الْوَقْتِ الَّذِي عَيَّنَهُ لَهُ الْمُوَكِّل، فَلِلْمُوَكِّل الْخِيَارُ فِي قَبُول ذَلِكَ أَوْ عَدَمِ قَبُولِهِ. (٣)

وَصَرَّحَ الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ بِأَنَّهُ يَمْتَنِعُ عَلَى الْوَكِيل التَّصَرُّفُ بَعْدَ انْتِهَاءِ وَقْتِ الْوَكَالَةِ (٤) ر: (وَكَالَةٌ) .

_________

(١) جامع الفصولين ٢ / ٤.

(٢) بدائع الصنائع ٦ / ٢٠.

(٣) جواهر الإكليل ٢ / ١٢٧، وحاشية الدسوقي ٣ / ٣٨٣.

(٤) مغني المحتاج ٢ / ٢٢٣، وكشاف القناع ٣ / ٤٦٢.

ط - الْيَمِينُ:

٢٥ - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ الْيَمِينَ يَقْبَل التَّأْقِيتَ، وَتَأْقِيتُهَا تَارَةً يَكُونُ بِأَلْفَاظِ التَّأْقِيتِ مِثْل (مَا دَامَ) (وَمَا لَمْ) (وَحَتَّى) (وَأَنَّى) وَنَحْوِهَا، وَتَارَةً يَكُونُ بِالتَّقْيِيدِ بِوَقْتٍ كَشَهْرٍ وَيَوْمٍ، فَمَنْ حَلَفَ أَلاَّ يَفْعَل شَيْئًا، وَحَدَّدَ وَقْتًا مُعَيَّنًا لِذَلِكَ، اُخْتُصَّتْ يَمِينُهُ بِمَا حَدَّدَهُ. (١) وَيُرْجَعُ لِلتَّفْصِيل إِلَى بَحْثِ (الأَْيْمَانِ) .

_________

(١) جامع الفصولين ٢ / ٧، وجواهر الإكليل ١ / ٢٤٠، ٢٤١، والأشباه والنظائر للسيوطي ٢٨٢، وكشاف القناع ٦ / ٢٤٥.

تَأْكِيدٌ

التَّعْرِيفُ:

١ - التَّأْكِيدُ لُغَةً: التَّوْثِيقُ وَالإِْحْكَامُ وَالتَّقْوِيَةُ، يُقَال: أَكَّدَ الْعَهْدَ إِذَا وَثَّقَهُ وَأَحْكَمَهُ، وَفِي الاِصْطِلاَحِ هُوَ: جَعْل الشَّيْءِ مُقَرَّرًا ثَابِتًا فِي ذِهْنِ الْمُخَاطَبِ (١) .

الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

أ - التَّأْسِيسُ:

٢ - التَّأْسِيسُ عِبَارَةٌ عَنْ إِفَادَةِ مَعْنًى جَدِيدٍ لَمْ يَكُنْ حَاصِلًا قَبْلَهُ، فَالتَّأْسِيسُ عَلَى هَذَا فِي عُرْفِ الْفُقَهَاءِ خَيْرٌ مِنَ التَّأْكِيدِ؛ لأَِنَّ حَمْل الْكَلاَمِ عَلَى الإِْفَادَةِ خَيْرٌ مِنْ حَمْلِهِ عَلَى الإِْعَادَةِ، وَإِذَا دَارَ اللَّفْظُ بَيْنَهُمَا تَعَيَّنَ حَمْلُهُ عَلَى التَّأْسِيسِ، وَلِذَا لَوْ قَال شَخْصٌ لِزَوْجَتِهِ: أَنْتِ طَالِقٌ أَنْتِ طَالِقٌ وَلَمْ يَنْوِ شَيْئًا، فَالأَْصَحُّ الْحَمْل عَلَى الاِسْتِئْنَافِ (أَيِ التَّأْسِيسِ) لاَ التَّأْكِيدِ. فَإِنْ قَال: أَرَدْتُ التَّأْكِيدَ بِذَلِكَ صُدِّقَ.

_________

(١) التهانوي ٦ / ١٥٤٧، والتعريفات بتصرف، والمصباح المنير، وتاج العروس في مادة " أكد ".

وَعِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ - كَمَا نَقَلَهُ ابْنُ نُجَيْمٍ عَنِ الزَّيْلَعِيِّ - صُدِّقَ دِيَانَةً لاَ قَضَاءً (١) .

الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:

٣ - التَّأْكِيدُ جَائِزٌ فِي الأَْحْكَامِ لِتَقْوِيَتِهَا وَتَرْجِيحِهَا عَلَى غَيْرِهَا، حَيْثُ يُرَجَّحُ الْمُؤَكَّدُ عَلَى غَيْرِهِ مِنَ الأَْحْكَامِ غَيْرِ الْمُؤَكَّدَةِ؛ لاِحْتِمَال تَأْوِيل غَيْرِ الْمُؤَكَّدِ، بِخِلاَفِ الْمُؤَكَّدِ، فَإِنَّهُ لاَ يَحْتَمِلُهُ، كَمَا يَمْنَعُ نَقْضَهَا إِلاَّ بِشَرْطِهِ. (٢) مِنْ ذَلِكَ قَوْله تَعَالَى: ﴿وَلاَ تَنْقُضُوا الأَْيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا﴾ (٣) .

تَأْكِيدُ الأَْقْوَال:

٤ - تُؤَكَّدُ الأَْقْوَال فَتُرَجَّحُ عَلَى غَيْرِهَا، وَمِنْ ذَلِكَ تَأْكِيدُ الشَّهَادَاتِ، لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ﴾ (٤) . وَقَدْ يَأْخُذُ التَّأْكِيدُ أَحْكَامًا مُعَيَّنَةً، كَتَأْكِيدِ الطَّلاَقِ، فَإِنَّهُ يُضَمُّ الْمُتَفَرِّقُ مِنْهُ لِيُجْعَل حُكْمُهُ وَاحِدًا، وَيُنْظَرُ تَفْصِيلُهُ فِي الطَّلاَقِ، وَفِي مُصْطَلَحِ (أَيْمَانٌ) .

التَّأْكِيدُ بِالأَْفْعَال:

٥ - مِنْ ذَلِكَ تَأْكِيدُ الثَّمَنِ فِي عَقْدِ الْبَيْعِ بِقَبْضِ

_________

(١) الأشباه والنظائر للسيوطي ١٣٥ ط البابي الحلبي، والأشباه والنظائر لابن نجيم ١٤٩ ط دار ومكتبة الهلال.

(٢) مسلم الثبوت ٢ / ٢٠٥ في باب الترجيح.

(٣) سورة النحل / ٩١.

(٤) سورة النور / ٦.

الْمَبِيعِ؛ لأَِنَّ الْمَبِيعَ رُبَّمَا هَلَكَ فِي يَدِ الْبَائِعِ قَبْل التَّسْلِيمِ فَيَسْقُطُ الثَّمَنُ، وَتَأْكِيدُ الْمَهْرِ بِالدُّخُول، وَتَأْكِيدُ الأَْحْكَامِ بِالتَّنْفِيذِ (١) . وَتَفْصِيل مَا أُجْمِل فِي هَذَا الْبَحْثِ يُنْظَرُ فِي الْمُلْحَقِ الأُْصُولِيِّ.

تَأْمِيمٌ

اُنْظُرْ: مُصَادَرَةٌ.

تَأْمِينٌ

اُنْظُرْ: أَمِينٌ، مُسْتَأْمَنٌ.

تَأْمِينُ الدُّعَاءِ

اُنْظُرْ: آمِينَ.

_________

(١) مسلم الثبوت ٢ / ٢٠٥، وجمع الجوامع ١ / ٨٣، والقليوبي ٣ / ٣٣٧، وفتح القدير ٦ / ٣٢١، وكشاف القناع ٥ / ٢٦٦، والأشباه والنظائر لابن نجيم ص ١٤٩.

تَأْوِيلٌ

التَّعْرِيفُ:

١ - التَّأْوِيل: مَصْدَرُ أَوَّل، وَأَصْل الْفِعْل: آل الشَّيْءُ يَئُول أَوْلًا: إِذَا رَجَعَ، تَقُول: آل الأَْمْرُ إِلَى كَذَا، أَيْ رَجَعَ إِلَيْهِ. وَمَعْنَاهُ: تَفْسِيرُ مَا يَئُول إِلَيْهِ الشَّيْءُ، وَمَصِيرُهُ. (١) وَفِي اصْطِلاَحِ الأُْصُولِيِّينَ، التَّأْوِيل: صَرْفُ اللَّفْظِ عَنِ الْمَعْنَى الظَّاهِرِ إِلَى مَعْنًى مَرْجُوحٍ، لاِعْتِضَادِهِ بِدَلِيلٍ يَصِيرُ بِهِ أَغْلَبَ عَلَى الظَّنِّ مِنَ الْمَعْنَى الظَّاهِرِ (٢) .

الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

أ - التَّفْسِيرُ:

٢ - التَّفْسِيرُ لُغَةً: الْبَيَانُ، وَكَشْفُ الْمُرَادِ مِنَ اللَّفْظِ الْمُشْكِل.

_________

(١) لسان العرب والمصباح المنير ومختار الصحاح مادة: " أول " وإرشاد الفحول ص ١٧٦.

(٢) المستصفى ١ / ٣٨٧، وروضة الناظر / ٩٢، والأحكام للآمدي ٢ / ١٣٥، التعريفات للجرجاني.

وَفِي الشَّرْعِ: تَوْضِيحُ مَعْنَى الآْيَةِ، وَشَأْنِهَا، وَقِصَّتِهَا، وَالسَّبَبِ الَّذِي نَزَلَتْ فِيهِ بِلَفْظٍ يَدُل عَلَيْهِ دَلاَلَةً ظَاهِرَةً، وَقَرِيبٌ مِنْ ذَلِكَ أَنَّ التَّأْوِيل: بَيَانُ أَحَدِ مُحْتَمَلاَتِ اللَّفْظِ، وَالتَّفْسِيرَ: بَيَانُ مُرَادِ الْمُتَكَلِّمِ. (١)

وَقَال ابْنُ الأَْعْرَابِيِّ وَأَبُو عُبَيْدَةَ وَطَائِفَةٌ: التَّفْسِيرُ وَالتَّأْوِيل بِمَعْنًى وَاحِدٍ. وَقَال الرَّاغِبُ: التَّفْسِيرُ أَعَمُّ مِنَ التَّأْوِيل، وَأَكْثَرُ اسْتِعْمَالِهِ فِي الأَْلْفَاظِ وَمُفْرَدَاتِهَا، وَأَكْثَرُ اسْتِعْمَال التَّأْوِيل فِي الْمَعَانِي وَالْجُمَل. وَكَثِيرًا مَا يُسْتَعْمَل فِي الْكُتُبِ الإِْلَهِيَّةِ، وَالتَّفْسِيرُ يُسْتَعْمَل فِيهَا وَفِي غَيْرِهَا. وَقَال غَيْرُهُ: التَّفْسِيرُ: بَيَانُ لَفْظٍ لاَ يَحْتَمِل إِلاَّ وَجْهًا وَاحِدًا. وَالتَّأْوِيل: تَوْجِيهُ لَفْظٍ مُتَوَجِّهٍ إِلَى مَعَانٍ مُخْتَلِفَةٍ إِلَى وَاحِدٍ مِنْهَا بِمَا ظَهَرَ مِنَ الأَْدِلَّةِ. وَقَال أَبُو طَالِبٍ الثَّعْلَبِيُّ: التَّفْسِيرُ: بَيَانُ وَضْعِ اللَّفْظِ إِمَّا حَقِيقَةً، أَوْ مَجَازًا، كَتَفْسِيرِ (الصِّرَاطِ) بِالطَّرِيقِ، وَ(الصَّيِّبِ) بِالْمَطَرِ. وَالتَّأْوِيل: تَفْسِيرُ بَاطِنِ اللَّفْظِ، مَأْخُوذٌ مِنَ الأَْوْل وَهُوَ الرُّجُوعُ لِعَاقِبَةِ الأَْمْرِ. فَالتَّأْوِيل: إِخْبَارٌ عَنْ حَقِيقَةِ الْمُرَادِ، وَالتَّفْسِيرُ إِخْبَارٌ عَنْ

_________

(١) دستور العلماء ١ / ٣٣٠.

دَلِيل الْمُرَادِ؛ لأَِنَّ اللَّفْظَ يَكْشِفُ عَنِ الْمُرَادِ، وَالْكَاشِفُ دَلِيلٌ (١) .

ب - الْبَيَانُ:

٣ - الْبَيَانُ لُغَةً: الإِْظْهَارُ وَالإِْيضَاحُ وَالاِنْكِشَافُ، وَمَا يَتَبَيَّنُ بِهِ الشَّيْءُ مِنَ الدَّلاَلَةِ وَغَيْرِهَا. (٢) وَأَمَّا فِي الاِصْطِلاَحِ: فَهُوَ إِظْهَارُ الْمَعْنَى وَإِيضَاحُهُ لِلْمُخَاطَبِ. (٣) وَالْفَرْقُ بَيْنَ التَّأْوِيل وَالْبَيَانِ: أَنَّ التَّأْوِيل مَا يُذْكَرُ فِي كَلاَمٍ لاَ يُفْهَمُ مِنْهُ مَعْنًى مُحَصَّلٌ فِي أَوَّل وَهْلَةٍ لِيُفْهَمَ الْمَعْنَى الْمُرَادُ. وَالْبَيَانُ مَا يُذْكَرُ فِيمَا يُفْهِمُ ذَلِكَ بِنَوْعِ خَفَاءٍ بِالنِّسْبَةِ إِلَى الْبَعْضِ (٤) .

الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:

يَخْتَلِفُ الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ بِاخْتِلاَفِ مَا يَدْخُلُهُ التَّأْوِيل، وَبَيَانُ ذَلِكَ فِيمَا يَلِي:

٤ - أَوَّلًا: بِالنِّسْبَةِ لِلنُّصُوصِ الْمُتَعَلِّقَةِ بِالْعَقَائِدِ،

_________

(١) كشاف اصطلاحات الفنون ٥ / ١١١٦، ولسان العرب، والمفردات للراغب مادة: " فسر " و" أول ".

(٢) لسان العرب، والمصباح المنير، ومختار الصحاح مادة: " بين " وإرشاد الفحول ص ١٦٧، ١٦٨.

(٣) إرشاد الفحول نقلا عن شمس الأئمة السرخسي ص ١٦٨، والتعريفات للجرجاني

(٤) دستور العلماء ١ / ٢٥٧ نقلا عن التعريفات للجرجاني ص ٤١.